قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972 المنشور على الصفحة 666 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2357 تاريخ 6/ 5/ 1972 لذي حل محل القانون المؤقت رقم 15 لسنة 1970
1 المادة
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
2 المادة
الفصل الاول في تاليف النقابة واهدافها
يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.
3 المادة
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.
4 المادة
نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).
5 المادة تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:
1. الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في اداء رسالته.
2. تنظيم جهود اعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية او تعقيدات ادارية.
3. تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لاعضاء النقابة.
4. أ . تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
ب. تاسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة او من اية جهة اخرى. ج. تاسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادةية لهم .
5. توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (ج) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 53 لسنة 1976 .
6 المادة
الفصل الثاني
مهنة المحاماة
المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك: 1. التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها: أ . لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية. ب. لدى المحكمين ودوائر النيابة العامة. ج. لدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة. 2. تنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك. 3. تقديم الاستشارات القانونية. - هذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 حيث كان نصها السابق كما يلي : المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تمثيل المتقاضين في الدعاوي على اختلاف انواعها والقيام باجراءاتها والمدافعة فيها وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها لقاء اجر ، فوظائفهم تشمل امورا اربعة : 1. الادعاء بالحقوق والدفاع عنها والقيام بالاجراءات المتعلقة بها بالوكالة عن الاشخاص لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها عدا المحاكم الشرعية . 2. ابداء الاستشارات القانونية في الدعاوى والقضايا والمسائل على اختلاف انواعها . 3. تنظيم العقود بانواعها والقيام بكافة الاجراءات التي يستلزمها ذلك . 4. تمثيل الموكلين لدى جميع المجالس واللجان الرسمية والمحكمين وموظفي الادارة والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة على اختلاف انواعها .
7 المادة
الفصل الثالث
شروط ممارسة المهنة
يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلاً في سجل المحامين الاساتذة.
8 المادة
1. يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:
أ . متمتعاً بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.
ب. اتم الثالثة والعشرين من عمره.
ج. متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة.
د. مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية.
هـ. محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق. ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل. و. حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. وتنفيذاً لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار اليهما ان يضيف او يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة وما يطرا عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
ز . اتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.
ح. ان لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات.
2. يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين (و ، ز) من هذه المادةة، المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون. - هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نص البندين ( د ) و (هـ) والاستعاضة عنهما بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 وقد اضيفت عبارة الى اخر الفقرة (أ) من البند (1) بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 حيث كان نص البندين السابق كما يلي :
د. مقيما في الملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة .
هـ. غير محكوم بجناية او بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة .
9 المادة
1. للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها، وان يخضع للاحكام الواردة في الفقرات من (ب-و) من المادةة السابقة.
2. للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على ان يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة السابقة ولاحكام الفصل السابع من هذا القانون، ويشترط ان تكون الدول التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الاردني المتدرب بالمثل .
10 المادة
للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية، ان يترافع بالاشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة امام المحاكم وذلك في قضية معينة وباذن يمنحه مجلس النقابة او النقيب في حالة عدم التئام المجلس لاي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط ان تعامل النقابة المنتسب اليها ذلك المحامي المحامين الاردنيين بالمثل.
11 المادة الفصل الرابع الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة
1. لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي :
أ . رئاسة السلطة التشريعية .
ب. الوزارة .
ج. الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافاة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة .
د. احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها .
هـ منصب مدير في اي شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها .
و. جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة .
2. لا تسري احكام هذه المادةة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي .
هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نص البند (د) من الفقرة (1) والغاء نص الفقرة (2) السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي : د. احتراف التجارة وتمثيل الشركات الاجنبية في اعمالها التجارية .
2. لا يسري حكم هذه المادةة على الاشتغال في الصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية واساتذة القانون في الجامعات المسجلين في سجل المحامين الاساتذة .
12 المادة
1. كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادةتين (7 و او زاول عملاً من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادةة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.
2. اذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه، دون ان يدفع رسم تسجيل جديد، اما اذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الاقل فيشترط لاعادة تسجيله
ان يدفع نصف رسم التسجيل.
13 المادة
1. لا يجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزير ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد الوزارة التي كان يتولاها او ضد اي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها او به وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.
2. لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة وترك الخدمة فيها واشتغل في المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام آخر في اي دعوى ضد المصلحة العامة او الخاصة التي كان يشغل فيها تلك الوظيفة وذلك لمدة سنتين تلي انتهاء خدمته فيها.
3. لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية اي من المجالس او اللجان او الهيئات العامة او الخاصة بما في ذلك المجالس التشريعية والبلدية والادارية قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد اي من تلك المجالس او اللجان او الهيئات او ضد اي من المصالح التابعة لها وذلك خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنتين بعد انتهائها.
4. لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصب القضاء قبل ممارسة المحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في دعوى كانت معروضة عليه او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها.
5. لا يجوز لمن اعطى رايه في قضية كانت قد عرضت عليه بصفته موظفاً او حكماً او فيصلاً او خبيراً ان يقبل الوكالة في تلك القضية او في اي قضية متفرعة او ناشئة عنها.
هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي : 1. لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية او بلدية او ادارية قبول الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها او الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته .
2. لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة وترك الخدمة واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام لحسابه بدعوى ضد الدائرة او المؤسسة التي كان فيها وذلك خلال سنة واحدة لتركه الخدمة.
3. لا يجوز لمن عرضت عليه قضية وابدى رايا فيها بصفته قاضيا او موظفا او محكما او خبيرا ان يقبل الوكالة محاميا في تلك القضية .
14 المادة
الفصل الخامس
الانتساب الى النقابة
تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:
1. سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين ادوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.
2. سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم احكام المادةتان ( 12 و 22 ) من هذا القانون.
3. سجل المحامين المتدربين.
15 المادة
يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادةة الثامنة واذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قرار بهذا الشان، اعتبر الطلب مرفوضاً ضمناً، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني.
16 المادة
لوزير العدلية او من ينيبه او اي محام استاذ، الطعن في اي قرار يصدر عن مجلس النقابة، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.
17 المادة
1. مع مراعاة الفقرة (2) من المادةة الثامنة، اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادةة ( والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر، او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي.
2. تسري احكام هذه المادةة على المحامين تحت التدريب.
18 المادة
ان رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادةة ( لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا استدعى الطالب بزوال السبب او الاسباب التي ادت الى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.
19 المادة
الفصل السادس
سجل المحامين
ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الاساتذة والمزاولين وسجلاً آخر باسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق النظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الاساتذة الى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية او الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.
20 المادة
ينظم مجلس النقابة اضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة اصول تنظيم هذه الاضبارة.
21 المادة
1. لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الاساتذة المزاولين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي او الذين تخلفوا عن تادية اليمين القانونية المبينة في المادةة (23) من هذا القانون ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعه الرسوم المستحقة وفقاً لانظمة النقابة وفي حالة ادائه اليمين القانونية.
2. يمتنع على المحاكم قبول المحامين الاساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادةة (19) من هذا القانون تحت طائلة البطلان.
22 المادة
اذا تاخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لانظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فاكثر او انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه اعادة التسجيل في السجل ان يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالاضافة الى دفع الرسوم الاخرى التي استحقت عليه.
23 المادة
على المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون، وعلى المحامي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يحلفوا اليمين التالي امام وزير العدلية وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة: "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف كما تقتضيها القوانين والانظمة وان احافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها".
24 المادة
كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي، تطبق عليه العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
25 المادة
الفصل السابع
في التدريب
1. على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما اشارت اليه البنود (أ - و) من الفقرة (1) من المادةة ( من هذا القانون، مع سائر الاوراق التي توجبها انظمة النقابة.
2. وان يتضمن الطلب اسم المحامي الاستاذ الذي يريد التدرب في مكتبه وان يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت اشرافه.
3. على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الاخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، او رفضه مع بيان الاسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل. 4. اذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في انظمة النقابة.
5. يحق لعضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على ان يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة الفقرة (5) اليها بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 .
26 المادة
يحدد النظام الداخلي للنقابة اسلوب التدريب وشرائطه واحكامه.
27 المادة
1. مع مراعاة احكام المادةة 28 والفقرة 3 من المادةة 35 من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق، وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او الماجستير في الحقوق او على شهادة المعهد العالي للمحاماة في احدى الدول العربية او على درجة الدكتوراه في احدى مواد القانون.
2. تعتبر مدة التدريب على المهنة جزاءاً من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد، على ان تدفع عنها عائدات التقاعد.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي :
مدة التدريب سنتان للحائزين على ليسانس في الحقوق او على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او على دبلوم المعهد العالي للمحاماة في دولة عربية او على شهادة الدكتوراة في احدى مواد القانون .
28 المادة
1. يعفى من التدريب على المهنة كلياً:
أ . من اشغل منصباً قضائياً بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء المعمول به لمدة لاتقل عن سنتين.
ب. من اشغل منصباً قضائياً او مستشاراً حقوقياً في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام اوالمخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
2. يعفى من نصف مدة التدريب على المهنة بحيث تصبح لمدة سنة واحدة.
أ . من اشغل وظيفة عضو في محكمة جمركية او مدع عام لديها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
ب. الموظف المعين للقيام بالاعمال القانونية في دائرة ضريبة الدخل شريطة ان يكون قد مارس المرافعة لدى المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ضريبة الدخل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
ج. الموظف المعين لدى المحاكم النظامية وعمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي : يعفى من التدرب كليا من شغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد في قانون استقلال القضاء الساري المفعول مدة لا تقل عن سنتين كما يعفى من سبق واشغل منصبا قضائيا او مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الاردنية والامن العام لمدة لا تقل عن سنتين شريطة ان يكون حائزا على ليسانس حقوق او اكثر .
29 المادة
1. على المتدرب ان يلتحق بمكتب احد الاساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم استاذاً مدة خمس سنوات على الاقل او شغل القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة.
2. اذا تعذر على طالب التدريب ان يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة ان يلحقه بمكتب احد المحامين الاساتذة وليس لهذا المحامي ان يمتنع عن قبوله الا اذا ابدى عذراً مقبولاً.
30 المادة
1. للمحامي المتدرب ان ينتقل خلال مدة تدريبه من مكتب الى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي.
2. يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار استاذ آخر غير الاستاذ الذي اختاره اذا كان من الواضح ان ظروف الاستاذ لا تمكنه من الاشراف على المتدرب اشرافاً صحيحاً.
31 المادة
لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بان يترافع بشخصه وتحت اشراف استاذه وبتفويض خطي منه.
1. امام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من مدة التدريب.
2. امام المحاكم البدائية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب.
32 المادة
للمحامي المتدرب ان يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والادارية وله ان يحضر بمفرده التحقيقات امام الشرطة والنيابات العامة في المخالفات والجنح.
33 المادة
لا يحق للمحامي المتدرب ان يستعمل صفة المحامي دون ان يحلقها بكلمة (المتدرب) كما لا يحق له ان يتخذ مكتباً او يعلن عن اسمه بلوحة والا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة.
34 المادة
1. يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:
أ . اذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة، او
ب. اذا لم يتم شرائط التدرب.
2. يتوجب لصدور قرار الشطب ان يكون المحامي المتدرب قد اخطر الى الالتزام بما نصت عليه احكام هذه المادةة بوقت مناسب.
3. يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عنها في هذا القانون.
4. للمحامي المشطوب اسمه من الجدول ان يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجدداً.
35 المادة
1. على المحامي المتدرب ان يلتزم طيلة مدة تدريبه باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة وباي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة.
2. للمحامي المتدرب ان يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة بعد اتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب الى النقيب مرفقاً بشهادة من استاذ باتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب.
3. لمجلس النقابة ان يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه الى سجل المحامين الاساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق ان يقرر الموافقة على الطلب او رفضه، او تمديد التدريب لمدة اضافية لا تزيد على مدة التدريب الاصلية للمحامي المتدرب، يعود مجلس النقابة بعد انتهائها الى النظر في طلب نقله الى سجل المحامين الاساتذة ويصدر قراره اما بالموافقة عليه او برفضه.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي : 1. للمتدرب ان يطلب نقل اسمه الى جدول الاساتذة اذا اتم شروط التدرب . 2. يقدم الطلب الى النقيب مرفقا بشهادة من استاذه باتمام هذه الشروط وبكفاءة الطالب وعلى مجلس النقابة ادراج اسمه في سجل المحامين الاساتذة .
36 المادة
يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب واستاذه بسبب التدريب.
37 المادة
يعتبر مكتب الاستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية.
38 المادة
الفصل الثامن
حقوق المحامين
1. مزاولة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لاحكام هذا القانون.
2. لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس العمل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادةة السادسة الا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
3. لا يجوز لغير المحامين المسجلين ان يمارس كحرفة او بقصد الكسب العمل المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادةة السادسة.
4. كل من يخالف حكم الفقرتين الثانية والثالثة يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بالحبس مدة لا تزيد على شهرين او بكلتا العقوبتين ويجوز لاي محام مسجل في النقابة ان ياخذ صفة المشتكي ويقدم البيانات وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. مزاولة مهنة المحاماة حق محصور للمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز تعطيل هذا الحق في اية صورة او لاي سبب .
2. لا تقبل المرافعة والمدافعة امام المحاكم والهيئات المبينة في المادةة السادسة من الوكلاء اذا كانوا من غير المحامين ويستثنى من ذلك الحالات التي يجيز فيها القانون لشخص ان يدافع باسم زوجته او احد اصوله او فروعه .
3. مع مراعاة احكام الفقرة السابقة لا يجوز لغير المحامين المسجلين في النقابة الاشتغال بالمحاماة او المراجعة باي عمل من اعمالها باجر او بدون اجر وكل من خالف ذلك يعاقب من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او الحبس مدة لا تزيد عن شهرين او بكلتا العقوبتين ويجوز لاي محام مسجل في النقابة ان ياخذ صفة المشتكي وتقديم البينات وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .
39 المادة للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في مرافعاته كتابة او شفاها مما يستلزمه حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولاً عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية.
40 المادة
1. يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه او تعقبه من اجل اي عمل قام به تادية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته امامها الا للمسؤولية التاديبية وفق احكام هذا القانون.
2. يجب ان ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته امامها وان تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز اهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.
3. لا يجوز تفتيش محام اثناء المحاكمة.
4. على النيابة ان تخطر النقابة عند الشروع في تحقيق اي شكوى ضد محام وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق.
5. في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات.
6. يعاقب من يعتدي على محام اثناء تاديته اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاض اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديته لها.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة الفقرة 6 اليها بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985.
41 المادة
1. لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك:
أ . محاكم الصلح والتسوية ودعاوي تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.
ب. المحامون المزاولون او السابقون او القضاة العاملون او السابقون او الاشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادةة (28) من هذا القانون.
2. في قضايا الحقوق والعدل لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم باي دعاوي او لوائح او طعون امام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوي واللوائح التي تقدم للمحاكم المذكورة اذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محامي.
3. لا يسري حكم هذه المادةة على مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها والاستعاضة عنه بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. لا يجوز للمتداعين في القضايا الحقوقية وامام محكمة العدل العليا ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك المحاكم الصلحية والمتداعون اذا كانوا من المحامين المزاولين او المتقاعدين او القضاة .
2. لا يجوز التقدم باية دعاوي او لوائح او طعون امام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية في القضايا الحقوقية وفي قضايا ضريبة الدخل والقضايا الجمركية الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة . 3. لا يسري حكم هذه المادةة على مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على شهادة في الحقوق او ما يعادلها .
42 المادة
لا يجوز ان يسجل لدى الدوائر المختصة او اي مرجع رسمي عقد او نظام اية شركة تزيد قيمته على خمسة الاف دينار الا اذا ذيل بتوقيع احد المحامين الاساتذة المزاولين.
43 المادة
1. على كل مؤسسة تجارية او صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة او اية شركة او مؤسسة اجنبية او اي فرع او وكالة لها مهما كان راسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة او شركة عادية يزيد راسمالها على مائة وخمسين الف دينار ان تعين لها وكيلاً او مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاستاذة بموجب عقد خطي مسجل لدى كاتب العدل ويترتب عليها اشعار النقابة خطياً باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.
2. يمتنع على المحامين ان يكون مستشاراً او وكيلاً عاماً لاكثر من خمس مؤسسات او شركات او فروع او وكالات من المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكالات المذكورة في هذه المادةة، على ان لا يكون من بينها اكثر من شركتين مساهمتين عامتين.
3. اذا لم تقم اية شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادةة بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. او من تاريخ تاسيسها او تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ دينارين الى صندوق النقابة عن كل يوم تتاخر فيه عن ذلك التعيين.
4. على المحامي ان يشعر النقابة خطياً باسماء المؤسسات او الشركات او الجهات التي عين وكيلاً عاماً او مستشاراً قانونياً لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادةة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه، واذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزماً بدفع ثلاثة اضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالاضافة الى مبلغ دينارين عن كل يوم يتاخر فيه عن تقديم الاشعار.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون
المعدل رقم 51 لسنة 1985حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. على كل مؤسسة تجارية او صناعية عامة او شركة مساهمة عامة او اية شركة او مؤسسة اجنبية او أي فرع لها مهما كان راسمالها ان تعين لها وكيلا او مستشارا قانونيا من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاستاذة بموجب عقد خطي مسجل لدى الكاتب العدل .
2. اذا امتعنت احدى الشركات او المؤسسات المسجلة في الاردن المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادةة عن تعيين وكيل او مستشار قانوني لها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ تاسيسها او تسجيلها وجب عليها ان تؤدي مبلغ دينار اردني الى صندوق النقابة عن كل يوم تاخير .
3. يحدد النظام النظام الداخلي للنقابة عدد الشركات والمؤسسات التي يحق للمحامي الواحد ان يكون مستشارا او ممثلا لها .
44 المادة
1. بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع آخر يكون للمحامي الاستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادةة السادسة من هذا القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع.
2. للمحامي عند الضرورة سواء اكان خصماً اصيلاً ام وكيلاً ان ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً آخر في اي عمل موكول اليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الانابة وتكون الانابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
3. مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادةة لا يحق لاي محام الظهور لدى اي محكمة الا بموجب وكالة خطيه موقعه من موكله ومصادق عليها من قبله او من قبل مرجع مختص قانونياً واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم ابراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.
4. تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافياً لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها ويجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة السابقة.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة عبارة ( اذا تعلق التوكيل في احد الامور المنصوص عليها في المادةة السادسة من هذا القانون ) بعد كلمة ( الخصوصية ) الواردة في الفقرة (1) منها بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 1973 .
45 المادة
للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل القضية التي وكل بها .
46 المادة
1. يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة.
2. اذا لم تحدد اتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الاتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد المحامي واهمية القضية وجميع العوامل الاخرى.
3. اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل اتعاب عنها.
4. على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه باتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدارها على ان لا تقل في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به وان لا تزيد على 500 دينار في اي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها ، وان لا تزيد اتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نص الفقرة (4) السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نص الفقرة (4) السابق كما يلي :
4. على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خمصه باتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدار هذه الاتعاب على ان لا تزيد هذه الاتعاب في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به اوان لا تتجاوز (150) دينار في اية دعوى مهما بلغت القيمة ولا تزيد عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية عن المرحلة الاستئنافية .
47 المادة اذا انهى المحامي القضية صلحاً او تحكيماً وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
48 المادة
1. للموكل ان يعزل محاميه. وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع.
2. للمحامي ان يعتزل الوكالة لاسباب حقة ، بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من اتعاب، كما يفصل مجلس النقابة، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه.
49 المادة
في حالة وفاة الوكيل او اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة اتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.
50 المادة
1. على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والاوراق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل ذلك.
2. عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاوراق بما يعادل مطلوبه اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي فيرفع الامر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود واوراق وطلب الحجز على اية اموال للموكل لنتيجة الفصل في النزاع حول الاتعاب.
3. يسقط حق الموكل في استعادة الاوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء القضية.
51 المادة
1. لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة الاحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية.
2. للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة او من اللجنة الفرعية او من المحكمة او بحكم صادر من محكمة الاستئناف ان يحصل على امر من رئيس الاجراء باعتبار هذه الاتعاب ديناً ممتازاً على الاموال والعقارات موضوع الدعوى العائد لمن يصدر امر التقدير او المصالحة او الحكم ضده.
52 المادة
1. تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين اساتذة وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
2. يمارس مجلس النقابة ولجنة الاتعاب في اي قضية مقدمة او محالة لاي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة الى محكمة.
3. تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائياً وينفذ بمعرفة دائرة الاجراء.
4. يعفى المستانف من كل رسوم او تامين بما في ذلك رسم الطابع.
5. على رئيس محكمة الاستئناف، وبناء على طلب المحكوم له ان يعطي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات اذا لم تستانف، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الاجراء.
53 المادة
الفصل التاسع
واجبات المحامي
1. يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة ولا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة.
2. يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتمرنين في مكتبه، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة بالمهنة.
3. يجوز انشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، ويجب اشعار النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها او من تاريخ انضمام محام جديد اليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين او اكثر في مكتب واحد، ويشترط عند تطبيق احكام هذه الفقرة ما يلي:
أ . ان لا يجوز للمحامين الشركاء او المتعاونين في مكتب واحد ان يترافع احدهم ضد الآخر في اي دعوى او ان يمثلوا في اي دعوى او معاملة فريقين مختلفي المصالح.
ب. ان لا يكون المحامي شريكاً في اكثر من شركة واحدة للمحاماة باي صورة من الصور. ج. ان يكون لكل واحد من المحامين الشركاء او المتعاونين في المكتب الواحد الحق في ان يعين وكيلاً عاماً او مستشاراً قانونياً على العدد من المؤسسات والشركات التي يحق للمحامي ان يكون وكيلاً او مستشاراً لها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد اضافة الفقرة 3 اليها بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985.
54 المادة
على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة وتقاليدها.
55 المادة
على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم.
56 المادة
على المحامي ان يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل اجراء او قول يحول دون سير العدالة.
57 المادة
على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ويفصل مجلس النقابة في كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.
58 المادة
على المحامي ان يمتنع عن سب خصم موكله او ذكر الامور الشخصية التي تسئ اليه او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع او ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
59 المادة
على المحامي ان يظهر اثناء رؤية الدعوى امام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي اذا كان ارتداء هذا الرداء مفروضاً من قبل وزارة العدلية.
60 المادة
يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:
1. ان يسعى لجلب اصحاب القضايا او الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة.
2. ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.
3. ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لاسمه، بقصد الادعاء بها دون وكالة.
4. ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها او ان يفشي سراً اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته المتعلقة باسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.
5. ان يعطي راياً او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.
61 المادة
لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:
1. عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
2. ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضى عن هذه الوكالة اتعاباً شهرية او سنوية.
3. ضد شخص كان وكيلاً عنه، في نفس الدعوى او الدعاوي المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.
4. ضد جهة سبق ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها منها سلفاً.
62 المادة
على المحامي ان لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب.
63 المادة
الفصل العاشر
السلطة التاديبية
1. كل محام اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التاديبية التالية:
أ . التنبيه.
ب. التوبيخ.
ج. المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
د. الشطب النهائي من سجل المحامين.
2. تسري احكام هذه المادةة والاحكام والاجراءات الاخرى الخاصة بالتاديب على المحامين المتدربين.
- هكذا اصبحت هذه المادةة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 51 لسنة 1985 حيث كان نصها السابق كما يلي :
كل محام اخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في أي نظام صدر بمقتضاه او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية :
1. التنبيه .
2. التوبيخ .
3. المنع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقتا مدة لا تتجاوز خمس سنوات .
64 المادة
1. لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال المحاماة.
2. يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التمرين والتقاعد، ومن المدد المعينة للترشيح لمجلس النقابة.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma