الطلبات والدفوع القضائية
- تنص المادة25 من قانون الإجراءات المدنية على أنه * يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد ، غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة ، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية
ومن ذلك يتبين أن الطلب القضائي هو الوسيلة التي يمارس بها المدعى ادعاءاته أمام القضاء ويمكن تعريف الطلب القضائي بأنه الإجراء الذي يعرض به الشخص ادعاءه على القضاء طالبا الحكم له به على خصمه وتتحدد به قيمة النزاع وفقا لنص المادة 25 ق إ م .
- أنواع الطلبات القضائية : تنص المادة 25 إ م أنه تتحدد قيمة النزاع بالطلبات الأصلية والإضافية والمقابلة والمقاصة القضائية ومن ذلك يمكن تقسيم الطلبات إلى عدة أقسام :
- أ – من حيث وقت التقديم : تنقسم إلى طلبات أصلية أو مفتتحة للخصومة ، يقدمها المدعى وهي المحل الأساسي للخصومة وطلبات عارضة يقدمها الخصوم أثناء نظر الدعوى بعد تقديم الطلب الافتتاحي يكون الغرض منها تعديل الطلب الافتتاحي مادة 2/25 ولكن بشرط أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي ، ويجب أن يراعي في الطلب الأصلي قواعد الاختصاص أما الطلب العارض فإنه يتبع الطلب الأصلي في الاختصاص ولو لم تكن المحكمة المرفوع إليها الطلب العارض مختصة محليا بنظره ولو رفع إليها تطلب أصلي ، كما تراعي الإجراءات الشكلية في رفع الطلب الأصلي ، أما الطلبات العارضة فإن القاعدة العامة أن تقدم في شكل الطلبات الأصلية ، كما يجوز تقديمها في بعض الحالات شفويا في الجلسة وذلك بشرط الارتباط بالطلب الأصلي ، عكس الطلبات الأصلية التي يعتبر المدعى حر في ابتدائيا .
- أنواع الطلبات العارضة :
- 1– طلبات ملحقة أو تابعة أو إضافية : الطلبات الإضافية هي الطلبات التي يتقدم بها المدعى بهدف تعديل الطلب الأصلي بالإضافة إليه طلبا آخر مرتبطا به ويلتمس الحكم له فيهما معا ومثال ذلك أن يقدم المدعى طلبا أصليا يتمثل في الطرد من العقار المتنازل عليه تم يقدم لاحقا طلبا إضافيا يتمثل في التعويض عن الشغل غير المشروع للعقار.
- 2– طلبات احتياطية : هي طلب لاحق للطلب الأصلي يهدف المدعى إلى الحكم في أحدهما فقط لأن المحكمة تلتزم فقط بالفصل في أحدهما فإذا قبلت الطلب الأصلي يحظر عليها النظر إلى الطلب الاحتياطي ولا يمكن بها الفصل في الطلب الاحتياطي إلا إذا رفضت الطلب الأصلي ومثالها أن يتقدم المدعى بطلب تعويض عن ضرر لحقه وبصفة احتياطية يقدم طلب احتياطي يتمثل تعيين خبير ليفحصه ويحدد نسبة الضرر اللاحق به ، ففي هذه الحالة إذا قضت المحكمة بالتعويض لعدم تمكنها من تقديره جاز لها الاستعانة بخبير أي قبول الطلب الاحتياطي المهم أنه لا يجوز الحكم فيهما معا.
- 3- طلبات مقابلة : عرفته المادة 25 بأن الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة ، فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه .
- فالطلبات المقابلة هي وسيلة هجومية في يد المدعى عليه تؤدي إلى تغيير محل الخصومة حيث لا يكتفي المدعى عليه بمجرد رفض الطلب الأصلي للمدعى بل يثير طلبا آخر يطلب من خلاله الحكم له في مواجهة المدعى ومن أمثله ذلك أن تقيم الزوجة المدعية دعوى رجوع إلى بيت الزوجية فيقدم الزوج المدعى عليه طلبا مقابلا بالطلاق.
- آثار الطلبات القضائية : يترتب على تقديم الطلب القضائي نوعين من الآثار ، يعود النوع الأول على المحكمة ويتعلق الآخر بالعلاقة بين الخصوم .
- أ – آثار الطلبات القضائية على المحكمة الناظرة في الدعوى : يترتب على تقديم الطلب القضائي إلى المحكمة نزع الاختصاص عن سائر المحاكم الأخرى ، كما يلتزم القاضي بالتحقيق والفصل في الطلبات المقدمة إليه ، وليس معنى ذلك التزامه بالفصل في موضوعها إذ قد يحكم ببطلان إجراءاتها ولكن المهم هو التعوض لها و إصدار حكم بشأنها ويشمل ذلك جميع الطلبات ، ماعدا الطلبات الاحتياطية التي لا ينظر فيها القاضي إلا في حالة رفض الطلب الأصلي .
- كما أن القاضي يلتزم بحدود هذه الطلبات من حيث الموضوع فليس له أن يقضي بأكثر مما طلب منه وهذا ما نصت عليه المادة 26 إ م * لا يجوز للقاضي أن يأسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات * على أن المحكمة إذا التزمت بالطلبات المقدمة إليها سببا وموضوعا ، لا تلتزم بتكييف الخصوم لهذه الطلبات ، والأساس القانوني الذي استندت إليه وذلك وفقا لنص المادة 2/26 إ م * يجوز للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار من بين عناصر المناقشات والمرافعات الوقائع التي أثيرت من طرف الخصوم ولم يؤسسوا عليها ادعاءاتهم *.
2– آثار الطلبات بالنسبة للخصوم : يجب أن لا تتأثر حقوق الخصم بسبب تأخر الفصل في الموضوع نتيجة ما يشيره الخصم الآخر من نزاع ولذلك فإنه يترتب على المطالبة القضائية ما يلب .
1- قطع مدة التقادم السارية لمصلحة المدعى عليه حتى ولو رفعت الدعوى أمام المحكمة غير مختصة.
2- يصبح الحق محل الدعوى متنازعا فيه .
3- اعتذار المدعى عليه وما ينتج عنه من التزام بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام .
4- التزام من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى .
5- يتحدد الاختصاص المحلي والدولي بالنظر إلى حالة الأطراف يوم رفع الدعوى ولذلك لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص المحلي الذي يقدمه المدعى عليه إذا غير موطنه بعد رفع الدعوى القضائية.
الدفوع القضائية :
الدفع وسيلة إجرائية منحها المشرع للمدعى عليه للرد على دعوى المدعى وتمكينه من الاعتراض عليها أو على إجراءاتها كما يحق للمدعى تقديم طلبات أصلية أو عارضة ، بحق في المقابل للمدعى عليه مناقشة موضوع هذه الطلبات أو إجراءاتها وقد قسم قانون الإجراءات المدنية الدفوع إلى عدة أنواع .
1 الدفوع الموضوعية : عرفها المشرع من خلال المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية بأنها وسيلة تهدف إلى فحص ادعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى * وعليه فإن الدفع الموضوعي إجراء يناقش من خلاله المدعى عليه مدى تأسيس موضوع طلبات المدعى وهو موجه إلى موضوع الدعوى القضائية ويمكن تقديمه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى .
- كما أن الحكم الصادر في الدفع الموضوعي يستنفد سلطة المحكمة بالنسبة لموضوع الدعوى ، أي يعتبر حكما فاصلا في الموضوع يرتب حجمية الشيء المقضي فيه التي تمنح من تجديد النزاع أمام القضاء.
- 2 الدفوع الإجرائية ( الشكلية ) : عرفها المشرع في المادة 49 إ م بأنها * كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها * فالدفع الشكلي إذن يوجه إلى إجراءات الخصومة ويكون عائقا يمنع الفصل في موضوع الطلب بصفة مؤقتة دون أن ينفي تأسيسه .
وتتمثل الدفوع الإجرائية في عدة أنواع هي :
أ– الدفع بعد الاختصاص الإقليمي : هو دفع يقدمه المدعى عليه يروم من خلاله عدم تعرض المحكمة لنظر الدعوى المعروضة عليها لأنها ليست من اختصاصاتها وفقا لما تقرره قواعد الاختصاص المحلي وعلى المدعى عليه الذي يقدم هذا الدفع أن يسبب طلبه وبين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أمامها ولا يجوز للمدعى أن يشير هذا الدفع بل هو حق للمدعى عليه فقط وفقا لنص المادة 51 من ق إ م ولا بد من تقديم هذا الدفع بل هو حق للمدعى تقديم هذا الدفع قبل مناقشة موضوع الدعوى .
- يفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي ولهذا الحكم حجية نسبة فقط لأنه حكم إجرائي فقط غير منه للنزاع حول الحق و إذا أدى للزوال الخصومة فإنه لا يمنع من جديد للمطالبة بذات الحق أمام محكمة أخرى تكون هي المختصة بالفصل في النزاع وفقا لقواعد الاختصاص المحلي.
2 – الدفع بوحدة الموضوع والارتباط : تقوم وحدة الموضوع عندما يرفع نفس النزاع إلى جهتين قضائيتين مختصتين ومن نفس الدرجة ، فيدفع أحد الخصوم بوحدة الموضوع أن تتخلى الجهة القضائية الأخيرة التي رفع إليها النزاع لصالح الجهة الأخرى وفقا لطلب أحد الخصوم ما 54 إ م كما يجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له وحدة الموضوع .
- أما الارتباط فهو حالة إجرائية تقوم عندما تكون هناك علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهات القضائية ، أو أمام جهات قضائية مختلفة ، والتي تستلزم لحين سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا ما 55 إ م ولذلك تأمر آخر جهة قضائية بالتخلي عن النزاع لصالح جهة قضائية أخرى بموجب حكم مسبب بناءا على دفع يقدمه أحد الخصوم أو تلقائيا ما 56 إ م .
- تكون الأحكام الصادرة في التخلي بسبب وحدة الموضوع والارتباط ملزمة للجهة القضائية التي تم التخلي لفائدتها أو التشكيلة المحال إليها ، وهي غير قابلة لأي طعن ما 57 إ م .
- تقضي جهة الإحالة بالضم تلقائيا في حالة وجود ارتباط بين خصومات مطروحة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية أو أمام جهات قضائية مختلفة بعد التخلي .
3 – الدفع بإرجاء الفصل : هو دفع يتقدم به أحد الخصوم يلتمس من خلاله تأخير الفصل في النزاع المطروح أمام القاضي ليمكنه من القيام بإجراء معين كإدخال خصم أو استدعائه أو إتمام إجراءات الخبرة ويجب على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون على منح أجل للخصم الذي يطلبه ما 59 إ م .
4 – الدفع بالبطلان : يقصد به الدفع ببطلان الإجراءات من ناحية الشكل ويمكنه إثارة هذا الدفع خلال القيام بالإجراء و قبل مناقشة الموضوع ما 61 إ م .
ولا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا إذا نص القانون صراحته على ذلك وعلى ما يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه ما 60 إ م ، ولا يمكن يتمسك ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا لمن تقرر البطلان لصالحه ما 63 إ م ، وفي حالة الدفع بالبطلان من أحد الخصوم يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم بقاء أي ضرر بعد التصحيح ويسري أثر هذا التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان .
آثار تقديم الدفوع الإجرائية :لا يستنفد الحكم في الدفع الإجرائي سلطة المحكمة بالنسبة للموضوع ، ف‘=ا أصدرت المحكمة حكما في الدفع الإجرائي بعدم اختصاصها أو ببطلان المطالبة القضائية شكلا فإن الحكم يكتسب حجمية نسبية فقط لأنه حكم إجرائي غير منه للنزاع وإذا أدى إلى زوال الخصومة فإنه لا يمنع من إعادة رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق ولكن بإجراءات جديدة بشرط مراعاة ما قضى به الحكم السابق وهو ما يبين الحجية النسبية لهذا الحكم ، فلا يمكن مثلا إعادة طرح الدعوى بصفة مباشرة على محكمة سبق لها أن قضت بعدم الاختصاص الإقليمي .
الدفع بعدم القبول :
الدفع بعدم القبول وسيلة قانونية يتمسك فيها الخصم بالتصريح بعدم القبول طلب الخصم بعدم قبول طلب الخصم الآخر لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدام المصلحة وحالة التقادم وانقضاء أجل القيام بالإجراء وحجية الشيء المقضي فيه ( سبق الفصل ) وذلك دون النظر إلى موضوع النزاع المعروض على القاضي .
- لا يتقيد الدفع بعدم القبول بترتيب معين ، وإذا يجوز تقديمه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوعاتهم في الموضوع ما 68 إ م .
- إذا كانت هذه الدفوع متعلقة بالنظام العام مثل عدم احترام آجال الطعن ، أو عدم قبول الحكم للطعن لأنه ابتدائيا ونهائيا أو الجمع بين الحيازة والملكية فإنه يجب على القاضي أن يشيره من تلقاء نفسه وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى ما 69 إ م .
- يكتسب الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول حجية نسبية فقط ، إذا لا يمنع من اللجوء إلى القضاء مجددا قصد المطالبة بنفس الحق محل الدعوى التي قضى بعد قبولها وذلك بعد توفر الشرط الذي اقتضى سابقا وكان سببا في الحكم بعدم القبول ، ولهذا فإنه يجوز بعد الحكم بعدم القبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة مثلا أن تقبل هذه الدعوى متى توفر هذا الشرط ، ويجوز أيضا للمدعي في دعوى الحيازة أن يجدد دعوى الحق التي سبق الحكم بعدم قبولها فور الفصل نهائيا في دعوى الحيازة واستكمال تنفيذ الحكم الذي صدر ضده ما 530 إ م .
اختصام الغير
يمكن للطلبات المقدمة من الخصوم أن تودي إلى تغيير أطراف الخصومة ، فأثناء سير الدعوى يمكن أن يدخل فيها أشخاصا وفقا لرغبتهم ( التدخل ) أو أن يجبروا على المشاركة فيها ( التدخل ) .
أ – التدخل : هو أن يطلب شخص من الغير أن يصبح طرفا في خصومة قائمة وذلك للحكم له بطلب مرتبط بالدعوى أو لكي ينظم لأحد أطرافها ، ويتم هذا التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ( عريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة ....) ولكن يقبل التدخل لا بد أن يتوفر شرطي الصفة والمصلحة و أن يكون مرتبطا ارتباطا كافيا بإدعاءات الخصوم ما 194 إ م ويكون التدخل الاختياري نوعان ، تدخل أصلي وتدخل فرعي إ م .
- يكون التدخل أصليا عندما يتضمن التدخل إدعاءات لصالح الخصم المتدخل 196 إ م لكي يتمسك في مواجهة أطرافها بحق أو مركز قانوني فالمتدخل هنا يكون مدعيا في الدعوى الجديدة التي تضاف بموضوع الخصومة الأصلي لذلك يجوز له تقديم أي طلبات مقابلة أو دفوع وكذلك متابعة تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى والطعن فيه .
- ويكون التدخل فرعيا عندما يدعم المتدخل إدعاءات أحد الخصوم في الدعوى ما 198 إ م ولا يقبل التدخل الفرعي إلا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم فيقوم المتدخل في هذه الحالة بتأييد طلبات أحد الأطراف الأصليين دون أن يقدم طلبا جديدا لنفسه ولذلك فإنه لا يمكنه أن يقدم طلبات أو دفوع لم يتمسك بها الخصم الأصلي الذي انضم لمصلحته ويزول التدخل الفرعي إذا كان الطلب القضائي الأصلي باطلا أو غير مقبول ، أو إذا تنازل المدعى الأصلي عن دعواه أو ترك الخصومة.
ب – الإدخال في الخصومة : يجوز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده ما 199 إ م كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر ويعني ذلك إجبار شخص من الغير أن يصبح طرفا في خصومة قائمة وأن يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ويجوز هذا الإدخال في أي مرحلة كانت عليها الدعوى قبل إقفال بأي المرافعة ما 200 إ م ، والمدخل في هذه الحالة يصبح طرفا في الخصومة فيجوز له تقديم دفوع وطلبات جديدة إلا أنه لا يمكن له التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلي للجهة المكلف بالحضور أمامها حتى ولو استند على شرط محدد للاختصاص ما 202 إ م .
- إدخال الغير بناءا على طلب المحكمة : يمكن للقاضي ولو من تلقاء نفسه أن يأمر أحد الخصوم عند الاقتضاء تحت طائلة غرامة تهديديه بإدخال من ....أن إدخاله مقيد لحسن سير العدالة أو لإظهار الحقيقة ما 201 إ م فالقاضي بأمر أحد الخصوم بالقيام بإجراءات الإدخال ولا يقوم بالإدخال بنفسه لأن القاضي حكم وليس خصم .
- هل يجوز الإدخال أو التدخل أمام قاضي الدرجة الثانية فقط ؟
- الإخال: أن ينظم المتدخل إلى خصومه قائمة بطلب من أحد الخصوم وبحق للمدخل هنا أن يتمسك بحقه في التقاضي على درجتين و أنه لم يقدم دفوعه أمام قاضي الدرجة الأولى وفي هذه الحالة يستجيب القاضي لطلبه فيكون الإدخال غير مقبول أما أن يتقدم المتدخل من تلقاء نفسه أمام قاضي الدرجة الثانية فهنا هو من أسقط حقه في التقاضي على درجتين ولا يثير القاضي ذلك من تلقاء نفسه والتدخل جائز وصحيح .
- الإدخال في الضمان :
- الإدخال في الضمان هو الإدخال الوجوبي الذي يمارسه أحد الخصوم في الخصومة ضد الضامن ما 203 إ م إذ يلتمس من القاضي ويقدم طلبا بإدخال الضامن ليصبح طرفا في الخصومة يتحمل تبعات الدعوى المرفوعة ضد الخصم الأصلي .
- يمكن للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لإدخال الضامن ويستأنف سير الخصومة بمجرد انقضاء هذا الأجل ما 204 إ م وبعد حضور الضامن بموجب تكليف بالحضور من أحد الخصوم يجوز له هو كذلك أن يأخذ أجلا لتحضير وسائل دفاعه ما 205 إ م
عناصر الاجراءات القضائية وجزاء مخالفتها
- تعتبر الخصومة القضائية مجموعة من الاجراءات التي ترمي إلى الفصل في الدعوى القضائية بمقتضى صدور حكم في الموضوع أو ترك للخصومة ينهيان النزاع المنشور أمام القاضي والخصومة القضائية تقوم على مجموعة من الإجراءات والتي يترتب على مخالفتها أو إغفال القيام بها آثار معينة .
1 – عنصر الشكل في الإجراء القضائي :
يعتبر الشكل من أهم عناصر الإجراء القضائي وهو مقرر لصحته تتمثل مظاهر هذا الشكل فيما يلي
أ – مكان الإجراء : القاعدة العامة تتم الإجراءات في المحكمة فإيداع عريضة الدعوى يتم لدى كتابة الضبط وتقديم أي دفع أو طلب أثناء سير الخصومة يقدم مباشرة أمام المحكمة وتتم بعض الإجراءات خارجها مثل التكليف بالحضور في موطن المدعى عليه والمعاينة .
ب : الكتابة : يشترط المشرع الكتابة في معظم الإجراءات وذلك وفقا لنص المادة 9 إ م * الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة *
ج – زمن الإجراء : يحدد المشرع ظرفا زمنيا يجب مراعاته عند القيام بالإجراء ، ويتخذ هذا التحديد صورا مختلفة فقد يحدد المشرع وقتا لاتخاذ الإجراء دون أن يكون له علاقة بأي واقعة سابقة أو لاحقة ومثال ذلك عدم جواز إجراء أي تبليغ قبل الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساءا ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالة الضرورة و بإذن من القاضي مادة 416 إ م .
وقد يحدد المشرع وقت الإجراء بإجراء آخر فيوجب اتخاذ الإجراء وفق ترتيب معين بين إجراءات الخصومة ومثال ذلك وجوب إيداع الدفع الشكلي قبل أي دفع أو دفاع في الموضوعين وقد يحدد المشرع ميعادا يتخذ الإجراء قبله أو خلاله أو بعده كدعوى الحيازة التي لا ترفع إلا بعد مضي سنة من ممارستها بصفة هادئة علنية ومستمرة والاستئناف الذي يجب القيام به خلال شهر من تاريخ التبليغ وكذلك دعوى وقف الأعمال الجديدة التي ترفع قبل مضي سنة من بدأ الأشغال ويختلف الغرض من تقرير الميعاد بالنظر إلى كل ميعاد على حدا فتقرير ميعاد التكليف بالحضور هو منح الخصوم فترة زمنية كافية تسمح له باتخاذ الإجراء القضائي الملائم ، وتحديد ميعاد الطعن هو حث الخصوم على تقديم طعونهم في مواعيد قصيرة لضمان استقرار المراكز القانونية التي تحددها الأحكام القضائية .
- وجميع المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية تحتسب كاملة ولا يحتسب يوم التبليغ ويوم انقضاء الأجل ( أول و آخر يوم ) وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة يمدد الأجل إلى اليوم الذي يليه مادة 405 إ م ويعتد بآجال العطل التي تقع داخل الميعاد .
- عنصر الموضوع في الإجراء القضائي :
لوجود الإجراء القضائي وصحته لا بد من توفر مجموعة من العناصر الموضوعية والتي تتمثل في :
1 – صلاحية الشخص للقيام بالإجراء : لصحة الإجراء يجب أن تتوفر لدى من قام به صلاحية اللازمة ويكون القائم بالإجراء إما مدعيا أو مدعى عليه أو قاضيا أو مساعد القضاء ويكون ذلك بتوفر أهلية الاختصام أو أهلية التقاضي في صاحب الصفة في الدعوى ويكون بتوفر الصفة في التقاضي لدى الممثل القانوني للشخص الطبيعي أو المعنوي ، كما يجب أن يصدر الإجراء من القاضي الذي يخوله القانون سلطة القيام به وهذا ما يستلزم وجود القاضي وصحته كما يشترط ذلك أيضا في المحامي وكاتب الضبط والخبير والمحضر القضائي والشاهد .
2 – الإرادة : الإجراء القضائي عمل يتم بإرادة من يتخذه ، والإرادة قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها عن طريق التمسك بانعدام الأهلية أو ....تحال صدور الإجراء من قاصر أو مجنون .
3 – المحل : محل المطالبة القضائية هو الإدعاء ، ومحل الحكم هو الأمر المقضي فيه ، ومحل الشهادة هو الواقعة موضوع الشهادة وكل إجراء قضائي لا بد من محل ويشترط في هذا المحل أن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة
4 – السبب : وهو الباعث الدافع للقيام بالإجراء القضائي ويشترط فيه كذلك أن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة .
5 – المفترضات والمقدمات : وهي الأعمال والوقائع التي يتطلب المشرع وجودها قبل اتخاذ أغلب إجراءات الخصومة ومنها وجوب إصدار الحكم للقيام بالاستئناف ، ووجوب تقديم العارضة وتسجيلها قبل إجراء التكليف بالحضور واتخاذ إجراءات الخصومة ، ووجوب عرض النزاع على مفتشيه العمل قبل اللجوء إلى القسم الاجتماعي .
جزاء مخالفة الإجراءات القضائية أو تخلف عناصرها :
تأصل عام فإن القاعدة القانونية ، ملزمة مقترنة بجزاء ويترتب على مخالفة القواعد الإجرائية أو تخلف أحد عناصر الإجراء جزاءات إجرائية تتمثل في البطلان الانعدام والسقوط .
أ – البطلان : البطلان وصف قانوني يلحق العمل المخالف لنموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الأثر القانوني الذي يترتب عليه لو كان صحيحا ويلتزم القاضي بالتصريح ببطلان الإجراء في حالتين :
أ – حالة النص الصريح : يقضي القاضي ببطلان الإجراء إذا ما جعله المشرع جزءا إجرائيا بنص صريح ومثال ذلك ما جاء في نص المادة 64 إم * حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي انعدام الأهلية للخصوم .
- انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي وكذلك نص المادة 152 إ م
* يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال *.المادة 152إم فالبطلان منصوص عليه صراحة في هذه النصوص القانونية يقضي به القاضي من تلقاء نفسه و في أي مرحلة كانت عليها الدعوى
ب – حالة النص الغير الصريح : وهو النص الذي يحمل صيغة الالتزام دون أن يحدد جزاء البطلان والنص في هذه الحالة يحمل تأويلين التأويل الأول أنه لا يعتبر الشكل المقرر جوهريا فلا بطلان في حالة مخالفته والتأويل الثاني أن الشكل المقرر جوهريا يترتب البطلان في حالة مخالفته فيقضي به القاضي. ولكن متى يقرر القاضي بطلان الإجراء القاضي في حالة النص غير صريح ؟
- يعتبر الشكل جوهريا متى كان لازما لصحة الإجراء ومقررا للمصلحة العامة لا يراعي المشرع في وضعه مصلحة المدعى أو المدعى عليه فقط وإنما يضعه ضمانة لكافة الخصوم وفي هذه الحالة يعتبر الشكل من النظام العام وإذا كان كذلك في حالة تخلف يؤدي إلى بطلان الإجراء ويشير القاضي حالة البطلان من تلقاء نفسه وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى .
- أما إذا كان الشكل مقررا لمصلحة أحد الخصوم كالأجل الممنوح في التكليف بالحضور مهلة 20 يوما ما بين تاريخ تسلم التكليف وتاريخ الجلسة وفي هذه الحالة الإجراء مقرر لمصلحة المدعى عليه حتى يتمكن من تحضير دفاعه ، فإذا أثار الخصم المقرر الإجراء لمصلحته حالة البطلان استجاب له القاضي وهذا هو البطلان النسبي ولكن لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه وإذا أغفل الخصم مناقشته يسكت عنه القاضي و يعتبر كأنه صحيح لأن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق .
آثار الحكم بالبطلان :
يترتب على الحكم بالبطلان أثاران هامان هما :
1 – اعتبار الإجراء كأن لم يكن ولكن هذا يؤثر على الحق محل النزاع إذا يمكن للمدعى بعد بطلان العريضة تقديم مطالبة قضائية أخرى ، بشرط أن لا يكون حقه قد سقط بالتقادم.
2 – بطلان الإجراء المعيب والإجراءات اللاحقة له : قد يؤدي بطلان الإجراء المعيب إلى تدرج البطلان للإجراءات التالية اللاحقة له فما بني على باطل فهو باطل ومثال ذلك بطلان الحكم الصادر إثر بطلان العريضة المفتتحة للخصومة ويتوقف ترتيب هذا الأثر على شرطان هما :
– أن يكون الإجراء لاحقا فلا تتأثر الإجراءات السابقة ببطلان إجراء تالي لها.
- أن يكون الإجراء مبنيا على الإجراء الباطل ، فلا تترتب عن بطلان شهادة شاهد ، بطلان شهادة لاحقة لشاهد آخر لأن كل من إجراءين منفصلين عن بعضهما البعض ولو تعلقا بنفس الواقعة.
تصحيح البطلان : إذا تحقق عيب في شكل الإجراء أدى إلى بطلانه وتم تصحيحه بإذن من القاضي وفقا لنص المادة 62 إ م فإن ذلك الإجراء ب... غير معيبا ويكون تصحيح البطلان وفقا للقواعد الآتية :
أ- يدخل التصحيح ضمن السلطة التقديرية للقاضي فيمنح للخصوم أجلا لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح ، وإذا لم يقوم الخصوم بهذا التصحيح في الميعاد المحدد تقضي المحكمة ببطلانه .
ب - أن يكون التصحيح جائزا ، لا يتعلق البطلان بالنظام العام .
ج - يكون للتصحيح أثر رجعي يبدأ من تاريخ اتخاذ الإجراء .
- أما من حيث الموضوع فإن المادة 64 إم حددت حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات على سبيل الحصر في حالتين :
1 – انعدام أهلية الخصوم
2 – انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي وتخلف شرط الأهلية يؤدي إلى بطلان الإجراء من حيث الموضوع ويشير القاضي هذا البطلان من تلقاء نفسه حتى ولو لم يتمسك به الخصوم المادة 65 إ م .
الانعدام : يعتبر الإجراء متعمدا إذا شابه عيب جسيم يمنع من اعتبارهموجودا مند اتخاده ، كما لو لم تتوفر فيه أحد عناصره اللازمة مثل انعدام المحل أو الشخص فتعتبر المطالبة القضائية المقدمة باسم شخص توفي قبل رفع الدعوى ، كما يعتبر م.... الحكم الذي يصدر من شخص ليس له ولاية القضاء.
ويتمثل جزاء الانعدام فيما يلي :
لا يحتاج الإجراء المنعدم إلى صدور حكم قضائي ، فهو ليس بحاجة إلى ما يعدمه ، ولا يصبح سليما بمضي المدة ، وسبيل التمسك بانعدامه يبقى مفتوحا والطعن فيه قائما وهو عكس الإجراء الباطل .
- لا يترتب الإجراء المنعدم أي أثر قانوني فعريضة الدعوى المنعدمة مثلا لا تنشئ التزاما على القاضي ولو بالحكم ببطلانها ، و إذا أهملها لا تعتبر منكرا للعدالة .
- إذا كان يجوز التمسك بجزائي البطلان والانعدام بطريقي الطعن والدفع ، فإن التمسك بالانعدام جائز عن طريق المنازعة في تنفيذ الإجراء.
السقوط : السقوط جزاء إجرائي يتمثل في انقضاء حق القيام بإجراء معين بسبب تجاوز الحدود التي وضعها المشرع لمباشرته ويتحقق ذلك في حالات متعددة موجودة في نصوص متفرقة تأخذ منها أمثلة التالية :
1 – عدم احترام الترتيب الذي يضعه المشرع الإجراءات فتقديم الدفع الموضوعي أولا يؤدي إلى سقوط أي فقدان الحق في تقديم الدفوع الإجرائية ، وكذلك رفع دعوى الملكية يؤدي إلى سقوط الحق في رفع دعوى الحيازة.
2 – التنازل عن اتخاذ الإجراء : كالتنازل عن حق الطعن في الحكم الصادر فبمرور ميعاد شهر بعد تبليغ الحكم الابتدائي يسقط الحق في الاستئناف فيه .
3 – عدم اتخاذ الإجراء في الوقت المحدد قانونا مثل دعوى منع التعرض الذي يضع لها المشرع ميعاد سنة مند أول فعل للاعتداء أو التعرض فإذا انقضى هذا الميعاد سقط الحق في مباشرة هذه الدعوى .
إجراءات التحقيق المدنية
إن الفصل في الدعوى قد يحتاج إلى إثبات وقائع قانونية لا يمكن للخصم أن يقوم بها في خلال عرائضه المكتوبة أو مرافعاته الشفوية ، أو قد يكون الفصل في الدعوى المعروضة على القاضي لا يتعلق بمسألة قانونية بل تقنية تحتاج إلى دراية علمية بموضوع النزاع في هذه الحالة أعطى نص المادة 75 إ م * تمكين للقاضي بناءا على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه أن يأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون * كما يمكن أن يأمر القاضي ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق بناء على طلب كل ذي مصلحة قصد إقامة الدليل والإحتفاض به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع ، ويأمر القاضي بالإجراء المطلوب على عريضة أو عن طريق الاستعجال ما 77 إ م كما يمكن القيام بإجراء التحقيق في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ما 76 إ م سواء أمام قاضي الدرجة الأولى أو الثانية .
- تتخذ إجراءات التحقيق المدنية شكلين :
أ – الشكل المكتوب : حين يتعلق الأمر بإجراء الخبرة أو التحقيق في الكتابة.
ب – الشكل الشفوي : حين يتعلق الأمر بحضور الأطراف شخصيا أو تقديم وثيقة أو الانتقال للمعاينة .
يأمر القاضي شفاهة أو بموجب أمر مكتوب أو حكم بإجراء من إجراءات التحقيق المدنية التي سوف تعرض لها لاحقا بالتفصيل كما يمكن له أن يأمر بعدة إجراءات تحقيق في آن واحد أو متتالية ما78 إم
- ويجوز للقاضي أن يأمر بتكليف الخصوم أو أحدهم بأن يودع بقلم كتاب المحكمة مبلغا يحدد مقداره على ذمة المصروفات التي تستلزمها إجراءات التحقيق التي أمر بها ، وفي حالة عدم إيداع المبلغ في الآجال التي حددها القاضي ، يستغني القاضي عن الإجراء الذي أمر به ، وحكم في القضية على الحالة التي هي عليها ما 79 إ م مع عدم الإخلال بما هو مقرر في شأن المساعدة القضائية .
- وتكون الأوامر والأحكام والقرارات التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق غير قابلة للمعارضة ولا للاستئناف ولا للطعن بالنقض إلا بمعية الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى .
- ويشترط لكي تصلح واقعة معنية للإثبات أن تتوفر فيها الشروط الثلاثة الآتية :
1 – أن تتعلق الواقعة بالدعوى : فلا يجوز أن يثبت المدين الوفاء بدين معين عن طريق الإثبات الوفاء بديون أخرى .
2 – أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى : بمعنى أن تكون ذات أثر في تكوين اقتناع القاضي ، فيعتبر دون أثر إثبات الشخص ملكية للعقار محل النزاع على أساس عقد بيع أبرمه مع غير المالك ، وليس من اللازم لاعتبار واقعة منتجة في الدعوى أن تكون حاسمة في هذا الإثبات ، أي أن تؤدي وحدها إلى ثبوت الحق المتنازع فيه وإنما يكفي أن تكون واقعة في سلسلة من الوقائع تؤدي إلى هذا الثبوت.
3 – أن تكون الواقعة جائزة الإثبات قانونا : أي أن تكون مما يقبله العقل والمنطق أولا وأن لا تصطدم بالنظام العام والمبادئ العامة مثل إثبات واقعة محمية بالسر المهني أو إثبات نسب بين شخصين لا يتعدى سن أحدهما الآخر بأكثر من 10 سنوات
4 – أن لا يكون المشرع قد حدد سبيلا معينا لإثبات الواقعة: مثل وجوب الكتابة لإثبات بعض التصرفات القانونية كالدين الذي تزيد قيمته عن 100.000 دج وفقا للقانون المدني أو إثبات النسب حين حدد المشرع طرف إثباته في المادة 40 من قانون الأسرة " يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول ويجوز للقاضي أن يلجأ إلى الطرق العلمية لإثبات النسب ".
1 - الخبرة :
قد يتصادف القاضي بوقائع تحتاج إلى دراية علمية وفنية في هذه الحال يستعين بخبير بشأن هذه الوقائع وقد نصت المادة 125 إ م على أنه " تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي "
- عندما يأمر القاضي بإجراء الخبرة يكون ذلك إما بناءا على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسه فيقوم القاضي بتعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة ما 126 إ م وفي حالة تعدد الخبراء المعينين يقومون بأعمال الخبرة معا ، ويعدون تقريرا واحدا ، وإذا اختلفت آراءهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه ما 127 إ م ، وحكم القاضي بتعيين خبير يجب أن يتضمن ما يأتي ما 128 إ م :
1 – عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة وعند الاقتضاء تبرير تعيين عدة خبراء .
2 – بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص .
3 – تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا .
4 – تحديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط .
كما يحدد القاضي الآمر بإجراء الخبرة كذلك مبلغ التسبيق لأتعاب الخبير ويعين الخصم أو الخصوم اللذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الأجل الذي يحدده ويترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيا ما 129 إ م .
غير أنه يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق تقديم طلب تمديد الأجل أو يرفع إلغاء تعيين الخبير بموجب أمر على عريضة إذ اثبت أنه حسب النية 130 إ م أي أن التأخير عن دفع تسبيق مصاريف الخبرة في أجلها المحدد كان لسبب قاهر أو عذر قانوني مقبول أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .
- الخبراء و المعينين هم نوعان خبير مقيد في جدول الخبراء وهذا لا يؤدي اليمين لأنه سبق له تأديتها بمناسبة انتمائه للجدول والنوع الآخر هم خبراء غير مقيدين في الجدول وهذا الأخير لا بد له أن يؤدي اليمين أمام القاضي المصدر لحكم الخبرة وتودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية.
- تنفيذ الخبرة :
أثناء تنفيذ الخبرة يجوز للخبير أن يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته دون تأخير وإذا اعترضه أي أشكال يحظر القاضي بذلك ، ويمكن للقاضي أن يأمر الخصوم تحت طائلة غرامة تهديديه بتقديم المستندات ، ويمكن للقاضي أن يرتب آثار قانونية إذا امتنع الخصوم عن تقديم مستنداتهم للخبير ما 137 إ م .
- كما يخطر الخبير الخصوم باليوم والساعة التي يقوم فيها بإجراءات الخبرة ومكانها عن طريق المحضر القضائي فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة ما 135 إ م وإذا تطلب الأمر أثناء القيام بالخبرة اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو شفوية بواسطة مترجم يختار الخبير مترجما من بين المترجمين المعتمدين أو يرجع إلى القاضي في ذلك ما 134 إ م وبعد استكمال إجراءات الخبرة يعد الخبير تقريره المكتوب ويجب أن يسجل في تقريره على الخصوص :
1 – أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم .
2 – عرض تحليلي كما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه .
3 – نتائج الخبرة ما 138 إ م ويودع الخبير هذا التقرير بأمانة ضبط الجهة القضائية التي عينها.
- تحديد أتعاب الخبير :
يتم تحديد الخبرة النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية بعد إيداع التقرير ويراعي في ذلك المساعي المبذولة واحترام آجال المحددة وجودة العمل المنجز ولا يتسلم الخصوم نسخة من هذا التقرير إلا بعد سدادهم لمصاريف أتعاب الخبير لدى كتابة الضبط ولا يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال أداء تسبيقات عن الأتعاب والمصاريف مباشرة للخبير ، وفي حالة ما إذا تسلم الخبير المقيد في الجدول المصاريف مباشرة من الخصوم ترتب على ذلك شطبه من القائمة وبطلان الخبرة ما 140 إ م .
الحكم المتعلق بالخبرة :على الخصم الأكثر استعجالا أن يستخرج تقرير الخبرة بعد أداء المصاريف المقابلة لذلك تم يقوم بإجراءات إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة أمام الخبرة أمام نفس القاضي الذي أصدر الحكم قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير أما فيما يخص نتائج الخبرة فهي غير ملزمة للقاضي إذا تنص المادة 144 إ م أنه * يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة وفي كل الأحوال فهو غير ملزم إلا أنه إذا قرر استبعادها فيجب عليه أن يبين في حكمه الأسباب التي استبعد على أساسها نتائج الخبرة.
- وإذا تبين للقاضي أن العناصر التي بني عليها الخبير تقريره غير وافية ، فله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة كما يجوز له على الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق ، ذلك بإجراء خبرة تكميلية ، أو بحضور الخبير أمامه ليتلقى منه الإيضاحات والمعلومات الضرورية.
- ويجوز للخصوم إبداء ما شاءوا من مناقشات متعلقة بعناصر الخبرة ، إلا أن هذه الدفوع والمناقشات لا يمكن أن تكون أسباب لاستئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض إذ لم تكن قد أثيرت مسبقا أمام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة ما 145 إ م .
- رد الخبير واستبداله : يكون استبدال الخبير بغيره من الخبراء في حالة ما إذا رفض إنجاز المهام المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك أو إذا قبل الخبير المهمة ولم ينجزها في الآجال المحددة في الحكم ، ويكون الاستبدال بموجب أمر على ذيل عارضة يصدره القاضي الذي عينه ، مع إمكانية إلزامه بالمصاريف والتعويضات المدنية عما لحق الخصوم من أضرار ما 132 إ م
- أما رد الخبير فيكون بموجب طلب يتقدم به أحد الخصوم في ميعاد 8 أيام من تاريخ تبليغه بتعيين الخبير يفصل فيه القاضي الذي أمر بالخبرة دون تأخير .
- ويجب أن يشمل هذا الطلب الأسباب التي دفعت الخصم إلى طلب الرد ولا يقبل هذا الطلب إلا بسبب القرابة المباشرة أو غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية أو أي سبب جدي آخر 133 إ م .
الانتقال للمعاينة :
هي وسيلة إثبات تسمح للقاضي بالتعرف على الوقائع في مكان النزاع إذ يجوز للقاضي بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسه أن يقوم بإجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية مع الانتقال إلى عين المكان إذ اقتضى الأمر ذلك ما 146 إ م .
-عندما يأمر القاضي بالانتقال للمعاينة يحدد خلال الجلسة مكان ويوم وساعة الانتقال ويدعو الخصوم لحضور عملية المعاينة وإذا كان موضوع النزاع يتطلب معلومات تقنية فيجوز له في نفس الحكم أن يأمر باصطحاب من يختاره من ذوي الاختصاص للاستعانة به ما 147 إ م كما يجوز للقاضي أثناء إجراء المعاينة أن يسمع أي شاهد يرى لزوما لسماع أقواله سواءا كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الخصوم كما يجوز له في نفس الظروف سماع الخصوم كذلك إن ضرورة لذلك ما 148 إ م .
- إذا تقرر إجراء الانتقال للمعاينة من طرف تشكيلة جماعية ( إحدى غرف المجلس ) فيمكن تنفيذه من طرف القاضي المقرر
- وعند انتهاء المعاينة يحرر محضرا لمعاينة الأماكن وما وقع خلالها يوقعه القاضي وأمين الضبط ويودع بملف القضية ضمن أصول أمانة الضبط ويمكن للخصوم الحصول على نسخة منه ما 149 إ م.
- سماع الشهود : تعني الشهادة أو البينة الإخبار أمام القاضي بصدور واقعة من غير الشاهد تثبت حقا لشخص آخر ويجوز للقاضي أثناء الفصل في الدعوى الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود ويكون التحقيق فيها جائزا ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية ما 150 إ م.
حكم القاضي بسماع الشهود : عندما يقرر القاضي الاستعانة بالشهود بطريق من طرق التحقيق المدنية يكون ذلك عن طريق حكم قبل الفصل في الموضوع يحدد فيه القاضي الوقائع المراد التحقيق فيها ويوم وساعة الجلسة المحددة لذلك مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضية ويتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور وإحضار شهودهم في اليوم والساعة المحددين للجلسة ما 151 إ م.
- شروط سماع الشهود :
يسمع كل شاهد على انفراد في حضور أو غياب الخصوم ويعرف قبل سماعه باسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم كما يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة * أقسم بالله أن أقول الحق ولا شيء غير الحق " وإذا لم يؤديها كانت شهادته قابلة للإبطال كما يجوز إعادة سماع الشهود ومواجهتهم من طرف القاضي يبعضهم البعض ".
- ويدلي الشاهد بهذه الشهادة دون الاستعانة بأي نص مكتوب ويجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الخصوم أن يطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها مفيدة ولا يمكن لأي كان أن يقاطع الشاهد أو يسأله مباشرة أثناء الإدلاء بشهادته ماعدا القاضي .
- يدون كاتب الضبط أقوال الشاهد في محضر والذي يتضمن البيانات الآتية : 1 – مكان ويوم وساعة سماع الشاهد
2 – حضور أو غياب الخصوم
3 – اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد
4 – أداء اليمين من طرف الشاهد ودرجة قرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعيته لهم.
5 – أوجه التجريح المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء .
6 – أقوال الشاهد والتنويه بتلاوتها عليه .
وبعد ذلك يعاد تلاوة أقوال الشاهد على مسامعه من طرف كاتب الضبط ويوقع على هذا المحضر من طرف القاضي وأمين الضبط والشاهد ويضاف هذا المحضر إلى مستندات القضية وإذا كان الشاهد لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر ، ويمكن للخصوم الحصول على نسخة من هذا المحضر من كتابة الضبط 167- 162 إ م .
- ويجوز للقاضي أن يفصل في القضية فور سماع الشهود أو يؤجلها إلى جلسة لاحقة ما 163 إ م .
- يتم تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته بعد إيداع المبالغ اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا .
الحالات التي لا تقبل فيها الشهادة :
لا يجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم ما 153 إ م .
ولا يجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه ولو بعد الطلاق .
ولا تقبل كذلك شهادة الأخوة والأخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم إلا أنه يجوز سماع شهادة الأقارب ما عدا الفروع في القضايا الخاصة بحالة الأشخاص والطلاق .
ولا بد أن يكون الشاهد مكتمل الأهلية لأن المشرع جعلها شرطا لصحة أي إجراء إلا أنه استثناءا يجوز سماع شهادة القاصر الذي بلغ سن التميز ( 13 سنة ) ولكن يأخذها القاضي على سبيل الاستدلال فقط .
التجريح في الشاهد : التجريح هو طلب أحد الخصوم لاستبعاد شهادة الشاهد ويكون التجريح في الشاهد وفقا لنص المادة 157 إ م بسبب عدم أهليته للشهادة أو قرابته من الخصوم أو لأي سبب جدي آخر كأن يكون ذو سوابق عدلية أو سبق له أن كان طرفا في الخصام أو له علاقة بموضوع النزاع وقد ترك المشرع في ذلك سلطة واسعة للقاضي بقوله * أو لأي سبب جدي آخر *
ويجب إثارة حالة التجريح قبل إدلاء الشاهد بشهادته ويفصل القاضي في ذلك فورا بموجب أمر غير قابل لأي طعن وإذا ظهر سبب التجريح بعد الإدلاء بالشهادة وأثناء سماع الشهود الآخرين ، يبدي سبب التجريح بعد أداء الشاهد للشهادة وفي هذه الحالة إذا قبل القاضي سبب التجريح قضى ببطلان الشهادة.
- في حالة تخلف الشهود : إذ أثبت الشاهد أنه استحال عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للقاضي أن يحدد له أجلا آخر أو ينتقل لتلقي شهادته، وإذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية جاز للقاضي إصدر إنابة قضائية إلى قاض آخر لتلقى شهادة الشاهد ما 155 إ م .
4 – مظاهات الخطوط :
إذ أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه أو ادعى عدم تعرفه على خط أو توقيع الغير يتخذ القاضي أحد الموقفين
1 – يصرف النظر على ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة للفصل في النزاع.
2 – يؤشر بإمضائه على الوثيقة محل النزاع ويأمر إيداع أصلها بأمانة الضبط ، كما يأمر بإجراء مضاهات الخطوط اعتمادا على المستندات الموجودة بملف الدعوى أو على شهادة الشهود ، وعند الاقتضاء بواسطة خبير ما 165 إ م ويبلغ الملف للنيابة لإيداع طلبات مكتوبة ودعوى مضاهات الخطوط هذه التي تثار أمام القاضي الناظر في الدعوى ترمي إلى إثبات أو نفي الخط أو التوقيع على المحرر العرفي ويختص بنظرها نفس القاضي الناظر في الدعوى الأصلية ما 164 إ م
كما يمكن للقاضي أن يأمر بالحضور الشخصي للخصوم وسماع من كتب المحرر المتنازع فيه وعند الاقتضاء سماع الشهود اللذين شاهدوا عملية كتابة ذلك المحرر أو توقيعه ما 166 إ م
- يقوم القاضي بإجراء مضاهات الخطوط استنادا إلى عناصر المقارنة التي توجد بحوزته وإذا رأى ضرورة يجوز له أن يأمر الخصوم بتقديم الوثائق التي تسمح له بالإجراء المقارنة وتتمثل هذه الوثائق على الخصوص في العقود الرسمية التي تحمل توقيعات أو التوقيعات والخطوط التي سبق للخصوم الاعتراف بها ، أو جزء من المستند محل إجراء المضاهات الذي ينكره الخصم كما يمكن للقاضي أن يقوم بإملاء نماذج على الخصم لكتابتها ومقارنتها بالمستند محل إجراء مضاهات الخطوط ما 167 إ م
- هذه الوثائق التي أعتمد عليها القاضي في إجراء التحقيق بمضاهات الخطوط يؤشر عليها ويحتفظ بها مع المحرر المتنازع فيه أو يأمر بإيداعها بأمانة الضبط ليتم سحبها من طرف الخبير المعين في هذا المجال مقابل توقيعه بالاستسلام ما 168 إ م .
- كما يجوز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه وتحت طائلة غرامة تهديديه بإحضار الأصل أو نسخة من الوثائق التي بحوزة الغير إذا كانت مقارنتها بالمحرر المتنازع فيه مفيدة ، وتودع هذه الوثائق بأمانة ضبط الجهة القضائية مقابل وصل وفي هذه الحالة يأمر القاضي باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها المحافظة على هذه الوثائق للاطلاع عليها أو نسخها أو إرجاعها أو إعادة إدراجها .
- إذا كانت عملية مضاهات الخطوط تنفذ بواسطة خبير فإنه يعرض على القاضي إشكالات تنفيذ هذا الإجراء التي قد تعترضه ، لاسيما ما يتعلق بتحديد الوثائق المعتمدة في عملية المقارنة ، ويفصل القاضي في هذه الإشكالات بالتأشير على الملف ، ويتضمنها الحكم الصادر في الموضوع فيما بعد
- وإذا تم إجراء التحقيق واثبت عملية المضاهاة أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع من الخصم الذي أنكره ، يحكم عليه بغرامة مدنية من 5000 دج إلى 50.000 دج دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية والمصاريف ما 174 إ م وإذا أتثبت المضاهات عكس ذلك استبعد القاضي المحرر محل الإجراء من الدعوى وفصل فيها على حالها .
5 – الإدعاء بالتزوير : إذا كان الغالب أن لا يثير المستند الرسمي أي نزاع ويعتبره الخصوم سليما ومنتجا لكافة آثاره إلا أنه قد يثار بشأنه ادعاءا بالتزوير ووفقا لنص المادة 179 إ م فإن الادعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزوير أو تغيير عقد رسمي سبق تحريره أو إضافة معلومات إليه أو أن الختم الذي يحمله العقد مصطنعا ويقام الإدعاء بالتزوير إما بطلب أصلي أو بطلب فرعي .
1 – الإدعاء الفرعي بالتزوير :
يثار الإدعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تقدم إلى القاضي الناظر في الدعوى الأصلية ( دعوى المديونية أو الملكية ....) ويجب أن تتضمن هذه المذكرة بدقة الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير ( الحشو ، الإضافة ، التزييف ......) وذلك تحت طائلة عدم القبول ولا بد أن يقوم الخصم بتبليغ هذه المذكرة إلى الخصم الآخر ما 180 إ م ويكون القاضي هنا أمام حالتين
أ – إذا رأى القاضي أن المستند المدعى بتزو
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma