كيف يتشكل القانون : مجموعة بشرية علاقات قواعد قانونية
تعريف القانون الاصطلاحي : هو كل نظام مستقر يتمثل في علاقة مضطردة ذات نمط رتيب بين ظاهرتين تؤدي إلى نتائج ثابتة.
- القانون قد يحمي حقاً أو يمنح القانون حقاً. ندرس نظرية القانون ثم نظرية الحق.
تعريف القانون : هو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية.
أستاذنا د. محمد هشام القاسم:
السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية هي مجلس الوزراء.
مصادر القانون : 1- مصدر سماوي 2- مصدر وضعي
القانون الوضعي : هو مجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأشخاص والتي تضمن الدولة تطبيقها المستمدة من مصادر القانون.
الباب الأول - نظرية القانون
الفصل الأول : تحديد " مفهوم " القاعدة القانونية
تعريف القاعدة القانونية : هو خطاب ملــــزم لتنظيم علاقات أو سلوك اجتماعي لعموم الأشخاص في المجتمع ( ).
المبحث الأول خصائص القاعدة القانونية :
1- اعتبارها قاعدة سلوك تحكم روابط أشخاص " أي تنطوي على تنظيم علاقة أشخاص " :
علاقة ( فرد – بفرد ، دولة – بفرد ، دولة – بدولة ).
2- كونها عامة مجردة في خطابها "
عامة أي تكون موجهه للعموم دون تمييز وقد تكون تخاطب فئة معينة " : ( طلاب الجامعة ، القضاة ، سائقي السيارات )
لكنها تبقى مجردة وغير موجهة لشخص معين. أي تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم.
3- خطاب ملزم: ضرورة وجود عنصر الإلزام بها " أي ملزمة مقترنة بالجزاء ".
- أقوى نقطة في خصائص القاعدة القانونية هي " صفة الإلزام ".
* أنواع الجزاء :
جزاء جنائي | جزاء مدني: | جزاء إداري | - جزاء دولي:
- الإعدام. | البطلان – رد المال | الحسم من التأمين عند |حظر التعامل التجاري
| رد الحال إلى ما كان |غرامات عند التأخير. | عقوبات اقتصادية-
- الحبس | فسخ العقد. | إزالة المخالفة
- حرمان من | التعويض | حرمانه من التعاقد
الحقوق المدنية. | سحب الترخيص
- الغرامة
* خصائص الجزاء :
1- الجزاء يكون صادر من السلطة العامة " العليا ".
2- الجزاء الرباني " السماوي " قد يكون معجل أو مؤجل ، أما الجزاء الوضعي معجل.
3- شدة الجزاء تكون مرتبطة بمستوى المجتمع الحضاري الفكري.
4- الجزاء في القانون الدولي " شبه معدوم " وغير فعال.
المبحث الثاني الفرق بين القاعدة القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى.
المطلب الأول- القاعدة الأخلاقية والقاعدة القانونية
1- تعريف الأخلاق : مجموعة المبادئ والمعايير المحددة لمعاني الخير والشر الموجودة في ضمير الجماعة غايته السمو بالنفس نحو مثل أعلى لسعادة الإنسان والمجتمع.
2- تعريف القاعدة الأخلاقية : قاعدة تحتوي على السلوك الإنساني السليم (مع الإنسان، الحيوان، الجماد) المبنيه على القيم المطلقة (الحق، الصدق، الأمانة، الخير، الفضيلة ... الخ ) والتي هي موجودة في الفطرة.
3- مصدر القاعدة الأخلاقية : الفطرة.
الجزاء الأخلاقي : هو جزاء معنوي : 1- استنكار واشمئزاز المجتمع. 2- تأنيب الضمير.
4- الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية :
1- لا إلزام قانوني في القاعدة الأخلاقية. 2- الجزاء على المخالفة الأخلاقية هو جزاء معنوي.
3- مصدرها ضمير المجتمع وفطرة الفرد بينما مصدر القاعدة القانونية السلطة التشريعية.
4- القاعدة الأخلاقية أوسع من القاعدة القانونية.
5- القاعدة الأخلاقية غايتها المثالية أما القاعد القانونية فغايتها المنفعة.
المطلب الثاني - القاعدة القانونية والقاعدة الدينية
1- تعريف القاعدة الدينية :هي أوامر الله لعباده في عقيدتهم وعبادتهم لسعادتهم في الدنياوالآخرة.
- تعريف القاعدة القانونية : هو خطاب ملــــزم لتنظيم علاقات عموم الأشخاص في المجتمع.
- الفرق :
الدينية من الله سبحانه وتعالى القانونية وضعت من قبل البشر+ أخروي : مادي + معنوي( السلطة العامة ) : مادي من سلوك ملموسة
1- قانون جوي ( نقل البضائع – الأشخاص ).
2- قانون الأحوال الشخصية.
تنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام :
1- العقيدة 2- المعاملات 3- العبادة
القاعدة الدينية هي أشمل القواعد لأنها تنطوي أو تظم القاعدة الأخلاقية والقاعدة القانونية والقاعدة العرفية.
المطلب الثالث: قاعدة المجاملات والعادات الاجتماعية والقواعد القانونية :
هي مجموعة من الأفعال تعارف عليها المجتمع.
الفرق :
القاعدة الدينية من الله الجزاء أخروي مادي و معنوي
لمجاملات تنطوي على إلزام أدبي.- جزاء معنوي ( المعاملة بالمثل ).
القانونية من البشر إلزام قانوني.الاستنكار من المجتمع. - جزاء مادي محسوس ( يوقع من السلطة العامة ).
مثال : إطراء البضاعة من قبل البائع للمشتري ( هذا عرف ليس عليه عقوبة ).
أما الإطراء المبالغ فيه فهذا يصبح غشاً يعاقب عليه القانون.
- تقسم القواعد القانونية بناءً على مدى القوة الملزمة فيها إلى :
1- قواعد ملزمه أو آمره ، لا يجوز الاتفاق على خلافها.
2- قواعد مفسره أو مكملة ، يجوز للإفراد الخروج عنها باتفاقهم.
المبحث الثالث أنواع القواعد القانونية { مطلب1 قانون عام وخاص - مطلب2آمرة ومكملة}
مطلب أول: قانون عام وخاص.
فرع 1أساس التفرقة: (العلاقة مع الدولة)
1- قانون عام : وهو قواعد تنظم علاقات تكون الدولة طرف فيها.
2- قانون خاص : وهو علاقة الأفراد بعضهم ببعض والدولة ليست طرف فيها.
* أنواع القوانين التي تكون الدولة طرف فيها : القانون العام
1- قانون دولي 2- قانون دستوري 3- قانون إداري 4- قانون مالي " ضريبي " 5 قانون جنائي
وهذه القوانين.
* أنواع القوانين التي لا تكون الدولة طرف فيها : القانون الخاص
1- قانون مدني ( أفراد – أشخاص ).
2- قانون تجاري ( المبادلات التجارية – التاجر ).
3- قانون بحري ( التجارة البحرية – السفن ).
فرع 2- نتائج التمييز بين القانون العام والقانون الخاص :
/ الهدف هو معرفة القواعد التي تحمي المصلحة العامة ( أمن المواطن ، صحة المواطن ، الدفاع عن الدولة وبالتالي المواطن ).
القانون العام ( الدولة ) :
- يسمح للدولة بنزع الملكية الخاصة.
- يسمح للدولة بإيقاع جزاء على المخالف ( غرامة ، عقوبة ... الخ ).
- يسمح للدولة بتعديل العقود، الشروط التعاقدية.
- يسمح للدولة بفرض شروط نظامية.
- يسمح للدولة بتعليق العمل بالقانون. ( استبداله بقانون الطوارئ ).
فرع 3- تقسيمات فروع القانون {أولاً : فروع القانون العام - ثانياً : فروع القانون الخاص}
أولاً : فروع القانون العام
أ- القانون العام الخارجي
القانون الدولي : هو مجموعة القواعد والمبادئ المستمدة من العرف الدولي والمعاهدات والمبادئ العامة لتنظيم علاقات الدول والمنظمات الدولية في الحرب والسلم.
شرح التعريف : العرف الدولي هو ما تعارفت عليه الدول في معاملاتها مثل مبدأ المعاملة بالمثل، مبدأ التعاون في مكافحة الأجرام، مبدأ حسن الجوار … الخ. المبادئ العامة مثل القانون الطبيعي أي المنطق الفطري في قواعد العدالة والقانون. ومن المبادئ العامة التوصيات والاتفاقات التي تصدر من المنظمات والمؤتمرات الدولية، وآراء وطروحات فقهاء القانون الدولي.
- إشكالية القانون الدولي تتمثل في أنه لا توجد به سلطه عليا تقوم بتطبيق جزاء رادع للمعتدي وجبر الضرر الناجم عن انتهاك قواعده.
ب- القانون العام الداخلي
وهو مجموعة القوانين المتصلة بتنظيم حق ممارسة السيادة داخل نطاق الدولة وليس خارجها، وينقسم إلى :
1- القانون الدستوري : وهو مجموعة القواعد التي تحدد - شكل الدولة ونظام الحكم فيها ( خارجياً ).- السلطات العامة واختصاصاتها - حقوق وواجبات الأفراد في مواجهة الدولة.
- القانون الدستوري يتضمن مبادئ عامة للنظام في الدولة ولا يتم تفعيل هذه المبادئ إلا بفروع القانون المختلفة وأولها – القانون الإداري.
2- القانون الإداري : القواعد التي تحدد أساليب مباشرة الإدارة العامة لسلطاتها في أداء الخدمات المرفقية (الأمن، الدفاع، الصحة، النظافة .. الخ)، والرقابة على أعمال تلك الإدارات (رقابة إدارية ورقابة قضائية).
- يوجد نمطين لأساليب الإدارة ( نظام مركزي، نظام غير مركزي ).
3- القانون المالي : وهو القواعد التي تحدد وجوه موارد الدولة ومصاريفها ، وكيفية أو طريقة تحصيلها، وإنفاقها وإعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها.
مثال ( الجمارك ، الزكاة والدخل ، استقطاع الضرائب ).
4- القانون الجنائي : مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال التي جرمها المشرع والعقوبات والتدابير المقرره لها. وكذلك قواعد ملاحقة المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقاب عليه.
- التعريف ينطوي على الجرائم والعقوبات، و أصول المحاكمات الجزائية.
س/ كيف نميز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص ؟
ج/ نميز ذلك عندما تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية فنكون أمام قانون عام.
س/ القانون الجنائي هل هو قانون عام أم خاص ؟
ج/ القانون الجنائي هو خليط بين الاثنين ، حيث أن الجريمة التي تقع على الضحية التي يحتاج إلى تعويض وبذلك يكون (حق خاص)، ومن يعاقب هذا المجرم على جريمته هي الدولة وهذا (حق عام).
ثانياً : فروع القانون الخاص
وهو القواعد التي لا تكون الدولة (بصفة السيادة) طرف فيها.
1- القانون المدني : هي القواعد التي تحكم علاقات الأشخاص الغير خاضعة لقانون آخر.
ينطوي القانون المدني على :
- الأحوال الشخصية (عقد الزواج، الطلاق، الإرث، الوصية ... الخ)
- المعاملات المالية (الرهن، الإيجار، البيع ... الخ)
في المملكة العربية السعودية لا يوجد قانون مدني. لأن الشريعة الإسلامية، وأحكام المذهب الحنبلي.
2- القانون التجاري : القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات التجارية. ومنها تعريف التاجر وتحديد أهليته وبيان واجباته والتزاماته المهنية. وكذلك تحديد الأعمال التجارية ووسائل ممارسة النشاط التجاري من كمبيالات وسندات وشيكات. كما تحدد أحكام إفلاس التاجر الذي لا يقوم يتوقف عن دفع ديونه التجارية، أو تفادي إفلاسه بتسوية التاجر ودائنيه.
* في المملكة صدر نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ، ونظام الأوراق التجارية عام 1383هـ ونظام الشركات عام 1385هـ ونظام التسوية الواقية من الإفلاس عام 1409هـ وغيرها من الأنظمة الحاكمة للنشاط التجاري.
3- القانون البحري : القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن التجارية البحرية. وتتضمن تلك القواعد الحقوق والعقود والبيع والرهن والبناء والتأجير، وما ينشأ عن ذلك النشاط من نقل ( البضائع ، الأشخاص )، والتأمين على السفينة وحمولتها. كما تنظم علاقة مالك السفينة بربانها وملاحيها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من النقل يهتم بنقل البضائع أكثر من الأشخاص.
* في المملكة تحكم قواعد القانون التجاري البحري ما جاء في المواد المخصصة لأعمال التجارة البحرية في نظام المحكمة التجارية.
4- القانون الجوي : القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن التجارية الجوية. وتتضمن ملكية الطائرة وتجهيزها واستغلالها ورهنها والتأمين عليها، وكذلك كيفية وشروط نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع وبيان مسئولية الناقل الجوي.
** في المملكة صدر نظام يختص بتنظيم الملاحة الجوية عام 1372هـ
5- قانون العمل : القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وذلك في نطاق العمل المأجور. الذي يكون فيه ارتباط العامل بصاحب العمل مبنياً على أساس رابطة التبعية.
** في المملكة صدر نظام العمل والعمال عام 1389هـ ، ونظام التأمينات الاجتماعية عام 1421هـ.
6- قانون الأحوال الشخصية : القواعد التي تنظم العلاقة الزوجية والأبوية والهبات والوصايا وأحكام الميراث والجنسية.
** في المملكة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
7- قانون المرافعات المدنية والتجارية: القواعد التي تنظم السلطة القضائية واختصاصات المحاكم، وتعيين القضاة، وحقوقهم وواجباتهم .. وكذلك القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي في إقامة الدعوى والتحقيق فيها، والحكم والطعن في الحكم وتنفيذه.
** في المملكة صدر نظام القضاء عام 1395هـ ، وكذلك نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر عام 1372هـ ، ونظام المرافعات الشرعية عام 1421هـ.
8- القانون الدولي الخاص : هو تنظيم العلاقات الخاصة بين أشخاص مع وجود عنصر أجنبي *، أو أن تلك العلاقة قامت في بلد اجنبي، أو أن موضوع العلاقة يكون موجوداً في الخارج. إذن لابد من تحدد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.
* العنصر الأجنبي يعني أن أحد الأطراف أجنبي أو موضوع العقد في بلد أجنبي .. أو أن مكان العقد في بلد أجنبي.
أحكامه موزعة في معظم القوانين الخاصة. وقانون الجنسية والمعاهدات.
** في المملكة تتواجد أحكام في معظم فروع القانون إضافة لجوانب أخرى التي لم تقنن ولم يصدر بها نظام.
مطلب 2 تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة آمرة ومكملة.
أولاً : القاعدة الآمرة : هي قواعد ملزمة، غير قابلة للاتفاق على خلافها. وجميع موضوعات القواعد الآمرة تتناول ما يخص كيان المجتمع وما يتصل بمصالحة الأساسية.
مثال :
1- لا عقد على محرم. ( آمرة أو ملزمة).
2- تناول الخمر والاتجار به محرم.
ثانياً : القواعد المكملة : هي قواعد غير ملزمة، قابلة للاتفاق على خلافها أو الأخذ بحكمها.
مثال :
1- توزيع الأرباح بين الناس والمكاسب مناصفة، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
2- للأطراف تحديد الثمن وإلا سيكون حسب العرف في السوق. (مكملة أو مفسرة)
ثالثاً: معيار التفرقة
معيار التفرقة القواعد الآمرة القواعد المكملة .
معيار النص لا يجوز، يمنع، يعاقب، باطلاً، يحظر |يجوز، يسمح، لا يمنع يمكن للأطراف
فريضة من الله، تلك حدود الله.
معيار المعنى دوماً تحمي مصالح أساسية دوماً تحمي مصالح خاصة
أو الموضوع. (حماية النفس، المال، العقل، الدين، النسل).
تحمي النظام العام (المصلحة العامة)
س/ قواعد القانون العام و الخاص أي منها مكملة أو آمرة ؟
- القانون العام يغلب عليها القواعد آمرة. وبعضها مكملة
مثال :- يمكن للوزير إعفاء المؤسسات الخيرية من بعض الرسوم.
مثال : - يعاقب من يرتكب جرم قتل إنسان. باطل الاتفاق على الاتجار بالمخدرات أو الخمور.
القانون الخاص منها قواعد آمرة ، ومنها مكملة
مثال : آمرة - يمتنع على غير السعوديين تملك أراضي أو عقارات ضمن حدود المدينتين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
مثال : مكملة - مدة عقود الإيجار سنة هجرية. ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك زيادة أو نقصاً.
الفصل الثاني - مصادر القاعدة القانونية
"مصادر القانون
(التشريع - الشريعة الإسلامية – العرف – مبادئ القانون الطبيعي والعدالة)
المبحث الأول – التشريع أو النظام
تعريف التشريع : هو سن السلطة التشريعية في دولة لقواعد قانونية مكتوبة حسب أحكام أو إجراءات التي سمح بها الدستور.
ميزات التشريع :
1- وسيلة سهلة لتنظيم العلاقات وخاصة المستجدة.
2- كونها مكتوبة فهي تتميز بالدقة والوضوح واستقرار المعاملات خلافاً للعرف.
3- توحيد القواعد والنظام في الدولة.
عيوب التشريع :
1- الجمود أي صعوبة التعديل والإلغاء.
2- إشكال عند اقتباس تشريع من دولة أخرى يؤدي الأمر إلى إرباك وعدم تطابق مع الأرضية الاجتماعية.
3- القصور على الإحاطة بجميع الأوجه الاجتماعية، لذلك يبقى العرف يسعف القانون.
4- القانون المستعجل يظهر قصوره وفساد أحكامه سريعاً.
مطلب 1- أنواع التشريع:
1- التشريع الأساسي (الدستور).
2- التشريع العادي ( القانون ، النظام ).
3- التشريع اللائحي ( لوائح تنظيمية ).
أولاً- الدستور ( التشريع الأساسي ): هو القواعد القانونية لتحديد شكل الدولة ونظام الحكم، والسلطات العامة واختصاصاتها، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد تجاه السلطة العامة.
ثانياً- التشريع العادي ( القانون، النظام ) : هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تسنها السلطة التشريعية حسب اختصاصها والإجراءات المنصوص عليها في الدستور.
السلطة التشريعية ( البرلمان )
السلطات العامة السلطة التنفيذية ( الوزراء )
السلطة القضائية ( العدل )
المبحث الثاني – الشريعة الإسلامية
الشريعة الإسلامية : هي عبارة عن مصادر دينية، الأحكام التي يوحيها الله تعالى لرسله تتضمن واجب الإنسان نحو ربه وواجبه نحو نفسه وواجبه نحو مجتمعه.
المبحث الثالث – العرف: قواعد غير مكتوبة لسلوك اجتماعي تواتر الناس على إتباعه مع الاعتقاد بضرورة الإلتزام به.
الركن المادي: سلوكاً معيناً اعتاده الناس. (تقديم هدية للعروسين، بيع المنتجات الزراعية بالمزاد )
الركن المعنوي: إلزامية إتباع هذه العادة و الشعور بأنها واجب وضرورة احترامها.
والإلزام يأتي مع تكرار ممارسة سلوك معين مع مرور الزمن.
المبحث السادس – مبادئ القانون الطبيعي (الفطري) وقواعد العدالة
تعريف : هي مبادئ مثالية في الحق والخير والأنصاف.
- ليست مصدراً رسمياً للقاعدة القانونية ولكنها تعتمد من المستجدات والقضايا التي ليس فيها نص.
الفصل الثالث - تطبيق القاعدة القانونية
المبحث الأول - تطبيق القانون من حيث المكان.
المبحث الثاني - تطبيق القانون من حيث الأشخاص.
المبحث الثالث – تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان.
المبحث الرابع – تفسير القواعد القانونية.
تمهيد وإيضاح:
يُطبق قانون الدولة - من حيث المكان ( يطبق على كافة إقليم الدولة ).
- من حيث الأشخاص ( يطبق على جميع الأشخاص المخاطبين
بقانونها داخل وخارج إقليم الدولة؛ مواطنين، مقيمين، أجانب ).
- الزمان: مبدأ الأثر الفوري للقانون (يسري على الوقائع اللاحقة
لتاريخ نفاذ القانون ).
- تفسير القاعدة القانونية.
المبحث الأول - تطبيق القانون من حيث المكان. (مبدأ الإقليمية)
القانون من أبرز مظاهر سيادة الدولة على إقليمها.
القاعدة : مبدأ إقليمية القانون = أن يسري قانون الدولة على إقليمها وما يحويه.
- أساس المبدأ : سيادة الدولة ( سيادة قانونها على كافة إقليمها ).
- نطاق المبدأ: يسري قانون الدولة على؛
الإقليم البري: الأراضي الواقعة ضمن حدودها.
الإقليم البحري: المياه الإقليمية في البحر على بعد 12 ميل من سواحلها.
الإقليم الجوي: طبقة الجو التي تعلو إقليمها البرّي والبحري.
الاستثناء: عدم سريان القانون الوطني أي قانون الدولة على؛
• أصحاب الحصانات ( السياسية و الدبلوماسية و القضائية ).
• أصحاب الامتياز؛ من أشخاص أو شركات أجنبية أو وطنية في الاستثمار و المستفيدين من الإعفاءات الضريبية كلياً أو جزئياً. جمعيات إنسانية – خيرية...
• السفارات والقنصليات الأجنبية وما في حكمها (ملحق ثقافي أو عسكري...).
• الأجانب بخصوص بعض أحكام القانون العام؛ الحقوق الدستورية " الانتخاب، التصويت، تولي الوظائف العامة"، والأحوال الشخصية والحقوق و الواجبات الدينية، حيث يتبعون قانون جنسيتهم.
المبحث الثاني - تطبيق القانون من حيث الأشخاص.
( يطبق على جميع الأشخاص المخاطبين بقانونها داخل وخارج إقليم الدولة؛ مواطنين، مقيمين، أجانب ).
القاعدة: في تطبيق القانون على الأشخاص:{مبدأ لاعذر بالجهل بالقانون. مبدأ شخصية القانون}.
• مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون: أي لا يُعفى الجاهل بالقانون من تطبيقه عليه.
- مبررات المبدأ:
1- نشر القانون في الجريدة الرسمية قرينة على علم المخاطبين به.
2- تقتضي العدالة ألا يُكافأُ من يجهل القاعدة القانونية ويُغرَّم من يعرفها.
3- مبدأ استقرار المعاملات يفترض تطبيق القانون على عموم المكلفين و دون الأخذ بعذر الجهل به.
- الاستثناء :
1- بحالة القوة القاهرة التي منعت وصول العلم بالقانون.
2- الأجنبي له الاعتذار بالجهل بالقانون مؤقتاً.
• مبدأ شخصية القانون:
شمول القانون للرعايا داخل و خارج البلاد. (قانون الأحوال الشخصية والدينية، والقانون العام والجنائي والحقوق الدستورية؛ مثل الانتخابات والوظيفة العامة والخدمة العسكرية...).
مبررات المبدأ :
رعاية الدولة لمصالحها وسيادتها تشمل تبعية مواطنيها للقانون وحمايتهم خارج البلاد.
وامتداد سيادتها على حاملي جنسيتها واحترامهم لقوانينها.
المبحث الثالث – تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان.
(مطلب1 إلغاء القانون – مطلب 2 تنازع القانون من حيث الزمان )
المطلب الأول : إلغاء القانون
المبحث الثالث – تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان.
المطلب الأول - إلغاء القانون.
المطلب الثاني - تنازع القانون من حيث الزمان: [1- المبادئ 2- النظريات الفقهية ].
الفرع 1- مبادئ تطبيق القوانين من حيث الزمان:
• المبدأ- عدم رجعية القانون في الزمان (أي انعدام سريان أحكام القانون الجديد على الماضي)
- المبررات >
1- التكليف دوماًً بأمر مستقبل.
2- في الأمور الجنائية لا عقاب على الأفعال الماضية. {مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ
فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً} 15 الإسراء.
3- مبدأ استقرار المعاملات 0
- الاستثناء > 1- النص الصريح { بتطبيق القانون الجديد بأثر رجعي وبسبب مبدأ الأنصاف
أو المصلحة العليا ( العامة ) }
2- يطبق القانون الجزائي الأرحم للمتهم بأثر رجعي؛
( العدل والإحسان مكملان لبعضهما )
3- القانون التفسيري {شريطة ألا يحتوي القانون التفسيري أحكاماً جديدة }
4- القانون المتعلق بالنظام العام والآداب العامة.
• المبدأ- الأثر المباشر( الفوري ) للقانون: [ أن يكون تاريخ نفاذه هو نقطة البداية في العمل بأحكامه ]
الفرع 2 – النظريات الفقهية لحل مشكلة تنازع القوانين:
( إذا لم ينص القانون الجديد على طريقة تطبيق في الزمان)
أولاً- النظرية التقليدية: (مجرد أمل بحق – حق مكتسب ) < معيارالتميز بينهما >
-- الحق المكتسب : [الحق الذي يقوم على مستند قانوني ]( كتابي أو شخصي )0
-- الحق المكتسب : [الحق الذي يستقر نهائياً في ذمة صاحبه وله المطالبة به الدفاع عنه ]
-- لا يطبق القانون الجديد بأثر رجعي على الحق المكتسب ( الطالب ذو نسبة 96 % )
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف...) 22- النساء.
عيوب أو مآخذ على النظرية التقليدية ( الحق المكتسب ) 0
1- معايير التميز بين الحق المكتسب ومجرد الأمل غير دقيقة.
2- الاستثناء على الحق المكتسب وتطبيق القانون المتعلق بالنظام العام والآداب العامة
بأثر رجعي دون التميز بين الحق المكتسب وغيره 0
3- النص الصريح بتطبيق القانون بأثر رجعي دون التميز بين الحق المكتسب ومجرد الأمل.
4- الاستثناء الوارد في القوانين الجنائية الأصلح وتطبيقها على المتهم بأثر رجعي.
5- تطبيق معيار الحق المكتسب يعطل تطبيق بعض القوانين بشكل مطلق على الحقوق القائمة.
لا يسري قانون الإيجار الجديد على المستأجرين القدامى.
يجب الرجوع للنوطة الثانية بخط اليد ومصورة – ولاستكمال إلغاء القانون.
ثانياًً - النظرية الحديثة :
1- تطبيق القانون بأثر مباشر (فوري) على المستقبل.
2- ولا يسري القانون الجديد على التصرفات التي انقضت ( انتهت آثارها ).
3- وما بقي من آثار التصرفات ( الوقائع ) يسري عليها القانون الجديد إذا كانت قواعده من النظام العام. وإلا فيسري القانون الجديد على تلك الوقائع التي لازالت آثارها مستمرة.
4- القانون الحديث يشمل التصرفات المستقبلية يسري عليها القانون الجديد.
- استثناء : التصرفات و الوقائع القانونية القديمة المنعقدة حسب قانون قديم متعلق بالنظام العام
و القانون الجديد لا يسري على الآثار القانونية للقواعد المتعلقة بالنظام العام.
حلول تنازع القوانين من حيث الزمان :
1- النص الصريح بالقانون الجديد على طريقة تطبيق القانون من حيث الزمان لتفادي تنازع القوانين .
2- عند ظهور تنازع القوانين من حيث الزمان يعتمد ( الحل التوفيقي حسب النظريات الفقهية).
المبحث الرابع - تفسير القواعد القانونية :
أ- التفسير التشريعي :
ب- التفسير القضائي : --
ج- التفسير الفقهي : --
هذا الملخص وجدت فيه الكثير من المعلومات المفيدة و التي ستساعد كل طلبة السنة الأولى إن شاء الله
و بالتوفيق للجميع في الإمتحانات
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma