الموجز
في المدخل لدراسة العلوم القانونية
جمع وتبويب
د. أحمد لطفي السيد مرعي
كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة الملك سعود
الطبعةالأولى
1428هـ - 1429هـ
(نسخة منقحة في 11/2/1431هـ)
أولاً: الهدف العام للمقرر:
يستهدف هذا المقرر دراسة الركيزتين اللتين يقوم عليهما التنظيم القانوني وهما نظرية القانون (الجزء الأول) ونظرية الحق (الجزء الثاني). وتهدف نظرية القانون إلى تحليل القاعدة القانونية التي تمثل الوحدة الأولية التي يتشكل منها البناء القانوني، وذلك من خلال التعريف بها، واستقراء خصائصها، وأقسامها، ومصادرها، ونطاق تطبيقها، وكيفية تفسيرها. بينما تهتم نظرية الحق ببيان أقسام الحق، ومحله، وأشخاصه، وكيفية استعماله.
ثانياً: الأهداف التفصيلية للمقرر:
يهدف المقرر إلى أن يصبح الطالب قادراً على:
1- تحليل القاعدة القانونية وبيان خصائصها.
2- استكشاف الأقسام الرئيسة للقواعد القانونية.
3- الوقوف على أهم فروع القانون وانتماء كل فرع.
4- التعرف على مصادر القاعدة القانونية.
5- صياغة القواعد القانونية وفق الطرق العلمية للصياغة.
6- الإلمام بالمبادئ التي تحكم تطبيق القاعدة القانونية.
7- تفسير القواعد القانونية بما يتواءم مع القواعد الأصولية في التفسير.
8- تكييف طبيعة الحق من خلال التعرف على أهم أقسامه (المالية – غير المالية – المختلطة).
9- الوقوف على أشخاص الحق (الشخص الطبيعي والاعتباري).
10-الإلمام بمحل الحق (الأشياء والعمل)
11-التعرف على مصادر الحق (الوقائع القانونية والتصرفات القانونية)
12-الوقوف على القواعد التي تحكم الاستعمال المشروع للحق.
المحاور العامة للمقرر
أولاً: محاور الجزء الأول: نظرية القانون
المحور الأول: ماهية القاعدة القانونية:
ويشمل العناصر التالية: (تعريف القانون - خصائص القاعدة القانونية - الفرق بين القاعدة القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- التمييز بين ما يعد من قبيل القواعد القانونية وما يكون خارجاً عنها.
2- تحديد العناصر التي لا تؤثر في قانونية القاعدة.
المحور الثاني: أقسام القواعد القانونية:
ويشمل العناصر التالية: (تقسيم القواعد القانونية من حيث الأشخاص المخاطبين بالقاعدة [قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص] – تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة [القواعد الآمرة والقواعد المكملة] – فروع القانون [فروع القانون العام وفروع القانون الخاص]).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- تعيين القواعد القانونية واجبة التطبيق على النزاع.
2- تحديد الاختصاص القضائي بشأن الدعاوى.
3- استكشاف النطاق الذي يجوز للأفراد فيه مخالفة القواعد القانونية.
المحور الثالث: المصادر الأصلية والاحتياطية للقاعدة القانونية:
ويشمل العناصر التالية: (التشريع وأنواعه وطرق صياغته – العرف وأركانه – المبادئ العامة للشريعة الإسلامية – القضاء – الفقه – مبادئ العدالة والقانون الطبيعي).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق بالأولوية على القواعد الأخرى.
2- الوصول للحلول القانونية فيما يعرض من إشكاليات قانونية لم تعالجها النصوص.
المحور الرابع: نطاق تطبيق القاعدة القانونية:
ويشمل العناصر التالية: (نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص – نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان – نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- تحديد الأحوال التي يمكن للشخص أن يدفع بجهله بالقانون.
2- تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع القانوني عند حدوث تنازع في النصوص.
المحور الخامس: تفسير القواعد القانونية:
ويشمل العناصر التالية: (أنواع التفسير – المذاهب المختلفة في التفسير – طرق التفسير).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- الوصول للمعنى الحقيقي المقصود من النصوص القانونية والذي يتوافق مع إرادة المنظم.
2- المحاجاة في تفسير النصوص القانونية.
ثانياً: محاور الجزء الثاني: نظرية الحق
المحور الأول: تحليل الحق وبيان أقسامه:
ويشمل العناصر التالية: (تعريف الحق – الحقوق غير المالية – الحقوق المالية – الحقوق المختلطة).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- تحديد طبيعة الحق والعناصر التي يتكون منها.
2- استكشاف الحقوق التي تقبل أن تكون محلاً للتصرف والانتقال للغير.
المحور الثاني: أشخاص الحق:
ويشمل العناصر التالية: (الشخص الطبيعي وبداية وانتهاء الشخصية القانونية – خصائص الشخص الطبيعي – الشخص الاعتباري وبداية ونهاية الشخصية القانونية للشخص الاعتباري – خصائص الشخص الاعتباري – أنواع الأشخاص الاعتبارية).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- تقدير مدى صحة التصرف القانوني بحسب ما توافر للشخص من أهلية.
2- التفرقة بين أنماط الأشخاص الاعتبارية وتحديد الإطار الذي يمكن أن تعمل فيه هذه الأشخاص.
المحور الثالث: محل الحق:
ويشمل العناصر التالية: (الأشياء كمحل للحق – تقسيمات الأشياء – العمل كمحل للحق).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- التفرقة بين ما يصلح أن يكون محلاً للحق وما لا يصلح لذلك.
2- تقدير مدى توافر الشروط الواجبة في المحل حين يتعلق الأمر بعقد من العقود.
المحور الرابع: مصادر الحق:
ويشمل العناصر التالية: (الوقائع القانونية اللاإرادية والإرادية كمصدر للحق – التصرف القانوني كمصدر للحق – أنواع التصرف القانوني – أركان التصرف القانوني - شروط صحة التصرف القانوني).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- تحديد المصدر الذي يمكن أن يدفع به للمطالبة بالحق أمام القضاء.
2- تقدير صحة التصرفات القانونية ومدى استيفائها لأركانها وشروطها.
المحور الخامس: استعمال الحق:
ويشمل العناصر التالية: (الاستعمال المشروع للحق – وسائل حمايته من خلال الدعوى - شروط صحة وقبول الدعوى – الاستعمال غير المشروع للحق [نظرية التعسف في استعمال الحق])
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- المقارنة بين أنماط استعمال الحق المختلفة وتقييم أيها يكون استعمالاً غير مشروع.
2- إبداء الرأي حول صحة الدعاوى المرفوعة أمام القضاء وتقدير مدى قبولها.
الجزء الأول
نظرية القانون
الموجز
في المدخل لدراسة العلوم القانونية
جمع وتبويب
د. أحمد لطفي السيد مرعي
كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة الملك سعود
الطبعةالأولى
1428هـ - 1429هـ
(نسخة منقحة في 11/2/1431هـ)
أولاً: الهدف العام للمقرر:
يستهدف هذا المقرر دراسة الركيزتين اللتين يقوم عليهما التنظيم القانوني وهما نظرية القانون (الجزء الأول) ونظرية الحق (الجزء الثاني). وتهدف نظرية القانون إلى تحليل القاعدة القانونية التي تمثل الوحدة الأولية التي يتشكل منها البناء القانوني، وذلك من خلال التعريف بها، واستقراء خصائصها، وأقسامها، ومصادرها، ونطاق تطبيقها، وكيفية تفسيرها. بينما تهتم نظرية الحق ببيان أقسام الحق، ومحله، وأشخاصه، وكيفية استعماله.
ثانياً: الأهداف التفصيلية للمقرر:
يهدف المقرر إلى أن يصبح الطالب قادراً على:
1- تحليل القاعدة القانونية وبيان خصائصها.
2- استكشاف الأقسام الرئيسة للقواعد القانونية.
3- الوقوف على أهم فروع القانون وانتماء كل فرع.
4- التعرف على مصادر القاعدة القانونية.
5- صياغة القواعد القانونية وفق الطرق العلمية للصياغة.
6- الإلمام بالمبادئ التي تحكم تطبيق القاعدة القانونية.
7- تفسير القواعد القانونية بما يتواءم مع القواعد الأصولية في التفسير.
8- تكييف طبيعة الحق من خلال التعرف على أهم أقسامه (المالية – غير المالية – المختلطة).
9- الوقوف على أشخاص الحق (الشخص الطبيعي والاعتباري).
10-الإلمام بمحل الحق (الأشياء والعمل)
11-التعرف على مصادر الحق (الوقائع القانونية والتصرفات القانونية)
12-الوقوف على القواعد التي تحكم الاستعمال المشروع للحق.
المحاور العامة للمقرر
أولاً: محاور الجزء الأول: نظرية القانون
المحور الأول: ماهية القاعدة القانونية:
ويشمل العناصر التالية: (تعريف القانون - خصائص القاعدة القانونية - الفرق بين القاعدة القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- التمييز بين ما يعد من قبيل القواعد القانونية وما يكون خارجاً عنها.
2- تحديد العناصر التي لا تؤثر في قانونية القاعدة.
المحور الثاني: أقسام القواعد القانونية:
ويشمل العناصر التالية: (تقسيم القواعد القانونية من حيث الأشخاص المخاطبين بالقاعدة [قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص] – تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة [القواعد الآمرة والقواعد المكملة] – فروع القانون [فروع القانون العام وفروع القانون الخاص]).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- تعيين القواعد القانونية واجبة التطبيق على النزاع.
2- تحديد الاختصاص القضائي بشأن الدعاوى.
3- استكشاف النطاق الذي يجوز للأفراد فيه مخالفة القواعد القانونية.
المحور الثالث: المصادر الأصلية والاحتياطية للقاعدة القانونية:
ويشمل العناصر التالية: (التشريع وأنواعه وطرق صياغته – العرف وأركانه – المبادئ العامة للشريعة الإسلامية – القضاء – الفقه – مبادئ العدالة والقانون الطبيعي).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق بالأولوية على القواعد الأخرى.
2- الوصول للحلول القانونية فيما يعرض من إشكاليات قانونية لم تعالجها النصوص.
المحور الرابع: نطاق تطبيق القاعدة القانونية:
ويشمل العناصر التالية: (نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص – نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان – نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- تحديد الأحوال التي يمكن للشخص أن يدفع بجهله بالقانون.
2- تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع القانوني عند حدوث تنازع في النصوص.
المحور الخامس: تفسير القواعد القانونية:
ويشمل العناصر التالية: (أنواع التفسير – المذاهب المختلفة في التفسير – طرق التفسير).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- الوصول للمعنى الحقيقي المقصود من النصوص القانونية والذي يتوافق مع إرادة المنظم.
2- المحاجاة في تفسير النصوص القانونية.
ثانياً: محاور الجزء الثاني: نظرية الحق
المحور الأول: تحليل الحق وبيان أقسامه:
ويشمل العناصر التالية: (تعريف الحق – الحقوق غير المالية – الحقوق المالية – الحقوق المختلطة).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- تحديد طبيعة الحق والعناصر التي يتكون منها.
2- استكشاف الحقوق التي تقبل أن تكون محلاً للتصرف والانتقال للغير.
المحور الثاني: أشخاص الحق:
ويشمل العناصر التالية: (الشخص الطبيعي وبداية وانتهاء الشخصية القانونية – خصائص الشخص الطبيعي – الشخص الاعتباري وبداية ونهاية الشخصية القانونية للشخص الاعتباري – خصائص الشخص الاعتباري – أنواع الأشخاص الاعتبارية).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- تقدير مدى صحة التصرف القانوني بحسب ما توافر للشخص من أهلية.
2- التفرقة بين أنماط الأشخاص الاعتبارية وتحديد الإطار الذي يمكن أن تعمل فيه هذه الأشخاص.
المحور الثالث: محل الحق:
ويشمل العناصر التالية: (الأشياء كمحل للحق – تقسيمات الأشياء – العمل كمحل للحق).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- التفرقة بين ما يصلح أن يكون محلاً للحق وما لا يصلح لذلك.
2- تقدير مدى توافر الشروط الواجبة في المحل حين يتعلق الأمر بعقد من العقود.
المحور الرابع: مصادر الحق:
ويشمل العناصر التالية: (الوقائع القانونية اللاإرادية والإرادية كمصدر للحق – التصرف القانوني كمصدر للحق – أنواع التصرف القانوني – أركان التصرف القانوني - شروط صحة التصرف القانوني).
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- تحديد المصدر الذي يمكن أن يدفع به للمطالبة بالحق أمام القضاء.
2- تقدير صحة التصرفات القانونية ومدى استيفائها لأركانها وشروطها.
المحور الخامس: استعمال الحق:
ويشمل العناصر التالية: (الاستعمال المشروع للحق – وسائل حمايته من خلال الدعوى - شروط صحة وقبول الدعوى – الاستعمال غير المشروع للحق [نظرية التعسف في استعمال الحق])
حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:
1- المقارنة بين أنماط استعمال الحق المختلفة وتقييم أيها يكون استعمالاً غير مشروع.
2- إبداء الرأي حول صحة الدعاوى المرفوعة أمام القضاء وتقدير مدى قبولها.
******
***
*
الجزء الأول
نظرية القانون
مقدمة:
1- ماذا نقصد بلفظ القانون؟
- القانون لغةً: هو "أصل الشيء أو مقياس الشيء أو المسطرة أو العصا المستقيمة، وهو لفظ غير عربي، قادم من اليونانية بمعنى Canon.
- القانون اصطلاحاً في المعنى العام للمصطلح: كل علاقة مطردة بين ظاهرتين تؤدي إلى نتيجة ثابتة و مستقرة.
أمثلة على هذا المعنى العام الاصطلاحي:
- القوانين الفيزيائية: قانون الجاذبية الأرضية (قانون نيوتن)، قانون الغليان، قانون الطفو.
- القوانين الطبية: ارتفاع ضغط العين إلى درجة معينة يؤدي إلى انخفاض قوة العصب البصري.
- القوانين الرياضية والهندسية: تساوي أطوال أضلاع المربع.
- القوانين الاقتصادية: قانون العرض والطلب، قانون الغلة المتناقصة، قانون جريشام (العملة الرديئة تطرد العملة الجديدة من التعامل).
2- المعنى الحقوقي للقانون :
- القانون: إذا ذكر اللفظ منفرداً فقد يعني التشريع الصادر من السلطة التنظيمية، وقد يدل على علم القانون ذاته بحسبانه مجموعة النظريات والقواعد الكلية دونما تقيد بزمان أو مكان معين. وقد يقصد به كافة القواعد القانونية أياً كان مصدرها بحيث يصبح القانون هو جملة القواعد العامة والمجردة والملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، ويفرض جزاءً على من يخالفها. والمعنى الأخير هو أقرب ما يرد في الذهن عند إطلاق اللفظ.
- وهكذا فإن القاعدة القانونية تتكون دائماً من فرض وحكم: يمثل الفرض الواقعة التي ترتب عليها القاعدة القانونية أثراً معيناً. بينما يمثل الحكم الأثر القانوني الذي يرتبه القانون على الواقعة (الفرض).
- قد يضاف لفظ قانون إلى وصف معين: كأن يقال القانون التجاري، دلالة على القواعد القانونية التي تحكم نشاط معين. وقد يقال قانون وضعي Droit positif تعبيراً عن القواعد القانونية المعمول بها في مكان وزمان معين.
أمثلة للفرض والحكم:
- مادة 8 من قانون العمل السعودي: "يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل".
- مادة 60 عقوبات مصري: "لا عقاب على من استعمل بنية سليمة حقاً مقرر بمقتضى الشريعة"
- مادة (15) من نظام الشركات السعودي: "مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية: -
1 – انقضاء المدة المحددة للشركة .
2 – تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة الغرض المذكور.
3 – انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد.
4 – هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5 – اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
6 – اندماج الشركة في شركة أخرى.
7 – صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب أحد ذوي الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك...."
3- أغراض القانون:
- الردع (قانون العقوبات - قانون المرور....الخ).
- الإجبار (قانون الخدمة العسكرية...الخ).
- التوجيه (قانون الضريبة على استيراد السلع الأجنبية حمايةً للصناعة المحلية المثيلة).
- التنظيم (القانون المدني – القانون التجاري – قانون العمل – قانون المرافعات....الخ).
المحور الأول: ماهية القاعدة القانونية:
بعد هذه المقدمة الموجزة لابد لنا من الدخول في تحديد ماهية القاعدة القانونية، بأن نبحث في خصائص القاعدة القانونية وأهم الفروق بينها وبين القواعد الاجتماعية الأخرى.
أولاً: خصائص القاعدة القانونية
من أهم خصائص القاعدة القانونية أنها لا تجد أرضيه للتطبيق طالما انه لا يوجد هناك مجتمع والسبب في ذلك أن القاعدة القانونية ترمي إلى تحقيق غاية نفعية للمجتمع تتمثل في تنظيم العيش وتحديد واجبات وحقوق أفراده وذلك عن طريق صياغته من قبل المنظم على حسب معتقدات واقتناعات وقيّم ومثل أي مجتمع كان على أن تشكل هذه القاعدة القانونية صور الأوامر والنواهي التي يفرضها الخطاب القانوني.
وبما أن القاعدة القانونية منظمه لحكم سلوك الأفراد فهي لا تعترف إلا بالمظهر الخارجي، ومعنى ذلك أن القانون لا يعتد بالنوايا والمشاعر الكامنة في صدور الأفراد..ومثال ذلك لتقريب الفهم (لو فرضنا أن خالد يحمل في نفسه كرهاً شديداً لأحمد فالقانون هنا لا يعاقب خالد على هذا الكره إلا عندما يقوم خالد بترجمة هذا الشعور إلى عمل أو سلوك من شأنه الإضرار بأحمد وقتها يتدخل القانون ويكون سلوك خالد الخارجي تحت طائلته.
ومع أن القانون كما قلنا لا يتدخل في النية المجردة ما لم تقترن بمظهر خارجي يعاقب عليه ... إلا أن هذا القول ليس على إطلاقه والسبب في ذلك أن القانون قد يجعل النية سبباً في عقوبة اشدّ فهو ينظر للنية هنا من باب (الصراع مابين الخير والشر ولحظات التأمل في الفعل ونتائجه)....ومثال ذلك للتقريب (إتيان فعل مجرمّ مع سبق الإصرار والترصد..وهذه الحالة نجدها في قوانين العقوبات ذات المصدر الغربي.
ومن خصائص القاعدة القانونية أيضا إنها قاعدة عامه ومجرده. ومعنى عمومية القاعدة القانونية أنها تكون على شكل خطاب معمم على كافة الأشخاص المكلفين بمضمونها، ومن أمثلة ذلك القاعدة التي تقول أن (كل من سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض [الضمان]). فهذه القاعدة عامه تسري على كل شخص يحدث ضرراً لغيره بالتعويض.
أما تجريد القاعدة القانونية فيعني أنه لا تختص بواقعة بعينها، بل تسري على كافة الوقائع المستقبلية التالية لنفاذها وتظل هكذا إلى حين إلغائها أو إبدالها بقاعدة أخرى؛ فهي تستوعب فروض لا متناهية وذلك ببيان شروط انطباقها. ويوجب التجريد أن تسمو القاعدة بحكمها عن التفصيلات والفروق الثانوية؛ فحكمها متعلق بالظروف والاعتبارات الرئيسية المشتركة حتى تطبق على جميع الوقائع أو الأشخاص المقصودين بحكمها.
وهكذا يتحقق العموم والتجريد على النحو التالي:
- عموم القاعدة: يتحقق بذكر أوصاف الأشخاص المخاطبين لا ذواتهم. فالقاعدة تطبق علي جميع من تتوافر فيهم شروط تطبيقها.
• مع ملاحظة:
- أن القاعدة القانونية قد لا تطبق على جميع أفراد المجتمع ورغم ذلك تظل عامة، طالماً أن الخطاب للأشخاص بصفاتهم. ومثال ذلك القواعد القانونية التي يكون الخطاب القانوني فيها لفئة معينه من الأشخاص أو طائفة محدده دون أن تحدد أشخاصاً بذواتهم من بين تلك الطائفة) ومثال ذلك (إلزام التاجر بمسك الدفاتر) هنا يخص الخطاب طائفة التجار فقط داخل المجتمع ولا يصار إلى جميع الأفراد، وبالرغم من ذلك تظل هذه قاعدة عامة لأنها لم تحدد تاجر معين بذاته. (كذلك القواعد التي تخاطب: الأجانب، المستأجرين، القضاة، الشركات، العمال، الملاك، الدائنين، الذكور في شأن الخدمة العسكرية، القصر، تولي الحاكم).
- لا تشترط العمومية الشمول الجغرافي، إذ لا يشترط أن تسري القاعدة على كافة أقاليم أو محافظات الدولة، بل يمكن أن يقتصر تطبيقها على جزء معين، من إقليم الدولة دون باقي الأجزاء، ومع ذلك تظل مجردة عامة طالما أنها داخل هذا الجزء من الإقليم تخاطب أشخاصا محددين بشروطهم وأوصافهم، وليس بذاتهم.
- كذلك لا تشترط العمومية شمول الزمان؛ فلا يلزم أن تكون القاعدة مؤبدة التطبيق، بل يمكن أن تكون مؤقتة بمدة معينة، ومع ذلك تبقى عامة طالما أنها خلال هذه المدة تخاطب أشخاصا محددين بشروطهم وأوصافهم.
- تجريد القاعدة: يتحقق بذكر شروط الوقائع (قروض، عمل، سرقة، تجارة، إيجار، وظيفة، بيع، نصب...الخ).
وتضمن خاصية التجريد التأكد واليقين: فكل فرد في المجتمع يعرف مقدماً ما هي الشروط القانونية التي تنطبق على مركز قانوني ما، وما هي تبعاته (بصرف النظر عن الزمان والمكان والظروف). ومثال ذلك القاعدة التي تنص على أن : " كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه". وتلك التي تقرر بطلان الاتفاق على الفوائد المدنية.
والقاعدة القانونية بهذا لا تتشابه مع القرار الإداري أو الحكم القضائي، ذلك أن الخطاب في هذا الأخير يخص شخص بعينه مثل:
- قرار مصادرة أموال أو نزع ملكية عقار مملوك لشخص معين.
- منح الجنسية لشخص أدى خدمات جليلة للوطن.
- قرار بحل شركة أو مؤسسة.
- قرار تعيين أو فصل موظف...الخ.
- حكم بإلزام شخص بدفع نفقة أو غرامة أو تعويض...الخ.
ومن خصائص القاعدة القانونية أيضا أنها ملزمه ومقترنة بجزاء وعليه نجد أن القاعدة القانونية تسمو في مضمونها عن الإرشاد والوعظ والنصح للأفراد فالإلزام غاية يتطلبها تنظيم المجتمع ولا يمكن لهذا الغاية أن تتحقق لولا أن القاعدة القانونية تتمتع بإجبار المخاطبين بها إلى الانقياد لحكمها وإلا عد ذلك مخالفة للقاعدة القانونية يترتب عليه الجزاء ...وهذا الأمر لاشك أنه مرتبط بأهم المبادئ القانونية وهو ما يسمى بمبدأ المشروعية (لا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني) والنص القانوني الملزم للمخاطبين به مقترن بجزاء عند الإخلال به وهذا الجزاء في القاعدة القانونية يتمثل في الأثر الذي يترتب وفقاً للقانون عند المخالفة لحكمها. مع ملاحظة (طبيعة الجزاء عند مخالفة حكم القاعدة القانونية يلزم أن يكون موقعاً من قبل السلطة العامة وهي بذلك تختلف عن القواعد الضابطة الأخرى لسلوك الفرد مثل قواعد الأخلاق والقواعد الدينية.
والجزاء المترتب على مخالفة القاعدة القانونية يتخذ أشكالا متعددة. فكل فرع من فروع القانون له جزاء يتناسب مع ما تأمر به القاعدة القانونية وما يحقق الغاية منها. وأمثلة ذلك ما يلي:-
أ- الجزاء الجنائي: (ما يميز الجزاء الجنائي أنه أشد صور الجزاء في القانون فهو يتعلق بشخص الإنسان والعقوبة تختلف في قوتها ونوعها حسب صورة الفعل الذي يجرمه القانون؛ فالقتل مثلاً تقع فيه العقوبة على جسم الإنسان بالقصاص إن لم يعفو ولي الدم، وقد يكون الجزاء في جرائم أخرى على جسم الإنسان في صورة الرجم أو الجلد...الخ، وقد تأخذ العقوبة شكل العقوبة السالبة للحرية في صورة السجن، وقد يصيب الجزاء أموال المجرم كما في حال الغرامة. وهناك عقوبات تبعية وتكميلية مثل: العزل من الوظيفة العامة، إغلاق المحال، المصادرة الجزئية للأموال، إبعاد الأجانب، الحرمان من مزاولة المهنة، مراقبة الشرطة، تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، حل الشخص الاعتباري، نشر الحكم.
ب- الجزاء المدني: (يترتب الجزاء المدني في حالة الاعتداء على حق خاص وتكون العقوبة فيه بجبر هذا الاعتداء وإزالته ومثاله:
- بطلان التصرف القانوني الذي تم إبرامه وعدم الاعتراف بآثاره اللاحقة وذلك بسبب تخلف أحد أركانه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لقيام التصرف صحيحاً. كالزواج الذي ينعدم فيه الرضاء، أو كالبيع الذي يرد على مواد يحظرها القانون، أو الإيجار الذي ينعقد لإدارة المحل لممارسة الأعمال المنافية للآداب....الخ
- فسخ العقد وذلك بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، ويكون ذلك بصدد العقود التي تقع صحيحة ويقوم أحد الملتزمين فيها بأداء ما عليه من التزامات.
- ويأخذ الجزاء المدني أيضا صورة التعويض الذي يدفع لإصلاح الضرر الذي يحدثه شخص لآخر. ومثاله (ذهب خالد بسيارته بعد أن تعطلت به في شارع الثلاثين في العليا إلى وكالة للسيارات وتم التعاقد بينه وبين الوكالة على تصليح سيارته وتم الاتفاق بينه وبين الوكالة على أن يتم الانتهاء من الإصلاح بعد مدة أسبوعين من استلام السيارة والتزام خالد هنا دفع أجرة الإصلاح والتزام الوكالة إصلاح السيارة إلا أن الوكالة قد ماطلت خالد ومضى شهر دون إصلاح سيارته هنا يحق لخالد طلب فسخ العقد والرجوع على الوكالة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من تأخير وخلافه. يتميز التعويض (و هو جزاء مدني) عن الغرامة في أن الغرامة جزاء جنائي ليس له أية صلة بالضرر وإنما يتعلق بالخطأ، ويؤول مبلغها إلى خزينة الدولة؛ فمن يتجاوز إشارة المرور الحمراء، مثلاً، يلزم بدفع الغرامة، حتى ولو لم يصب أحد بأي ضرر نتيجة لتخطيه هذه الإشارة.
مع ملاحظة أن الجزاء المدني والجنائي قد يجتمعان في واقعة قانونية واحده عندما تكون المخالفة قد مست أمن المجتمع. ومثال ذلك، لو قام شخص باختلاس أموال أخر فإنه سيعاقب هنا عقوبة جنائية تتمثل في السرقة وعقوبة مدنية تتمثل في الالتزام برد المسروق إن وجد وإلا التعويض عنه. أو من يتجاوز إشارة المرور وهى حمراء فيرتب ضرراً للغير.
ج- الجزاء التأديبي أو الإداري: ويقع حالما تقع مخالفة لقواعد الوظيفية في مرفق ما من مرافق الدولة تمس بسير النشاط الإداري فيه، أو حين تقع مخالفة لقواعد مهنية. ومثاله: فصل الموظف أو حرمانه من ترقيته أو خصم من الراتب أو خفض الدرجة، أو الجزاءات التأديبية التي توقعها المجالس التأديبية في الجهات المشرفة على تنظيم مهنة معينه (المحاماة، المحاسبة، الطب...الخ) حين يوجد انتهاك لقواعد ممارسة المهنة (Code of Ethics).
د- جزاء دولي: هو الجزاء الذي يوقع لدى انتهاك قواعد القانون الدولي، ومن صوره (وفقاً لميثاق الأمم المتحدة)
- جزاءات سلمية (قطع العلاقات الدبلوماسية).
- جزاءات شديدة (الحصار والتدخل الحربي).
ثانياً: الفرق بين القواعد القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى:
أ - قواعد الأخلاق والقواعد القانونية:
قواعد الأخلاق هي بشكل مختصر تلك القواعد التي تحض على فعل الخير وتنهى عن الشر والخصال الذميمة وتنبذ الظلم وإلحاق الضرر بالغير وقواعد الأخلاق تختلف باختلاف المجتمعات وما يخصها من عادات أخلاقية. وما يهم هنا معرفة أوجه التشابه والاختلاف فيما بين قواعد الأخلاق والقواعد القانونية.
• أوجه التشابه: (كلاهما يهدفان إلى تنظيم الحياة الاجتماعية عن طريق قواعد مجرده تتوجه في خطابها إلى كل إفراد المجتمع مع وجود الجزاء الذي يوقع عند مخالفة حكمها.
• أوجه الاختلاف: من حيث المصدر: القاعدة الأخلاقية منشؤها ما استقر عليه معنى الخير والشر في ضمير الجماعة..في حين القاعدة القانونية يكون مصدرها تشريع واضح أو عرف محدد ومنضبط. وكذلك فإن غاية القانون نفعية تتمثل في إقرار النظام في المجتمع. بينما غاية الأخلاق مثالية تهدف على بلوغ الفرد مرحلة الكمال. ومن حيث الخطاب؛ فإن القاعدة القانونية تخاطب المسلك المادي الخارجي للإنسان، بينما تهتم الأخلاق بالنوايا والمقاصد. ومن حيث النطاق: فالقاعدة الأخلاقية أوسع نطاقاً من القاعدة القانونية إذا تشمل علاقة الإنسان مع نفسه (الأخلاق الشخصية) ومع ربه فوق الأخلاق الاجتماعية مع الغير. في حين أن القاعدة القانونية أضيق نطاقاً إذا لا تشمل إلا تنظيم علاقات الفرد مع غيره من الناس. وكذلك فإن القاعدة القانونية تمتد إلى تنظيم بعض المسائل التي لا تتناولها مبادئ الأخلاق. ومثال ذلك عند تنظيم إجراءات التقاضي وتحديد مواعيد الطعن في الأحكام وغيرها من القواعد التي تحتمها فكرة التنظيم الاجتماعي. كما أن القاعدة القانونية قد تضطر أحيانا إلى ترجيح غاية نفعيه على اعتبارات خلقية من أجل تحقيق الاستقرار في المعاملات ومثال ذلك سلطان الدائن على مدينه بعد انقضاء مده معينه من تاريخ الاستحقاق أو المطالبة وهذا ما يعرف بنظام التقادم المسقط، بينما تقضي مبادئ الأخلاق بأن المدين لأتبرأ ذمته إلا بوفاء الدين أو بإبراء الدائن له. ومن أهم الفروق بينهما الجزاء: فالجزاء في القاعدة القانونية مرتبط بمظهر ملموس مادي يمس المخالف في شخصه أو ماله وتقوم بإيقاعه السلطة العامة في المجتمع غير أن الجزاء في قواعد الأخلاق يكون معنوياً ويتخذ من تأنيب الضمير واستقباح النفس لذلك السلوك واستنكار المجتمع صوراّ له.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma