أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملخصات للمطالعة - 580_im11 ENAMILS ملخصات للمطالعة - 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
ملخصات للمطالعة - I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
ملخصات للمطالعة - I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
ملخصات للمطالعة - I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
ملخصات للمطالعة - I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
ملخصات للمطالعة - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
ملخصات للمطالعة - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
ملخصات للمطالعة - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
ملخصات للمطالعة - I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
ملخصات للمطالعة - I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
ملخصات للمطالعة - I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    ملخصات للمطالعة -

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    ملخصات للمطالعة - Empty ملخصات للمطالعة -

    مُساهمة من طرف Admin الأحد أغسطس 11, 2013 5:34 pm




    الزاوية القانونية الجزء الأول ( مقدمة و التعريف بالقانون )

    مقدمة

    أن الحمد والشكر لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين .
    إخواني يسرني ويشرفني بادي ذي بدء أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان ( لوالدي الحبيبان ) رعاهما الله بعين رعايته اللذان غرسا في روح المثابرة والكفاح لتلقي الحرف ثم الكلمة ثم الجملة ثم الكتاب حتى نلت وحملت شرف العلم لحين الحصول على الشهادة الجامعية ومن ثم اللقب المهني ( مستشار قانوني ) فالفضل أولاً وأخراً لله سبحانه وتعالي ثم لهما جزاهما الله خير الجزاء وحفظهما من كل شر ومكروه وأمد في عمرهما بطاعته ورضاه ، وأسأل ألله العلي القدير أن أنال رضاهما في الدنيا والآخرة .
    وكما أن الشكر موصول لكل من حرث صبراً وعلم حرفاً وسقا علماً وقطف ثمراً
    ( أساتذتي الكرام )
    وكما يسرني أن أخص بالشكر الأخ الفاضل / بندر الماضي ( نديم الشاشة ) الذي أبدا تأييده ومباركته لما سأطرحه من هذا اليوم وصاعداً تحت مسمى ( الزاوية القانونية ) .. الذي أقدم فيه أهم المبادئ القانونية ( الأنظمة ) ذات العلاقة الإجتماعية والإقتصادية راجياً من الله العلي القدير الجزاء ثم إستفادتكم منها .. حيث أصبح القانون ( النظام ) يمثل أحد الأسس الهامة في كافة المجتمعات حاضراً ومستقبلاً لنواكب مسيرة التطور الإقليمي والعالمي في كافة المجالات والتعاملات القائمة بين الأشخاص سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص إعتباريين .
    وأخيراً وليس أخراً
    أهب ثواب هذا الطرح لروح جدي الشيخ / إبراهيم بن إسماعيل جوهرجي
    رحمة الله عليه




    مبادئ القانون
    ( التعريف بالقانون )


    - القانون :
    اعتادت الأنظمة الوضعية استعمال كلمة (( قانون )) والتي لا تعدو أن تكون مجرد مرادف لكلمة (( نظام )) وقد درجت المملكة العربية السعودية على استعمال كلمة نظام كبديل لكلمتي قانون وتشريع لتطلقها على مجموعة قواعدها الوضعية .

    فقد قصد به من ناحية أولى مجموعة القواعد التي تسهم في تنظيم المجتمع والتي يتعين الأمثال في أحكامها والنظر إليه وفق هذا المفهوم يعطيه معنى عاماً غير محدد بفترة محددة ولا يعني مجتمعاً بذاته وإنما ينصرف إلى المجتمع بصفة عامة ، كما يقصد به مجموعة القواعد التي تنظم نوعاً خاصاً من العلاقات .


    - خصائص القواعد القانونية :
    خصائص قواعده : الفانون ضرورة يستلزمها كل مجتمع سواء في أحواله الاقتصادية أو الاجتماعية :-

    الخاصية الأولى : العمومية والتجريد :
    لم تقرر في مواجهة شخص معين أو حالة بذاتها وإنما خاطبت فئات تضم أفراد المجتمع الذي أصدرها ، وحيث كان الأمر كذلك فإنه بتعيين خضوع من توافرت فيه شروط انطباقها من الأفراد ، وهذا ما يضفي عليها صفة العمومية والتجريد . فهي عامة لأنها صورت في مواجهة الكافة ، ومجرد لأنها لم تقصد شخصاً معيناً أو واقعة بذاتها .
    والأمر بالنسبة لقواعد الشريعة الإسلامية والتي أوحى بها الله جل شأنه لنبيه الكريم .. قواعد عامة جاءت لتنظيم السلوك البشري على أساس من المساواة وتتمثل العمومية في كثير من الآيات القرآنية التي خاطبت المجتمع والتي بدأت بعبارات منها (( يا أيها الناس )) و (( يا أيها الذين آمنوا )) .


    الخاصية الثانية : عناية القاعدة بالسلوك :
    ويجيء سلوك الإنسان ، عادة تعبيراً عن نيته الداخلية وهذا يعني أن ذلك السلوك قد لا يكون مطابقاً لما في داخل النفس دائماً ، ومع ذلك فإن القاعدة القانونية في أغلب الأحوال لا تهتم إلا بالمسلك الخارجي دونما اعتبار الدوافع الداخلية إلا في حالات استثنائية .
    فالتمييز بين القتل العمد والقتل الخطأ لا يأتي إلا بالوقوف على نية القاتل ، ومن ثم

    اختلاف الجزاء تبعاً لذلك . والتميز والتمييز بين الدين حسن النية والآخر سيئ النية ، واختلاف الآثار المترتبة على ذلك من حيث تطبيق أحكام التنفيذ الجبري .
    والأمر بالنسبة للقاعدة الشرعية فهي قد جاءت لتوضيح ما يجب أن يكون عليه سلوك أفراد المجتمع بصفة عامة تتميز عن القاعدة الوصفية من حيث اتساع النطاق بحيث لا تستكفي بمجرد تنظيم سلوك الفرد بالنسبة لعلاقته بغيره ، وإنما امتدت لتشمل سلوكه نحو نفسه وعادة نحو ربه .


    الخاصية الثالثة : القاعدة القانونية ملزمة :
    تتميز القواعد القانونية بالإلزام ، أي أن الخضوع لأحكامها لا يترك لمجرد إرادة الفرد المخاطب ، وإنما يجب عليه طاعتها بحيث يوقع عليه جزاء معين إذا لم يمتثل لأحكامها ، كما أن توقيع الجزاء تنفرد به السلطة العامة فلا يترك للمضرور فيما عدا حالات استثنائية يسيرة تتمثل في حالة الدفاع الشرعي ، ولا شك أن إلزامية القاعدة القانونية أمر يستوجبه استقرار المجتمع بصفة عامة وهو ما لا يمكن إدراكه إذا تركت القاعدة لمحض إرادة المخاطبين بها ،إذ تصبح عندئذ مجرد نصيحة ، قد لا يلتفت إليها مع ما يترتب على ذلك من مضار .


    - مميزات الجزاء :
    الإلزامية تقتضي ضرورة اصطحاب القاعدة بجزاء توقعه الدولة بوصفها السلطة العامة .
    والجزاء هو : عقاب معين يوقع عند الامتثال لأحكام القاعدة القانونية وذلك إجباراً على احترامها ، وللجزاء مميزات معينة :

    1- أنه مادي : أي يتخذ مظهراً مادياً أو شكلا ً إيجابياً يقوم أساساً على إجبار الأفراد على احترام القاعدة القانونية .

    2- حال غير مؤجل : أي يوقع على المخالف فور تحقق المخالفة .

    3- تتولى الدولة توقيعه : وتقوم الدولة بتوقيعه ، عن طريق إحدى مؤسساتها ، وفقاً لنظام محدد يقوم ببيان الواجبات التي يتعين احترامها وبيان الجزاء المترتب على مخالفاتها بجانب التي تتبع عند وقوع المخالفة .


    - صور الجزاء :

    أولاً :الجزء الجنائي : وهو الذي يترتب على مخالفة قواعد القانون الجنائي .

    ثانياً : الجزاء المدني : وهو الذي يلحق بالشخص عند مخالفة قواعد القانون الخاص ، وصوره متعددة ومنها على سبيل المثال :

    البطلان : وهو جزاء يمكن إعماله في مواجهة التصرفات التي تأتي على غير ما تقتضيه قواعد القانون . وعلى ذلك تعتبر باطلة تصرفات الصبي غير المميز كما يقع باطلا كل عقد إذا كان سببه غير مشروع .

    التعويض : وهو ما يحكم به جبراً للضرر حيث تعذر إزالة المخالفة ، كمن يلحقه أذى نتيجة فعل غير مشروع فيحكم له بالتعويض جبراً للأضرار التي لحقته .
    ( أقسام القانون مع نبذة مختصرة عنها )


    ينقسم القانون عادة بالنظر إلى أطراف العلاقة القانونية إلى قانون عام وقانون خاص .

    ويستند التقسيم إلى وجود الدولة في تلك العلاقة ، فالدولة إما أن تتصرف بوصفها سلطة عامة
    وإما بوصفها مجرد فرد عادي .

    فإذا كان تصرفها بوصفها سلطة عامة .. فإنها عندئذٍ تحتاج إلى سلطات غير عادية تمكنها من أداء دورها مما يتعين معه إخضاع تلك العلاقات إلى قواعد القانون العام .. ومن ثم يعرف القانون العام بأنه : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تدخل الدولة فيها طرفاً بوصفها سلطة عامة .

    كما أن الدولة قد تتعامل مع الغير بوصفها شخصاً عادياً .. فتتعامل مع الأفراد فيما يتعاملون فيه من بيع وشراء ورهن وتأجير في حدود ما يمكنها من أداء مهامها فمن ثم يتعين إخضاع كل العلاقات التي تنشأ في ذلك الصدد لقواعد القانون الخاص ومن ثم يعرف القانون بأنه : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة بوصفها شخصاً عادياً .
    طبيعة كل من القاعدتين ( العامة والخاصة ) :

    إن قواعد القانون العام تكفل للدولة سلطات واسعة تعلو بها على الفرد وذلك مما يمكنها من أداء وظائفها أداء تاماً لا يراد بها إلا حماية الصالح العام للمجتمع .

    قواعد القانون الخاص : أنها لا تخص أياً من أطراف العلاقة بوضع متميز ، وإنما تحرص على تحقيق المساواة بينهما ن ومن ثم فإن الغرض منها حماية المصالح الخاصة في المقام الأول .

    لذلك فإن قواعد القانون العام تعلو وترجح قوتها الملزمة على قواعد القانون الخاص مما يترتب عليه احتمال التضحية بالمصلحة الخاصة في سبيل مصلحة المجموع .


    فروع القانون العام :

    1- قانون عام خارجي : وهو ذلك الذي يحكم علاقات الدولة بغيرها من الدول .
    2- قانون عام داخلي : وهو الذي يحكم العلاقات التي تنشأ بين الدولة والأشخاص العاديين .

    القانون الدولي العام :
    هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول في السلم والحرب وعلاقاتها بالمنظمات الدولية .
    القانون الداخلي العام :

    وهذا ينقسم إلى أفرع متعددة :

    1- القانون الدستوري : ويعرف بأنه مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها مع بيان هيئاتها وتوزيع السلطة بينها بشكل يبين اختصاص كل منها بسلطات محددة . ويهتم القانون الدستوري بوضع الخطوط الرئيسية عليها التنظيم الاجتماعي وذلك بتحديد شكل الدولة وبيان نظام الحكم فيها .. والهيئات الأساسية للدولة ثلاثة وهي : تشريعية يوكل إليها وضع التشريع ، وقضائية تقوم بتطبيقه ، وتنفيذية يعهد إليها بتنفيذه.

    2-القانون الإداري : وهو مجموعة القواعد المنظمة لنشاط السلطة التنفيذية عند قيامها بوظائفها الإدارية .

    3-القانون المالي : هو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة وبيان مواردها وأوجه إنفاقها .

    4-القانون الجنائي : يمكن تعريفه بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الجريمة والعقوبة المقررة لها مع بيان الإجراء الذي يتبع سواء بالنسبة للتحقيق مع الجاني لحالته ، ويشمل القانون الجنائي نوعين من القواعد :

    الأولى: قواعد موضعية وهي ما يسمى بقانون العقوبات .
    والثانية : قواعد شكلية أو إجرائية وهي ما يعرف بقانون الإجراءات الجنائية .

    فروع القانون الخاص :

    عرف القانون الخاص بأنه ذلك القانون الذي تقوم قواعده بتنظيم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة بوصفها شخصاً عادياً ، ويتكون القانون الخاص من أفرع عديدة أهمها :

    •القانون المدني :
    هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات المالية والأحوال الشخصية لأفراد المجتمع . فقواعده تنظم نوعين من العلاقات هما :

    العلاقات المالية والأحوال الشخصية ، والمالية منها تتصل بكل ما يخص نشاط الأفراد المالي ، وعلى ذلك فإن القواعد المتعلقة بها تتكفل بتعريف المال والحقوق المالية وكيفية اكتسابها وانتقالها وانقضائها ، وهي ما تعرف بالمعاملات أو الأحوال المدنية .

    أما الأحوال الشخصية فإنها تعنى بكل ما يتعلق بالفرد باعتباره عضواً في الأسرة ،كمسائل النسب والقرابة والأهلية وما إلى ذلك مما يعتبر متعلقاً بالأحوال الشخصية .

    هذا وقد درجت القوانين المدنية ، في معظم البلاد العربية ، على استبعاد العلاقات الأسرية من مجالها واقتصادها على العلاقات المالية فحسب . أما مسائل الأحوال الشخصية فقد أخضت إلى الشريعة التي ينتمي إليها الفرد بحسب دينه أو ملته .

    مركز القانون المدني بالنسبة لأفرع القانون الخاص :

    يعتبر القانون المدني الأصل لكافة القوانين الخاصة إلا أنه بتطوير الحياة الاقتصادية وتعقدها بدأت بعض العلاقات تستقل بقواعد خاصة بها تتواءم مع طبيعتها . ففي مرحلة أولى انفصلت القواعد الشكلية وكونت ما يسمي بقانون المرافعات ، ثم في مرحلة ثانية انفصلت العلاقة التجارية عن دائرة المدني واستقل بها فرع القانون التجاري ، وتوالى الأمر على ذلك فاستقلت أفرع كثيرة من الأصل كالبحري ، والقانون الجوي ، و قانون العمل والعمال والتأمين ، وأصبحت نظماً قائمة بذاتها .

    •القانون التجاري :

    وهو من أهم أنواع القانون الخاص ، ويشتمل على مجموعة من القواعد التي تعنى أساساً بتنظيم الشئون التجارية .

    موضوعات القانون التجاري :

    إن قواعد القانون التجاري هي التي تكفل بيان العمل التجاري وتنظم الشركات التجارية والعقود الخاصة بها .

    كما تعنى بصفة خاصة بالملكية التجارية والصناعية والأوراق التجارية من كمبيالات وشيكات وسندات إذنيه كمقاضي وأحكام إفلاس التاجر .

    القانون التجاري لا يقتصر على النشاط التجاري الذي يمارسه التاجر والشركات فحسب وإنما ينطبق أيضاً على الأعمال التجارية التي يمارسها القطاع العام أيضاً طالما تحققت الصفة التجارية في النشاط الممارس .

    القانون التجاري في المملكة العربية السعودية :

    قد عرفت المملكة العربية السعودية النظم التجارية وذلك منذ 1345هـ حيث صدر آنذاك نظام المجلس التجاري ، كما صدر نظام المحكمة التجارية لسنة 1355هـ . وقد نص هذا الأخير على المواضيع المتعلقة بالتجارة كتعريف التاجر وشروطه وصفاته وأنواعه . كما تضمن قواعد خاصة بالشركات والوكيل بالعمولة والإفلاس والتجارة البحرية ، بجانب قواعد تتعلق بأصول المحاكمات التجارية . ثم أجيز نظام الأوراق التجارية لسنة 1383هـ متضمناً قواعد خاصة بالكمبيالات والسند لأمر والشيك .
    وأعقب ذلك نظام الشركات لسنة 1385هـ بجانب عدد من النظم المتعلقة بالمسائل التجارية .

    قانون العمل :

    القانون الذي يحكم العلاقات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل ، وذلك بحكم مراكزهم المتساوية وما يستمتع به أطراف تلك العلاقة من حرية .

    تسعى القواعد القانونية جاهدة إلى إضافة الحماية على الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية حتى لا يكون ضحية لاستغلال الطرف الآخر . وقد ترتب على ذلك وجوب خضوع العلاقة العمالية لسلطان المشرع بحيث يكون عليها من القيود ما يراه كفيلاً بتحقيق العدالة الاجتماعية كما يتصورها وفقاً للظروف المحيطة .

    -أهداف التشريعات العمالية : وتهدف التشريعات من ذلك التدخل الحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم مما قد يلحق بهم من استغلال نتيجة الظروف التي سبق الإشارة إليها .

    القانون الدولي الخاص :

    إن العلاقات القانونية تختلف بحسب اختلاف أطرافها فمن العلاقات ما ينشأ بين أفراد المجتمع الواحد وعندئذٍ تعتبر العلاقة علاقة وطنية سواء بالنظر إلى أطرافها أو إلى موضوعها .

    فإذا نشب نزاع بخصوصها فإن الاختصاص تنفرد به المحاكم الوطنية كما وأن حسمه لا يكون إلا وفقاً للقانون الوطني. وعلى ذلك فإن القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد التي تحدد المحكمة المختصة كما تحدد القانون الواجب التطبيق ، وذلك عند حسم المنازعات ذات العنصر الأجنبي .
    قانون المرافعات المدنية التجارية :

    هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجبة الإتباع للوصول على الحقوق قضاء ، أي بعبارة أخرى فإن قواعده هي التي تحدد طرق الالتجاء إلى القضاء وبيان الإجراءات التي يتعين إتباعها وكيفية الفصل في المنازعات .

    القانون البحري :

    ويشتمل على مجموعة القواعد التي تعنى بتنظيم الملاحة في البحار سواء أكانت متعلقة بالتجارة أو النقل البحري .

    وتعتبر السفينة الأداة الرئيسية في التجارة البحرية ، ومن ثم فيشتمل قواعد القانون البحري التنظيم اللازم لما يرد على السفينة من حقوق خاصة بتنظيم ملكيتها وانتقالها ورهنها . كما تتضمن تنظيماً لكل العلاقات التي قد تنشأ بين ربانها ومالكها . بجانب كل ذلك فإنها تعنى بعقد النقل البحري وعقد العمل البحري ومسئولية الناقل .
    أنواع القواعد القانونية

    تصنف إلى قواعد مكتوبة ، وذلك حيث كان مظهرها ثابتاً ملموساً وأخرى غير مكتوبة إذا لم يكن مظهرها كذلك ، وقد تجيء القاعدة محددة للحقوق والواجبات ، وبذلك قسمت إلى قواعد موضوعية وأخرى شكلية كما قد يؤسس التقسيم على مدى إلزام القاعدة للمخاطبين بها ، وعندئذٍ تتفرع إلى قواعد آمرة وأخرى مكملة .

    -القواعد الآمرة :

    هي التي تنظم بها المشرع شئون الأفراد وأوجب الخضوع لأحكامها : وهذا يعني أنه لا يجوز مخالفتها أي لا مجال لأعمال إرادة الأفراد بشأنها وإنما يتعين عليهم التصرف على ضوئها فحسب وإلا جاء تصرفهم باطلا .

    وعلى ذلك فإن اتفاق الأفراد على غير ما نظمه المشرع في هذا الشأن يعتبر باطلاً لما قد يترتب عليه من أضرار لا يقتصر أثرها على أطراف الإنفاق فحسب ، وإنما تنعكس آثارها على مصالح المجتمع الأساسية .

    -القواعد المكملة :

    هي تنظيم علاقات كثيرة للأفراد ووضع لها قواعد متعددة إلا أنه لم يجبر الأفراد على ضرورة إتباعها ، وإنما أباح لهم الاتفاق على خلافها لعدم تعلقها بالنظام العام و ارتباطها بمصالحهم الخاصة .

    فالمشرع تقديراً منه لظروف المجتمع ، قد قام بوضع قواعد معينة في شأن كثير من المعاملات فوضع قواعد نظم بها الكثير من المعاملات المالية كما نظم علاقة الإيجار والتأمين والبيع الإيجاري ، إلى آخر ذلك من المعاملات التي تعارف عليها المجتمع .

    وقد راعى بالنسبة للأحكام التي أوردها تنظيماً لهذه المعاملات ما استقر عليه العرف والعادات وما نصت عليه القوانين الأساسية من قيود إلا أنه نظراً لتأثر هذه المعاملات بالأحوال الاقتصادية وما يعتريها من تغيير ، فإن المشرع لم يشأ إجبار الأفراد على ضرورة مواءمة اتفاقاتهم على ما نص عليه ممن أحكام لتلك المعاملات وإنما خولهم الحق في مخالفاتها إن شاءوا والإتفاق على غيرها ، وذلك تمشياً مع مرونة المعاملات .

    -التمييز بين القاعدة الآمرة والمكملة :

    يتعين الوقوف على الضوابط المميزة لكل منها ، وقد انعقد الإجماع على معيارين للإستعانة بهما ، وهي :

    •المعيار المادي : وهو ما يسمى باللفظي أو الشكلي ، ومفاده إمكان التحقق من طبيعة القاعدة بالرجوع إلى الألفاظ التي صيغت بها القاعدة فإذا أفاد اللفظ عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها اعتبرت آمرة بينما تعتبر مكملة إذا دلت ألفاظها على غير ذلك .فإذا جاء النهي بصيغة الآمر أو بصيغة النهي أو استوجب بطلان التصرف فإنه يكون نصاً آمراً .

    •المعيار المعنوي : وذلك بالنظر إلى مضمون المصالح التي تنظمها ، فحيث كانت تلك المصالح متعلقة بالنظام العام أو الآداب ، فإنها تعتبر آمرة ، وإلا فهي مجرد قواعد مكملة .

    ( والنظام العام : يعرف بأنه مجموعة من القواعد التي تحمي المصالح الأساسية في المجتمع سواء في جانبها الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي )


    مصادر القاعدة

    القاعدة القانونية ليست إلا نتاجاً للظروف التي يعيش عليها المجتمع , وذلك على اختلاف تلك الظروف وتباينها .

    مصادر القاعدة في القانون الوضعي

    تعدد المصادر :

    ويقصد بالمصدر المنهل الذي أستقت منه القاعدة القانونية حكمها :

    فإذا وضع مضمون القاعدة ومادتها في الاعتبار كان المقصود بذلك المصدر الموضوعي فالمجتمعات على اختلافها تعيش على ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية متباينة تسهم مباشرة في تكوين ومضمون قواعده القانونية .

    أما إذا كان ما يهم في ذلك الصدد هو المنبع الذي انحدرت منه القاعدة فإننا بذلك نقصد المصدر التاريخي .. فالقانون الروماني يعتبر المصدر التاريخي للقوانين الأوربية . بينما الشريعة الإسلامية هي المصدر التاريخي لبعض القوانين العربية.

    من ناحية أخرى قد نكون بصدد الوقوف على ما ترى إليه القاعدة القانونية مما يعيننا على سلامة تطبيقها وعندئذٍ فإننا نلجأ إلى المصادر التفسيرية تحقيقاً لذلك الفرض .

    وأخيراً إذا كان هدفنا الوقوف على الجهة التي أضفت القوة الإلزامية على القاعدة القانونية فإننا بذلك نبحث عن مصدرها الرسمي الذي استقت منه خاصية الإلزام .


    تنوع المصادر الرسمية :

    والمصادر الرسمية في القوانين الوصفية أما أصلية أو احتياطية .

    أما الأصلية منها فهي تلك التي يتعين الرجوع إليها لحسم المنازعات القضائية دون غيرها من المصادر أو بالأولوية عليها ويعتبر التشريع المصدر الأصلي الذي يحتكم إليه دائماً في فض المنازعات .

    أما المصادر الاحتياطية في تلك التي يمكن الرجوع إليها عند عدم وجود قاعدة أصلية في ذلك الصدد . فالتشريعات الأصلية قد تعجز عن تغطية ما قد يستحدث من علاقات قانونية أو اقتصادية نظراً لتطورها المستمر .

    وسنتناول في الجزء القادم إن شاء الحديث عن مصادر القواعد القانونية الأصلية
    مصادر القواعد القانونية الأصلية )

    بإعتباره مرتبط مكمل للجزء الثالث على الرابط :

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المصادر الأصلية

    التشريع :
    تعتبر الشريعة الإسلامية الإطار العام الذي تدور في نطاقه كافة القوانين الوضعية في المملكة العربية السعودية .. وجميع المنازعات التي تنشب في المملكة العربية السعودية يتعين حسمها وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .. إلا أن هناك من العلاقات المالية ما لم يرد لها نص صريح في مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية .. ومن ثم فإن الأمر بشأنها يرجع فيه إلى المصادر الاجتهادية من إجماع وقياس ومصالح مرسلة .

    تعريف التشريع :
    يعرف التشريع بأنه سن السلة المختصة للقواعد القانونية التي تنظم بها أمور الدولة في مختلف مجالاتها .. وأطلق على تلك الجهة المختصة (( السلطة التشريعية )) والتي يتحدد اختصاصها وشكلها وتكوينها وفقاً للقانون الأساسي لكل دولة على حدة .

    كيفية سن التشريع :
    تختلف كيفية سن كل من تلك التشريعات على النحو التالي :

    أولاً ـ التشريعات الأساسية :
    التشريع الأساسي هو ما تعرفه البلاد المختلفة بالدستور : وهو مجموعة من القواعد تبين المعالم الأساسية للدولة , فتحدد الشكل الذي تكون عليه ودياناتها ولغتها والسلطات التي تتولى أعباء الحكم فيها والمبادئ العامة التي تقرر حقوق أفرادها وما إلى ذلك من مسائل أساسية .. وتختلف الطرق التي توضع بها تلك الدساتير من دولة إلى أخرى .. فمنها من اتبع طريق الجمعية التأسيسية , وقد يتم وضعه عن طريق الاستفتاء الشعبي , كما قد يكون وصفه عن طريق منحة من السلطة الحاكمة , ونلاحظ في هذا الصدد أن الإسلام قد أوجب الشورى .

    ثانياً ـ التشريع العادي :
    هو مجموعة القوانين التي تصدرها الدولة لتنظم بها الأوجه المختلفة لنشاطها الاقتصادي والاجتماعي .. كل القوانين المدنية والجنائية وما إلى ذلك من القوانين باستثناء الجرائم والعقوبات المحددة شرعاً . ويتلخص الأمر بالمملكة فيما يلي :

    1- مرحلة الاقتراح والإعداد :
    تقتصر سلطة مجلس الوزراء في هذه المرحلة على مجرد إحالة الاقتراح إلى لجنة الأنظمة التابعة لمجلس الوزراء , وذلك بغرض بحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس .

    2- مرحلة المناقشة والتصويت :
    ثم يبدأ مجلس الوزراء باعتباره هيئة تشريعية باستعراض تقرير لجنة الأنظمة ومناقشتها تفصيلاً ثم يتم التصويت عليه كمشروع متكامل .

    3- مرحلة التصديق :
    إذا ما أقر مجلس الوزراء المشروع بالتصويت عليه فإنه يرفع للديوان الملكي ولجلالة الملك عندئذٍ الحق في الاعتراض على المشروع ورده من خلال ثلاثين يوماً مذيلاً بالأسباب التي دعت للرفض .

    4- مرحلة الإصدار :
    إذا حظي المشروع بالموافقة الملكية حيث يتم ذلك بمجرد توقيع جلالته على المرسوم بإصدار النظام وبالتالي فإن إصدار النظام لا يتم إلا بموجب مرسوم ملكي يتم إعداده بموافقة مجلس الوزراء .
    وميعاد الإصدار : لم يقيد المشرع السلطة التنفيذية بميعاد محدد لإجراء الإصدار وإنما هو من حقها وواجبها أن تقوم به بمجرد التوقيع الملكي على المرسوم بإصدار النظام .

    5- مرحلة النشر :
    في الواقع إن إصدار النظام وإن كان كافياً لوجوده كحقيقة إلا أن ذلك الوجود لا يحقق الغرض منه إلا إذا وصل إلى علم المخاطبين به لترتيب أعمالهم على مقتضياته وهو أمر لا يأتي إلا عن طريق نشر التشريع .

    6- كيف وأين يتم النشر :
    إن النشر مفاده كتابة النظام في الجريدة الرسمية وهي جريدة أم القرى وعندئذٍ فقط يعتبر النظام نافذاً من التاريخ المحدد لسريانه ضمن ذات بنود النظام .

    ( الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً معفياً من ترتيب آثاره )
    انعقد إجماع القوانين الصفية على اعتبار القانون نافذاً إما من التاريخ نشره أو بعد انقضاء الوقت المحدد لنفاذه , والمفصح عنه في ذلك النشر .. وبمجرد تمام النشر تنشأ قرينة قانونية قاطعة على علم الأفراد به ولا يقبل من الشخص أن يقيم الدليل على عدم علمه بالقاعدة القانونية وهذا ما يطلق قاعدة عدم العذر بجهل القانون .

    القوة القاهرة كاستـثـناء :
    ومع ذلك فإن إسقاط ظروف المخاطبين من الاعتبار عند إعمال القاعدة القانونية لم يعمل به بصفة مطلقة .. ومن ثم فإنه لا مجال لإعمال ذلك المبدأ حيث تحققت حالة قوة القاهرة طالما كانت حائلاً دون إلمام المخاطبين بحكم القاعدة القانونية : كحالة نشوب الحرب عندئذٍ فقط يعتبر الجهل بالقانون عذراً معفياً من إعمال أحكامها .

    الغلط في القانون :
    يتعين عدم الخلط بين مبدأ عدم الاعتذار بجهل القانون وبين الوقوع في الغلط فيه :
    فالدفع بعدم العلم بالقانون يعني رغبة مبديه في التخلص من أحكامه .. بينما الدفع بالغلط في القانون يعني رغبة في تطبيق أحكامه الصحيحة .

    ثالثاً – التشريعات الفرعية :
    وهي تلي التشريعات العادية درجة .. وتقوم السلطة التنفيذية بسنها خلافاً للأصل المتبع في ذلك الشأن .

    حدود اختصاص السلطة التنفيذية في ذلك الصدد :
    ليس مطلقاً وإنما ينعقد لها في حدود , مضمون ذلك الاختصاص ويتعين حصره في إصدار ما هو لازم لتنفيذ القوانين العادية .

    تدرج القوانين :
    التشريعات الفرعية التي تسمى باللوائح والتي يصدرها مجلس الوزراء أو الوزير .. يتعين أن لا تتضمن تعديلات أو إلغاء لقانون عادي أو دستوري .. ويقتضي ذلك التدرج .. وجوب مراعاة التشريع للقواعد والأحكام التي تتضمنها التشريعات الأعلى درجة .

    تعريف اللائحة :
    اللائحة ليست إلا مجموعة من القواعد الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية مراعية في ذلك اختصاصها وحدودها .. وتمارس السلطة التنفيذية اختصاصها في ذلك الصدد عن طريق القرارات سواء أكان صدورها من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص .

    أنواع اللوائح :
    للوائح أنواع ثلاث : تنفيذية - تنظيمية - ضبط :

     اللوائح التنفيذية :
    تصدر القوانين العادية متضمنة المسائل الأساسية التي تعالجها تاركة التفاصيل الفرعية للجهة التنفيذية التي يعنيها الأمر .

     اللوائح التنظيمية :
    هي لوائح تصدرها السلطة التنفيذية بغرض تنظيم العمل في المصالح والمرافق العامة .

     لوائح الضبط :
    هي مجموعة القواعد الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية بغرض إقرار النظام العام متمثلاً في مدلولات ثلاث : حفظ الأمن , وضمان السكينة , وصيانة الصحة العامة .
    ونلاحظ في هذا الشأن أن السلطة التنفيذية تملك الحق في إصدار لوائح الضبط دون أن يكون ذلك تنفيذاً لنظام معين وذلك على عكس ما هو متبع في شأن اللوائح التنفيذية والتنظيمية .

    الجزء الخامس ( مصادر القواعد القانونية الإحتياطية )


    المصادر الاحتياطية

    ذكرنا سابقاً أن التشريع يعتبر المصدر الأساسي الذي ترجع إليه المحاكم في النظم الوضعية .

    بينما الشريعة الإسلامية والتشريعات التي وضعت على أساسها تعتبر هي المصدر الأساسي الذي ترجع إليه المحاكم خصوصاً في المملكة العربية السعودية .

    إلا أنه بجانب ذلك , فقد قدرت معظم الأمم أن التشريعات الوضعية قد تعجز عن مواجهة كل ما يستجد من أمور قد يستحدثها التطور المستمر بصفة عامة .

    فنصت من ثم على مصادر أخرى أوجبت على المحاكم الرجوع إليها في هذه الحالة كمصادر احتياطية .

    وتنحصر في العرف والدين والقضاء والفقه وقواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة وذلك على اختلاف بين تلك الدول في ترتيبها الذي يتعين على المحاكم التقييد به عند الرجوع إليه .

    وقد اتبعت المملكة العربية السعودية ذات النهج في ترتيب مصادرها القانونية وذلك ما يمكن أن يستشف بصفة عامة من سياستها التشريعية .

    أولاً – العرف :

    وهو قانون الجماعات منذ نشأتها قديماً ، ويتكون من العادات التي درج عليها الأفراد باعتبار الخضوع لأحكامها أمراً لازماً .

    وقد عرف : بأنه اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة مع الاعتقاد بإلزاميته واستحقاق من يخالفه للجزاء .

    يتضح من ذلك أ ن للعرف شروطاً هي :

    1- القدم : وذلك لا يتحقق إلا إذا مضى على إتباعه فترة كافية تساعد على رسوخه في الأذهان .

    2- الثبات والاطراد : فإذا ثبت تخلى المجتمع عنه فإنه لا يعتبر عرفاً بالمعنى المقصود .

    3- العمومية : أي أن يتبعه أغلب أفراد المجتمع . ولا يقصد بالعمومية ضرورة انطباقه على كافة أجزاء القطر , وإنما قد يكون قاصراً على إقليم معين فيه ، فالعمومية تعني أن يتبعه أغلب الأفراد إن كان العرف شاملاً , أو يتبعه أغلب أفراد الإقليم إن كان العرف محلياً أو معظم أفراد الفئة إن كان فئويا .

    4- موافقته للنظام العام أو الآداب : فما أعتاده الناس لا يعتبر عرفاً إذا كان متعارضاً مع قواعد النظام العام أو الآداب ، فالاعتياد على الثأر والربا لا نعتبرها أعرافاً حتى وإن توفرت فيها الشروط الأخرى .

    5- الاعتقاد بإلزامية العرف : يتعين استشعار الأفراد ضرورة احترام القاعدة العرفية , بحيث يتعرض من يخافها للجزاء , وذلك ما يعرف بالركن المعنوي فإذا اكتمل للقاعدة ركناها - المادي والمعنوي - فإنه يصبح عرفاً واجب الإتباع .

    أما العادة فهي اطراد الناس على أمر معين دون شعورهم بإلزاميته ومن ثم فإنها تتفق مع العرف من حيث القدم والثبات والعمومية , أي من حيث الركن المادي وتختلف عنه من حيث عدم توافر عنصر الإلزام بالنسبة لها أي من حيث الركن المعنوي .

    ثانياً – مبادئ الشريعة الإسلامية :

    إن للشريعة الإسلامية , في شأن المعاملات المالية دوراً مزدوجاً , خصوصاً في المملكة العربية السعودية فهي تعتبر المصدر الأساسي الذي يتعين الرجوع إليه لحكم العلاقات المختلفة وذلك حيث أوردت الشريعة تنظيماً صريحاً لتلك العلاقة , وعندئذٍ فإن إتباع أحكامها في هذه الحالة يعتبر أمراً لازماً .

    إلا أن بعض العلاقات لم يرد لها في الشريعة الإسلامية تنظيم وبالأخص ما تعلق منها بالمعاملات المالية مما أضطرت معه الدولة إلى سن بعض التشريعات الوضعية تنظيماً مفصلاً لتلك المعاملات .


    طبيعة الرجوع إلى الشريعة الإسلامية :

    في الواقع أن الرجوع إلى الشريعة الإسلامية يختلف في طبيعته وفق الغرض الذي يهدف إليه ذلك الرجوع , فقد يكون الهدف منه البحث في قواعدها عن الأحكام التي يمكن إعمالها على الحالة المعروضة , كما قد يكون الغرض منه التحقق أو الوقوف على الوسيلة التي تؤدي إلى الوصول إلى تلك الأحكام في مصادر أخرى غير الشريعة الإسلامية . وذلك بالشكل الذي لا يتعارض مع أحكامها .


    ثالثاً: القضاء والفقه :

    القضاء :

    وعبارة القضاء قد تنصرف إلى هيئة قضائية , كما قد تعني مجموعة الأحكام التي تصدرها تلك المحاكم وأخيراً فإنها قد تنصرف إلى مجموعة المبادئ التي يمكن استخلاصها من الأحكام وإطراد المحاكم على إتباعها , ويعتبر القضاء بالمعنى الأخير مصدراً تفسيرياً للقاعدة القانونية .

    الفقه :

    وهو مجموعة آراء علماء القانوني التي تضمنها مؤلفاتهم وأبحاثهم في شأن شرح نصوصه وتعليقهم على أحكام المحاكم عند تطبيقها لتلك النصوص .
    الزاوية القانونية الجزء السادس ( مواطن تطبيق القانون ) "

    تطبيق القانون

    يثير تطبيق القانون عدة أمور في مقدمتها السلطة التي يعهد إليها تطبيقه ، وثاني تلك الأمور يتعلق بالحالات التي يبسط فيها القانون سلطانه والأشخاص الذين يتعين عليهم الامتثال لأحكامه ،كما يتعلق بالقواعد التي تحكم سريان ذلك القانون على الوقائع والتصرفات .

    السلطة التي يعهد عليها تطبيق القانون :

    السلطة القضائية :

    السلطة القضائية هي المختصة بتطبيق القانون حيث تقوم بأداء دورها عن طريق محاكمها المتعددة والمتنوعة الاختصاص .

    الأنظمة القضائية في العالم :

    الأنظمة القضائية الحديثة تنحصر في نوعان هما : نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج .

    نظام القضاء الموحد :

    تندرج جميع المحاكم وفق هذا النظام تحت جهاز قضائي واحد يشرف على تطبيق القانون بمختلف قواعده وذلك عن طريق دوائر تختص بحسم معين في المنازعات : كالدائرة المدنية والدائرة التجارية ودائرة الأحوال الشخصية والدائرة الجنائية .

    نظام القضاء المزدوج :

    يعني ذلك النظام وجود أكثر من جهة قضائية في الدولة الواحدة وإختصاص كل هيئة منها بنوع معين من القضايا .

    من ثم بجانب الجهاز القضائي العادي ما يعرف بالقضاء الإداري والذي يختص بالمنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد سواء بمناسبة ما تصدره الدولة من قرارات أم بمناسبة العقود الإدارية المبرمة بينها وبين المواطنين .

    وتندرج تحت كل من الجهتين محاكم تابعة لها ومستقلة عن الجهة القضائية الأخرى , سواء بالنظر إلى اختصاصها القضائي أو بتنظيمها الإداري .

    المحاكم العادية :

    وهي ما يطلق عليها المحاكم المدنية ، فإنها تتكون ، في نظام القضاء المزدوج , بذات الطريقة التي تتكون في نظام القضاء الموحد .

    تقسم المحاكم العادية في النظامين :

    إلى محاكم من الدرجة الأولى ومحاكم من الدرجة الثانية :

    تختص محاكم الدرحة الأولى بالفصل في المنازعات فصلاً ابتدائياً وفق اختصاص قيمي ونوعي وإقليمي .

    من حيث الاختصاص الإقليمي :

    فقد قسمت محاكم أول درجة إلى محاكم جزئية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة ، نقسم بينهما المنازعات وفقاً لقيمتها المالية .

    ومن حيث الاختصاص النوعي :

    فاختصت محاكم أو دوائر منها باختصاص جنائي وأخرى باختصاص مالي وأحوال شخصية وتجارى .

    ومن حيث الاختصاص الإقليمي :

    لكل إقليم في الدولة محاكمه الجزئية ويتحدد الاختصاص الإقليمي بقواعد معينة تختلف باختلاف طبيعة النزاع .

    من حيث المنازعات المتعلقة بالعقارات فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التي يقع في دائرتها ذلك العقار مع مراعاة الاختصاص الإقليمي لكل منها ، حيث ينعقد الاختصاص في الإقليم الواحد لأكثر من محكمة .

    ومن حيث المنازعات المتعلقة بديون مالية والتزامات معينة ، فإن الاختصاص فيها ينعقد إما للمحكمة التي يقيم في دائرتها المدعي عليه وإما للمحكمة التي تنشأ في دائرتها الالتزام وإما للمحكمة التي سوف ينفذ الالتزام في دائرتها مع مراعاة الاختصاص القيمي عند انعقاد الاختصاص القيمي لأكثر من محكمة في الإقليم الواحد .

    تختص محاكم الدرجة الثانية :

    بنظر الطعون التي ترفع بشأن ما قضت به محاكم الدرجة الأولى . وتتكون محاكم الدرجة الثانية من نوعين من المحاكم :

    محاكم استثنائية :

    وينعقد إختصاصها بالنظر في الإستئنافات المرفوعة من أحكام محاكم الدرجة الأولى وفق فترة زمنية معينة يتكفل قانون المرافعات بتحديدها .

    محكمة النقض :

    وتسميها بعض الأنظمة الأخرى بالمحكمة العليا أو محكمة التمييز وينعقد إختصاصها بالنظر فيما وقعت فيه المحاكم الاستثنائية من خطأ في تطبيق القانون .

    المحاكم الإدارية :

    القضاء الإداري يقوم بتصريف شئونه عن طريق :

    المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة القضاء الإداري العليا ويكمن إختصاص ومحكمة القضاء الإداري العليا بالنظر في الطعون المتعلقة بأحكام المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري وذلك في البلاد التي تتبع نظام القضاء المزدوج .

    للتنبيه / أن ما يطرح الأن هو عبارة عن اسس ومبادئ قانونية بحتة جمعت من عدة مراجع قانونية

    تطبيق القانون من حيث المكان والزمان

    تطبيق القانون من حيث المكان والأشخاص

    مبدأ إقليمية القوانين :

    في فرض سلطان القوانين الإقليمية على جميع أرضها مما يتتبع خضوع ما تحتويه رقعتها من أشخاص وأشياء لذلك السلطان أما ما يتجاوز ذلك النطاق فإنه لا شأن للقانون الوطني به بحيث لا تتأثر به تصرفات من يقيم خارجه حتى وإن كان من أبنائه طالما وقعت تلك التصرفات خارج النطاق الذي يعنيه .

    مبدأ شخصية القوانين :

    نظراً لازدهار العلاقات التجارية بسبب التطور الذي اعترى سبل المواصلات بصفة عامة ، ترتب على ذلك أن إقليم الدولة الواحدة لم يعد قاصراً على أبنائه فحسب وإنما أصبح يضم آخرين بجانبهم ، استلزم وجودهم إشباع حاجات ذلك المجتمع في المقام الأول .

    وقد بدأت هذه الفئة من غير المواطنين تستشعر غرابة الخضوع لأحكام قانونية تتعارض مع ما درجوا على اتباعه .

    وقد حدا ذلك بالدول على التنازل عن مفهومها للسيادة ومن ثم أجازة استثناء غير أبنائها من نفوذ قانونها مما كان سببأ لظهور مبدأ شخصية القوانين ومفاده وجوب اقتصار إعمال القانون على أبناءه الإقليم فحسب دون غيرهم وانطباقه عليهم سواء أكانت إقامتهم فيه أم في غيره .

    التوسط بين المبدأين :

    القاعدة العامة التي اتبعت في ذلك الشأن تقتضي وجوب إعمال القوانين الوطنية التي تتعلق بالنظام العام كالقوانين الجنائية والمالية والإدارية ، بحيث يخضع لسلطانها كل من كان مقيماً في إقليمها . هذا ويمكن الحيدة عن ذلك الأصل في أحوال خاصة يوجب بعضها إعمال مبدأ شخصية القوانين بوصفه استثناء لمبدأ إقليميتها .

    فالقوانين الجنائية من ناحية أولى قد يتسع تطبيقها حتى يشمل الجرائم التي ترتكب خارج إقليم الدولة وذلك حيث كان الجرم ماساً بأمن الدولة وسلامتها .

    ومن ناحية ثانية فإن نطاق ذلك القانون الجنائي قد ينكمش ويضيق مجاله حتى في داخل إقليمه وذلك حيث يوقف إعمال قواعده بالنسبة إلى ما قد يرتكب في إقليم الدولة ذاتها ، وذلك حيث كان من وقع منه الفعل من تضفي عليه الحماية الدبلوماسية من أفراد البعثات الأجنبية .

    ومن ناحية ثالثة فإنه بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب فإنه يعمل بشأنها قوانينهم الخاصة وليس قانون البلاد التي يقيمون فيها .

    الشريعة الإسلامية :

    لم تعمل قواعدها بالنسبة للأجانب إلا في نطاق معاملاتهم وتصرفاتهم أو حيث وقع منهم ما يعتبر خرقاً لقواعد النظام العام وأمنه . وأما ما يتعلق بشئونهم الأسرية ومعتقداتهم الدينية فإنهم يخضعون في شأنها لقوانينهم الخاصة فحسب وذلك مهما كانت طبيعة إقامتهم في البلاد الإسلامية .

    تطبيق القانون من حيث الزمان

    وقد انبعثت التشريعات في شأن سريان القانون من حيث الزمان قاعدة ذات شقين :

    أولهما : أنه لا مجال لإعمال القاعدة القانونية على الوقائع السابقة في وجودها على ميلاد القاعدة وهذا هو مبدأ عدم رجعية القانون .

    وثانيهما : أنه بالنسبة إلى التصرفات أو الوقائع اللاحقة على صدور القاعدة وأن سريان أحكامها عليها يكون فور نفاذها مباشرة وهذا ما يعرف بالأثر المباشر للقانون الجديد .

    أولاً: عدم رجعية القانون :

    ومفاد ذلك المبدأ وجوب اقتصار القانون على الوقائع التي تجيء تالية لصدوره ، أما السابقة عليه فإنها تظل خاضعة لحكم القانون الذي حدثت في ظله .

    هذا وقد تكون الوقائع السابقة متعلقة بالشروط اللازمة إما لقيام مركز قانوني معين ، وإما بالآثار التي ترتبت على قيام ذلك المركز .

    ومن أمثلة الوقائع المتعلقة بالشروط اللازمة لقيام مركز قانوني معين الوضعية التي لا تصح إلا في حدود الثلث .

    ومن أمثلة الوقائع المتعلقة بالآثار التي ترتبت على قيام مركز قانوني ، تحديد المشرع لأجرة المباني بحد أقصى .

    إذن فإن القاعدة التي اتبعت في الحالتين هي سريان القانون القديم على ما تم من شروط لازمة لقيام المركز القانوني أو على ما ترتب من آثار على قيام ذلك المركز .

    حكمة عدم رجعية القوانين :

    من حيث العدالة : فإن يتعين أن تظل تصرفات الأفراد خاضعة تحت لأحكام القواعد التي صدرت تحت ظلها لوضع المتعاقدين لها في الاعتبار وقت إبرام تصرفاتهم .

    ومن حيث المصلحة العامة : فإن عدم رجعية القوانين أمر تستوجبه تلك المصلحة إذ أن القول بغير ذلك ينعكس أثره فيضفي عليها عدم الاستقرار مما يؤثر على الحياة الاقتصادية كثيراً .

    ضرورة المواءمة لمقتضيات التشريع :

    تستلزم إلمام المخاطبين بأحكامه حتى يحرصوا على تحقيق تلك المواءمة ، وهذا في حد ذاته يستدعي عدم سريان القانون إلا على التصرفات اللاحقة على نفاذه .

    الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم الرجعية :

    1- إذا نص التشريع صراحة على سريانه على الماضي : فيتعين عندئذ انسحاب أحكامه على التصرفات السابقة على وجود القاعدة القانونية ، إلا أنه يلاحظ أن النص صراحة على رجعية القانون لا يكون عادة إلا في غير المواد الجنائية أما هذه الأخيرة فإنه يحكمها وفقاً لقواعد النظام العام ، مبدأ عام مفاده (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون )) ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدوره .

    2- القوانين الجنائية الأصلح للمتهم : فإذا صدر قانون أباح الفعل المعاقب عليه أو خفف العقوبة المقررة له فإنه يعتبر من فئة القوانين الأصلح للمتهم ، مما يتعين إعماله بأثر رجعي أي على الجرائم التي ارتكبت قبل صدوره والجدير بالملاحظة أنه في حالة إباحة الفعل فإن القانون الجديد يسري بلا قيد ولا شرط بالنسبة للاستفادة منه ، أما في حالة تخفيف العقوبة فإنه يشترط لاستفادة المتهم منه ألا يكون الحكم الصادر ضده قد أصبح نهائياً بأن يكون ميعاد الطعن لا يزال مفتوحاً .

    3- القوانين المتعلقة بالنظام العام : كما يستثنى من قاعدة عدم الرجعية تلك القوانين التي تتعلق بالنظام العام أكثر من تعلقها بالمصالح الفردية .

    ثانياَ: الأثر المباشر للقانون :

    كما أسلفنا أن التشريعات في شأن سريان القانون من حيث الزمان قد اتبعت قاعدة ذات شقين :

    أولهما : تتمثل في مبدأ عدم رجعية القوانين على الوقائع السابقة على صدوره .

    وثانيهما : هو ما يعرف بالأثر المباشر للقانون الجديد ، والذي يقتضي وجوب سريان أحكام القانون الجديد على الوقائع اللاحقة لصدوره فور نفاذه مباشرة .

    والأمر في هذا الشأن لا يخرج عن ثلاثة فروض ثلاثة :

    1- إما أن تكون أمام مراكز قانونية نشأت وانتجت آثارها في ظل القانون القديم .

    2- وإما مراكز نشأت في ظل القانون الجديد .

    3- أو مراكز بدأت في التكوين في ظل القانون القديم ولم يكتمل وجودها إلا بعد نفاذ القانون الجديد .
    فبالنسبة للفرضين الأول والثاني فإن المراكز القانونية يحكمها القانون الذي نتجت وأنتجت آثارها في ظله ، القانون القديم بالنسبة للفرض الأول ، والقانون الجديد بالنسبة للفرض الثاني . أما ثالث الفروض فإن المراكز القانونية فيه عاصرت كلا من القانونين القديم والجديد .

    الاستثناء الذي يرد على مبدأ الأثر المباشر :

    إن كان مبدأ الأثر الفوري يعتبر أمراً حتمياً بالنسبة للمسائل المتعلقة بالصالح العام ، إلا الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى تلك المتعلقة بشئون الأفراد الخاصة .

    فالأفراد يقومون عادة بترتيب شئونهم على ضوء قانون ارتضوا أحكامه سواء بالنسبة لنشأة تصرفاتهم أو بالنسبة لآثارها المستقبلة ، الأمر الذي قد يلحق الأضرار بهم ، إن أرغموا على إخضاع تلك الآثار إلى قانون جديد لم تكن أحكامه في اعتبارهم وقت إبرامهم لتلك التصرفات .

    الحق المكتسب ومجرد الأمل :

    الرأي السائد وجوب استثناء الحقوق المكتسبة من سريان القانون الجديد والذي يتعين اقتصار إعماله على مجرد الأمل .وقد عرف الحق المكتسب بأنه مصلحة يحميها القانون ، أما مجرد الأمل فإنه لا يعدو أن يكون مجرد أمنية قد تقف العوائق دون تحقيقها .

    النظام القانوني والمركز التعاقدي :

    وقد ذهب رأي إلى وجوب التفرقة بين العلاقات والمراكز التي تخضع للتنظيم القانوني . فإذا كان القانون الصادر لحكم المسائل التي تنفرد الدولة عادة بتنظيمها بوصفها أموراً متعلقة بالنظام العام ، كتحديد سن الرشد مثلاً فإنه يتعين عندئذ سريان القانون الجديد عليها فور نفاذه .

    أما حيث كان القانون الصادر متعلقاً بتنظيم الروابط العقدية والتي يتبعها الأفراد تحقيقاً لمصالحهم الخاصة كإتفاقات البيع والإيجار فإنه لا يتعين إخضاعها لأحكام القانون الجديد لأنهم ارتضوا تنظيمها بما يحقق مصالحهم الخاصة على ضوء القانون الذي أبرمت تحت ظله .

    القواعد الآمرة والمفسرة :

    ذهب رأي إلى وجوب إعمال الأثر الفوري للقانون على القواعد الآمرة دون المفسرة . ومفاد ذلك وجوب سريان القانون الجديد فور نفاذه على ما يعتبر أمراً من الروابط العقدية حتى وإن وجدت سابقة على ذلك القانون . بينما على العكس من ذلك فإنه لا مجال لإعمال القانون الجديد بالنسبة لما يعتبر مكملاً من تلك الروابط العقدية والتي تظل خاضعة للقانون الذي نمت في ظله .

    وسنفرد الجزء التالي للتحدث عن السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية فقط بشكل أكثر وضوح وسلاسة بأمر الله تعالى

    مع الجزء التاسع المتضمن ( التعريف بالحق )



    معنى الحق في اللغة

    ورد استعمال الحق في اللغة بمعان عدّة فتارة تستعمل بمعنى نقيض الباطل وتارة تستعمل بمعنى الشيء الثابت ، وقد تستعمل بمعنى كلمة الحق بمعنى النصيب وأخيراً قد تستعمل كلمة الحق بمعنى العدل .

    التعريف بالحق في الاصطلاح

    أختلف الشُّراح والفلاسفة حول تعريف الحق اختلافاً بيناً .

    ويمكن إرجاع آرآئهم إلى أربع نظريات أساسية هي

    1- نظرية الإرادة .

    2- نظرية المصلحة .

    3- النظرية المختلطة .

    4- نظرية الاستئثار أو النظرية الحديثة .


    ملخص مجمل عن ما تضمنته تلك النظريات بالتعريفات


    1- نظرية الإرادة أو النظرية الشخصية

    تعرف الحق بأنه قدرة أو سلطة إرادية مخولة للشخص وقد سميت بالنظرية الإرادية لأنها ترى أن جوهر الحق يكمن في إرادة صاحبه ، والشخص الذي لا تتوافر له إرادة كالمجنون والصبي غير المميز تثبت له حقوق ولكنه لا يستطيع ممارستها مما استوجب أن يعين له القانون نائباً (( ولياً أو وصياً )) يقوم بممارسة حقوقه لحسابه .

    2- نظرية المصلحة

    تعرف الحق بأنه مصلحة يحميها القان

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:41 pm