- معنى مصادر القاعدة القانونية :-
هي الأصول التي يرجع إليها إما :
للتعرف على مادة القاعدة القانونية .
للوصول إلى الأصل الذي استمدت منه فكرتها .
لتحديد السبب الذي أوجدها في شكلها الملزم .
- تنوع مصادر القاعدة القانونية :-
1- المصدر الموضوعي : هي الظروف السياسية و الاقتصادية و الثقافية في مجتمع معين التي تدفع المشرع إلى تبني حكم قاعدة قانونية معينة .
2- المصدر التاريخي : و هي الشرائع السابقة التي يكون المشرع قد أخذ عنها حكم القاعدة القانونية أو تأثر بها حال وضعه لقانون ما مثل أحكام الفقه الإسلامي بالنسبة للعديد من القوانين المدنية العربية .
3- المصدر التفسيري : و هو الجهة التي يصح الرجوع إليهالاستجلاء غموض نص قانوني ، مثل الفقه ة القضاء .
4- المصدر الرسمي : و هو السبب المنشيء للقانون في شكله الملزم مثل التشريع و أحكام الشريعة الإسلامية و العرف .
المبحث الأول
التعريف بالمصدر الرسمي للقانون
- ماهيته : هو الجهة التي تتسبب ابتدائا ً في وجود القاعدة القانونية في شكلها الملزم ، و هي الدولة أو السلطة التشريعية فيها .
- تطوره :
1- في المرحلة الأولى ( عصور ما قبل التدوين ) ساد العرف في المجتمعات القديمة ، و تنازعت معه القواعد الدينية حينا ً و تجاوزها هو حينا آخر .
2- في المرحلة الثانية ( بداية عصر التدوين ) حل التشريع جزئيا ً محل العرف مثل مدونة حمورابي و مدونات المعابد الفرعونية .
3- في المرحلة الثالثة : سادت قواعد الدين مثلما حدث في الدولة الإسلامية في القرن السادس الميلادي و لمدة ثلاثة عشر قرنا ً من الزمان.
4- في المرحلة الرابعة تضاءل دور الدين و برز دور التشريع ، و انتهى الأمر إلى تغليب دور التشريع بعيدا تماما عن نفوذ الدين و يعرف هذا الوضع ( بالعلمانية ) و معناها فصل الدين عن الدولة .
- تعدده :
* أنواعه :- التشريع – الدين – العرف – مبادئ القانون الطبيعي و
قواعد العدالة .
* اختلاف الدول في الأخذ بالمصدر الرسمي ، تختلف الدول في الأخذ بهذه المصادر الرسمية الأربعة بحسب المذاهب الفلسفية السائدة فيها : فالأنظمة العلمانية تحصر المصادر الرسمية للقانون في ثلاث :-
التشريع ، العرف ، قواعدالقانون الطبيعي و مبادئ العدالة. بينما الأنظمة الدينية تضم إلى ما سبق الدين ( الأحكام الشرعية كمصدر رسمي للقانون .
*ختلاف الدول في ترتيب المصادر الرسمية : و ذلك تبعا ً لاختلاف أنظمتها السياسية : فمنها من يقدم التشريع على العرف ، و منها من يقدم العرف على الشريعة الإسلامية ، و منها من يقد الشريعة الإسلامية على العرف ، و منها من يقدم الشريعة الإسلامية على العرف و التشريع معا.
* المصدر الرسمي للقانون في دولة الإمارات : حصل المشرع الإماراتي المصادر الرسمية للقانون في ثلاث:-
التشريع – أحكام الشريعة الإسلامية – العرف .( م1 معاملات مدنية). و هكذا يعد التشريع المصدر الأصلي و تعد الشريعة الإسلامية المصدر الاحتياطي الأول و يعد العرف مصدرا ً احتياطيا آخر. و يوجب هذا الترتيب على القاضي أن يحكم في الدعاوى بالنصوص التشريعية اولا ً فإذا لم يجد قضى بأحكام الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يجد قضى بقواعد العرف . و هذا الترتيب في المصادر الرسمية للقانون في دولة الإمارات يعد من النظام العام و يتقيد به القاضي وجوبا ً .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma