المعاملات والزواج و انواعة والحياة بمصر القديمة
لقد كانت لمصر عاداتها وقوانينها منذ عهود بعيدة تسبق بقرون عديدة الفتح المقدوني الذي حمل في ركابه الإغريق بعاداتهم وقوانينهم وقد رأى البطالمة في حكمتهم أن يتجنبوا ، بقدر ما تسمح أحوال الحكومة الجديدة ، المساس بما ألفه المصريون من العادات والقوانين . فكانت تطبق على المصريين قوانينهم التقليدية ، التي أطلق الإغريق عليها اسم "قوانين أهل البلاد" (choras nomoi أو enchorios nomos) وقام البطالمة ، فيما يبدو، بتدوينها ونشرها. أو لم يدخلوا عليها إلا تعديلات طفيفة اقتضتها إعادة تنظيم الدولة.
أما الإغريق فيبدو أنهم، كانوا ثلاث فئات: وهي فئة مواطني المدن الإغريقية، وفئة أعضاء الجمعيات القومية، وفئة الإغريق المنتشرين في مختلف أنحاء البلاد ولم يكونوا مواطنين في المدن الإغريقية ولا أعضاء في جمعيات قومية. وقد كان طبيعيًا أن يستن البطالمة لإغريق الإسكندرية وبطوليميس قوانينهم باعتبار هاتين المدينتين منشأتين حديثتين]، أن تستكمل هاتان المدينتان قوانينهما بما كانت تصدره مجالسهما من تشريعات. ولا نعرف عن هذه القوانين إلا النزر اليسير لكنه يتضح من بردية مشهورة (F. Halensis) أن قوانين الإسكندرية اتخذت من قوانين أثينا نموذجًا لها.
وقد كان طبيعياً أيضًا أن يعترف البطالمة بقوانين نقراطيس وكذلك بقوانين الجمعيات القومية الإغريقية (Politeumata) بل بقوانين بعض الجمعيات القومية الأخرى مثل جمعية فرس السلالة واليهود. ولما كان لكل مدينة وجمعية مجموعة قوانينها الخاصة (Politikos Nomos) [فقد كان طبيعيًا أن تختلف هذه القوانين عن بعضها بعضًا، ومع ذلك فإن قوانين المدن والجمعيات الإغريقية كانت جميعًا إغريقية ويظهر فيها بوضوح أثر المدن الأيونية والدورية والأيولية التي وفد منها المهاجرون الإغريق على مصر. بيد أنه من أجل التنسيق بين هذه القوانين Politikoi nomoi قوانين المواطنين] وكذلك من أجل تنظيم معاملات الإغريق الذين لم نتموا إلى تلك المدن والجمعيات.
كان البطالمة يصدرون قرارات وأوامر ومنشورات مختلفة الأنواع (entolai, diorthomata, prostagmata diagrammata) ولا جدال في أنه حيث كانت هذه القرارات والأوامر تختلف مع أي قوانين قائمة كانت الغلبة للإرادة الملكية. وتحدثنا وثيقة من القرن الثالث من الفيوم بأنه كانت يتعين محاكمة المتخاصمين الإغريق وفقًا لتعليمات الملك، أما في الحالات التي لا تشملها هذه التعليمات فتكون المحاكمة وفقًا "لقوانين المواطنين" (Politikoi nomoi).
ولا جدال في أن قوانين المصريين كانت مصرية في جوهرها وقوانين الإغريق إغريقية في جوهرها، ومع ذلك فإنه إزاء تشابك مصالح الفريقين ومعيشتهما جنبًا إلى جنب في بلد واحد يهيمن عليه ملك واحد يقبض على كل مصادر السلطة فيه، لم يكن هناك مفر من أن تتشرب إلى قوانين كل من الفريقين بعض مظاهر قوانين الفريق الآخر. ونستطيع الوقوف على بعض الفوارق بين القانون المصري والقانون الإغريقي وكذلك على بعض ظواهر التفاعل بينهما إذا تناولنا في إيجاز النواحي الرئيسية في كليهما.
الزواج والطلاق، مركز المرأة:
ولعل الفارق بين التشريعين المصري والإغريقي يبد لأول وهلة في تنظيم الأسرة، فإن الشواهد كثيرة على أن المرأة كانت تتمتع في مصر بمكانة اجتماعية وقدر من الاستقلال لم تعترف بهما الشرائع للمرأة الإغريقية والرومانية. فعند الغربيين لم يعترف القانون إلا بالطفل الذي كان قبل كل شيء ابن أو ابنة الأب الشرعي، على حين أن القانون المصري كان يعلق أعظم الأهمية في مسائل البنوة الشرعية والوراثة على الأم التي أنجبت الطفل. وهذا يبدو غريبًا في جماعة لم يحظر فيها القانون تعدد الزوجات إلا على الكهنة. لكنه إذا كان القانون المصري يبيح تعدد الزوجات، فإن الوثائق الديموتيقية التي وصلتنا من عصر البطالمة تدل، بما فيها من الالتزامات نحو الزوجة وأطفالها، على أنه كان يتعذر فعلاً على الزوج أن يتخذ أكثر من زوجة واحدة. ويبدو أن عدم التزوج إلا بواحدة كان قد أًبح العرف السائد في مصر قبل عصر البطالمة، مما حدا بهرودوتوس إلى الزعم بأن القانون المصري كان لا يبيح تعدد الزوجات. والواقع أننا نجد أمثلة لتعدد الزوجات بين المصريين قبل عصر البطالمة وفي أثناء هذا العصر. وعند الإغريق أيضًا لم يحظر تعدد الزوجات القانون، وإنما العرف والرأي العام والنص على ذلك في عقود الزواج.
ويذهب ديودوروس إلى حد القول بأن الزوج كان يعد في عقود الزواج المصرية بإطاعة زوجه. وإذا كان هرودوتوس وسوفوكليس يذكران أن الرجال في مصر كانوا يقومون ببعض الأعمال في البيت مثل النسيج بينما تخرج النساء لتكسب قوت الأسرة، فلا شك في أن ذلك من باب المغالاة، لكنه يدل على الأقل على المكانة السامية التي كانت تتمتع بها المرأة المصرية، وإلى أي حد كانت العادات المصرية تبدو غريبة في نظر الإغريق. وعلى كل حال فإن وثائق كثيرة ترينا أن الزوج كان يضع نفسه كلية في قبضة زوجته وينزل لها عن أملاكه قائلاً: "أنت التي ستعنين بي في حياتي، وإذا مت فأنت التي ستتولين أمر دفني ومقبرتي".
وقد كانت المرأة المصرية لا تتزوج إلا بمحض إرادتها وبشروط كانت عادة ثقيلة على الزوج، إلى حد أنها كما رأينا كانت تجعل تعدد الزوجات أمراً متعذرًا في الواقع وإن كان مباحًا في الشكل. وكانت تستطيع أيضاً الانفصال عن زوجها متى شاءت، وأن تطالب زوجها إذا طلقها بالصداق الذي وعدها به في عقد الزواج، وأن تتصرف تصرفًا كاملاً في أموالها. وجملة القول أن القانون كان يخول للمرأة المصرية أن تتصرف في نفسها وفيما تملك دون أي قيد أو شرط، وذلك على خلاف المرأة الإغريقية، فقد كان القانون يعتبرها قاصرًا ويفرض وجود وصي شرعي عليها في كافة تصرفاتها. لكن المرأة المصرية لم تنعم طويلاً بهذه الحرية في عهد البطالمة، فإنهم على الرغم مما أدعوه من احترام التقاليد المصرية رأوا أن يساووا بين المرأة المصرية والمرأة الإغريقية، وذلك دون شك لكي لا تتبرم الإغريقية وتضيق ذرعًا بحالتها إزاء ما كانت تنعم به المصرية من الحقوق، إذ أنه يعزى إلى بداية عهد بطلميوس الرابع أمر ملكي لم يصل إلينا نصه وإن كنا نستطيع أن نتبين أثره اعتباراً من العام الرابع من عهد هذا الملك عندما حظر على المرأة المصرية الزواج دون إذن وصي، والتعاقد مع طرف ثالث دون إذن زوجها.
وقد أسلفنا أن القانون الإغريقي كان يعتبر المرأة قاصرًا، ووفقًا لأحكام هذا القانون كانت المرأة تخضع قبل الزواج لولاية أبيها، وبعد الزواج لوصاية زوجها، ومن بعده لوصاية ابنها أو أبيها أو جدها أو أخيها. ولما كان الابن الرشيد يصبح وصيًا على أمه، فلا بد إذن من أنه إذا فقدت الفتاة أباها وكان لها أخ رشيد، فإنه هو الذي كان يصبح وصيًا عليها بعد وفاة الأب. وتشير القرائن إلى أنه حين ساوى البطالمة بين المرأة المصرية والإغريقية من حيث اعتبارها قاصرًا، أدخلوا على القانون المصري ما أوردناه من الأحكام الإغريقية الخاصة ببيان الأوصياء على المرأة، ولاسيما أن أولئك الأوصياء أقرب أقاربها وأحق الناس بالولاية عليها. وإذا لم يكن للمرأة وصي ممكن ينص عليهم القانون أو وصية أبيها، فإنها كانت تلجأ إلى السلطات المختصة لتعين لها وصيًا. وكان يجب أن يكون الوصي من جنسية المرأة، لكننا نجد أمثلة للخروج على هذه القاعدة من القرن الثالث، ومن القرن الثاني.
وكما تأثر القانون المصري بالقانون الإغريقي في حالة الوصاية على النساء، تأثر به كذلك في حالة الوصاية على القاصرين من الصبيان. وفي هذه الأحوال أيضًا كان يشترط أن يكون الوصي من جنسية القاصر. وكان يمكن أن يتولى الوصاية على الصبية الرجال وكذلك النساء. وتحدثنا إحدى الوثائق بأن محكمة القضاة الإغريق صرحت لوصي ببيع قطعة أرض يملكها قاصرون تحت وصاية ذلك الشخص بشرط استخدام المال لصالح القاصرين وتحميل الوصي مسئولية سوء التصرف في مباشرة وصايته. ومن ثم يبين أنه في حالة الإغريق كان والوصاة يخضعون في تصرفاتهم لرقابة محاكمة القضاة الإغريق وفي حالة المصريين لرقابة محاكم القضاة المصريين.
وكانت مدة الوصاية على القاصرين تنتهي في حالة الصبية عند بلوغ الرابعة عشرة من عمرهم. أما في حالة الفتيات، فإن الوصاية عليهن كانت لا تنتهي بالزواج وإن كانت تنتقل عندئذ من الوصي الأصلي إلى الزوج.
وقد كان القانون المصري يبيح زواج الأخ من أخته، ولم يعترض البطالمة على ذلك بل شجعوا هذه العادة بما فعلوه أنفسهم، على حين أن قانون أثينا كان يعتبر مثل هذا الزواج رجسًا فاحشًا، وإن كان يبيح زواج الأخوة إذ لم يكونوا من أم واحدة. فهل اقتفى إغريق مصر خطوات البطالمة في زواج الأخوة من أخواتهم؟ نحن نميل إلى استبعاد ذلك على الأقل في القرن الثالث اعتمد على ما أظهره الإغريق من الاستياء الذي ردد صداه الشاعر سوتادس عندما اقتبس بطلميوس الثاني هذه العادة المصرية لأول مرة في عهد البطالمة، ولاسيما أنه ليس في وثائق القرن الثالث ما يثبت انتشار هذه العادة بين الإغريق. هذا ولا نستطيع الجزم بشيء فيما بعد القرن الثالث، عندما تفشت هذه العادة بين البطالمة حتى أصبحت قاعدة. ومرد ترددنا إلى سببين: (أحدهما) أن الأسماء الإغريقية لم تعد منذ القرن الثاني دلالة على الجنسية، و(الآخر) أن كلمة أخت كان يمكن إطلاقها عرفًا على الزوجة حتى وإن لم تكن كذلك، إلا أن هذا الأسلوب لم يكن إغريقيًا بل مصريًا، واستعماله عند الإغريق يشير إلى أنهم اقتبسوا هذا الأسلوب على الأقل، ومما يجدر بالملاحظة أن عقود الزواج بين المصريين كانت تحرر فيما يبدو عادة بالدموتيقية، إلا أنها كانت تحرر في بعض الأحيان بالإغريقية، فقد وصل إلينا عدد كبير من عقود زواجهم محررة بالديموتيقية وبعض عقودهم محررة بالإغريقية.
ويعتقد كثيرون أن القانون المصري كان يعترف بنوعين من الزواج يدعو العلماء أحدهما "الزواج الكامل" (gamos engraphos) والآخر "زواج المتعة" أو التجربة (gamos agraphos).. ومنشأ هذا الاعتقاد هو وجود هذين الاصطلاحين لم يوجدا في وثائق عصر البطالمة، إذ أن أول وثيقة نعرف أنه ذكر فيها الاصطلاح الذي يعبر في رأي العلماء الحديثين عن زواج المتعة (gamos agraphos) ترجع إلى عام 36م.، إلا أن ذلك لم يقض على فكرة وجود نوعين من الزواج عند المصريين. ويفسر الزواج الكامل بأنه زواج يثبت وجوده عقد رسمي، يتضمن الوعد بأن يحيا الطرفان معًا حياة زوجية، وكذلك شروطًا خاصة بالصداق وغير ذلك من العلاقات المادية بين الطرفين ولاسيما حقوق الأولاد. أما زواج المتعة فيفسر بأنه زواج مؤقت يرى البعض أنه لم يكن مصحوبًا بعقد، على حين يرى البعض الآخر أنه كان لهذا الزواج أيضًا عقد، غير أنه لم يتضمن التزامات دائمة بين الطرفين. وينادي البعض بأن العقود الديموتيقية التي تعرف اليوم باسم "عقود الإعاشة" (Alimentary Contracts) كانت عقود زواج المتعة، لكن هذا الرأي لقى معارضة قوية، وذهب البعض في تفنيده إلى حد القول بأنه لم يوجد سوى نوع واحد من الزواج، غير أنه كان يمكن تحديد مدة الزواج بوقت معين.
وقد سميت هذه العقود "عقود الإعاشة" بسبب ما ذكر فيها من المال الذي كانت الزوجة تقدمه لزوجها عند عقد الزواج، مساعدة له فيما يظن على تكاليف المعيشة. ويرى البعض أن مدة هذا الزواج كانت تنتهي باستنفاد هذا المال، لكنه لما كانت هذه العقود لم تحدد الزواج بفترة معينة، وكانت مثلها مثل عقود الزواج، التي يسلم الجميع بأنها عقود الزواج الكامل، قد نصت على التزامات الزوج طوال الحياة الزوجية وفي حالة الطلاق، وأعطت الزوجة والأبناء حقوقًا كاملة على أملاك الأب، فلاشك عندنا في أنها لم تكن عقود زواج متعة أو تجربة. ولعل أهم فارق بين هذه العقود التي تسمى "عقود الإعاشة" والعقود الأخرى التي يسلم الجميع بأنها عقود الزواج الكامل، هو الصداق الذي تنص العقود الأولى على أن الزوجة قدمته لزوجها، على حين أن العقود الأخرى لا تتضمن إلا ذكر الصداق أو هدية العرس من الزوج لزوجته. وإذا عرفنا أن كل ما وصل إلينا من "عقود الإعاشة" كان من منطقة محدودة في مصر الوسطى، تمتد من منف شمالاً إلى كراره (Karara) جنوبًا، على حين أن مصدر عقود "الزواج الكامل" كان مصر العليا، فإننا ندرك أن مرد هذا الفارق كان العادات المحلية فقط ولم يكن الاختلاف في نوع الزواج، إذ يبدو أنه في مصر العليا كان الزوج يتحمل كل عبء إعاشة زوجته، أما في منطقة منف والفيوم فإن الزوج يتحمل كل عبء إعاشة زوجته، أما في منطقة منف والفيوم فإن الزوجة كانت عادة تعطي زوجها صداقًا يساعده على تخفيف هذا العبء عنه.
ويرى البعض أن العقود الإغريقية التي تسمى "عقود الإعاشة" (Syngraphai) كانت عقود زواج المتعة. ونحن نرى أن الفيصل هو عدم تحديد أمد الحياة الزوجية بفترة معينة والنص على التزامات دائمة، فالعقود ـ ديموتيقية كانت أم إغريقية ـ التي لا تحدد الحياة الزوجية بفترة معينة وتتضمن التزامات دائمة لا يمكن اعتبارها عقود زواج المتعة، أما العقود التي يحدد فيها أمد الحياة الزوجية فإنه لا يمكن اعتبارها سوى عقود زواج المتعة، ولاسيما إذا لم تتضمن أية التزامات دائمة. ومثل ذلك الزواج الذي عقد بين شخص يدعى بسنمين (Psenmin) وسيدة تدعى تامين (Tamin)، فقد ورد في عقد زواجهما أن هذا الرجل أودع أمام الإلهتين حتحور وراتاواي (Rattowe) مبلغًا من المال لدى شخص معين لحساب هذه السيدة، على أن تعاشره معاشرة الأزواج مدة معينة (لا ندري بالضبط إذا كانت تسعة أشهر أم خمسة)، وأنها إذا تركته قبل هذه المادة فإنه يسترد هذا المبلغ، أما إذا تركها هو قبل نهاية تلك المدة فإن هذا المبلغ يصبح حقها. ويفهم ضمنًا من العقد أن هذا المبلغ كان يؤول إليها أيضًا إذا قضت في بيت الزوجية المدة التي نص عليها العقد.
إن أحد المؤيدين للفكرة القائلة بأنه لم يوجد سوى نوع واحد من الزواج عند المصريين يفسر هذا العقد تفسيرًا لا يمكن أن يفهم منه إلا أنه كان عقد زواج تجربة، لأنه يرى أن المصري الذي كان يريد الزواج ليجربه لم يكن في حاجة لتحديد فترة هذه التجربة، إذ أنه كان يستطيع طلاق زوجته في أي وقت ولأي سبب، وأنه يبدو كذلك أن الزوجة كانت تتمتع بالحق نفسه. ويرد على ذلك بأن الطلاق كان يستتبع التزامات كان الزوج لا يقع تحت طائلتها عندما ينهى زواجه بانتهاء الفترة المحددة لزواج المتعة أو زواج التجربة، غير أن هذا الباحث يرى أن هذه الالتزامات كانت تثبت في عقد الزواج بمحض إرادة الطرفين وكان في وسعهما تفادي ذلك. غير أنه قد فاته أن الزوجة هي التي كانت تستفيد من وراء هذه الالتزامات، ولاشك في أنها كانت ترفض إتمام الزواج إذا لم يثبت الزوج مالها ولذريتها من حقوق إذا طلقها وتزوج من غيرها. أما لماذا لم يتضمن العقد إشارة إلى احتمال استمرار الزواج إذا ثبت نجاحه، فإنه يمكن الرد على ذلك بأنه في هذه الحالة كان الزواج يتخذ طابعًا آخر يقتضي دون شك عقدًا آخر. وبعد كل ذلك يبدو لنا واضحًا جليًا أن هذا العقد كان عقد زواج متعة أو تجربة.
ولعل من الطريف أن نبين التزامات الزواج كما وردت في أحد عقود مصر العليا، وهو يرجع إلى العام الثالث والثلاثين من عهد فيلادلفوس. إن الزواج، بعد ما أثبت أنه اتخذ السيدة زوجًا له وأعطاها مبلغًا من المال بصفة هدية الزواج، تعهد بأن يعطيها كل يوم قدرًا معينًا من القمح، وكل شهر قدرًا معينًا من الزيت، وكل عام مبلغًا معينًا لسد تكاليف زينتها، وكل شهر مبلغًا آخر لمصروفها الخاص، على أن يكون مفهومًا أن نفقات الزينة غير مصروفها الخاص، وأن من حق الزوجة مطالبته بدفع مصروفها الخاص كل شهر ونفقات زينتها كل عام. ويتعهد الزوج أيضاً بأن يكون ابنها البكر وريثة فيما يملكه أو سيملكه، وبأن يدفع لها مبلغًا معينًا إذا طلقها أو اتخذ زوجة أخرى خلافها، وبأنه يقدم كل ما يملكه أو سيملكه ضمانًا لتنفيذ الوعود آنفة الذكر، وبأن كل أملاكه تصبح أملاكها. ويحمل هذا العقد طابع كاتب العقود المقدس في طيبة وكذلك ما قد يفيد تسجيله أو دفع ضريبة انتقال الملكية في الخزانة الملكية بهذه المدينة في السابع عشر من شهر كيهك من العام الثالث والثلاثين (8 فبراير 252 ق م.)
ويرى البعض أنه لما كانت محتويات العقود الديموتيقية فيما عدا عبارة "اتخذتك زوجة" أو قول الزوجة "اتخذت منى زوجة لك" لا تمس الجانب المعنوي في العلاقات الزوجية وإنما الجانب المادي فقط، فإنه لم يقصد بهذه العقود إتمام عملية الزواج ولا إثبات وجود الزواج، وإنما قبل كل شيء بيان حقوق ملكة الطرفين المتعاقدين وأولادهما. ويستدل على ذلك بحجتين (أولاً) أنه قد ورد في أحد عقود العهد الصاوي ما يأتي "سأنفذ هذه الوثيقة الزوجية من العام الثاني والعشرين من عهد الملك أماسيس بدلاً من وثيقة الزوجية التي تتم الزواج، فلابد من افتراض أن هذين الشخصين تزوجًا مرتين في ظرف سبع سنين دون وجود ما يدل على طلاقهما في خلال هذه المدة، ولذلك يفسر وجود العقود الثاني بإنجاب أولاد للزوجين في خلال هذه الفترة مما استدعى إثبات حقوقهم. وهذا التفسير لوجود العقد الثاني تفسير معقول، لكنه ينطوي على اعتبار الزواج الأول زواج متعة أو تجربة، لأنه لو كان زواجًا كاملاً لنص في عقده على حقوق الأولاد وفقًا لما جرت به العادة في حالات الزواج الكامل (ثانيًا) أنه بين 20 ,25% من هذه العقود حرر بين زوجين لهما أولاد فعلاً، فإذا سلم بأن هذه العقود هي التي كانت تتم الزواج فكان هؤلاء الأولاد لم يكونوا شرعيين، وهذا غير مقبول ولاسيما أنه لا يوجد في العقود ما يشير إلى ذلك. ولذلك يظن أن اتمام الزواج في نظر القانون المصري كان لا يتطلب تحرير عقد ولا مساهمة أي موظف مدني أو ديني في اتفاق الطرفين على الزواج.
ويعترف البعض الآخر بما لهذه العقود من طابع مادي، لكنه يعترض على رأي الفريق الأول ويفترض أنه ربما كان تنظيم المسائل المادية بين الطرفين هو ما يقصده القانون المصري بعقود الزواج.
ونحن نرى أنه ليس من المستبعد أن إتمام الزواج عند قدماء المصريين كان لا يتطلب في أبسط مظاهره أكثر مما تقضي به الشريعة الإسلامية السمحاء من أن يقبل الطرفان الزواج من بعضهما بعضًا، لكنه لإثبات حقوق الزوجة والأولاد أصبح يتعين تحرير عقد. ومعنى ذلك أن العقد في الحقيقة لا يتم عملية الزواج وإنما يثبت وجوده فعلاً. أما الحجتان اللتان سبقت الإشارة إليهما، فأنهما في رأينا تؤيدان الفكرة القائلة وأن زواج المتعة أو زواج التجربة كان يستبدل به زواج كامل في بعض الأحيان. ولعل ذلك كان يحدث إذا ثبت نجاحه من حيث صلاحية الزوجة أو مقدرتها على إنجاب الأطفال، وعندئذ كان يحرر عقد زواج كامل، وبهذا نفسر كل تلك الحالات التي حرر فيها العقد بين زوجين لديهما أولاد. ولم يكن هناك داع بطبيعة الحال للنص في هذه العقود بأن الأولاد ولدوا قبل الزواج الكامل، فإن المهم هو إثبات حقوقهم في العقد وهو ما كان يكتفي به. وليس معنى ذلك أن أولئك الأولاد كانوا أولاد سفاح، إذ أنهم كانوا ثمرة نوع من أنواع الزواج المعترف بها، غير أن حقوقهم في أملاك أبيهم لم تكن مبينة في عقود زواج المتعة أو التجربة لأنه لم تكن لتلك الزيجات صفة الدوام.
ويرى البعض أنه سواء أوجدت في بداية عصر البطالمة أم لم توجد اية تفرقة عند المصريين بين الزواج الكامل وزواج المتعة، اللذين تمثلهما على التعاقب عقود الزواج الصحيحة وعقود الإعاشة، فإنه من المؤكد أنه في أواخر عصر البطالمة، في تلك الفترة التي وصلتنا منها عقود مكتوبة بالإغريقية، لم توجد أية تفرقة من هذا القبيل في الزواج ولم يوجد إلا نوع واحد من العقود، هو تلك العقود المعروفة في الإغريقية باسم عقود الإعاشة (syngraphai trophitides)، وهي تمثل كل عقود الزواج بين المصريين وترينا دون أي مجال للشك زواجًا كاملاً صحيحًا. ونحن لا نستطيع قبول هذا الرأي، فمن ناحية سبق أن أوضحنا متى تعتبر العقود المسامة "عقود الإعاشة" عقود زواج كامل ومتى تعتبر عقود زواج متعة أو تجربة، ومن ناحية أخرى لما كانت الأدلة تشير إلى وجود هذين النوعين من الزواج عند المصريين قبل عصر البطالمة وبعد عصر البطالمة، فإنه يصعب أن نتصور عدم وجودهما في عصر البطالمة وبعد عصر البطالمة، فإنه يصعب أن نتصور عدم وجودهما في عصر البطالمة حتى إذا لم تصلنا أدلة على وجودهما، فما بالك ولدينا مثل هذه الأدلة. وإزاء ذلك يبدو لنا أنه كان يوجد عند المصريين في عصر البطالمة نوعان من الزواج، وهما الزواج الكامل وزواج المتعة، لكن العبرة في التفرقة بين هذين النوعين من الزواج ليست بتقديم الزوجة صداقًا لزوجها أو بتقديم الزوج صداقًا أو هدية لعروسه، وإنما باعتبار النوع الأول من الزواج صداقًا أو هدية لعروسه، وإنما باعتبار النوع الأول من الزواج رابطة مقدسة لها طابع الدوام في كل النواحي، على عكس النوع الثاني الذي كان يحدد أمده بفترة معينة دون أن يترتب على ذلك أية التزامات دائمة.
وليست مشكلة الزواج بين إغريق مصر البطلمية أقل تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من أن العلماء ينقسمون إزاءها أيضاً فرقًا وأشياعًا، فمنهم من يرى أنه كان يوجد بين الإغريق أيضاً نوعان من الزواج على نمط ما كان بين المصريين، أي زواج كامل تمثله تلك العقود التي تعرف "بعقود المعاشرة" (Syngraphai Synoikisiou)، وزواج متعة تمثله تلك العقود التي تعرف باسم "عقود الاتفاق" (Syngraphai homologias) ويعزى وجود زواج المتعة بين الإغريق إلى تأثرهم بعادات المصريين أو قوانينهم. ويرى البعض أن عقود "الاتفاق" أو "اتفاقات الزواج" لم تكن عقود زواج كامل ولا زواج متعة، وإنما عقود رابطة تمهيدية يراد تحويلها إلى زواج كامل بعد فترة طويلة أو قصيرة.
ويرى البعض أن عقود الزواج الإغريقية نوعان، لكنهما نوعان من التوثيق لنوع واحد من الزواج، وأن التوثيق المزدوج لم يستخدم إلا في حالة عقد زواج مختلط وخاصة بين إغريقي ومصرية وذلك لصالح الزوجة، لأن صاحب هذا الرأي يعتقد أن الزواج المصري كان يحتم وجود عقد مكتوب على حين أن ذلك لم يكن ضروريًا لدى الإغريق، ولذلك فهو يرى أن "زواج المتعة" (gamos agraphos) لم يكن إلا الزواج الإغريقي الذي ليس له عقد، أما الزواج الكامل فهو الزواج المصري بين المصريين أو بين طرفين أحدهما مصري والآخر إغريقي. لكنه مما يجدر بالملاحظة أن عقود التوثيق المزدوج لا تتحدث إلا عن إغريقي ، وأن بعض علماء الديموتيقية ينكرون، كما رأينا، ضرورة وجود عقد زواج مكتوب لإتمام الزواج عند المصريين.
ويرى البعض أن عقود الزواج الإغريقية نوعان، لكنهما نوعان من التوثيق لنوع واحد من الزواج كان يقصد بهما تنظيم العلاقات بين الطرفين واثبات حقوق أبنائهما وكان كلاهما ضروريين لقيام حياة زوجية صحيحة. ويبدو أن هذا الرأي أدنى إلى الحقيقة، كما يستخلص من الوثائق التي سنذكرها. ويرى البعض أن "عقود الاتفاق" تقابل الخطوبة (engyesis) وتقديم الصاقد في الزواج الإغريقي القديم، وأما "عقود المعاشرة" فإنها وثائق كانت تشهد بقيام الحياة الزوجية وتنظم العلاقات المادية، وعلى حين أن عقود الاتفاق كانت شرطًا أساسيًا لإتمام الزواج قانونًا، لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لعقود المعاشرة حتى أنه كان يمكن تحريرها في بداية الحياة الزوجية أو بعد الزواج.
ونحن نرى أن عقود الزواج الإغريقية كانت نوعين من التوثيق لنوع واحد من الزواج، لكنه يجب التفرقة بين زواج الإغريق الذي كانوا يعيشون في الإسكندرية وبطوليميس، والذين كانوا يعيشون خارج هاتين المدينتين. وسنبدأ بالكلام عن الفريق الثاني، وكانوا في أول الأمر يمهدون للزواج بتحرير "عقد الاتفاق". وتدل "عقود الاتفاق" التي لدينا من القرن الثالث على أن هذه العقود كانت خاصة ببيان الصداق وإقرار الزوج باستلامه والظروف التي يتعين عليه رده فيها. أما لإتمام الزواج فإنه كان يجب تحرير "عقد المعاشرة"، وكان أهم أركانه النص على أن والدي العروس قد زواجاها للعريس، وذلك وفقًا للعادة الإغريقية القديمة (وهي العادة المسماة ekdosis). وكان ينص أيضاً في هذا العقد على حقوق وواجبات الطرفين، وكانت هذه الحقوق والواجبات تتضمن تعهد الزوجة بأن تعيش مع زوجها وتقدم له الطاعة والواجبة على الزوجة نحو زوجها، وحقها في أن تشاركه أملاكه وفي أن يمدها زوجها بكل ضرورات الحياة اللازمة لسيدة متزوجة في نطاق موارد الزوج. وكان ينص على أنه لا يباح للزوج أن يتزوج من أخرى أو يتخذ حظية أو غلامًا أو ينجب أولادًا من أية سيدة أخرى عدا زوجته في أثناء وجودها على قيد الحياة، أو يعيش في أي بيت آخر لا تكون زوجته الشرعية هي سيدته، أو يطرد زوجه أو يهينها أو يسئ معاملتها أو يتصرف في أملاكهما المشتركة بشكل يضر بمصالح زوجه. وإذا أخل الزوج باالتزاماته فإنه كان يتعين عليه أن يرد الصادق لزوجته. وقد كان محرمًا على الزوجة أيضاً أن تقضي أي وقت خارج بيت الزوجية ليلاً أو نهاراً دون إذن زوجها، أو أن تكون لها علاقة بأي رجل آخر أو أن ترتكب أي عمل يشين زوجها. وفي عقود الزواج المبكرة التي وصلتنا من الريف وكذلك في عقود الزواج التي من الإسكندرية نلاحظ أنه إذا قصمت الزوجة عرى الحياة الزوجية دون أن يبرر ذلك خطأ ارتكبه الزوج فإنها كانت تفقد حقها في استرداد الصداق، ويبدو أن ذلك كان يحدث أيضًا للسيدة التي تخون زوجها باعتبار ذلك إخلالاً بشروط العقد. أما في العقود التي من القرنين الثاني والأول قبل الميلاد فإننا نجد أنه إذا أرادت الزوجة الانفصال عن زوجها من تلقاء نفسها فإنه كان يتعين عليه رد الصادق إليها في خلال مدة معينة، حددت في أحد العقود بعشرة أيام، وفي عقد آخر بستين يومًا وإذا عجز الزوج عن ذلك تعين عليه دفع المبلغ مضافاً إليه أيضاً 50% من قيمته. وكان يوقع على العقد الزوجان وستة شهود وكاتب الفقد وحارس العقود. وسترعى النظر هنا أن النقود الإغريقية تحوي التزامات الطرفين إزاء بعضهما، أما العقود المصرية فليست فيها إلا التزامات من طرف واحد وهو الزوج قبل زوجته.
وتدل "عقود الاتفاق" التي ترجع إلى النصف الأول من القرن الثاني على حدوث تطور هام إذ أن محتويات هذه العقود لم تعد مقصورة، مثل ما كانت في الماضي، على الملابسات الخاصة بالصداق بل أنها أصبحت تشمل أيضاً نصوصًا خاصة بتنظيم الحياة الزوجية، وتثبت قيام الزوجيةبمجرد تحرير "عقد الاتفاق"، ومع ذلك فإن هذه العقود كانت لا تزال تشترط عمل "عقد معاشرة". وقد وصل هذا التطور نهايته الطبيعية في القرن الأول قبل الميلاد عندما أصبح "عقد الاتفاق" بكل ما يتضمنه من نصوص خاصة بالصداق وكذلك بالحياة الزوجية عقد زواج حقيقي يكتفي به وحده دون حاجة إلى المطالبة بتحرير "عقد المعاشرة" غير أنه ليس معنى ذلك أنه لم يعد أحد يستخدم "عقود المعاشرة" على الإطلاق، إذ أن الأمثلة التي لدينا منها ترجع إلى القرون الرابع والثالث والثاني وكذلك القرن الأول.
ولم يكن التطور الذي طرأ على عقود الزواج الإغريقية نتيجة لتأثير التقاليد المصرية، أو لتقليد عقود الزواج المصرية المعروفة بعقود المعاشرة (syngraphai trophitides) أو لاقتباس هذه العقود، بل كان تطورًا طبيعيًا لوضع الأسرة الإغريقية في الريف المصري ومتمشيًا مع روح قانون الأحوال الشخصية الإغريقي المطبق عليها، ولذلك يمكن القول أن عقود زواج الإغريق كانت إغريقية خالصة في شكلها وفكرتها، القانونية.
وتتضارب الآراء حول مسألة الخطوبة، تلك العادة الإغريقية القديمة المألوفة في القانون ألأتيكي، لكنه ليس في الوثائق ما يبرر القول بأن هذه العادة كانت متبعة بين إغريق مصر.
ونستخلص من عدة وثائق أنه في الإسكندرية كان الطرفان يعقدان عقدًا مدنيًا (Synchoresis) وفي حالتين نص في العقد على أنوالدي العروس قد زوجاها للعريس . وفي كل الحالات يعترف الزوج بأنه قد استسلم الصداق، ويلي ذلك النص على واجبات الزوج من حيث إعالة زوجته، وعلى واجب الطرفين أن يكونا وفيين مخلصين لبعضهما، وعلى أنه إذا أخل ازوج بشروط العقد فإنه يجب أن يرد الصداق والفوائد. وفي إحدى الحالات اتفق الطرفان على تحرير عقد ثان أمام هيئة كهنة الوحدات (hierothytai)، وفي حالتين أخريين لم يرد ألا ذكر العقد الثاني أمام هيئة كهنة الوحدات.
إن كل وثائق الإسكندرية ترجع إلى عهد أغسطس، لكن لا شك في أنها تصور ما كان متبعًا بين إغريق الإسكندرية وبطوليميس في عهد البطالمة، ولاسيما أنه قد ورد في وثيقة بطلمية من مدينة بطوليميس ذكر الزواج أمام هيئة كهنة الوحدات، وأن من المعروف أن هاتين المدينتين كانتا تعتزم بالنظم الإغريقية القديمة التي كانت تستوجب انتماء كل مواطن إلى قبيلة (phyle) وحي (dame) ووحدة (phratry). أما نقراطيس فإنه لم توجد فيها قبائل وإحياء وتبعًا لذلك لم توجد فيها وحدات أيضاً. ومثل ما كانت عليه الحال في المدن الإغريقية الأخرى، أو على الأقل في أثينا يبدو أن الوحدات في الإسكندرية وبطوليميس كانت تقوم بدور في زواج أعضائها. ويتبين من وثائق الإسكندرية ومن وثيقة بطوليميس أن كهنة الوحدات كانوا يؤلفون في كل من الإسكندرية وبطوليميس هيئة يبدو أنها كانت تختص بعقد زواج أعضاء الوحدات والإشراف على تنظيم شئونهم الدينية.
وهكذا يتبين أن زواج مواطني الإسكندرية وبطوليميس يتفق مع زواج باقي إغريق مصر من حيث التوثيق المزدوج، بل أن عقد الزواج الديني قد سمى في بعض الحالات على الأقل "عقد المعاشرة". لكنه لما كان "عقد الاتفاق" قد نشأ عن ضرورة اعتراف الزوج باستلام الصداق، وأصبح فيما بعد يتضمن نصوصًا عن الحياة الزوجية نفسها، وكانت صيغة العقد المدني في الإسكندرية ترينا أن أهم أركانًا إثبات قيام حالة الزوجية، فلابد إذن من أن الباعث على ازدواج التوثيق في الإسكندرية وبطوليميس كان مختلفًا عنه خارج هاتين المدينتين. وإذا كان العلماء لم يتشككوا إطلاقًا في أن العقد المدني كان صحيحًا قانونًا وكفيلاً بإقامة حياة زوجية صحيحة وصيانة حقوق الطرفين والأولاد فكيف نفسر ضرورة العقد الديني، ولاسيما أنه لم يوجد اختلاف جوهري بين محتويات العقدين؟
أن ضرورة عقد زواج ديني بعد الزواج المدني تدل على أن العقد الديني كان أكثر أهمية من العقد المدني. ويبدو أن مرد أهمية العقد الديني إلى أنه كان يكفل لأبناء الطرفين من المواطنين التمتع بحقوقهم السياسية. ولذلك نعتقد أنه على حين كان كل إغريق الإسكندرية وبطوليميس يحررون العقد المدني كان أفراد طبقة المواطنين فقد هم الذين يهتمون بتحرير العقد الديني، ولاسيما أنهم هم فقط الذين كانوا يسجلون في القبائل والأحياء والوحدات.
وقد رأينا كيف أنه في عقود الزواج الإغريقية المبكرة التي من الريف وفي عقود الزواج التي من الإسكندرية كان العرف الإغريقي يعاقب الزوجة بحرمانها الصداق إذا فصمت عرى الحياة الزوجية دون أن يبرز ذلك خطأ ارتكبه الزوج، لكننا نجد في عقود زواج إغريق الريف منذ القرن الثاني قبل الميلاد أنه كان يحق للزوجة الانفصال من زوجها متى شاءت دون أن تتحمل عقوبة لقاء ذلك. مرد هذا إلى أثر العادات والتقاليد المصرية التي كانت تعترف للمرأة بحقوق تنكرها عليها الشرائع الإغريقية.
ووثائق الطلاق بسيطة في معناها وفي مبناها مما يكفينا مؤنة الإطالة في الشرح أو التعليق، فإنها كانت تحرر على نمط الخطابات ومن صورتين تعطي أحداهما لكل من الطرفين. وكان لا يذكر في هذه الوثائق سبب الانفصال، بل يكتفي بالنص على أنه لم يعد لأحد الطرفين حقوق على الطرف الآخر، مع التعهد بألا يقاضي أحدهما الآخر، والاعتراف بحرية كل منهما في أن نعقد زواجًا جديدًا، وبيان حقوق الأطفال الذين أنجبهم الطرفان.
ويتبين من العقود الإغريقية أن الصداق كان يتألف عادة من مبلغ من المال، أو من ملابس ومجوهرات، أو في بعض الأحيان من مجوهرات وملابس ومبلغ من المال أيضًا. ويبدو أن ملابس الزوجة ومجوهراتها كانت على نوعين: فإن أحدهما كان يعتبر جانبًا من أملاك أسرتها بسبب قيمته الكبيرة ويمثل الصادق أو جزءًا منه، وكانت قيمته تقدر بدقة، وكان الزوج يعتبر مسئولاً عنه إذا مسه سوء أو نقصت قيمته. أما النوع الآخر (Parapherna)، فكان أقل قيمة وتستخدمه الزوجة في حياتها اليومية ويعتبر ملكًا خاصًا لها ولم يعتبر جزءًا من الصداق، وكان الزوج لا يحاسب عليه. وقد كان الصداق يلعب دورًا هامًا جدًا في عقود الزواج الإغريقية، حتى أن "عقود الاتفاق" لم تكن في الأصل أكثر من إيصال باستلام الصداق يعطيه الزوج لأبوي الزوجة أو للزوجة نفسها. ذلك أن الصداق كان يعتبر ملكًا خاصًا للزوجة وأسرتها يرد إليها إذا طلقت، على نحو ما بينا، ويؤول بعد وفاتها لوراثتها. ونذكر بهذه المناسبة أنه وفقًا للقاعدة العامة كان يحق لكل من الزوجين أن يرث الآخر. وكان يضمن استرجاع الصداق طرف ثالث أو أملاك الزوج، وكان القانون يعطي الزوجة وذويها حق الرجوع على أملاك الزوج وشخصه في حالة عجزه عن رد الصداق. وفي بعض الأحيان، كانت الزوجة تملك أيضاً أملاكًا أخرى كالعبيد أو العقار من وقت سابق على الزواج، أو منذ الزواج نتيجة لتقديمها هدية من أحد أقاربها بمناسبة الزواج. وفي الحالة الأولى كانت الممتلكات تذكر في وثيقة الزواج، لبيان حق الزوج في استغلالها، وبيان مآلها في حالة الطلاق أو في حالة وفاة أحد الطرفين. أما في الحالة الثانية فإنه كان يضم إلى وثيقة الزواج عقد الهبة، مع بيان حقوق الزوج ومآل الأملاك في حالة الوفاة أو الطلاق. وفي حالة وفاة أحد الزوجين كانت الأملاك تؤول إلى الآخر والأولاد، أما إذا لم يوجد أولاد فإنه كان يحق لأحد الطرفين أن يرث الآخر.
ومما يجدر بالملاحظة أن الإغريقيات كن يتزوجن في سن مبكرة جدًا، إذ أنه لدينا عدة أمثلة لزوجات كانت تتراوح سنهن بين الثانية عشرة والعشرين. أما الرجال فلدينا مثل واحد لزوج كانت سنه خمسة عشر عامًا، على حين أن الأمثلة الأخرى هي الأشخاص تزيد سنهم على العشرين. ومن ثم كانت سن الزوج عادة أكبر من سن الزوجة. وقد كانت أم الزوجة تنوب عنها على الدوام تقريبًا في تحرير عقد الزواج، وفي بعض الأحيان كان أبوها هو الذي ينوب عنها، وفي أحيان قليلة كان الأبوان معًا يقومان بذلك. وفي عدد من الحالات نجد الزوجة تتعاقد بنفسها مع الزوج، وإنما مع وجود وصي. أما الزوج فإنه قلما كان لا يتولى التعاقد بنفسه.
ويستدل مما وصل إلينا حتى الآن من وثائق الزواج والطلاق على أن سكان مصر في عصر البطالمة كانوا يتألفون من ثلاثة عناصر رئيسية: وهي الإغريق وفرس السلالة والمصريون. ويبدو من دراسة هذه الوثائق أن التزاوج بين هذه العناصر كان بوجه عام نادرًا =، حتى أنه ليس لدينا مثل واحد لا يرقى الشك إليه لزواج مختلط بين طرفين أحدهما مصري والآخر إغريقي. لكنه ليس معنى ذلك فيما نظن أنه لم يحدث أي تزاوج بين هذين العنصرين. ويعتقد البعض أنه في مثل هذه الزيجات كان الناس يلجأون إلى نظام خاص للتوثيق، لكننا لا نستبعد أنهم كانوا يقتفون أما أثر المصريين أو الإغريق في تحرير عقود الزواج، وذلك حسب الاتفاق بين الطرفين، إلا أننا لا نستطيع الجزم بذلك بسبب افتقارنا إلى الأدلة. وإذا كان يبدو من وثائق العصر الروماني أن الزواج بين فرس السلالة والمصريين كان شائعًا جدًا، فإننا لا نعرف عن يقين إذا كانت الحال مماثلة لذلك في عصر البطالمة أيضاً، وإن كنا لا نستبعد ذلك. ولما كان أولئك الفرس يحملون أسماء إغريقية،. فمن المحتمل أن هذا يفسر إلى حد انتشار الأسماء الإغريقية بين المصريين، وهو ما يراه البعض دليلاً على كثرة التزاوج بين المصريين والإغريق في النصف الثاني من عصر البطالمة.
وقد كان يحرر عقود الزواج المصرية، وكذلك سائر العقود الديموتيقية. كتبة مصريون ينتمي أغلبهم إلى فئة الكهنة، وكان يطلق عليهم بالإغريقية مونوجرافوي (Monographoi). أما العقود الإغريقية فقد كان يحررها كتبة عاديون. أما لعقود التي كان فيها أحد الطرفين مصريًا والآخر إغريقيًا، فإنها كانت تحرر وفقًا للقانون المصري أو الإغريقي تبعًا لما يستقر عليه رأي الطرفين، ويتبين نوع الاختيار من اللغة التي حرر بها العقد.
سلطة الأب، حقوق الأبناء:
وكانت كل من الأسرة المصرية والأسرة الإغريقية تقوم على مبدأ سلطة الأب على أفراد أسرته، ولم تكن هذه السلطة في الواقع ألا نرعا من الوصاية. وكانت سلطة الأب على أبنائه تنتهي في حالة البنات عند الوصاية. وكانت سلطة الأب على أبنائه تنتهي في حالة البنات عند زواجهن، وفي حالة الأولاد عند بلوغهم الرابعة عشرة من عمرهم، ففي هذه السن كانت تتاح للإغريق فرصة المساهمة في الحياة العامة بأن يصبحوا أعضاء في أحد الأحياء التي كانت القائل تنقسم إليها. وابتداء من هذه السن كانت تفرض على المصريين الضرائب ومن المحتمل أيضاً أعمال السخرة. وفي بعض الحالات كان المصريون والإغريق يعتبرون أهلاً لأداء خدمات عامة إجبارية حتى وهم قاصرون. وقد كانت سلطة الأب على أبنائه سلطة شاملة غير محدودة تشمل وأد الأطفال وبيع الأولاد ورهنهم.
وفي القانون البطلمي، مثل القانون الأتيكي، كان الابن لا يستطيع أن يقاضي أو يقاضي مادام قاصرًا ولذلك كان يجب أن يمثله أبوه. أما الابن البالغ فكان يستطيع أيضًا التصرف في أملاكه دون موافقة أبيه، أما الابن البالغ فكان يستطيع ذلك. ويبدو أنه في حالة وفاة الأب أو عدم وجوده كانت الأم تتمتع على أبنائها القاصرين بكل سلطات الأب وحقوقه.
وكان أبناء المصريين الراشدون يستطيعون في حياة آبائهم التمتع بحق الامتلاك تحت مسئوليتهم الشخصية، وكذلك حق التصرف في ممتلكاتهم، بل أن الآباء كانوا يحتاجون إلى موافقة أبنائهم من أجل التصرف في ممتلكاتهم، بل أن الآباء كانوا يحتاجون إلى موافقة أبنائهم من أجل التصرف في شيء من ممتلكات الأسرة حتى أنه كان ينص على هذه الموافقة في العقود. ولعل منشأ هذا هو ما اعتاد المصريون عليه من منح أملاكهم في أثناء حياتهم لأولادهم، وتوزيع هذه الأملاك بمقتضى عقد خاص لكل واحد منهم. ويبدو أن الابن الأكبر كان يتمتع في حياة أبيه بشء من الوصاية على أخواته الأصغر، فإنه في أحد عقود البيع من عهد بطلميوس الثامن يورجيتس الثاني نرى أكبر أربعة أخوة يتعاقد باسم أخواته الذكور والإناث، ونرى الأب يعترف بصحة هذا العقد عند تقسيم أملاكه بين هؤلاء الأولاد فيما بعد إمام المشرف على التسجيل (Agoranomos). ويبدو أن البنت الكبرى كانت تتمتع أيضًا بهذا الحق على أخواتها الذكور والإناث الأصغر منها، إلى حرمها البطالمة هذا الحق عندما وضعوا المرأة المصرية تحت الوصاية كما سلف القول. وكان يتعين على الابن الأكبر حماية أخواته الأصغر وتمثيل الأسرة أمام المحاكم. ولما كان غير مستبعد أن يسئ الابن الأكبر استخدام حقه في تقسيم التركة بين أخواته إذا لم يكن الأب قد فعل ذلك، فقد جرت العادة بأن يقسم الأب أملاكه بالتساوي بين أبنائه الذكور والإناث.
التــبني:
وقد كانت فكرة الحياة في العالم الآخر تسيطر إلى حد بعيد على عقول المصريين، الذين كانوا يعتقدون أنها تتصل اتصالاً وثيقًا بالمحافظة على الجسد وتتوقف على القرابين التي يقدمها الأحياء. وكان الإغريق والرومان أيضًا يعنون بالحياة الأخرى وإنما بدرجة أقل من المصريين، ألا أنهم كانوا جميعًا يعتمدون على وفاء سلالتهم في توفير الحاجات اللازمة للمحافظة على كيانهم من أجل الحياة الأخرى. وقد ساهم هذا الاعتقاد في العمل على ضمان وجود النسل الذي يوفر المطالب الضرورية لموتى الأسرة. وبرغم اهتمام المصريين بأن تكون لهم ذرية، فإنه يبدو أنهم لم يلجأوا إلى تبني الأولاد ـ تلك الوسيلة المألوفة عند الإغريق والرومان من أجل إيجاد ذرية للعاقرين بطريقة اصطناعية ـ إذ أنه لم يوجد في مصر مثل للتبني قبل العهد الروماني. ولا غرو فإن تبني الأولاد نوع من أنواع البيع، وقد كان القانون المصري يحرم على الآباء بيع أبنائهم. أن سهولة الطلاق وزواج المتعة أو التجربة والاعتراف بالأبناء الذين ولدوا قبل الزواج ـ أن كل ذلك وفر للمصريين وسائل متعددة للحيلولة دون انقراض النسل.
الوصاية والهبات:
وقد كان الاهتمام بالمستقبل يدفع المصريين، الذين كانوا في سعة من العيش، إلى التصرف فيما يملكون، وهم على قيد الحياة، بتقسيم أملاكهم واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان الاتفاق على الطقوس الخاصة بهم بعد مماتهم، فإن القانون المصري لم يعترف بالوصايا (diatheke) وذلك على عكس القانون الإغريقي الذي كان يبيح ترك وصايا يوزع الموصي بمقتضاها كل أملاكه أو بعضها بعد وفاته بشرط عدم تخطي أبنائه وقد كان المصريون يستطيعون الاستفادة من ذلك وترك وصايا إغريقية، لكنه يبدو أنه لم تكن لهم، على الأقل في البداية، ثقة كبيرة في قيمة الوصايا، لأنهم كانوا يحاولون ضمان تنفيذ شروطها بإقحام الملك في ذلك مثل ما كان يفعل المتعاقدون الذين كانوا يشترطون دفع غرامة للخزانة الملكية في حالة عدم احترام العقد، أو مثل الذين كانوا يوقفون جانبًا من أملاكهم للإنفاق على طقوسهم الجنازية ويحتاطون للأمر بإشراك الملك الحاكم معهم.
وإذا كانت قد وصلت إلينا وصايا إغريقية تركها بعض المصريين فإنه وصلت إلينا أيضًا وصايا تركها إغريق من عهد فيلالفوس، فيما يظن، ومن عهد بطلميوس الثالث والسادس والثامن، لكنها ليست العقود الأصلية وإنما نسخ أو من المحتمل ملخصات كانت محفوظة في مكاتب التسجيل ووجدات مبعثرة في أكفان الموميات. وتشمل صيغتها عادة: (أ) التاريخ مبينًا بعام الملك الحاكم وكهنة وكاهنات عبادة أسرة البطالمة (ب) اسم الموصي وأصله وعمره مع ذكر أنه سليم معاف (ج) بيان بالورثة وبنصيب كل منهم إذا كانوا كثيرين، مع النص على ألا يستولوا على شيء إلا بعد وفاة الموصي (د) وفي الوصايا التي ترجع إلى عهد بطلميوس الثالث، كان ينص على أن الملك والملكة وسلالتهم هم الذين يقومون على تنفيذ الوصية (هـ) بيان بالشهود، وكانوا عادة ستة، مع توقيعاتهم وذكر ألقابهم ومراتبهم في الجيش إذا كانوا في سلك الجندية.
وماذا كان يحدث إذا توفي الأب دون ترك وصية، أو في حالة المصريين إذا لم يكن قد قسم أملاكه وهو على قيد الحياة بين أبنائه؟ لقد كان القانون المصري يرتب الورثة طبقات ويضع الأولاد في مقدمة ورثة الآباء، ويقضي بالمساواة في التقسيم بين البنين والبنات، على أن يخلف الابن الأكبر أباه في الوثاية على الأولاد والبنات القاصرين، وأن يكون من حقه الحصول على نصيب يعادل ضعف نصيب الأخ أو الأخت الأصغر. وكان يحق للأحفاد الحصول على نصيب أبيهم إذا توفي قبل جدهم.
وفي حالة عدم وجود وصية، كان القانون الإغريقي يعطي الأبناء الأسبقية في وراثة آبائهم. وكانت أنصبة الأبناء متساوية، لكنه يبدو أن القاعدة المصرية ـ التي كانت تميز الابن الأكبر ـ صادفت قبولاً ولو محدودًا لدى الإغريق وكان لا يحق للبنت مشاركة أخواتها الذكور في الإرث لكنه كان يحق لها الحصول على صداق من أبيها، أو بعد وفاته، من أخوتها. وكانت البنت لا ترث إلا إذا كانت الوريثة الوحيدة (epikleros)، وفي هذه الحالة كان يتعين عليها أن تتزوج من أقرب أقاربها تحتفظ بالإرث في الأسرة. وإذا لم يوجد أبناء أو أحفاد كان الإرث يؤول إلى أحد الزوجين، أما إذا لم يوجد ورثة مباشرون فإن الإرث كان يصبح من حق أخ المتوفى وأبنائه أن وجدوا وإلا فإن هذا الحق كان يؤول إلى أخت المتوفى وأبنائها، وفي حالة عدم وجود ورثة كان الإرث كان يصبح من حق أخ المتوفى وأبنائه إن وجدوا وإلا فإن هذا الحق كان يؤول إلى أخت المتوفى وأبنائها وأبنائها، وفي حالة عدم وجود ورثة كان الإرث يؤول إلى التاج.
ووفقًا للقانون المصري، كان على الابن الذي يطالب بتركه باعتبارها إرثًا من والديه إثبات صلته بالموروث قبل أن يستطيع استلام التركة. ووفقًا للقانون الإغريقي كان يجب على الوريث قبل تسلمه التركة إثبات أنه ابن شرعي للمورث وإعلان قبوله للإرث. ويعترف القانون المصري بحق الوريث في التنازل عن إرثه في أثناء حياة المورث وبعد وفاته. وقد اقتفى الإغريق أثر هذه القاعدة، مع ملاحظة أنه في بعض الأحيان كان الإرث ينتقل نتيجة لعملية بيع مشروطة بقيام المشتري بسداد ما على التركة من ديون. ويبدو أن فكرة مسئولية الوريث عن ديون المورث تتفق مع روح قانون الوراثة المصرية، أما فيما يخص إغريق مصر، فقد كان المبدأ العام هو أن عبء ديون المورث يقع على الإرث وليس على الورثة فيما عدا الديون العامة، فقد كان الورثة مسئولين عنها.
وكان القانونان المصري والإغريقي يعترفان بالهبات التي تمنح بمناسبة الوفاة، لكنه كان ينص في العقود على عدم تنفيذها إلا بعد حدوث الوفاة. وكانت هذه العادة أكثر شيوعًا بين الإغريق منها بين المصريين. ولم تكن هذه الهبات خاضعة للقيود الخاصة بالوصايا لكنها كانت متأثرة بها.
العبيــد:
وكان ال
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma