أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 قانون المحاماة البحريني  580_im11 ENAMILS  قانون المحاماة البحريني  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 قانون المحاماة البحريني  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 قانون المحاماة البحريني  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 قانون المحاماة البحريني  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 قانون المحاماة البحريني  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 قانون المحاماة البحريني  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 قانون المحاماة البحريني  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 قانون المحاماة البحريني  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 قانون المحاماة البحريني  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 قانون المحاماة البحريني  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 قانون المحاماة البحريني  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    قانون المحاماة البحريني

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     قانون المحاماة البحريني  Empty قانون المحاماة البحريني

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 10, 2013 11:42 pm

    قانون المحاماة البحريني


    الفصل الأول ممارسة مهنة المحاماة
    المادة ( 1 )
    المحاماة مهنة علمية حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة واحترام سيادة حكم القانون وكفالة الدفاع عن الحقوق والحريات ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
    المادة ( 2 )
    يعد محامياً كل من يقيد بجدول المحامين الذي ينظمه القانون ويحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء، كما لا يجوز لغيرهم ممارسة أعمال المحاماة.
    المادة ( 3 )
    يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا، أو شريكا، مع غيره من المحامين، أو في صورة شركة مدنية للمحاماة. ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين، ويجب تسجليها لدى النقابة بسجل خاص يصدر به قرار من مجلس النقابة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.
    المادة ( 4 )
    المحامون هم شركاء القضاة في تحقيق العدالة الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر وتشمل ذلك:
    1ــ تمثيل ذوي الشأن من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر النيابة والشرطة، والدفاع في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية ذات الصلة.
    2ــ تقديم المشورة والمساعدة القانونية لمن يطلبها أو يحتاجها.
    3ــ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها بما في ذلك عقود الشركات والشراكات وأسماء الأعمال التجارية وغيرها والعمل على تسجليها لدى الجهات المختصة وفق القانون.
    المادة ( 5 )
    يشتمل الجدول العام للمحامين على الآتي :
    1ــ جدول قيد المحامين المشتغلين. .
    2 جدول قيد المحامين تحت التمرين. .
    3 جدول قيد المحامين غير المشتغلين.
    المادة ( 6 )
    تقوم لجنة قيد المحامين النصوص عليها في هذا القانون بتجديد جداول المحامين سنوياً ويتم إيداعها لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء لتعميمها على المحاكم وتحفظ لدى نقابة المحامين ويستثنى من ذلك المحامون غير المشتغلين. لا يسجل في السجل السنوي للمحامين المشتغلين المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي لنقابة المحامين، ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعة الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة. وإذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة، وفقاً لأنظمة النقابة، مدة سنتين متتاليتين فأكثر أو انقطع عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المشتغلين ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل أن يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالإضافة إلى دفع الرسوم الأخرى التي استحقت عليه.
    المادة ( 7 )
    يقدم طلب القيد في جدول المحامين إلى لجنة قبول وقيد المحامين التي تشكل في نقابة المحامين برئاسة النقيب وعضوية أربعة من المحامين المجازين أمام محكم التمييز يختارهم مجلس النقابة كل سنتين.
    المادة ( 8 )
    يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون حاصلاً على ترخيص صادر من لجنة القبول والقيـد. ولا يجوز منح ترخيص لممارسة المحاماة إلا لمن تتوافر فيهم الشروط التالية:
    1ــ أن يكون بحريني الجنسية أو مضى على تجنسه عشر سنوات.
    2ــ أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.
    3ــ أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد عليه اعتباره.
    4ــ أن يكون حائزاً على شهادة الإجازة في القانون من جامعة معترف بها على أن يجتاز امتحان الشريعة الإسلامية إذا لم تكن ضمن برامجها.
    5ــ أن لا يتجاوز الأربعين عاماً من العمر وغير مشمول بنظام تقاعدي باستثناء أساتذة الجامعات.
    6ـ غير معزول من وظيفته أو مهنته لأسباب مخلة بالشرف والأمانة.
    7ــ أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
    8ــ أن يسدد رسم القيد والاشتراك طبقاً لأحكام هذا القانون ويجب لاستمرار قيده في الجدول استمرار توافر الشروط سالفة الذكر.
    9ــ بالرغم مما ورد من اشتراطات بهذه المادة فإنه يجوز للمحامي العربي أن يشترك مع محام مواطن في قضية معينة وذلك بعد موافقة مجلس النقابة وبعد التثبت من صفته وبشرط المعاملة بالمثل بين البلدين.
    المادة ( 9 )
    لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي :-
    أــ رئاسة السلطة التشريعية أو البلدية أو المناصب الوزارية.
    ب ــ شغل الوظائف العامة في الدولة أو التوظف في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو التوظف لدى البنوك والجمعيات أو الأفراد.
    ج ــ احتراف التجارة أو رئاسة مجالس إدارة الشركات.
    المادة ( 10 )
    كل محام لم تعد تتوافر فيه شروط مزاولة المهنة أو زال عنه أحد الشروط أو مارس عملاً لا يأتلف مع المحاماة ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أو يستبعد كلياً من الجدول وفق هذا القانون.
    المادة ( 11 )
    1ــ تعقد لجنة قبول وقيد المحامين اجتماعاً دورياً لفحص طلبات الترخيص ومقابلة طالبي الترخيص والتأكد من أنهم أهل للعمل بمهنة المحاماة وفق أحكام القانون.
    2ــ تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة الموافقة على الطلب يخطر طالب القيد بدفع الرسم ويعتبر تاريخ دفع الرسم هو تاريخ للقيد.
    3ــ إذا كان قرار اللجنة برفض القيد فينبغي أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال شهر من تاريخ صدروه بخطاب مسجل مع علم الوصول.
    4ــ يجوز لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال شهر من تاريخ إبلاغه برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى مجلس النقابة الذي يفصل في التظلم في قرار مسبب بعد سماع أقواله.
    5ــ مدة الترخيص سنة تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الذي صدر فيه، ويجدد سنوياً بعد دفع الرسم المقرر.
    المادة (12)
    لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحامين أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين أمام لجنة القبول والقيد بالصيغة الآتية:

    "أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والشرف والاستقلال وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون".
    الفصل الثاني التمرين على المحاماة
    المادة ( 13 )
    يجوز لأي شخص تتوافر فيه الشروط المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون أن يتقدم للجنة قبول المحامين بطلب لقيده محامياً تحت التمرين بعد موافقة المحامي الذي سوف يتدرب تحت إشرافه ورقابته مقدم الطلب مع بيان اسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه على أن لا تقل فترة اشتغال الأخير بالمهنة عن خمس سنوات بعد فترة التمرين وبشرط أن لا يزيد عمر المتدرب عند تقديم الطلب عن أربعين عاماً.
    المادة ( 14 )
    لا تقل مدة التمرين عن سنتين للحاصل على إجازة في القانون أو دبلوم في الدراسات العليا في القانون أو شهادة الماجستير أو الدكتوراه في القانون وتخصم من مدة التدريب الفترة التي قضاها طالب الترخيص في القضاء أو النيابة العامة أو في أية وظيفة قانونية، ويعفى من التمرين أساتذة القانون أو من مارس مهنة المحاماة في دولة أخرى، بعد موافقه اللجنة.
    المادة ( 15 )
    لا يحق للمحامي المتمرن أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة( تحت التمريـن ) كما لا يحق له أن يعلن عن إسمه بلوحة، وإلا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة.
    المادة ( 16 )
    لا يجوز للمحامي المتمرن، وطوال مدة التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص أو قبول الدعاوى باسمه أو لحسابه أو ملاحقتها أو الترافع فيها أو الحضور أمام أية محكمة إلا بصحبة المحامي المدرب، ويستثنى من ذلك المحاكم الصغرى حيث يجوز له الحضور منفرداً ونيابة عن المحامي المدرب، كما لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يعلن عن نفسه بأي شكل أو يلحق باسمه صفة مستشار قانوني إلا بعد انتهاء مدة التمرين وإلا تعرض للعقوبة المنصوص عليها بالمادة الخامسة عشر.
    المادة ( 17 )
    على المحامي المتمرن أن يلتزم طيلة فترة التمرين بأحكام وشروط وواجبات التمرين المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة وبأي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التمرين على المهنة، كما يجب على المحامي المدرب إبلاغ اللجنة عن كل انقطاع عن العمل أو عدم المواظبة على الحضور من قبل المحامي المتمرن. ويجوز للجنة مد مدة التمرين وفق ما تراه مناسباً على أن لا تزيد عن سنه بأي حال.
    المادة ( 18 )
    يستبعد اسم المحامي تحت التمرين من الجدول بعد انقضاء ثلاث سنوات على قيده دون أن يتقدم بطلب قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين أو دون أن يتم شروط التمرين بموجب قرار من لجنة قبول المحامين . ويجوز له خلال سنة من انتهاء مدة الثلاث سنوات أن يطلب قيد اسمه في جدول المحامين تحت التمرين مجدداً ويسمح له بالانتقال إلى جدول المحامين المشتغلين بعد مرور سنة واحدة من تاريخ قيده المجدد على أن يكون قد أتم شروط التمرين.
    المادة ( 19 )
    يكون مجلس النقابة لجنة دائمة للنظر في ظروف المحامين تحت التمرين والمساعدة في استيعابهم والتأكد من سلامة تدريبهم.
    المادة ( 20 )
    يحدد مجلس النقابة الحد الأدنى للمكافآت التي تدفع للمحامي تحت التمرين بغرض إعانته على العيش عيشة كريمة ولائقة به وتحدد المصادر التي تدفع منها المكافأة.
    المادة ( 21 )
    يحدد النظام الداخلي أية شروط وأحكام أخرى لازمة للمحامين تحت التمرين.
    الفصل الثالث حقوق المحامين
    المادة ( 22 )
    للمحامين المسجلين في جدول المحامين المشتغلين دون غيرهم حق ممارسة مهنة المحاماة وأي عمل من أعمالها طبقاً لما ورد بالمادة (الرابعة) من هذا القانون، ولهم وحدهم حق الحضور عن ذوي الشأن. أمام المحاكم والنيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا يجوز تعطيل هذا الحق في أي صورة أو لأي سبب إلا وفق أحكام هذا القانون، كما لا يجوز لغير المحامين إن يمارسوا الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية أو القيام بأي عمل أو إجراء قانوني للغير وإلا أعتبر العمل أو الإجراء باطلاً.
    المادة ( 23 )
    للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في الحضور أمام المحاكم أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة، أو من له حق الولاية أو الوصاية أو القيمومة.
    المادة ( 24 )
    للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه، وله أن يسلك الطريقة التي يراها مناسبة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله، ولا يكون مسؤولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بالقانون أو آداب المهنة.
    المادة ( 24 )
    للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة بصفته شريكاً في تحقيق العدالة. واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في القوانين الأخرى ذات الصلة إذا وقع من المحامي أثناء وجوده في الجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته مهنياً أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النقابة أو النيابة العامة حسب المقتضي.
    المادة ( 26 )
    في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه بعد أخطار النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة في حالة غيابه ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية المرفوعة على المحامي أحد أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها.
    المادة ( 27 )
    لا يجوز، وإلا أعتبر باطلا، التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة أن تخطر النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة في حال غيابه قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.
    المادة ( 28 )
    للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها وأخذ نسخة منها. ويجب على جميع المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق وعلى البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلبه دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة كتابة.
    المادة ( 29 )
    يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفاً واجبات وظيفته إذا أخل عمداً بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون أثناء ممارسته مهنه المحاماة أو إذا منع المحامي من ممارستها . وتطبق بحقه الأحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته. تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة إلى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين أو من يخوله.
    المادة ( 30 )
    للمحامي المرخص له من الجهة المختصة بزيارة أحد المحبوسين في السجون أو أماكن التوقيف القانونية وحق زيارته والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن أو مكان التوقيف.
    المادة ( 31 )
    لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة.
    المادة ( 32 )
    للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى، أن ينيب عنه في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص، ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
    المادة ( 33 )
    يعاقب كل من اعتدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبات المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئـة المحكمة.
    المادة ( 34 )
    فيما عدا حالات التلبس، يجب قبل القبض على المحامي أو إعلانه للحضور في أي تحقيق إخطار مجلس النقابة بذلك. وإذا كانت التهمة الموجهة إليه متعلقة بعمله جاز للنقيب أو من ينوب عنه من المحامين حضور التحقيق. وفي جميع الأحوال يعامل المحامي معاملة تليق بشرف مهنته في أداء واجب العدالة.
    المادة ( 35 )
    على المحامي الذي يرغب في اتخاذ إجراءات قضائية ضد محام آخر في أي موضوع ناشئ من العلاقة المهنية أن يحصل على إذن مكتوب بذلك من مجلس النقابة، ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من نقيب المحامين. إذا ندب المحامي عن طريق المساعدة القضائية لاتخاذ أي إجراء للحضور أمام المحكمة ضد محام آخر يجب على المحامي المنتدب أخطار مجلس النقابة بذلك.
    المادة ( 36 )
    لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة التمييز أو المحكمة الدستورية إلا من المحامين المقيدين لديها، سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير. كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف للمحاكم العادية أو الإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين.
    المادة ( 37 )
    يشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأي شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مدقق حسابات، تعيين مستشار قانونـي لهـا مـن المحاميــن المشتغلين ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك. ويسرى هذا الحكم على الشركات القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها في السجل التجاري.
    المادة ( 38 )
    لا يجوز تسجيل عقود تأسيس الشركات مهما كان نوعها أو تصديقها إلا إذا كانت منظمة من قبل محام، ويستثنى من ذلك العقود التي تكون أحد طرفيها دائرة رسمية أو شبه رسمية.
    المادة ( 39 )
    على كل شركة أجنبية أو فرع لها يمارس عمله في دولة البحرين تعيين مستشار قانوني لها من المحامين المشتغلين المسجلين في جدول المحامين .
    المادة ( 40 )
    إذا تخلفت الجهات الواردة في المادتين سبعة وثلاثين و وتسعة وثلاثين من هذا القانون عن تعيين المستشار القانوني بعد ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون فإنها تلزم بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره عشرة دنانير عن كل يوم يلي المدة المذكورة حتى تاريخ تعيين المستشار، وتبداء مدة الثلاثين يوماً بالنسبة للشركات أو الفروع أو المشاريع التي تؤسس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ تأسيسها.
    المادة ( 41 )
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (ستة أشهر) أو بغرامة لا تتجـاوز (ألـف دينـار) كل من مارس عملاً من الأعمال المذكورة في المادة (الرابعة) دون أن يكون محامياً مسجلاً بجدول المحامين وتضاعف العقوبة في حال العود، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الأشد المطبقة بموجب أي قانون آخر. ويعاقب بنفس العقوبة كل محام ثبتت مشاركته في هذه الأفعال وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.
    المادة ( 42 )
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار كل شخص نسب لنفسه صفه محام علانية ومن غير حق، أو أنتحل صفه محام أو استعمل أي وسيلة قصد بها إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأذون له في ذلك. وتحول عوائد تلك الغرامات لصندوق النقابة.
    الفصل الرابع في واجبات المحامين
    المادة ( 43 )
    على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها، وأن يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها.
    المادة ( 44 )
    يجب أن يكون للمحامي - عدا المحامي المتمرن - مكتب لائق لمباشرة أعمال المحاماة فيه، وعليه أن يخطر النقابة ووزارة العدل والشئون الإسلامية بعنوان مكتبه وبأي تغيير يطرأ على ذلك العنوان.
    المادة ( 45 )
    يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاءة وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته، وأن يسلك تجاه القضاة مسلكاً محترماً يتفق وكرامة القضاء، وأن يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وأن يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة، وأن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد مهنة المحاماة وآدابها.
    المادة ( 46 )
    المحامي مسئول قبل موكله عن أداء كافة ما عهد به إليه طبقاُ لإحكام القانون وشروط التوكيل، ويتعين على المحامي أن يرد لموكله المبالغ التي حصلها لحسابه، وكذلك المستندات والأوراق الأصلية التي تكون بحوزته إذا طلبها الموكل.
    المادة ( 47 )
    يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات (وكافة الحقوق الأخرى) بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا كان قد طلبها قبل هذه المدة بكتاب مسجل مع علم الوصول، فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.
    المادة ( 48 )
    على المحامي المشتغل أن يفتح حساباً مصرفياً خاصاً بالموكلين مستقلاً ومنفصلاً عن حساباته الخاصة، يودع فيه كافة المبالغ المستحصلة لصالحهم، منعاً من اختلاط أموال الموكلين مع أموال المحامي الخاصة، على أن يجرى تسوية العلاقات المالية بينه وبين موكليه من خلال هذا الحساب.
    المادة ( 49 )
    لا يجوز للمحامي التنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، إلا إذا استشعر أنه لا يستطيع، بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى، أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية، وعليه في هذه الحالة إخطار موكله بذلك بكتاب مسجل بتنازله، وأن يستمر في موقف الدفاع شهراً على الأكثر متى اقتضت ذلك مصلحة الموكل، وعلى المحكمة تأجيل الدعوى لمدة كافية لتوكيل محام آخر.
    المادة ( 50 ) حظر على المحامي :
    أــ إعارة اسمه .
    ب ــ شراء كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها.
    ج ــ التعامل مع موكله على أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها.
    د ــ قبول تظهير السندات لأسمه من أجل الإدعاء بها دون وكالة.
    المادة ( 51 )
    يحظر على المحامي، بصفة عامة، أن يمثل مصالح متعارضة، ولا يجوز له على وجه الخصوص تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة، لخصم موكله في نفس القضية والمسألة التي سبق توكيله فيها، أو في نزاع مرتبط بها ولو بعد انتهاء وكالته، ويسرى هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت.
    المادة ( 52 )
    لا يجوز للمحامي إفشاء أسرار موكله، أو ما يكون قد وصل إليه عن طريق مهنته من وقائع أو معلومات ولو بعد انتهاء وكالته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له قد تم بقصد ارتكاب جريمة، كما لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل ما استشير فيه إلا بأذن كتابي من موكله.
    المادة ( 53 )
    لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصباً وزارياً أو وظيفة عامة أو خاصة، وترك الخدمة أن يقبل الوكالة بنفسه، أو بواسطة محام لحسابه، في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة، ويسري هذا الحظر على المحامي الذي كان يتولى عضوية المجالس التشريعية أو البلدية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هـذه المجالس.
    المادة ( 54 )
    لا يجوز لمن زاول المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه.
    المادة ( 55 )
    لا يجوز لمن أبدى رأياً في قضية معروضة عليه بصفته قاضياً أو محكماً أو موظفاً أو خبيراً أن يقبل الوكالة محامياً في تلك القضية.
    المادة ( 56 )
    يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيماء بأي نفوذ أو صلة مزعومة، كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول بالمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.
    المادة ( 57 )
    على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمتقاضين غير القادرين في الحالات التي ينص عليها القانون أو النظام الداخلي للنقابة، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً.

    الفصل الخامس أتعاب المحاماة
    المادة ( 58 )
    للمحامي الحق في تقاضي أتعابا من موكله على أن يراعي أهمية القضية والجهد المبذول فيها وكذلك عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته وله الحق كذلك في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكل فيها وفق العقد المبرم بينهما.
    المادة ( 59 )
    إذا لم تحدد أتعاب المحامي باتفاق صريح، تحدد لجنة يشلكها مجلس النقابة هذه الأتعاب بطلب من أحد الطرفين، ويراعي في التحديد جهد المحامي ومكانته وأهمية القضية بعد سماع أقـوال الطرفين.
    المادة ( 60 )
    إذا تفرع عن الدعوى أو العمل موضوع الاتفاق دعاوى أو أعمال غير ملحوظة حق للمحامي أن يطالب ببدل أتعابه عنها .
    المادة ( 61 )
    خلافا لكل نص قانوني، لا يجوز للقضاء سماع دعاوى تخفيض أتعاب المحامي المتفق عليها كتابة.
    المادة ( 62 )
    إذا أنهى المحامي القضية صلحاً وفق ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
    المادة ( 63 )
    في حالة عزل الموكل لمحاميه يكون الموكل ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع.
    المادة ( 64 )
    وفي حالة وفاة المحامي أو اعتزاله الوكالة لسبب مشروع تقدر اللجنة أتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.
    المادة ( 65 )
    إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه بدون علم المحامي، استحق المحامي كامل الأتعاب المتفق عليها.
    المادة ( 66 )
    لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، ولا أن يأخذ إسناداً للأمر بأتعابه غير أنه يجوز للمحامي خلافاً لكل نص تشريعي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها على أن لا تتجاوز خمسة وعشرين في المائة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس النقابة.
    المادة ( 67 )
    يسقط بالتقادم حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب، أو بطلب تقديرها، بعد خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل فيه وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بخطاب مسجل مع علم الوصول.
    المادة ( 68 )
    عند وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأعيان والنقود والأوراق بما يعادل مطلوبة، أما في حال عدم وجود اتفاق خطى فيرفع الأمر إلى اللجنة لتقدير الأتعاب .
    المادة ( 69 )
    لأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على ما آل إلى موكله من أموال نتيجة للدعوى موضوع التوكيل.
    المادة ( 70 )
    تنظر في قضايا الأتعاب لجنة يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين مضى على اشتغالهم بالمحاماة عشر سنوات على الأقل، وتتبع أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون ويجوز الطعن على قرارات هذه اللجنة أمام مجلس النقابة خلال مدة 45 يوماً، وعلى رئيس المحكمة الكبرى إعطاء الصيغة التنفيذية لقرار اللجنة أو المجلس.
    المادة ( 71 )
    على المحكمة بناء على طلب الخصم أن تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة، ويعود لها تحديد مقدار هذه الأتعاب على أن لا تقل في المرحلة الابتدائية عن 5% من قيمة المحكوم به، وأن لا تزيد على مبلغ -/500 دينار في أية دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها، وأن لا تزيد أتعاب المحاماة في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية وتعود ما نسبته 10% من هذه الأتعاب إلى خزينة النقابة.
    المادة ( 72 )
    يستحق المحامي المنتدب عن أي متهم من قبل وزارة العدل الحق في الحصول على أتعابه من خزانه وزارة العدل بما لا يقل عن 500 دينار في المرحلة الابتدائية، وما لا يقل عن 600 دينار عند الاستئناف، وما لا يقل عن 750 دينار عند الطعن بالتمييز على الحكم.
    المادة ( 73 )
    للمحامي المنتدب من لجنة المعونة القضائية للدفاع عن المحتاجين أمام القضاء المدني أو الجزائي أو الشرعي الحق في أن يطلب من المحكمة التي يحضر أمامها إلزام خصمه المحكوم عليه بأتعاب المحاماة التي يجب أن لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد عـن ألـف دينـار (يعود أمر تقديرها للمحكمة مسترشدة بالمادة السابقة).
    الفصل السادس إجراءات المحاسبة والتأديب
    المادة ( 74 )
    كل محام أخل بواجبات أو بشرف المهنة، أو، تصرف تصرفا يحط من قدرها أو يمس كرامة المحامين أو يخالف حكما من أحكام هذا القانون يكون عرضه للمحاسبة والعقاب عند الإدانة بأحد الجزاءات التالية وذلك دون المساس بأية إجراءات قد تتخذ ضده بموجب أي قانون أخر :
    أ ــ اللوم أو لفت النظر.
    ب ــ الإنذار.
    ج ــ الغرامة بما لا يتجاوز مبلغ خمسمائة دينار، وتؤول حصيلة الغرامة إلى صندوق النقابـة.
    د ــ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
    هـ شطب الاسم نهائياً.
    وـ ولا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة من محاكمته تأديبياً عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته للمهنة وذلك خلال ثلاث سنوات من الاعتزال أو ارتكاب العمل أيهما أبعد.
    المادة ( 75 )
    تعتبر قواعد السلوك المضمنة في أخلاقيات المهنة التي تصدر عن النقابة قواعد ملزمة تترتب على مخالفتها الإجراءات التأديبية.
    المادة ( 76 )
    ترفع الدعوى التأديبية بقرار من مجلس النقابة من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تلقاها من صاحب المصلحة وعلى مجلس النقابة الاستماع إلى أقوال المحامي قبل أحالته إلى مجلس التأديب. ولمجلس النقابة حق حفظ الشكوى أو الإحالة إلى مجلس التأديب خلال ثلاثة أشهر .
    المادة ( 77 )
    لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتب أو إعطاء الاستشارات أو المثول كمحام أمام المحاكم طوال مدة المنع . و لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين والمدة اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة، وإذا زاول المحامي المهنة في فترة المنع يعاقب تأديبياً بشطب اسمه نهائياً من الجدول ولا يجوز لأي محام أن يتعاون في عمل من أعمال المحاماة مع شخص منع من ممارستها وفق أحكام هذا القانون.
    المادة ( 78 )
    يشكل مجلس النقابة مجلساً للتأديب من عدد لا يتجاوز خمسة من المحامين الذين مضى على مزاولتهم للمهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، للنظر والبت في كل الشكاوى المتعلقة بأداء المحامين وأعمالهم وسلوكهم. ويحدد النظام الداخلي للنقابة إجراءات وصلاحيات مجلس التأديب.
    المادة ( 79 )
    يجوز رد أي من أعضاء المجلس إذا قام به سبب من أسباب رد المحكمين والقضاة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وينظر المجلس نفسه في طلب الرد ويفصل فيه.
    المادة ( 80 )
    يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانه لحقوق الدفاع وتأمين العدالة، وللمحامي المحال، أن يوكل محامياً واحداً للدفاع عنه وله أن يقرر سماع الشـهود. وفي حال تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار في حقه بناء على طلب المجلس، وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضي القانوني في حقه.
    المادة ( 81 )
    جلسات مجلس التأديب سريه، ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه وتبلغ مذكرات الدعوى والأوراق القضائية والأحكام بواسطة أمين سر مجلس النقابة بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويبلغ المجلس قراراته إلى مجلس النقابة الذي بدوره يبلغ قرارات المنع المؤقت والشطب النهائي إلى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والنيابة العامة.
    المادة ( 82 )
    لكل محام صدر بحقه قرار تأديبي التظلم أمام مجلس النقابة خلال 45 يوم من تاريخ صدور القرار وللمجلس رفض التظلم أو نقضه ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائياً.
    المادة (83 )
    إذا حصل من شطب اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته، جاز له أن يطعن في القرار الصادر بشطب اسمه، بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس النقابة . فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى ثلاث سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديهما ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس والقرار الذي يصدر برفضه يكون نهائياً.
    المادة ( 84 )
    قرار مجلس التأديب يجب أن يكون مكتوباً ومسبباً ويتلى في جلسة سرية ولا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية في حق المحامي قبل الاستماع إليه وتكليفه بالحضور حسب الطرق القانونية وتصدر القرارات حضورياً.
    المادة ( 85 )
    على كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق محام أن تبلغ نسخة من هذا الحكم إلى مجلس النقابة.
    المادة ( 86 )
    تسقط بالتقادم الدعوى التأديبية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة.

    الفصل السابع نظام نقابة المحامين
    المادة ( 87 ) يؤلف المحامون العاملون في دولة البحرين والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة المنامة أو أي منطقة أخرى يقرها مجلس النقابة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.
    المادة ( 88 )
    تسعى النقابة لتحقيق الأهداف التالية:
    أ ــ الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على تقاليد المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته. ب ــ تنظيم جهود المحامين لتطوير الفكر القانوني في خدمة العدل والحقوق والحريات العامة والمساهمة في تطوير التشريعات ابتغاء تيسير العدالة.
    ج ــ القيام بإعداد وتشجيع الدراسات والبحوث القانونية ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة والتنسيق مع الجامعات لرفع مستوى مناهج الدراسة القانونية والشريعة الإسلامية ما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة.
    د ــ إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل البحرين وخارجها.
    هـ تقديم الخدمات المالية والاجتماعية والثقافية للمحامين وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والرعاية الصحية وبتقديم المساعدة عند الحاجة بما يكفل للمحامين وعائلاتهم حياة كريمة ويتولى مجلس النقابة إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
    و ــ تنظيم مزاولة المهنة وضمان حسن أدائها.
    ز ــ توفير فرص العمل للمحامين والعناية بالتمرين والتدريب اللازم لهم ودعم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين من المواطنين.
    المادة ( 89 )
    للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها التعاون مع الجهات الرسمية و النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية والعلمية وكليات الحقوق والمنظمات المماثلة في الدول العربية واتحاداتها تحقيقاً يأخذ بالاعتبار احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية و للنقابة التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية وتبادل الخبرات في نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في إرساء قواعد العدل وسيادة حكم القانون وحماية الديموقراطية.
    المادة ( 90 )
    تمارس النقابة نشاطها عن طريق :
    1ــ الجمعية العامة.
    2ــ مجلس النقابة.
    3 ــ النقيب.
    المادة ( 91 )
    تتكون الجمعية العامة للنقابة من جميع المحامين المشتغلين والمتدربين والمسجلين في الجدول المنظم لديها في تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذين سددوا قبل انعقاد الجمعية العامة الاشتراكات السنوية المقررة إلا إذا كانوا قد أعفوا منها بموجب النظام الداخلي للنقابة.
    المادة ( 92 )
    تعقد الجمعية العامة اجتماعاً عاديا كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنقابة في مقر النقابة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تقل عن ثمانية أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العامة، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تقل عن ساعة واحدة ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ ذلك الاجتماع . ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء. وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع .
    المادة ( 93 )
    تعقد الجمعية العامة اجتماعاً غير عادي بناء على : أ ــ دعوة من مجلس النقابة كلما وجد ضرورة لذلك. ب ــ طلب كتابي يُتقدم به لمجلس النقابة عدد لا يقل عن عشرة من الأعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية العامة. وفي الحالة الأخيرة على مجلس النقابة أن يدعو للاجتماع في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويجب أن تتضمن الدعوة الغرض من الاجتماع وجدول الأعمال. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادي صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتوفر النصاب ألغيت الدعوة ولا يجوز تجديدها لنفس السبب إلا بعد مضى عام عليها.
    المادة ( 94 )
    علاوة على ما ورد بشأنه نص في هذا القانون تختص الجمعية العامة بما يأتي: أ ــ مناقشة وإقرار تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية. ب ــ مناقشة وإقرار الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات النقابة. ج ــ مناقشة وإقرار ميزانية السنة المالية المقبلة للنقابة. د ــ مناقشة التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس النقابة ومن اللجان ومن أعضاء الجمعية العامة والتصويت عليها. هـ. انتخاب أعضاء المجلس والنقيب عند انتهاء المدة المقررة لهم في هذا القانون. و ــ المسائل الأخرى التي يرى مجلس النقابة أو الأعضاء ادراجها في جدول الأعمال.
    المادة ( 95 )
    يتختص الجمعية العامة غير العادية بما يلي: أ ــ تعديل النظام الأساسي للنقابة. ب ــ حل النقابة. ج ــ عزل بعض أو كل أعضاء مجلس النقابة أو النقيب. د ــ المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العامة غير العادية.
    المادة ( 96 )
    تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين ومع ذلك فإن القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي وحل النقابة وعزل بعض أو كل أعضاء مجلس النقابة أو النقيب لا تصح إلا بحصولها على أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
    المادة ( 97 )
    تكون مجلس النقابة من النقيب وثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة عن طريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح، يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية. ويكون انتخاب النقيب مستقلاً عن انتخاب بقية أعضاء المجلس.
    المادة ( 98 )
    يبين النظام الداخلي إجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح وإجراء الانتخابات والإشراف عليها وفرز الأصوات وإعلان النتيجة وعلى المجلس المنتخب إعلام وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام واتحادات المحامين بنتيجة الانتخابات كما يحدد أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه.
    المادة ( 98 )
    تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ الانتخابات، وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال ثلاثين يوماً السابقة على انتهاء مدته، ولا يجوز تجديد انتخابات النقيب لأكثر من دورتين متتاليتيـن.
    المادة ( 100 )
    إذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن (لظروف قاهرة) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد. فإن المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس خلفاً له.
    المادة (101 )
    يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أو لمنصب النقيب:
    أ ــ أن يكون من أعضاء الجمعية العامة مسدداً لرسوم الاشتراك.
    ب ــ ألا يكون قد صدرت بحقه أية قرارات تأديبية خلال السنوات الخمس السابقة.
    ج ــ لا ينتخب نقيباً إلا من مارس المحاماة مدة عشر سنوات بعد فترة التمرين.
    د ــ لا ينتخب عضواً بمجلس النقابة إلا من مارس المحاماة مدة خمس سنوات بعد فترة التمرين.
    المادة ( 102 )
    ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري نائباً للنقيب وأمينا للسر وأميناً ماليا، ويحدد النظام الداخلي اختصاصات أعضاء المجلس وتوزيع الأعمال بينهم وتشكيل اللجان واختصاصاتها.
    المادة ( 103 )
    إذا فقد النقيب أو عضو مجلس النقابة شرطا من الشروط اللازمة لانتخابه قرر المجلس زوال صفته وإذا تغيب عن حضور جلسات المجلس دون سبب، أربع مرات متتالية أو ثمان مرات متقطعة في الدورة قرر المجلس اعتباره مستقيلاً.
    المادة ( 104 )
    يرأس النقيب اجتماعات الجمعية العامة وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه أو أكبر أعضاء المجلس سناً وفي حالة غيابهم جمعياً يترأس الاجتماع أكبر المحامين الحاضرين سناً.
    المادة ( 105 )
    النقيـب : هو الممثل القانوني للنقابة لدى الغير ويرأس الجمعية العامة ومجلس النقابة وينفذ قراراتها ويوقع القرارات التي يوافقان عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة، وله أن يتخذ صفه المدعى في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة أحد أعضائها.
    المادة ( 106 )
    يباشر نائب النقيب اختصاصات النقيب المنصوص عليها في هذا القانون عند غياب النقيب أو خلو منصبه، كما يباشر الاختصاصات التي يخولها له مجلس النقابة أو النقيب.
    المادة ( 107 )
    إذا شغر منصب النقيب لأي سبب، تدعى الجمعية العامة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد إذا كانت المدة الباقية تزيد على ستة أشهر ويتمم النقيب المنتخب في هذه الحالة ما بقي من مدة ولاية النقيب السابق. أما إذا كانت المدة الباقية من الولاية أقل من ستة أشهر فيتولى نائب النقيب منصب النقيب بالوكالة حتى موعد انعقاد الجمعية العامة السنوي. المادة ( 108 )
    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة، وعلى وجه الخصوص:
    أ ــ إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف النقابة.
    ب ــ إدارة شئون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم.
    ج ــ تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة العامة.
    د ــ وضع النظام المالي والأنظمة واللوائح الداخلية على ضوء هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها.
    هـ دراسة التقارير الواردة من اللجان واقتراحات الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبـة بشأنهـا.
    و ــ إعداد مشروع الميزانية السنوي للنقابة وحسابها الختامي.
    ز ــ إعداد التقرير السنوي عن نشاط المجلس واللجان.
    ح ـ تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف النقابة.
    المادة ( 109 )
    يعقد مجلس النقابة اجتماعاً دورياً كل شهر على الأقل بناء على دعوة من النقيب، ويكون اجتماعه صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس بموجب كتاب موجه إلى النقيب مرفقاً به جدول الأعمال المقترح.
    المادة ( 110 )
    يحدد النظام الداخلي كيفية ملء المراكز الشاغرة في مجلس النقابة إذا لم تزد على نصف أعضاء المجلس أما إذا شغرت أكثر من نصف مراكز أعضاء المجلس وجبت دعوة الجمعية العامة لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.
    المادة ( 111 )
    تتألف موارد النقابة من :
    أ ــ رسوم القيد وإعادة القيد والرسوم السنوية لمزاولة المهنة وغيرها من الرسوم التي يحددها النظام الداخلي ومن الإعانات والتبرعات وجميع الموارد الأخرى المشروعة.
    ب ــ تحدد موارد النقابة وكيفية استيفائها في الأمانة المالية موازنة النقابة السنوية.
    ج ــ تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كـل سنة.
    المادة ( 112 )
    يضع مجلس النقابة نظاماً داخلياً ونظاماً مالياً لتطبيق أحكام هذا القانون ويعرضان على الجمعية العامة للموافقة عليهما.
    المادة ( 113 )
    قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب والقيد والأتعاب والصادرة عنه بصفته مرجعاً استئنافياً قابلة للطعن عليها من صاحب المصلحة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية والتي تكون أحكامها عندئذ مبرمة وغير قابلة للطعن وإعادة النظر


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:53 pm