أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول 580_im11 ENAMILS  مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول Empty مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 2:41 pm


    الموجز

    في المدخل لدراسة العلوم القانونية
    جمع وتبويب

    د. أحمد لطفي السيد مرعي

    كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة الملك سعود



    الطبعةالأولى

    1428هـ - 1429هـ

    (نسخة منقحة في 11/2/1431هـ)
    أولاً: الهدف العام للمقرر:

    يستهدف هذا المقرر دراسة الركيزتين اللتين يقوم عليهما التنظيم القانوني وهما نظرية القانون (الجزء الأول) ونظرية الحق (الجزء الثاني). وتهدف نظرية القانون إلى تحليل القاعدة القانونية التي تمثل الوحدة الأولية التي يتشكل منها البناء القانوني، وذلك من خلال التعريف بها، واستقراء خصائصها، وأقسامها، ومصادرها، ونطاق تطبيقها، وكيفية تفسيرها. بينما تهتم نظرية الحق ببيان أقسام الحق، ومحله، وأشخاصه، وكيفية استعماله.

    ثانياً: الأهداف التفصيلية للمقرر:

    يهدف المقرر إلى أن يصبح الطالب قادراً على:

    1- تحليل القاعدة القانونية وبيان خصائصها.

    2- استكشاف الأقسام الرئيسة للقواعد القانونية.

    3- الوقوف على أهم فروع القانون وانتماء كل فرع.

    4- التعرف على مصادر القاعدة القانونية.

    5- صياغة القواعد القانونية وفق الطرق العلمية للصياغة.

    6- الإلمام بالمبادئ التي تحكم تطبيق القاعدة القانونية.

    7- تفسير القواعد القانونية بما يتواءم مع القواعد الأصولية في التفسير.

    8- تكييف طبيعة الحق من خلال التعرف على أهم أقسامه (المالية – غير المالية – المختلطة).

    9- الوقوف على أشخاص الحق (الشخص الطبيعي والاعتباري).

    10-الإلمام بمحل الحق (الأشياء والعمل)

    11-التعرف على مصادر الحق (الوقائع القانونية والتصرفات القانونية)

    12-الوقوف على القواعد التي تحكم الاستعمال المشروع للحق.



    المحاور العامة للمقرر

    أولاً: محاور الجزء الأول: نظرية القانون

    المحور الأول: ماهية القاعدة القانونية:

    ويشمل العناصر التالية: (تعريف القانون - خصائص القاعدة القانونية - الفرق بين القاعدة القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- التمييز بين ما يعد من قبيل القواعد القانونية وما يكون خارجاً عنها.

    2- تحديد العناصر التي لا تؤثر في قانونية القاعدة.

    المحور الثاني: أقسام القواعد القانونية:

    ويشمل العناصر التالية: (تقسيم القواعد القانونية من حيث الأشخاص المخاطبين بالقاعدة [قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص] – تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة [القواعد الآمرة والقواعد المكملة] – فروع القانون [فروع القانون العام وفروع القانون الخاص]).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- تعيين القواعد القانونية واجبة التطبيق على النزاع.

    2- تحديد الاختصاص القضائي بشأن الدعاوى.

    3- استكشاف النطاق الذي يجوز للأفراد فيه مخالفة القواعد القانونية.



    المحور الثالث: المصادر الأصلية والاحتياطية للقاعدة القانونية:

    ويشمل العناصر التالية: (التشريع وأنواعه وطرق صياغته – العرف وأركانه – المبادئ العامة للشريعة الإسلامية – القضاء – الفقه – مبادئ العدالة والقانون الطبيعي).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق بالأولوية على القواعد الأخرى.

    2- الوصول للحلول القانونية فيما يعرض من إشكاليات قانونية لم تعالجها النصوص.



    المحور الرابع: نطاق تطبيق القاعدة القانونية:

    ويشمل العناصر التالية: (نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص – نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان – نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- تحديد الأحوال التي يمكن للشخص أن يدفع بجهله بالقانون.

    2- تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع القانوني عند حدوث تنازع في النصوص.

    المحور الخامس: تفسير القواعد القانونية:

    ويشمل العناصر التالية: (أنواع التفسير – المذاهب المختلفة في التفسير – طرق التفسير).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- الوصول للمعنى الحقيقي المقصود من النصوص القانونية والذي يتوافق مع إرادة المنظم.

    2- المحاجاة في تفسير النصوص القانونية.

    ثانياً: محاور الجزء الثاني: نظرية الحق

    المحور الأول: تحليل الحق وبيان أقسامه:

    ويشمل العناصر التالية: (تعريف الحق – الحقوق غير المالية – الحقوق المالية – الحقوق المختلطة).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- تحديد طبيعة الحق والعناصر التي يتكون منها.

    2- استكشاف الحقوق التي تقبل أن تكون محلاً للتصرف والانتقال للغير.



    المحور الثاني: أشخاص الحق:

    ويشمل العناصر التالية: (الشخص الطبيعي وبداية وانتهاء الشخصية القانونية – خصائص الشخص الطبيعي – الشخص الاعتباري وبداية ونهاية الشخصية القانونية للشخص الاعتباري – خصائص الشخص الاعتباري – أنواع الأشخاص الاعتبارية).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- تقدير مدى صحة التصرف القانوني بحسب ما توافر للشخص من أهلية.

    2- التفرقة بين أنماط الأشخاص الاعتبارية وتحديد الإطار الذي يمكن أن تعمل فيه هذه الأشخاص.



    المحور الثالث: محل الحق:

    ويشمل العناصر التالية: (الأشياء كمحل للحق – تقسيمات الأشياء – العمل كمحل للحق).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- التفرقة بين ما يصلح أن يكون محلاً للحق وما لا يصلح لذلك.

    2- تقدير مدى توافر الشروط الواجبة في المحل حين يتعلق الأمر بعقد من العقود.

    المحور الرابع: مصادر الحق:

    ويشمل العناصر التالية: (الوقائع القانونية اللاإرادية والإرادية كمصدر للحق – التصرف القانوني كمصدر للحق – أنواع التصرف القانوني – أركان التصرف القانوني - شروط صحة التصرف القانوني).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- تحديد المصدر الذي يمكن أن يدفع به للمطالبة بالحق أمام القضاء.

    2- تقدير صحة التصرفات القانونية ومدى استيفائها لأركانها وشروطها.

    المحور الخامس: استعمال الحق:

    ويشمل العناصر التالية: (الاستعمال المشروع للحق – وسائل حمايته من خلال الدعوى - شروط صحة وقبول الدعوى – الاستعمال غير المشروع للحق [نظرية التعسف في استعمال الحق])

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- المقارنة بين أنماط استعمال الحق المختلفة وتقييم أيها يكون استعمالاً غير مشروع.

    2- إبداء الرأي حول صحة الدعاوى المرفوعة أمام القضاء وتقدير مدى قبولها.

    الجزء الأول

    نظرية القانون



    الموجز

    في المدخل لدراسة العلوم القانونية











    جمع وتبويب

    د. أحمد لطفي السيد مرعي

    كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة الملك سعود



    الطبعةالأولى

    1428هـ - 1429هـ





    (نسخة منقحة في 11/2/1431هـ)



    أولاً: الهدف العام للمقرر:

    يستهدف هذا المقرر دراسة الركيزتين اللتين يقوم عليهما التنظيم القانوني وهما نظرية القانون (الجزء الأول) ونظرية الحق (الجزء الثاني). وتهدف نظرية القانون إلى تحليل القاعدة القانونية التي تمثل الوحدة الأولية التي يتشكل منها البناء القانوني، وذلك من خلال التعريف بها، واستقراء خصائصها، وأقسامها، ومصادرها، ونطاق تطبيقها، وكيفية تفسيرها. بينما تهتم نظرية الحق ببيان أقسام الحق، ومحله، وأشخاصه، وكيفية استعماله.

    ثانياً: الأهداف التفصيلية للمقرر:

    يهدف المقرر إلى أن يصبح الطالب قادراً على:

    1- تحليل القاعدة القانونية وبيان خصائصها.

    2- استكشاف الأقسام الرئيسة للقواعد القانونية.

    3- الوقوف على أهم فروع القانون وانتماء كل فرع.

    4- التعرف على مصادر القاعدة القانونية.

    5- صياغة القواعد القانونية وفق الطرق العلمية للصياغة.

    6- الإلمام بالمبادئ التي تحكم تطبيق القاعدة القانونية.

    7- تفسير القواعد القانونية بما يتواءم مع القواعد الأصولية في التفسير.

    8- تكييف طبيعة الحق من خلال التعرف على أهم أقسامه (المالية – غير المالية – المختلطة).

    9- الوقوف على أشخاص الحق (الشخص الطبيعي والاعتباري).

    10-الإلمام بمحل الحق (الأشياء والعمل)

    11-التعرف على مصادر الحق (الوقائع القانونية والتصرفات القانونية)

    12-الوقوف على القواعد التي تحكم الاستعمال المشروع للحق.



    المحاور العامة للمقرر

    أولاً: محاور الجزء الأول: نظرية القانون

    المحور الأول: ماهية القاعدة القانونية:

    ويشمل العناصر التالية: (تعريف القانون - خصائص القاعدة القانونية - الفرق بين القاعدة القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- التمييز بين ما يعد من قبيل القواعد القانونية وما يكون خارجاً عنها.

    2- تحديد العناصر التي لا تؤثر في قانونية القاعدة.

    المحور الثاني: أقسام القواعد القانونية:

    ويشمل العناصر التالية: (تقسيم القواعد القانونية من حيث الأشخاص المخاطبين بالقاعدة [قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص] – تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة [القواعد الآمرة والقواعد المكملة] – فروع القانون [فروع القانون العام وفروع القانون الخاص]).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- تعيين القواعد القانونية واجبة التطبيق على النزاع.

    2- تحديد الاختصاص القضائي بشأن الدعاوى.

    3- استكشاف النطاق الذي يجوز للأفراد فيه مخالفة القواعد القانونية.



    المحور الثالث: المصادر الأصلية والاحتياطية للقاعدة القانونية:

    ويشمل العناصر التالية: (التشريع وأنواعه وطرق صياغته – العرف وأركانه – المبادئ العامة للشريعة الإسلامية – القضاء – الفقه – مبادئ العدالة والقانون الطبيعي).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق بالأولوية على القواعد الأخرى.

    2- الوصول للحلول القانونية فيما يعرض من إشكاليات قانونية لم تعالجها النصوص.



    المحور الرابع: نطاق تطبيق القاعدة القانونية:

    ويشمل العناصر التالية: (نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص – نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان – نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- تحديد الأحوال التي يمكن للشخص أن يدفع بجهله بالقانون.

    2- تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع القانوني عند حدوث تنازع في النصوص.

    المحور الخامس: تفسير القواعد القانونية:

    ويشمل العناصر التالية: (أنواع التفسير – المذاهب المختلفة في التفسير – طرق التفسير).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- الوصول للمعنى الحقيقي المقصود من النصوص القانونية والذي يتوافق مع إرادة المنظم.

    2- المحاجاة في تفسير النصوص القانونية.

    ثانياً: محاور الجزء الثاني: نظرية الحق

    المحور الأول: تحليل الحق وبيان أقسامه:

    ويشمل العناصر التالية: (تعريف الحق – الحقوق غير المالية – الحقوق المالية – الحقوق المختلطة).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- تحديد طبيعة الحق والعناصر التي يتكون منها.

    2- استكشاف الحقوق التي تقبل أن تكون محلاً للتصرف والانتقال للغير.



    المحور الثاني: أشخاص الحق:

    ويشمل العناصر التالية: (الشخص الطبيعي وبداية وانتهاء الشخصية القانونية – خصائص الشخص الطبيعي – الشخص الاعتباري وبداية ونهاية الشخصية القانونية للشخص الاعتباري – خصائص الشخص الاعتباري – أنواع الأشخاص الاعتبارية).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- تقدير مدى صحة التصرف القانوني بحسب ما توافر للشخص من أهلية.

    2- التفرقة بين أنماط الأشخاص الاعتبارية وتحديد الإطار الذي يمكن أن تعمل فيه هذه الأشخاص.



    المحور الثالث: محل الحق:

    ويشمل العناصر التالية: (الأشياء كمحل للحق – تقسيمات الأشياء – العمل كمحل للحق).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- التفرقة بين ما يصلح أن يكون محلاً للحق وما لا يصلح لذلك.

    2- تقدير مدى توافر الشروط الواجبة في المحل حين يتعلق الأمر بعقد من العقود.

    المحور الرابع: مصادر الحق:

    ويشمل العناصر التالية: (الوقائع القانونية اللاإرادية والإرادية كمصدر للحق – التصرف القانوني كمصدر للحق – أنواع التصرف القانوني – أركان التصرف القانوني - شروط صحة التصرف القانوني).

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- تحديد المصدر الذي يمكن أن يدفع به للمطالبة بالحق أمام القضاء.

    2- تقدير صحة التصرفات القانونية ومدى استيفائها لأركانها وشروطها.

    المحور الخامس: استعمال الحق:

    ويشمل العناصر التالية: (الاستعمال المشروع للحق – وسائل حمايته من خلال الدعوى - شروط صحة وقبول الدعوى – الاستعمال غير المشروع للحق [نظرية التعسف في استعمال الحق])

    حين ينهي الطالب هذا المحور يكون قادراً على:

    1- المقارنة بين أنماط استعمال الحق المختلفة وتقييم أيها يكون استعمالاً غير مشروع.

    2- إبداء الرأي حول صحة الدعاوى المرفوعة أمام القضاء وتقدير مدى قبولها.



    ******

    ***

    *




    الجزء الأول

    نظرية القانون



    مقدمة:

    1- ماذا نقصد بلفظ القانون؟

    - القانون لغةً: هو "أصل الشيء أو مقياس الشيء أو المسطرة أو العصا المستقيمة، وهو لفظ غير عربي، قادم من اليونانية بمعنى Canon.

    - القانون اصطلاحاً في المعنى العام للمصطلح: كل علاقة مطردة بين ظاهرتين تؤدي إلى نتيجة ثابتة و مستقرة.



    أمثلة على هذا المعنى العام الاصطلاحي:

    - القوانين الفيزيائية: قانون الجاذبية الأرضية (قانون نيوتن)، قانون الغليان، قانون الطفو.

    - القوانين الطبية: ارتفاع ضغط العين إلى درجة معينة يؤدي إلى انخفاض قوة العصب البصري.

    - القوانين الرياضية والهندسية: تساوي أطوال أضلاع المربع.

    - القوانين الاقتصادية: قانون العرض والطلب، قانون الغلة المتناقصة، قانون جريشام (العملة الرديئة تطرد العملة الجديدة من التعامل).



    2- المعنى الحقوقي للقانون :

    - القانون: إذا ذكر اللفظ منفرداً فقد يعني التشريع الصادر من السلطة التنظيمية، وقد يدل على علم القانون ذاته بحسبانه مجموعة النظريات والقواعد الكلية دونما تقيد بزمان أو مكان معين. وقد يقصد به كافة القواعد القانونية أياً كان مصدرها بحيث يصبح القانون هو جملة القواعد العامة والمجردة والملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، ويفرض جزاءً على من يخالفها. والمعنى الأخير هو أقرب ما يرد في الذهن عند إطلاق اللفظ.

    - وهكذا فإن القاعدة القانونية تتكون دائماً من فرض وحكم: يمثل الفرض الواقعة التي ترتب عليها القاعدة القانونية أثراً معيناً. بينما يمثل الحكم الأثر القانوني الذي يرتبه القانون على الواقعة (الفرض).

    - قد يضاف لفظ قانون إلى وصف معين: كأن يقال القانون التجاري، دلالة على القواعد القانونية التي تحكم نشاط معين. وقد يقال قانون وضعي Droit positif تعبيراً عن القواعد القانونية المعمول بها في مكان وزمان معين.

    أمثلة للفرض والحكم:

    - مادة 8 من قانون العمل السعودي: "يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل".

    - مادة 60 عقوبات مصري: "لا عقاب على من استعمل بنية سليمة حقاً مقرر بمقتضى الشريعة"

    - مادة (15) من نظام الشركات السعودي: "مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية: -
    1 – انقضاء المدة المحددة للشركة .
    2 – تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة الغرض المذكور.
    3 – انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد.
    4 – هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
    5 – اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
    6 – اندماج الشركة في شركة أخرى.
    7 – صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب أحد ذوي الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك...."



    3- أغراض القانون:

    - الردع (قانون العقوبات - قانون المرور....الخ).

    - الإجبار (قانون الخدمة العسكرية...الخ).

    - التوجيه (قانون الضريبة على استيراد السلع الأجنبية حمايةً للصناعة المحلية المثيلة).

    - التنظيم (القانون المدني – القانون التجاري – قانون العمل – قانون المرافعات....الخ).

    المحور الأول: ماهية القاعدة القانونية:

    بعد هذه المقدمة الموجزة لابد لنا من الدخول في تحديد ماهية القاعدة القانونية، بأن نبحث في خصائص القاعدة القانونية وأهم الفروق بينها وبين القواعد الاجتماعية الأخرى.



    أولاً: خصائص القاعدة القانونية

    من أهم خصائص القاعدة القانونية أنها لا تجد أرضيه للتطبيق طالما انه لا يوجد هناك مجتمع والسبب في ذلك أن القاعدة القانونية ترمي إلى تحقيق غاية نفعية للمجتمع تتمثل في تنظيم العيش وتحديد واجبات وحقوق أفراده وذلك عن طريق صياغته من قبل المنظم على حسب معتقدات واقتناعات وقيّم ومثل أي مجتمع كان على أن تشكل هذه القاعدة القانونية صور الأوامر والنواهي التي يفرضها الخطاب القانوني.



    وبما أن القاعدة القانونية منظمه لحكم سلوك الأفراد فهي لا تعترف إلا بالمظهر الخارجي، ومعنى ذلك أن القانون لا يعتد بالنوايا والمشاعر الكامنة في صدور الأفراد..ومثال ذلك لتقريب الفهم (لو فرضنا أن خالد يحمل في نفسه كرهاً شديداً لأحمد فالقانون هنا لا يعاقب خالد على هذا الكره إلا عندما يقوم خالد بترجمة هذا الشعور إلى عمل أو سلوك من شأنه الإضرار بأحمد وقتها يتدخل القانون ويكون سلوك خالد الخارجي تحت طائلته.



    ومع أن القانون كما قلنا لا يتدخل في النية المجردة ما لم تقترن بمظهر خارجي يعاقب عليه ... إلا أن هذا القول ليس على إطلاقه والسبب في ذلك أن القانون قد يجعل النية سبباً في عقوبة اشدّ فهو ينظر للنية هنا من باب (الصراع مابين الخير والشر ولحظات التأمل في الفعل ونتائجه)....ومثال ذلك للتقريب (إتيان فعل مجرمّ مع سبق الإصرار والترصد..وهذه الحالة نجدها في قوانين العقوبات ذات المصدر الغربي.

    ومن خصائص القاعدة القانونية أيضا إنها قاعدة عامه ومجرده. ومعنى عمومية القاعدة القانونية أنها تكون على شكل خطاب معمم على كافة الأشخاص المكلفين بمضمونها، ومن أمثلة ذلك القاعدة التي تقول أن (كل من سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض [الضمان]). فهذه القاعدة عامه تسري على كل شخص يحدث ضرراً لغيره بالتعويض.



    أما تجريد القاعدة القانونية فيعني أنه لا تختص بواقعة بعينها، بل تسري على كافة الوقائع المستقبلية التالية لنفاذها وتظل هكذا إلى حين إلغائها أو إبدالها بقاعدة أخرى؛ فهي تستوعب فروض لا متناهية وذلك ببيان شروط انطباقها. ويوجب التجريد أن تسمو القاعدة بحكمها عن التفصيلات والفروق الثانوية؛ فحكمها متعلق بالظروف والاعتبارات الرئيسية المشتركة حتى تطبق على جميع الوقائع أو الأشخاص المقصودين بحكمها.



    وهكذا يتحقق العموم والتجريد على النحو التالي:

    - عموم القاعدة: يتحقق بذكر أوصاف الأشخاص المخاطبين لا ذواتهم. فالقاعدة تطبق علي جميع من تتوافر فيهم شروط تطبيقها.

    • مع ملاحظة:

    - أن القاعدة القانونية قد لا تطبق على جميع أفراد المجتمع ورغم ذلك تظل عامة، طالماً أن الخطاب للأشخاص بصفاتهم. ومثال ذلك القواعد القانونية التي يكون الخطاب القانوني فيها لفئة معينه من الأشخاص أو طائفة محدده دون أن تحدد أشخاصاً بذواتهم من بين تلك الطائفة) ومثال ذلك (إلزام التاجر بمسك الدفاتر) هنا يخص الخطاب طائفة التجار فقط داخل المجتمع ولا يصار إلى جميع الأفراد، وبالرغم من ذلك تظل هذه قاعدة عامة لأنها لم تحدد تاجر معين بذاته. (كذلك القواعد التي تخاطب: الأجانب، المستأجرين، القضاة، الشركات، العمال، الملاك، الدائنين، الذكور في شأن الخدمة العسكرية، القصر، تولي الحاكم).

    - لا تشترط العمومية الشمول الجغرافي، إذ لا يشترط أن تسري القاعدة على كافة أقاليم أو محافظات الدولة، بل يمكن أن يقتصر تطبيقها على جزء معين، من إقليم الدولة دون باقي الأجزاء، ومع ذلك تظل مجردة عامة طالما أنها داخل هذا الجزء من الإقليم تخاطب أشخاصا محددين بشروطهم وأوصافهم، وليس بذاتهم.

    - كذلك لا تشترط العمومية شمول الزمان؛ فلا يلزم أن تكون القاعدة مؤبدة التطبيق، بل يمكن أن تكون مؤقتة بمدة معينة، ومع ذلك تبقى عامة طالما أنها خلال هذه المدة تخاطب أشخاصا محددين بشروطهم وأوصافهم.

    - تجريد القاعدة: يتحقق بذكر شروط الوقائع (قروض، عمل، سرقة، تجارة، إيجار، وظيفة، بيع، نصب...الخ).



    وتضمن خاصية التجريد التأكد واليقين: فكل فرد في المجتمع يعرف مقدماً ما هي الشروط القانونية التي تنطبق على مركز قانوني ما، وما هي تبعاته (بصرف النظر عن الزمان والمكان والظروف). ومثال ذلك القاعدة التي تنص على أن : " كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه". وتلك التي تقرر بطلان الاتفاق على الفوائد المدنية.

    والقاعدة القانونية بهذا لا تتشابه مع القرار الإداري أو الحكم القضائي، ذلك أن الخطاب في هذا الأخير يخص شخص بعينه مثل:

    - قرار مصادرة أموال أو نزع ملكية عقار مملوك لشخص معين.

    - منح الجنسية لشخص أدى خدمات جليلة للوطن.

    - قرار بحل شركة أو مؤسسة.

    - قرار تعيين أو فصل موظف...الخ.

    - حكم بإلزام شخص بدفع نفقة أو غرامة أو تعويض...الخ.

    ومن خصائص القاعدة القانونية أيضا أنها ملزمه ومقترنة بجزاء وعليه نجد أن القاعدة القانونية تسمو في مضمونها عن الإرشاد والوعظ والنصح للأفراد فالإلزام غاية يتطلبها تنظيم المجتمع ولا يمكن لهذا الغاية أن تتحقق لولا أن القاعدة القانونية تتمتع بإجبار المخاطبين بها إلى الانقياد لحكمها وإلا عد ذلك مخالفة للقاعدة القانونية يترتب عليه الجزاء ...وهذا الأمر لاشك أنه مرتبط بأهم المبادئ القانونية وهو ما يسمى بمبدأ المشروعية (لا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني) والنص القانوني الملزم للمخاطبين به مقترن بجزاء عند الإخلال به وهذا الجزاء في القاعدة القانونية يتمثل في الأثر الذي يترتب وفقاً للقانون عند المخالفة لحكمها. مع ملاحظة (طبيعة الجزاء عند مخالفة حكم القاعدة القانونية يلزم أن يكون موقعاً من قبل السلطة العامة وهي بذلك تختلف عن القواعد الضابطة الأخرى لسلوك الفرد مثل قواعد الأخلاق والقواعد الدينية.



    والجزاء المترتب على مخالفة القاعدة القانونية يتخذ أشكالا متعددة. فكل فرع من فروع القانون له جزاء يتناسب مع ما تأمر به القاعدة القانونية وما يحقق الغاية منها. وأمثلة ذلك ما يلي:-

    أ‌- الجزاء الجنائي: (ما يميز الجزاء الجنائي أنه أشد صور الجزاء في القانون فهو يتعلق بشخص الإنسان والعقوبة تختلف في قوتها ونوعها حسب صورة الفعل الذي يجرمه القانون؛ فالقتل مثلاً تقع فيه العقوبة على جسم الإنسان بالقصاص إن لم يعفو ولي الدم، وقد يكون الجزاء في جرائم أخرى على جسم الإنسان في صورة الرجم أو الجلد...الخ، وقد تأخذ العقوبة شكل العقوبة السالبة للحرية في صورة السجن، وقد يصيب الجزاء أموال المجرم كما في حال الغرامة. وهناك عقوبات تبعية وتكميلية مثل: العزل من الوظيفة العامة، إغلاق المحال، المصادرة الجزئية للأموال، إبعاد الأجانب، الحرمان من مزاولة المهنة، مراقبة الشرطة، تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، حل الشخص الاعتباري، نشر الحكم.



    ب‌- الجزاء المدني: (يترتب الجزاء المدني في حالة الاعتداء على حق خاص وتكون العقوبة فيه بجبر هذا الاعتداء وإزالته ومثاله:

    - بطلان التصرف القانوني الذي تم إبرامه وعدم الاعتراف بآثاره اللاحقة وذلك بسبب تخلف أحد أركانه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لقيام التصرف صحيحاً. كالزواج الذي ينعدم فيه الرضاء، أو كالبيع الذي يرد على مواد يحظرها القانون، أو الإيجار الذي ينعقد لإدارة المحل لممارسة الأعمال المنافية للآداب....الخ

    - فسخ العقد وذلك بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، ويكون ذلك بصدد العقود التي تقع صحيحة ويقوم أحد الملتزمين فيها بأداء ما عليه من التزامات.

    - ويأخذ الجزاء المدني أيضا صورة التعويض الذي يدفع لإصلاح الضرر الذي يحدثه شخص لآخر. ومثاله (ذهب خالد بسيارته بعد أن تعطلت به في شارع الثلاثين في العليا إلى وكالة للسيارات وتم التعاقد بينه وبين الوكالة على تصليح سيارته وتم الاتفاق بينه وبين الوكالة على أن يتم الانتهاء من الإصلاح بعد مدة أسبوعين من استلام السيارة والتزام خالد هنا دفع أجرة الإصلاح والتزام الوكالة إصلاح السيارة إلا أن الوكالة قد ماطلت خالد ومضى شهر دون إصلاح سيارته هنا يحق لخالد طلب فسخ العقد والرجوع على الوكالة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من تأخير وخلافه. يتميز التعويض (و هو جزاء مدني) عن الغرامة في أن الغرامة جزاء جنائي ليس له أية صلة بالضرر وإنما يتعلق بالخطأ، ويؤول مبلغها إلى خزينة الدولة؛ فمن يتجاوز إشارة المرور الحمراء، مثلاً، يلزم بدفع الغرامة، حتى ولو لم يصب أحد بأي ضرر نتيجة لتخطيه هذه الإشارة.



    مع ملاحظة أن الجزاء المدني والجنائي قد يجتمعان في واقعة قانونية واحده عندما تكون المخالفة قد مست أمن المجتمع. ومثال ذلك، لو قام شخص باختلاس أموال أخر فإنه سيعاقب هنا عقوبة جنائية تتمثل في السرقة وعقوبة مدنية تتمثل في الالتزام برد المسروق إن وجد وإلا التعويض عنه. أو من يتجاوز إشارة المرور وهى حمراء فيرتب ضرراً للغير.



    ج- الجزاء التأديبي أو الإداري: ويقع حالما تقع مخالفة لقواعد الوظيفية في مرفق ما من مرافق الدولة تمس بسير النشاط الإداري فيه، أو حين تقع مخالفة لقواعد مهنية. ومثاله: فصل الموظف أو حرمانه من ترقيته أو خصم من الراتب أو خفض الدرجة، أو الجزاءات التأديبية التي توقعها المجالس التأديبية في الجهات المشرفة على تنظيم مهنة معينه (المحاماة، المحاسبة، الطب...الخ) حين يوجد انتهاك لقواعد ممارسة المهنة (Code of Ethics).



    د‌- جزاء دولي: هو الجزاء الذي يوقع لدى انتهاك قواعد القانون الدولي، ومن صوره (وفقاً لميثاق الأمم المتحدة)

    - جزاءات سلمية (قطع العلاقات الدبلوماسية).

    - جزاءات شديدة (الحصار والتدخل الحربي).


    ثانياً: الفرق بين القواعد القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى:

    أ‌ - قواعد الأخلاق والقواعد القانونية:

    قواعد الأخلاق هي بشكل مختصر تلك القواعد التي تحض على فعل الخير وتنهى عن الشر والخصال الذميمة وتنبذ الظلم وإلحاق الضرر بالغير وقواعد الأخلاق تختلف باختلاف المجتمعات وما يخصها من عادات أخلاقية. وما يهم هنا معرفة أوجه التشابه والاختلاف فيما بين قواعد الأخلاق والقواعد القانونية.

    • أوجه التشابه: (كلاهما يهدفان إلى تنظيم الحياة الاجتماعية عن طريق قواعد مجرده تتوجه في خطابها إلى كل إفراد المجتمع مع وجود الجزاء الذي يوقع عند مخالفة حكمها.

    • أوجه الاختلاف: من حيث المصدر: القاعدة الأخلاقية منشؤها ما استقر عليه معنى الخير والشر في ضمير الجماعة..في حين القاعدة القانونية يكون مصدرها تشريع واضح أو عرف محدد ومنضبط. وكذلك فإن غاية القانون نفعية تتمثل في إقرار النظام في المجتمع. بينما غاية الأخلاق مثالية تهدف على بلوغ الفرد مرحلة الكمال. ومن حيث الخطاب؛ فإن القاعدة القانونية تخاطب المسلك المادي الخارجي للإنسان، بينما تهتم الأخلاق بالنوايا والمقاصد. ومن حيث النطاق: فالقاعدة الأخلاقية أوسع نطاقاً من القاعدة القانونية إذا تشمل علاقة الإنسان مع نفسه (الأخلاق الشخصية) ومع ربه فوق الأخلاق الاجتماعية مع الغير. في حين أن القاعدة القانونية أضيق نطاقاً إذا لا تشمل إلا تنظيم علاقات الفرد مع غيره من الناس. وكذلك فإن القاعدة القانونية تمتد إلى تنظيم بعض المسائل التي لا تتناولها مبادئ الأخلاق. ومثال ذلك عند تنظيم إجراءات التقاضي وتحديد مواعيد الطعن في الأحكام وغيرها من القواعد التي تحتمها فكرة التنظيم الاجتماعي. كما أن القاعدة القانونية قد تضطر أحيانا إلى ترجيح غاية نفعيه على اعتبارات خلقية من أجل تحقيق الاستقرار في المعاملات ومثال ذلك سلطان الدائن على مدينه بعد انقضاء مده معينه من تاريخ الاستحقاق أو المطالبة وهذا ما يعرف بنظام التقادم المسقط، بينما تقضي مبادئ الأخلاق بأن المدين لأتبرأ ذمته إلا بوفاء الدين أو بإبراء الدائن له. ومن أهم الفروق بينهما الجزاء: فالجزاء في القاعدة القانونية مرتبط بمظهر ملموس مادي يمس المخالف في شخصه أو ماله وتقوم بإيقاعه السلطة العامة في المجتمع غير أن الجزاء في قواعد الأخلاق يكون معنوياً ويتخذ من تأنيب الضمير واستقباح النفس لذلك السلوك واستنكار المجتمع صوراّ له.

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول Empty رد: مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 2:41 pm



    والجدول التي يبين هذه الأوجه من الفروق:

    المسألــة
    قواعــد القانــون
    قواعــد الأخــلاق

    في المسالة لدينا:1المصدر
    في قواعد القانون: التشريع والعرف لذا فهي كثيراً ما تتسم بالوضوح والتحديد
    في قواعد الاخلاق: الأفكار المستقرة في ضمير الجماعة، أياً ما كان مصدرها (الدين – الفكر... الخ) لذا غالباً ما يعتريها عدم الوضوح والتبدل مع تغير الزمان والظروف

    في المسالة:ا2لغاية
    في قواعد القانون:غاية نفعية أو واقعية عملية (pragmatism): إقرار النظام في المجتمع و حفظه
    في قواعد الاخلاق: غاية مثالية (النزوع بالفرد نحو الكمال)

    في المسالة:3الخطاب
    في القانون: تخاطب السلوك الخارجي للأفراد
    في الاخلاق:تهتم بالنوايا و المقاصد

    في المسالة:4النطاق
    في القانون: ضيق (علاقات الإنسان مع الغير فقط) :

    :- هناك قواعد أخلاقية لا تدخل في نطاق القانون (الصدق، الشهامة، الكرم، الكذب (عدا حالات معينة كالنصب أو الشهادة الزور أو التزوير أو التزييف...الخ)

    - قد يتعارض القانون مع بعض مبادئ الأخلاق:

    . سقوط الديون وسقوط الجرائم بالتقادم

    . عدم السماح بالمطالبة بالحق في حالة عدم وجود دليل كتابي إذا بلغ المبلغ حداً معلوماً.
    واسع (علاقة الإنسان مع نفسه وربه: الأخلاق الشخصية + مع الغير: الأخلاق الاجتماعية)



    الإلزام
    ملزمة
    غير ملزمة

    الجزاء
    جزاء مادي: توقعه الدولة بما لها من سلطة
    جزاء معنوي: تأنيب الضمير واستنكار المجتمع






    ب- قواعد الدين والقواعد القانونية:

    أوامر الدين تتمثل في مجموعة المعتقدات والقواعد التي يأمر الله عباده بأتباعها بغية تحقيق خير الإنسان وسعادته. فهي تنظم شؤون الدنيا وما يتعلق بالدار الآخرة عن طريق فرض الأوامر والتكاليف والتي تتخذ أحكامها أنواع عده منها ما يكون منظماً لواجبات الإنسان نحو ربه وتدعى هذه القواعد في مجموعها بمسمى (التوحيد والعقيدة والعبادات). وهناك نوع آخر من قواعد الدين تبين واجب الإنسان نحو نفسه وببيان الفضائل والرذائل. ونوع ثالث ينظم علاقة الإنسان بغيره من الناس لحكم التعامل الذي يقع بين أفراد المجتمع ويعرف هذا النوع من القواعد الدينية بقواعد المعاملات.



    * أوجه الشبه بين قواعد الدين والقواعد القانونية: تتمثل قواعد الدين في مجموعة الأوامر والنواهي التي تخاطب بها الذات الإلهية الأفراد من خلال الإيحاء إلى الرسل. وهناك صلة كبيره بين القانون والدين من حيث نشأته وتطوره ويشترك القانون مع الدين في قواعد المعاملات ويقل اتصال العلاقة بين القانون والدين عندما تكون قواعد الدين موضحه للنواحي ألاعتقاديه والعبادات.



    * أوجه الاختلاف: تكمن في طبيعة قواعد كلاً منهما فالقواعد الدينية أوسع مجالاَ من القواعد القانونية. كما أن مصدر القواعد الدينية رباني أوكل تبليغها للناس عن طريق الأنبياء بينما مصدر قواعد القانون موضوع من بني البشر. وعلى الرغم من أن الخطاب مشترك بينهم في كونه خطاباً عاماً مجرداً. إلا أن الغاية تختلف فالدين يهدف إلى غاية مثالية تريد السمو بالنفس الإنسانية وتحثه على إتباعها لتحقيق رضا الإله عن عبده. بينما القانون غايته نفعية تريد تحقيق النظام والأمن الاجتماعي. كما أن الدين يتهم في قواعده بالمقاصد والنيات على عكس القواعد القانونية لا تهتم إلا بالسلوك الخارجي والمؤثر بعلاقة الإنسان بغيره. وكذلك الجزاء فقواعد الدين تكون جزائها دنيوي وأخروي معاً، وموكل أمر إيقاعها في جانب منه إلى الله عز وجل، على عكس الجزاء في القاعدة القانونية فهو جزاء دنيويّ حال يوقع من قبل السلطة العامة.



    والجدول التي يوضح هذه الأوجه من الاختلاف:



    المسألــة
    قواعــد القانــون
    قواعــد الديــن

    الغرض
    تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع
    تنظيم علاقة الفرد بربه

    الإلزام
    ملزمة
    غير ملزمة (إلا إذا تبناها المشرع الوضعي)

    النطاق
    ضيق (علاقات الإنسان مع الغير فقط) :

    - هناك قواعد دينية لا تدخل في نطاق القانون (الصدق والشهامة والكرم)

    - قد يتعارض القانون مع بعض مبادئ الدين (الفوائد)
    واسع (علاقة الإنسان مع ربه إلى جانب العلاقة مع الغير)



    الجزاء
    جزاء دنيوي: توقعه الدولة بما لها من سلطة
    جزاء أخروي




    ج- قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية والقواعد القانونية:

    تعد قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية من القواعد التي تهتم بضبط سلوك الفرد في مجتمعه والتي درج على إتباعها في علاقاته وصلاته مع غيره كتقديم واجب العزاء، وكتبادل الزيارات وقبول دعوات الزفاف، وتقديم الهدايا في المناسبات...الخ.

    * أوجه الشبه: من حيث جهة الخطاب: كلاهما يتوجه بالخطاب إلى الأفراد بتقريرهما لسلوك خارجي اجتماعي.



    * أوجه الاختلاف: ومن حيث الغرض؛ فغرض العادات الاجتماعية إقامة روابط سليمة بين أفراد المجتمع. كما أن هذه الأخيرة لا تتسم بالإلزام. كما أن الجزاء في قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية يتمثل في مظهر أدبي ومعنوي مقتصر على الاستهجان واللوم من الناس لمن خالف تلك القواعد بينما الجزاء في القاعدة القانونية يكون مادي محسوس يوقع من السلطة العامة.



    والجدول التي يبين هذه الأوجه الاختلاف:



    المسألــة ..............................قواعــد القانــون.........................قواعد الدين
    1الغرض........................تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع...........تنظيم علاقة الفرد بربه

    2 الإلزام ...................ملزمة ....................غير ملزمة (إلا إذا تبناها المشرع الوضعي


    3النطاق........اما في قواعد القانون فهو:
    .............................. ضيق (علاقات الإنسان مع الغير فقط) :

    ...................- هناك قواعد دينية لا تدخل في نطاق القانون (الصدق والشهامة والكرم)

    -....................... قد يتعارض القانون مع بعض مبادئ الدين (الفوائد
    وفي قواعد الدين واسع (علاقة الإنسان مع ربه إلى جانب العلاقة مع الغير)



    الجزاء
    جزاء دنيوي: توقعه الدولة بما لها من سلطةفي قواعد القانون
    جزاء أدبي أو معنوي: تأنيب الضمير واستنكار المجتمع في قواعد الدين



    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول Empty رد: مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 2:42 pm



    والجدول التي يوضح هذه الأوجه من الاختلاف:



    المسألــة
    قواعــد القانــون
    قواعــد الديــن

    في المسالة:1الغرض
    في قواعد القانون:: تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع
    في قواعد الدين: تنظيم علاقة الفرد بربه

    في المسالة2الإلزام
    في قواعد القانون:: ملزمة
    في قواعد الدين غير ملزمة (إلا إذا تبناها المشرع الوضعي)

    في المسالة3النطاق
    في قواعد القانون ضيق (علاقات الإنسان مع الغير فقط) :

    - هناك قواعد دينية لا تدخل في نطاق القانون (الصدق والشهامة والكرم)

    - قد يتعارض القانون مع بعض مبادئ الدين (الفوائد)
    في قواعد القانون واسع (علاقة الإنسان مع ربه إلى جانب العلاقة مع الغير)



    في المسالة4الجزاء
    في قواعد القانون جزاء دنيوي: توقعه الدولة بما لها من سلطة
    في قواعد القانون جزاء أخروي
    ج- قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية والقواعد القانونية:

    تعد قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية من القواعد التي تهتم بضبط سلوك الفرد في مجتمعه والتي درج على إتباعها في علاقاته وصلاته مع غيره كتقديم واجب العزاء، وكتبادل الزيارات وقبول دعوات الزفاف، وتقديم الهدايا في المناسبات...الخ.

    * أوجه الشبه: من حيث جهة الخطاب: كلاهما يتوجه بالخطاب إلى الأفراد بتقريرهما لسلوك خارجي اجتماعي.



    * أوجه الاختلاف: ومن حيث الغرض؛ فغرض العادات الاجتماعية إقامة روابط سليمة بين أفراد المجتمع. كما أن هذه الأخيرة لا تتسم بالإلزام. كما أن الجزاء في قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية يتمثل في مظهر أدبي ومعنوي مقتصر على الاستهجان واللوم من الناس لمن خالف تلك القواعد بينما الجزاء في القاعدة القانونية يكون مادي محسوس يوقع من السلطة العامة.



    والجدول التي يبين هذه الأوجه الاختلاف:



    المسألــة
    قواعــد القانــون
    العــادات الاجتمــاعيــة

    الغرض
    تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع
    إقامة علاقة كيسة بين الفرد و المجتمع

    الإلزام
    ملزمة
    غير ملزمة (إلا إذا تدخل القانون )

    الجزاء
    جزاء دنيوي: توقعه الدولة بما لها من سلطة
    جزاء أدبي أو معنوي: تأنيب الضمير واستنكار المجتمع




    المحور الثاني: أقسام القواعد القانونية
    ج- قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية والقواعد القانونية:

    تعد قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية من القواعد التي تهتم بضبط سلوك الفرد في مجتمعه والتي درج على إتباعها في علاقاته وصلاته مع غيره كتقديم واجب العزاء، وكتبادل الزيارات وقبول دعوات الزفاف، وتقديم الهدايا في المناسبات...الخ.

    * أوجه الشبه: من حيث جهة الخطاب: كلاهما يتوجه بالخطاب إلى الأفراد بتقريرهما لسلوك خارجي اجتماعي.



    * أوجه الاختلاف: ومن حيث الغرض؛ فغرض العادات الاجتماعية إقامة روابط سليمة بين أفراد المجتمع. كما أن هذه الأخيرة لا تتسم بالإلزام. كما أن الجزاء في قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية يتمثل في مظهر أدبي ومعنوي مقتصر على الاستهجان واللوم من الناس لمن خالف تلك القواعد بينما الجزاء في القاعدة القانونية يكون مادي محسوس يوقع من السلطة العامة.



    والجدول التي يبين هذه الأوجه الاختلاف:



    المسألــة
    قواعــد القانــون
    قواعــد القانــون
    المسألــة1الغرض
    قواعــد القانــون تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع
    العــادات الاجتمــاعيــةإقامة علاقة كيسة بين الفرد و المجتمع

    المسألــة2الإلزام
    قواعــد القانــون ملزمة
    العادات الاجتماعيةاملزمة (إلا إذا تدخل القانون )

    المسألــة3الجزاء
    قواعــد القانــون جزاء دنيوي: توقعه الدولة بما لها من سلطة
    العادات الاجتماعيةجزاء أدبي أو معنوي: تأنيب الضمير واستنكار المجتمع




    المحور الثاني: أقسام القواعد القانونية
    القواعد القانونية متنوعة وتتحدد طبقاً للأساس التي تبنى عليه على النحو التالي:

    أ- من حيث النطاق الإقليمي: تصنف إلى قانون داخلي لا يتعدى حيّز تطبيقه حدود إقليم الدولة التي أصدرته. وقانون خارجي يتجاوز تطبيقه على حكم علاقات خارج إقليم الدولة فتكون خاضعة لقواعد القانون الدولي.



    ب- من حيث المصدر أو الشكل: تكون قواعد تشريع عندما تصاغ القواعد القانونية في نصوص مكتوبة ...وقواعد عرفية مستمده من العرف ويكون مصدرها غير مكتوب وإنما ما تعارف عليه الناس.



    ج- من حيث المضمون: تقسم إلى قواعد موضوعية تنظم العلاقات تنظيماً موضوعياً يمس بيان الحقوق والواجبات وكيفية نشوئها ومباشرتها وانقضائها كقواعد القانون المدني والتجاري والجنائي والدستوري وغيرها. وقواعد شكلية يتعين إتباعها للوصول إلى ضمان احترام القواعد الموضوعية وحسن تطبيقها وحماية الحقوق التي تنظمها ومثال ذلك قواعد المرافعات المدنية (يقابلها في السعودية نظام المرافعات الشرعية) والتجارية وغيرها.



    هـ - من حيث الأشخاص المخاطبين بها: فتقسم إلى قواعد داخله في نطاق القانون العام من جهة، وقواعد منتمية إلى القانون الخاص من جهة أخرى.



    و- من حيث القوة الملزمة للقاعدة: تقسم القواعد إلى قواعد آمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وقواعد مكمله أو مفسره وهذه التي يجوز للأفراد الخروج عن حكمها بالاتفاق على خلافها. وسيتركز حديثنا في البنامج على التقسيمين الآخرين بحسبانهما أهم التقسيمات.





    أولاً: تقسيم قواعد القانون إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص:

    يعد تصنيف القانون على أساس قواعد تنتمي إلى القانون العام والقانون الخاص من أهم وأقدم التقسيمات فهي تعود إلى القانون الروماني وأخذت به التشريعات والمصنفات الفقهية الحديثة. غير أن التشريعات الأنجلوسكسونية لا تعترف بهذا التقسيم فجميع العلاقات القانونية فيها تخضع لأحكام قانون واحد دون أن تفرق أحكامها بين ما يدخل في قواعد القانون العام أو الخاص.



    وتبنى التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص على وجود الدولة (متمثله بإحدى أجهزتها) بحسبانها صاحبة سلطة وسيادة في أي علاقة تنشأ سواء بين مؤسساتها أو بين الأفراد. ومثال ذلك لو قام خالد بشراء قطعة ارض بجوار بيته يعود ملكيتها لأحمد فإن علاقة البيع هنا يحكمها قواعد القانون الخاص. وفي حالة قامت الدولة بنزع ملكية قطعة الأرض من أحمد فإن قواعد القانون العام هي التي تحكم العلاقة. والسبب هنا هو دخول الدولة متمثلة بإحدى مؤسساتها مثل (الصحة أو وزارة التعليم العالي أو المواصلات) في العلاقة بصفتها صاحبة سيادة والسلطة الراعية لتحقيق المصلحة العامة.



    وعلى العكس لو فرضناً مثلاً دخول الدولة في علاقة مع الأفراد ولكن في هذه العلاقة مارست الدولة نشاطاً مثل نشاط الأفراد فأي القواعد القانونية تحكم هذه العلاقة ؟ هل هي قواعد القانون العام أم الخاص ؟؟



    للإجابة على هذا السؤال ...نطرح مثالاً للفهم (قامت مؤسسة النقد السعودي ببيع قطعة ارض تملكها على طريق مطار الملك خالد الدولي. وقامت شركة الراجحي بشراء هذه الأرض لغايات الاستثمار). نقول أن قواعد القانون الخاص هي التي تحكم العلاقه بين مؤسسة النقد وشركة الراجحي. والسبب بسيط جداً هو عدم دخول الدولة بسلطتها كصاحبة سيادة وممارستها في هذا الفرض لنشاط يشابه نشاط الأفراد، وهي تختلف هنا عن مثالنا الأول في قطعة الأرض المملوكة لأحمد عندما نزعتها لأغراض المنفعة العامة، إما لأقامه مستشفى فيها أو مبنى حكومي تابع لها يقدم خدماته للمواطنين.



    ثانياً: تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة:

    بحسب هذا التقسيم فإن القواعد القانونية تنقسم إلى نوعين هما: القواعد الآمرة والواعد المكملة أو المفسرة:



    أ- القواعد الآمرة:

    قبل الحديث عن القواعد الآمرة لابد لنا أن نفهم ما المقصود بالأمر يقصد بالأمر هو أما بأتباع سلوك معين أو حظر سلوك معين،وعليه فأن القواعد الآمرة هي التي تجبر الأفراد على إتباع سلوك معين أو حظره دون أن يكون للأفراد الاتفاق على مخالفتها واستبعاد حكمها بينهم..مثاله ( ما نصت عليه المادة 8 من نظام العمل السعودي: (يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام،أثناء سريان عقد العمل ،ما لم يكن أكثر فائدة للعامل) ...فهذا النص قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بين العامل ورب العامل فلو قام خالد وهو صاحب مؤسسه ولديه عمال بالتعاقد مع احمد وهو ميكانيكي وتضمن عقد العمل شرط انه في حالة انتهاء عقد العمل لا يمكن لأحمد مطالبته في مكافأة نهاية الخدمة...هذا الاتفاق يعتبر باطلاً ولا يعتد به والسبب انه جاء مخالفاً لقاعدة آمره تنهي عن الإبراء وتأمر فقط بما هو أكثر فائدة للعامل.



    ب- القواعد المكملة:

    القاعدة المكملة هي التي يجوز للأفراد أما أن يأخذوا ما جاء بحكمها أو جاز لهم الاتفاق على مخالفتها. ويسميها جانب من الفقه القواعد المفسرة أو المتممة. ومثالها ما جاء في نص المادة 9 من نظام الشركات السعودي الذي جاء فيه أنه إذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. هذا النص مكمل وعليه فإن توزيع الأرباح والخسائر لا يطبق إلا عندما لا تفصح إرادة الشركاء في عقد الشركة عن طريقة أخرى لاقتسام الأرباح والخسائر فيما بينهم بمعنى يجوز لهم الاتفاق على عده طرق لاقتسام الأرباح والخسائر. وقد يعتقد البعض أنه طالما إن القاعدة المكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها إذا هي ليست ملزمه. والحقيقة أن القاعدة المكلمة قاعدة ملزمه مثلها مثل القواعد الآمرة ويكمن إلزاميتها في عدم الاتفاق على مخالفتها في الوقت الذي لا تتفق على مخالفتها فيه وتبقى على حكمها هي ملزمه لك لا بل تتعدى أطراف العلاقة ويشمل إلزاميتها القاضي نفسه عند تطبيق حكمها على واقعة معروضة أمامه.



    ج- معيار التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة:

    *- المعيار اللفظي والشكلي: أي التعرف على نوعي القاعدة من خلال اللفظ وشكل صياغة المادة القانونية؛ فقد تفرض القاعدة عقوبة على مخالفها كما هو الحال في قواعد قانون العقوبات، وقد تنص على بطلان كل اتفاق مخالف لها؛ ففي هذه الحالات تكون القاعدة آمرة، وقد تتضمن النص على عدم تطبيقها إذا وجد اتفاق مخالف؛ فتكون مكملة. أي أن هذا المعيار ينظر إلى دلالة العبارة في النص القانوني فنقول متى ما كان النص يستخدم ألفاظا مثل: لا يجوز أو يقع باطلاً، أو يحظر ،أو يمنع، أو يعاقب ..الخ يعني ذلك أن القاعدة القانونية هي آمرة ولازمه ولا يمكن للأفراد إمكانية الخروج عليها ومثال ذلك (ما نصت عليه المادة 6 من نظام الأوراق التجارية السعودي على انه اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن. وكذلك الحال بالنسبة للقاعدة المكملة فأن الألفاظ فيها تصاغ بطريقة تسمح للأفراد إمكانية العدول عنها مثل (يجوز، لا يمنع، لا يعاقب، ما لم يتفق على غير ذلك). والمثال على هذا ما جاءت به نص المادة 41 من نظام العلامات التجارية السعودي بقولها (لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك.



    *- المعيار الموضوعي أو معيار النظام العام والآداب: المقصود من النظام العام (Public Order): مجموع الأسس التي يقوم عليها بنيان المجتمع وكيانه المادي بحيث لا يتصور قيام هذا البنيان أو الكيان واستمراره عند تخلفها، وهي تشمل الأسس السياسية التي تحدد نظام الحكم وسلطاته، ونظام المجتمع الاقتصادي من رأسمالي أو اشتراكي أو إسلامي، والأسس الاجتماعية كنظام الأسرة ونظام العمل. وعلى هذا الأساس نرى أن قواعد القانون العام كالقانون الدستوري والإداري والعمل والجنائي تكون في غالب الأحوال قواعد آمرة، وعلى عكس ذلك قواعد القانون الخاص حيث تكون في غالب الأحيان قواعد مكملة إلا ما يتعلق منها بالنظام العام أو الآداب العامة. والمقصود بالآداب العامة (Public Manners): مجموعة القواعد الأساسية للأخلاق والتي يقوم عليها بنيان المجتمع وكيانه المعنوي والتي يؤدي تخلفها إلى انحلاله، كالقواعد الخاصة بمنع القمار أو الدعارة أو العلاقات الجنسية غير المشروعة. علماً بان فكرة النظام العام والآداب العامة فكرة نسبية ومتغيرة من بلد إلى أخر ومن زمان على أخر في البلد الواحد.



    ثالثاً: أهم تقسيمات فروع القانون:

    يقسم الفقه القانوني فروع القانون إلى قسمين رئيسين هما القانون العام والقانون الخاص ولكل من هذين القسمين فروع ينظم نوعاً متميزاً من العلاقات على النحو التالي:-



    o أهم فروع القانون العام:

    المحور الأساسي في القانون العام هو وجود الدولة في العلاقة باعتبارها صاحبة سيادة وينقسم إلى نوعين هما:-

    أ- القانون العام الخارجي: وهو ما يعرف بالقانون الدولي العام والذي يتمثل في وجود الدولة فيه بدخولها في علاقة مع غيرها من الدول (مثل علاقة السعودية مع فرنسا) أو مع الهيئات الدولية (مثل علاقة السعودية مع هيئة الأمم المتحدة) أو مع منظمات دولية (مثل علاقة السعودية مع منظمة الصحة العالمية وغيرها.

    ب- القانون العام الداخلي: وهو الذي يتحدد وجود الدولة فيه في نوعية علاقته أما بكونها صاحبة سيادة. ويندرج تحت تقسيم القانون العام الداخلي الفروع التالية:-

    § القانون الدستوري: هو مجوعة القواعد التي تحدد شكل نظام الحكم في الدولة (جمهوري أم ملكي) والسلطات المختلفة بها (وهي السلطة التنظيمية "التشريعية" والتنفيذية والقضائية) من حيث تكوينها واختصاصاتها، وعلاقاتها بعضها ببعض، كما تحدد حقوق الأفراد قبل الدولة (كحرية التملك وحرية الرأي وحرية العقيدة، وحرية التنقل، والحرية الشخصية والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات. (ويقابل هذا الفرع في المملكة العربية السعودية النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى).

    § القانون الإداري: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الإدارية، وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الإداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيئات الإقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية)، وطرق استغلال الأموال العامة (نظام الراضي البور لعام 1388هـ، نظام التعدين لعام 1392هـ). كما أنه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الأفراد وجهة القضاء التي تختص بها، أي أنه يهتم ببيان قواعد الرقابة القضائية على النشاط الإداري للدولة. ولعل أهم الأنظمة التي تنتمي لهذا الفرع نظام الخدمة المدنية الصادر عام 1397هـ، ونظام ديوان المظالم الصادر عام 1428هـ.

    § القانون المالي: وهو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة فتبين مواردها ومصروفاتها وإجراءات التوازن بينهما (أنظمة الجمارك، والزكاة والدخل، نظام الضرائب).

    § القانون الجنائي: وهو يشمل نوعين من القواعد: أولها يمثل القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المعتبرة كجرائم يعاقب عليها قانونا والعقوبات المقررة لها (قانون العقوبات)، وثانيها القواعد القانونية الشكلية أو الاجرائية التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته كما يتضمن بيان إجراءات الطعن في الأحكام. وقد صدر في المملكة عام 1422 نظام متكامل للاجراءات الجزائية، وهناك نداءات لتقنين الجرائم التعزيرية.



    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول Empty رد: مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 2:43 pm




    o أهم فروع القانون الخاص:

    المحور الأساسي للقانون الخاص هو عدم وجود الدولة في العلاقه باعتبارها صاحبة سيادة. فهو يحكم جميع علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقة الدولة بالأفراد في حالة ممارستها لأنشطة تشابه أنشطة الأفراد في المعاملات. ويعتبر القانون المدني هو حجر الأساس للقانون الخاص فمن رحمه ولد القانون التجاري والبحري والجوي وقانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص. فجميع هذه القوانين اقتضت الضرورات انفرادها ببعض أنواع العلاقات والتي كانت بحاجه ماسه لاستحداث قواعد تحكمها.

    § القانون المدني: يعرف بأنه القانون الذي يحكم العلاقات الخاصة ( سواء تمت بين الأفراد بعضهم البعض، أو بينهم وبين الدول) إلا ما يدخل منها في نطاق فرع آخر من فروع القانون الخاص. ويضم بصفة أساسية دراسة المعاملات المالية (الالتزامات والحقوق العينية)، ودراسة علاقة الفرد بأسرته (الأحوال الشخصية). ولا تعرف المملكة فكرة التقنين في هذا الميدان وإن كان هناك مبادرات لذلك.

    § القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد بسبب احترافهم التجارة أو بسبب قيامهم بأعمال تجارية؛ فهو إذن الذي ينظم الأعمال التجارية سواء قام بها التجار (وهم من يحترفون الأعمال التجارية) أو غيرهم من الأفراد الذين لم يقوموا بهذه الأعمال إلا بصفة عرضية. وقد عرفت المملكة العربية السعودية النظم التجارية وذلك منذ 1345هـ حيث صدر آنذاك نظام المجلس التجاري، كما صدر نظام المحكمة التجارية لسنة 1355هـ . وقد نص هذا الأخير على المواضيع المتعلقة بالتجارة كتعريف التاجر وشروطه وصفاته وأنواعه. كما تضمن قواعد خاصة بالشركات والوكيل بالعمولة والإفلاس والتجارة البحرية، بجانب قواعد تتعلق بأصول المحاكمات التجارية. ثم أجيز نظام الأوراق التجارية لسنة 1383هـ متضمناً قواعد خاصة بالكمبيالات والسند لأمر والشيك. وأعقب ذلك نظام الشركات لسنة 1385هـ بجانب عدد من النظم المتعلقة بالمسائل التجارية.

    § القانون البحري: ويشتمل على مجموعة القواعد التي تعنى بتنظيم الملاحة في البحار سواء أكانت متعلقة بالتجارة أو النقل البحري. وتعتبر السفينة الأداة الرئيسية في التجارة البحرية، ومن ثم فيشتمل قواعد القانون البحري التنظيم اللازم لما يرد على السفينة من حقوق خاصة بتنظيم ملكيتها وانتقالها واستغلالها ورهنها والتأمين عليها. كما تتضمن تنظيماً لكل العلاقات التي قد تنشأ بين ربانها ومالكها. بجانب كل ذلك فإنها تعنى بعقد النقل البحري وعقد العمل البحري ومسئولية الناقل. وتوجد نصوص منظمة لأعمال التجارة البحرية في المملكة في نظام المحكمة التجارية (المواد 150 – 431).

    § القانون الجوي: ويضم مجموعة القواعد التي تعنى بتنظيم الملاحة في الجو سواء أكانت متعلقة بالتجارة أو النقل الجوي. ومن قواعده ما يهتم بتنظيم الحقوق المتعلقة بالطائرة كملكيتها وانتقالها واستغلالها ورهنها والتأمين عليها. بجانب كل ذلك فإنها تعنى بعقد النقل الجوي ومسئولية الناقل. وقد صدر بالممنلكة نظام لتنظيم الملاحة الجوية في عام 1372هـ.

    § قانون العمل: يمثل مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العمال وأرباب العمل متى كان العمل تابعا مأجورا، وهو قانون حديث النشأة نسبياً وقد نشأ كنتيجة لظهور الاختلال في التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد (العامل ورب العمل) وذلك بقصد إضفاء نوع من الحماية للطبقة العاملة. وقد صدر بالمملكة نظام جديد للعمل في عام 1426هـ. ودائماً ما تتضمن تشريعات العمل قواعد تنظم التأمينات الاجتماعية عند توقف العامل عن العمل بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة. وقد خصص المنظم السعودي لذلك نظاماً مستقلاً هو نظام التأمينات الاجتماعية الصادر عام 1421هـ.

    § قانون المرافعات المدنية والتجارية: هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية ببيان أنواع المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها، وكذا تبين القواعد الواجبة الإتباع عند رفع الدعاوى المتعلقة بمسائل القانون الخاص والفصل فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، وعلى ذلك فموضوع قانون الإجراءات ليس هو بيان حقوق الأفراد أو التزاماتهم، وإنما هو بيان القواعد التي يجب على الأفراد إتباعها للحصول على حقوقهم وحمايتهم إذا تم الاعتداء عليها أو ثارت بشأنها منازعة.

    § القانون الدولي الخاص: القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات القانون الخاص ذات العنصر الأجنبي فيحدد القانون الواجب التطبيق عليها والمحكمة المختصة بنظرها، لذلك فهو يضم بصفة أساسية نوعين من القواعد، الأولى: ويطلق عليها قواعد تنازع الاختصاص (وهي التي تبين المحكمة المختصة بنظر النزاع) والثانية: يطلق عليها قواعد تنازع القوانين (وهي التي تحدد القانون الذي يطبق على النزاع) فإذا تزوج مصري من فرنسية وأبرم عقد الزواج في ألمانيا؛ فأي قانون يكون واجب التطبيق على ما قد ينشأ بينهما من منازعات ؟ هل القانون المصري باعتباره بلد الزوج؟ أم القانون الفرنسي باعتباره قانون بلد الزوجة؟ أم القانون الألماني باعتباره محل إبرام العقد؟ وأي قضاء يختص بنظر هذه المنازعات ؟ المصري أم الفرنسي أم الألماني ؟ هذه هي المسائل تمث مبحث هام من مباحث القانون الدولي الخاص. كما يدخل في اهتمامات هذا الفرع دراسة القواعد المنظمة للجنسية.


    المحور الثالث: المصادر الأصلية والاحتياطية للقاعدة القانونية:

    أولاً: المصادر الأصلية للقاعدة القانونية (التشريع)



    1- المقصود بالتشريع:
    يشمل التشريع جملة القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة بذلك في الدولة، وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور.

    [وتعتبر الشريعة الإسلامية الإطار العام الذي تدور في نطاقه كافة القوانين في المملكة العربية السعودية .. وجميع المنازعات التي تنشب في المملكة العربية السعودية يتعين حسمها وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية (وهى هنا بمثابة التشريع).



    2- مزايا التشريع:
    o يكون التشريع مكتوباً؛ فترد مواده مصاغة ً في ألفاظٍ محددةٍ، مما يسمه بالوضوح وسهولة الرجوع إليه.

    o وحدة القانون داخل الدولة الواحدة؛ فعمومية قواعد التشريع تعني وحدة النظام القانوني فيها (بخلاف العرف الذي قد يطبق في إقليم دون آخر).

    o سهولة إصدار التشريع وسهولة تعديله وإلغائه.

    3- عيوب التشريع
    o قد يتعارض مع مصالح الناس ومتطلبات الجماعة (كما لو صدر التشريع تحت ضغوط سياسية أملتها مرحلة معينة)

    o ظروف الاستعجال قد تدفع بالمشرع إلى إصدار تشريعات معيبة (قاصرة ومتعارضة مع سواها من التشريعات القائمة)، مما يعني وجوب تدخل المشرع بالتعديل، الأمر الذي يؤدي بالمحصلة إلى فقدان الثقة بالقانون.



    4- أنواع التشريع
    أولاً: الدستور (التشريع الأساسي)

    ثانياً: التشريع العادي (أو القانون)

    ثالثاً: التشريع الفرعي (اللوائح)

    أولاً: الدستور (التشريع الأساسي)
    1- تعريف الدستور
    o المعنى اللغوي للدستور: لفظ فارسي يفيد معنى الأساس أو القاعدة.

    o المعنى الاصطلاحي للدستور: هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة، نظام الحكم فيها، السلطات العامة والعلاقات بينها، وتحدد الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

    2- مكانة الدستور في النظام القانوني (مبدأ المشروعية)
    يتكون النظام القانوني في الدولة من مجموعة من القواعد القانونية تتدرج بشكل هرمي حسب مكانة الجهة التي أصدرتها، وحسب طبيعة الإجراءات المتبعة في إصدارها، وذلك على النحو التالي:

    o الدستور (التشريع الأساسي)

    o القوانين العادية

    o اللوائح

    o القرارات الإدارية.

    o التعليمات التي تصدرها الوحدات الإدارية الدنيا.

    وبذلك؛ فان قواعد الدستور تحتل المكانة العليا في هذا النظام؛ فلا تجوز لأية قواعد أدنى منها أن تخالفها (سواء بعمل قانوني أو بعمل مادي).



    3- طرق وضع الدساتير
    - هنالك ثلاثة طرق أساسية لوضع الدساتير:

    o الطريقة الأوتوقراطية (المنحة): عرفت هذه الطريقة في عهد الملكية المطلقة وكذلك في بعض النظم الدكتاتورية؛ فيستقل الحاكم بوضع الدستور دون أدنى مشاركة من الشعب (فرنسا 1814: في عهد الملكية البوربونية / دستور الإمارات / دستور قطر)

    o الطريقة المختلطة (العقد/ الاتفاق): تكون السلطة التأسيسية موزعة بين الحاكم و هيئة تمثيلية ينتخبها الشعب (جمعية تأسيسية)؛ فيضع أحدهما مشروع الدستور ويعرضه على الطرف الآخر للموافقة عليه.

    o الطريقة الديمقراطية: في المجتمعات الديمقراطية، تكون سلطة وضع الدستور خالصة للشعب وحده استقلالاً عن الحاكم، و يتم ذلك عادةً من خلال أحدى الوسائل التالية:

    § الجمعية التأسيسية: وهي هيئة نيابية تنتخب من قبل الشعب، لغرضٍ وحيدٍ هو وضع الدستور. فإذا ما وضعت الدستور فانه يصبح نافذاً بمجرد إقرارها له. وينقضي دورها بوضعه؛ فلا تمارس أي عمل تشريعي.

    § الاستفتاء الشعبي: يوضع مشروع الدستور بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة / لجنة فنية معينة، ثم يطرح على الشعب للاستفتاء عليه مباشرة ً بنعم أو لا، و ذلك دون وساطة من نوابه.

    § طريقة الفرض: حيث أدى ظهور بعض الأيديولوجيات الشمولية الصارمة التي يتولاها حزب واحد يحتكر السلطة إلى وضع دساتير غير ديمقراطية تفرض مبادئها عن طريق الحزب الواحد (النظم الشيوعية والفاشية والنازية)، وهي دساتير تفرض عادةً من خلال إلزام الشعب بالقبول بها في أجواء من القمع و الإرهاب.



    4- أنواع الدساتير
    o نوع الدستور من حيث المصدر

    § الدستور المكتوب: وهو الذي وضع أحكامه المشرع الدستوري، ويصدر في شكل وثيقة رسمية واحدة، (كالنظام الأساسي للحكم في المملكة) أو عدة وثائق (كما هو الحال في المملكة حيث يضاف نظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى).

    § الدستور العرفي (غير المدون): فهي التي ترجع أحكامها إلى السوابق القضائية والعرف والتقاليد التي استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم، دون تدخل من المشرع في وضعها، ودون أن تصدر بها وثيقة رسمية (الدستور في بريطانيا).



    o نوع الدستور من حيث طريقة التعديل:

    § الدستور المرن: هو الذي يمكن تعديل نصوصه بالطريقة العادية التي يوضع أو يعدل بها القانون العادي، ودون إجراءات إضافية تميز الدستور عن غيره من القوانين العادية. إذاً يعدل الدستور المرن: بواسطة نفس الجهة التي تملك تعديل القوانين العادية (السلطة التشريعية)، وطبقاً لذات الإجراءات التي يتم بموجبها تعديل القانون العادي (لا يتم تطلب أغلبية خاصة)

    § أما الدستور الجامد: فهو الذي يتطلب تعديله اللجوء إلى إجراءات خاصة و أكثر تعقيداً من تلك التي يعدل بها القانون العادي.

    o نوع الدستور من حيث مدة سريانه

    § الدستور المؤقت: هو الذي يوضع ليسري خلال فترة زمنية مؤقتة، لمواجهة أوضاع أو ظروف معينة يمر بها البلد (دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 / الدستور القطري لسنة 1972).

    § الدستور الدائم: هو الذي توضع نصوصه لتطبيق لفترة زمنية غير محددة، إلى أن تظهر الحاجة لتعديله أو إلغائه، بما يتفق والمتطلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



    o نوع الدستور من حيث كيفية تنظيمه للمسائل التي يتضمنها

    § الدستور المطول (المفصل): هو الذي يحتوي على كثير من المسائل الفرعية، التي يمكن أن تترك ليقوم بتنظيمها المشرع العادي (بعض مواد الدستور المصري).

    § الدستور المختصر (الموجز): هو الذي يتضمن المبادئ العامة والقواعد الأساسية لنظام الحكم في الدولة، تاركا أمر التفاصيل للقوانين العادية واللوائح (دستور المملكة والدستور الأمريكي).





    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول Empty رد: مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 2:43 pm




    ثانياً – التشريع العادي (القانون أو النظام):
    أ‌- تعريف القانون (النظام):-
    هو مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التشريعية، وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور، ويشمل جميع القوانين العادية التي لا تتعلق بالنظام الأساسي للدولة مثل: نظام الأوراق التجارية، نظام الشركات، نظام المرافعات الشرعية، نظام العمل...الخ. والقانون يلي الدستور من حيث القوة والمرتبة (مبدأ المشروعية).

    ب‌- مراحل سن النظام:
    o الاقتراح: وهو حق لأعضاء مجلس الوزراء وكذلك لمجلس الشورى وفقاً لما يرونه مناسبا لمعالجة موضوع معين (ويرفع الاقتراح إلى اللجنة العامة بمجلس الوزراء وهيئة الخبراء).

    o المناقشة والتصويت: يلزم رفع مشروع النظام لمجلس الشورى لإبداء الرأي فيه، وتتم المناقشة والتصويت الحقيقيين داخل مجلس الوزراء، ويأتي التصويت على المشروع مادة تلو الأخرى.

    o التصديق: إعلان يصدر من جلالة الملك على المشروع الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء(وللملك حق الاعتراض خلال ثلاثين يوم مع بيان أسباب الاعتراض).

    o الإصدار: وفق مرسوم ملكي ويترتب عليه نتيجتان: إقرار السلطة التنفيذية بوجود القانون فضلاً عن إعطاء الأمر بنشره وتنفيذه.

    o النشر: ويتحقق العلم بالقانون، عن طريق نشره في الجريدة الرسمية المخصصة لنشر القوانين، وهي "أم القرى". (بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية تكون نافذة وتقوم قرينة قانونية تفترض علم الكافة بالقانون).


    ثالثاً – التشريع الفرعي (اللوائح)
    أ- المقصود بالتشريع الفرعي (اللوائح)

    اللوائح هي مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تضعها السلطة التنفيذية في المجالات التي حددها لها الدستور.



    ب- أنواع التشريع الفرعي (اللوائح)

    o اللوائح التنفيذية: هي القواعد التي تسنها السلطة التنفيذية لتنفيذ التشريع العادي الصادر عن السلطة التشريعية، بما لا يتضمن تعديلا فيه أو تعطيلاَ عن تنفيذه (اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام، لنظام الخدمة المدنية...الخ). ويدعو لهذه اللوائح أن التشريع العادي لا يتضمن عادة سوى الأحكام العامة، بينما تترك التفصيلات اللازمة لوضع القانون موضع التطبيق للسلطة التنفيذية باعتبارها أقرب إلى مشاكل الناس وأكثر احتكاكا بالواقع.

    o اللوائح التنظيمية (اللوائح المستقلة): هي قواعد التي تسنها السلطة التنفيذية لتنظيم الأجهزة والمرافق العامة (كلوائح البلدية: لوائح مراقبة الأغذية والباعة المتجولين والمحال المقلقلة للراحة). كما تسمى "اللوائح المستقلة" لكونها تصدر استقلالاً ً عن أي تشريع عادي رئيسي (بخلاف اللوائح التنفيذية التي لا بد أن يسبقها تشريع).

    o لوائح الضبط أو البوليس: هي مجموعة القواعد الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية بغرض إقرار النظام العام متمثلاً في مدلولات ثلاث: حفظ الأمن , وضمان السكينة, وصيانة الصحة العامة. ونلاحظ في هذا الشأن أن السلطة التنفيذية تملك الحق في إصدار لوائح الضبط دون أن يكون ذلك تنفيذاً لنظام معين وذلك على عكس ما هو متبع في شأن اللوائح التنفيذية والتنظيمية.



    ثانياً: المصادر الاحتياطية للقاعدة القانونية:

    يعتبر التشريع المصدر الأساسي الذي ترجع إليه المحاكم في النظم الوضعية. إلا أنه بجانب ذلك, فقد قدرت معظم الدول أن التشريعات قد تعجز عن مواجهة كل ما يستجد من أمور قد يستحدثها التطور المستمر بصفة عامة؛ فنصت من ثم على مصادر أخرى أوجبت على المحاكم الرجوع إليها في هذه الحالة كمصادر احتياطية. وهى تنحصر في العرف والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية والقضاء والفقه وقواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة وذلك على اختلاف بين تلك الدول في ترتيبها الذي يتعين على المحاكم التقييد به عند الرجوع إليه.



    أ- العرف :

    وهو قانون الجماعات منذ نشأتها قديماً، ويتكون من العادات التي درج عليها الأفراد باعتبار الخضوع لأحكامها أمراً لازماً.



    وقد عرف: بأنه اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة مع الاعتقاد بإلزاميته واستحقاق من يخالفه للجزاء .


    يتضح من ذلك أن للعرف أركاناً هي :

    o القدم: وذلك لا يتحقق إلا إذا مضى على إتباعه فترة كافية تساعد على رسوخه في الأذهان .

    o الثبات والاطراد: فإذا ثبت تخلى المجتمع عنه فإنه لا يعتبر عرفاً بالمعنى المقصود .

    o العمومية: أي أن يتبعه أغلب أفراد المجتمع . ولا يقصد بالعمومية ضرورة انطباقه على كافة أجزاء القطر , وإنما قد يكون قاصراً على إقليم معين فيه؛ فالعمومية تعني أن يتبعه أغلب الأفراد إن كان العرف شاملاً , أو يتبعه أغلب أفراد الإقليم إن كان العرف محلياً أو معظم أفراد الفئة إن كان فئويا

    o موافقته للنظام العام أو الآداب: فما أعتاده الناس لا يعتبر عرفاً إذا كان متعارضاً مع قواعد النظام العام أو الآداب؛ فالاعتياد على الثأر والربا لا نعتبرها أعرافاً حتى وإن توفرت فيها الشروط الأخرى .

    o الاعتقاد بإلزامية العرف: يتعين استشعار الأفراد ضرورة احترام القاعدة العرفية , بحيث يتعرض من يخافها للجزاء , وذلك ما يعرف بالركن المعنوي فإذا اكتمل للقاعدة ركناها - المادي والمعنوي - فإنه يصبح عرفاً واجب الإتباع. أما العادة فهي اطراد الناس على أمر معين دون شعورهم بإلزاميته ومن ثم فإنها تتفق مع العرف من حيث القدم والثبات والعمومية , أي من حيث الركن المادي وتختلف عنه من حيث عدم توافر عنصر الإلزام بالنسبة لها أي من حيث الركن المعنوي .



    ب- تقييم العرف (مقارنةً بالتشريع)

    o مزايا العرف:

    § ينشأ العرف تدريجياً بالمسايرة لظروف الجماعة و بإرادتها والتشريع ينشأ دفعة واحدة وبإرادة المشرع (وبالتالي لا يعبر دائما ً عن إرادة الجماعة).

    § يتطور العرف بتغير ظروف الجماعة وقد يتخلف التشريع عن متابعة المستجدات في المجتمع.

    § يعتبر العرف مصدرا مكملا للتشريع؛ فالتشريع لا يستطيع أن يضع حلولا لكل المسائل التي قد تواجهه.

    o عيوب العرف:

    § البطء في التكوين (الركن المادي يتطلب المدة و الاستمرار).

    § الغموض (يصعب التثبت من وجود أركانه، لاسيما المعنوي).

    § قد يؤدي تعدد الأعراف إلى تعدد الأنظمة و اختلافها في المجتمع الواحد (كالعرف الإقليمي أو العرف الخاص)، مما يعيق وحدة القانون في المجتمع.



    ث- مكانة العرف من التشريع:

    o حالة انعدام النص التشريعي: إذا لم يوجد نص تشريعي أو حكم فقهي فان القاضي يطبق العرف.

    o حالة وجود النص التشريعي: يمتنع على القاضي تطبيق العرف.

    o العرف البديل عن التشريع :

    § يقوم عندما يحيل النص القانوني إلى العرف فيعطيه أولوية في التطبيق.

    § يكون التعديل بالإضافة إلى أحكام القانون / بالحذف منها / بتعطيلها.

    مثال1:" نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك".

    مثال2: "يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك".

    مثال3: "مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك".

    o العرف المفسر (المساعد أو المعاون للتشريع) :

    § وهو العرف الذي يحيل عليه المشرع لتفسير إرادة المتعاقدين:

    مثال1: "لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه": ويلجأ للعرف من أجل تحديد العيب الذي يمكن التسامح فيه.

    مثالث2: "يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، وذلك وفقاً لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين".

    o العرف المخالف للتشريع:

    § القواعد الآمرة: لا يطبق العرف المخالف لها.

    § القواعد المكملة: يمكن تطبيق العرف المخالف لها.








    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول Empty رد: مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 2:44 pm




    المسألــة
    العـــرف
    العــادة الاتفاقيــة

    في المسالة1الطبيعة
    في العرف هو قانون
    العــادة الاتفاقيــةليست بقانون

    في المسالة2الأركان
    في العرف التواتر (الركن المادي )

    +

    الشعور بالإلزام (الركن المعنوي)
    في العادة الاتفاقية إتباع الناس لسلوك معين بالنسبة لمسألة معينة، دون اعتقادهم بإلزاميتها (تتكون من الركن المادي فقط).

    في المسالة3الإلزام
    في العرف يطبق القاضي العرف من تلقاء نفسه
    في العادة الاتفاقية لا يطبق القاضي العادة الاتفاقية إلا إذا طلب منه الخصوم ذلك

    في المسالة4العلم
    في العرف يفترض علم القاضي به
    في العادة الاتفاقية على من يدعيها إثبات وجودها

    في المسالة5الادعاء بالجهل
    في العرف لا يقبل من أحد الادعاء بالجهل بوجود العرف
    في العادة الاتفاقيةيقبل الادعاء بالجهل بوجود العادة الاتفاقية

    في المسالة6الرقابة
    العرف مسألة قانون؛ فيخضع القاضي في تطبيقه له لرقابه محكمة التمييز
    العادة الاتفاقية مسألة واقع؛ فلا يخضع القاضي في تطبيقه لها لرقابه محكمة التمييز





    ب – المبادئ العامة للشريعة الإسلامية:
    حينا لا يوجد حكم نصي يمكن للقاضي الرجوع إليه فإن له الحق في الاجتهاد بالرجوع في حل النزاع للمبادئ العامة للشريعة الإسلامية. مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الغنم بالغرم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع وغيرها.



    ت- القضاء:
    وعبارة القضاء قد تنصرف إلى هيئة قضائية, كما قد تعني مجموعة الأحكام التي تصدرها تلك المحاكم وأخيراً فإنها قد تنصرف إلى مجموعة المبادئ التي يمكن استخلاصها من الأحكام واطراد المحاكم على إتباعها, ويعتبر القضاء بالمعنى الأخير مصدراً تفسيرياً للقاعدة القانونية .

    ث- الفقه:
    وهو مجموعة آراء علماء القانون التي تضمنها مؤلفاتهم وأبحاثهم في شأن شرح نصوصه وتعليقهم على أحكام المحاكم عند تطبيقها لتلك النصوص.



    المحور الرابع: نطاق تطبيق القاعدة القانونية:

    لا يمكن لأي قاعدة قانونية أن تجد حظاً من التطبيق ما لم يكن لها نطاق تسري فيه. ونطاق القاعدة القانونية يتحدد من حيث الأشخاص، والمكان، والزمان.


    أولاً :نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص:

    بمجرد خروج القاعدة القانونية إلى حيز التنفيذ فإنها تصبح ملزمة لجميع المخاطبين بمضمون أحكامها. وعليه لا يمكن للمخاطب بها أن يستند إلى جهلة بالقاعدة القانونية حتى يتحلل من تطبيق أحكامها عليه. إلا أنه في حالات معينه يمكن له أن يعتد بعدم العلم بالقاعدة القانونيةوهنا يظهر لنا مبدأ واستثناء.



    أ- المبدأ: عدم جواز الاعتذار بجهل القانون:

    ويقصد بهذا المبدأ أنه لا يسمح لأي شخص مخاطب بحكم قاعدة قانونية أن يعتذر بجهله بها حتى يكون بمنأى عن تطبيق أحكامها في حقه. وبعبارة أخرى يفترض علم المكلفين بأحكام القانون حتى وإن لم يعلموا به فعلاً. والحكمة من وجود هذا المبدأ وافتراض علم المكلفين بالقانون هو استقرار المعاملات وإلا كانت الثقة في المعاملات مزعزعه وبالتالي سيهدد سير العدالة وإدارتها وذلك عندما يثقل كاهل الجهات القضائية بحمل الدعاوي المؤسسة على الزعم بعدم العلم بحكم القانون. بالإضافة إلى ذلك كله لو أمكن قبول الاعتذار بجهل القانون للتملص من أحكامه فسيصبح عنصر الإلزام الموجود في القاعدة القانونية غير موجود إلا عند ثبوت العلم بها، وهذا الأمر لا ينسجم مع خصائص القاعدة القانونية التي يكون الإلزام بها أمراً منبثقاً منها بذاتها، لا من عامل خارجي عنها متصل بالعلم بها واقعاً. ومبدأ افتراض العلم بالقاعدة القانونية يكون سارياً مهما كان مصدر القاعدة القانونية، وأيا كان نوع القاعدة القانونية من حيث كونها آمره أو مفسره.


    ب- الاستثناء: وجود قوة قاهرة تحول دون العلم:

    من المعلوم أن النظام عندما يصدر ينشر في الجريدة الرسمية ( أم القرى) ويفترض العلم به من تاريخ نشره. وفي حالة عدم وصول الجريدة الرسمية لبعض أقاليم الدولة بسبب قوه قاهره (زلازل – براكين – حروب لا سمح الله) نكون بصدد ماذا ؟ نكون بصدد استثناء يجيز الاعتذار بجهل القانون.


    إذاً وبحسبة رياضية بسيطة (قوة قاهرة =جواز الاعتذار بجهل القانون)..(لا توجد قوة قاهرة = يظل المبدأ على حاله وهو عدم جواز الاعتذار بجهل القانون) والقوة القاهرة تمثل في كل سبب عام غير متوقع لا يمكن دفعه يحول دون الشخص وتنفيذ التزامه أو يمنعه من إتمام ما يقع عليه من التزامات. وبالتالي فالمنظم لا ينظر إلى الظروف الخاصة لكل شخص من مرض أو سفر بل ينظر إلى الظروف العامة الاستثنائية التي لا يمكن دفعها وتكون مفاجأة مثل الزلازل والبراكين والحروب وتفشي الأوبئة وغيرها.


    ت- الفرق بين الجهل بالقانون والغلط في القانون:-

    دائماً ما تثار عند الحديث عن الجهل بأحكام القانون فكرة الغلط في حكم القانون، أي توهم شخص ما في حكم معين من حيث وجوده أو عدم وجوده. والسؤال هل هذا الغلط يشبه الجهل بأحكام القانون ؟


    الإجابة على هذا السؤال بالنفيّ. فالجهل بأحكام القانون يختلف عن الغلط في حكم القانون المبنى على التوهم ومثاله ( لو فرفضنا أن خالد وأخته العنود ورثا من أبيهما أموالاً ونصيب خالد كما هو معروف في قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن العنود قد قامت بالمخارجة وهو عقد معروف في الفقه الإسلامي يجيز بيع الوريث ما يملك لأحد الورثة وباعت لخالد حصتها وهي تظنها النص فإذا هي بأقل من ذلك (ثلث التركة) هنا نقول يحق لها إبطال عقد البيع ولا يجوز لخالد التمسك بعدم جوازها الاعتذار بجهل حكم من أحكام المواريث)....لذا نقول إن إعطاء المتعاقد الواقع في غلط في القانون حق إبطال العقد الذي أتمه وهو واقع تحت تأثير ذلك الغلط لا يعد استثناء أو خروجاً على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل أحكام القانون..بل حكمه مستقل استقلال تام عن ذلك المبدأ. وعلة ذلك أن الذي يدفع بالغلط في القانون إنما يرغب في إعمال صحيح القواعد القانونية، أما من يدفع بجهله بأحكام القانون إنما يريد أن يتنصل من حكم القاعدة كلية.



    ثانياً: نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان:

    لكي نفهم ما المقصود بالنطاق المكاني لتطبيق القاعدة القانونية سوف نطرح السؤال التالي: هل قوانين الدولة ينحصر تطبيقها على إقليمها السياسي ويشمل بذلك مواطنيها والأجانب المقيمين عليها ؟ أم أنها مقتصرة فقط على مواطنيّ الدولة دون الأجانب فيها والذين يظلون خاضعين لقوانين دولهم ؟ وهل يلحق قانون الدولة أحدى رعاياها في المقيم في دولة أخرى ؟ ومثال ذلك (هل قوانين السعودية تنطبق على السعوديين والأجانب على إقليم السعودية السياسي ؟ أم أنها تخص السعوديين دون غيرهم ؟ وهل تلحق قوانين السعودية أحد رعاياها المقيم في دولة مصر مثلاً) ؟؟


    للإجابة على هذه الأسئلة والتي من شأنها تحديد النطاق أو الحيز المكاني لتطبيق القانون سنجد أنفسنا أمام مبدأين هما :مبدأ إقليمية القوانين، ومبدأ شخصية القوانين.


    أ- مبدأ إقليمية القوانين:

    ويقصد به وجهان، الأول ايجابي: ويقصد به أن قوانين الدولة التي تصدرها تطبق في حدود إقليمها وعلى جميع الأشخاص سواء كانوا مواطنين أم أجانب مقيمين إقامة دائمة أو مؤقتة، وتسري أيضا على كل ما يقع على إقليم الدولة من أشياء وأموال. والوجه الأخر سلبي: ويقصد به أن لا يتعدى قانون تلك الدولة إلى إقليم دولة أخرى (كحال مثالنا السابق لا يمكن للقانون السعودي أن يلحق بسعودي مقيم في مصر ولا على أمواله خارج السعودية والموجودة على إقليم مصر وفقاً لهذا المبدأ. وهذا المبدأ يعتمد على أساس استقلال كل دولة بإقليمها لتنظيم كل ما يقع داخله من علاقات قانونية أي أن السيادة هي التي تقرر سلطان الدولة المطلق على إقليمها.


    غير أنه مع تطور المجتمعات الحديثة لاحت في الأفق عدم جدوى تطبيق هذا المبدأ بحذافيره وخاصة بعد سهولة انتقال رعايا الدول فيما بينهما، سواء كان الانتقال لأغراض العمل أو الدراسة أو السياحة. كما أن هذا المبدأ بدا لا يستقيم في بعض المسائل والتي يراعى فيها الجانب الإنساني والعقائدي والاجتماعي الخاص بأولئك الأجانب المقيمين على إقليم دوله أخرى. ومثال ذلك المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب وتركه ووصيه...الخ. لذا كان لابد من البحث عن وسيلة أخرى لتخفيف حدة مبدأ إقليمية القوانين تمكنّ من تطبيق قانون دولة ما خارج إقليمها ..وهذا ما أدى إلى ظهور مبدأ شخصية القوانين.



    ب- مبدأ شخصية القوانين:

    يقصد به وجهان، الأول ايجابي: مؤداه سريان قوانين الدولة على مواطنيها المقيمين خارج إقليميها (مثاله القانون السعودي ينطبق على المواطن السعودي أينما وجد خارج المملكة). أما الوجه الآخر فسلبي: ومعناه أن لا يسري قانون الدولة على الأجانب المقيمين فوق أراضيها (مثال القانون السعودي لا يسري على الأجانب المقيمون على أراضيها). ويستند هذا المبدأ في وجوده إلى اعتبار أن القوانين تشكل في الأصل مجموع ما ارتضاه الأفراد لتنظيم شؤون حياتهم وبالتالي فأنها سنت لتطبق عليهم أينما وجدوا...والأخذ ببعض ما يستهدفه هذا المبدأ في العصر الحديث أصبح أساسه ما تقتضيه قواعد المجاملات الدولية والمعاملة بالمثل ثم تطور الأمر ليصبح الأخذ به خاضعاً لاعتبارات تتطلب العدالة واستقرار المعاملات. ومجال سريان هذا المبدأ هو مسائل الأحوال الشخصية، من ميراث وزواج وطلاق ونسب ونفقة وحضانة...الخ. أما عدا ذلك من عقود مدنيه أو تجارية أو جرائم فتظل خاضعة لمبدأ الإقليمية.


    ومثالاً لذلك: تنص بعض التشريعات (ومنها القانون اللبناني) على أن القانون الواجب التطبيق بشأن الميراث هو قانون المورث. وعليه لو توفي سعودي مقيم على أرض لبنان فإن القانون الواجب التطبيق على تركته الموجودة على الإقليم اللبناني هو القانون السعودي) وهذا استثناءاً من مبدأ إقليمية القوانين.


    وهنا يبرز تساؤل، هل امتداد تطبيق قانون الدولة ليشمل جميع القاطنين على أرضها يرد عليه استثناءات ؟ نعم ترد بعض الاستثناءات على الشق الايجابي لمبدأ الإقليمية وهى:-



    o تعتبر السفارات والمثليات الأجنبية المعترف بها أجزاء من أقاليم الدولة التي تمثلها وبالتالي فإن قانون الدولة التي توجد بها لا يسري عليها (مثاله السفارة الايطالية في حي السفارات في الرياض لا يمكن للقانون السعودي في أي حال من الأحوال أن ينفذ بداخلها بل يطبق على كل ما يجري بداخلها القانون الايطالي، وإنما قد تتدخل السلطات السعودية لتقديم المساعدة فقط). وكذلك الحال بالنسبة للموظفين الدبلوماسيين ورؤساء الدول حيث يتمتع هؤلاء بحصانات قضائية وإعفاءات قانونية تحول دون تطبيق قوانين الدولة المقيمين على أراضيها عليهم.

    o بعض قواعد القانون العام تخاطب المواطنين فقط دون غيرهم من الأجانب المقيمين عليها كحال الواجبات العامة التي لا يكلف بها الأجانب مثل تولي الوظائف العامة وقصرها على المواطنين إلا انه قد تستعين الدولة بموظفين أجانب لتولي تلك الوظيفة وبهذا خروج على مبدأ التطبيق الإقليمي لتلك القواعد.

    o هناك بعض الامتيازات تقدم لبعض الأجانب على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو قواعد المجاملات الدولية كحال القوانين المالية المتعلقة بالضرائب والتي بالأصل تطبق تطبيقاً إقليمياً ما لم يكن هناك إعفاءات للأجنبي.



    ثالثاً: نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان:

    من المعلوم أن قواعد القانون ما وجدت إلا لتنظيم حاجات المجتمع والتي بطبعها تتغير وتتبدل بحسب الزمان والمكان. وهذا يعني أن سريان القاعدة القانونية قد لا تطول بمدتها وتأتي بعدها قواعد قانونية جديدة. وبالتالي يؤدي هذا التعاقب إلى حدوث تنازع بين القواعد القانونية المستبدلة والمستحدثة وبخاصة عندما تختلف أحكامها عن بعض. ويتعيّن حينئذ تحديد مدى سلطان تلك القواعد المتوالية والمتعاقبة على حكم ينظم واقعة كان موضوعها خاضع لحكم تنظيم معيّن زاحمه بعد ذلك قانون جديد يهدف إلى تنظيم حكم تلك الواقعة.


    وهذا يدفعنا أولاً للحديث عن الكيفية التي يتم بها إلغاء القانون، ثم نتكلم في إشكالية تنازع القوانين.





    أ- إلغـاء القـانون:

    إن حاجات المجتمع والعلاقات الاجتماعية فيه متغيّره لا تستقر على حال فالدوام لا يجوز إلا لله، وعليه فإن قواعد القانون ستكون عرضه للتغيّر؛ فهي أشبه ما تكون بالكائن الحيّ ينقضي عمره بالوفاة. ووفاة القاعدة القانونية تسمى (الإلغاء.



    o المقصود بالإلغاء:
    هو إنهاء سريان القانون وإزالة سلطانه عن الأشخاص المخاطبين بأحكامه وذلك عن طريق تجريده من قوته الملزمة سواء ترتب على ذلك إحلال قواعد أخرى عوضاً عن ما تم نسخه أو بالاستغناء عنه بالكلية دون سن قواعد تحل محله.
    وقد يقع الإلغاء على قاعدة واحدة من مجمل القانون كما قد يتعداها ليشمل القانون كله. غير أن عملية الإلغاء سواء وردت على قاعدة في القانون أو مجمله لا يمكن أن تتم إلا من نفس السلطة التي قامت بوضعه أو سلطة أعلى منها درجه وهذا يعني ضرورة مراعاة مبدأ التدرج في القوه بالنسبة للقواعد القانونية. فلا يجوز لقاعدة من التشريع العادي نسخ قاعدة دستورية والسبب أن الدستور أعلى من التشريع العادي والسلطة واضعته أقوى، وكذلك الحال لا يمكن لتشريع لائحي أن ينسخ قاعدة للتشريع العادي أو الدستوري لأنهما أقوى منها درجة؛ في حين يمكن لتشريع لائحي إلغاء نص لائحي مساويّ لها في نفس الدرجة.

    وتمتد آثار الإلغاء إلى المستقبل دون الماضي وهو بذلك على عكس البطلان. فالبطلان تكون أثاره على الماضي والمستقبل على السواء. وكذلك يختلف الإلغاء عن البطلان في كونه يرد على قاعدة قانونية صحيحة بينما البطلان يتقرر على عدم صحة وجود تلك القاعدة ابتداءً.
    o طرق الإلغاء:
    § الإلغاء الصريح:
    يكون الإلغاء صريحاً حينما يفصح المنظم بنص قانوني صريح بأنها العمل بحكم القانون السابق قد انتهى سواء كان بشكل كلي أو بإلغاء بعض القواعد في ذلك القانون القديم. ومثاله ما جاء في المادة 244 من نظام العمل السعودي لعام 1426هـ حين نصت على أن "يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/9/1389هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام". ويعد هذا النوع من أبسط طرق الإلغاء وأبرزها وضوحاً وأكثرها شيوعاً. وقد يأتي الإلغاء الصريح عند حلول الأجل الذي ينتهي به سريان قانون مؤقت يصدر في أحوال وظروف خاصة. ومثاله (صدور قانون لمنحة مهلة سداد لبعض المدينين للبنوك من رجال الأعمال لمواجهة أزمة مالية تعصف باقتصاد البلد).
    § الإلغاء الضمنيّ:
    على عكس الإلغاء الصريح لا يكون بنص صريح وإنما يستنج من استحالة الجمع بين قواعده القانونيين لتعارضهما أو عندما عند ما يصدر قانون جديد متكامل يشمل نفس الموضوع الذي حكمه وعالجه قانون سابق.

    هذا النوع من الإلغاء له صورتين هما:
    @ الإلغاء عن طريق التعارض بين النصوص:
    وفيه لا يتحقق إلغاء التشريع اللاحق للتشريع السابق إلا عندما نكون أمام قواعد قانونية تقرر إحكاما متناقضة مع سابقتها. وهو يستند على وجوب احترام رغبة المشرع الأخيرة التي يتعين معها الأخذ بما ارتضاه من تنظيم لحكم مسألة ما. وننوه إلى أن إلغاء للقانون القديم لا يكون إلا في حالة حدود التعارض مع القانون الجديد. وعليه إذا كنا أمام استحالة الجمع بين أحكام تشريعين فإن الإلغاء يكون إلغاءً كلياً. أما إذا اقتصر التعارض على بعض أحكام التشريع القديم أي على جزء منها فقط فيكون الإلغاء في هذه الحالة جزئياً. مع ملاحظة أنه قد يصدر تشريعين يحكمان مسألة واحده ومع ذلك يظل كلاً من هذين التشريعين سارياً. فلا نكون في تلك الحالة أمام إلغاء للقانون، والسبب أن القانون الجديد بمثابة "الخاص"، بينما يظل القانون القديم بمثابة "العام". وهنا يجب إعمال القاعدة القانونية المعرفة "الخاص يقيّد العام في حكمه" ومثال ذلك حين ينظم القانون المدني مثلاً عقد العمل، وفي ذات الوقت يأتي قانون العمل وينظم ذات العقد في مسألة مثلاً استحقاق العامل للأجرة؛ فإن قانون العمل هو الذي يتقدم في على القانون المدني باعتبار أن الأول هو القانون الخاص. وعلى العكس إذا لم نجد في قانون العمل ما يحكم واقعه قد نظمها القانون المدني؛ فإننا نحتكم قواعد القانون المدني بحسبانها القواعد العامة واجبة التطبيق عند عدم ورود نص خاص.
    @@ الإلغاء عن طريق إعادة التنظيم:
    يقصد بإعادة التنظيم أن المشرع عندما يصدر تشريع لاحق على تشريع سابق يتناول فيه جميع ما تم تنظيمه في السابق بصوره متكاملة، وعلى ذلك يعد التشريع القديم منسوخاً ضمناً بقواعد التشريع الجديد حتى في المسائل التي لم يتناولها التشريع الجديد وكانت موجودة في التشريع القديم، دونما الإشارة إلى ذلك في ديباجة التشريع الجديد ولا حتى خاتمته.
    ب- تنازع القانون من حيث الزمان:
    سبق القول إن القاعدة القانونية تصبح نافذة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، أو عندما يحدد المشرع نفاذها بعد تاريخ معيّن من النشر. وينتهي العمل بتلك القاعدة عند إلغاء حكمها، والذي يكون عادة بإصدار قاعدة قانونية تحل محلها. غير أن تطبيق القانون زمانياً على أساس تحديد بدايته وانتهائه لا يفض لنا النزاع حين تستمر وقائع أو تصرفات قانونية في ترتيب أثارها المستقبلية إلى ما بعد انتهاء القانون القديم وحلول قانون آخر محله تختلف فيه النتائج المترتبة عند إعمال حكمه عن سابقه. فما هي المبادئ التي تحكم هذا التنازع الزماني بين قانون قديم ما زالت أثاره سارية والقانون الجديد الذي حل محله وربما أتى بحكم جديد أيضاً؟ إن حل هذا التنازع الزماني يتأتى من خلال إتباع المبادئ التالية.
    o مبدأ عدم رجعية القوانين:
    يقصد به انعدام سريان أحكام قواعد القانون الجديد على الماضي، بحيث لا يكون هناك أثر رجعي للقاعة القانونية على وقائع ومراكز قانونية تكونت في شتى مراحلها في ظل قانون قديم. وبمعنى آخر قواعد القانون السابق ستكون هي الحاكمة لكل ما تم من أفعال وتصرفات قبل نفاذ القانون الجديد.
    مثال1: لو صدر قانون بتاريخ 1/8/1429ه ينظم عقود بيع المركبات الأجنبية في السعودية مثلاً بحيث لا يعتبر عقد البيع صحيح ومنتج لأثاره ما لم يتم تسجيله لدى قسم التسجيل في إدارة المرور، أي أن التسجيل أصبح شرط انعقاد؛ فإن هذا القانون الجديد لا يسري على التصرفات التي تكون قد تمت في الماضي، بمعنى أن كافة بيوع المركبات الأجنبية التي تمت قبل صدور هذا القانون الجديد تظل جميعها صحيحة حتى ولو لم يتم تسجيلها في إدارة المرور.
    مثال2: لو فرضنا أنه صدر تعديل لنظام المرور يقضي باعتبار استخدام الجوال أثناء قيادة السائق لمركبته مخالفه يعاقب عليها في السعودية. فإن هذا التجريم لا ينصرف لأفعال الاستخدام التي تمت في الماضي، حتى ولو تبين أن هناك من الحوادث كان سببها استخدام الجوال أثناء القيادة.
    ومما لاشك فيه أن عدم انسحاب أثار القانون على ما قد تم في الماضي أمر تحتمه اعتبارات متعددة تتوافق مع المنطق القانوني في العلاقات التي تتم بين أفراد المجتمع ومن هذا الاعتبارات ما يلي:-
    § يتضمن المنطق القانوني، الذي فيه ينظر إلى القاعدة القانونية على اعتبارها خطاباً تكليفي لأفراد المجتمع، أمراً بأتباع عمل محدد أو النهي عنه لا يمكن تصوره إلا في أمور مستقبلية والقول بغير ذلك يعني أن القانون سيأمر شخصاً للقيام بعمل في زمن ماضي وهو ما يستحيله الواقع.
    § العدالة واعتباراتها وبالخصوص منها ما يتعلق بتجريم أفعال. فمن المعلوم أن الأصل في الإنسان براءة ذمته، كما أن الأصل في الأشياء الإباحة فلا يتصور وليس من العدالة أن يطالب الشخص بالخضوع لقانون يعاقبه على فعل مباح في الماضي وجُرّم في الحاضر بقانون لاحق.
    § يعد مبدأ عدم رجعية القوانين ضمانة أساسية لحقوق الأفراد وأداة رئيسية لدعم الاستقرار الاجتماعي والثقة في المعاملات بين أفراد المجتمع. والسبب أن انسحاب القانون بحكمه على الماضي سيقود إلى الإخلال والاضطراب قد يهدم فيه ثقة أفراد المجتمع بالقانون.








    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول Empty رد: مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 2:54 pm


    الاستثناءات على مبدأ عدم رجعية القوانين:
    § الاستثناء الوارد بنص صريح على رجعية القوانين:
    إن مبدأ عدم رجعية القوانين يمثل أصلاً يتعين أن يلتزم به القاضي وواضع القانون. إلا أنه في حق القاضي يكون بشكل مطلق (أي أن القاضي ملزم بتطبيق ذلك المبدأ)، على عكس واضع القانون (أي المنظم) فإنه لا يتقيّد، بحيث يجوز للمنظم الخروج على هذا المبدأ عندما تحتم عليه المصلحة العامة للمجتمع وبناء على ذلك فإن اللجوء إلى الاستثناء ينحصر في الحالات التي تصبح معها إعمال الأثر الرجعي للقانون مغلبه على المصلحة المترتبة من ضرورة استقرار المعاملات. والعلة في ذلك هو اختلاف وظيفة كل من القاضي والمنظم. فالقاضي مكلف بتنفيذ وتطبيق القانون؛ فتنحصر مهمته بشكل أساسي في الاعتراف بحالة قانونية سابقه والبحث في آثارها، وهو أمر لا يمكن تحققه إلا بناء على القانون الجديد حينما يرتب تلك الآثار القانونية.
    مثــال: إذا صدر قانون جديد ينص أن تحصل ضريبة على أرباح العاملين بالخارج بنسبة5%، على أن تصل الضريبة بأثر رجعي ولمدة خمس سنوات سابقة.



    على أن هذا الاستثناء يقبل هو الأخر استثناءً يعود بنا إلى الأصل وهو حالة النصوص الجنائية التي لا يجوز بحال إعمال أحكامها بأثر رجعي. وقد أكدت على ذلك المادة 38 من النظام الأساسي للحكم بقولها: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي".

    § استثناء القوانين الجنائية الأصلح للمتهم:
    يقصد بالقانون الأصلح للمتهم هو ذلك القانون الجديد الذي يصدر بعد ارتكاب الفعل الإجرامي (والذي عادة ما تكون العقوبة فيه أخف مما هو مقرر في القانون القديم أو يأتي لإباحة الفعل تماماً...الخ)؛ فهنا ولاعتبارات إنسانية بحته لا يعد انسحاب القوانين الجنائية الأصلح للمتهم على ما مضى من أفعال وحوادث انتهاكاً لحريات الأفراد، وبالتالي يستفيد المتهم من تخفيف العقوبة المقرر في القانون الجديد. وهذا الاستثناء يراعي أيضاً اعتبارات العدالة؛ فليس من العدل الإصرار على العقوبة أشد بعد صدور قانون يرى إباحة الفعل أو يخفف من عقوبته. [ويشار هنا إلى أن أيه القصاص التي تسمح بالعفو يقال أنها طبقت بأثر رجعي على عهد سيدنا رسول الله].

    مثال1: لو فرضنا مثلاً أنه في تاريخ 1/ 6/1429ه أودع (أ) سجن الحائر وحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور مع الجلد وذلك بتهمة الخلوة بامرأة أجنبية عنه وكانت هذه هي المرة الأولى التي أقدم فيها (أ) على هذا الفعل. إلا انه بعد مكوثه قرابة الشهرين من مدة الحكم آتت البشائر تزفها الأقدار وصدر قانون بتاريخ 1/ 8/ 1429هـ ينص على أنه لا عقاب على من أدين بهذا الفعل لأول مره مع إلزامه فقط بكتابة تعهد وتوبة إلى الله على أن لا يعود إليها. هذا المثال يعرض لحالة يكون قد صدر فيها قانون أصلح للمتهم؛ فعليه لا نركن إلى مبدأ عدم رجعية القوانين، ويستفيد المتهم مما جاء به القانون الجديد.


    مثـال2: لو فرضنا أن شخصاً حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في جريمـة تهريب العملة الأجنبية داخل البلاد، ثم صدر قانون جديد بإلغاء القانون السابق، وإباحة إدخال العملة الأجنبية. فإذا كان المحكوم عليه قد أمضى عاما في السجن فإنه يفرج عنه فوراً، ولا ينفد باقي مدة السجن. أما إذا كان هذا الشخص في مرحلة إجراء التحقيق معه ولم يقدم بعد للمحاكمة؛ فإنه يجب إخلاء سبيله، وعدم تقديمه للمحاكمة.



    وهنا يتعين الإشارة إلى أن بعض الفقهاء يميلون إلى القول بوجود استثناء ثالث على مبدأ عدم رجعية القوانين وذلك في حالة القوانين التفسيرية، وذلك عندما يصدر قانون جديد يفسر فيه غموض قاعدة قانونيه في قانون قديم ويكون بشرحه لتلك الأحكام قد أظهرت المقصود منه والتي قد يفهم منها إمكانية انسحاب القانون الجديد بتفسيراته للقانون القديم على آثاره السابقة. والرأي الغالب في الفقه يرى أن القانون المفسر لا يحتوي على أحكام جديدة وإنما يقتصر فقط على الإفصاح عن المعنى المراد من التشريع الأصلي. وبالتالي فلا نكون أمام استثناء حقيقي على مبدأ عدم رجعية القوانين.



    o مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون:
    يقصد بهذا المبدأ سريان أحكام القانون الجديد على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تكونت بعد نفاذه، حتى ولو كانت بعض الوقائع قد تولدت في كنف القانون القديم، وذلك لأن سريانه لا يكون تطبيقاً رجعياً لأحكامه بل ينظر إليه على اعتباره تطبيق فوري له.

    ويستند هذا المبدأ على اعتبارات عده منها ما يلي:-

    § يمنع هذا المبدأ الازدواجية التي سوف تحكم المراكز والأوضاع القانونية المتماثلة حينا نكون بصدد تطبيق للقانون الجديد وذلك لأن القانون الجديد ستنبسط ولايته على كافة المراكز القانونية والوقائع القانونية المتشابهة

    § تكون حكمة إقرار مبدأ الأثر الفوري للقانون واضحة حينما تقتضي المصلحة استبعاد حكم القانون القديم لقصوره وعدم صلاحيته لمعالجة مسألة من المسائل.
    o الاستثناء على مبدأ الأثر الفوري والمباشر:
    إن تطبيق مبدأ الأثر الفوري للقانون بصورة مطلقة قد يرتب أثار شاذة حين ينعدم تحقيق مصلحة اجتماعية عند تطبيق ذلك المبدأ، أو حينما ينجم عنه في ذات الوقت الإضرار بمصالح الأفراد ويكون ذلك في الروابط القانونية التي أجريت بين الأفراد قبل إصدار القانون الجديد وكانت أثارها مستقبلية متحققة كلها أو بعضها بعد سريان القانون الجديد.
    مثال1: لو افترضنا تعاقد (أ) على فيلاً بالإيجار لمدة خمس سنوات بقيمة إيجار سنوي (40000 ريال)، وفي أثناء سريان ذلك العقد صدر قانون ينظم أجرة المساكن بحيث لا تزيد الأجرة السنوية على (30000 ريال). هنا لا يمكن لنا الأخذ بمبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون الجديد، بل يحق للمؤجر الاستمرار في المطالبة بقيمة الأجرة الزائدة على نهاية العقد. والعلة من تقرير الخروج على مبدأ الأثر الفوري للقانون هنا تكمن في احترام إرادة الأطراف المتعاقدة عندما أقدمت على إبرام تلك العقود على أساس اعتبارات وحسابات كانت في تقديرها لأحكام القانون الساري وقت التعاقد. ولو طبق مبدأ الأثر المباشر أو الفوري بحذافيره لكان أدى ذلك إلى اختلال التوازن العقدي بين الأطراف وهو ما قد يفضي إلى إجحاف بحقوق الأفراد.
    مثال2: إذا صدر قانون جديد يعدل من شروط نفقة المطلقة أو حضانة الأولاد؛ فإنه يسري على كل نفقة وعلى كل حضانة مستقبلية مترتبة على طلاق تم في ظل القانون القديم، ولكن لا يؤثر القانون الجديد على مـا استحق من نفقة وما تم من حضانة قبل نفاده .

    على أن هذا الخروج على مبدأ الأثر الفوري والمباشر يرد عليه استثناء يعود بنا إلى الأصل وذلك في الأحوال التي تكون فيها قواعد القانون الجديد من القواعد الآمرة والمتعلقة بالنظام العام والآداب العامة.


    المحور الخامس: تفسير القواعد القانونية:

    o المقصود بتفسير القانون:
    § التفسير هو العملية الذهنية القاصدة إلى تحديد معنى القاعدة القانونية ومداها، عن طريق:

    · توضيح نص غامض.

    · إكمال نص مقتضب.

    · التوفيق بين الأجزاء المتناقضة للنص الواحد.

    o مبادئ أولية في التفسير:

    § القاعدة: لا محل للاجتهاد في مورد النص الواضح.

    § في جميع دول العالم، الخلفية المفسرة للقانون هي الأعمال التحضيرية ومحاضر المناقشات التي دارت في لجان الصياغة.

    § التفسير لا يرد إلا على التشريع، أما العرف فيتم التثبت من وجوده فقط (أي مسألة إثبات)

    o الحالات الداعية لتفسير القانون
    § الخطأ: ويتحقق عندما يشوب صياغة النص عيب لم يقصده المشرع. وهو على قسمين:

    · خطأ مادي: حين ورود خطأ لفظي في نص المادة القانونية، بحيث لا يستقيم مفهوم النص إلا بتصحيح هذا الخطأ.

    · خطأ معنوي: يتعلق بالمعنى و ليس بالصياغة.

    § الغموض: عندما يحتمل النص، أو أحد ألفاظه أكثر من معنى مما يؤدي إلى إبهامه. قد يكون الغموض مقصودا من المشرع لإطلاق يد القضاء في التفسير

    § النقص: إغفال لفظ في النص لا يستقيم المعنى بدونه، مما يحدو بالمفسر إلى إكمال هذا النقص ومسترشداً بقصد المشرع:

    مثال: المادة 76 من القانون المدني المصري القديم فيما يتعلق بشروط اكتساب الملكية بالتقادم القصير؛ فأشارت إلى وضع اليد والسبب الصحيح وأغفلت حسن النية، وهو من شروط اكتساب الملكية في هذا النوع من التقادم.

    § التعارض: تعدد المعاني المستخلصة من النصوص مع تناقض معناها (فيدل أحد النصوص على معنى معين ويدل نص آخر على معنى مختلف).

    · حالات التعارض:

    - التعارض بين نصوص التشريع نفسه: ويزال التعارض باللجوء إلى طرق التفسير الداخلية والخارجية.

    - التعارض مع نصوص تشريع آخر:

    § التشريع الأعلى يرجح على التشريع الأدنى.

    § النص الأحدث هو الذي يرجح ( التشريع اللاحق يلغي التشريع السابق)

    · كيف يتم رفع التناقض؟ باللجوء إلى:

    - إلى قاعدة تدرج القوانين والتي بمقتضاها يتعين تغليب القانون الأعلى درجة (مبدأ المشروعية).

    - إن تساوت القوانين في الدرجة طبقت قواعد النسخ أو الإلغاء الضمني بتغليب القانون الأحدث صدوراً؛ فالنص اللاحق ينسخ النص السابق؛ فإذا كان أحدهما نصاً خاصاً فإنه يقيد النص العام سواء كان يسبقه أو يلحقه.

    - إن تساوت في الدرجة + في وقت الإصدار وجب اللجوء إلى وسائل التفسير الخارجية.

    o المذاهب المختلفة في التفسير:
    § مدرسة الشرح على المتون Glossators (أو مدرسة التزام النصوص): وتقوم هذه المدرسة على أساس التزام المفسر بتفسير النظام وفقاً لإرادة المنظم وقت وضع التشريع، لا وفقاً لإرادة المفسر وقت التفسير أو التطبيق، أي تبحث عن نية المشرع المفترضة وقت وضع التشريع لا وقت التفسير، مهما كان الزمن الذي مر على إصدار القانون. وأبرز ما يميز هذه الطريقة في التفسير أنها تؤدي إلى تقييد حرية المفسر عند قيامه بعملية التفسير، مما يمنح التشريع شيء من الثبات والاستقرار.

    § المدرسة التاريخية الاجتماعية: تذهب المدرسة إلى أن تفسير النصوص يجب أن يتم على ضوء الظروف الاجتماعية وكافة العوامل والمؤثرات المحيطة بالمفسر وقت قيامه بعملية التفسير لا وقت وضع النظام، باعتبار أن القانون هو أداة للتعبير عن اتجاهات المجتمع وأولوياته. فوفقاً لمونتسكيو (Montesquieu)؛ فان روح البلاد تحددها عوامل عديدة (الطبيعة، المناخ، الدين، القانون، القيم، العادات) و لذلك فمن غير المتصور أن يناسب قانون واحد جميع المجتمعات.

    § مدرسة البحث العلمي الحر (المدرسة العلمية): وتقف هذه المدرسة موقفاً وسطاً بين المدرستين لسابقتين؛ فتفرق بين حالتين:

    · إذا عرضت حالات على المفسر قد تعرض لها التشريع: فيطبق المفسر القانون على ما يعرض أمامه من حالات اعتماداً على إرادة المشرع الذي صدر عنه (مما يتفق مع مدرسة الشرح على المتون).

    · إذا عرضت حالات على المفسر لم يتعرض لها التشريع: هنا يبحث عن الحلول في المصادر المختلفة للقانون؛ فان لم يجد ذلك فإنه يقوم بـ "البحث العلمي الحر" أي إلى مختلف العوامل التي تساهم في خلق القاعدة القانونية (كالعرف).

    o أنواع التفسير (من حيث الجهة القائمة به)
    § القانون الدولي: هناك جهات أنيط بها مهمة تفسيره وهي محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن.

    § القانون الداخلي: الأمر مختلف (كما يلي):

    · التفسير التشريعي: يصدر من ذات المشرع الذي قام بإصدار القانون الأصلي، بقصد تفسير النصوص الغامضة منه، وذلك بإصدار قانون يسمى "القانون التفسيري"، يتمتع بذات القوة الإلزامية التي يتمتع بها القانون الأصلي. ورغم ندرة هذا النوع من التفسير وكونه غير محبذ، وعادة ما يترك المشرع التفسير للمحكمة العليا (المحاكم الدستورية) في الدول التي تأخذ بهذا النظام. وربما عدم وجود محكمة عليا في المملكة في السنوات السابقة وقبل صدور نظام القضاء الجديد هو الذي دفع مجلس الوزراء إلى الأخذ بهذا النمط من التفسير أكثر من مرة. مثال ذلك تفسير بعض ما غمض في نظام مكافحة الرشوة لعام 1412هـ بشأن مكافآت الإرشاد عن الرشوة، وكذلك في نظام مكافحة التزوير لعام 1382هـ في شأن انطباق نص المادة 5 على الصورة الشمسية، وانطباق المادة 6 على المحررات غير الرسمية).

    · التفسير القضائي: وهو التفسير الذي يقوم به القاضي للقانون عند تطبيقه على الدعوى المعروضة أمامه إذا تبين له غموض بعض نصوصه. و يتميز عن التفسير التشريعي من حيث كونه غير ملزم للمحكمة إلا بصدد الدعوى التي صدر بشأنها، بحيث يجوز للمحكمة نفسها التي أصدرته العدول عنه في الدعاوى الأخرى، و لو تماثلت.

    · التفسير الفقهي: يقوم به الفقهاء في شروحهم القانونية، وهو تفسير غير ملزم، و إن كان له بعض القيمة الاسترشادية لدى القضاء.

    · التفسير الإداري: يتكون من التوجيهات التي توجهها السلطة التنفيذية إلى موظفيها لتفسير أحكام القانون و كيفية تطبيقه. وهو تفسير غير ملزم إلا بالنسبة للموظفين الذين صدر إليهم.



    o وسائل التفسير:
    § الطرق الداخلية للتفسير (تفسير النص غير المعيب):

    · منطوق النص (دلالة العبارة):

    - القاعدة: لا اجتهاد في مورد النص. إذاً يتحدد معنى النص من خلال ألفاظه وعباراته؛ فيتقيد المفسر بالمعنى اللفظي لها.

    - المعنى اللفظي: هو المعنى الذي يتبادر فهمه من ألفاظ النص (فيتعين الوقوف عنده دون تأويله إلى معنى آخر، ما لم يقم دليل على ذلك).

    - طريقة التفسير:

    * إذا كان اللفظ يحتمل أن يفسر بعمومه وإطلاقه و يحتمل أن يفسر مع التخصيص أو التقييد فإن اللفظ يفسر بعمومه وإطلاقه ما لم يقم دليل على خلاف ذلك (فالعام يظل على عموميته حتى يرد ما يقيده).

    * إذا كان للفظ معنى اصطلاحي أو فني ومعنى أخر لغوي أو دارج؛ فيفسر اللفظ بمعناه الاصطلاحي أو الفني (ما لم يقم دليل على خلاف ذلك).

    * إذا كان للفظ معنى حقيقي وأخر معنى مجازي؛ فإنه يؤخذ بالمعنى الحقيقي (ما لم يقم دليل على خلاف ذلك).

    · إشارة النص (دلالة الإشارة):

    - المقصود بإشارة النص: المعنى الذي يشير إليه النص دون أن يصرح به (فهو معنى لا يتبادر فهمه من ألفاظ النص، ولكنه لازماً لمعنى متبادر منها).

    - في حالة تعارض المضمون المستخلص من إشارة النص مع المضمون المستفاد من منطوق ألفاظ نص آخر تعين تغليب معنى اللفظ على معنى الإشارة.

    · مفهوم النص (دلالة المفهوم):

    - المقصود بمفهوم النص: ما يمكن فهمه واستنتاجه من مفهوم النص وروحه بإحدى طرق القياس الآتية:

    * الاستنتاج بمفهوم الموافقة

    * الاستنتاج من باب أولى

    * الاستنتاج بمفهوم المخالفة



    @: الاستنتاج بمفهوم الموافقة أو الاستنتاج بطريقة القياس: ويقصد به إعطاء الحكم الذي تقرره قاعدة قانونية تحكم حالة معينة، لحالة أخرى لم يرد بشأنها قاعدة، لاتحادهما معاً في العلة التي سنت من أجلها القاعدة القانونية. وهو نوع من القياس إذا أن القياس هو إلحاق حكم الأصل للفرع لاتحاد العلة. ويراعى أنه لا يجوز التوسع في تفسير المواد الجنائية، لمخالفة ذلك لمبدأ الشرعية( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).



    @@: الاستنتاج من باب أولى: ويراد به إعطاء حالة غير منصوص عليها حكم حالة أخرى منصوص عليها (لوضوح علة الحكم في الحالة الأولى دون الثانية).

    - ومن حالاته:

    * تطبيق حكم الكثير على القليل:

    مثال1: ما تقرره بعض القوانين ذات المصدر الغربي من تخفيف العقوبة على من يقتل زوجته وشريكها في حالة مفاجئتهما متلبسين بالزنا، وتطبيق هذا التخفيف إذا ضرب الزوج الزوجة والشريك، وأحدث بهما مثلا عاهة مستديمة، أو بعض الأضرار الجسمانية، باعتبار التخفيف من باب أولى.

    مثال2: انطباق المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير على استعمال المحررات الرسمية وغير الرسمية (رغم أن ظاهر النص يوحي باقتصار النص على المحررات الرسمية).

    o تطبيق حكم القليل على الكثير: مثال: إذا حظر القانون على القاصر (الصبي المميز) التصرف في ماله بمقابل أو بعوض؛ فان هذا الحكم ينسحب أيضا على تصرفاته بدون عوض.

    ويكشف ما سبق عن أن الاستنتاج من باب أولى و الاستنتاج بمفهوم الموافقة يشتركان في أن:

    * كلاً منهما تفسير موسع: فلا يجوز اللجوء إليهما إذا كان الحكم الذي يقرره النص حكماً استثنائياً يتضمن خروجاً على قاعدة عامة (لأن الاستثناء لا يقاس عليه، ولا يتوسع فيه).

    * لا يجوز إعمالهما في المسائل الجنائية إلا لمصلحة المتهم (فإذا كان النص الجنائي يجرم فعل إخفاء الأشياء المسروقة؛ فلا يمكن مد هذا الحكم إلى إخفاء الأشياء المتحصلة من النصب أو خيانة الأمانة).

    @@@: الاستنتاج بمفهوم المخالفة / الاستنتاج العكسي: ويعبر عن إعطاء حالة غير منصوص عليها في القانون عكس الحكم المنصوص عليه في حالة أخرى لانتفاء قيد ورد بالنسبة للحالة المنصوص على حكمها.



    ويتعين الإشارة إلى أن تحديد مضمون النص من مفهومه يأتي من حيث درجته بعد تحديد المضمون وفقاً لإشارته، ووفقاً لمنطوقه.



    § الطرق الخارجية للتفسير (تفسير النص المعيب):

    - النص المعيب: هو الذي يشوبه خطأ أو تعارض أو نقص أو غموض.





    - طرق تفسير النص المعيب:
    1- حكمة التشريع: وهي الغاية والهدف الذي يرمي إليه المشرع من وضع التشريع، حيث يتعين أن يفهم النص على المعنى الذي يكون أكثر تحقيقاً للحكمة منه.

    وقد تكون غاية المشرع:

    * مصلحة الجماعة

    * مصلحة الأفراد

    * مرتبطة باعتبارات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية



    2- الأعمال التحضيرية: وهي وثائق تلحق عادة بالتشريعات عند تحضيرها، و تفيد المفسر لمعرفة قصد المشرع الحقيقي عند وضع النص، و تتكون من:

    * المذكرات التفسيرية

    * مناقشات المجالس التي تقوم على إعداد التشريع.

    * محاضر جلسات هذه المجالس وأعمال اللجان

    ويجدر التنويه إلى أن هذه الأعمال قد لا تعبر عن وجهة المنظم تعبيراً حقيقياً ولذلك في تقف عند حد كونها وسيلة يستأنس بها تساعد القضاة والفقهاء، ولكنها غير ملزمة للمفسر.



    3- المصادر التاريخية: المقصود بها إزالة إبهام النصوص من خلال الرجوع إلى الأصل التاريخي الذي استمدها المشرع منه.

    مثال ذلك:

    * حين يلجأ الفقه المصري في بعض الحالات إلى القانون المدني الفرنسي يبحث فيه عن تفسير لبعض أحكام القانون المدني المصري، كما يلجأ إلى أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للأحكام المستمدة منها.

    * كذلك حين يلجأ الفقه السعودي إلى نظام مكافحة الرشوة المصري باعتباره مصدراً تاريخياً لأنظمة مكافحة الرشوة في المملكة لتذليل ما قد يظهر من غموض في نصوصه المشتقة منهما.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول Empty رد: مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 2:55 pm



    الجزء الثاني

    نظرية الحق



    المحور الأول: تحليل الحق وبيان أقسامه:


    ويشمل العناصر التالية: (تعريف الحق – أقسام الحق "الحقوق غير المالية – الحقوق المالية – الحقوق المختلطة").

    أولاً: تعريف الحق:

    1- الحق لغةً:-

    يرد الحق في اللغة بمعان عدّة منها أنه (نقيض الباطل)، أو أنه (الشيء الثابت)، أو أنه (النصيب المستحق) وأخيراً أنه (العدل).

    2- الحق اصطلاحاً:-

    يتناول الشراح أربع نظريات أساسية في تعريف الحق:

    · نظرية الإرادة.

    · نظرية المصلحة.

    · النظرية المختلطة.

    · نظرية الاستئثار أو النظرية الحديثة.



    أ- نظرية الإرادة أو الاتجاه الشخصي: ولدى أنصار هذا الاتجاه الحق ليس إلا قدرة أو سلطة إرادية مخولة للشخص في نطاق معين. ويعيب هذا الاتجاه أنه يقصر الحق على من تتوافر له إرادة، في حين أن المجنون وعديم التمييز تثبت له حقوق، كما أن الغائب تثبت له حقوق حتى ولو لم يكن على علم باكتسابها.



    ب- نظرية المصلحة أو الاتجاه الموضوعي: لدى أنصار هذا التوجه يعرف الحق بأنه مصلحة يحميها القانون. ويعيب هذا الاتجاه أنه يغفل أن المصلحة قد تتوافر ورغم ذلك لا يثبت الحق. فالتجار المحليين لديهم مصلحة في أن تفرض الدولة رسوماً جمركية مرتفعة على البضائع الأجنبية المستوردة حماية لمصالحهم غير أن ثبوت تلك المصلحة لا تعطيهم الحق في المطالبة بذلك أمام القضاء.



    ج- النظرية المختلطة: يتم لدى هذا الاتجاه الجمع بين مضمون كل من النظريتين السابقتين أي بإيراد تعريف يشير إلى كل من الإرادة والمصلحة، فمنهم من غلب عنصر الإرادة فقال إن الحق سلطة إدارية تثبت للشخص تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون. ومنهم من غلب عنصر المصلحة فقال إن الحق مصلحة تثبت للشخص لما له من سلطة إرادية.



    د- نظرية الاستئثار أو النظرية الحديثة: تعرِّف الحق بأنه استئثار وتسلط شخص بقيمة أو شيء معين يقره القانون ويحميه. وهكذا يتحلل الحق إلى عناصر ثلاثة هي:

    - الاستئثار: ومؤداه اختصاص وانفراد الشخص بشيء أو قيمة معينة.

    - التسلط: وهو مكنة الشخص في أن يباشر سلطات معينة على الشيء. وهذه السلطات تشمل سلطة التصرف وسلطة الاستعمال وسلطة الاستغلال.

    - الاعتراف القانوني: ومؤدى ذلك أن الحق لا يتكامل وجوده إلا إذا أقر القانون سلطة الشخص واستئثاره. لهذا لا يثبت للسارق الحق على المال المسروق لعدم توافر الإقرار القانوني لسلطته واستئثاره.



    ثانياً: أقسام الحق:-

    تتعدد تصنيفات الحقوق بحسب الزاوية أو المعيار الذي يعتمده كل فقيه. غير أن أهم التقسيمات هو ما يقسم الحق إلى : حقوق غير مالية، وحقوق مالية وحقوق مختلطة.

    1- الحقوق غير المالية: وهى الحقوق التي لا تقوم بمال، وهى على ثلاثة أصناف:-

    أ- الحقوق اللصيقة بالشخصية:

    * تعريف الحقوق اللصيقة بالشخصية: هي جملة من الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره إنساناً، وصنف من هذه الحقوق يهدف إلى حماية الكيان المادي للإنسان مثل: حق الشخص في الحياة، وحقه في سلامة جسده. أما الصنف الثاني من تلك الحقوق فيهدف إلى حماية الكيان المعنوي للإنسان مثل: حق الشخص في الشرف والسمعة والحق في السرية والحق في الاسم والحق في الاعتقاد وحق الشخص في نسبة أفكاره إليه.


    * خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية:

    يترتب على ارتباط هذه الحقوق بشخصية الإنسان عدة نتائج أهمها:

    · أن تلك الحقوق لا تقوم بالمال ولذلك فهي لا تدخل في تكوين الذمة المالية للشخص. غير أنه وإن كانت تلك الحقوق غير مالية إلا أنها يمكن أن تنتج آثاراً مالية فلكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

    · أن تلك الحقوق لا يجوز التصرف فيها أو التنازل عنها أو نقلها للغير (إلا ما يستثنى بنص خاص كما في أحوال التبرع بالأعضاء إذا توافرت شروط مشروعيته ومنها ألا يترتب على التصرف تعطيل عضو أو جهاز من أجهزة الجسم الإنساني، وأن يكون الباعث على التصرف في الكيان المادي مشروعاً.

    · أن هذه الحقوق لا تسقط ولا تكتسب بالتقادم: فهذه الحقوق تثبت للشخص بوصفه إنساناً منذ لحظة ولادته، وللإنسان أن يستعمل هذه الحقوق وأن يستفيد منها وله ألا يستعملها. وعدم استعمالها مهما مضى عليه من زمن لا يرتب سقوطاً لهذا الحق. وكذلك لا تكتسب هذه الحقوق بمضي المدة. فإذا أشتهر شخص باسم معين وأستعمله في تعامله لمدة طويلة مع الناس فذلك لا يكسبه هذا الاسم.

    · أن هذه الحقوق لا يجوز الحجز عليها، ذلك أنها لا تقبل التقويم بالمال.


    ب- الحقوق السياسية:

    وتسمى أيضاً بالحقوق الدستورية، وهي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضواً في جماعة سياسية معينة لتمكينه من الإسهام في إدارة وتوجيه شئون هذه الجماعة. ومنها الحق في تولي الوظائف العامة، والحق في الترشيح في الانتخابات العامة، والحق في التصويت...الخ.

    وتتميز هذه الحقوق بأنها:

    - قاصرة عادة على الوطنيين اللذين تتوافر فيهم شروط معينة.

    - ليست حقوقاً خالصة بل تخالطها الواجبات.



    ج- حقوق الأسرة: هي سلطة تثبتها التشريعات لشخص في مواجهة شخص آخر يرتبط به برابطة قرابة. فهي حقوق تثبت للشخص بحسبانه عضواً في أسرة. وتتصف حقوق الأسرة بكل ما تتصف به الحقوق الغير مالية، فهي لا تقوم بمال لذا لا يصح التنازل عنها ولا التصرف فيها أو الحجز عليها. فلا يجوز للأب أن ينزل عن حقه في الولاية على أبنائه، ولا للأم أن تنزل عن حقها في حضانة صغيرها.


    2- الحقوق المالية: وهي الحقوق التي تقبل التقويم بالمال وتدخل عنصراً في الذمة المالية.

    وهى إما سلطة يستأثر بها شخص في مواجهة شخص آخر (الحقوق الشخصية) أو سلطة تثبت للشخص على شيء من الأشياء على سبيل الاستئثار (الحقوق العينية).


    أ- خصائص الحقوق المالية: تثبت لهذه الحقوق خصائص مغايرة تماماً لما سلف بيانه بشأن الحقوق الغير مالية.



    ب أنواع الحقوق المالية:

    *- الحقوق العينية: هي سلطة مباشرة لشخص على شيء معين. وتنقسم هذه الحقوق إلى نوعين:

    @- الحقوق العينية الأصلية: هي سلطة مباشرة لشخص على شيء معين تخوله الحصول على منافع هذا الشيء كلها أو بعضها بشكل مباشر دون الحاجة لتدخل شخص آخر. وهذه الحقوق العينة الأصلية خمسة وهي:

    - حق الملكية: هو أوسع الحقوق العينية من حيث المضمون لأنها تخول صاحبها كافة السلطات على الشيء موضوع الحق من استعمال واستغلال وتصرف. - - حق الانتفاع: هو حق مقرر لشخص على شيء مملوك لشخص آخر يخول لصاحبة سلطة استعمال الشيء واستغلاله دون التصرف فيه لا ماديا ولا قانونياً وحق الانتفاع حتى مؤقت.

    - حق الاستعمال والسكنى: حق الاستعمال هو سلطة مباشرة لشخص على شيء معين تخوله استخدام هذا الشيء لمدة معنية، سواء كان الشيء منقولاً أو عقاراً. وأما حق السكني (كنوع معين من الاستعمال) فهو سلطة مباشرة لشخص على سكن معين تخوله سكناه لمدة معينة. ويكتسب حق الاستعمال بالوصية والعقد وينقضي بعدة أسباب أهمها انقضاء مدته أو موت صاحبه أو هلاك الشيء محل الحق.



    - حق الارتفاق: هو تكليف مقرر على عقار معين لمنفعة عقار آخر مملوك الشخص آخر. وحقوق الارتفاق قد تكون ظاهرة كحق المرور والمطل والمجري، وقد تكون خفية قد لا تدل عليها علامة ظاهرة كالحق في عدم تعليه البناء مثلاً. وحق الارتفاق لا يرد إلا على عقارات وهو حق يقبل التأقيت فإذا حدد له أجل معين فإنه ينتهي بحلول هذا الأجل. كما ينقضي حق الارتفاق بوحدة المالك للعقار المرتفق والعقار المرتفق به.



    - حق الحكر: هو سلطة مباشرة لشخص على عقار موقوف تخوله استعماله واستغلاله مدة معينة وذلك في مقابل أجره المثل. وهو حق مصدره الفقه الإسلامي مبنياً على قول سيدنا رسول الله "من أحيا أرضاً مواتاً فهي له".



    @@- الحقوق العينية التبعية: هي الحقوق التي تتبع حق شخص (علاقة مديونية) سابق، وتنتهي بانتهاء هذا الحق الشخصي. أي أنها ليست مقصودة لذاتها ولا توجد مستقلة كالحقوق الأصلية، والغرض منها ضمان الوفاء بحقوق شخصية.



    أنواع الحقوق العينية التبعية: هذه الحقوق ثلاثة وهي:



    - حق الرهن: وهو حق يتقرر بموجب عقد يربط الدائن والمدين يمكن بموجبه للدائن أن يتتبع المال المرهون يد أي يد كانت وأن يستوفي دينه بالأولوية على من الدائنين العادين. والرهن على نوعان



    o الرهن الرسمي: هو حق عيني تبعي يتقرر على عقار بموجب اتفاق بين الدائن والمدين ويتم ذلك على يد كاتب العدل. ولا هذا الحق إلا على العقارات. ولا يترتب على الرهن الرسمي نزع حيازة العقار المرهون من يد المدين أو منعه من التصرف فيه بل أنه يخول للدائن ميزتي التتبع والتقدم. وميزة التتبع معناها أن يكون للدائن تتبع العقار المرهون في أي يد تكون وينفذ عليه بالبيع بالمزاد العلني في حالة عدم استيفاء الدين. أما ميزة التقدم أو الأولوية فمعناه أن للدائن المرتهن حق الأولوية في استيفاء دينه على سائر الدائنين العاديين وعلى الدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة.

    o الرهن الحيازي: هو حق عيني تبعي يتقرر بناء على اتفاق بين الدائن والمدين ويخول للدائن المرتهن حق حيازة الشيء المرهون وأن يستوفى دينه من ثمنه بالأولوية على الدائنين العاديين وعلى الدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة. ويرد الرهن الحيازي على المنقولات كالسيارات والحلي كما يرد على العقارات. وإذا حل أجل الدين دون أن يستوفي الدائن حقه من المدين بالطرق العادية جاز له أن يستوفيه من ثمن بيع الشيء المرهون بطريق المزاد وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.



    - حق الاختصاص: هو حق يتقرر بموجب حكم من القضاء لكل دائن بيده حكم نهائي ضد مدينه دون حاجة إلى رضاء هذا المدين وهو لا يرد إلا على العقارات دون المنقولات.



    - حقوق الامتياز: هو حق عيني تبعي يقرره القانون لبعض الدائنين مراعاة لصفة ديونهم، وحقوق الامتياز إما حقوق امتياز عامة على كل أموال المدين وتخول صاحبها ميزة التقدم فقط لأنه غير محصور في مال معين، وأما حقوق امتياز خاصة ترد على مال معين من أموال المدين ويعطي صاحبها ميزة التتبع والتقدم. ومن أمثلة حقوق الامتياز العامة الحق المقرر للعامل على أموال صاحب العمل لاستيفاء حقوقه لدى هذا الأخير. ومن أمثلة حقوق الامتياز الخاصة الحق المقرر للمؤجر على منقولات المستأجر الموجودة بالعين المؤجرة من أجل استيفاء الأجرة.



    *- الحقوق الشخصية (حقوق الدائنية أو الالتزامات): هي رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين بمقتضاها يكون للدائن أن يطالب المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو أداء شيء.



    - التفرقة بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية:

    · الحقوق العينية مطلقة أما الحقوق الشخصية فنسبية.

    · الحقوق العينية دائمة والحقوق الشخصية مؤقتة.

    · الحقوق العينية محصورة العدد أما الحقوق الشخصية فغير محصورة العدد.

    · الحقوق العينية التبعية تعطي صاحبها ميزتي التتبع والتقدم، أما الحقوق الشخصية فصاحبها يظل مجرد دائن عادي.


    ثالثاً: الحقوق الذهنية:

    هي سلطة يثبتها القانون أو النظام لشخص معين على إنتاجه الذهني تمكنه من مزايا معنوية ومادية يقرها النظام كحق التأليف وحق الاختراع والمصلحة المعنوية تتمثل في نسبة المصنف إلى نفسه وأن يكون له نشره أو منع نشره أما المصلحة المادية هي جميع المنافع المادية التي يمكن لهذا الأثر الذهني أن يحققها والحقوق الذهنية ترد على أشياء معنوية لا تدرك بالحس .. وتنقسم لقسمين أساسيين :



    القسم الأول: الحقوق الأدبية والفنية

    وتكمن في حقوق المؤلفين على كتبهم والفنانين والرسامين وكل ما نتج عن فكر الأدبي والفني .

    والحقوق الأدبية أو الفنية يجب توفر الركنين التاليين فيها:

    أ- المصنف:
    جوهر الحق الأدبي هو الابتكار وبالتالي فإن محل هذا الحق هو المصنف أو المؤلف كما جرى العمل على تسميته ويقصد بالمصنف الأدبي أو الفني كل إنتاج مبتكر للعقل ويكفي لاعتبار المصنف مبتكراً أن يتصف بصفات تبرز شخصية صاحبه .

    ب- المؤلف:
    يثبت الحق الأدبي أو الفني المبتكر وقد جرى العمل على تسميته بالمؤلف وتسميه الحق ذاته بحق المؤلف هو حق الشخص على مصنف من إنتاجه الذهني أو أفرغ في صورة مادية .

    مضمون الحق الأدبي أو الفني:
    ترتب الحقوق الأدبية أو الفنية للمؤلف سلطات أدبيه وأخرى مالية .

    أولاً: السلطات الأدبية للمؤلف:
    1- سلطة تعيين نسب المؤلف:
    للمؤلف سلطة نسب المصنف إلى نفسه بذكر اسمه على النسخة إذا نشر أو تقديم نفسه للجمهور على أنه هو المؤلف إذا ما أقتصر الأمر على عرض المصنف دون نشره .

    2- سلطة التعديل:
    للمؤلف وحده أن يدخل على مصنفه ما يراه لازما أو مناسباً من التعديلات كما أنه له الحق في ترجمه مصنفه إلى لغة أخرى .

    3- سلطة نقل المصنف للجمهور الأداء العلني والنشر:
    للمؤلف سلطة نقل المصنف للجمهور، ويمكنه أن يباشر هذا الحق بأحد طريقتين: أحدهما مباشر عن طريق التلاوة العلنية . والثاني طريق غير مباشر بإعداد نسخ من المصنف .

    4- سلطة السحب:
    إذا نشر المنصف الأدبي أو الفني، كان للمؤلف أن يوقف نشره وأن يسحب النسخ من أماكن البيع أو التوزيع، ولكن ليس له أن يجمع النسخ التي تم بيعها للناس.

    خصائص السلطات الأدبية للمؤلف:
    السلطات الأدبية لحق المؤلف لصيقة بشخص المؤلف وهي ليست سلطات مالية أي لا تقوم بمال . ويترتب على ذلك عدة نتائج :

    1- السلطات الأدبية لا تسقط بالتقادم :
    للمؤلف أن يباشر كافة السلطات الأدبية من نسبة المنصف إلى ذاته، أو إدخال ما يراه من التعديلات في أي وقت مهما طال الزمن دون أن يتعرض لسقوط حقه في مباشرتها بعدم الاستعمال .

    2- السلطات الأدبية لا يجوز النزول عنها للغير :
    لو تنازل المؤلف حقه في نسبه المصنف إليه لينسب إلى غيره كان هذا التنازل باطلاً .

    ثانياً: السلطات المالية للمؤلف:

    تثمل السلطات المالية للمؤلف الجانب المالي لحقه، فللمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون أذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه .

    خصائص الحق المالي للمؤلف:

    إمكان النزول عنها للغير: كما أن هذا الحق المالي ينتقل بعد وفاه المؤلف إلى ورثته فإذا لم يترك ورثه كان المصنف من الأشياء المباحة، فيجوز لأي شخص أن يباشر عليه حقوق الاستغلال المالي .

    سلطات المؤلف المالية مؤقتة:

    سلطات المؤلف المالية ليست مؤبدة فتحدد القوانين أو النظم لها مدة معينة تنقضي بقواتها وتتمثل في حماية حقوق المؤلف حيث يحمي القانون أو النظام حقوق المؤلف بشروط معينة تحددها هذه النظم وتتم الحماية عن طريق توقيع جزاءات مدنية وأخرى جنائية على من يعتدي على هذا الحق .


    القسم الثاني: الحقوق التجارية والصناعية:

    وتكمن في حقوق التجار على الأسماء التجارية لمحلاتهم وعلى علاماتهم التجارية وحقوق المخترعين على اختراعاتهم ( وتخضع لأحكام القانون أو النظام التجاري).











    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول Empty رد: مدخل للعلوم القانونية(جامعة الملك سعود)منقول

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 2:57 pm




    المحور الثاني: أشخاص الحق:
    ويشمل العناصر التالية: (الشخص الطبيعي وبداية وانتهاء الشخصية القانونية – خصائص الشخص الطبيعي – الشخص الاعتباري وبداية ونهاية الشخصية القانونية للشخص الاعتباري – خصائص الشخص الاعتباري – أنواع الأشخاص الاعتبارية).

    وحديثنا في هذا الجزء سيختصر على الركن الأول وهو ( أطراف الحق ) حيث أنه لابد للحق من صاحب ينسب إليه والحقوق لا تثبت إلا للأشخاص والنظام يخاطب الأشخاص فيرتب لهم الحقوق أو بفرض عليهم الالتزامات .

    وكلمة الأشخاص نظاماً تعني أنها قد تكون طبيعية وقد تكون اعتبارية ونشرحها تفصيلاً وفق التالي:

    المقصود بالشخصية القانونية
    · الشخصية القانونية ß هي الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات.

    · تثبت الشخصية القانونية لكل من:

    الشخص الطبيعي
    الشخص الاعتباري (المعنوي)


    (I) الشخص الطبيعي

    · الشخص الطبيعي ß

    الشخص الطبيعي هو الإنسان الذي يكون قابلاً لأن يثبت له حق أو يجب عليه التزام، والحديث عنه يفرض علينا تفصيل التالي :


    1- بدء الشخصية الطبيعية وانقضاؤها:

    تبدأ الشخصية الطبيعية بولادة الإنسان حياً فإن ولد ميتاً فلا تثبت له الشخصية .. وتنقضي الشخصية الطبيعية بزوال الحياة .. إذاً القاعدة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته ولهذه القاعدة استثناءات أهمها .. أن الجنين إنسان تثبت له شخصية نظامية قبل ولادته، وأن المفقود لا تنقضي شخصيته بموته الفعلي غير المعروف إلا عند صدور حكم قضائي بموته .

    o الجنين (الحمل المستكن) ï قبل انفصال الجنين عن أمه فانه يعتبر جزءا منها (لا يتمتع بشخصية قانونية مستقلة).

    § مع ذلك، يعترف للجنين ببعض الحقوق في مرحلة الحمل حفاظا على مصالحه (النسب /الإرث / الوصية / الوقف.

    § لا يكون اكتساب الجنين لهذه الحقوق باتا منجزا، وإنما هو معلق على شرط ولادته حيا، واكتسابه الشخصية القانونية.

    o بعد الولادة ï تبدأ الشخصية القانونية للإنسان بالولادة، أي من الوقت الذي ينفصل فيه عن أمه ويصبح ذا وجود مستقل عنها، بشرط بتمام ولادته حيا (يمكن إثبات الحياة باللجوء إلى جميع وسائل الإثبات، باعتبارها واقعة مادية).



    · انتهاء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي (الإنسان):

    o تنتهي الشخصية القانونية للإنسان بموته:

    § الموت الحقيقي ï وهو الذي يثبت على وجه اليقين، وعند الشك يلجأ فيه إلى أهل الخبرة.

    § الموت الحكمي ï وهو الذي يثبت بحكم من القضاء في الحالات التي لا يمكن فيها التيقن من حياة الشخص أو موته، كالمفقود.



    والمفقود هو الغائب الذي لا يعرف ما إذا كان حياً أم ميتاً فالشخص الذي يغيب عنه أهله وموطنه ويتيقن من حياته لا يعتبر مفقوداً والشخص الذي يتأكد من وفاته لا يعتبر مفقوداً ولو لم يتعثر على جثمانه وبذلك تثبت الشخصية النظامية أو القانونية للمفقود حتى يحكم بموته وتيسير معظم النظم فيما يتعلق بالمفقود أن يصدر حكم بعد مرور مدة تحددها باعتباره ميتاً ويقوم هذا الحكم مقام الموت الحقيقي وتنتهي شخصيته الإنسانية .. وبالتالي يترتب على هذا الحكم
    انقضاء شخصيته ولا يكون للحكم أثر رجعي فيعتبر المفقود ميتاً من تاريخ الحكم .. وبعد الحكم تئول أمواله إلى ورثته وتنحل رابطة الزواج وتعتد زوجته عدة الوفاة .. وإن ظهر المفقود حياً بعد الحكم بموته فإن شخصيته تعود إليه بأثر رجعي فتعتبر أنها لم تنقض إطلاقاً وهنا تثور بعض الصعوبات في حالة زواج زوجته وتوزيع أمواله على ورثته .. فبالنسبة للزوجة فإنها ترجع إليه إذا لم يكن قد تزوجها آخر ودخل بها أو كان قد تزوجها آخر ودخل بها في عدة الوفاء أو دخل بها وهو يعلم أن المفقود حي أما في غير هذه الحالات فلا ترجع زوجة المفقود إليه وتظل مع الزوج الآخر أما بالنسبة لأمواله فيسترجع المفقود ما بقى منها في أيدي الورثة، أما ما هلك أو أستهلك فيضع عليه على أنه إذا كان استهلاك الورثة للمال الموروث أو كان تصرفهم فيه سوء نية فإنهم يلتزمون بتعويضه عن قيمة هذا المال.


    خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي:
    1. الاسم

    2. الحالة

    3. الموطن

    4. الأهلية



    أولا ً: الاسم

    · الاسم ß اللفظ الذي يستخدم عادة لتحديد الإنسان وتميزه عن غيره.

    · أنواع الاسم:

    o الاسم الحقيقي ï اسم الشخص بمفرده وله معنى واسع يراد به اسم الشخص مضافا إليه لقبه، وتحديد انتمائه إلى أسرة معينة، ويكتسب اللقب بالنسب، يحمل اسم أبيه ولقب أسرته،

    o اسم الشهرة ï ما يطلقه الجمهور على شخص مشتهر به بين الناس، ويختلف بداهة عن اسمه الحقيقي

    o والاسم المستعارï هو ما يطلقه الإنسان على نفسه رغبة في إخفاء شخصيته الحقيقية

    o الاسم التجاري ï الذي يستخدمه التاجر ليمارس تحته التجارة، ويكون مميزا لمحله التجاري عن غيره من المحلات، ويعطي القانون لصاحب الاسم التجاري حرية التصرف به ذلك على عكس الاسم الحقيقي الذي لا يجوز التصرف به.

    ثانيا ً: الحالة

    · الحالة ß هي مجموع الصفات التي تحدد مركز الشخص من حيث كونه منتميا إلى:

    o دولة معينة: الحالة العامة أو السياسية ï هي مركز الشخص من حيث انتسابه إلى دولة معينة وارتباطه بها، برابطة التبعية والولاء (الجنسية الأصلية / الجنسية المكتسبة). ولتحديد جنسيته الشخص أهمية كبرى من عدة نواح أهمها :

    (1) التمتع بالحقوق السياسية مثل حق الانتخاب .

    (2) تحديد المحكمة المختصة والنظام أو القانون الواجب التطبيق بالنسبة للعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي .

    o أسرة معينة: الحالة المدنية أو العائلية ï هي الصفة التي تحدد مركز الشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة. إذ إن اختلاف مركز الشخص في الأسرة يترتب عليه الاختلاف في الحقوق والالتزامات التي تقع على كاهله. وهذه الحقوق اتفق على تسميتها بحقوق الأسرة، يقصد بها تلك التي تنشأ من الروابط العائلية مثل رابطة الزواج والقرابة والمصاهرة. أنواع القرابة:

    § قرابة النسب أو الدم: وهي الصلة التي تقوم بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، وتنقسم بدورها قسمين:

    a. قرابة مباشرة القرابة المباشرة: هي التي تربط بين أفراد يجمعهم أصل مشترك ويكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر وتحسب درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل ولا يحسب الأصل
    فالابن قريب لأبيه في الدرجة الأولى والحفيد قريب لجده في الدرجة الثانية.

    b. قرابة غير مباشرة (حواشي): هي التي تربط بين أفراد يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر فالقرابة التي تربط الأخ بأخته قرابة حواشي لأنه يجمعهما أصل مشترك هو الأب ولكن أحدهما ليس أصلاً أو فرعاً للآخر.



    § قرابة المصاهرة: وهي التي تنشأ عن الزواج ونقوم بين كل من الزوجين وأقارب الزوج الآخر. وتعتبر النظم أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر، وبذلك تكون أم الزوج قريبة للزوجة من الدرجة الأولى وبالمثل أم الزوجة قريبة للزوج من الدرجة الأولى.

    o دين معين: الحالة الدينية ï الأصل إنها لا تغير من مركز الشخص القانوني لأن حالة الشخص تحدد استنادا إلى مركزه في الدولة والأسرة دون الأخذ بعين الاعتبار أثره الواضح في القانون.







    ثالثا ً: الموطن

    · الموطن: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة مستقرة ويعتبر أنه موجود فيه دائما حتى لو تغيب عنه بصفة مؤقتة. و الغالب أن يكون لكل شخص موطن، وقد يكون للشخص الواحد أكثر من موطن.

    · الموطن يختلف عن محل الإقامة: محل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص ولو كان ذلك بصفة مؤقتة.



    الأهمية القانونية للموطن:

    1- يوجب القانون المدني في العادة، أن يكون الوفاء بالالتزام الذي لا يكون محله شيئا معينا بالذات، في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ( الموطن العام) أو في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال (موطن الأعمال).

    2- كما تنص قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية عادة على أن " تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون".

    الأساليب القانونية في تحديد الموطن:

    - التصوير الواقعي المادي ß يعتد بالمكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، فهو يربط بين الموطن والإقامة المعتادة، ويتوصل إلى القول بنتيجتين مهتمين:

    · إمكانية تعدد الموطن للشخص الواحد عندما يقيم إقامة عادية في أكثر من مكان واحد

    · إمكانية انعدام الموطن عندما لا يكون للشخص إقامة عادية في أي مكان معين

    - التصوير الحكمي أو الاعتباريß يعتد بالمكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي لأعمال الشخص ومصالحة، ويعتبر الشخص موجودا فيه بصورة دائمة، حتى وان لم يوجد فيه فعلا في بعض الأحيان.

    وقد أخذ النظام السعودي بالتصورين السابقين معاً (م. 29 من نظام الأحوال المدنية) فقرر أن "محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية، ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه، هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلاً لإقامته".



    أنواع الموطن:

    القاعدة ß حرية الفرد في اختيار الموطن:

    الموطن الاختياري ß لكل شخص حرية الاختيار للمكان الذي يقيم فيه إقامته المعتادة، ومن ثم موطنه ويسمى بالموطن الاختياري.
    الموطن المختار ï هو ما يختاره موطنا له بالنسبة لعمل معين (غالباً ما يكون ذلك مكتب المحامي بالنسبة لدعوى معينة أو المنازعات المتعلقة بعقد معين). ولما كان الموطن المختار استثناء من الأصل العام الذي يجعل موطن الشخص هو محل إقامته المعتادة، لذا يجب إثباته كتابه.
    الاستثناء: ß قد يتدخل المنظم في حالات معينة لتحديد موطن قانوني إلزامي للفرد:

    الموطن الإلزامي (القانوني) ï قد يتدخل المشرع في حالات معينة في تحديد موطن إلزامي قانوني لبعض الأشخاص، دون أن يكون لإرادتهم أي دخل في ذلك (و هم القاصر، والمحجوز عليه، والمفقود والغائب). و قد جعل المنظم موطنهم هو موطن من ينوب عنهم قانونا (.
    الموطن الاعتباري ïأخذ المنظم بالنسبة للقاصر، والمحجوز عليه، والمفقود والغائب - بفكرة الموطن الاعتباري.


    رابعاً ً: الذمة المالية

    · الذمة المالية ß مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية.

    · الذمة تحتوي فقط على الحقوق والالتزامات المتعلقة بالشخص والتي تكون لها قيمة مالية، دون تلك التي ليس لها قيمة مالية كالحقوق العامة وحقوق الأسرة. وهي من هذا المنطلق تحتوي على عنصرين عنصر ايجابي(الحقوق) وعنصر سلبي (الالتزامات):

    o إذا طغى الجانب السلبي للذمة على جانبها الايجابي ï يكون الشخص معسرا أو مفلسا (مدين)

    o إذا رجح الجانب الايجابي للذمة على جانبها السلبي ï يكون الشخص موسرا (دائن)

    · يلاحظ أن الذمة المالية لا تقتصر فقط على الحقوق المالية في وقت معين، بل تتضمن تلك الحقوق والالتزامات التي يمكن أن تنشأ في المستقبل.



    خامساً: الأهلية

    الأهلية في اللغة هي الصلاحية وفي الاصطلاح يقسمونها فقهاء الشريعة إلى أهلية وجوب
    وأهلية أداء ولكل منهما معنى خاص .





    · أهلية الوجوب: وتعني صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات

    وهذه الأهلية تبدأ عادة منذ الميلاد ولا يتصور انعدامها ولا ترتبط بالإدراك ولا التمييز وتكتسب الحقوق فيها عن طريق الوقائع اللاإرادية.

    · أهلية الأداء: وتدل على صلاحية القيام بالأعمال والتصرفات القانونية التي يترتب عليها كسب الحقوق أو التحمل الالتزامات.



    وهذه الأهلية ترتبط بالإدراك والتمييز ولهذا تتدرج إلى ثلاث مراحل:

    المرحلة الأولى: الصبي غير المميز: وهو كل من لم يبلغ السابعة من عمره وهذا الصبي لا يمكنه التمييز بين النافع والضار وبالتالي فليس له أهلية أداء ويقع باطلاً كل تصرف يبرمه .

    المرحلة الثانية: الصبي المميز: وهو كل من بلغ السابعة من عمره وهو يستطيع أن يميز بين ما ينفعه وما يضره في حدود معينة .. ويقسم الفقه التصرفات بالنسبة للصبي المميز ثلاثة أقسام :

    (1) تصرفات نافعة نفعاً محضاً مثل قبوله الهبة وتثبت له بالنسبة لها أهلية أداء كاملة فتصبح منه هذه التصرفات .

    (2) تصرفات ضارة ضراً محضاً مثل تبرعه بماله فليس له بالنسبة لها أهلية أداء وبالتالي تقع تصرفاته باطله .

    (3) تصرفات تدور بين النفع والضرر، مثل البيع والشراء وهو بالنسبة له أهلية أداء ناقصة فتكون مثل هذه التصرفات قابلة للإبطال لمصلحته .

    المرحلة الثالثة: البالغ العاقل الرشيد: وتبدأ هذه المرحلة ببلوغ الشخص سن الرشد، وهي ثماني عشرة سنة هجرية في المملكة العربية السعودية (في أرجح الآراء) وإحدى وعشرون سنة في بعض النظم العربية وعندها يكون الشخص كامل أهلية الأداء فتكون جميع تصرفاته صحيحة.

    وللأهلية عدة عوارض: وهي الجنون .. العته .. السفه والغفلة .. على النحو التالي :



    أ‌- الجنون: هو اختلال العقل بما يفقد الشخص الإدراك والتمييز كلية والجنون قد يكون مطبقاً أي دائماً وقد يكون متقطعاً أي تتخلله فترات إفاقة وتقع تصرفات المجنون باطلة .

    ب‌- العته: هو اختلال في العقل يجعل فهم الشخص قليلاً وكلامه مختلطاً وتمييزه فاسداً والمعتوه قد يكون مميزاً فيسمى بالمعتوه المميز، وقد يكون غير مميز فيسمى بالمعتوه وغير المميز . وإذا كان المجنون أو المعتوه صغيراً لم يبلغ سن الرشد وبلغها مجنوناً أو معتوها، استمرت الولاية أو الوصايا عليه، أما إذا أصابه العارض بعد بلوغه سن الرشد جاز الطلب الحجر عليه وتقيم المحكمة عليه قيما لإدارة أمواله .. وتأخذ تصرفات المجنون المعتوه غير المميز حكم تصرفات الصبي غير المميز فتكون باطله .. أما المعتوه المميز فتأخذ حكم تصرفات الصبي المميز وفق ما تقدم سلفاً .

    ت‌- السفه والغفلة: السفه هو إنفاق المال في غير موضعه أي تبذير المال في غير مقتض .. أما الغفلة: فهي عدم القدرة على التمييز بين الرابح والخاسر في المعاملات .. وتأخذ تصرفات السفيه أو ذي الغفلة حكم تصرفات الصبي المميز فتصح إذا كانت نافعة نفعاً محضاً وتبطل إذا كانت ضارة ضرراً محضاً وتكون قابلة للإبطال إذا كانت تدور بين النفع والضرر .



    ولإكمال كافة الجوانب ذات العلاقة في هذا الجانب يجب أن نوضح أنواع الولاية على المال :

    الولاية على المال هي السلطة التي يقررها النظام لشخص معين في إبرام التصرفات النظامية لحساب شخص آخر غير كامل الأهلية وهي على النحو التالي:

    أ‌- الولاية على مال القاصر: إذا لم يبلغ الشخص سن الرشد سمي قاصراً، وتثبت سلطة إدارة أمواله والتصرف فيها لولية .. والولاية على مال الصغير تثبت أساساً للأب ثم للجد الصحيح وهو
    الجد لأب .وهذه الولاية تثبت بحكم الشرع أي دون حاجة إلى حكم من القاضي .. ويحدد النظام
    الولي وحدود سلطته .. فحدود سلطة الأب والجد فيما يتعلق بالتصرفات النافعة محضاً والتصرفات
    الضارة ضرراً محضاً ولكنها تختلف بالنسبة للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر .. فالتصرفات النافعة نفعاً محضاً يجوز للأب والجد مباشرتها دون حاجة إلى إذن القاضي والتصرفات الضارة ضرراً محضاً لا يجوز لهما مباشرتها قط أما بالنسبة للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر فيحدد النظام سلطة كل منهما بالنسبة لها وإن كانت سلطة الأب أوسع من سلطة الجد .

    ب‌- الوصاية على مال القاصر: إذا لم يكن للقاصر أب ولا جد صحيح فإن المحكمة تعين له وصياً
    يقوم على رعاية أمواله ويجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصي واحد .. وقد يكون هناك وصي
    مختار حيث أنه يجوز للأب أن يختار قبل وفاته وصياً لولده القاصر أو للحمل المستكن ويسمى
    هذا بالوصي المختار .. سلطات الوصي وتتفق سلطة الوصي مع سلطة الولي فيما يتعلق
    بالتصرفات النافعة نفعاً محضاً فيجوز للوصي مباشرة هذه التصرفات لحساب القاصر دون حاجة
    إلى إذن القاضي ولا يجوز أن يباشر التصرفات الضارة وبالنسبة للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر لا يباشر الوصي أغلبها إلا بإذن من المحكمة .. وتنتهي الوصاية إما انتهاء طبيعيا ببلوغ القاصر سن الرشد عاقلاً ما لم يتقرر استمرار الوصاية عليه وكما تنتهي مهمة الوصي قبل بلوغ القاصر سن الرشد بموت القاصر أو بفقد الوصي لأهليته أو ثبوت غيبته أو موته أو بعودة الولاية للولي إذا كان للقاصر أب أو جد سلبت ولايته .

    ت‌- القوامة على مال المحجور عليه: إذا حجر على شخص لجنون أو عته أو سفه أو غفلة فإن
    المحكمة تقيم عليه قيماً يتولى إدارة أمواله وتكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن
    تختاره المحكمة .. وسلطات القيم وواجباته هي ذات سلطات الموصي وواجباته تنتهي القوامة
    برفع الحجر أو بموت المحجور عليه أو بموت القيم أو فقده للأهلية أو باستقالة أو بالعزل.



    (II) الشخص الاعتباري ( المعنوي )



    التعريف بالشخص الاعتباري ( المعنوي)
    · مجموعة من الأشخاص أو الأموال الرامية إلى تحقيق غرض معين، ويمنح القانون لها الشخصية القانونية المستقلة، و ذلك بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض.


    1- بدء الشخصية الاعتبارية وانقضاءها:

    الشخصية الاعتبارية لا تثبت إلا بموافقة النظام سواء موافقة خاصة أو موافقة عامة .. فالموافقة الخاصة تعني موافقة النظام خاصة إذا اعترف بالشخصية الاعتبارية لجماعة معينة بالذات كأن يصدر نظام بإنشاء مؤسسة ويقرر تمتعها بالشخصية الاعتبارية .. أما الموافقة العامة تعني موافقة النظام على التمتع بالشخصية الاعتبارية موافقة عامة عندما يحددها النظام مقومات معنية إذا توافرت لدى أي جماعة تثبت لها الشخصية المعنوية بمجرد توافرها دون حاجة إلى اعتراف الموافقة الخاصة.

    · نطاق الشخصية القانونية للشخص الاعتباري:

    o تستقل الشخصية القانونية للشخص الاعتباري عن شخصية الأشخاص المؤسسين له (فهو كيان افتراضي / حكمي).

    o لا يكتسب الشخص المعنوي الحقوق غير المالية (كحقوق الأسرة / الحقوق السياسية).

    o لا يثبت له من الحقوق إلا ما كان لازما لتحقيق الغرض الذي أنشا من أجله.



    · سبب الحاجة إلى فكرة الشخص الاعتباري هو القيام بالأنشطة التي لا يمكن أن يقوم بها شخص طبيعي بمفرده:

    o الأنشطة الحكومية ï الهيئات و المؤسسات العامة

    o الأنشطة الاقتصادية ï الشركات التي تستلزم تجميع رؤوس الأموال من عدة أشخاص

    o الأنشطة الاجتماعية ï الجمعيات التعاونية / الأهلية / النفع العام / الاتحادات الرياضية

    o الأنشطة النقابية ï النقابات و الاتحادات العمالية

    عناصر الشخص الاعتباري
    العنصر المادي ï مجموعة من الأشخاص / الأموال.
    العنصر المعنوي ï استهداف تحقيق هدف مشروع
    العنصر الشكلي ï الاعتراف القانوني بالشخص المعنوي:
    الاعتراف العام - مؤداه إن الشخصية الاعتبارية تعتبر متواجدة، إذا توافرت في مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال الشروط التي حددها مقدما
    الاعتراف الخاص – والذي بمقتضاه تمنح جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال الشخصية الاعتبارية – فكان الفارق بين الاعتراف العام والاعتراف الخاص، هو أن الأول يتم بمجرد أن تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون دون أي إجراء آخر، وتعرف هذه الطريقة باسم هذه الشخصية. وقد تبنى المشرع في منح الاعتبارية لكل مجموعات الأموال أو الأشخاص وقرر ثبوت الشخصية القانونية لكل من الجمعيات والشركات بمجرد أن يتم تكوينها وشهرها، أما بالنسبة للهيئات العامة فلا تكون لها شخصية قانونية إلا بناء على اعتراف خاص بهذه الشخصية. والشخصية المعنوية، كشخصية الإنسان تبدأ باكتمال عناصرها وتنتهي بزوال أحد هذه العناصر.
    أنواع الأشخاص الاعتبارية
    (1) الأشخاص الاعتبارية العامة












    الأشخاص الاعتبارية العامة الإقليمية الأشخاص الاعتبارية المرفقية

    (مؤسسات عامة، هيئات الإدارة والبلدية) (صندوق التنمية السعودي الخطوط الجوية السعودية)

    (2) الأشخاص الاعتبارية الخاصة










    جماعة الأشخاص تجمعات الأموال








    الجمعيات الشركات التجارية المؤسسات الخاصة الوقف










    السياسة المهنية والنقابات الخيرية الاقتصادية



    · أنواع الأشخاص الاعتبارية:

    الأشخاص الاعتبارية العامة (أشخاص القانون العام):
    الدولة
    الأشخاص الاعتبارية العامة الإقليمية (مؤسسات عامة / هيئات الإدارة والبلدية)
    الأشخاص الاعتبارية المرفقية (صندوق التنمية السعودي/ مؤسسة النقد العربي السعودي/ مؤسسة الخطوط الجوية السعودية / مؤسسة التأمينات الاجتماعية).


    الأشخاص الاعتبارية الخاصة (أشخاص القانون الخاص):
    أ‌- مجموعات الأشخاص: الشركات والجمعيات :

    الشركات: الشركة هي شخص اعتباري ينشأ عندما يتفق شخصان أو أكثر على القيام بمشروع مالي معين يقصد اقتسام ما ينشأ عنه من ربح وخسارة .. والشركات إما أن تكون مدينة أو تجارية والمدنية هي التي تتكون للقيام بأعمال مدنية كالاستغلال الزراعي وإصلاح الأراضي أما الشركات التجارية فهي التي تتكون بقصد القيام بأعمال تجارية كالشراء بقصد إعادة البيع والنقل والإنتاج وتهدف لتحقيق الربح . وتنقسم الشركات التجارية إلى الأنواع التالية:

    1. شركات الأشخاص

    a. شركة التضامن

    b. شركة التوصية البسيطة

    2. شركات الأموال:

    a. شركات المساهمة

    3. شركات ذات طبيعة مختلطة:

    a. الشركة ذات المسئولية المحدودة.

    (كل هذا فيما عدا شركة المحاصة، إذ ليست لها شخصية معنوية ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير، وإنما يقتصر وجودها بالنسبة إلى أطرافها فقط.)


    (2)الجمعيات: الجمعية عبارة عن جماعة منظمة من الأشخاص تتألف على وجه الاستمرار لتحقيق غرض غير مالي فهي لا تهدف إلى تحقيق ربح وإنما تقوم لتحقيق غرض آخر من الأغراض الدينية أو العلمية أو الرياضية . ومن أنواعها :

    1. الجمعيات التعاونية

    2. الجمعيات السياسية

    3. الجمعيات المهنية والنقابات

    4. الجمعيات الخيرية



    ب‌- تجمعات الأموال:

    1. المؤسسات الخاصة وتنشأ بتخصيص مال معين لتحقيق غرض مالي فهي تتفق مع الجمعية في أن الغرض منها غير مالي قد يكون غرضها إنسانياً أو أدبياً أو علمياً.
    الوقف (وهو حبس عين أو مجموعة من الأعيان مملوكة لأحد الأشخاص على حكم ملك لله تعالى، والتصدق بريعها على جهات البر).


    خصائص الشخصية القانونية للشخص الاعتباري
    الشخصية الاعتبارية كالشخصية الطبيعية عبارة عن الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ولكن في نطاق أضيق من نطاق الشخصية الطبيعية وتتقيد بالغرض المقصود من وجودها .
    وعلى هذا فإن مميزات الشخص الاعتباري هي الاسم والموطن والحالة والذمة والأهلية :



    1. أسم الشخص الاعتباري ß له اسم يعرف به ويميزه عن سائر الأشخاص (يتحدد اسمه في سند إنشائه / ويتمتع اسمه بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها اسم الشخص الطبيعي).



    2. موطن الشخص الاعتباري ß له موطن مستقل عن موطن الأشخاص المكونين له / القائمين على إدارته:

    a. الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في السعودية ï موطنه هو المكان الذي يوجد به مركز إدارته أو أحد فروعه، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.

    b. الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج ويقوم بنشاط في السعودية ï المكان الذي فيه توجد إدارته المحلية يعتبر موطنا له بالنسبة إلى النشاط.

    3. جنسية الشخص الاعتباري ß له جنسية تميزه وتبين انتمائه لدولة معينة (تتحدد بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارته)

    4. ذمة الشخص الاعتباري ß له ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص المكونين له.



    5. أهلية الشخص الاعتباري ß له أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه / التي يقررها القانون (و هو ما يسمى بمبدأ التخصيص: قصر الحقوق التي يتمتع بها على ما يكون ضروريا لتحقيق الهدف الذي انشأ من أجله.)

    انقضاء الشخص الاعتباري
    تنقضي الشخصية الاعتبارية بأسباب عديدة فهي تنتهي بحلها سواء كان ذلك اختياريا باتفاق الشركاء على ذلك أو كان إجبارياً بحكم قضائي أو قرار إداري كما تنتهي الشخصية الاعتبارية بانقضاء الأجل المحدد لمباشرة نشاطها إذا كان هناك أجل أو باندماجها في شخصية اعتبارية أخرى وإذا انتهت الشخصية الاعتبارية صفيت ذمتها المالية بأن تسدد ديونها وتوزع حقوقها الباقية وفقاً لما نص عليه في عقد إنشائها وما تقصي به القواعد النظامية والقانونية المنظمة لها .

    وعلى تتحد أسباب انقضاء الشخص الاعتباري على النحو التالي:

    · أسباب انقضاء الشخص الاعتباري:

    o انتهاء الأجل الذي حدد لنشاطه (كما يبينه سند إنشائه).

    o تحقق الغرض من إنشاء الشخص الاعتباري / استحالة تحقق الغرض.

    o حل الشخص الاعتباري سواء حلا إجباريا أو اختياريا.



    · لكل نوع من الأشخاص المعنوية، أسباب خاصة لانقضائه أو زواله:

    o القانون العام ï يتولى تنظيم انقضاء الأشخاص العامة

    o القانون التجاري ï ينظم أسباب انقضاء الشركات التجارية

    o القرار الإداري ï هو أداة حل الجمعيات (التعاونية / الأهلية)



    المحور الثالث: محل الحق:

    وينقسم محل الحق إلى قسمين إما شخصي أو عيني .

    أولاً: محل الحق الشخصي (الأعمال)

    الحق الشخصي هو علاقة بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين بمقتضاها يلتزم المدين أن يقوم للدائن بعمل أو يمتنع عن عمل فمحل الحق الشخصي إذن هو عمل معين أو امتناع عن عمل وسواء كان محل الحق إيجابياً أو سلبياً فإنه يشترط أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

    1- أن يكون ممكناً أي في الاستطاعة القيام به.

    2- أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين.

    3- أن يكون مشروعاً – لا يخالف النظام العام أو الآداب.


    ثانياً: محل الحق العيني ( الأشياء )

    الشيء قد يكون مادياً أو معنوياً والأشياء المادية هي التي تصلح محلاً للحقوق العينية أما الأشياء المعنوية فتكون محلاً للحقوق الذهنية .. ولا تصلح كل الأشياء المادية لكي تكون محلاً للحقوق العينية فلا بد لذلك أن يكون الشيء داخلاً في دائرة التعامل أما الخارجة عن دائرة التعامل فلا تصلح محلاً للحقوق العينية .. والأشياء قد تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها وهي المشتركة بين جميع الناس أو الشائعة التي يشترك الجميع في المنفعة بها مثل الهواء المياه في البحار والأنهار ولكن يصح أن تكون ملاً للحق العيني مثل تعبئة الأكسجين في أنابيب وبيعها وكذلك الأشياء قد تخرج عن دائرة التعامل بحكم النظام وهي المخصصة للمنفعة العامة كالشوارع والمباني الحكومية والحدائق العامة .





    الشيء والمال:

    على أنه يجب التفرقة بين الشيء والمال ذلك أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان حقاً عينياً أو حقاً شخصياً، وأما الشيء فهو محل الحق العيني .

    تقسيمات الأشياء:

    1- الأشياء القابلة للاستهلاك وغير القابلة له:

    الأشياء القابلة للاستهلاك هي الأشياء التي لا يمكن استعمالها والاستفادة منها إلا إذا أدى ذلك إلى استهلاكها سواء كان هذا الاستهلاك مادياً أو قانونياً والاستهلاك المادي يؤدي إلى القضاء على مادة الشيء أو تغيير صورته والاستهلاك القانوني للشيء يكون بالتصرف فيه .. أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك: التي تقبل الاستعمال المتكرر أي لا تهلك منذ أول استعمال أو استخدام لها بل يمكن أن تستخدم أكثر من مرة مع بقاء مادتها وصورتها بدون تغيير.

    2- الأشياء المثلية والأشياء القيمية:

    الأشياء المثلية هي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتاً يعتد به أي هي الأشياء التي لا يوجد بين وحداتها اختلاف ذو قيمه فالأشياء المثلية هي التي تقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن . وأما الأشياء القيمية فهي التي تختلف فيما بينهما اختلاف يعتد به والأشياء القيمية لا يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء بسب عدم تماثلها .



    3- العقارات والمنقولات :

    أ- العقار بطبيعته:

    هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف كالأرض والمباني .

    ب- المنقول بطبيعته:

    هو كل شيء يمكن نقله من مكان دون تلفه .

    ج- العقار بالتخصيص:

    هو منقول بطبيعته رصد لخدمة عقار بطبيعته ومثال ذلك الأثاث الذي يخصصه صاحب الفندق من أسره ومناضد ودواليب لاستثمار الفندق يعتبراً عقاراً بالتخصيص ولو أن كل مفردات هذا الأثاث منقولات بطبيعتها .. ويترتب على ذلك خضوع المنقول لنفس الأحكام التي يخضع لها العقار تطبيقاً لقاعدة تهيئة الفرع للأصل .. وعلى هذا فإن بيع العقار الأصلي ورهنه والحجز عليه يشمل المنقول التابع .. وشروط التخصيص هي أن يكون المنقول مملوكاً لمالك العقار الموضوع به و أن يكون قد رصد على خدمة هذا العقار أو استغلاله .

    د المنقول بحسب المآل:

    هو عقار بطبيعته تم التعامل فيه على أساس أنه سيصير منقولاً حتماً ويشترط لاعتبار العقار منقولاً بحسب المآل أن يكون هناك تعامل بشأنه يترتب على اعتبار العقار منقولاً بحسب المآل جميع النتائج التي تترتب على التفرقة بين العقار والمنقول على ما سلف بيانه.



    المحور الرابع: مصادر الحق:

    ويشمل العناصر التالية: التصرف القانوني و الواقعة القانونية.

    1- التصرف القانوني:

    التصرف القانوني هو إرادة محضة متجهة إلى إحداث اثر قانوني سواء كان هذا الأثر إنشاء التزام (حق شخصي) أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه، والإرادة تلعب دوراً جوهرياً هنا فهي التي ترتب أثره المنشئ للحق أو نقله أو تعديله أو تغييره أو انقضائه وهي بذلك تتميز عن الواقعة القانونية التي هي عمل مادي يرتب عليه القانون أثرا معينا. و العقد هو الصورة المثلى للتصرف القانوني.


    2- الواقعة القانونية:

    ويراد بها الحادثة أو العمل المادي الذي يرتب القانون أثراً على ذات حدوثها، سواء حصلت عن قصد أم لا، كالبناء والموت. ويقابل الواقعة بهذا المعنى التصرف القانوني الذي يعرف بالإرادة المتجهة إلى إحداث اثر قانوني معين.



    المحور الخامس: استعمال الحق:

    تبين لنا أن الحق سلطة يستأثر بها الشخص ويحميها النظام، فهو الذي منحها وأقرها وأوجب حمايتها وشرع لها الوسائل التي تؤدي إلى هذه الحماية.



    وسيلة حماية هذه الحقوق:

    تتم حماية الحق عن طريق توقيع جزاء يقرره النظام هذا والجزاء الذي يقرره النظام لحماية الحق قد يكون جزاء جنائياً وقد يكون جزاء مدنياً .

    - الدعوى الجنائية:

    يحمي النظام الحقوق عن طريق جزاء جنائي إذا كان الحق من الحقوق العامة مثل حق الإنسان في سلامه جسده، كذلك تحمي بعض الحقوق الخاصة عن طريق الجزاء الجنائي إذا كان الاعتداء يهدد أمن الجماعة ومعروف أن الجرائم في التشريع الإسلامي تنقسم بحسب جسامة العقوبة المقررة عليه ثلاثة أقسام وهي : جرائم الحدود وجرائم القصاص وجرائم التعازير. ويلاحظ أن جرائم الحدود لا يجوز فيها العفو مطلقاً، أما جرائم القصاص فالعفو جائز من المجني عليه أو وليه، وفي التعزيز لولي الأمر أن يعفو عن الجريمة كما له الحق العفو عن العقوبة.


    - الدعوى المدنية:

    الاعتداء على الحقوق قد يوجب توقيع جزاء مدني على المعتدي. وكل فعل ضار بالإنسان أو بماله مضمون على فاعلة إذا لم يكن له حق فيه والضمان إما عقوبة جنائية إذا كان الفعل الضار معاقباً عليه وإما تعويض مالي إذا لم يكن الفعل الضار معاقباً عليه وإذا كان الفعل معاقباً عليه فهو جريمة وأما إذا لم يكن معاقباً عليه فلا يعتبر جريمة ولا يسعى بهذا الاسم وإنما هو فعل ضار ومن ثم فإن ما يجمع بين الجريمة والفعل الضار أن كلاًً منهما مضمون على فاعله .. وقد يكون الفعل جريمة يستحق الجاني عليها العقاب ثم يكون الفعل في الوقت نفسه فعلاً ضاراً فيضمه الجاني للمجني عليه.



    الخلاصة أن الدعوى هي الوسيلة النظامية التي توجه بها الشخص إلى القضاء للحصول على تقرير حقه أو حمايته فلا يجوز لمن أعتدي على حقه أن يرد الاعتداء بنفسه والسلطة المختصة برد الاعتداء وحماية الحقوق هي السلطة القضائية عن طريق الدعوى.



    نطاق حماية الحقوق: يكمن في استعمال الحق استعمالاً مشروعاً :

    يقرر النظام لصاحب الحق سلطة استعماله استعمالاً مشروعاً ويختلف مضمون هذه السلطة من حق لآخر. فحق الملكية مثلاً يخول صاحبه سلطة التصرف في الشيء واستغلاله واستعماله، بينما يخول له حق الانتفاع سلطة الاستغلال والاستعمال دون سلطة التصرف، كما يخول الحق الشخصي صاحبه سلطة إجبار المدين على الوفاء بدينه .. وهذا كله مقيد بعدم الضرر، وعلى ذلك فلا يجوز أن تتخذ الحقوق وسيلة إلى الإضرار بالناس بل يجب أن يكون استعمالها مقيداً بعدم الإضرار بالجماعة أو الفرد وبأن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بصاحبها ضرراً فاحشاً حقه فإذا تعارض الضرران أرتكب الأخف منهما درءاً للأشد .


    ونستعرض التعسف في استعمال الحق وجزاءه بإيجاز فيما يلي:

    أقامت الشريعة الإسلامية نظرية عامة في التعسف في استعمال الحق حيث ينهي الحق سبحانه وتعالى عن التعسف في أكثر من موضوع بالنسبة لكثير من الحقوق كالطلاق والإيماء والتقاضي وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله " لا ضرر ولا ضرار " وهذا الحديث يعتبر مبدأ عاماً تقوم عليه نظرية التعسف .. حاصل الأحكام في هذا الصدد أن من أستعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مخطئاً وبالتالي لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن استعماله لحقه من ضرر، أما من يستعمل حقه استعمالاً غير مشروع فإنه يكون مخطئاً فإذا أصاب الغير بضرر وكان لهذا الغير أن يطالبه بالكف عن ذلك كما يكون له أن يطالبه بتعويض ما أصابه من ضرر.



    ومن أهم صور التعسف في استعمال الحق:

    1- إذا كان صاحب الحق لا يقصد من استعماله سوى الأضرار بالغير دون أن يقصد تحقيق مصلحة أو فائدة لنفسه

    2- وإذا أستعمل صاحب الحق حقه لتحقيق غرض غير مشروع

    3- وإذا أستعمل الشخص حقه لتحقيق مصلحة ولكنها كانت قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

    وإذا أستعمل الشخص حقه استعمالاً غير مشروع فقد تسعف في استعماله، وكان لمن يضار من هذا الاستعمال أن يطلب منعه وأن يطالب بتعويضه عن الضرر الذي لحقه فعلاً من جراء التعسف، ويقع عبء إثبات التعسف في استعمال الحق على من يدعيه، وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.






      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:08 pm