هذا بحث عن طرق الطعن ارجو ان ينال اعجابكم
مقدمة:
إن الطعن بالنقض يعتبر من طرق الطعن الغير عادية يختلف عن طريقتي الطعن بالمعارضة و الطعن بالاستئناف من حيث أن الطعن بالمعارضة و الطعن بالاستئناف طريقتان عاديتان يسمحان أو يتطلبان إعادة النظر في الدعوى من جديد من الناحيتين الشكلية
و الموضوعية و من الناحية القانونية. بينما الطعن بالنقض مقيد بعدة حالات محددة لا علاقة لها بالموضوع.
قانون الإجراءات المدنية لم يأتي بجديد بشأن الطعن بالنقض،واكتفى عموما بتمديد القواعد التي تضمنها القانون رقم 63 -218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تنظيم المجلس الأعلى وسيره والقانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها ,فلقد أدخل على إجراءات الطعن بالنقض بعض القواعد الجوهرية تمس بالخصوص إجراءات فحص عرائض الطعن بالنقض.
و عليه تطرح الإشكالية التالية:
ما المقصود بالطعن بالنقض؟ و ما هي شروطه؟ و كيف تتم إجراءاته؟
و نحن بصدد الإجابة على هذه الإشكالية إرتئينا تقسيم بحثنا هذا إلى مبحثين رئيسين. خصصنا كل مبحث بمجموعة من المطالب, حيث تناولنا في المبحث الأول الطعن بالنقض ,شروطه و نطاقه. في حين خصصنا المبحث الثاني بإجراءات الطعن بالنقض و آثاره.
المبحث الأول: الطعن بالنقض, شروطه و أسبابه.
المطلب الأول: تعريف الطعن بالنقض.
الطعن بالنقض طريق من طرق الطعن غير العادية ،مفتوح الأطراف وفي بعض الحالات للنيابة العامة ،ويرمي إلى النظر فيما إدا كانت المحاكم قد طبقت النصوص والمبادئ القانونية بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها ، فالمحكمة العليا ليست مكلفة بإعادة النظر في الدعاوي ،وتصليح كل الأخطاء المرتكبة من طرف القضاة ،فمهمتها تنحصر في نقض الأحكام الغير صحيحة أو التي خالفت القانون أو لم تطبقه بصفة سليمة , وأما الحكم في الدعوى،فإنها تحيله ،عندما تقضي بالنقض ،إلى جهة قضائية أخرى ،فالمحكمة العليا ليست درجة ثالثة للتقاضي ،بل تعتبر جهازا مقوما لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. تمارس المحكمة العليا الرقابة على تسبيب أحكام القضاء ورقابة المعيارية و تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية. (1)
المطلب الثاني: شروط الطعن بالنقض.
الشرط الأول: الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالنقض.
لا يفتح الطعن بالنقض إلا في غياب طريق أخر للطعن ، كما هو الحال للطعن بالتماس إعادة النظر ، لا يقبل الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعها ، فلو كان الاستئناف مفتوحا ، لا يجوز رفع طعن بالنقض، حق الاستئناف حماية منحها القانون لتصليح كل الأخطاء أو التجاوزات التي قد يرتكبها القضاة ، فلا يجوز للأطراف إهماله ليتقدموا مباشرة أمام المحكمة العليا ، نذكر أنه ،لمعرفة ما إدا الحكم صدر ابتدائيا أم نهائيا ، يرجع للقانون لا إلى التكييف الذي أعطاه القاضي .
لا يمكن إذن تقديم الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية ولم يرفع فيه الاستئناف في المواعيد القانونية.
ولا يجوز طبعا استعمال طريق الطعن بالنقض في الحالات التي يكون فيها التماس إعادة النظر وحده مقبولا، الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر تختلف عن حالات الطعن بالنقض، الحكم الصادر في دعوى التماس إعادة النظر يكون وحده قابلا للطعن بالنقض.
1 – سائح السنقوقة - قانون الإجراءات المدنية - نصا وتعليقا و شرحا و تطبيقا - دار الهدى2001 - ص238 -239
تكون الأحكام النهائية قابلة للطعن بالنقض مهما كانت قيمة النزاع سواء أكانت حضورية أم غيابية ولكن في الحالة الأخيرة ، لا يكون الطعن بالنقض مقبولا إلا إذا أصبحت المعارضة غير مقبولة .
كما يجوز الطعن بالنقض في الأحكام سواء أكانت قطعية أم تمهيدية ، على شرط أن تكون نهائية ، وتكون الأوامر الإستعجالية الصادرة نهائيا قابلة هي الأخرى للطعن بالنقض .
الأحكام والأوامر الصادرة نهائيا على عريضة وبدون مواجهة تكون قابلة للطعن بالنقض ، أما الأعمال القضائية التي لا تفصل في نزاع ،بالعقود القضائية ، أو الأحكام بإعطاء إشهاد أو الإثبات ،فلا تكون قابلة للطعن بالنقض ، فلو كانت هذه الأعمال القضائية مشوبة بعيب ، يكون ثمة مجالا لدعوى البطلان أو لدفع بالبطلان كَلَو تعلق الأمر بعقود أو بتصرفات قانونية .
في بعض الحالات الاستثنائية ، منع القانون طريق الطعن بالنقض ، ومثال دلك الحالات المنصوص عليها بالمادة 360 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 232 من القانون التجاري .(1) .
الشرط الثاني: الطرف الذي يَرفع الطعن بالنقض.
يجب أن يقَدم الطعن بالنقض ممن كان طرفا في الحكم سواء كان معينا شخصيا و بإسمه في هذا الحكم أو بواسطة من يمثله ، لو مرت القضية بدرجتي التقاضي ، يجب أن يكون من قدم الطعن بالنقض طرفا في خصومة الدرجة الثانية .
يجوز للورثة وللخلف العام الطعن بالنقض في الحكم الذي كان فيه مورثهم طرفا ،و كما هو الحال للاستئناف ، يجوز للضامن تقديم الطعن بالنقض على المدعى عليه حتى وان لم يرفع من طرف المضمون ، لأن الحكم الصادر قابل للتنفيذ ضده .
لا يكفي حيازة صفة الطرف في الحكم ليقبل الطعن بالنقض ، بل يجب كذلك أن تتوفر المصلحة أي أن يكون الحكم المطعون فيه قد سبب ضررا لهذا الطرف ، ولمعرفة ما إذا كان الحكم قد سبب ضررا ، يجب الأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
يجب كذلك أن تتوفر في الطرف أهلية التقاضي ، قواعد التي عرضناها في هذه النقطة بالنسبة للاستئناف تمدد إلى الطعن بالنقض ، وهكذا وبما أن الطعن بالنقض يدخل خصومة جديدة يجب على الولي أو الوصي أو المقدم طلب ادن القاضي لمتابعة الخصومة في الطعن بالنقض.
1 – المرجع ذاته – ص 239-240
يجوز للنيابة العامة بصفتها طرفا أصليا أن ترفع الطعن بالنقض و كما هو الشأن بالنسبة للاستئناف، يجوز للنيابة العامة أن ترفع الطعن حتى وإن لم تلعب دور الطرف الأصلي، ولكن فقط في القضايا التي يمكن للنيابة أن تكون طرفا رئيسيا فيها.
ويجوز للنائب العام تلقائيا وبمبادرة منه الطعن بالنقض لصالح القانون ،فاذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي ، وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو مخالفا لقواعد الإجراءات الجوهرية ، ولم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الميعاد ، فله أن يعرض الأمر بعريضة عادية على المحكمة العليا.
ولم يعطي أي أجل إلى النائب العام لدى المحكمة العليا لطعن لصالح القانون و يرفع هذا الطعن مباشرة أمام المحكمة العليا التي تفصل فيه بدون إحالة ،وفي حالة نقض الحكم، لا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضي به الحكم المنقوض فالنيابة العامة تتدخل هنا لحماية القانون الذي طبق بشكل غير سليم ،قصد تجنب إنشاء قضاء متضارب .
ويلاحظ أن قانون الإجراءات المدنية لم ينص عن تدخل النيابة العامة بطريق الطعن بالنقض في حالة تجاوز السلطة .في التشريع القديم ، كان يجوز للنائب العام لدى المحكمة العليا ، على تعليمات وزير العدل ، طلب إبطال لتجاوز السلطة ، كل عمل قضائي أو حكم وخلافا للطعن لصالح القانون ، فإن البطلان الذي تقضي به المحكمة العليا ينتج أثره اتجاه الأطراف ،وقد يكون عدم النص عن هذه الحالة نسيان فقط. إذ أن المشرع كان دوما يحرص على أن لا تتعدى الوظيفة القضائية سلطتها ، هذا بالإضافة إلى أنه قرر نظاما مشابها إن لم نَقُل نفس النظام في الإجراءات الجزائية ، فحسب المادة 530 من هذا القانون إذا رفع النائب العام إلى المحكمة العليا بناء على تعليمات وزير العدل أعمالا قضائية أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائية مخالفة للقانون، جاز للمحكمة العليا للقضاء ببطلانها ، وإذا صدر حكم بالبطلان استفاد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنية. (1)
1 – المرجع ذاته – ص 241-242-243.
الشرط الثالث: الطرف الذي يُرفع عليه الطعن بالنقض.
يجب أن يرفع الطعن بالنقض على من كان طرفا في الخصومة التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه ، يجب كذلك أن يكون المطعون ضده قد حكم له بشيء وإلا يمكنه طلب إخراجه من الخصومة لانعدام المصلحة ،وفي حالة الوفاة يجب أن يرفع الطعن بالنقض على الورثة و حسب قضاء المحكمة العليا إذا كان الطعن بالنقض غير مقبول عندما يرفع على طرف توفي مند صدور الحكم المطعون فيه فيكون بالعكس مقبولا إذا وقعت الوفاة قبل النطق بالحكم المطعون فيه وبالخصوص إذا كان الورثة قد تدخلوا في الخصام ، ويجوز رفع الطعن بالنقض على بعض الأطراف المحكوم لهم دون الآخرين (1).
الشرط الرابع: مواعيد الطعن بالنقض.
ميعاد تقديم الطعن بالنقض شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إما إلى الشخص نفسه ، أو في موطنه الحقيقي وحتى يكون التبليغ صحيحا ، يجب أن ينص في ورقة التبليغ المرفقة بالحكم المطعون فيه على الطريقة الواقع بها التبليغ من الطرق الثلاثة بعبارات مفهمة ،واضحة ، وغير محتملة وإلا كانت كالعدم .
ولا يسري هذا الميعاد بالنسبة لكافة الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة فلا يقبل الطعن طالما كان الحكم قابلا للمعارضة ، وكما هو الحال بالنسبة لميعاد الاستئناف ، فإن ميعاد الطعن بالنقض يسري في حق من قام بطلب تبليغ الحكم من تاريخ هذا التبليغ ، وميعاد الشهرين يحتسب كاملا.
يوقف سريان ميعاد الطعن بالنقض بإيداع طلب المساعدة القضائية قلم كُتاب المحكمة العليا ويبدأ سريان الميعاد من جديد للمدة الباقية من تاريخ التبليغ قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائية للمعني ، إما بالطريق الإداري أو بكتاب موصى عليه بعلم وصول.
1 – المرجع ذاته – ص 243
وإذا كان أحد الخصوم يقيم خارج البلاد، فإنه يزاد إلى ميعاد الطعن بالنقض شهر واحد بالنسبة له مهما كانت طبيعة الدعوى. القانون هنا لم يميز، كما فعل دلك بالنسبة لميعاد الاستئناف، بين المقيمين في تونس والمغرب والمقيمين في بلاد الأجنبية أخرى
ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام التحضيرية و الأحكام التمهيدية ، يفتح الطعن بالنقض في الأحكام النهائية ، سواء كانت قطعية أم قبل الفصل في الموضوع ، ولكن بشأن الأحكام الأخيرة يجب التمييز بين الأحكام التحضيرية والأحكام التمهيدية ، وارتكاز على القواعد المنصوص عليها في الاستئناف في المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية ، يجوز الطعن بالنقض في الحكم التمهيدي حال صدوره ، في حين أنه لا يجوز الطعن في الحكم التحضيري إلا مع الحكم القطعي .
فميعاد الطعن بالنقض في الأحكام التحضيرية لا يسري إلا من تبليغ الحكم القطعي، في حين أنه يجب الطعن في الحكم التمهيدي في مهلة شهرين من تاريخ التبليغ.
السقوط المرتب على عدم مراعاة الميعاد ، يترتب انقضاء ميعاد الطعن بالنقض السقوط ، فيما عدى حالة القوة القاهرة وتقضي المحكمة العليا بعدم قبول الطعن لانقضاء الميعاد من تلقاء نفسها ، يعتبر عدم القبول هذا من النظام العام .(1)
المطلب الثالث: أوجه و أسباب الطعن بالنقض.
إذا أخدنا القاعدة بمفهومها الواسع ، يمكن القول أنه لا يوجد إلا وجها واحد يبنى عليه الطعن بالنقض ، مخالفة القانون ، ولكن حسب التفسير التقليدي المرتكز على النصوص المتعلقة بالطعن بالنقض ، يميز بين ستة أوجه يبنى عليها هذا الطعن ،عدم الاختصاص و تجاوز السلطة ، مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات ، انعدام الأساس القانوني في الحكم ، انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق بالأحوال الشخصية ، وتناقض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة.
وهذه الأوجه حددها القانون على سبيل الحصر وفي الحالات التي يفتح فيها النقض، يجوز رفع الطعن مهما كانت قيمة النزاع، فالقانون لم يضع هنا حدودا كما فعل ذلك بالنسبة للاستئناف.
1 – المرجع ذاته- 243-244-245
الوجه أو السبب المأخوذ من عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة:
لما كان الاختصاص النوعي و الإقليمي أو الجهوي لكل المحاكم و المجالس الاستئنافية محدد بالقانون و لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على ما سواه فإن من البديهي القول أن الاختصاص يعتبر من النظام العام و مثله كذلك الاختصاص الجهوي أو المحلي المنصوص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون الإجراءات المدنية.حيث أن عدم الاختصاص يمكن الدفع به في جميع مراحل الإجراءات المحاكمة. و لو في الأول مرة أمام المحكمة العليا.و إذا وقعت المحكمة أو المجلس القضائي في خطأ و قبلت الفصل في موضوع الدعوى خارجة عن مجال اختصاصها نوعيا أو محليا و خالفت القانون فإن عملها هذا سيجعلها تجاوزت حدود اختصاصها. و سيشكل وجها من أوجه الطعن بعدم اختصاص و يعرض الحكم أو القرار للنقض. .(1)
الوجه أو السبب المأخوذ من خرق قاعدة من القواعد الجوهرية للإجراءات:
إن من أوجه أو حالات الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا حالة خرق أو إغفال قاعدة معينة من القواعد الجوهرية الإجراءات و هذا يعني أن هناك بعض الإجراءات ينص القانون صراحة الوجوب مراعاتها وأن خرقها أو إغفالها يشكل إغفالا لإجراء جوهري يترتب عليه لاعتبار الحكم أو القرار المطعون عيه معيب و يتعين نقضه و من أمثلة المعروفة و المتداولة بين القضاة و المحامين ذلك الإجراء المنصوص عليه في المادة 49 من قانون الأسرة و المتعلق بوجوب القيام بإجراء محاولة الصلح أثناء قيام دعوى الطلاق و إجراء المنصوص عليه في المادة 74 من القانون الإجراءات المدنية المتعلق بوجوب تحرير محضر سماع الشهود في دعاوي التي تقبل الطعن فيها بالاستئناف.حيث أن إغفال القيام بإجراءات محاولة الصلح و عدم القيام بتحرير محضر سماع شهادة الشهود يكون موقعا من الشاهد و رئيس الجلسة و الكاتب يشكل خرقا و إغفالا لإجراء جوهري يصلح بأن يكون وجها أو سببا من أسباب الطعن بالنقض و مثل ذلك أيضا ما نصت عليه المادات 19 و 37 من القانون رقم 90/04 المتعلق بحسم النزاعات الفردية في العمل حيث جاء فيهما أن كل خلاف فردي بين العامل و صاحب العمل يجب أن يكون موضوع إجراء محاولة الصلح و أنه لا يجوز اللجوء إلى القضاء إلا بعد أن ترفق عريضة افتتاح الدعوى بمحضر عدم الصلح و أن مثل هذا الإجراء يعتبر إجراء جوهري لأن مخالفته و إغفاله من المحكمة يشكل إغفالا لإجراء جوهري يمكن يكون وجها من أوجه الطعن.كما يمكن أن يؤدي إلى إلغاء و نقض الحكم محل الطعن بالنقض (2)
1- 2 – عبد العزيز سعد – طرق و إجراءات الطعن في الأحكام و القرارات القضائية-دار الهومه-الطبعة الأولى-2005.-ص53-54-55
الوجه أو السبب المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
إن الوجه أو السبب الثالث الذي يمكن أن يبني عليه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا هو انعدام الأساس القانوني. وان المقصود بالأساس القانوني هنا هو أن يكون الحكم أو القرار المطعون فيه لا يستند إلى أي نص في أي قانون مما يتعلق بموضوع النزاع الذي فصل فيه.
والمثال الذي يمكن أن يصدق على هده الحال هو أن يقضي القاضي على مستوى المحكمة أو على مستوى المجلس بالملكية على عقار معين لشخص معين استنادا إلى شهادة الشهود دون أن يرتكز على عقد الملكية أو أن يحكم بمبلغ من المال يفوق المائة ألف دينار جزائري ويعتمد في إثبات هدا المبلغ على شهادة شاهد أو شاهدين دون مراعاة المادة 333 من القانون المدني في الإثبات حيث أن الحكم أو القرار الذي يكون هدا أساسه يعتبر منعدم الأساس القانوني ويتعين إلغاؤه ونقضه.(1)
الوجه أو السبب المأخوذ من عدم كفاية الأسباب:
أما الوجه أو السبب الرابع الذي يصلح ليكون وجه من أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا فهو انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب ومعنى دلك أنه غدا كانت الفقرة الخامسة من المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية توجب أن تكون الأحكام والقرارات مشتملة على طلبات المدعي ودفوع المدعى عليه ومناقشتها مناقشة جادة فإن إغفال أو إهمال التعرض ومناقشة عده الطلبات والدفوع يشكل عيبا في الحكم أو القرار أو يجعله ناقص أو منعدم التعليل والتسبيب وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إلغاء القرار أو الحكم المطعون فيه ونقضه.(2)
الوجه أو السبب المأخوذ من سوء تطبيق القانون الداخلي أو الأجنبي المتعلق بالأحوال الشخصية:
من خلال قراءة المواد 11-12 وما بعدهما من القانون المدني نجد أن هناك نصوص تتعلق بانعقاد الزواج وانحلاله وبالأهلية والوصية.وتحدد القانون الواجب التطبيق عند النزاع بشأنها ومن خلال قراءة قانون الأسرة نجد أيضا قواعد أساسية لانعقاد عقد الزواج وانحلاله وما يترتب على دالك من آثار. ولما كان من الممكن أن يلجأ الأجانب على القضاء الجزائري سيجد نفسه في بعض المسائل مضطرا لأن يطبق القانون الأجنبي على الشخص الأجنبي في حالات محددة بالقانون .
1-2 – المرجع ذاته- ص55
ومن تم فاذا كان القاضي الجزائري قد مارس تطبيق القانون الأجنبي وأخطأ في تطبيقه بشكل سليم ف‘ن إصلاح هدا الخطأ في تطبيق القانون الأجنبي في مسائل الأحوال الشخصية يتطلب الطعن بالنقض في الحكم أو القرار المشمول بالخطأ وهو ما يشكل الوجه المنصوص عليه في البند 5 من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية.(1)
الوجه أو السبب المأخوذ من تناقض الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم مختلفة:
أما الوجه أو السبب السادس من أوجه الطعن بالنقض فهو هدا الوجه المأخوذ من تناقض أحكام نهائية صادرة عن محاكم مختلفة وهدا يعني أنه ادا وقع وجود حكمين متناقضين أصبحا نهائيين لفوات مهلة الطعن فيهما بالاستئناف أو لعدم قابليتهما للطعن بالمعارضة أو الاستئناف بين نفس الأطراف ولنفس الأسباب فانه لا سبيل لإزالة هدا التناقض إلا بطريقة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا من الشخص أو الخصم الذي بهمه إزالة هدا التناقض .حيث تتمكن المحكمة العليا في هذه الحال من إلغاء ونقض احدهما وإبقاء الآخر دون نقض . ولا فرق في دلك بين أن يكون الحكمان المتناقضين صادرين عن محكمتين مختلفتين ولكن لا يجوز الطعن بمقتضى هدا الوجه ادا كان الطعن يتعلق بقرارين متناقضين صادرين عن مجلس قضاء واحد لأن دلك يسمح بالطعن بالتماس إعادة النظر طبقا لنص المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية الفقرة 7.(2)
1 -2– المرجع ذاته – ص56-57
المبحث الثاني: إجراءات الطعن بالنقض و أثاره.
المطلب الأول: إجراءات الطعن بالنقض.
قبل سنة 1963 ، كانت إجراءات الطعن بالنقض تنقسم إلى مرحلتين :
1/المرحلة الأولى: كانت تجري أمام غرفة العرائض دون تبليغ الخصم بالحضور.
2/المرحلة الثانية : فكانت وجاهية وتجري أمام الغرفة المدنية أما القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو 1963 المتضمن إنشاء المجلس الأعلى المتبوع بالأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية فلقد تخلا عن الوجه الشكلي هذا لإجراءات الطعن بالنقض ، أصبحت الخصومة تتضمن مرحلة فريدة وتجري مند البداية وجاهيا.
يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول أمام المحكمة العليا ويرفع الطعن بطريقة أخرى ، كرفعه مثلا بطريق برقيه يكون غير مقبولا ويجب لقبول العريضة شكلا أن تكون مستوفية للشروط الآتية :
-أن تشمل على اسم ولقب ومهنة وموطن كل من خصوم ، ولكن إغفال ذكر مهنة وصفات الطرفين في عريضة الطعن بالنقض لا يترتب عليه عدم القبول إلا إذا كان من شأنه إيقاع الشك في هوية الطرفين ، وقد ذهبت المحكمة العليا إلى أبعد من ذلك إلى ما قضت أن أحكام المادة 241 /1 وعلى الخصوص ذكر مهنة الأطراف لا تستهدف إلا إمكانية إخطار الأطراف من دون أدنى شك ببيان حجج دفاعهم ومن ثمة لا يترتب عن مخالفتها أي جزاء .
- أن يرفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا . -أن تحتوى عل موجز للوقائع.وكذلك الأوجه التي يبنى عليها الطعن المر فوق للمحكمة العليا .فالإشارة إلى وقائع الدعوى ونقض بعض الفقرات من أسباب الحكم المطعون فيه ونصه لا تقوم مقام بيان الوقائع المشروط قانونا ، كما أن مجرد إيداع عريضة مبتورة ، من المحامين لم يستعرض فيها أوجه الطعن فضلا من كونها غير موقعة ودون الإدلاء بإقرار المطعون فيه ، يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا.ولا يجب أن تقتصر عريضة الطعن عل تبني وعنوان وسيلة من وسائل الطعن الستة المذكورة بالمادة 233 من قانون الإجراءات المدنية ، و الاقتصار مثلا في عريضة على أن القاضي أغفل قاعدة جوهرية في الإجراءات .فحسب قضاء المحكمة العليا : (يجب لقبول عريضة الطعن أن تحتوي على موجز للوقائع وكذلك الأوجه التي يبنى عليها الطعن المرفوع أمام المحكمة العليا .فإن متطلبات القانون في هذا الشأن ينبغي أن لا تفهم أنها مجرد اختيار بعنوان وسيلة من وسائل الطعن الستة ، كما هو مذكور في أحكام المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية .بل لابد من تخصيص الوجه المثار من الناحية التي يتعلق بها ، كذلك أن الطريقة تصبح فيها الوسيلة أكثر من العنوان .وأنه لابأس بعد ذلك من تقديم المذكرة الشارحة ، كل ذلك تفاديا لأن تصبح مذكرات الطعن عبارة عن مجرد تبني للماد 233، وإذا كان نص المادة 241 يستوجب فقط بيانا وجيزا للوقائع ، فإنه لا يحظر تفصيله مادام دلك لا يمس بمصالح الطرفين .
-يجب أخيرا يرفق بالعريضة عدد من النسخ يمثل عدد الخصوم ، وكذا الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي المقرر لإيداع العريضة .
-إيداع العريضة بكتابة الضبطية تودع عريضة الطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة العليا لقاء إيصال ويكون للطاعن الحق في إيداع مذكرة إيضاحية يشرح فيها أوجه طعنه خلال شهر من إيداع عريضته لا يجب فهم هذا النص الأخير على الطاعن يعفى من شرح أوجه الطعن في عريضة الطعن ، يجب تخصيص الوجه المثار في العريضة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.(1)
الإجراءات أمام العضو المقرر :
خلال ثمانية أيام من إيداع عريضة الطعن يقوم الكاتب بعرضها على الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يرسلها إلى رئيس الغرفة المختصة لتعيين عضو مقرر. يناط بالعضو المقرر التوجيه الإجراءات ، والقيام بتحقيق القضايا التي يندب لها ، ويشرف على حسن وسرعة تنفيذ أعمال قلم الكتاب. بعد تعيينه من طرف رئيس الغرفة المختصة ، يأمر العضو المقرر بتبليغ العريضة بكتاب موصى عليه بعلم وصول إلى كل مطعون ضده مع إنذاره بوجوب إيداع مذكرة برده مصحوبة بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم في الطعن ووجوب توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة العليا ،
1 – السنقوقة – مرجع سابق الذكر – ص 262-263-264
وذلك خلال شهرين من يوم التبليغ فعدم إيداع مذكرة الرد من طرف المطعون ضده خلال الشهرين من اليوم التبليغ يترتب عليه حيازة القرار الصادر من المحكمة العليا الصيغة الحضورية ، وعلى غرار تبليغ العريضة ، تبليغ أيضا المذكرات التكميلية المقدمة من الطاعن ، ومذكرات الرد المقدمة من المطعون ضده.
فسواء أودعت النيابة العامة مذكرتها في ميعاد الشهر أم لم تودعها ، فإن العضو المقرر ، بالاتفاق مع رئيس الغرفة ، يصدر قرار بتحديد جلسة لنظر في الطعن ، ويأمر قلم الكتاب بإخطار النيابة العامة والخصوم بتاريخها ، ويكون هدا الإخطار قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الأقل ، ويكون إرسال مذكرات الخصوم إلى المحامين بكتب موصى عليها بعلم وصول.
وكل المواعيد المنصوص عنها بالنسبة للإجراءات المتبعة أمام العضو المقرر تقصر إلى النصف في مواد النفقات ، والأحوال الشخصية ،والجنسية ، وفي منازعات العمل الفردية ، وفي حوادث العمل وفي القضايا المستعجلة. .(1)
فحص الطعن بالنقض من طرف الغرفة المختصة :
تنتهي مهمة المستشار المقرر بإصداره لقرار تحديد جلسة النظر في الطعن ، و إذا كان المبدأ هو أن العضو المقرر ، بالاتفاق مع رئيس الغرفة ، حر في تحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها في الدعوى ، فقد يصدر قرار بتحديده الجلسة دون التحقيق في القضية ومباشرة بعد تعيينه إذا رأى أن عريضة للطعن غير مقبولة ، وفي بعض الأحيان قد تطرأ حالات تحول دون إمكانية إصدار قرار تحديد الجلسة .
إذا رأى العضو المقرر أن عريضة الطعن غير مقبولة بسبب مخالفة أحد الإجراءات الجوهرية الشكلية ، يجوز له بعد عرض ملف الدعوى على رئيس الغرفة أن يحيل مباشرة الملف إلى النيابة العامة ، وأن يصدر قرار بتكليف الطاعن بالحضور على الجلسة مقبلة ويذكر في القرار أن الحكم سيصدر في خصوصية قبول الطعن وعندئذ يجوز للمحكمة العليا إما أن ترفض الطعن أو تأمر بإحالة الملف إلى المقرر لتحضير الإجراءات.
1 – المرجع ذاته- 268-269
إجراءات فحص الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا :
جلسات المحكمة العليا تكون طبعا علنية مالم تقرر جعلها سرية
بعد تلاوة المستشار المقرر بالجلسة ، يجوز إذا اقتضى الأمر ، لمحامي الخصوم أن يتقدموا بملاحظات موجزة شفوية ، ثم تبدى النيابة العامة رأيها وذلك في جميع القضايا وبعد ذلك تحال القضية للمداولة ، يسرد المستشار المقرر في تقريره أوجه الأطراف ويلخصها ، وذلك دون إبداء رأيه فيه .
تجري المداولة بعد الانتهاء من المناقشة، إما بالجلسة وإما بغرفة المشورة، بالنسبة للتصويت تتبع القواعد التي سبق عرضها.
يجوز للطاعن أن يترك طعنه ما لم يكن قد تم تبليغ المطعون ضده ، وذلك بأن يطلب من المحكمة العليا مجرد إثبات هذا الترك ولا يجوز إثبات ترك الخصومة بدون أسباب إذا كانت الخصومة في الطعن قد انعقدت إلا إذا قبل المطعون ضده الترك صراحة أو ضمنيا قبل انقضاء المهلة المحددة في هذا الخصوص(1).
يعد إثبات الخصومة بمثابة احكم يرفض الطعن ، ويترتب عليه في جميع الأحوال الحكم على الطاعن بالمصاريف والغرامة المالية والتعويضات المحتمل ترتبها والمنصوص عليها في المادة 271من قانون الإجراءات المدنية.
قرارات المحكمة العليا و الدعاوى الجائزة ضدها:
تكون قرارات المحكمة العليا معللة وينص فيها على المواد القانونية التي طبقتها المحكمة العليا ويجب أن تتضمن البيانات الآتية :
-أسماء وألقاب وصفات ومهن وموطن الخصوم وكذلك أسماء وعناوين محاميهم.
-المذكرات المقدمة وما حوته من أسانيد
-أسماء أعضاء المحكمة العليا التي نطقت بالحكم مع التنويه عن العضو المقرر .
-اسم ممثل النيابة العامة .
-تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة.
1 – المرجع ذاته – ص271-272
-الاستماع لمرافعة محامي الخصوم الموكلين الحاضرين بالجلسة إذا اقتضى الأمر.
-إثبات النطق بالحكم في جلسة علنية .
يوقع على أصل القرار رئيس الغرفة والعضو المقرر وكاتب الجلسة ، وتبلغ قرارات المحكمة العليا إلى الخصوم في الطعن وإلى محاميهم بكتاب موصى عليه بعلم وصول بواسطة قلم الكتاب ، كما تبلغ هذه القرارات بنصها الكامل إلى الجهة التي أصدرت الحكم بواسطة النائب العام لدى المحكمة العليا ويعاد ملف الدعوى بالكيفية نفسها إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وعلى قلم الكتاب أن يؤشر على هامش النسخة الرسمية هذا الحكم بمنطوق القرار الصادر من المحكمة العليا تصدر الأحكام دائما في جلسة علنية وإن كانت المناقشات قد جرت في غرفة المشورة.
1/ قرار رفض الطعن :
قد يرفض الطعن إما لأن المحكمة العليا ترفض فحص الطعن الموضوع بسبب عدم الاختصاص ، أو لعدم القبول ، أو للداعي للفصل ، وأما لأنها قضت بعدم تبريره قانونا ، إنها الحالة التي تبدل فيها المحكمة العليا سبب خاطئ بسبب قانوني محض .
المصاريف ، الغرامة ، التعويضات : يحكم على الطرف الذي خسر طعنه بالمصاريف ، ومع ذلك تجوز المقاصة في المصاريف كلها أو بعضها بقرار معلل وإذا انطوى الطعن على تعسف ، فإنه يجوز للمحكمة العليا أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية من مائة إلى ألف دينار لصالح الخزينة ، كما يمكنها أن تحكم عليه أيضا بما قد يطلبه أمامها المطعون ضده من تعويضات.
/ قرار النقض :
إذا قبلت المحكمة العليا الطعن ، ينقض الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا ، تلزم مبدئيا بإحالة القضية إلى الجهة القضائية التي تعينها .
يجب إذا على المحكمة العليا أن تحدد بدون إبهام ما إذا كان النقض يشمل كل الحكم المطعون فيه أو جزء منه فقط ، يكون النقض جزئيا إدا شمل فقط أوجه الحكم المطعون فيه دون غيرها ، ويعتبر تقضا كليا إذا استعملت المحكمة العليا عبارة ((نقض الحكم الصادر من محكمة أو مجلس ما ))أو عبارة ((ومن دون حاجة إلى النظر في الأوجه الأخرى)).
3/ النقض مع الإحالة :
إذا قبلت المحكمة العليا الطعن ، ونقضت الحكم المطعون فيه ، تحيل الدعوى إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة تشكيلا أخرى ، كما يمكن لها أن تحيلها إلى جهة قضائية أخرى من نوع ودرجة الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض.
ومع ذلك في حالة النقض الحكم لعدم اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته، تحال القضية لنظرها أمام الجهة القضائية المختصة أصلا.
يكون تبليغ قرار النقض المتضمن الإحالة ضروري لصحة الإجراءات أمام الجهة القضائية المحال إليها القضية ، وعندما يقع التبليغ ، فإنه ينتج كل الآثار القانونية المرتبطة به، فمثلا ميعاد سقوط الخصومة أمام القضاة المحال عليهم القضية من تاريخ هذا التبليغ . (1)
المطلب الثاني: أثار الطعن بالنقض.
ليس للطعن بالنقض أثر موقف ولا أثر ناقل بالنسبة للحكم المطعون فيه .ويكون استثنائيا في حالتين:
- بحكم القانون:إذا تعلق الامر بحالة الاشخاص أو أهليتهم فمن غير المعقول السماح لامرأة بزواج ثان بموجب حكم قابل للإلغاء و كذا في حالة وجود دعوى تزوير فرعية .
- بحكم القضاء: إذا قضت الجهات القضائية المصدرة للحكم بوقف تنفيذه و ذلك في حالة وجوذ نص صريح يسمح بذلك. (2)
1 – المرجع ذاته- ص273-274-275-276-277-278-279
2 – المرجع ذاته- ص267.
خاتمة:
مما سبق ذكره نستنتج أن الطعن بالنقض هو طريق قانوني يلجأ إليه الأشخاص في حالة صدور أحكام قضائية تشوبها عيوب قانونية قصد إصلاحها و يجب أن تتوفر في هذه الأحكام مجموعة من الشروط على سبيل الحصر.و أن ترفع هذه الدعوى من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العليا على عكس في الطرق الطعن العادية التي يجوز فيها التقاضي بدون محامي. و المحكمة العليا في الطعن بالنقض ليست محكمة موضوع تنضر في الوقائع و إنما هي محكمة قانون تنضر في مدى تطبيق الإجراءات القانونية من طرف القضاة على مستوى المحاكم أو المجالس القضائية.
وختاما نتمنى أن نكون قد وفقنا في إعطاء فكرة ولو بسيطة عن موضوع الطعن بالنقض, و نثري به رصيدنا الفكري والمعرفي.
وخير ما نختم به هذا البحث المتواضع
قوله تعالى
*وما أوتيتم من العلم إلا قليلا*
صدق الله العظيم
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma