أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 580_im11 ENAMILS محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية Empty محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 1:03 am




    الطلبات والدفوع القضائية

    - تنص المادة25 من قانون الإجراءات المدنية على أنه * يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد ، غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة ، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية
    ومن ذلك يتبين أن الطلب القضائي هو الوسيلة التي يمارس بها المدعى ادعاءاته أمام القضاء ويمكن تعريف الطلب القضائي بأنه الإجراء الذي يعرض به الشخص ادعاءه على القضاء طالبا الحكم له به على خصمه وتتحدد به قيمة النزاع وفقا لنص المادة 25 ق إ م .
    - أنواع الطلبات القضائية : تنص المادة 25 إ م أنه تتحدد قيمة النزاع بالطلبات الأصلية والإضافية والمقابلة والمقاصة القضائية ومن ذلك يمكن تقسيم الطلبات إلى عدة أقسام :
    - أ – من حيث وقت التقديم : تنقسم إلى طلبات أصلية أو مفتتحة للخصومة ، يقدمها المدعى وهي المحل الأساسي للخصومة وطلبات عارضة يقدمها الخصوم أثناء نظر الدعوى بعد تقديم الطلب الافتتاحي يكون الغرض منها تعديل الطلب الافتتاحي مادة 2/25 ولكن بشرط أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي ، ويجب أن يراعي في الطلب الأصلي قواعد الاختصاص أما الطلب العارض فإنه يتبع الطلب الأصلي في الاختصاص ولو لم تكن المحكمة المرفوع إليها الطلب العارض مختصة محليا بنظره ولو رفع إليها تطلب أصلي ، كما تراعي الإجراءات الشكلية في رفع الطلب الأصلي ، أما الطلبات العارضة فإن القاعدة العامة أن تقدم في شكل الطلبات الأصلية ، كما يجوز تقديمها في بعض الحالات شفويا في الجلسة وذلك بشرط الارتباط بالطلب الأصلي ، عكس الطلبات الأصلية التي يعتبر المدعى حر في ابتدائيا .
    - أنواع الطلبات العارضة :
    - 1– طلبات ملحقة أو تابعة أو إضافية : الطلبات الإضافية هي الطلبات التي يتقدم بها المدعى بهدف تعديل الطلب الأصلي بالإضافة إليه طلبا آخر مرتبطا به ويلتمس الحكم له فيهما معا ومثال ذلك أن يقدم المدعى طلبا أصليا يتمثل في الطرد من العقار المتنازل عليه تم يقدم لاحقا طلبا إضافيا يتمثل في التعويض عن الشغل غير المشروع للعقار.
    - 2– طلبات احتياطية : هي طلب لاحق للطلب الأصلي يهدف المدعى إلى الحكم في أحدهما فقط لأن المحكمة تلتزم فقط بالفصل في أحدهما فإذا قبلت الطلب الأصلي يحظر عليها النظر إلى الطلب الاحتياطي ولا يمكن بها الفصل في الطلب الاحتياطي إلا إذا رفضت الطلب الأصلي ومثالها أن يتقدم المدعى بطلب تعويض عن ضرر لحقه وبصفة احتياطية يقدم طلب احتياطي يتمثل تعيين خبير ليفحصه ويحدد نسبة الضرر اللاحق به ، ففي هذه الحالة إذا قضت المحكمة بالتعويض لعدم تمكنها من تقديره جاز لها الاستعانة بخبير أي قبول الطلب الاحتياطي المهم أنه لا يجوز الحكم فيهما معا.
    - 3- طلبات مقابلة : عرفته المادة 25 بأن الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة ، فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه .
    - فالطلبات المقابلة هي وسيلة هجومية في يد المدعى عليه تؤدي إلى تغيير محل الخصومة حيث لا يكتفي المدعى عليه بمجرد رفض الطلب الأصلي للمدعى بل يثير طلبا آخر يطلب من خلاله الحكم له في مواجهة المدعى ومن أمثله ذلك أن تقيم الزوجة المدعية دعوى رجوع إلى بيت الزوجية فيقدم الزوج المدعى عليه طلبا مقابلا بالطلاق.
    - آثار الطلبات القضائية : يترتب على تقديم الطلب القضائي نوعين من الآثار ، يعود النوع الأول على المحكمة ويتعلق الآخر بالعلاقة بين الخصوم .
    - أ – آثار الطلبات القضائية على المحكمة الناظرة في الدعوى : يترتب على تقديم الطلب القضائي إلى المحكمة نزع الاختصاص عن سائر المحاكم الأخرى ، كما يلتزم القاضي بالتحقيق والفصل في الطلبات المقدمة إليه ، وليس معنى ذلك التزامه بالفصل في موضوعها إذ قد يحكم ببطلان إجراءاتها ولكن المهم هو التعوض لها و إصدار حكم بشأنها ويشمل ذلك جميع الطلبات ، ماعدا الطلبات الاحتياطية التي لا ينظر فيها القاضي إلا في حالة رفض الطلب الأصلي .
    - كما أن القاضي يلتزم بحدود هذه الطلبات من حيث الموضوع فليس له أن يقضي بأكثر مما طلب منه وهذا ما نصت عليه المادة 26 إ م * لا يجوز للقاضي أن يأسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات * على أن المحكمة إذا التزمت بالطلبات المقدمة إليها سببا وموضوعا ، لا تلتزم بتكييف الخصوم لهذه الطلبات ، والأساس القانوني الذي استندت إليه وذلك وفقا لنص المادة 2/26 إ م * يجوز للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار من بين عناصر المناقشات والمرافعات الوقائع التي أثيرت من طرف الخصوم ولم يؤسسوا عليها ادعاءاتهم *.

    2– آثار الطلبات بالنسبة للخصوم : يجب أن لا تتأثر حقوق الخصم بسبب تأخر الفصل في الموضوع نتيجة ما يشيره الخصم الآخر من نزاع ولذلك فإنه يترتب على المطالبة القضائية ما يلب .
    1- قطع مدة التقادم السارية لمصلحة المدعى عليه حتى ولو رفعت الدعوى أمام المحكمة غير مختصة.
    2- يصبح الحق محل الدعوى متنازعا فيه .
    3- اعتذار المدعى عليه وما ينتج عنه من التزام بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام .
    4- التزام من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى .
    5- يتحدد الاختصاص المحلي والدولي بالنظر إلى حالة الأطراف يوم رفع الدعوى ولذلك لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص المحلي الذي يقدمه المدعى عليه إذا غير موطنه بعد رفع الدعوى القضائية.

    الدفوع القضائية :

    الدفع وسيلة إجرائية منحها المشرع للمدعى عليه للرد على دعوى المدعى وتمكينه من الاعتراض عليها أو على إجراءاتها كما يحق للمدعى تقديم طلبات أصلية أو عارضة ، بحق في المقابل للمدعى عليه مناقشة موضوع هذه الطلبات أو إجراءاتها وقد قسم قانون الإجراءات المدنية الدفوع إلى عدة أنواع .
    1 الدفوع الموضوعية : عرفها المشرع من خلال المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية بأنها وسيلة تهدف إلى فحص ادعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى * وعليه فإن الدفع الموضوعي إجراء يناقش من خلاله المدعى عليه مدى تأسيس موضوع طلبات المدعى وهو موجه إلى موضوع الدعوى القضائية ويمكن تقديمه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى .
    - كما أن الحكم الصادر في الدفع الموضوعي يستنفد سلطة المحكمة بالنسبة لموضوع الدعوى ، أي يعتبر حكما فاصلا في الموضوع يرتب حجمية الشيء المقضي فيه التي تمنح من تجديد النزاع أمام القضاء.
    - 2 الدفوع الإجرائية ( الشكلية ) : عرفها المشرع في المادة 49 إ م بأنها * كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها * فالدفع الشكلي إذن يوجه إلى إجراءات الخصومة ويكون عائقا يمنع الفصل في موضوع الطلب بصفة مؤقتة دون أن ينفي تأسيسه .
    وتتمثل الدفوع الإجرائية في عدة أنواع هي :
    أ– الدفع بعد الاختصاص الإقليمي : هو دفع يقدمه المدعى عليه يروم من خلاله عدم تعرض المحكمة لنظر الدعوى المعروضة عليها لأنها ليست من اختصاصاتها وفقا لما تقرره قواعد الاختصاص المحلي وعلى المدعى عليه الذي يقدم هذا الدفع أن يسبب طلبه وبين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أمامها ولا يجوز للمدعى أن يشير هذا الدفع بل هو حق للمدعى عليه فقط وفقا لنص المادة 51 من ق إ م ولا بد من تقديم هذا الدفع بل هو حق للمدعى تقديم هذا الدفع قبل مناقشة موضوع الدعوى .
    - يفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي ولهذا الحكم حجية نسبة فقط لأنه حكم إجرائي فقط غير منه للنزاع حول الحق و إذا أدى للزوال الخصومة فإنه لا يمنع من جديد للمطالبة بذات الحق أمام محكمة أخرى تكون هي المختصة بالفصل في النزاع وفقا لقواعد الاختصاص المحلي.
    2 – الدفع بوحدة الموضوع والارتباط : تقوم وحدة الموضوع عندما يرفع نفس النزاع إلى جهتين قضائيتين مختصتين ومن نفس الدرجة ، فيدفع أحد الخصوم بوحدة الموضوع أن تتخلى الجهة القضائية الأخيرة التي رفع إليها النزاع لصالح الجهة الأخرى وفقا لطلب أحد الخصوم ما 54 إ م كما يجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له وحدة الموضوع .
    - أما الارتباط فهو حالة إجرائية تقوم عندما تكون هناك علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهات القضائية ، أو أمام جهات قضائية مختلفة ، والتي تستلزم لحين سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا ما 55 إ م ولذلك تأمر آخر جهة قضائية بالتخلي عن النزاع لصالح جهة قضائية أخرى بموجب حكم مسبب بناءا على دفع يقدمه أحد الخصوم أو تلقائيا ما 56 إ م .
    - تكون الأحكام الصادرة في التخلي بسبب وحدة الموضوع والارتباط ملزمة للجهة القضائية التي تم التخلي لفائدتها أو التشكيلة المحال إليها ، وهي غير قابلة لأي طعن ما 57 إ م .
    - تقضي جهة الإحالة بالضم تلقائيا في حالة وجود ارتباط بين خصومات مطروحة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية أو أمام جهات قضائية مختلفة بعد التخلي .
    3 – الدفع بإرجاء الفصل : هو دفع يتقدم به أحد الخصوم يلتمس من خلاله تأخير الفصل في النزاع المطروح أمام القاضي ليمكنه من القيام بإجراء معين كإدخال خصم أو استدعائه أو إتمام إجراءات الخبرة ويجب على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون على منح أجل للخصم الذي يطلبه ما 59 إ م .
    4 – الدفع بالبطلان : يقصد به الدفع ببطلان الإجراءات من ناحية الشكل ويمكنه إثارة هذا الدفع خلال القيام بالإجراء و قبل مناقشة الموضوع ما 61 إ م .
    ولا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا إذا نص القانون صراحته على ذلك وعلى ما يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه ما 60 إ م ، ولا يمكن يتمسك ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا لمن تقرر البطلان لصالحه ما 63 إ م ، وفي حالة الدفع بالبطلان من أحد الخصوم يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم بقاء أي ضرر بعد التصحيح ويسري أثر هذا التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان .
    آثار تقديم الدفوع الإجرائية :لا يستنفد الحكم في الدفع الإجرائي سلطة المحكمة بالنسبة للموضوع ، ف‘=ا أصدرت المحكمة حكما في الدفع الإجرائي بعدم اختصاصها أو ببطلان المطالبة القضائية شكلا فإن الحكم يكتسب حجمية نسبية فقط لأنه حكم إجرائي غير منه للنزاع وإذا أدى إلى زوال الخصومة فإنه لا يمنع من إعادة رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق ولكن بإجراءات جديدة بشرط مراعاة ما قضى به الحكم السابق وهو ما يبين الحجية النسبية لهذا الحكم ، فلا يمكن مثلا إعادة طرح الدعوى بصفة مباشرة على محكمة سبق لها أن قضت بعدم الاختصاص الإقليمي .

    الدفع بعدم القبول :
    الدفع بعدم القبول وسيلة قانونية يتمسك فيها الخصم بالتصريح بعدم القبول طلب الخصم بعدم قبول طلب الخصم الآخر لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدام المصلحة وحالة التقادم وانقضاء أجل القيام بالإجراء وحجية الشيء المقضي فيه ( سبق الفصل ) وذلك دون النظر إلى موضوع النزاع المعروض على القاضي .
    - لا يتقيد الدفع بعدم القبول بترتيب معين ، وإذا يجوز تقديمه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوعاتهم في الموضوع ما 68 إ م .
    - إذا كانت هذه الدفوع متعلقة بالنظام العام مثل عدم احترام آجال الطعن ، أو عدم قبول الحكم للطعن لأنه ابتدائيا ونهائيا أو الجمع بين الحيازة والملكية فإنه يجب على القاضي أن يشيره من تلقاء نفسه وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى ما 69 إ م .
    - يكتسب الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول حجية نسبية فقط ، إذا لا يمنع من اللجوء إلى القضاء مجددا قصد المطالبة بنفس الحق محل الدعوى التي قضى بعد قبولها وذلك بعد توفر الشرط الذي اقتضى سابقا وكان سببا في الحكم بعدم القبول ، ولهذا فإنه يجوز بعد الحكم بعدم القبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة مثلا أن تقبل هذه الدعوى متى توفر هذا الشرط ، ويجوز أيضا للمدعي في دعوى الحيازة أن يجدد دعوى الحق التي سبق الحكم بعدم قبولها فور الفصل نهائيا في دعوى الحيازة واستكمال تنفيذ الحكم الذي صدر ضده ما 530 إ م .

    اختصام الغير

    يمكن للطلبات المقدمة من الخصوم أن تودي إلى تغيير أطراف الخصومة ، فأثناء سير الدعوى يمكن أن يدخل فيها أشخاصا وفقا لرغبتهم ( التدخل ) أو أن يجبروا على المشاركة فيها ( التدخل ) .
    أ – التدخل : هو أن يطلب شخص من الغير أن يصبح طرفا في خصومة قائمة وذلك للحكم له بطلب مرتبط بالدعوى أو لكي ينظم لأحد أطرافها ، ويتم هذا التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ( عريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة ....) ولكن يقبل التدخل لا بد أن يتوفر شرطي الصفة والمصلحة و أن يكون مرتبطا ارتباطا كافيا بإدعاءات الخصوم ما 194 إ م ويكون التدخل الاختياري نوعان ، تدخل أصلي وتدخل فرعي إ م .
    - يكون التدخل أصليا عندما يتضمن التدخل إدعاءات لصالح الخصم المتدخل 196 إ م لكي يتمسك في مواجهة أطرافها بحق أو مركز قانوني فالمتدخل هنا يكون مدعيا في الدعوى الجديدة التي تضاف بموضوع الخصومة الأصلي لذلك يجوز له تقديم أي طلبات مقابلة أو دفوع وكذلك متابعة تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى والطعن فيه .
    - ويكون التدخل فرعيا عندما يدعم المتدخل إدعاءات أحد الخصوم في الدعوى ما 198 إ م ولا يقبل التدخل الفرعي إلا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم فيقوم المتدخل في هذه الحالة بتأييد طلبات أحد الأطراف الأصليين دون أن يقدم طلبا جديدا لنفسه ولذلك فإنه لا يمكنه أن يقدم طلبات أو دفوع لم يتمسك بها الخصم الأصلي الذي انضم لمصلحته ويزول التدخل الفرعي إذا كان الطلب القضائي الأصلي باطلا أو غير مقبول ، أو إذا تنازل المدعى الأصلي عن دعواه أو ترك الخصومة.
    ب – الإدخال في الخصومة : يجوز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده ما 199 إ م كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر ويعني ذلك إجبار شخص من الغير أن يصبح طرفا في خصومة قائمة وأن يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ويجوز هذا الإدخال في أي مرحلة كانت عليها الدعوى قبل إقفال بأي المرافعة ما 200 إ م ، والمدخل في هذه الحالة يصبح طرفا في الخصومة فيجوز له تقديم دفوع وطلبات جديدة إلا أنه لا يمكن له التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلي للجهة المكلف بالحضور أمامها حتى ولو استند على شرط محدد للاختصاص ما 202 إ م .
    - إدخال الغير بناءا على طلب المحكمة : يمكن للقاضي ولو من تلقاء نفسه أن يأمر أحد الخصوم عند الاقتضاء تحت طائلة غرامة تهديديه بإدخال من ....أن إدخاله مقيد لحسن سير العدالة أو لإظهار الحقيقة ما 201 إ م فالقاضي بأمر أحد الخصوم بالقيام بإجراءات الإدخال ولا يقوم بالإدخال بنفسه لأن القاضي حكم وليس خصم .
    - هل يجوز الإدخال أو التدخل أمام قاضي الدرجة الثانية فقط ؟
    - الإخال: أن ينظم المتدخل إلى خصومه قائمة بطلب من أحد الخصوم وبحق للمدخل هنا أن يتمسك بحقه في التقاضي على درجتين و أنه لم يقدم دفوعه أمام قاضي الدرجة الأولى وفي هذه الحالة يستجيب القاضي لطلبه فيكون الإدخال غير مقبول أما أن يتقدم المتدخل من تلقاء نفسه أمام قاضي الدرجة الثانية فهنا هو من أسقط حقه في التقاضي على درجتين ولا يثير القاضي ذلك من تلقاء نفسه والتدخل جائز وصحيح .
    - الإدخال في الضمان :
    - الإدخال في الضمان هو الإدخال الوجوبي الذي يمارسه أحد الخصوم في الخصومة ضد الضامن ما 203 إ م إذ يلتمس من القاضي ويقدم طلبا بإدخال الضامن ليصبح طرفا في الخصومة يتحمل تبعات الدعوى المرفوعة ضد الخصم الأصلي .
    - يمكن للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لإدخال الضامن ويستأنف سير الخصومة بمجرد انقضاء هذا الأجل ما 204 إ م وبعد حضور الضامن بموجب تكليف بالحضور من أحد الخصوم يجوز له هو كذلك أن يأخذ أجلا لتحضير وسائل دفاعه ما 205 إ م

    عناصر الاجراءات القضائية وجزاء مخالفتها

    - تعتبر الخصومة القضائية مجموعة من الاجراءات التي ترمي إلى الفصل في الدعوى القضائية بمقتضى صدور حكم في الموضوع أو ترك للخصومة ينهيان النزاع المنشور أمام القاضي والخصومة القضائية تقوم على مجموعة من الإجراءات والتي يترتب على مخالفتها أو إغفال القيام بها آثار معينة .

    1 – عنصر الشكل في الإجراء القضائي :
    يعتبر الشكل من أهم عناصر الإجراء القضائي وهو مقرر لصحته تتمثل مظاهر هذا الشكل فيما يلي
    أ – مكان الإجراء : القاعدة العامة تتم الإجراءات في المحكمة فإيداع عريضة الدعوى يتم لدى كتابة الضبط وتقديم أي دفع أو طلب أثناء سير الخصومة يقدم مباشرة أمام المحكمة وتتم بعض الإجراءات خارجها مثل التكليف بالحضور في موطن المدعى عليه والمعاينة .
    ب : الكتابة : يشترط المشرع الكتابة في معظم الإجراءات وذلك وفقا لنص المادة 9 إ م * الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة *
    ج – زمن الإجراء : يحدد المشرع ظرفا زمنيا يجب مراعاته عند القيام بالإجراء ، ويتخذ هذا التحديد صورا مختلفة فقد يحدد المشرع وقتا لاتخاذ الإجراء دون أن يكون له علاقة بأي واقعة سابقة أو لاحقة ومثال ذلك عدم جواز إجراء أي تبليغ قبل الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساءا ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالة الضرورة و بإذن من القاضي مادة 416 إ م .
    وقد يحدد المشرع وقت الإجراء بإجراء آخر فيوجب اتخاذ الإجراء وفق ترتيب معين بين إجراءات الخصومة ومثال ذلك وجوب إيداع الدفع الشكلي قبل أي دفع أو دفاع في الموضوعين وقد يحدد المشرع ميعادا يتخذ الإجراء قبله أو خلاله أو بعده كدعوى الحيازة التي لا ترفع إلا بعد مضي سنة من ممارستها بصفة هادئة علنية ومستمرة والاستئناف الذي يجب القيام به خلال شهر من تاريخ التبليغ وكذلك دعوى وقف الأعمال الجديدة التي ترفع قبل مضي سنة من بدأ الأشغال ويختلف الغرض من تقرير الميعاد بالنظر إلى كل ميعاد على حدا فتقرير ميعاد التكليف بالحضور هو منح الخصوم فترة زمنية كافية تسمح له باتخاذ الإجراء القضائي الملائم ، وتحديد ميعاد الطعن هو حث الخصوم على تقديم طعونهم في مواعيد قصيرة لضمان استقرار المراكز القانونية التي تحددها الأحكام القضائية .
    - وجميع المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية تحتسب كاملة ولا يحتسب يوم التبليغ ويوم انقضاء الأجل ( أول و آخر يوم ) وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة يمدد الأجل إلى اليوم الذي يليه مادة 405 إ م ويعتد بآجال العطل التي تقع داخل الميعاد .
    - عنصر الموضوع في الإجراء القضائي :
    لوجود الإجراء القضائي وصحته لا بد من توفر مجموعة من العناصر الموضوعية والتي تتمثل في :
    1 – صلاحية الشخص للقيام بالإجراء : لصحة الإجراء يجب أن تتوفر لدى من قام به صلاحية اللازمة ويكون القائم بالإجراء إما مدعيا أو مدعى عليه أو قاضيا أو مساعد القضاء ويكون ذلك بتوفر أهلية الاختصام أو أهلية التقاضي في صاحب الصفة في الدعوى ويكون بتوفر الصفة في التقاضي لدى الممثل القانوني للشخص الطبيعي أو المعنوي ، كما يجب أن يصدر الإجراء من القاضي الذي يخوله القانون سلطة القيام به وهذا ما يستلزم وجود القاضي وصحته كما يشترط ذلك أيضا في المحامي وكاتب الضبط والخبير والمحضر القضائي والشاهد .
    2 – الإرادة : الإجراء القضائي عمل يتم بإرادة من يتخذه ، والإرادة قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها عن طريق التمسك بانعدام الأهلية أو ....تحال صدور الإجراء من قاصر أو مجنون .
    3 – المحل : محل المطالبة القضائية هو الإدعاء ، ومحل الحكم هو الأمر المقضي فيه ، ومحل الشهادة هو الواقعة موضوع الشهادة وكل إجراء قضائي لا بد من محل ويشترط في هذا المحل أن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة
    4 – السبب : وهو الباعث الدافع للقيام بالإجراء القضائي ويشترط فيه كذلك أن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة .
    5 – المفترضات والمقدمات : وهي الأعمال والوقائع التي يتطلب المشرع وجودها قبل اتخاذ أغلب إجراءات الخصومة ومنها وجوب إصدار الحكم للقيام بالاستئناف ، ووجوب تقديم العارضة وتسجيلها قبل إجراء التكليف بالحضور واتخاذ إجراءات الخصومة ، ووجوب عرض النزاع على مفتشيه العمل قبل اللجوء إلى القسم الاجتماعي .

    جزاء مخالفة الإجراءات القضائية أو تخلف عناصرها :
    تأصل عام فإن القاعدة القانونية ، ملزمة مقترنة بجزاء ويترتب على مخالفة القواعد الإجرائية أو تخلف أحد عناصر الإجراء جزاءات إجرائية تتمثل في البطلان الانعدام والسقوط .
    أ – البطلان : البطلان وصف قانوني يلحق العمل المخالف لنموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الأثر القانوني الذي يترتب عليه لو كان صحيحا ويلتزم القاضي بالتصريح ببطلان الإجراء في حالتين :
    أ – حالة النص الصريح : يقضي القاضي ببطلان الإجراء إذا ما جعله المشرع جزءا إجرائيا بنص صريح ومثال ذلك ما جاء في نص المادة 64 إم * حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي انعدام الأهلية للخصوم .
    - انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي وكذلك نص المادة 152 إ م
    * يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال *.المادة 152إم فالبطلان منصوص عليه صراحة في هذه النصوص القانونية يقضي به القاضي من تلقاء نفسه و في أي مرحلة كانت عليها الدعوى
    ب – حالة النص الغير الصريح : وهو النص الذي يحمل صيغة الالتزام دون أن يحدد جزاء البطلان والنص في هذه الحالة يحمل تأويلين التأويل الأول أنه لا يعتبر الشكل المقرر جوهريا فلا بطلان في حالة مخالفته والتأويل الثاني أن الشكل المقرر جوهريا يترتب البطلان في حالة مخالفته فيقضي به القاضي. ولكن متى يقرر القاضي بطلان الإجراء القاضي في حالة النص غير صريح ؟
    - يعتبر الشكل جوهريا متى كان لازما لصحة الإجراء ومقررا للمصلحة العامة لا يراعي المشرع في وضعه مصلحة المدعى أو المدعى عليه فقط وإنما يضعه ضمانة لكافة الخصوم وفي هذه الحالة يعتبر الشكل من النظام العام وإذا كان كذلك في حالة تخلف يؤدي إلى بطلان الإجراء ويشير القاضي حالة البطلان من تلقاء نفسه وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى .
    - أما إذا كان الشكل مقررا لمصلحة أحد الخصوم كالأجل الممنوح في التكليف بالحضور مهلة 20 يوما ما بين تاريخ تسلم التكليف وتاريخ الجلسة وفي هذه الحالة الإجراء مقرر لمصلحة المدعى عليه حتى يتمكن من تحضير دفاعه ، فإذا أثار الخصم المقرر الإجراء لمصلحته حالة البطلان استجاب له القاضي وهذا هو البطلان النسبي ولكن لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه وإذا أغفل الخصم مناقشته يسكت عنه القاضي و يعتبر كأنه صحيح لأن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق .
    آثار الحكم بالبطلان :
    يترتب على الحكم بالبطلان أثاران هامان هما :
    1 – اعتبار الإجراء كأن لم يكن ولكن هذا يؤثر على الحق محل النزاع إذا يمكن للمدعى بعد بطلان العريضة تقديم مطالبة قضائية أخرى ، بشرط أن لا يكون حقه قد سقط بالتقادم.
    2 – بطلان الإجراء المعيب والإجراءات اللاحقة له : قد يؤدي بطلان الإجراء المعيب إلى تدرج البطلان للإجراءات التالية اللاحقة له فما بني على باطل فهو باطل ومثال ذلك بطلان الحكم الصادر إثر بطلان العريضة المفتتحة للخصومة ويتوقف ترتيب هذا الأثر على شرطان هما :
    – أن يكون الإجراء لاحقا فلا تتأثر الإجراءات السابقة ببطلان إجراء تالي لها.
    - أن يكون الإجراء مبنيا على الإجراء الباطل ، فلا تترتب عن بطلان شهادة شاهد ، بطلان شهادة لاحقة لشاهد آخر لأن كل من إجراءين منفصلين عن بعضهما البعض ولو تعلقا بنفس الواقعة.

    تصحيح البطلان : إذا تحقق عيب في شكل الإجراء أدى إلى بطلانه وتم تصحيحه بإذن من القاضي وفقا لنص المادة 62 إ م فإن ذلك الإجراء ب... غير معيبا ويكون تصحيح البطلان وفقا للقواعد الآتية :
    أ- يدخل التصحيح ضمن السلطة التقديرية للقاضي فيمنح للخصوم أجلا لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح ، وإذا لم يقوم الخصوم بهذا التصحيح في الميعاد المحدد تقضي المحكمة ببطلانه .
    ب - أن يكون التصحيح جائزا ، لا يتعلق البطلان بالنظام العام .
    ج - يكون للتصحيح أثر رجعي يبدأ من تاريخ اتخاذ الإجراء .
    - أما من حيث الموضوع فإن المادة 64 إم حددت حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات على سبيل الحصر في حالتين :
    1 – انعدام أهلية الخصوم
    2 – انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي وتخلف شرط الأهلية يؤدي إلى بطلان الإجراء من حيث الموضوع ويشير القاضي هذا البطلان من تلقاء نفسه حتى ولو لم يتمسك به الخصوم المادة 65 إ م .

    الانعدام : يعتبر الإجراء متعمدا إذا شابه عيب جسيم يمنع من اعتبارهموجودا مند اتخاده ، كما لو لم تتوفر فيه أحد عناصره اللازمة مثل انعدام المحل أو الشخص فتعتبر المطالبة القضائية المقدمة باسم شخص توفي قبل رفع الدعوى ، كما يعتبر م.... الحكم الذي يصدر من شخص ليس له ولاية القضاء.
    ويتمثل جزاء الانعدام فيما يلي :
    لا يحتاج الإجراء المنعدم إلى صدور حكم قضائي ، فهو ليس بحاجة إلى ما يعدمه ، ولا يصبح سليما بمضي المدة ، وسبيل التمسك بانعدامه يبقى مفتوحا والطعن فيه قائما وهو عكس الإجراء الباطل .
    - لا يترتب الإجراء المنعدم أي أثر قانوني فعريضة الدعوى المنعدمة مثلا لا تنشئ التزاما على القاضي ولو بالحكم ببطلانها ، و إذا أهملها لا تعتبر منكرا للعدالة .
    - إذا كان يجوز التمسك بجزائي البطلان والانعدام بطريقي الطعن والدفع ، فإن التمسك بالانعدام جائز عن طريق المنازعة في تنفيذ الإجراء.

    السقوط : السقوط جزاء إجرائي يتمثل في انقضاء حق القيام بإجراء معين بسبب تجاوز الحدود التي وضعها المشرع لمباشرته ويتحقق ذلك في حالات متعددة موجودة في نصوص متفرقة تأخذ منها أمثلة التالية :
    1 – عدم احترام الترتيب الذي يضعه المشرع الإجراءات فتقديم الدفع الموضوعي أولا يؤدي إلى سقوط أي فقدان الحق في تقديم الدفوع الإجرائية ، وكذلك رفع دعوى الملكية يؤدي إلى سقوط الحق في رفع دعوى الحيازة.
    2 – التنازل عن اتخاذ الإجراء : كالتنازل عن حق الطعن في الحكم الصادر فبمرور ميعاد شهر بعد تبليغ الحكم الابتدائي يسقط الحق في الاستئناف فيه .
    3 – عدم اتخاذ الإجراء في الوقت المحدد قانونا مثل دعوى منع التعرض الذي يضع لها المشرع ميعاد سنة مند أول فعل للاعتداء أو التعرض فإذا انقضى هذا الميعاد سقط الحق في مباشرة هذه الدعوى .


    إجراءات التحقيق المدنية

    إن الفصل في الدعوى قد يحتاج إلى إثبات وقائع قانونية لا يمكن للخصم أن يقوم بها في خلال عرائضه المكتوبة أو مرافعاته الشفوية ، أو قد يكون الفصل في الدعوى المعروضة على القاضي لا يتعلق بمسألة قانونية بل تقنية تحتاج إلى دراية علمية بموضوع النزاع في هذه الحالة أعطى نص المادة 75 إ م * تمكين للقاضي بناءا على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه أن يأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون * كما يمكن أن يأمر القاضي ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق بناء على طلب كل ذي مصلحة قصد إقامة الدليل والإحتفاض به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع ، ويأمر القاضي بالإجراء المطلوب على عريضة أو عن طريق الاستعجال ما 77 إ م كما يمكن القيام بإجراء التحقيق في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ما 76 إ م سواء أمام قاضي الدرجة الأولى أو الثانية .
    - تتخذ إجراءات التحقيق المدنية شكلين :
    أ – الشكل المكتوب : حين يتعلق الأمر بإجراء الخبرة أو التحقيق في الكتابة.
    ب – الشكل الشفوي : حين يتعلق الأمر بحضور الأطراف شخصيا أو تقديم وثيقة أو الانتقال للمعاينة .
    يأمر القاضي شفاهة أو بموجب أمر مكتوب أو حكم بإجراء من إجراءات التحقيق المدنية التي سوف تعرض لها لاحقا بالتفصيل كما يمكن له أن يأمر بعدة إجراءات تحقيق في آن واحد أو متتالية ما78 إم
    - ويجوز للقاضي أن يأمر بتكليف الخصوم أو أحدهم بأن يودع بقلم كتاب المحكمة مبلغا يحدد مقداره على ذمة المصروفات التي تستلزمها إجراءات التحقيق التي أمر بها ، وفي حالة عدم إيداع المبلغ في الآجال التي حددها القاضي ، يستغني القاضي عن الإجراء الذي أمر به ، وحكم في القضية على الحالة التي هي عليها ما 79 إ م مع عدم الإخلال بما هو مقرر في شأن المساعدة القضائية .
    - وتكون الأوامر والأحكام والقرارات التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق غير قابلة للمعارضة ولا للاستئناف ولا للطعن بالنقض إلا بمعية الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى .
    - ويشترط لكي تصلح واقعة معنية للإثبات أن تتوفر فيها الشروط الثلاثة الآتية :
    1 – أن تتعلق الواقعة بالدعوى : فلا يجوز أن يثبت المدين الوفاء بدين معين عن طريق الإثبات الوفاء بديون أخرى .
    2 – أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى : بمعنى أن تكون ذات أثر في تكوين اقتناع القاضي ، فيعتبر دون أثر إثبات الشخص ملكية للعقار محل النزاع على أساس عقد بيع أبرمه مع غير المالك ، وليس من اللازم لاعتبار واقعة منتجة في الدعوى أن تكون حاسمة في هذا الإثبات ، أي أن تؤدي وحدها إلى ثبوت الحق المتنازع فيه وإنما يكفي أن تكون واقعة في سلسلة من الوقائع تؤدي إلى هذا الثبوت.
    3 – أن تكون الواقعة جائزة الإثبات قانونا : أي أن تكون مما يقبله العقل والمنطق أولا وأن لا تصطدم بالنظام العام والمبادئ العامة مثل إثبات واقعة محمية بالسر المهني أو إثبات نسب بين شخصين لا يتعدى سن أحدهما الآخر بأكثر من 10 سنوات
    4 – أن لا يكون المشرع قد حدد سبيلا معينا لإثبات الواقعة: مثل وجوب الكتابة لإثبات بعض التصرفات القانونية كالدين الذي تزيد قيمته عن 100.000 دج وفقا للقانون المدني أو إثبات النسب حين حدد المشرع طرف إثباته في المادة 40 من قانون الأسرة " يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول ويجوز للقاضي أن يلجأ إلى الطرق العلمية لإثبات النسب ".
    1 - الخبرة :
    قد يتصادف القاضي بوقائع تحتاج إلى دراية علمية وفنية في هذه الحال يستعين بخبير بشأن هذه الوقائع وقد نصت المادة 125 إ م على أنه " تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي "
    - عندما يأمر القاضي بإجراء الخبرة يكون ذلك إما بناءا على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسه فيقوم القاضي بتعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة ما 126 إ م وفي حالة تعدد الخبراء المعينين يقومون بأعمال الخبرة معا ، ويعدون تقريرا واحدا ، وإذا اختلفت آراءهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه ما 127 إ م ، وحكم القاضي بتعيين خبير يجب أن يتضمن ما يأتي ما 128 إ م :
    1 – عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة وعند الاقتضاء تبرير تعيين عدة خبراء .
    2 – بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص .
    3 – تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا .
    4 – تحديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط .
    كما يحدد القاضي الآمر بإجراء الخبرة كذلك مبلغ التسبيق لأتعاب الخبير ويعين الخصم أو الخصوم اللذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الأجل الذي يحدده ويترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيا ما 129 إ م .
    غير أنه يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق تقديم طلب تمديد الأجل أو يرفع إلغاء تعيين الخبير بموجب أمر على عريضة إذ اثبت أنه حسب النية 130 إ م أي أن التأخير عن دفع تسبيق مصاريف الخبرة في أجلها المحدد كان لسبب قاهر أو عذر قانوني مقبول أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .
    - الخبراء و المعينين هم نوعان خبير مقيد في جدول الخبراء وهذا لا يؤدي اليمين لأنه سبق له تأديتها بمناسبة انتمائه للجدول والنوع الآخر هم خبراء غير مقيدين في الجدول وهذا الأخير لا بد له أن يؤدي اليمين أمام القاضي المصدر لحكم الخبرة وتودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية.

    - تنفيذ الخبرة :
    أثناء تنفيذ الخبرة يجوز للخبير أن يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته دون تأخير وإذا اعترضه أي أشكال يحظر القاضي بذلك ، ويمكن للقاضي أن يأمر الخصوم تحت طائلة غرامة تهديديه بتقديم المستندات ، ويمكن للقاضي أن يرتب آثار قانونية إذا امتنع الخصوم عن تقديم مستنداتهم للخبير ما 137 إ م .
    - كما يخطر الخبير الخصوم باليوم والساعة التي يقوم فيها بإجراءات الخبرة ومكانها عن طريق المحضر القضائي فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة ما 135 إ م وإذا تطلب الأمر أثناء القيام بالخبرة اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو شفوية بواسطة مترجم يختار الخبير مترجما من بين المترجمين المعتمدين أو يرجع إلى القاضي في ذلك ما 134 إ م وبعد استكمال إجراءات الخبرة يعد الخبير تقريره المكتوب ويجب أن يسجل في تقريره على الخصوص :
    1 – أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم .
    2 – عرض تحليلي كما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه .
    3 – نتائج الخبرة ما 138 إ م ويودع الخبير هذا التقرير بأمانة ضبط الجهة القضائية التي عينها.

    - تحديد أتعاب الخبير :
    يتم تحديد الخبرة النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية بعد إيداع التقرير ويراعي في ذلك المساعي المبذولة واحترام آجال المحددة وجودة العمل المنجز ولا يتسلم الخصوم نسخة من هذا التقرير إلا بعد سدادهم لمصاريف أتعاب الخبير لدى كتابة الضبط ولا يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال أداء تسبيقات عن الأتعاب والمصاريف مباشرة للخبير ، وفي حالة ما إذا تسلم الخبير المقيد في الجدول المصاريف مباشرة من الخصوم ترتب على ذلك شطبه من القائمة وبطلان الخبرة ما 140 إ م .
    الحكم المتعلق بالخبرة :على الخصم الأكثر استعجالا أن يستخرج تقرير الخبرة بعد أداء المصاريف المقابلة لذلك تم يقوم بإجراءات إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة أمام الخبرة أمام نفس القاضي الذي أصدر الحكم قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير أما فيما يخص نتائج الخبرة فهي غير ملزمة للقاضي إذا تنص المادة 144 إ م أنه * يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة وفي كل الأحوال فهو غير ملزم إلا أنه إذا قرر استبعادها فيجب عليه أن يبين في حكمه الأسباب التي استبعد على أساسها نتائج الخبرة.
    - وإذا تبين للقاضي أن العناصر التي بني عليها الخبير تقريره غير وافية ، فله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة كما يجوز له على الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق ، ذلك بإجراء خبرة تكميلية ، أو بحضور الخبير أمامه ليتلقى منه الإيضاحات والمعلومات الضرورية.
    - ويجوز للخصوم إبداء ما شاءوا من مناقشات متعلقة بعناصر الخبرة ، إلا أن هذه الدفوع والمناقشات لا يمكن أن تكون أسباب لاستئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض إذ لم تكن قد أثيرت مسبقا أمام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة ما 145 إ م .
    - رد الخبير واستبداله : يكون استبدال الخبير بغيره من الخبراء في حالة ما إذا رفض إنجاز المهام المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك أو إذا قبل الخبير المهمة ولم ينجزها في الآجال المحددة في الحكم ، ويكون الاستبدال بموجب أمر على ذيل عارضة يصدره القاضي الذي عينه ، مع إمكانية إلزامه بالمصاريف والتعويضات المدنية عما لحق الخصوم من أضرار ما 132 إ م
    - أما رد الخبير فيكون بموجب طلب يتقدم به أحد الخصوم في ميعاد 8 أيام من تاريخ تبليغه بتعيين الخبير يفصل فيه القاضي الذي أمر بالخبرة دون تأخير .
    - ويجب أن يشمل هذا الطلب الأسباب التي دفعت الخصم إلى طلب الرد ولا يقبل هذا الطلب إلا بسبب القرابة المباشرة أو غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية أو أي سبب جدي آخر 133 إ م .


    الانتقال للمعاينة :
    هي وسيلة إثبات تسمح للقاضي بالتعرف على الوقائع في مكان النزاع إذ يجوز للقاضي بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسه أن يقوم بإجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية مع الانتقال إلى عين المكان إذ اقتضى الأمر ذلك ما 146 إ م .
    -عندما يأمر القاضي بالانتقال للمعاينة يحدد خلال الجلسة مكان ويوم وساعة الانتقال ويدعو الخصوم لحضور عملية المعاينة وإذا كان موضوع النزاع يتطلب معلومات تقنية فيجوز له في نفس الحكم أن يأمر باصطحاب من يختاره من ذوي الاختصاص للاستعانة به ما 147 إ م كما يجوز للقاضي أثناء إجراء المعاينة أن يسمع أي شاهد يرى لزوما لسماع أقواله سواءا كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الخصوم كما يجوز له في نفس الظروف سماع الخصوم كذلك إن ضرورة لذلك ما 148 إ م .
    - إذا تقرر إجراء الانتقال للمعاينة من طرف تشكيلة جماعية ( إحدى غرف المجلس ) فيمكن تنفيذه من طرف القاضي المقرر
    - وعند انتهاء المعاينة يحرر محضرا لمعاينة الأماكن وما وقع خلالها يوقعه القاضي وأمين الضبط ويودع بملف القضية ضمن أصول أمانة الضبط ويمكن للخصوم الحصول على نسخة منه ما 149 إ م.
    - سماع الشهود : تعني الشهادة أو البينة الإخبار أمام القاضي بصدور واقعة من غير الشاهد تثبت حقا لشخص آخر ويجوز للقاضي أثناء الفصل في الدعوى الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود ويكون التحقيق فيها جائزا ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية ما 150 إ م.
    حكم القاضي بسماع الشهود : عندما يقرر القاضي الاستعانة بالشهود بطريق من طرق التحقيق المدنية يكون ذلك عن طريق حكم قبل الفصل في الموضوع يحدد فيه القاضي الوقائع المراد التحقيق فيها ويوم وساعة الجلسة المحددة لذلك مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضية ويتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور وإحضار شهودهم في اليوم والساعة المحددين للجلسة ما 151 إ م.
    - شروط سماع الشهود :
    يسمع كل شاهد على انفراد في حضور أو غياب الخصوم ويعرف قبل سماعه باسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم كما يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة * أقسم بالله أن أقول الحق ولا شيء غير الحق " وإذا لم يؤديها كانت شهادته قابلة للإبطال كما يجوز إعادة سماع الشهود ومواجهتهم من طرف القاضي يبعضهم البعض ".
    - ويدلي الشاهد بهذه الشهادة دون الاستعانة بأي نص مكتوب ويجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الخصوم أن يطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها مفيدة ولا يمكن لأي كان أن يقاطع الشاهد أو يسأله مباشرة أثناء الإدلاء بشهادته ماعدا القاضي .
    - يدون كاتب الضبط أقوال الشاهد في محضر والذي يتضمن البيانات الآتية : 1 – مكان ويوم وساعة سماع الشاهد
    2 – حضور أو غياب الخصوم
    3 – اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد
    4 – أداء اليمين من طرف الشاهد ودرجة قرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعيته لهم.
    5 – أوجه التجريح المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء .
    6 – أقوال الشاهد والتنويه بتلاوتها عليه .
    وبعد ذلك يعاد تلاوة أقوال الشاهد على مسامعه من طرف كاتب الضبط ويوقع على هذا المحضر من طرف القاضي وأمين الضبط والشاهد ويضاف هذا المحضر إلى مستندات القضية وإذا كان الشاهد لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر ، ويمكن للخصوم الحصول على نسخة من هذا المحضر من كتابة الضبط 167- 162 إ م .
    - ويجوز للقاضي أن يفصل في القضية فور سماع الشهود أو يؤجلها إلى جلسة لاحقة ما 163 إ م .
    - يتم تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته بعد إيداع المبالغ اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا .

    الحالات التي لا تقبل فيها الشهادة :
    لا يجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم ما 153 إ م .
    ولا يجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه ولو بعد الطلاق .
    ولا تقبل كذلك شهادة الأخوة والأخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم إلا أنه يجوز سماع شهادة الأقارب ما عدا الفروع في القضايا الخاصة بحالة الأشخاص والطلاق .
    ولا بد أن يكون الشاهد مكتمل الأهلية لأن المشرع جعلها شرطا لصحة أي إجراء إلا أنه استثناءا يجوز سماع شهادة القاصر الذي بلغ سن التميز ( 13 سنة ) ولكن يأخذها القاضي على سبيل الاستدلال فقط .

    التجريح في الشاهد : التجريح هو طلب أحد الخصوم لاستبعاد شهادة الشاهد ويكون التجريح في الشاهد وفقا لنص المادة 157 إ م بسبب عدم أهليته للشهادة أو قرابته من الخصوم أو لأي سبب جدي آخر كأن يكون ذو سوابق عدلية أو سبق له أن كان طرفا في الخصام أو له علاقة بموضوع النزاع وقد ترك المشرع في ذلك سلطة واسعة للقاضي بقوله * أو لأي سبب جدي آخر *
    ويجب إثارة حالة التجريح قبل إدلاء الشاهد بشهادته ويفصل القاضي في ذلك فورا بموجب أمر غير قابل لأي طعن وإذا ظهر سبب التجريح بعد الإدلاء بالشهادة وأثناء سماع الشهود الآخرين ، يبدي سبب التجريح بعد أداء الشاهد للشهادة وفي هذه الحالة إذا قبل القاضي سبب التجريح قضى ببطلان الشهادة.
    - في حالة تخلف الشهود : إذ أثبت الشاهد أنه استحال عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للقاضي أن يحدد له أجلا آخر أو ينتقل لتلقي شهادته، وإذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية جاز للقاضي إصدر إنابة قضائية إلى قاض آخر لتلقى شهادة الشاهد ما 155 إ م .

    4 – مظاهات الخطوط :
    إذ أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه أو ادعى عدم تعرفه على خط أو توقيع الغير يتخذ القاضي أحد الموقفين
    1 – يصرف النظر على ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة للفصل في النزاع.
    2 – يؤشر بإمضائه على الوثيقة محل النزاع ويأمر إيداع أصلها بأمانة الضبط ، كما يأمر بإجراء مضاهات الخطوط اعتمادا على المستندات الموجودة بملف الدعوى أو على شهادة الشهود ، وعند الاقتضاء بواسطة خبير ما 165 إ م ويبلغ الملف للنيابة لإيداع طلبات مكتوبة ودعوى مضاهات الخطوط هذه التي تثار أمام القاضي الناظر في الدعوى ترمي إلى إثبات أو نفي الخط أو التوقيع على المحرر العرفي ويختص بنظرها نفس القاضي الناظر في الدعوى الأصلية ما 164 إ م
    كما يمكن للقاضي أن يأمر بالحضور الشخصي للخصوم وسماع من كتب المحرر المتنازع فيه وعند الاقتضاء سماع الشهود اللذين شاهدوا عملية كتابة ذلك المحرر أو توقيعه ما 166 إ م
    - يقوم القاضي بإجراء مضاهات الخطوط استنادا إلى عناصر المقارنة التي توجد بحوزته وإذا رأى ضرورة يجوز له أن يأمر الخصوم بتقديم الوثائق التي تسمح له بالإجراء المقارنة وتتمثل هذه الوثائق على الخصوص في العقود الرسمية التي تحمل توقيعات أو التوقيعات والخطوط التي سبق للخصوم الاعتراف بها ، أو جزء من المستند محل إجراء المضاهات الذي ينكره الخصم كما يمكن للقاضي أن يقوم بإملاء نماذج على الخصم لكتابتها ومقارنتها بالمستند محل إجراء مضاهات الخطوط ما 167 إ م
    - هذه الوثائق التي أعتمد عليها القاضي في إجراء التحقيق بمضاهات الخطوط يؤشر عليها ويحتفظ بها مع المحرر المتنازع فيه أو يأمر بإيداعها بأمانة الضبط ليتم سحبها من طرف الخبير المعين في هذا المجال مقابل توقيعه بالاستسلام ما 168 إ م .
    - كما يجوز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه وتحت طائلة غرامة تهديديه بإحضار الأصل أو نسخة من الوثائق التي بحوزة الغير إذا كانت مقارنتها بالمحرر المتنازع فيه مفيدة ، وتودع هذه الوثائق بأمانة ضبط الجهة القضائية مقابل وصل وفي هذه الحالة يأمر القاضي باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها المحافظة على هذه الوثائق للاطلاع عليها أو نسخها أو إرجاعها أو إعادة إدراجها .
    - إذا كانت عملية مضاهات الخطوط تنفذ بواسطة خبير فإنه يعرض على القاضي إشكالات تنفيذ هذا الإجراء التي قد تعترضه ، لاسيما ما يتعلق بتحديد الوثائق المعتمدة في عملية المقارنة ، ويفصل القاضي في هذه الإشكالات بالتأشير على الملف ، ويتضمنها الحكم الصادر في الموضوع فيما بعد
    - وإذا تم إجراء التحقيق واثبت عملية المضاهاة أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع من الخصم الذي أنكره ، يحكم عليه بغرامة مدنية من 5000 دج إلى 50.000 دج دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية والمصاريف ما 174 إ م وإذا أتثبت المضاهات عكس ذلك استبعد القاضي المحرر محل الإجراء من الدعوى وفصل فيها على حالها .

    5 – الإدعاء بالتزوير : إذا كان الغالب أن لا يثير المستند الرسمي أي نزاع ويعتبره الخصوم سليما ومنتجا لكافة آثاره إلا أنه قد يثار بشأنه ادعاءا بالتزوير ووفقا لنص المادة 179 إ م فإن الادعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزوير أو تغيير عقد رسمي سبق تحريره أو إضافة معلومات إليه أو أن الختم الذي يحمله العقد مصطنعا ويقام الإدعاء بالتزوير إما بطلب أصلي أو بطلب فرعي .



    1 – الإدعاء الفرعي بالتزوير :
    يثار الإدعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تقدم إلى القاضي الناظر في الدعوى الأصلية ( دعوى المديونية أو الملكية ....) ويجب أن تتضمن هذه المذكرة بدقة الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير ( الحشو ، الإضافة ، التزييف ......) وذلك تحت طائلة عدم القبول ولا بد أن يقوم الخصم بتبليغ هذه المذكرة إلى الخصم الآخر ما 180 إ م ويكون القاضي هنا أمام حالتين
    أ – إذا رأى القاضي أن المستند المدعى بتزو
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية Empty رد: محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 1:06 am



    أثار الأحكام القضائية
    1 – خروج النزاع من ولاية المحكمة : يترتب على صدور الحكم القضائي استنفاذ المحكمة سلطتها بالنسبة للموضوع فلا يجوز لها العدول عنه ولا تعديله ويستثنى من هذه القاعدة أنه يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في الحكم الذي أصدرته إذا قدم لها طعنا فيه بطريق المعارضة أو التماس إعادة النظر أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، كما أنه إذا وقع خطأ مادي في الحكم كالخطأ في ذكر مبلغ التعويضات أو كتابة اسم أحد الخصوم فإنه يجوز طرح دعوى تصحيح خطأ مادي أو تفسير حكم أمام الجهة القضائية التي أصدرته وفيما عدا ذلك لا يجوز للمحكمة التي أصدرت حكما إعادة طرحه عليها من جديد ولو تبين عدم صحة ما قضت به .
    2 – حجية الشيء المقضي فيه : يترتب عن صدور الحكم إكتسابه حجية الشيء المقضي فيه ، والتي تعد قرينة قانونية مقتضاها أن الحكم يتضمن قضاء عادلا وصحيحا ولا يمكن تجديد النزاع الذي قضى في شأنه ولكن بشرط توفر ثلاث عناصر وهي وحدة الأطراف دون أن تتغير صفاتهم ، وحدة الموضوع ووحدة السبب ما 338/1 من القانون المدني .

    - أنواع الأحكام القضائية:
    يمكن تقسيم الأحكام القضائية إلى تقسيمات عديدة باختلاف أسس التقسيم:
    - أ – من حيث صدورها في موضوع الدعوى أو في مسألة إجرائية تنقسم الأحكام من هذا الجانب إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام قبل الفصل في الموضوع الأحكام المتعلقة بتعيين خبير و بتوجيه اليمين إلى أحد الخصوم وهي مجرد أحكام ولائية لا تقبل أي وجه من أجه الطعن إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع .
    - ب – من حيث مواجهتها للخصوم تنقسم إلى أحكام حضورية وأحكام غيابية ويكون الحكم غيابيا إذا لم يتسلم المدعى عليه التكليف بالحضور بصفة شخصية وإنما بواسطة الغير فيكون التكليف بالحضور صحيحا والحكم الصادر ضد المدعى عليه في هذه الحالة حكما غيابيا يقبل الطعن بالمعارضة .
    - ج - من درجة صدور الحكم : تنقسم الأحكام إلى أحكام ابتدائية وهي الأحكام الصادرة من قاضي الدرجة الأولى وأحكام نهائية وهي الصادرة من المجلس واستثناء قد يصدر من قاضي الدرجة الأولى أحكاما ابتدائية ونهائية مثل دعاوى الطلاق والحالات التي لا تتجاوز فيها قيمة النزاع 200.000 دج ، والفرق بينهما أن الحكم الابتدائي يقبل الاستئناف أما الحكم النهائي والابتدائي النهائي لا يقبل الاستئناف .
    - د - من حيث حدود وسلطة المحكمة تنقسم إلى أحكام موضوعية وهي التي تفصل في النزاع و أحكام مؤقتة وهي الأوامر الاستعجالية التي تشكل فقط تدابير تحفيظية لا تمس بأصل الحق .
    طرق الطعن :
    - الطعن هي وسيلة يسمح المشرع من خلالها بمراجعة الأحكام القضائية وإعادة النظر فيها من حيث الوقائع أو الموضوع وينقسم الطعن إلى نوعين :
    1 – طرق الطعن العادية : سميت بذلك لأن هذا النوع من الطعن يوقف تنفيذ الحكم خلال أجله أو أثناء ممارسته كما أن النوع من الطعن غير مشروط بشرط خاص .
    وتتمثل هذه الطرق في المعارضة والاستئناف .
    أ – المعارضة : المعارضة طريق طعن عادي أجازه المشرع ضد الأحكام والقرارات الغيابية وبمجرد تسجيل المعارضة يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ويصبح الحكم والقرار المعارض فيه كأن لم يكن ما لم يكن هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ، ما 327 إ م ، وذلك أن الخصم المعارض كان غائبا عند صدور الحكم الغيابي وبالتالي فإنه لم يقدم أي دفوع أو طلبات وبالتالي فإنه عند قيامه بإجراءات المعارضة يجوز له طرح ما شاء من مناقشات ولا يتقيد القاضي بالحكم الغيابي الذي أصدره ويمكن له أن يصدر حكما مناقضا للحكم السابق وذلك لأن نص المادة 327 ينص على أنه " بمجرد القيام بالمعارضة يعتبر الحكم الغيابي كأن لم يكن " .
    - إجراءات المعارضة : تكون المعارضة بموجب عريضة موقعة ومؤرخة تحدد فيها الجهة القضائية وهوية الخصوم وعناوينهم وموجز لطلبات الخصم المعارض ومصحوبة بنسخة من الحكم الغيابي المعارض فيه وكذا محضر التبليغ إن وجد تقدم إلى نفس الجهة القضائية المصدرة للحكم المطعون فيه ما 330 إ م وبعد تسجيل العريضة وجدولتها يجب أن ينم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة ويكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم وهو غير قابل للمعارضة من جديد ما 331 إ م .
    ويجب أتتم المعارضة في ميعادها المحدد بنص المادة 329 إ م بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي ويحسب الميعاد كاملا بالأيام 30 يوما ولا يحتسب اليوم الأول منه ( يوم التبليغ ) ولا اليوم الأخير ( يوم انقضاء الميعاد ) وإذا كان اليوم الأخير من الميعاد قد صادف يوم عطلة كليا أو جزئيا يمدد إلى أول يوم عمل موالي له ما
    405 إ م ويعتد بأيام العطل الواقعة داخل الميعاد.

    الاستئناف :
    يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة، ويعتبر الاستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين.
    شروط الاستئناف :
    1- الحكم المستأنف فيه : يشترط في الحكم المستأنف فيه أن يكون ابتدائيا صادرا من قاضي الدرجة الأولى وأن يكون هذا الحكم فاصلا في موضوع النزاع فإن كان فاصلا في جزء من الموضوع أو أمر بإتخاد إجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت فإنه لا يقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ما 334 إ م .

    2- الشخص القائم بالاستئناف : حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم كما يجب للأشخاص اللذين ثم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى بسبب نقص الأهلية ممارسة الاستئناف إذا زال السبب ، ويجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى ما 335 إ م

    3- الميعاد : يحدد أجل الطعن بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ويمدد هذا الأجل إلى شهرين إذا تم التبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار ولم يتسلمه بصفة شخصية ما 336 فقرة 1-2 إ م .
    وإذا كان الحكم الابتدائي غيابي فإنه يجوز استئنافه أيضا ولا يسري أجل الاستئناف إلا بعد انقضاء أجل المعارضة ما 336 /3 إ م .
    أنواع الاستئناف :
    - الاستئناف الأصلي : وهو الاستئناف الذي يقدمه الطاعن الأول
    - الاستئناف المقابل : وهو الاستئناف الذي يقدمه المطعون ضده بعد تقديم الاستئناف الأصلي وقبل فوات الميعاد المقرر للاستئناف ويكون مستقلا عن الاستئناف الأصلي وينظر القاضي في كل واحد منهما على حدا ويؤدي هذا الاستئناف إلى توسيع الخصومة ولا يستفيد أي من الطاعنين من قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه .
    - الاستئناف الفرعي : وهو الطعن الذي يقدمه المطعون ضده بعد فوات ميعاد الاستئناف ، ويجوز تقديمه في أي مرحلة من مراحل الخصومة ولو كان قد بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي ما 337 إ م .ويرتبط الاستئناف الأصلي بالفرعي في القبول إذا تنص المادة 337 إ ، م على أنه " لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول ، ويترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل" .
    آثار الاستئناف : يترتب عن الاستئناف الآثار التالية :
    1 – استمرار وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه : يكون الحكم المستأنف فيه غير قابل للتنفيذ خلال فترة الطعن بالاستئناف وأثناء مرحلة نظر الخصومة من طرف المجلس ما 323 إ م " يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته " وهذا باستثناء الحالات التي يكون الحكم فيها مشمولا بالنفاذ .
    2 – نقل النزاع إلى قاضي الدرجة الثانية : ينقل الاستئناف الخصومة إلى محكمة الدرجة الثانية ( المجلس القضائي ) ليفصل فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون وتبعا لذلك فإن الخصوم لا بد أن يتمسكوا بنفس الطلبات التي سبق طرحها أمام قاضي الدرجة الأولى ، وفقا لنص المادة 341 إ ، م فإنه لا يقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ما عدا الدفع ... وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو ..... واقعة كما يجوز للخصم أيضا وفقا لنص المادة 342 إ م طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل الإيجار والملحقات الأخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستأنف ، وكذا التعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة به مند صدور الحكم ولا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا ، كما يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم ، كما يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف المواد 343 – 344 – 345 إ م .
    إجراءات الاستئناف :
    تتم الإجراءات أمام المجلس القضائي بالكتابة أساسا غير أنه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفهية إضافية ويكون تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي وجوبي من طرف محامي و ذلك تحت طائلة عدم قبول الاستئناف ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ولا يكون تمثيل الأطراف بواسطة محامي وجوبي في مادة شؤون الأسرة والمادة الاجتماعية بالنسبة للعمال وتعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام .
    - يرفع الاستئناف بعريضة تودع بأمانة المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف فيه في أحد المحاكم الواقعة بدائرة اختصاصه كما يجوز أن يسجل بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص ما 539 /1 -2 إ م .
    - تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص ، مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس القضائي ، تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ، ورقم القضية وتاريخ أول جلسة ثم يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ الجلسة على نسخ عريضة الاستئناف ، وتبلغ رسميا من طرف المستأنف إلى المستأنف عليه مع مراعاة أجل 20 يوما على الأقل بين تاريخ وتسلم التكليف بالحضور وتاريخ أول جلسة .
    - يجب أن تكون عريضة الاستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف فيه ومحضر التبليغ إن وجد ويجب أن تتضمن البيانات الآتية وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا
    1 - الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف فيه .
    2 – اسم ولقب وموطن المستأنف .
    3 – اسم ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن آخر محل إقامته .
    4 – عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف .
    5 – الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
    6 – ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

    طرق الطعن الغير العادية :
    - هي وسائل للطعن لا توقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون من خلال ذلك ما 347 – 348 إ م كما أنها مشروطة بشروط خاصة وتتمثل هذه الطرق في :
    1 – التماس إعادة النظر :
    يهدف التماس أعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع والحائز لقوة الشيء المقضي به ، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون .


    شروط التماس إعادة النظر :
    1 – لا يقدم التماس إعادة النظر إلا ضد الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه .
    2 – لا يقدم التماس إعادة النظر إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر أو تم استدعاؤه قانونا .
    3 – لا يقدم التماس إعادة النظر إلا إذا توفر أحد الوجهين المنصوص عليها في المادة 392 إ م وهما .
    أ – إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود أو على وثائق اعتراف بتزويرها أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته لقوة الشيء المقضي به .
    ب – إذا أكتشف بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به ، أوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم .
    4 - الميعاد : يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين ، يبدأ سريانها من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشهود أو ثبوت التزوير أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة .

    إجراءات التماس إعادة النظر :
    يكون التماس إعادة النظر بموجب عريضة مكتوبة تقدم إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فيه وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى ومصحوبة بنسخة من الحكم محل الطعن ويوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة الضبط الجهة القضائية لا تقل عن الحـد الأقصى للغرامة النصـوص عليها في المــادة 397 وهـي من 10.000 دج إلى 20.000 دج (أي لا تقل الكفالة عن 20.000 دج ) .

    آثار التماس إعادة النظر :
    تقتصر المراجعة في التماس إعادة النظر على مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي تبرر مراجعتها ، ما لم توجد مقتضيات أخرى مرتبطة بها .
    - يجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من 10.000 دج إلى 20.000 دج دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها الخصم الآخر وفي هذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة .
    - لا يجوز تقديم التماس إعادة نظر من جديد في الحكم أو القرار أو الأمر الفاصل في الالتماس .

    الطعن بالنقض :
    لا يهدف الطعن بالنقض إلى إعادة النظر في القضية التي سبق الفصل فيها أمام المحكمة العليا ، وإنما يرمي إلى النظر فيها إذا كانت الجهات القضائية المختلفة قد طبقت النصوص القانونية والمبادئ بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها ، سواء تعلقت المخالفة بالموضوع أو بالإجراءات مع تسليمها بالوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه .



    شروط الطعن بالنقض :
    1 – أن يكون الحكم المطعون فيه فاصلا في الموضوع وأن يكون حكما نهائيا سواءا كان صادرا من المحكمة أو من المجلس
    2 – أن يقدم الطعن بالنقض من أحد الخصوم أو من ذوي حقوقهم ، غير أنه إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من محكمة أو مجلس قضائي وكان الحكم أو القرار مخالفا للقانون ، ولم يطعن فيه أحد الخصوم بالنقض في الأجل ، فله أن يعرض الأمر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا ، وفي حالة نقض هذا الحكم أو القرار لا يجوز للخصم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم أو القرار المنقوض .
    3 – أن يقدم الطعن بالنقض في الآجال المقررة له وهي شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا ويمدد هذا الأجل إلى ثلاث أشهر إذا تم التبليغ الرسمي للحكم في موطنه الحقيقي أو المختار ما 354 إ م لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة .
    4 – أن يبنى الطعن بالنقض على أحد الأوجه المنصوص عليها في المادة 358 إ م وهي حالات جاءت على سبيل الحصر وتتمثل في :
    1 – مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات .
    2 – إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات .
    3 – عدم الاختصاص .
    4 – تجاوز السلطة .
    5 – مخالفة القانون الداخلي .
    6 – مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة .
    7 – مخالفة الاتفاقيات الدولية .
    8 – انعدام الأساس القانوني للحكم .
    9 – انعدام التسبيب .
    10 – قصور التسبيب
    11 - تناقض التسبيب مع المنطوق .
    12 – تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار .
    13 – تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة ، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ ، وإذا تأكد هذا التناقض بفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول .
    14 – تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي ، في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا ، ولو كان أحد الأحكام موضوع الطعن بالنقض سابق قد انتهى بالرفض ، وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه المادة 354 ويجب توجيهه ضد الحكمين ، وإذا تأكد التناقض ، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا .
    15 – وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار .
    16 – الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب .
    17 – السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية .
    18 – إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية .
    - ويجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض المنصوص عليها في المادة 358 إ م .

    إجراءات الطعن بالنقض :
    - تكون الإجراءات أمام المحكمة العليا كتابية مع وجوب التمثيل بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا وذلك تحت طائلة عدم القبول ما 557- 558- 559 إ م .
    - يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة العليا ويجوز أيضا أن يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المجالس القضائية التي صدر في دائرة اختصاصها الحكم موضوع الطعن .
    ويمسك بأمانة ضبط المحكمة العليا وبأمانة ضبط المجالس القضائية سجلا يسمى سجل قيد الطعون بالنقض تسجل فيه تصريحات وعرائض الطعون بالنقض حسب تاريخ وصولها ويكون هذا السجل موضوعا تحت مسؤولية أمين الضبط الرئيسي ، مرقما وموقعا من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس المجلس القضائي .
    - يتم التصريح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن أو محاميه في محضر يعده أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض ويتضمن هذا المحضر البيانات التالية :
    1 – اسم ولقب وموطن الطاعن ، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني الإتفاقي .
    2 – اسم ولقب وموطن المطعون ضده وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي.
    3 – تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه ما 562 إ م ، ثم يوقع المحضر حسب الحالة من طرف أمين الضبط الرئيسي أو أمين الضبط المفوض لهذا الغرض لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي والقائم بالتصريح .
    - تسلم نسخة منه إلى القائم بالتصريح بغرض تبليغه الرسمي للمطعون ضده ما 562 إ م .
    - وعلى الطاعن أن يقوم بتبليغ المطعون ضده رسميا خلال أجل شهر واحد من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه .
    - وللطاعن اجل شهرين ابتداءا من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض لإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي يتعرض فيها للأوجه القانونية التي يؤسس عليها طعنه وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا ما 563 إ م .
    - ويجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال أجل شهر واحد من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي وفقا للقواعد العامة التي تسري على التبليغات وآجالها ومواعدها .


    عريضة الطعن بالنقض : يجب أن تتضمن عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات التالية :
    1 – اسم ولقب وموطن الطاعن إذا تعلق الطعن بشخص معنوي ، بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
    2 – اسم ولقب وموطن المطعون ضده .
    3 – تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه.
    4 – عرض موجز عن الوقائع والإجراءات المتبعة .
    5 – عرض عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض ما 365 إ م .
    كما يجب أن تحمل العريضة التوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني .
    - يجب أن تكون عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة قبولها شكلا بنسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم المطعون فيه ومرفوقة كذلك بالوثائق المشار إليها في مرفقات عريضة الطعن بالنقض وكذلك وصل يثبت دفع الرسم القضائي لدى أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي وترفق العريضة كذلك بنسخة من محضر التبليغ الرسمي للتصريح أو لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده ما 566 – 567 إ م .
    - ابتداء من تاريخ تسلم المطعون ضده لعريضة الطعن فإن له أجل شهرين ( 2 ) من أجل تقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العليا إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو المجلس القضائي ، وتبليغها لمحامي الطاعن وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي ويجب أن تتضـمن مذكرة الجـواب الرد على أوجـه الطـعن المشارة ما 568 إ م.
    - وعند انتهاء الآجال القانونية المحددة للأطراف لا يداع مذكراتهم ، يرسل أمين الضبط الرئيسي للمجلس القضـائي الملف شكلا ومرفـقا بملف القضية إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا والذي يحيله بدوره إلى رئيس الغرفة المعنية ما 569 إ م.
    سير الخصوم أمام المحكمة العليا لنظر الطعن بالنقض :
    يعين رئيس الغرفة المقدم إليها الطعن بالنقض مستشارا مقررا يكلف بإعداد تقرير كتابي ، وإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم التماساتها المكتوبة حول أوجه الطعن بالنقض وإذا رأى المستشار المقرر ضرورة ، فيمكنه أم يسمح للطاعن أن يرد على م>كرة جواب المطعون ضده في أجل يحدده ، كما يمكن له أن يطلب من الخصوم أية وثيقة يراها ضرورية للفصل في الطعن بالنقض مع إشعار باقي الخصوم بذلك ، وبعد أخذ القضية كفايتها من الجواب وإيداع المستندات ، إذا رأى المستشار المقرر أنها مهيأة للفصل فيها يودع تقريره الكتابي ويصدر أمرا بإبلاغ النيابة العامة ما 570 إ م وعلى النيابة العامة أن تقدم طلباتها في ميعاد شهر واحد من تاريخ استلام الأمر بالإبلاغ وعند إنقضاء الأجل يتعين ارجاع ملف القضية إلى المستشار المقرر لجدولتها في جلسة لاحقة ما 571 إ م في جدول الجلسات الذي يحدده رئيس الغرفة لكل جلسة .
    وعلى المستشار المقرر أن يبلغ الخصوم ومحاموهم عن طريق اشعار في ظرف 15 يوما على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الجلسة ما 573 إ م وإذا رغب محامو الخصوم في تقديم ملاحظات شفوية خلال الجلسة أن يقدموا طلبا لرئيس التشكيلة ثلاثة أيام على الأقل قبل ذلك ويمكن لهذا الأخير أن يرفض إذا رأى عدم جدوى في ذلك ما 754 إ م .
    - تعقد جلسات المحكمة العليا علانية مالم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك وينادى على القضايا خلال الجلسة وتوضع القضية في المداولة لنفس اليوم أو لتاريخ لاحق بعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره وتقديم الخصوم والنيابة العامة ملاحظاتهم عند الإقتضاء ما 576 -577 إ م .
    - إذا تبين لرئيس التشكيلة أنه يمكن التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض يجدول القضية في أقرب جلسة لتمكين الخصوم من تقديم ملاحظاتهم ويقدم المستشار المقرر تقريرا وجيزا عن الإجراءات ويتم سماع الطلبات شفوية من النيابة العامة ثم توضع في المداولة لأقرب جلسة .
    - العوارض التي تصيب الخصومة في مرحلة الطعن بالنقض :
    قد يصيب الخصومة في مرحلة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا عوارض تؤدي إلى توقفها نهائيا أو مؤقتا وتتمثل هذه العوارض في :
    أ – التنازل : إذا قدم الطاعن تنازلا عن الطعن بالنقض ولم يقدم المطعون ضده مذكرة جواب ، أو إذا أودعها ولم يعترض عن التنازل عن الطعن بالنقض ، فإن هذا التنازل يقرر بأمر من رئيس الغرفة المختصة ، أما إذا اعترض المطعون ضده على هذا التنازل يتم الفصل فيه بقرار من الغرفة بجميع تشكيلتها وفي كلتا الحالتين يعد الأمر أو القرار الذي يثبت التنازل بمثابة قرار رفض . ما 579 إ م .
    ب – الوقف : تتوقف الخصومة في القضايا التي لم توضع في المداولة في حالتين :
    1 – وفاة أحد الخصوم .
    2– وفاة المحامي أو استقالته أو شطبه أو توقيفه أو تنحيته ما 580 إ م . وبمجرد علم المستشار المقرر بالواقعة الموقفة للخصومة يقوم بدعوة اللذين لهم الصفة لأستئناف سير الخصومة أو توكيل محام جديد في أجل شهر واحد ، وبمجرد أن تتوفر شروط إعادة السير في الخصومة بخطر الخصم المعني المستشار المقرر بطلب بسيط من أجل رفع توقيف الخصومة وإذا لم يتم تنفيذ الإجراء المأمور به خلال الأجل المحدد يمكن للمستشار المقرر أن يمنح أجلا إضافيا لنفس الغرض أو يستغني عن الإجراء المذكور ، ويجدول القضية من أجل الفصل فيها على الحالة التي كانت عليها قبل ظهور السبب الموقف للخصومة ما 580 إ م .

    قرارات المحكمة العليا : تصدر قراراتالمحكمة العليا في جلسة علنية مع الإشارة إلى النصوص التي طبقت وبيان ما يأتي :
    1 – اسم ولقب وصفة وموطن كل من الخصوم وأسماء وألقاب محاميهم وعناوينهم المهنية .
    2 – المذكرات المقدمة والأوجه المشارة .
    3 – أسماء و ألقاب وصفاة القضاة الذين أصدروه ، مع صفة المستشار المقرر .
    4 – اسم ولقب ممثل النيابة العامة .
    5 – اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة .
    6 – سماع النيابة العامة.
    7 – سماع محامي الخصوم في الجلسة عند الاقتضاء .
    8 – تلاوة التقرير خلال الجلسة والمداولة .
    9 – النطق بالقرار في جلسة علنية .
    ثم يوقع أصل القرار من طرف رئيس التشكيلة وأمين الضبط والمستشار المقرر عند الانقضاء ثم ترسل نسخة من القرار إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه ويمكن للأطراف استخراج نسخ عادية منه من أمانة ضبط تلك الجهة وتقوم أمانة ضبط تلك الجهة بالتأشير على هامش أصل الحكم أو القرار بمنطوق القرار الصادر عن المحكمة العليا .

    آثار الطعن بالنقض :
    - لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه ما عدا الدعاوى المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم وفي دعاوى التزوير .
    - إذا كان قرار المحكمة العليا ، فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإن النقض يكون بدون إحالة فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار ويترتب بالنتيجة إلغاء كل حكم جاء بعد القرار المنفوض وكان تطبيقا أو تنفيذا له أو كان له ارتباط ضروري به ما 564- 565 إ م وإذا رأت المحكمة العليا بعد قبولها للطعن بالنقض ونقضها وإلغائها للحكم أو القرار المطعون فيه أن الدعوى تحتاج إلى الفصل في مسألة الوقائع فإنها تقوم بإحالة القضية إلى الجهة القضائية التي تصدر الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة لإعادة الفصل في الدعوى من جديد ما 365 إ م .
    - وعلى الخصوم القيام بإجراءات إعادة السير في الدعوى بعد الإحالة وذلك بموجب عريضة تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى مرفقة بقرار النقض ويجب إيداع هذه العريضة في أجل شهرين ( 2) من تاريخ التبليغ الرسمي بقرار المحكمة العليا القاضي بالإحالة ويمدد هذا الآجل إلى " أشهر عندما يتم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو المختار ويترتب على عدم القيام بهذا الإجراء في الآجال المحددة عدم قبولها شكلا والذي يشيره القاضي من تلقاء نفسه وفي هذه المرحلة لا يقبل تدخل الغير أمام جهة الإحالة ما 367 – 368 إ م .
    - تفصل جهة الإحالة من جديد في القضايا ، من حيث الوقائع ، ومن حيث القانون باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض ويجب عن جهة الإحالة أن تنطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا ، وإذا لم تتمثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية ، يجوز لهذه الأخيرة وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني البث في موضوع النزاع ، ويجب على المحكمة العليا أن تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض ويكون قرارها قابلا للتنفيذ ما 374 إ م .
    - وفي حالة رفض الطعن بالنقض أو عدم قبوله ، لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر ما 375 إ م ، كما أن المعارضة غير مقبولة ضد أحكام المحكمة العليا ما 379 إ م .
    - ويجوز للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن قد بني على تعسف أو الغـرض منه الإضرار بالمطعون ضـده أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من 10.000 إلى 20.000 دج دون الإخلال بالـتعويضات التي يطالب بها المـطعون ضده ما 377 إ م .

    الطعن في المسائل الاستعجالية :
    القضاء الاستعجالي نوع خاص من حيث اختصاصاته وكذا طبيعة الأحكام الصادرة فيه ولذلك فقد أعطاه المشرع ميزة خاصة في طرق الطعن .
    أ – المعارضة : لا يمس الأمر لاستعجالي بأصل الحق وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن ، كما أنه غير قابل للمعرضة ولا الاعتراض على النفاذ المعجل ما 303 إ م إذن فالأوامر الاستعجالية لا تقبل المعارضة حتى ولو كانت غيابية هذا أمام المحكمة أما أمام المجلس فإن القرارات الصادرة في المسائل الاستعجالية في مرحلة الاستئناف إذا كانت غيابية فهي قابلة للمعارضة في أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس الجهة المصدرة للقرار الغيابي .
    ب – الاستئناف :
    تقبل الأوامر الصادرة من قاضي الدرجة الأولى الاستئناف أمام المجلس في ميعاد 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي ويجب أن يفصل في الاستئناف في أقرب الآجال ما 304 إ م .

    أوامر الأداء والأمر على عريضته : تعتبر أوامر الأداء والأمر على عريضة أوامر خاصة يصدرها القاضي الاستعجالي وينتفي فيها مبدأ المواجهة ويخضع لإجراءات خاصة وحتى الطعون المقررة لهذه الأوامر تكون وفقا لإجراءات خاصة .
    أ - الأوامر على عرائض : تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ليفصل فيها خلال أجل 3 أيام من تاريخ ايداع الطلب ، في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدره الأمر للتراجع عنه أو تعديله وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب ، يكون الأمر بالرفض فقط قابلا للاستئناف أمام المجلس القضائي خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض ويفصل رئيس المجلس في ذلك الاستئناف في أقرب الآجال ما 311 -312 إ م .
    أما فيما يخص المعارضة فإن هذه الأوامر في حد ذاتها ينتفي فيها مبدأ المواجهة ولذلك فهي لا تقبل المعارضة .
    ب – أوامر الأداء : خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى يجوز للدائن بدين من النقود ، مستحق وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة أن يتقدم بطلب أمر أداء بشأن هذا الدين والذي يصدره القاضي الاستعجالي مع انتفاء مبدأ المواجهة أما إذا رفض القاضي إصدار هذا الأمر فإن الأمر بالرفض لا يكون قابلا لأي وجه من أوجه الطعن دون المساس بحق الدائن في رفع الدعوى وفقا للقواعد المقررة لها ( دعوى مديونية أمام القاضي المدين ).
    - أما إذا أصدرالقاضي الاستعجالي أمر الأداء ، فإنه بعد تبليغه للمدين له حق الاعتراض في ميعاد 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس القاضي الذي أصدره ولهذا الاعتراض أثر موقف ما 308 إ م . وإذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد له يجوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به ، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض ، وكل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة ( 1 ) .
    من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر ما 309 إ م .

    - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية :
    أ – الطعن بالنقض : الطعن بالنقض هو وسيلة رقابة من المحكمة العليا على أعمال القضاة وهو لا يراجع تقدير القضاة للوقائع وإنما يكون في مسألة قانون والقاضي الاستعجالي وإن كان لا يمس بأصل الحق ويتخذ فقط تدابير تحفظية فهو مجبر على تسبيب الأوامر الصادرة عنه ولذلك فهو يخضع للمحكمة العليا في هذا الجانب وتكون الأوامر الصادرة عنه بصفة نهائية وفي آخر درجة قابلة للطعن بالنقض ولم يخصها المشرع بإجراءات خاصة فهي تخضع للقواعد العامة في الطعن بالنقض من حيث المواعيد والإجراءات .
    ب – التماس إعادة النظر : وفقا لنص المادة 390 فإن الأمر الاستعجالي يكون قابلا للطعن بالتماس إعادة النظر وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع و القانون وذلك وفقا للحالات المحددة في نص المادة 392 و 393 ذلك أن المشرع لم يحدد أوضاعا معينة خاصة بالمسائل الاستعجالية .
    ج – اعتراض الغير الخارج عن الخصومة : وفقا لنص المادة 380 إ م فإنه يجوز اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأوامر الاستعجالية وذلك للفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون وذلك من طرف كل شخص لم يكن طرف ولا ممثل في الأمر المطعون فيه .


    الإجراءات البديلة لكل المنازعات
    أ – الصلح : خلاف للقواعد العامة الخاصة بإجراءات السير والفصل في الخصومة فإنه يجوز لأطراف النزاع اللجوء إلى إجراءات بديلة عن الإجراءات القضائية تتمثل في الوساطة والتحكيم والتي تنهي النزاع وإن كان يمكن أن ينتهي النزاع أيضا بالصلح حيث أنه يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو سعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ، ما لم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك ، وتتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك ، وإذا وقع الصلح بين الطرفين يثبت ذلك في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية ويعتبر سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط ما 390-391- 392 – 393 إ م .
    ب – الوساطة : الوساطة إجراء بديل في الخصومة القضائية والفرق بينه وبين الصلح أنه لا يتم بين يدي القاضي الناظر في النزاع مثل الصلح وإنما ينظر فيه وسيط ، ويجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد بإستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما يمس بالنظام العام ، وإذا قبل الخصوم هذا الإجراء يعين القاضي وسيطا لتلتقي وجهة نظر كل واحد منتهم ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع فيمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت على أن لا تتجاوز مدة الوساطة 3 أشهر ويمكن تجديدها لمدة 3 أشهر أخرى بطلب من الوسيط عند الإقتضاء بعد موافقة الخصوم .
    ج – تعيين وسيط : الوسيط الذي تسند له مهمة نظر النزاع قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا فإن كان شخصا طبيعيا يشترط فيه أن يكون حسن السلوك وأن لا يكون قد تعرف إلى عقوبة مخلة بالشرف و ألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية وأن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه وأن يكون محايدا ومستقلا في هذه الوساطة التي يقوم بها ما 998 إ م .
    - ويتم تعيين الوسيط بأمر من القاضي الناظر في النزاع ويجب أن يتضمن هذا الأمر الإشارة إلى موافقة الخصوم وتحديد الآجال الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة .
    - تنفيذ الوسيط لمهمته : بمجرد النطق بالأمر القاضي يتعين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط ثم يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير ويدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة ما 1000 إ م
    وبعد موافقة الخصوم يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعرضه في مهامه ، كما يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو من الخصوم ، كما يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها .
    - وفي جميع الحالات ترجع القضية إلى الجلسة ..الوسيط والخصوم إليها عن طريق كاتب الضبط .
    - وعند إنهاء الوسيط لمهمته بصفة عادية يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه ، وفي حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه هو و الخصوم ثم ترجع القاضي إلى الجلسة التي حدد القاضي تاريخها مسبقا ، عند ذلك يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بحكم غير قابل لأي طعن وبعد محضر الاتفاق هذا سندا تنفيذيا ما 1003 – 1004 إ م .
    - التحكيم : يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها ولا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إيطار الصفقات العمومية ما 1006 إ م .
    - شرط التحكيم : شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة لهم بمفهوم المادة 1006 ( لهم مطلق التصرف فيها ) لعرض النزاعات التي قد تشار بشأن هذا العقد على التحكيم ويجب أن يثبت هذا الشرط بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو الوثيقة التي تسند إليها وإلا كان باطلا ما 1008 إ م ويجب أن يتضمن هذا الشرط تحت طائلة البطلان تعين المحكم أو المحكمين أو كيفية تعيينه ، وإذا اعترضت صعوبة في تشكيل محكمة التحكيم بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكمين ، يعين المحكم من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها محل ابرام العقد أو محل تنفيذه ويتم عرض النزاع على هيئة التحكيم من قبل الأطراف معا أو من الطرف الذي يهمه التعجيل ما 1009 إ م .
    - إتفاق التحكيم : هو الاتفاق لبذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابيا ويتضمن موضوع النزاع وأسماء المحكمين أو كيفية تعيينهم وإلا كان باطلا وإذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسندة إليه يستبدل بغيره بأمر من رئيس المحكمة المختصة ويجوز للأطراف ابرام هذا الاتفاق حتى أثناء سريان الخصومة أمام الجهة القضائية ما 1011 – 1012 إ م .


    - رد المحكم : يجوز رد المحكم في الحالات الآتية:
    1 – عندما لا تتوفر المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف .
    2 - عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الذي وافق عليه الأطراف.
    3 – عندما يتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلالية ، لا سيما سبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط ، ولا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان عينه ، أو شارك في تعيينه ، إلا لسبب علم به بعد التعيين ، وفي هذه الحالة تبلغ محكمة التحكيم والطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد وإذا وقع نزاع بشأن ذلك بين الأطراف يفصل القاضي في ذلك بأمر بناءا على طلب الخصوم الذي يهمه التعجيل
    ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن ما 1016 إ م .
    تشكيلة محكمة التحكيم : تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي ويكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو يحدد أجلا لإنهائه ، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:27 pm