المبحث الأول : البطلان كجزاء لمخالفة الإجراءات
المطلب الأول : مفهوم البطلان
المطلب الثاني : أحكام البطلان
المبحث الثاني : الجزاءات الأخرى المترتبة عن مخالفة الإجراراءات
المطلب الأول: السقوط
المطلب الثاني : الإنعدام
المطلب الثالث : الشطب
المبحث الأول: البطلان كجزاء لمخالفة الإجراءات :
المطلب الأول :
تعريف البطلان : هو الوصف القانوني الذي يلحق العمل الخالف لنموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج آثاره القانونية التي يرتبها عليه القانون لو كان صحيحا.
بحيث يترتب عند تخلف العناصر الموضوعية كالمحل ، السبب ، المصلحة ، الإذن ....
أو الشروط الشكلية ولكن هنا يثور الإشكال فهل يكون الجزاء بالبطلان مهما تكن المخالفة في الشكل تافهة ؟ ام أنه يكون النطق بالبطلان محصور في الحالات التي حددها القانون ؟ وللإجابة على هذا التساؤل كثرت النظريات واختلفت آراء الفقهاء وتشريعات الدول منذ القانون الروماني إلى يومنا هذا وحتى لانخوض في كل تلك المعايير التي اختلفت في جوانب متعددة ولم تخلو من الإنتقادات نكتفي بالتعرف على الوضع في التشريع والقضاء الجزائري
موقف المشرع الجزائري :
لم يبين المشرع الجزائري صراحة موقفه ولكن نستنتجه من خلال النصوص القانونية من خلال المصطلحات ( لايجوز ، يجب ، تحت طائلة البطلان ، وإلا كان باطلا ، ..) مثال ذلك المواد التالية م 8 ، 13 ، 18 ، 807 ق إ م و إ ج
موقف القضاء الجزائري :
يرى القضاء الجزائري انه لابطلان بدون نص قانوني ومخالفة أشكال متعددة لاتستوجب البطلان إلا إذا أدى لغموض والتباس في الحكم أو هوية الأطراف
عدم توقيع عريضة افتتاح الدعوى ، او الإستئناف ،...لا يؤثر على صحة العريضة
- لايترتب البطلان عن إغفال ذكر تاريخ صدور الحكم
- إغفال التأشير على جميع الوثائق المقدمة
- عدم ذكر القضاة للنصوص القانونية التي اعتمدوا عليها في منطوق قرارهم لايعد سببا من اسباب البطلان مادام تطبيقهم لهذه المواد صحيحا
- إغفال عبارة باسم الشعب الجزائري
- إغفال تحرير محضر المعاينة والتوقيع عليه من القاضي وكاتبه وإيداعه بمحفوظات كتابة الضبط
- لايترتب البطلان إذا لم تبلغ الأوراق والمستندات التي قدمها الطرف الآخر دعما لادعاءاته.
ولكن في حالات أخرى يمكن للقاضي أن يقضي بالبطلان دون وجود نص في حالة كان الإجراء لازما لوجود الإجراء القضائي مثل
- عدم التوقيع على قرار المجلس القضائي من طرف القاض والمستشار المقرر وكاتب الضبط
- توقيع حضر التبليغ ويشار فيه إلى تسلم المبلغ له نسخة رسمية من الحكم أو الأمر
- يجب ذكر الأطراف ولو كان التمثيل بمحام وإلا اعتبرالإجراء باطلا
أو في حالة كان الإجراء متعلقا بالنظام العام :
- وجوب اطلاع النيابة العامة في القضايا المذكورة في المادة 260 إ م إ
او في حالة كان الإجراء مقررا لمصلحة الخصوم :
مثل تبليغ عريضة الطعن بالنقض إحتراما لمبدأ المواجهة
هل يمكن التمسك بالبطلان :
إذاكان الإجراء من النظام العام : يجب التسك به من طرف كل الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا وللقاضي إثارته من تلقاء نفسه .
أما إذا لم يكن الإجراء من النظام العام :
فللمدعى عليه فقط حق التمسك به ويجب عليه إثارته قبل إبداء دفوعه في الموضوع
المطلب الثاني : أحكام البطلان :
الفرع الأول آثار البطلان : يترتب على البطلان أثرين هامين :
إعتبار الإجراء كأن لم يكن : بحيث يستبعد من الملف الدعوى ويعتبر كأن لم يكن إطلاقا ، ولكن هذا لايؤثر على الحق موضوع الدعوى مثلا تقرير الخبرة يؤدي إلى اعتباره كأن لم يكن ويعاد تقرير خبرة آخر .
بطلان الإجراءات اللاحقة المبنية عليه : كل الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل تعتبر باطلة تطبيقا لقاعدة مابني على باطل فهو باطل بشرط أن يكون ذلك الإجراء لاحقا للإجراء الباطل وأن يكون متعلقا به ومبينا عليه فبطلان شهادة شاهد لايؤدي إلى بطلان شهادة شاهد آخر
الفرع الثاني : تصحيح البطلان يجوز التصحيح بشرط أن لايكون الإجراء متعلقا بالنظام العام من جهة ومن جهة أخرى يخضع تقرير التصحيح لسلطة القاضي فإذا وافق على التصحيح يمنح مهلة لتصحيح الإجراء وإذا لم يصحح خلال المهلة حكم القاضي ببطلانه ، مثال يمنح القاضي مهلة لتصحيح العريضة غير الموقعة من محام الخصم وإذا لم يصحح المحام العريضة بتوقيعها اعتبر الإجراء باطلا
المبحث الثاني : الجزااءا ت الأخرى
المطلب الأول : السقوط : هو انقضاء حق القيام بإجراء معين بسبب تجاوز الحدود التي وضعها القانون لمباشرته
- عدم احترام الترتيب الذي وضعه القانون للإجراءات ، فتقديم الدفع الموضوعي يسقط الحق في تقديم الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام وكذا رفع دعوى الملكية يسقط الحق في رفع دعوى الحيازة
- التنازل عن اتخاذ الإجراء كالتنازل عن الطعن في الحكم الصادر ( إذا لم يستأنف المتضرر من الحكم خلال مدة الإستئناف سقط حقه في الإستئناف )
- عدم اتخاذ الإجراء في الميعاد المقرر قانونا )كالتدخل في الدعوى بعد اقفال باب المرافعة )
ويتميز السقوط عن البطلان في
- السقوط لايتم بأثر رجعي ، أما البطلان فيؤدي إلى اعتبار الإجراء كأن لم يكن
- السقوط جزاء أعنف من البطلان لأن البطلان يمكن تصحيح الإجراء عكس السقوط الذي يترتب عليه فقدان الحق في اتخاذ الإجراء أوتجديده بصفة نهائية
ولكن إذا لم يقم الخصم بالإجراءات اللازمة عليه خلال المدة او المناسبة اللزمة للمباشرة ذلك الإجراء وكان السب قوة قاهرة أو حرب فإنه يتوقف سريان المدة إلى حين زوال المانع
المطلب الثاني : الإنعدام
يصدر الإجراء عن شخص لاتتوافر فيه الصلاحية كأن ترفع الدعوى باسم شخص متوفى أو يصدر الحكم من طرف شخص لالا تتوافر فيه صفة الولاية القضائية \أو صدور الحكم عن هيئة مختلة التشكيلة أو عدم إمضاء الحكم من طرف القاضي والكاتب أو صدورا لحكم دون منطوق القرار .
وهذا الإجراء بما أنه منعدم فلا يترتب عليه أي آثار قانونية ولا يصحح بمضي المدة ويجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء بطريق الطعن أو الدفع
المطلب الثالث : الشطب :
تنص المادة 35 إ م : " إذا لم يحضر المدعي أو وكيله في اليوم المحدد رغم صحة التبليغ يقضى بشطب الدعوى بحالتها "
هذا طبقا لقانون الإجراءات المدنية أمر 66/154لكن لم يعد له وجود في القانون الحديث 08/09 إلا في حالة مخالفة المساعي أي الأجراءات الشكلية التي يطلبها القاضي من الخصوم ففي حالة مخالفة هذه المساعي يقضي القاضي بالشطب وفقا لنص المادة 216 إ م وإ
المراجع المعتمد عليها:
أمر 66/154 المؤرخ في يونيو 1966 المتعلق بالإجراءات المدنية
قانون رقم 08/09 المؤرخ في صفر عام 1429 االموافق ل 25 فبراير2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
د/ بارش سليمان : شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الجزء 01 الخصومة القضائية أمام المحكمة ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر 2006
د/ بوبشير محند امقران : قانون الإجراءات المدنية ، الطلبعة 04 ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة الركزية ، بن عكنون ، الجزائر
محمد ابراهيمي : الوجيز في الإجراءات المدنية ، الجزء 02 ، الطبعة 04 ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية ، بن عكنون الجزائر
منقول للفائدة
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma