ان مقومات مشروع قانون الاجراءات المدنية و الادارية جاءت لتجسيد المبادئ الاتية:
*مساواة المواطنين امام القضاء.
*تيسير اللجوء الى مرفق القضاء.
*توفيرشروط ضمان المحاكمة العادلة.
و ذالك من خلال:
-تكريس حق الدفاع للجميع
-الوجاهية في العمل القضائي
-حق استعمال طرق الطعن
-علنية الجلسات
-الفصل في القضايا خلال آجال معقولة
-حياد القاضي حين الفصل في الدعوى.
هذه المبادئ هي ذاتها المبادئ و المعايير العالمية المكرسة في كل التشريعات الحديثة.لتطابقها مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان.فيما نص عليه ضمن ديباجته ان "حماية حقوق الانسان .هي السبيل الامثل الذي يحول دون لجوء الانسان الى ثوران ضد الاستبداد و القهر".
و تذكيرا بهذه المبادئ.اوجز الاشارة الى اسانيدها و مضامينها في الاتي:
اولا-حق اللجوء الى القضاء:
و هو حق منبثق عن الدور الموكل الى السلطة القضائية بمقتضى المادة 139 من الدستور.و المتمثل في ضمان المحافضة على الحقوق الاساسية للجميع.و يتجسد في حرية تقديم الادعاءات و الدفاع عنها دون اي تمييز بين الاشخاص.او اي استثناء بسبب موضوع النزاع.
وتم الحرص قدر الامكان.لتسهيل ممارسة هذا الحق.على انتقاء المصطلحات المكرسة تشريعا و قضاءا. و صيانة المواد في جمل قصيرة و بلغة بسيطة.
تانيا-المحاكمة العادلة:
و هي مبدا من مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان .و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.و تعرف بانها:"المحاكمة التي تنضر فيها القضية بانصاف و علانية.و في مدة معقولة.من قبل محكمة قانونية مستقلة و محايدة.تصدر احكامها بشان الحقوق و الالتزامات ذات الطابع المدني".
و المقصود به.المساواة بين الخصوم في تقديم ادلة الاثبات ووسائل الدفاع.و ازالة الموانع المادية و المالية.بضمان الحق في المساعدة القضائية.
ثالثا-مبدا حق الدفاع:
و هو حق طبيعي كرسته المادة 151 من الدستور.اذ لا يجوز اصدار حكم ضد اي شخص دون سماعه.او تنبيهه الى حقه في الدفاع عن نفسه.
رابعا-مبدا الوجاهية:
و هو تكريس لمبدا مساواة الجميع امام القانون.الذي لا يجوز بمقتضاه اتخاذ اي اجرء دون تبليغ الخصم به.و اتاحة الفرصة له لمناقشة ادعاءات خصمه.و الاطلاع على المستندات.و حضور اجراءات سير الخصومة.
خامسا-طرق الطعن:
تسمح للمتقاضي بتدارك ما قد يحدث من خطا فيما يصدر عن الجهة القضائية من حكم او قرار .اما امام نفس الجهة او امام جهة قضائية اعلى منها درجة.
سادسا-مبدا العلنية:
العلنية في المحاكمة.هي ضمانة لشفافية العمل القضائي.لاسيما في المناقشات.و المرافعات.و النطق بالاحكام التي تصدر باسم الشعب.
سابع-مبدا الآجال المعقولة:
نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي جاء بمقتضاه انه يجب الفصل في الخصومة بآجال معقولة.يتم تقديرها حسب طبيعة النزاع.و تم تكريسه في هذا المشروع و من قبل ايضا.ضمن المادة10 من القانون العضوي الاساسي للقضاء التي تنص:"يجب على القاضي ان يفصل في القضايا المعروضة عليه في احسن الآجال".
ثامنا-مبدا حياد القاضي:
ولئن كانت الخصومة المدنية مبدئيا ملكا للاطراف و دور القاضي فيها لا يتعدي دور الحكم .لما هو ملزم به من حياد.فان التوجه الحديث في فقه الاجراءات و القانون المقارن.ينحو نحو اعطاء القاضي المدني دورا اكثر ايجابية و فعالية في تسيير اجراءات الخصومة.
ولذلك.تم في مشروع هذا القانون منح القاضي صلاحية الزام الخصوم بالحضور.وتقديم المستندات.و الامر باتخاذ اي اجراء يراه ضروريا.منعا لتعسف الاطراف فيما لهم من حقوق اثناء سير اجراءات الخصومة .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma