أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 الحقوق لاصيقة بالشخصية  580_im11 ENAMILS  الحقوق لاصيقة بالشخصية  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 الحقوق لاصيقة بالشخصية  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 الحقوق لاصيقة بالشخصية  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 الحقوق لاصيقة بالشخصية  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 الحقوق لاصيقة بالشخصية  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 الحقوق لاصيقة بالشخصية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 الحقوق لاصيقة بالشخصية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 الحقوق لاصيقة بالشخصية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 الحقوق لاصيقة بالشخصية  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 الحقوق لاصيقة بالشخصية  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 الحقوق لاصيقة بالشخصية  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    الحقوق لاصيقة بالشخصية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     الحقوق لاصيقة بالشخصية  Empty الحقوق لاصيقة بالشخصية

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 3:33 pm



    بحثي الخاص >> في سنتي الأولى

    مقدمة : لم يتفق الفقهاء في تعريف موحد للحق فطهر المذهب الشخصي القائم على الإرادة ، والمذهب الموضوعي القائم على المصلحة ومذهب ثالث جمع بينهما ، إلى أن اتفقوا على اعتباره سلطة لشخصص ما من الأشخاص على القيام بعمل معين ، يمنحها القانون ، ويحميها تحقيقا لسلطة يقرها
    وتنقسم الحقوق إلى حقوق سياسية وأخرى مدنية (1)بحي تنقسم هذه الأخيرة إلى حقوق خاصة وأخرى عامة فماهي هذه الحقوق العامة والمتمثلة في الحقوق اللصيقة بالشخصية ؟
    وللإجابة على الإشكال المطروح لابد لنا من التطرق إلى المبحثين التاليين :
    المبحث الأول : تعريف الحقوق اللصيقة بالشخصية
    المبحث الثاني: أنواع الحقوق اللصيقة بالشخصية

    المبحث الأول : حتى نتمكن من تعريف الحقوق اللصيقة بالشخصية وإيصالها إلى الاقرئ بطريقة واضحة بسيطة بعيدة عن الغموض ، اتأينا ذكر تعريف مختر مع تعداد بعض من خصائصها مشلن بذلك في هذا المبحث مطلبين أولهما خصص لتعريف تلك الحقوق أما الآخر فتحدثنا فيه عن خصائص هذه الحقوق
    المطلب الأول : تعريف الحقوق اللصيقة بالشخصية : هي حقوق غير مالية تثبت للشخص بمجرد وجوده باعتباره إنسانا ، لذا تسمى بالحقوق اللملازمة للشخصية ، وكذا الحقوق الأساسية ، أو الحقوق العامة وحقوق الشخصية وأيضا الحقوق الطبيعية ،تثبت للمواطن كما تثبت للأجنبي دون تمييز فهي تلازمه إلى حينن وفاته ، وهي مرتبطة بعناصر الشخصية ارتباطا وثيقا قد قررته للحفاظ على الكيان المادي والمنعوي للشخصية (2)
    المطلب الثاني : خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية :
    إن أهم الخصائص التي يمكن إدراجها في هذا النوع من الحقوق هي :
    الفرع الأول : خصائص مالية : إن جوهر هذه الحقوق أنها غير مالية بالرغم من أنها تستتبع آثارا مالية أي أنها تبقى دائما غير مالية رغم الآثار المالية التي تنتج عنها فهي :
    أولا - لاتقوم إلا بالنقود : تتسم حقوق الشخصية بالطابع الأدبي أو المعنوي فهي لاتعد مالا ، ولاتقبل التقويم بالأموال ، بالرغم من أننا بصدد حقوق غير مالية إلا أنها تستتبع آثارا مالية ،إذ الإعتداء على حقوق الشخصية يوجب إصلاح الضرر الناشئ من الإعتداء عليها وذلك بدفع تعويض نقدي 3) وحق النسب أيضا تترتب عليه حقوقا مالة كحق النفقة والميراث (4)
    ثانيا حقوق الشخصية لايمكن التصرف فيها أو النزول عنها : فهي حقوق لصيقة بالشخصة ذات صلة لصيقة بالإنسان وتعد امتداد ضروريا لكيانه ، ولا يمكن أن تنفصل عنه ، ومن ثمة فهي غير قابلة للتعامل فيها ، فلا يجوز التصرف فيها بمقابل أو بدون مقابل ولا يجوز التنازل عن هذه الحقوق ولا يجوز الحجز عنها لأن الحجز يؤدي للبيع ، ويجيز القانون على سبيل الإستثناء ، بعض الإتفاقات عندما تهدف حقوق الشخصية إلى تحقيق أغراض اجتماعية حادة ونافعة ، دون أن تكون قد تنطوي على مساس بالحق أو مخالفة بالنظام العام والآداب العامة مثل جواز التصرف في بعض أجزاء التصرف في بعض أجزاء الجسم المتجدد كالشعر ، الدم ، وترخيص للشخص الآخر باستعمال اسمه كاسم أدبي مستعار أو إسم تجاري لإطلاقه على مكان محدد أو منتوجات معينة
    ثالثا : حقوق الشخصية لا تنتقل بالميراث : لا تعد حقوق الشخصية جزءا من الذمة المالية وهي تلازم الشخصية لذا فإنها لاتنتقل كقاعدة عامة إلى الورثة وبالتالي لايمكنهم مباشرة الدعاوى الخاصة بهذه الحقوق ، لأنها تتصل بالشخص المتوفى ، لكن يرد على هذا المبدأ تحفظات :
    1- تنتقل إلى الورثة الحقوق المالية التي تنشأ من حقوق الشخصية ، ينتقل الحق في التعويض إلى الورثة ، ويجوز التصرف فيه باعتباره حقا دخل في ذمة المضرور قبل وفاته .
    2- حق المؤلف له طبيعة مزدوجة : جانب معنوي يتمثل في ألبوة الكاتب لأفكاره وجانب مالي يتمثل في في استغلالها ماديا ، هذا الجانب يعتبر حقا ماليا ينتقل إلى الورثة ويجوز التصرف فيه (5)ادة 38 من الدستور الجزائري لسنة 1996 فإن << حقوق المؤلف يحميها القانون >> .

    الفرع الثاني حقوق غير مالية : ونقصد بهذا أنها دائما غير مالية ولا تترتب عليها |آثار مالية بحيث نجدها
    أولا : حقوق مطلقة : تسري حقوق الشخصية في مواجهة الناس كافة حيث يحتج بها قِبل الجميع ، ويقع على عاتق السلطة العامة ، وكل الناس واجب عليهم عدم المساس بتلك الحقوق .
    ثانيا : حقوق الشخصية لاتخضع لنظام التقادم : نظرا لأن تلك الحقوق ملازمة لشخصية الإنسان فإنها تخرج عن دائرة التعامل ، وتكون غير قابلة للسقوط أو الإكتساب بالتقادم ، فلا يمكن القول بسقوط الحق في الحياة ، أو الحق في الإسم ، أو الحق المعنوي للمؤلف مهما طال سكوت الشخص عن استعمال حقه ، فمن ينشر مؤلفات تحت اسم مستعار أو بدون اسم،له الحق في إعلان اسمه الحقيقي في أي وقت ومهما طال الزمن ، ومن يضع اسمه على مؤلف لايخصه ، لايكسب هذا الشخص الحق الحق في نسبه المؤلف إليه مهما مضى الزمن
    ويجوز على سبيل الإستثناء أن يكون لمضي المدة دور في تأكيد اكتساب بعض هذه الحقوق وحمايتها ، فإذا استعمل شخصا ما إسما مستعارا أدبيا مدة طويلة ، ثم تبين وجود شخص يطابق اسمه الحقيقي هذا الإسم االمستعار ، فلا يجوز لهذا الشخص المطالبة بتحريم استعال اسمه في هذه الحالة (6)
    المبحث الثاني : أنواع أنواع الحقوق اللصيقة بالشخصية : نتناول في هذا المبحث مختلف أنواع الحقوق للصيقة بالشخصية ،فمنها ما تتعلق بسلامة الكيان المادي أي الجسدي ، ومنها مايتعلق بسلامة الكيان المعنوي كاا لشرف والكرامة ، وكذا ما يتعلق بنشاطاته المختلفة في الحياة
    المطلب الأول : حق الشخص في سلامة كيانه الماديوالمعنوي : سنخصص هذا المطلب للحديث عن اليان المادي االمعنوي فقط وبذلك سنقسمه إلى فرعين على النحو التالي
    الفرع الأول : الحقوق المتعلقة بالكيان المادي للشخص: تثبت للإنسان الحقوق التي تكفل سلامة كيانه المادي كحقه في الحياة وأعضائه ولا تتقرر الحماية القانونية لجسم الإنسان وحياته في مواجهة الناس فقط بل تسري كذلك في مواجهة الشخص نفسه
    لدينا حماية حياة الإنسان وجسده في مواجهة الغير ، حيث يستطيع الشخص الدفاع عن كيانه المادي ويمتنع الآخرين على المساس به أو الإعتداء عليه دون حق مشروع ويترتب على ذلك
    أولا- حظر الإعتداء على الإنسان بالتعذيب أو القتل أو الجرح أو الضرب أوماشابه ذلك ، ويترتب )ى اعتداء الغير على حق الشخص في الحياة أو في سلامة كيانه المادي نوعان من المسئولية جنائية وأخرى مدنية ، فيتضمن القانون الجنائي مجموعة من القواعد المعدة لحماية الأفراد ويضمن معاقبة مرتكب جرائم الإعتداء على الأشخاص العمدية والغير عمدية طبقا لنص المادة 288 من تقنين العقوبات << كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته ،أو عدم احتياطاته ، أو عدم انتباهه أو إهماله |أو عدم مراعاته للأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 20.000إلى 100.000دج>> (Cool
    أما المسؤولية المدنية فتتمثل في الحكم بالتعويض كنص المادة 124 من التقنين المدني الجزائري << كل عمل أيا كان يرتكبه المرء يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض >>(9)
    ثانيا- هناك بعض الحالات التي يكون فيها المساس بالكيان الجسدي أمرا مشروعا حيث يتم إستعمالا لحق كالدفاع الشرعي مثل نص المادة 277 من تقنين العقوبات << يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرر شديد من أحد الأشخاص >>(10)
    كما يستفيد المجانني من الأعذار طبقا للمادة 47 من تقنين العقوبات << لاعقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة >> (11)
    ويعبر القرآن الكريم عن أهمية حياة الإنسان ونطاقها بقوله << ولقد كرمنا بني آدم >>
    ثالثا - يجوز للمشرع إلزام الأشخاص في بعض الأحوال بالخضوع للفحوص أو تحاليل أو تطعيمات أو علاج وقائي معين ضد بعض الأمراض أو الأوبئة حماية للمصلحة العامة إلا أنه لايجوز في الخصومة القضائية إخضاع أحد الخصوم بهدف جمع الأدلة في الدعوى لفحص طبي أو تحليل علمي معين كتحليل الدم في دعاوى نفي أو إثبا تالأبوة وتعاطي عقاقير معينة تساعد في الوصول إلى الحقيقة والخضوع لأجهزة الكشف عن الكذب فيجوز للخصم أن يرفض الخضوع لذلك (12)
    لدينا كذلك حماية حياة الإنسان وجسده في مواجهة نفسه
    1- إذا كان القانون يكفل للشخص حقه في الحياة وفي سلامة جسمه حال حياته وبعد مماته فليس معنى ذلك أن يكون للشخص سلطة مطلقة على جسده يتصرف فيه كما يشاء بل يرد على هذا الحق عدة تحفظات لتعلقه بحق الله وحق الجماعة
    إن جسم الإنسان يتعلق كذلك بكيان الجماعة وتتفق سلامته مع الصالح العام لذا نجد كثيرا من القوانين تعاقب على الشروع في الإنتحار والقتل بناءا على المجني عليه وموافقته كما في حالة اليأس من الحياة والمعاناة من المرض -القتل بدافع الشفقة -.
    2- الأصل هو حرية المرض في العلاج ولابد من ماوفقة المريض الصريحة أو الضمنية على مباشرة الأعمال الطبية أو التدخل الجراحي ولو لبتر عضو من أعضائه حفاظا على سلامة باقي الجسد ويكفي الرضا الصادر مقدما من ولي الشخص إذا كانت إرادة المريض غير معتبر ة قانونا ورضاء أقاربه إذا كانت حالته لا تتيح أخذ رأيه ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطببي أو الجراحي وكان من المعتذر الحصول فورا على رضاء ولي الشخص ويشترط بطبيعة الحال أن يتم الفعل بيد شخص مرخص له في مباشرة الأعمال الطبية ولكن لايستطيع المريض رفض متابعة العلاج أو الخضوع لعملية جراحية إذا كان في رخصته مايزيد جسامة جسامة مسؤولية شخص آخر نحوه لأن ذلك يعد تعسفا في إستعمال حقه في سلامة جسده، فيترتب على ذلك إنقاص حقه في التعويض.
    3-يحضر تصرف الإنسان في جسمه أو في جزء منه، فلا يجوز التعامل في هذا الجسد ولكن هذا المبدأ عليه تحفظات.
    *يجوز التصرف في الأجزاء الفاصلة التي إنفصلت عن الجسم كالأسنان المقلوعة أو الأطراف المبتورة.
    يجوز التصرف في جثة بعد وفاته عن طريق الوصية كالسماح بإجراء دراسات وتشريح الجثة لأغراض علمية ونقل عضو من الجثة إلى شخص لاإنقاص حياته.
    الفرع الثاني: الحقوق المتعلقة بسلامة الكيان المعنوي للشخص:
    تقوم الشخصية الإنسانية على قيم أساسية كالشرف، السمعة، الكرامة، المعتقدات، وينبغي الإعتراف لكل شخص بحقوق معينة على هذه المقومات لتأديتها.
    أولا: الحق في الشرف والسرية:
    للشخص الحق في الشرف الذي يكفل له إحترام سمعته وشرفه وإعتباره وكرامته من التعدي والإيذاء تشمل الحماية القانونية، الحق في الشرف له جانبين أحدهما مدني المادة 39 من دستور96(لا يجوز إنتهاك حرمة حياة مواطن الخاصة وحرمة شرفه ويحميها القانون) والآخر جنائي ويعاقب القانون الجنائي على جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب المادة297 من ق.ع(يعد سب كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا).
    أما السرية فهي الخصوصية التي تنصب على الحياة الخاصة للفرد كأسلوب حياته ومعيشته وأموره العائلية والصحية والعاطفية. فيمنع أي نشر وإعلان المفردات الخاصة لحياة الشخص في وسائل الإعلام المختلفة دون موافقة الصريحة أو الضمنية وتتمثل الحماية القنونية لهذا الحق في عدة أوجه.
    -تقرير حماية سرية وحرمة المراسلات والمخابرات الهاتفية، فلا يجوز مراقبتها أو إفشاء سريتها طبقا للأوضاع المتبنية في القانون المادة39 من دستور96(سرية المراسلات والإتصلات الخاصة بكل أشكالها مضمونة).
    -يجب على من يطلع على الأسرار الخاصة بحكم وظيفته أو مهنته كالطبيب أو المحامي أن يمتنع عن إفشائها ولو بعد إنتهاء خدمة أو زوال صفة.
    -تقرير حرمة المسكن فلا يجوز دخول المساكن ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي وفقا للقانون(17) المادة40 من دستور96 (تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة المسكن فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار إحترامه، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطات القضائية).
    -يجوز للمعتدي على سره رفع دعوى يطالب فيها الكف عن التعدي على حقه في الخصوصية، هذا بالإضافة إلى حقه في المطالبة في التعويض عن الضرر الذي أصابه.
    ثانيا: الحق في الهيئة والاسم:
    الصورة جانب من جوانب الشخصية الإنسانية الجديرة بالإحترام، فيجوز للشخص الإعتراض على نشر أو عرض أو استعمال صورته عن طريق التصوير أو النحت دون موافقته فيكون له الحق في طلب وقف النشر بالإضافة إلى التعويذ في حالة وقوع الضرر، باستثناء الحالات التي يتم فيها التصوير بمناسبة حوادث وقعت علنا، أو بالنسبة للشخصيات الرسمية والعامة والفنية بشأن الصور المتعلقة بنشاطهم وأعمالهم، كما للشخص الحق في الاسم المادة247 من ق.ع (كل من إنتحل لنفسه في محرر عمومي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية اسم عائلة خلاف اسمه وذلك بغير حق فيعاقب بغرامة من500 إلى5000 دج). يميز شخصيته عن غيره.
    المطلب الثاني:الحقوق المتعلقة بنشاطات الشخصية:
    توجد طائفة ثالثة من حق الشخصية ترمي إلى تمكين الشخص من مزاولة نشاط ما وتأدية دوره في الحياة، وهذه هي الحريات العامة، لا بد للشخصية كي تنشط وتباشر حياتها الطبيعية من حرية القيام بالأعمال المادية أو القانونية أو الإمتناع عن ذلك، ويتعلق الأمر بحريات شخصية، أو رخص عامة تثبت للناس كافة دون تمييز بمقتضى الدستور، وتتقرر حماية قانونية لتلك الحريات من خلال تحويل كل من يتعرض لاعتداء غير مشروع الحق في طلب وقف الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر، هذا بالإضافة إلى بطلان لكل شرط أو إتفاق يشكل مساسا لتلك الحريات الأساسية أو يعوق ممارستها كالشرط الذي يمنع شخصا ما من أداء عمل أو نشاط ما من تلك النشاطات التي سنتحدث عنها باختصار في الفرعين المواليين وهي تتمثل في نشاطات مادية وأخرى معنوية.
    الفرع الأول: النشاطات المادية للشخصية:
    تتقرر للإنسان بعض الحقوق التي تكفل وتضمن له حرية ممارسة بعض الأعمال والأنشطة تكون مادية كالزواج، وحق العمل مثلما نصت عليه المادة55 من دستور96 (لكل المواطنين الحق في العمل)حرية التنقل والذهاب والمجيء المادة44 من دستور96 (يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية ماوطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني، حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له) حرية التعاقد، حرية التجارة والصناعة المادة37 من نفس الدستور أعلاه(حرية التجارة والصناعة مضمونة) حرية الإجتماع المادة42 من نفس الدستور(حق إنشاء الأحزاب السياسية مضمون) وكذلك حق الإنتخاب والترشح المادة50 من الدستور (لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب).
    الفرع الثاني: النشاطات المعنوية للشخصية:
    يمنع القانون حرية مطلقة للإنسان في التفكير وحرية التعبير فالدولة تشجع إزدهار الحركة الفكرية، كما تضمن حرية الإختيار وأكبر دليل لذلك مشاركة الشعب في السلطة عن طريق الإقتراع وإختيار ممثليه بكل حرية وديمقراطية، حرية العقيدة(لا مساس بحرية العقيدة، وحمة حرية الرأي).
    الخاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــمة:
    ومن خلال ما تطرقنا إليه في المبحثين السالفين الذكر، فإننا نستخلص أن لكل فرد حقوق يتمتع بها وهي تعتبر حقوق ملازمة له ولا يمكن الإستغناء عنها بأي شكل من الأشكال لأنها هي التي تضمن بقاءه.
    المراجع
    (01) أنظر موضوع مدخل للقانون من المنتدى صاحب الموضوع الأخ دكتور نديرفي رد الأخت أسماء
    (02)-د/جميل الشرقاوي-مباديء القانون- دار النهضة العربية القاهرة. ص 189
    (03)، _(05)(06) ، (07) ، (12) ، (13) ،(15)، (16)د /محمد حسين منصورو د/ محمد حسين قاسم- المدخل إلى القانون-القاعدة القانونية-نظرية الحق الدار الجامعية-الإسكندرية2000.
    ص 113.114.102..115.104.108.110.111
    (04)، د/ محمدي فريدة زواوي - المدخل للعلوم القانونية - نظرية الحل - طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية - وحدة الرغاية - الجزائر- 2000 ص 15
    (13)-د/علي حسين نجيدة-المدخل لدراسة القانون-نظرية الحق دار الفكر العربي -القاهرة-1992.ص43
    -أ/نبيل صقر وأ/أحمد لعور -قانون العقوبات- دار الهدى للنشر والتوزيع عين ميلة-الجزائر-.ص 43 ،
    .
    -القانون المدني في ضوء الممارسات القضائية-النص الكامل للقانون وتعديلاته إلى غاية13 مايو2007 مدعم بالإجتهاد القضائي-منشورات بيرتي طبعة2007-2008.
    -الدستور الجزائري1996.
    أمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق ل 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني المعدلوالمتمم بالقانون رقم 07 -05 المؤرخ في 13 مايو سنة 2007
    -قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية، النص الكامل للقانون، وتعديلاته إلى غاية20 ديسمبر2006 مدعم بالإجتهاد القضائي في الملحق، القانون المتعلق بالتهريب، والقانون المتعلق بالفساد، منشورات بيرتي طبعة2007-2008.
    أمر رقم 66 - 156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل 08 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب عشرون تعديلا مباشر وغير مباشر








      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:15 pm