تابع لتعريف بالمحامي
يعد المحامي المساهم الأول في تحقيق العدالة وفقا لقانون رقم 91-04 الصادر
في 8جانفي 1991 الذي ينظم مهنة المحاماة، و تعد مهنة المحاماة مهنة حرة و مستقلة يؤديهاالمحامون عبر كل التراب الوطني، و إذا كان المحامي يظهر لأول وهلة أنه يمثل الخصمفي الدعوى و يدافع عن مصالحه فهذا لا يستهف طمس حقوق الطرف الآخر و إنما الفحصالدقيق للوقائع قصد إظهار الحقيقة، يظهر الدور الكبير الذي يؤديه المحامي في مساعدةالقضاة و الذي عبر عنه السيد عبد العزيز فهمي رئيس محكمة النقض المصرية عند افتتاحأولى جلساتها في سنة 1931 بما يلي:"إذا وازنت بين عمل القاضي و عمل المحامي لوجدتأن عمل المحامي أدق و أخطر لأن مهمة القاضي هي الوزن و الترجيح أما مهمة المحاميفهي الخلق و الإبداع و التكوين"
**شروط الالتحاق بمهنة المحاماة:
-الحصول علىشهادة ليسانس في الحقوق
-الحصول على شهادة الكفاءة للمحاماة
-الجنسيةالجزائرية مع مراعاة التفاقيات الدولية
-بلوغ 23 سنة على الأقل
-التمتعبالحقوق المدنية و السياسية
-التمتع بحالة صحية تسمح بممارسة المهنة
-السلوكالحسن
توجه طلبات التسجيل مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة إلى نقيب المحامين خلالشهر على الأقل قبل انعقاد دورة التسجيل ليقوم بإحالتها على مجلس منظمة المحامينليبث فيها في أول دورة من الدورات الثلاث التي يعقدها لك سنة، يبلغ قرار مجلس منظمةالمحامين بنسخة من الملف في ظرف 15 يوم إلى كل من وزير العدل و المعني بالأمر، كماتبلغ نسخة من القرار إلى مدير التدريس(م12 قانون المحاماة).
و لا يمكن رفضالتسجيل بدون سماع أقوال المعني بالأمر أو استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف 8أيام و يعد القرار حضوري حتى و إن لم يحضر(م19 قانون المحاماة)
يمكن الطعنبالبطلان في قرار مجلس منظمة المحامين أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي.
بعدقبول المتر شح من طرف مجلس المنظمة يقدمه نقيب المحامين أمام المجلس القضائي ليؤدياليمين الآتي نصها:"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة و شرف و أنأحافظ على سر المهنة و تقاليدها و أهدافها النبيلة و أن أحترم القوانين"
**حقوقالمحامي: يتمتع المحامي أثناء أدائه لمهامه بحقوق متعددة تتعلق بمايلي:
-الأتعاب: يتلقى المحامي أتعابا مقابل الخدمات التي يؤديها للمتقاضين تحددقيمتها بكل حرية بين المحامي و المتقاضي آخذين بعين الاعتبار المجهود الذي يبذلهالمحامي، طبيعة القضية و المحكمة التي ترفع إليها الدعوى.
-السرية:يستفيدالمحامي بمناسبة مهامه من :
حماية العلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله
ضمان سرية المراسلات و الملفات
ضمان حرمة مكتبه(لا يجوز تفتيش أوحجز دون حضور النقيب أو ممثله و بعد إخطارهما شخصيا و قانونيا م80)
-الحصانة والاستقلالية:تعتبر إهانة محامي أثناء ممارسة المهنة مماثلة لإهانةالقاضي(م92)
**واجبات المحامي: تتلخص فيما يلي:
-تسليم وصل عن المبالغ التيتقاضاها من الوكيل
-منع طلب أو قبول مكافآت عن القضايا التي تكفل بها في إطارالمساعدة القضائية.
-منع تملك الحقوق المتنازع فيها عن طريق التنازلعنها
-منع أخذ أية فائدة من القضايا المعهودة إليه أو جعل قيمة أتعابه تبعاللنتائج التي توصل إليها
-احترام المحاكم و القضاة و الاستقامة و الاعتدال و حسنمعاملة الزملاء
-عدم السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه
-مساعدةموكله بالمعلومات
-إخبار الموكل في الوقت المناسب قبل التنحي عن التوكيل المسندإليه
-المسؤولية عن السندات المسلمة له لمدة 5 سنوات
**الهيئات الإداريةلمهنة المحاماة:
إن مجرد قبول الشخص لممارسة مهنة المحاماة يعني انضمامه إلىمنظمة المحامين سواء على المستوى الجهوي أو الوطني التي تعد ذات طابعمهني.
1/منظمة المحامين:توجد على مستوى كل ناحية منظمة المحامين التي تتمتعبالشخصية المعنوية و تتكون من جميع المحامين المسجلين لديها برئاسة النقيب الذييتولى إدارتها.
-الجمعية العامة:تتكون من جميع المحامين المسجلين في جدولالمنظمة تنعقد مرة على الأقل كل سنة تحت رئاسة النقيب و يمكن استدعاءها في دورةاستثنائية بناء على قرار النقيب أو طلب 3/2 أعضائها،تختص الجمعية في تقديم نصائحلمجلس المنظمة كما تصادق على نشاط مجلس المنظمة.
-مجلس المنظمة:يتألف من أعضاءمنتخبين لمدة 3 سنوات من بين المحامين الذين لهم 5 سنوات على الأقل خدمة فعلية ويتولى رئاسة المجلس النقيب.
-نقيب المحامين:تقوم منظمة المحامين خلال 8 أيامالتي تلي تاريخ انتخاب مجلس المنظمة بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس المنظمةالذين لهم أقدميه على الأقل 7 سنوات و ذلك تحت رئاسة العضو الأكثرأقدميه(م45)
2/الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين: يتمتع الإتحاد الوطني بالشخصيةالمعنوية و تربطه علاقة تنسيق مع وزارة العدل، يحدد القانون مقره بالجزائرالعاصمة(م63)
يتكون الإتحاد من مجموع منظمات المحامين، يترأسه نقيب ينتخب لمدة 3سنوات يسمى النقيب الوطني و يساعده نائبان، يتكون الإتحاد من:الندوة الوطنية/مجلسالإتحاد/الجمعية العامة
**الهيئات التأديبية لمهنة المحاماة:
إذا أخل المحاميبإحدى واجباته المهنية فإنه يحال على المجلس التأديبي الذي يتشكل على مستوى كلمنظمة محامين و تكون قراراته قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الوطنية التي تبث فيالقضية بقرار قابل للطعن أمام مجلس الدولة.
1/المجلس التأديبي:يقوم مجلس منظمةالمحامين خلال 15 يوم التي تلي انتخاباته بانتخاب المجلس التأديبي من بين أعضائهلمدة 3 سنوات و يتكون هذا المجلس من 7 أعضاء من بينهم النقيب رئيسا و إذا اشتملتمنظمة المحامين مجلسين قضائيين أو أكثر فلا يجوز أن يتضمن عن دائرة اختصاص مجلسقضائي واحد أكثر من 3 أعضاء و يختص المجلس التأديبي بالنظر في الدعوى و الإجراءاتالمتبعة لإحالتها عليه حسب مركز المحامي محل الشكوى.
إذا كانت الشكوى تخص عضو منمجلس المنظمة تبلغ الإجراءات بواسطة النقيب إلى أقرب منظمة محامين ليحيلها علىالمجلس التأديبي.
و إذا كانت الشكوى تخص نقيب المحامين فتبلغ إلى رئيس الإتحادالذي يخطر بها مجلس التأديب للمنظمة المجاورة.
و إذا كانت الشكوى تخص رئيسالإتحاد فتبلغ هذه الأخيرة إلى عميد المحامين في مجلس الإتحاد الذي يحيلها علىالمجلس التأديبي المختص.
و تتمثل العقوبات التي يمكن أن يصدرها المجلس التأديبيفيما يلي:الإنذار/التوبيخ/المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها 3 سنوات/الشطبمن الجدول(م49)
و يجوز لكل من وزير العدل و المحامي المحكوم عليه الطعن فيالقرارات الصادرة من المجلس التأديبي خلال 15 يوم من تاريخ تبليغها وفقا ل(م54)أماملجنة الطعن الوطنية و يمنح للطرف الآخر مهلة 8 أيام ابتداء من تبليغ الطعن ليرفعطعنا فرعيا لهذا الطعن أثر موقف للقرار المطعون فيه ما لم يصدر القرار التأديبيبالنفاذ المعجل وفقا ل(م55)
2/لجنة الطعن الوطنية: تنظر هذه اللجنة في الطعنالمقدم ضد قرارات المجلس التأديبي و تتكون من 4 نقباء قدماء يختارهم مجلس الإتحادلمنظمات المحامين و 3 قضاة من المحكمة العليا و يمثل وزير العدل بقرار يترأس هذهاللجنة قاضي له رتبة رئيس غرفة بالمحكمة العليا و يمثل وزير العدل قاضي يباشر مهامالنيابة العامة و يتولى مهمة الأمانة أحد أمناء الضبط وفقال(م60)و يجوز لكل من وزيرالعدل و المحامي المعني أن يطعن في قرار اللجنة الوطنية أمام مجلس الدولة وفقال(64)
يعد المحامي المساهم الأول في تحقيق العدالة وفقا لقانون رقم 91-04 الصادر
في 8جانفي 1991 الذي ينظم مهنة المحاماة، و تعد مهنة المحاماة مهنة حرة و مستقلة يؤديهاالمحامون عبر كل التراب الوطني، و إذا كان المحامي يظهر لأول وهلة أنه يمثل الخصمفي الدعوى و يدافع عن مصالحه فهذا لا يستهف طمس حقوق الطرف الآخر و إنما الفحصالدقيق للوقائع قصد إظهار الحقيقة، يظهر الدور الكبير الذي يؤديه المحامي في مساعدةالقضاة و الذي عبر عنه السيد عبد العزيز فهمي رئيس محكمة النقض المصرية عند افتتاحأولى جلساتها في سنة 1931 بما يلي:"إذا وازنت بين عمل القاضي و عمل المحامي لوجدتأن عمل المحامي أدق و أخطر لأن مهمة القاضي هي الوزن و الترجيح أما مهمة المحاميفهي الخلق و الإبداع و التكوين"
**شروط الالتحاق بمهنة المحاماة:
-الحصول علىشهادة ليسانس في الحقوق
-الحصول على شهادة الكفاءة للمحاماة
-الجنسيةالجزائرية مع مراعاة التفاقيات الدولية
-بلوغ 23 سنة على الأقل
-التمتعبالحقوق المدنية و السياسية
-التمتع بحالة صحية تسمح بممارسة المهنة
-السلوكالحسن
توجه طلبات التسجيل مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة إلى نقيب المحامين خلالشهر على الأقل قبل انعقاد دورة التسجيل ليقوم بإحالتها على مجلس منظمة المحامينليبث فيها في أول دورة من الدورات الثلاث التي يعقدها لك سنة، يبلغ قرار مجلس منظمةالمحامين بنسخة من الملف في ظرف 15 يوم إلى كل من وزير العدل و المعني بالأمر، كماتبلغ نسخة من القرار إلى مدير التدريس(م12 قانون المحاماة).
و لا يمكن رفضالتسجيل بدون سماع أقوال المعني بالأمر أو استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف 8أيام و يعد القرار حضوري حتى و إن لم يحضر(م19 قانون المحاماة)
يمكن الطعنبالبطلان في قرار مجلس منظمة المحامين أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي.
بعدقبول المتر شح من طرف مجلس المنظمة يقدمه نقيب المحامين أمام المجلس القضائي ليؤدياليمين الآتي نصها:"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة و شرف و أنأحافظ على سر المهنة و تقاليدها و أهدافها النبيلة و أن أحترم القوانين"
**حقوقالمحامي: يتمتع المحامي أثناء أدائه لمهامه بحقوق متعددة تتعلق بمايلي:
-الأتعاب: يتلقى المحامي أتعابا مقابل الخدمات التي يؤديها للمتقاضين تحددقيمتها بكل حرية بين المحامي و المتقاضي آخذين بعين الاعتبار المجهود الذي يبذلهالمحامي، طبيعة القضية و المحكمة التي ترفع إليها الدعوى.
-السرية:يستفيدالمحامي بمناسبة مهامه من :
حماية العلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله
ضمان سرية المراسلات و الملفات
ضمان حرمة مكتبه(لا يجوز تفتيش أوحجز دون حضور النقيب أو ممثله و بعد إخطارهما شخصيا و قانونيا م80)
-الحصانة والاستقلالية:تعتبر إهانة محامي أثناء ممارسة المهنة مماثلة لإهانةالقاضي(م92)
**واجبات المحامي: تتلخص فيما يلي:
-تسليم وصل عن المبالغ التيتقاضاها من الوكيل
-منع طلب أو قبول مكافآت عن القضايا التي تكفل بها في إطارالمساعدة القضائية.
-منع تملك الحقوق المتنازع فيها عن طريق التنازلعنها
-منع أخذ أية فائدة من القضايا المعهودة إليه أو جعل قيمة أتعابه تبعاللنتائج التي توصل إليها
-احترام المحاكم و القضاة و الاستقامة و الاعتدال و حسنمعاملة الزملاء
-عدم السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه
-مساعدةموكله بالمعلومات
-إخبار الموكل في الوقت المناسب قبل التنحي عن التوكيل المسندإليه
-المسؤولية عن السندات المسلمة له لمدة 5 سنوات
**الهيئات الإداريةلمهنة المحاماة:
إن مجرد قبول الشخص لممارسة مهنة المحاماة يعني انضمامه إلىمنظمة المحامين سواء على المستوى الجهوي أو الوطني التي تعد ذات طابعمهني.
1/منظمة المحامين:توجد على مستوى كل ناحية منظمة المحامين التي تتمتعبالشخصية المعنوية و تتكون من جميع المحامين المسجلين لديها برئاسة النقيب الذييتولى إدارتها.
-الجمعية العامة:تتكون من جميع المحامين المسجلين في جدولالمنظمة تنعقد مرة على الأقل كل سنة تحت رئاسة النقيب و يمكن استدعاءها في دورةاستثنائية بناء على قرار النقيب أو طلب 3/2 أعضائها،تختص الجمعية في تقديم نصائحلمجلس المنظمة كما تصادق على نشاط مجلس المنظمة.
-مجلس المنظمة:يتألف من أعضاءمنتخبين لمدة 3 سنوات من بين المحامين الذين لهم 5 سنوات على الأقل خدمة فعلية ويتولى رئاسة المجلس النقيب.
-نقيب المحامين:تقوم منظمة المحامين خلال 8 أيامالتي تلي تاريخ انتخاب مجلس المنظمة بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس المنظمةالذين لهم أقدميه على الأقل 7 سنوات و ذلك تحت رئاسة العضو الأكثرأقدميه(م45)
2/الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين: يتمتع الإتحاد الوطني بالشخصيةالمعنوية و تربطه علاقة تنسيق مع وزارة العدل، يحدد القانون مقره بالجزائرالعاصمة(م63)
يتكون الإتحاد من مجموع منظمات المحامين، يترأسه نقيب ينتخب لمدة 3سنوات يسمى النقيب الوطني و يساعده نائبان، يتكون الإتحاد من:الندوة الوطنية/مجلسالإتحاد/الجمعية العامة
**الهيئات التأديبية لمهنة المحاماة:
إذا أخل المحاميبإحدى واجباته المهنية فإنه يحال على المجلس التأديبي الذي يتشكل على مستوى كلمنظمة محامين و تكون قراراته قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الوطنية التي تبث فيالقضية بقرار قابل للطعن أمام مجلس الدولة.
1/المجلس التأديبي:يقوم مجلس منظمةالمحامين خلال 15 يوم التي تلي انتخاباته بانتخاب المجلس التأديبي من بين أعضائهلمدة 3 سنوات و يتكون هذا المجلس من 7 أعضاء من بينهم النقيب رئيسا و إذا اشتملتمنظمة المحامين مجلسين قضائيين أو أكثر فلا يجوز أن يتضمن عن دائرة اختصاص مجلسقضائي واحد أكثر من 3 أعضاء و يختص المجلس التأديبي بالنظر في الدعوى و الإجراءاتالمتبعة لإحالتها عليه حسب مركز المحامي محل الشكوى.
إذا كانت الشكوى تخص عضو منمجلس المنظمة تبلغ الإجراءات بواسطة النقيب إلى أقرب منظمة محامين ليحيلها علىالمجلس التأديبي.
و إذا كانت الشكوى تخص نقيب المحامين فتبلغ إلى رئيس الإتحادالذي يخطر بها مجلس التأديب للمنظمة المجاورة.
و إذا كانت الشكوى تخص رئيسالإتحاد فتبلغ هذه الأخيرة إلى عميد المحامين في مجلس الإتحاد الذي يحيلها علىالمجلس التأديبي المختص.
و تتمثل العقوبات التي يمكن أن يصدرها المجلس التأديبيفيما يلي:الإنذار/التوبيخ/المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها 3 سنوات/الشطبمن الجدول(م49)
و يجوز لكل من وزير العدل و المحامي المحكوم عليه الطعن فيالقرارات الصادرة من المجلس التأديبي خلال 15 يوم من تاريخ تبليغها وفقا ل(م54)أماملجنة الطعن الوطنية و يمنح للطرف الآخر مهلة 8 أيام ابتداء من تبليغ الطعن ليرفعطعنا فرعيا لهذا الطعن أثر موقف للقرار المطعون فيه ما لم يصدر القرار التأديبيبالنفاذ المعجل وفقا ل(م55)
2/لجنة الطعن الوطنية: تنظر هذه اللجنة في الطعنالمقدم ضد قرارات المجلس التأديبي و تتكون من 4 نقباء قدماء يختارهم مجلس الإتحادلمنظمات المحامين و 3 قضاة من المحكمة العليا و يمثل وزير العدل بقرار يترأس هذهاللجنة قاضي له رتبة رئيس غرفة بالمحكمة العليا و يمثل وزير العدل قاضي يباشر مهامالنيابة العامة و يتولى مهمة الأمانة أحد أمناء الضبط وفقال(م60)و يجوز لكل من وزيرالعدل و المحامي المعني أن يطعن في قرار اللجنة الوطنية أمام مجلس الدولة وفقال(64)
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma