دروس في المنهجية السنة الأولى حقوق ( نماذج تطبيقية للتعليق
الأول : تحديد الاختصاص في قضية الحال .
المطلب الأول : بالاعتماد على المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية .
المطلب الثاني : بالاعتماد على المادة 745 من القانون البحري .
المبحث الثاني : الأساس ا لمعتمد من طرف المحكمة العليا والآثار المترتبة .
المطلب الأول : الأساس المعتمد من طرف المحكمة العليا.
المطلب الثاني : الآثار المترتبة على ذلك .
الخاتمة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
المبحث الأول : تحديد الاختصاص في قضية الحال .
المطلب الأول : بالاعتماد على المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية .
مقدمة :
الجانب الشكلي
1 - أطراف الدعوى .
الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية طاعنة والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري مطعون ضدها 2 - الوقائع :
حدوث خلاف بين الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري .
3 – الإجراءات :
- رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالغزوات من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية
- صدور حكم المحكمة
- استئناف الحكم من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية أمام مجلس قضاء تلمسان
- صدور قرار مجلس قضاء تلمسان في 5/5/1993 والقاضي بعدم اختصاص محكمة الغزوات .
تقديم عريضة نقض من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية في جوان 1996
4 – الادعاءات :
تدعي الطاعنة الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية أن قضاة المجلس القضائي قد جانبوا الصواب وقاموا بتفسير المادة 745 من القانون البحري تفسيرا ضيقا .
5 - المشكل القانوني :
هل يحق للشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية في قضية الحال رفع دعواهما أمام محكمة موطن المدعى عليه كأصل عام ؟
6 - الحل القانوني :
حيث أن المادة 745 من القانون البحري أعطت للمدعي حق اختيار المحكمة الفاصلة في المواد البحرية – محكمة مقر إقامة المدعى عليه أو محكمة ميناء التفريغ – ولا يمكن لقضاة الموضوع إن يمنعوا المدعي من الاستفادة بهذا الحق
وبما أن القرار المنتقد الزم الشركتين المدعيتين برفع دعواهما أمام محكمة مقر إقامة المدعى عليه فانه خرق أحكام المادة 745 من القانون البحري الأمر الذي يؤدي إلى نقضه ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني .
7 - منطوق القرار :
فلهذه الأسباب تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان في 5/5/1993 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها وفقا للقانون .
مقدمة : ( جانب الإجراءات المدنية ) .
سنحاول من خلال هذا المطلب تحديد اختصاص الجهة التي يمكنها الفصل في الدعوى المرفوعة من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية مع الشركة اعتمادا على نص المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية إذ أن هذه المادة تربط الاختصاص بموطن المدعى عليه كأصل عام وهناك استثناءات لهذه المادة وهو لذي تضمنته الفقرة الثانية من المادة أعلاه حيث استثنت الاختصاص الذي يحدد بموجب قانون خاص
إضافة إلى الاستثناءات الواردة في نص المادة 8 من ق ا م
وبالرجوع إلى حيثيات القرار نجد أن قضاة المجلس القضائي حين فصلهم في الاستئناف المقدم لهم قاموا بالاعتماد على المادة 08 من ق إ م حيث اعتبروا أن المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة أمام محكمة الغزوات هي محكمة موطن المدعى عليه أي مركز إدارة والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري والمتواجد بالجزائر العاصمة وبلك بنوا قرارهم على التفسير الضيق للمادة 08 حيث اعتبروا أن محكمة الغزوات غير مختصة للفصل في الدعوى المرفوعة أمامها مما جعل قرارهم محلا للطعن بالنقض .
المطلب الثاني : المعتمد من طرف المحكمة العليا .
إن الاختصاص يتحدد بالنسبة للمحكمة محليا إما عن طريق موطن المدعى عليه وإما وفقا لما يحدده القانون كاستثناء عن القاعدة العامة المنصوص بالاعتماد على المادة 745 من القانون البحري
كما هو معروف وكأصل عام ترفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم المتواجد فيها موطن
المدعى عليه وفقا للمادة 08 من قانون الإجراءات المدنية إلا أن المشرع الجزائري وحفاظا على بعض الحقوق وتسهيلا لبعض الإجراءات في بعض الدعاوى وضع استثناءات على المادة أعلاه أما في المادة بحد ذاتها أو نص عليها بموجب قوانين خاصة وهذا ما نلتمسه في القرار محل الدراسة حيث نجد أن المشرع الجزائري نص في المادة 745 من القانون البحري الجزائري على أن المحكمة المختصة في فصل النزاعات هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه أو المحكمة التابع لها ميناء التفريغ .
وبالرجوع إلى حيثيات القرار نجذ أن الطاعنان الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية طعنا بالنقض ضد القرار الذي أصدره المجلس القضائي لتلمسان الذي حكم بعدم اختصاص محكمة الغزوات واعتبر أن الاختصاص هو لموطن المدعى عليه أي مقر الإدارة المركزي للشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري وهو بذلك محكمة الجزائر وبذلك يعتبروا قد جانبوا الصواب لان المادة 745 من القانون البحري أعطت الاختصاص أم لمحكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة المتواجد فيها ميناء التفريغ أي محكمة الغزوات مختصة بالفصل في هذه الدعوى وهو اختصاص نوعي لها أعطاها إياها القانون وبذلك فان قضاة الدرجة الأولى قد بنو حكمهم وفقا للقانون على عكس قضاة المجلس الذين اعتمدوا على التفسير الضيق للمادة 08 مما جعلهم يجانبون الصواب وجعل قرارهم محلا للنقض .
المبحث الثاني : الأساس المعتمد من طرف المحكمة العليا و الآثار المترتبة على ذلك :
المطلب الأول : الأساس عليها في المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية .
أما الاختصاص النوعي فانه يتحدد لمحكمة دون سواها أي انه من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولا يمكن له الفصل في الدعوى إن لم يكن مختصا في الدعوى وعليه أن يحكم بعدم الاختصاص .
وبالرجوع إلى حيثيات القرار نجد أن محكمة الغزوات مختصة محليا ونوعيا في الدعوى المرفوعة من طرف يحق للشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية ولك إعمالا بأحكام المادة 745 من القانون البحري الجزائري حيث أوكلت الاختصاص إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة المتواجد فيه ميناء التفريغ وبذلك فان قضاة المجلس القضائي لتلمسان يعدوا قد جانبوا حين حكموا بعدم اختصاص محكمة الغزوات وهذا ما ذهب إليه قضاة القانون الذين اعتبروا أن محكمة الغزوات مختصة محليا ونوعيا في هذه القضية على أساس التفسير الواسع للمادة 08 من قانون الإجراءات المدنية الذي يحيل القاضي إلى المادة 745 من القانون البحري الجزائري .
المطلب الثاني : الآثار المترتبة على ذلك
وإجمالا يمكن القول أن المشرع الجزائري أعطى للمدعي الحق في رفع دعواه إما أمام محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التابع لها ميناء التفريغ وذلك في العقود البحرية وفقا لأحكام المادة 745من القانون البحري الجزائري ولا يكون الحكم الخرج عن هذه القاعة مصيره الابطال وهو ما حدث في ا القرار محل الدراسة حيث أن المحكمة العليا أبطلت القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان وذلك لمجنبتهم الصواب حين ابعدوا الاختصاص عن محكمة الغزوات .
الخاتمة :
وفي الأخير يمكن القول أن الاختصاص النوعي يتحدد للمحكمة بناء على القانون وهو من النظام العام لا يجوز للقاضي الخروج عن هذه القاعدة وعلى أن القاضي أن يحكم بعدم الاختصاص في حالة ما لم يكن مختصا في الفصل في تلك الدعوى وان يكون حكمه بعدم الاختصاص .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
نص القـرار
في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناءا على المواد 231،233،239،244،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية ، وبعد الإطلاع على ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 19/05/86 بعد الاستماع للمستشار المقرر في تقريره المكتوب و إلى المحامي العام في طلباته المكتوبة :
حيث أن الطاعن (ب،س) طعن بالنقض في : 19/05/86 ضد القرار أصدره مجلس قضاء سطيف في :15/01/86 القاضي بتأييد حكم محكمة المنصورة المؤرخ في:13/03/85 الذي ألزمه بالخروج من المحل التجاري المتنازع حوله فور استلامه تعويض الاستحقاق
حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه بالنقض إلى الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه رفض الدفع المتعلق بعدم الاختصاص وأعتبر أن القسم المدني هو الأصل ، وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع منه وان مسألة المساعدين اختيارية ، إلا أن هذا التعليق خاطئ فهو يتجاهل اختصاص فرع من فروع المحكمة وفضلا عن ذلك فإن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن القسم التجاري فوجب أن يفصل هذا القسم في القضية والخبرة إذ أن الاختصاص النوعي من النظام العام
لكن حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على (المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في القضايا المدنية والتجارية … ) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالاختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 من ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت استشاري لا يمنع انعقاد جلساته صحيحة بقاض فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في :21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطعن غير محله وجب رفضه
لهـذه الأسبـاب
قرر المجلس الأعلى رفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن
الجانب الشكلي
1 - أطراف النزاع : الطاعن (ب.س) المطعون ضده (ع.م ) .
2 - الوقائع : واقعة قانونية : تأجير محل تجاري من قبل (ع.م) إلى (ب.س ) .
واقعة مادية : حدوث نزاع حول رفض تجديد الإيجار
واقعة قانونية : إرسال تنبيه بالإخلاء إلى السيد (ب.س) .
3 - الإجراءات : أ/ رفع دعوى أمام محكمة المنصورة من قبل (ع.م) وصدور حكم تمهيدي من القسم التجاري ثم حكم نهائي من قسم المدني بتاريخ:13/03/85 قضى بإلزام (ب.س) بالخروج من المحل التجاري فور استلامه تعويض استحقاق
ب/ الطعن بالاستئناف أمام مجلس قضاء سطيف من طرف (ب.س) وصدور قرار بتاريخ: 15/01/86 قضى بتأييد حكم المحكمة
ج/ الطعن بالنقض في:19/05/86 أمام المجلس الأعلى من طرف (ب.س)وصدور قرار بتاريخ:2/11/88 قضى برفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن
4 – الإدعاءات : إدعاء (ب.س) أن القرار المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يدفع بعدم الاختصاص وأعتبر أن القسم المدني هو الأصل وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع، كما أنه لم يولي الأهمية لمسألة المساعدين وأعتبرها مسألة اختيارية
- كما أدعى أن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن قسم تجاري وبالتالي كان ينبغي على القسم التجاري أن يفصل في النزاع لأن الاختصاص النوعي من النظام العام
5 - المشكل القانوني: هل يعتبر الفرع التجاري في محكمة المنصورة له اختصاص نوعي أم هو تنظيم إداري ؟
هل يعتبر تذرع (ب س) بعدم الاختصاص النوعي للقسم المدني صائب وما المكانة القانونية لقاعدة الاختصاص النوعي؟
6 - الحل القانوني : حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في القضايا المدنية..) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالاختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت استشاري لا يمنع انعقاد جلساته صحيحة بقاضي فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في 21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطاعن غير محله وجب رفضه
7 - منطوق القرار : قرار المجلس الأعلى إبقاء المصاريف القضائية على عاتـق الطاعن
خطة البحث
المبحث الأول : التكييف القانوني لوجهة نظر الطاعن (ب س)
المطلب الأول: تمسك الطاعن(ب س) بالاختصاص النوعي للفرع التجاري
المطلب الثاني: التحليل القانوني لدفع الطاعن (ب س) بالنظر للطلبات التي قدمها (ع م)
المبحث الثاني : اعتماد محكمة المنصورة على أن الفرع التجاري تنظيم إداري ومناقشة قضاة الموضوع وقضاة القانون
المطلب الأول:اعتبار الفرع التجاري تنظيم إداري بالنسبة لمحكمة المنصورة
المطلب الثاني: مناقشة قضاة الموضوع و قضاة القانون
الخاتمة
الأمر ( 66 - 154 ) المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي 93/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية
الجانب الشكلي :
1 - أطراف النزاع :
ساطوح أحمد …… مدعي
مديرية التربية لولاية سكيكدة ……… مدعى عليها
2 - الوقـائع :
أ ) صدور مقرر من طرف مدير التربية لولاية سكيكدة يقضي بإحالة الطاعن أمام الهيئة التأديبية .
ب) صدور قرار من الهيئة التأديبية يقضي ينقل ساطوح أحمد إلى جهة أخرى .
3 - الإجـراءات :
الطعن بالإبطال من طرف السيد ساطوح أحمد أمام مجلس الدولة بتاريخ : 17 / 03 / 1998 لإلغاء مقرر مدير التربية لولاية سكيكدة
وصدور قرار من مجلس الدولة بتاريخ : 26/07/1999 يقضي برفض العريضة والحكم على الطاعن بدفع المصاريف
4 - الإدعـاءات :
مأخوذة عن وجه واحد يتمثل في إدعاء السيد ساطوح بأن مجلس الدولة مختص بإلغاء جميع القرارات دون تمييز بين القرارات المركزية والقرارات اللامركزية .
5 - المشكل القانوني :
1 . ما طبيعة المقرر الصادر عن مدير التربية لولاية سكيكدة ؟
2 . هل مجلس الدولة مختص بموضوع العريضة المرفوعة أمامه؟
3 . ما هي الدعوى التي يتوجب على ساطوح أحمد أن يرفعها ؟
4 . وما هي الجهة القضائية المختصة بهذه الدعوى ؟
6 - الحل القانوني :
حيث أنه وبمقتضى المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية تفصل الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية .
حيث أنه وفي قضية الحال فإن موضوع العريضة لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة
وأنه وفي قضية الحال يتعين رفض هذه العريضة لكونها رفعت أمام جهة قضائية غير مختصة للفصل فيها .
7 - منطوق القرار :
يقضي مجلس الدولة
- برفض العريضة
- والحكم على الطاعن بدفع المصاريف
خـطة البحـث :
المبحث الأول: تكييف النزاع وفقا لقواعد الاختصاص القضائي
المطلب الأول : طبيعة المقرر الصادر عن مدير التربية
المطلب الثاني : مناقشة القرار الصادر عن مجلس الدولة
المبحث الثاني : الجهة المختصة قضائيا بالنظر في الدعوى السيد ساطوح أحمد
المطلب الأول : توزيع الاختصاص طبقا للمادتين 7 و 274 من قانون الإجراءات المدنية
المطلب الثاني : انتفاء الدعوى الموازية
خــاتمة
الأمر رقم 66 – 154 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق لـ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
التعليق على قرار المحكمة العليا
خطة البحث .
الجانب الشكلي :
الجانب الموضوعي
المبحث الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس ( قضاء وهران ) للفصل في القضية
المطلب الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس
المطلب الثاني : مدى صحة ما أثاره المستأنف عليه على قرار الوالي
المبحث الثاني : تكييف قرار الوالي وموقف قضاة المحكمة العليا
المطلب الأول : تكييف قرار الوالي
المطلب الثاني : موقف قضاة المحكمة العليا
الخـــاتمة
الجانب الشكلي :
1 - أطراف النزاع :
* الطاعن : بن عودة احمد ( البائع )
* المطعون ضده : عريس حميد ( الشاري)
2 - الوقائع : بيع قاعدة تجارية ( محل تجاري ) من طرف السيد بن عودة أحمد إلى السيد عريس حميد بموجب عقد عرفي مؤرخ في 22/08/1988
3 - الإجراءات :
- صدور حكم من محكمة المحمدية بتاريخ 10/05/1992 القاضي بصحة بيع المحل التجاري المبرم بين الطرفين المتنازعين بموجب عقد عرفي وبصرفهما أمام الموثق لإكمال إجراءات نقل الملكية مع إلزام الشاري عريس حميد بأدائه مبلغ 25000 د.ج باقي قيمة الثمن وكذا 9000 د.ج مؤخر بدل الإيجار
- قرار مجلس قضاء معسكر بتاريخ 03/05/1994 القاضي بتأييد الحكم المستأنف
- طعن السيد بن عودة بالنقض بتاريخ 29/10/1994 في قرار المجلس القضائي وصدور قرار المحكمة العليا بتاريخ 10/08/1997 القاضي بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه .
4 - الادعاءات : موضوع الدفع : إدعاء السيد بن عودة ببطلان العقد المبرم بينه وبين الشاري عريس حميد كون هذا العقد عرفي .
5 - الحل القانوني : إن قرار قضاة الموضوع يخرق أحكام المادتين 79 من قانون التجاري و 324 مكرر من القانون المدني لكونهما يشترطان في كل محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف وكذا حقوق الغير وإلا كان باطلا
أن الشكل الرسمي في عقد بيع القاعدة التجارية شرط ضروريا لصحته وإن تحرير عقد البيع في شكل يخالف القانون يؤدي إلى بطلان ذلك العقد
أنه إذا كان صحيحا أن العقد العرفي المتعلق ببيع القاعدة التجارية يتضمن التزامات شخصية على عاتق البائع والشاري إلا انه باطل بطلانا مطلقا لكونه يخضع لإجراءات قانونية تخص النظام العام لا يمكن أن يصححها بحكم على الأطراف بالتوجه أمام الموثق للقيام بإجراءات البيع .
6 - منطوق القرار : تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس قضاء معسكر في :03/05/1994 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده
7 - المشكل القانوني : هل تعتبر الشكلية ركنا من أركان العقد أم شرطا فقط للانعقاد ؟ وماذا يترتب على عدم توفرها؟
المبحث الأول : مدى توافر الشكلية في قضية الحال
تعد الشكلية خروجا مباشرا على مبدأ الرضا كما أنها تتطلب في حدوثها وجوب شكل معين ويعد الشكل شرط جوهري لقيام العقد أما إذا ما تخلف فإن اتفاق الإراديتين يصبح حادثا نفسيا وبالتالي يكون المتعاقدان عاجزان عن إنشاء أي التزام وتصبح العملية حينئذ باطلة وتهدف الشكلية إلى تنبيه العاقد إلى المتعاقد كما أننا نميز في الشكلية عنصران الكتابة والرسمية
المطلب الأول : الكتابة ومدى توفرها في قضية الحال
إن العقد الذي يبرمه الطرفان قد يكون عقدا شكليا على سبيل الاستثناء إذ علق المشرع الجزائري على مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بتحريره (1) إن الكتابة تبوأت أهمية كبيرة وتصدرت كافة أدلة الإثبات في العصر الحديث كما أن الشريعة الإسلامية أكدت على أهميتها منذ القدم فالكتابة تقدم على ما سواها من طرق الإثبات لا سيما شهادة الشهود وتعدد وسائل الكتابة وتعدد أشكالها وبساطتها عن الشهادة التي يؤخذ عنها أنها عرضة للتأثيرات والضغوطات والإغراءات لأي سبب كان ناهيك عن ذاكرة الشهود المشوبة بالتقصير عن استيعاب أو تذكر تفاصيل الواقعة القانونية المزعومة خاصة إذا تقادم عليها الزمن ومرت عليها سنين أو عهود (2) وبالتالي تبقى الأحرف المكتوبة تصدق طالما كانت مكتوبة وموقع عليها أما الشهادة فقد تكذب كما يمكن دحضها عندما ينغمس الشخص تحت دائرة التأثير الشخصي أو غيرها مما يشوبها . فلا جرم أن الكتابة لها حجية في الإثبات محددة قانونا ومثال ذلك ما أشار إليه المشرع الجزائري في عقد الشركة المادة 418 قانون المدني تنص على << يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا >>
ويمكن أن نلاحظ في قضية الحال أن عملية بيع المحل التجاري عملية كتابة تصف البيع وتحدد الثمن كما أنها تترتب عليه التزامات شخصية كما أن قضاة الموضوع أقروا بصحة العملية وقضوا بصرف الطرفين أمام الموثق لإتمام إجراءات البيع وهذا بغرض اكتمال الشكلية في هذا التعامل وإعطائه صيغة رسمية .
المطلب الثاني : الرسمية ومدى توفرها في قضية الحال
وهي تحرير الشكل من قبل موظف عام مختص ومكلف قانونا وكما أن الرسمية هي الدليل الأقوى في إثبات التصرفات القانونية يجب أن تتوفر شروط محددة لصحة العقد الرسمي وهي :
1 - محرر العقد يكون موظفا عاما أو مؤسسة عامة أو ضابط عمومي ( كرئيس البلدية مدير أملاك الدولة .....) أو الموثقين ... فقد أوكلت لهم وظيفة تحرير التصرفات القانونية وبالتالي يمكن الاطمئنان إلى قوتها في الإثبات أما إذا خرجت عن هذا المعنى فتضعف قيمة تلك العقود (3)
2 - الاختصاص : يشترط في الموظف أن يكون مختصا إقليميا فإذا كانت صلاحياته لا تخول له مباشرة تحرير العقود الرسمية فلا يمكن القيام بذلك وإذا قام بها لا تعتبر رسمية .
3 - الأشكال القانونية الواجب إتباعها : تنص المادة 13 من قانون التوثيق :<< وفي كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية بنص واحد وواضح تسهل قراءته بدون اختصار أو نقص بين الأطراف وتكتب المبالغ والسنة واليوم والتوقيع على العقد بالحروف وتكتب التواريخ بالأرقام >>
ويمكننا أن نتكلم أيضا على الشكليات التعاقدية ومفادها أنه لا يتطلب القانون الشكل لتكوين العقد وإنما يقتصر على فرض الشكليات على المتعاقدين وتتمثل فيما يلي(4):
* التسجيل : تتمثل في الشكليات المالية واستيفاء الضريبة
* الشهر : تصرف أو إجراء بغية إعلام الغير ليكون حجة عليه والغرض من الشهر حسب نص المادة 793 ق.م :<< لا تنقل الملكية والحقوق العينية ...... مصلحة الشهر العقاري
وبالإشهار لا يمكن تجاهل التصرفات القانونية التي تتم بين المتعاقدين فيمكن للفرد الاحتجاج في مواجهة الغير ولفائدته وبه لا يمكن التعامل في العقار أكثر من مرة ويمكن التمييز بين الشكل وشهر التصرفات بالعقار فإن الشكل هو ركن في التصرفات إذا تخلف كان التصرف باطلا أما الشهر فهو إجراء يتطلبه القانون بغية إبلاغ الغير للحصول على هذا التصرف وحتى يكون حجة عليها وهو ليس ركن في التصرف وإهمال بعض الأشكال والشـروط تسقـط الرسمية في العقود كعدم الكفاءة أو أهلية الضابط العمومي المادة 326 ق.م
ومما سبق فإننا في قضية الحال لم يتخذ العقد العرفي أي شكل من أشكال العقود الرسمية ولم يتحقق أي شرط من شروط صحة العقد الرسمي أو حتى بعض الشكليات المفروضة مثل التسجيل وشهر بيع القاعدة التجارية وإنما نرى أنه عبارة عن عملية بيع بوثيقة غير رسمية أي بالتراضي فقط رغم أن القانون ينظر على ان الشكلية ركن جوهري في عقود بيع القاعدة التجارية
المبحث الثاني : الآثار المترتبة على بيع المحل التجاري بعقد عرفي
المطلب الأول : بطلان العقد المبرم بين الطرفين ( ب.أ) ، (ع .ح) :
يمكننا أولا أن نعرف العقد العرفي حسب المادة 327 من القانون المدني ( يعتبر العقد
لعرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق )
في العقد العرفي شروط لتحقيقه وهي :
أن تكون الكتابة بخط يد المتعاقد ، والتوقيع الذي له علاقة بصاحبه يعرف به ، ويعتبر العقد العرفي إثباتا سابقا مؤسسا من قبل الأفراد عكس وسائل الإثبات اللاحقة ( مثل اليمين ، الإقرار ، القرائن ...الخ ) والتي تنشأ وقت النزاع
إن إثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين يكون بمحرر عرفي أو رسمي ( المواد 333،335،336 )من القانون المدني
ونجد في قضيتنا هذه مبينة في العقد العرفي الذي تم بين الطرفين المتنازعين ولكن حسب المادة 327 من القانون المدني السابقة الذكر فإن الطاعن بن عودة أحمد قد أنكر صراحة صحة العقد في حين أنه ادعى ببطلان العقد لأنه يجب أن يكون في القالب الرسمي المخصص له (5) .
المطلب الثاني : قضاء المحكمة العليا بقبول الطعن :
لقد أخطأ قضاة الموضوع حينما اعتبروا أن عملية البيع التي تمت بين الطرفين التنازعين صحيحة وصرفهما إلى الموثق لإتمام إجراءات نقل الملكية حيث أن قضية الموضوع خرقوا أحكام المادتين 79 من القانون التجاري و المادة 327 من القانون المدني لكونهما يشترطان في كل محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف و الغير وإلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ، في حين أصاب قضاة القانون حينما حكموا بإبطال عملية البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل عملية البيع ، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 103 من القانون المدني(6) ومنه العقد المبرم بين الطرفين باطلا وغير صحيح .
الخـــاتمة
إن العقود التي ينص القانون على إفراغها في القالب الرسمي أو وقوع التصرف في عقد عرفي خلافا للشكل الرسمي فإن التصرف يقع باطلا و لا يترتب عليه أي أثر ، فلا يجوز الاستثناء إلى هذا التصرف الباطل لرفع دعوى بإنجاز الالتزام عند الموثق لأن العقد العرفي لا ينشأ أي التزام ، وإنما العقد الصحيح هو الذي ينشأ الالتزامات بين الطرفين ، ويخول لأحد المتعاقدين أن يرفع دعوى التعويض إذا أخل الطرف الثاني بالتزامه ومن ثمة لا يستطيع أحد الأطراف أن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزامه لأن مصدر الالتزام يكون إما عقدا أو فعلا غير مشروع وهذا العقد غير موجود ، و العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر
ومن كل هذا يمكننا القول أن التصرفات القانونية التي يستوجب القانون ان تفرغ في شكل معين فإن لم يتم إفراغها في هذا الشكل أصبحت لاغيه وباطلة و لا يترتب عليها أي أثر قانوني
التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996
قضية ف.م ضد والي ولاية تلمسان
التحليل الشكلي :
أ- أطراف النزاع :
المستأنف : والي ولاية تلمسان
المستأنف عليه : ف.م رئيس المجلس الشعبي المنصورة
ب- الوقائـــــع
1 - الوقائع المادية
بتاريخ 28/05/1991 غلق أبواب البلدية وتحويل أموال البلدية لصالح الغير وعرقلة سير العمل الإضراب ومشاركة رئيس المجلس الشعبي فيه
2 - الوقائع القانونية
بتاريخ 27/07/1991 أصدر (الوالي) والي ولاية تلمسان قرار رقم 288 الرامي إلى توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنصورة من منصبه
ج- الإجــــراءات
1- إجــراءات قبـل اللجـوء إلى القضـاء
• إرسال الوالي عدة إنذارات إلى المدعي وشكاوى موجهة إلى النائب العام
2- إجـــراءات قضـــائيـــة
• - رفع الدعوى من طرف ف.م رئيس المجلس الشعبي البلدي منصورة ضد والي ولاية تلمسان بتاريخ 04/09/1991 أمام مجلس قضاء وهران
• - إصدار مجلس قضاء وهران قرار بتاريخ 22/03/1992 قاضي بقبول الطعن شكلا وفي الأساس إلغاء قرار والي ولاية تلمسان رقم 288 المؤرخ في 27/07/1991
• - استئناف الوالي أمام الغرفة الإدارية لمحكمة العليا ضد قرار المجلس
• - صدور قرار بتاريخ 31/03/1996 من المحكمة العليا يقضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأساس إلغاء القرار المستأنف وبالتصدي من جديد برفض الدعوى
3- الإدعــــاءات
ادعى المستأنف
- ادعى أنه قراره صدر طبقا للقانون وعلى أساس الاختصاصات الممنوحة له في
- أنه اتخذ هذا التصرف لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وحفاظا على النظام العام
- عدم تعامل أعضاء المجلس الشعبي البلدي معه
- وضع حد للفوضى
إدعاءات المستأنف عليه ف.م
- قرار التوقيف لم يبلغ إليه
كل جاء في قرار التوقيف غير صحيح ولا أساس له مخالف لأحكام المادة 32 من قانون 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانون البلدية ( عدم استشارة أعضاء المجلس الشعبي )
4- المشكل القانوني
هل مخالفة قرار الوالي أحكام المادة 32 تجعله غير صحيح رغم الظروف الاستثنائية التي صدر فيها ؟
5 - الحـــل القــانوني
حيث أن الوالي أصدر القرار في ظروف استثنائية بعد إعلان حالة الحصار بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91/1991 المتضمن تقرير حالة الحصار للحفاظ على النظام العام وعلى مصالح البلدية كمؤسسة عمومية
وعليه فإن قرار مجلس وهران بإبطاله قرار الوالي الصادر يوم 27/07/1991 قد أخطأ في تقرير الموضوع .
6 - منطــوق الحكــم
شكلا قبول الاستئناف
في الأساس : إلغاء القرار المستأنف وبالتصدي والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية
الجانب الموضوعي
المبحث الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس قضاء وهران للفصل في القضية
المطلب الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس في الفضل في القضية
حيث كانت دعوى البطلان لقرار إداري ( قرار والي تلمسان ) التي قام بها رئيس المجلس الشعبي لبلدية المنصورة تقوم على أساس مخالفة نص المادة 32 من قــانون 90-08 المتضمن قانون البلدية من حيث استشارة أعضاء المجلس الشعبي البلدي قبل اتخاذ قرار التوقيف حتى وغن كان رأي أعضاء المجلس الشعبي البلدي غير ملوم للوالي وبناءا عليه يشترط لصحة قرار توقيف منتخب أن يقوم على الأركان التالية :
1 - من حيث السبب : السبب القانوني الوحيد لتوقيف منتخب بلدي هو المتابعة الجزائية التي تحول دون مواصلة العضو لمهامه الانتخابية وهو في قضية الحال غير موجود
2 - من حيث الاختصاص : عقدت المادة 332 من قانون البلدية الاختصاص بإصدار قرار التوقيف إلى الوالي كجهة وصية
3 - من حيث الشكل والإجراءات : يجب على قرار التوقيف أن يكون من حيث الشكل مسببا بأن يتضمن ذكر سبب التوقيف ( المتابعة الجزائية ) حفاظا على حقوق العضو . كما يجب أن يتخذ من حيث الإجراءات بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وإن كان ذلك الرأي غير ملزم للوالي لكونه رأي استشاري لكنه إجراء جوهري يترتب على عدم احترامه البطلان
وانطلاقا مما سبق يتبين أن قضاة المجلس قد التفتوا إلى مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 لقانون البلدية الناصة على استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي كإجراء جوهري وأسسوا عليها قرارهم بإبطال قرار والي تلمسان ( قراءة نص المادة 32
المطلب الثاني : مدى صحة ما أثاره المستأنف عليه على قرار الوالي
التمس المستأنف عليه ف.م بتاريخ 04/09/1991 من مجلس قضاء وهران إبطال القرار رقم 288 المؤرخ في 27/07/1991 الصادر عن والي ولاية تلمسان والقاضي بتوقيفه عن مهامه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي لبلدية المنصورة بعد أن أثار نقاطا عامة في قضية الحال حيث برر دعواه بمخالفة قرار الوالي قانون البلدية لا سيما المادة 32 بعدم استشارته أعضاء المجلس الشعبي للبلدية ذاتها إلى جانب نفي كل ما جاء من تعليل في قرار التوقيف وأظهر المدعي أمام قضاة المجلس أنه لا يوجد سبب مبرر لعدم استشارة أعضاء المجلس مما جعل قرار الوالي أمام أعين قضاة مجلس قضاء وهران مخالف للقانون
المبحث الثاني : تكييف قرار الوالي وموقف قضاة المحكمة العليا
المطلب الأول : تكييف قرار الوالي
برر الوالي ولاية تلمسان طعنه أمام المحكمة العليا بأن قراره جاء على أساس وضعية مادية متأزمة تمت صلة بالأوضاع السياسية في ذلك الوقت وما تخللها من إضرابات ومشاركة رئيس المجلس الشعبي لبلدية المنصورة فيها حيث أظهر أمام قضاة المحكمة العليا ما آلت إليه الأوضاع على مستوى ذات البلدية من شل لنشاطها وشؤونها جزاء غلق أبوابها وكذا تحويل أموالها إلى الصالح الغير ناهيك عن عرقلة سير العمل كما أظهر للقضاة عدم تمكنه من تحقيق ما تنص عليه المادة 32 من قانون البلدية من استشارة أعضاء المجلس الشعبي البلدي قبل إصدار قرار التوقيف كون هؤلاء رفضوا الاجتماع وشاركوا بالإضراب منتهيا أن قراره هذا جاء فقط لوضع حد للفوضى وكذا حفاظا على النظام العام
المطلب الثاني : موقف قضاة المحكمة العليا
بعد الإطلاع قضاة المحكمة العليا على الظروف الاستثنائية التي تم فيها إصدار قرار الوالي والمتمثلة في حالة الحصار التي تقررت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 04/06/1991 فصلوا بصحة القرار وصوابه حيث جاء حفاظا على النظام العام وعلى مصالح البلدية كمؤسسة عمومية
وبالتالي فإن إبطال قرار الوالي من طرف قضاة مجلس وهران يعد خطأ في تقدير الوقائع ويتعين إلغاؤه
الخاتمة
لقرار يعالج آليات الرقابة الوصائية وهي الرقابة على الأشخاص رقابة الوالي للمنتخب
لقد جاء القرار النهائي بإبطال القرار الصادر عن مجلس وهران وعدم تأسيس الدعوة لأن قرار والي تلمسان اتخذ في حالة الحصار وبالتالي يرتقي هذا القرار إلى درجة أعمال السيادة
فهو غير قابل للاستئناف ( الطعن )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
التعليق على قرار قضائي .
التحليل الشكلي
مقدمة
أطراف النزاع
تبيان شخصية الإطراف من رفع الدعوى من استأنف من طعن بالنقض
( ذكر الأسماء و الصفات تاجر , أم , معلم )
الوقائع :
ذكر كل الوقائع المادية ( و ليست القانونية ) بنوع من التفصيل :
ميلاد , وفاة , حادث , تهدم بناء .
الإجراءات :
- رفع الدعوى أمام المحكمة ..... يوم ........
صدور حكم ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
- طعن بالاستئناف أمام مجلس قضاء ..... يوم ........
صدور قرار ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
- طعن بالنقض أمام المحكمة العليا يوم ........
صدور قرار ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
الادعاءات :
عن الوجه الذي أثاره الطاعن ... ( تنقل حرفيا من القرار )
الأول : المأخوذ من طرف الشكليات الجوهرية للإجراءات كون ......
الثاني : مأخوذ من خرق القانون وقصور الأسباب ...
المشكل القانوني :
هل ......... ؟
و هي أهم ما في التحليل كله بعض الأساتذة في الإمتحانات يطالعون فقط الإشكالية هل أن الطالب يناقش الموضوع باحترافية أم أنه خارج الموضوع لذا أرجو من الطلبة معرفة جيدا ما موضوع القرار ماذا يناقش بالضبط ويبلور اشكاليته على هذا الأساس
الحل القانوني:
- حيث ...... ( نقل حرفي لآخر حيثية موجودة في القرار )
منطوق القرار :
و عليه ........ بأداء المصاريف
نقل حرفي لما هو موجودة في القرار
التصريح بخطة البحث :
و هي إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية و أحسن خطة
هي التي تحوي مبحثين لكل منهما مطلبان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
الخطة البحث
مقدمة مبحث تمهيدي
الجانب الشكلي للموضوع
الجانب الموضوعي
المبحث1: الأهلية
مطلب1: شروط الأهلية بأنواعها ،عوارضها موانعها
مطلب2: توفر أهلية الوجوب لدى الابن
المبحث2: تدرج الأهلية مع السن ومناقشة قرار قضاة الموضوع وقضاة القانون.
مطلب1: تدرج الأهلية مع السن.
مطلب2: مناقشة قرار قضاة الموضوع وقضاة القانون.
الخاتمة.
مقدمة
إن الهدف من التعليق أومن تحليل قرار أو حكم قضائي أو استشارة قانونية هو، إسقاط ما تحصل عليه الطالب من معلومات قانونية و فقهية على مستوى الدروس و المحاضرات على قضية أو واقعة جرت على أرض الواقع ، و الهدف هو اختبار مدى قدرة الطالب على توظيف معلوماته النظرية وترجمتها واقعيا
فما المقصود بالتعليق والقرار وكيف يتم ذلك ؟
المبحث التمهيدي: مفهوم التعليق على قرار من المحكمة العليا
التعليق لغة : هو الكلام عن الشيء
التعليق اصطلاحا: هو دراسة موضوعية وتحليلية للنص مدعمة بتفسير وتقييم شخصي لصاحب التعليق
القرار: هو مجموعة الأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية مبرزا الطالب من خلال تعليقه مدى إصابة أو عدم إصابة الجهة القضائية مصدر القرار معتمدا في ذلك على النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع محل النزاع
الجانب الشكلي
1- أطراف النزاع : الطاعنة ( ب – ذ ) ، الولية الشرعية ( ب – م ) الطفل الذي كان جنينا أثناء الحادث المطعون ضده : شركة التأمين الجزائرية
2 - الوقائع:
أ- وقوع الحادث للأب بتاريخ 14/05/1980
ب- ضرر أصحاب الجنين (ب- م )
3 - الإجراءات
أ- رفع دعوى أمام المحكمة وصدور حكم من المحكمة بتاريخ 13/10/1981 يقضي برفض دعوة الطاعنة
ب- استئناف من طرف السيدة (ب- م) أمام مجلس قضاة الجلفة وصدور قرار بتاريخ 17/05/1982 يقضي بموافقة المحكمة العليا
ج- إيداع عليه الطعن بالنقض بتاريخ 08-05-1983 من طرف السيدة (ب- ذ) وصدور قرار يقضى بإبطال القرار الصادر من المجلس
4 - الادعاءات
ادعاء السيدة (ب - ذ )
أ- خرق المادة 25من قانون المدني حيث ثبت من الشهادة الطبية المؤرخة في 14-05-1980 وشهادة الميلاد 11-12-1980 أن الابن (ب- م) كان جنيا وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه و بأن الجنين ممتع بالحقوق المدنية اذا ولد حيا
5 - المشكل القانوني: هل يكتب الجنين أهلية الوجوب المباشر بعد ولادته؟
هل يتمتع الجنين بالحقوق المدنية بشروط ولادته حيا ؟
6 - الحل القانوني :
أعمال المادة 25 من القانون المدني تنص أن الجنين (الحيثية الأخيرة ) يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا وبالتالي فيه أهلية الوجوب حيث يتبين من شهادة ميلاد الابن (ب، م) المزداد يوم 11 ديسمبر 1980 أن هذا الولد كان جنيا وقت الحادث وبما أنه ولد حيا فانه يستحق التعويض كسائر الأولاد الآخرين
7 - منطوق القرار: قدر المجلس الأعلى نقض وإبطال القرار الصادر في 17 ماي 1982 من مجلس قضاء الجلفة وإعادة القضية و الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وإحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئته أخرى وحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
المبحث الأول : الأهلية
المطلب الأول : الأهلية بأنواعها و عوارضها وموانعها
يعني إصلاح الأهلية صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الواجبات و ممارسة التصرفات القانونية فالأهلية ذات معنى مزدوج ويعتبر عن معناها الأول بأهلية الوجوب و عن معناها الثاني بأهلية الأداء و هي المقصودة في بحثنا هذا حينما نطلق اصطلاح الأهلية.
و يقصد بأهلية الوجوب مدى صلاحية الشخص لماله من حقوق و ما عليه من واجبات , و هي تلازم الشخصية قد يجعلها تختلط معها إلا أن الفارق هو أن الشخصية تعبير عن وصف مجرد , إما أن يتحقق و يكون كاملا , و إما أن لا يكون أصلا , فالشخصية القانونية لا تكون كاملة , بينما تتسع أهلية الوجوب و تضيق حسب ما يتوفر للشخص من صلاحية الوجوب له أو عليه .
يقصد بأهلية الأداء : و هي صلاحية الفرد بممارسة حقوقه بنفسه و الالتزام بالأمور المالية أي أعمال إرادته و ترتبط أيضا بحالته الصحية و هي أن تكون متقدمة أو كاملة أو ناقصة .
و من شروط أهلية الوجوب هو ما نصت عليه المادة 25/2 التي تنص على أن الجنين يتمتع بحقوق مدنية شرط أن يولد حيا و بالتالي فله أهلية الوجوب
عوارض الأهلية
الجنون و العته
الجنون يسبب اضطراب العقل أو زواله و العته نقص خلقي أو مرض طارئ أو لكبر السن يصب الإدراك و قد يصل إلى حد إعدام الإدارة فيجعل المعتوه في حكم الصبي غير مميز و المشرع الجزائري يرى أن المعتوه كالمجنون فاقد التمييز و تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا حتى و لو كانت نافعة
السفه و الغفلة
السفه هو تبذير المال على غير مقتضى العقل و الشرع أما الغفلة فهي السذاجة التي لا يعرف صاحبها ما ينفعه و ما يضره فيغبن في المعاملات وذالك يحجز عليها لمصلحتها و لمنع إضراره بالغير و حكمها كحكم الصبي المميز أما تصرفاته قبل الحجر تعتبر تصرفات صحيحة لاكتمال تصرفاته لكن بعد الحجر عليها تكون تصرفاته باطلة .
- موانع الأهلية
على الرغم من اكتمال الشخص أهليته إلا أنه قد يوجد في ظروف تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية
1 - الحكم بعقوبة جنائية : وفقا للمادة (04) من قانون العقوبات يستطيع المحكوم عليه مباشرة حقوقه المالية مدة الحكم إلى غاية زوال المانع
2 - الحكم بشهر الإفلاس : وفقا للمادة 244/1 من القانون التجاري أن وكيل التفليسة يتولى إدارة أموال المفلس
3 - اجتماع عاهتين : وفقا للمادة 80 من القانون المدني إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم أو أعمى أصم و تعذر سبب هاتين العاهتين التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يساعده في التصرفات التي تقتضيها مصلحته.
المبحث الثاني : تدرج الأهلية مع السن و مناقشة قرار قضاة الموضوع وقضاة القانون
المطلب الأول : تدرج الأهلية مع السن
1- الجنين : له أهلية وجوب ناقصة ولكن ليس له أهلية أداء
2- الصبي غير المميز : و يبدأ هذا السن بالميلاد الى بلوغ سن 16و هذا ما تضمنته المادة 42 أ 02 قانون مدني : يعتبر غير مميز من لم يبلغ سن 16 سنة
3- الصبي المميز : و يبدأ هذا الدور ببلوغ سن 16 سنة إلى غاية سن الرشد 19 سنة و تكون له أهلية الاعتناء فيبرم التصرفات التي تعود عليه بالنفع نفعا محصنا دون الحاجة إلى تدخل ولي أو وصي أما التصرفات الدائرة منذ بين النفع و الضرر كالبيع و الشراء والإيجار فتكون له أهلية أداء ناقصة تكون قابلة للإبطال و هذا لمصلحة القاصر دون المتعاقد الآخر .
4- البالغ الراشد : و يكون هذا ببلوغ سن 19 سنة كاملة طبقا للمادة 40 قانون مدني ، كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و سن الرشد 19 سنة كاملة .
المطلب الثاني : مناقشة قرار قضاة الموضوع و قضاة القانون
حيث أنه من الادعاءات المقدمة من السيدة (ب.ذ) أن ابنها (ب.م) كان وقت الحادث جنينا و مما نستشفه من الشهادة الطبية المؤرخة في 14/05/1980 و شهادة الميلاد أن الابن ولد حيا و اعتمادا على نص المادة 25 من القانون المدني الجزائري التي تنص على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا و اعتمادا على الأسباب المذكورة أعلاه تقدمت السيدة (ب.ذ) بطلب التعويض عما لحقها من ضرر وذلك في القضية المحكومة فيها برفض الدعوى ضدها بتاريخ 13/10/1981 و استأنفت في المجلس في 17/05/1982 و قضى بتأييد حكم المحكمة , لهذه الأسباب تقدمت السيدة (ب.ذ) بصفتها الولي القانوني لابنها الطاعن في القرار.
جاء قرار المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس الجلفة في 17/05/1982 و إعادة القضية و الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل من منطوق القرار نستشف أن قضاة المجلس الأعلى لاحظوا عدم تطبيق القانون لأن نص المادة 25 مدني صريح و أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية منذ ميلاده حيا أي أن له أهمية و وجوب و هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق ة تحمل الالتزامات .
الخاتمة
من خلال ما سبق التطرق إليه نحت أن مجلس قضاء الجلفة أخطأ حيث تجاوز نص المادة 25 من القانون المدني الصريح و تم نقص ذلك القرار من طرف مجلس قضاء الجلفة و بالتالي كسبت القضية من طرف السيدة (ب.ذ) و تعويضها فيها لحقها من ضرر بإثبات أهمية الوجوب للولد ( ب.م )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
تعليق على قرار شركة
مقـدمة :
الجانب الشكلي :
1- الأطراف :
الديوان الوطني المهني للحبوب OAIC المدعي
شركة سمباك مدعي عليه
2- الوقائع :
إصدار المدير العام للشركة سمباك منشور رقم : 02 / 650 بتاريخ 3-2-76 متعلق بكيفية استخراج السميد .
3- الإجراءات :
- رفع الديوان الوطني المهني للحبوب دعوى أمام غرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر ضد المنشور رقم 02 / 650 فأصدر المجلس قرار في 25-5-77 قضى بإلغاء هذا المنشور
- في 4 – 7-77 استأنفت شركة سمباك أمام غرفة الإدارية للمجلس الأعلى في 8-3-80 أصدرت الغرفة الإدارية من مجلس الأعلى قرار يلغي قرار غرفة الإدارية للمجلس لعدم الاختصاص .
4- الإدعاءات : وهي ادعاءات شركة سمباك
أ- في الشكل :
1- دفعت شركة سمباك بعدم احترام الديوان الوطني المهني للحبوب المواعيد القانونية .
2- كما دفعت لعدم اختصاص المادي للغرفة الإدارية للمجلس القضائي بالعاصمة نظرا لأن النزاع من اختصاص القضاء العادي .
ب- في المضمون :
إلغاء القرارات الوزارية بتاريخ 8 ماي و 21 أوت 1972
5- المشكل القانوني :
-ما هي طبيعة المنشور رقم 02 / 650 المؤرخ في : 3-2-76 الصادر عن المدير العام للشركة سمباك و إلى أي معيار استند القضاة في تحديد طبيعته ؟
هل هو مجرد منشور تفسيري أو أنه قرار إداري ؟
وإلى من يعود الاختصاص في نظر النزاع القائم حوله ؟
6- الحل القانوني :
حيث أن المدير العام للشركة لم يكتفي بتفسير النصوص بل أضاف قواعد جديدة عندئذ يكتسي هذا المنشور صفة القرار التنظيمي يجوز إلغاؤه أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى
حيث أن المجلس القضائي للجزائر – الغرفة الإدارية – عندما قام بإلغاء هذا المنشور قد تجاوز اختصاص لذا يجب إلغاء هذا القرار .
7- منطوق القرار : غير وارد
وللإجابة على المشكل القانوني المطروح نقترح الخطة التالية :
المبحث الأول : طبيعة المنشور رقم 02 /650 الصادر عن شركة سمباك
المطلب الأول : خروج قضاة المجلس الأعلى على القاعدة العامة المقررة في المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية (المعيار العضوي )
المطلب الثاني : استخدام القضاة للمعيار المادي لتحديد طبيعة المنشور
المبحث الثاني : تحديد الجهة القضائية المختصة في قضية الحال
المطلب الأول : عقد الاختصاص للقضاء الإداري باستناد على المعيار المادي
المطلب الثاني : الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى هي مختصة طبقا للمادة 274 ق.إ.م
التحليل الموضوعي :
المبحث الأول: طبيعة المنشور رقم 02 /650 الصادر عن شركة سمباك
المطلب الأول: خروج قضاة المجلس الأعلى على القاعدة العامة المقررة في المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية (المعيار العضوي ) تنص المادة 7 ق.إ.م على أن:" تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائي بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية
الأول : تحديد الاختصاص في قضية الحال .
المطلب الأول : بالاعتماد على المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية .
المطلب الثاني : بالاعتماد على المادة 745 من القانون البحري .
المبحث الثاني : الأساس ا لمعتمد من طرف المحكمة العليا والآثار المترتبة .
المطلب الأول : الأساس المعتمد من طرف المحكمة العليا.
المطلب الثاني : الآثار المترتبة على ذلك .
الخاتمة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
المبحث الأول : تحديد الاختصاص في قضية الحال .
المطلب الأول : بالاعتماد على المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية .
مقدمة :
الجانب الشكلي
1 - أطراف الدعوى .
الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية طاعنة والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري مطعون ضدها 2 - الوقائع :
حدوث خلاف بين الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري .
3 – الإجراءات :
- رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالغزوات من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية
- صدور حكم المحكمة
- استئناف الحكم من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية أمام مجلس قضاء تلمسان
- صدور قرار مجلس قضاء تلمسان في 5/5/1993 والقاضي بعدم اختصاص محكمة الغزوات .
تقديم عريضة نقض من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية في جوان 1996
4 – الادعاءات :
تدعي الطاعنة الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية أن قضاة المجلس القضائي قد جانبوا الصواب وقاموا بتفسير المادة 745 من القانون البحري تفسيرا ضيقا .
5 - المشكل القانوني :
هل يحق للشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية في قضية الحال رفع دعواهما أمام محكمة موطن المدعى عليه كأصل عام ؟
6 - الحل القانوني :
حيث أن المادة 745 من القانون البحري أعطت للمدعي حق اختيار المحكمة الفاصلة في المواد البحرية – محكمة مقر إقامة المدعى عليه أو محكمة ميناء التفريغ – ولا يمكن لقضاة الموضوع إن يمنعوا المدعي من الاستفادة بهذا الحق
وبما أن القرار المنتقد الزم الشركتين المدعيتين برفع دعواهما أمام محكمة مقر إقامة المدعى عليه فانه خرق أحكام المادة 745 من القانون البحري الأمر الذي يؤدي إلى نقضه ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني .
7 - منطوق القرار :
فلهذه الأسباب تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان في 5/5/1993 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها وفقا للقانون .
مقدمة : ( جانب الإجراءات المدنية ) .
سنحاول من خلال هذا المطلب تحديد اختصاص الجهة التي يمكنها الفصل في الدعوى المرفوعة من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية مع الشركة اعتمادا على نص المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية إذ أن هذه المادة تربط الاختصاص بموطن المدعى عليه كأصل عام وهناك استثناءات لهذه المادة وهو لذي تضمنته الفقرة الثانية من المادة أعلاه حيث استثنت الاختصاص الذي يحدد بموجب قانون خاص
إضافة إلى الاستثناءات الواردة في نص المادة 8 من ق ا م
وبالرجوع إلى حيثيات القرار نجد أن قضاة المجلس القضائي حين فصلهم في الاستئناف المقدم لهم قاموا بالاعتماد على المادة 08 من ق إ م حيث اعتبروا أن المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة أمام محكمة الغزوات هي محكمة موطن المدعى عليه أي مركز إدارة والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري والمتواجد بالجزائر العاصمة وبلك بنوا قرارهم على التفسير الضيق للمادة 08 حيث اعتبروا أن محكمة الغزوات غير مختصة للفصل في الدعوى المرفوعة أمامها مما جعل قرارهم محلا للطعن بالنقض .
المطلب الثاني : المعتمد من طرف المحكمة العليا .
إن الاختصاص يتحدد بالنسبة للمحكمة محليا إما عن طريق موطن المدعى عليه وإما وفقا لما يحدده القانون كاستثناء عن القاعدة العامة المنصوص بالاعتماد على المادة 745 من القانون البحري
كما هو معروف وكأصل عام ترفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم المتواجد فيها موطن
المدعى عليه وفقا للمادة 08 من قانون الإجراءات المدنية إلا أن المشرع الجزائري وحفاظا على بعض الحقوق وتسهيلا لبعض الإجراءات في بعض الدعاوى وضع استثناءات على المادة أعلاه أما في المادة بحد ذاتها أو نص عليها بموجب قوانين خاصة وهذا ما نلتمسه في القرار محل الدراسة حيث نجد أن المشرع الجزائري نص في المادة 745 من القانون البحري الجزائري على أن المحكمة المختصة في فصل النزاعات هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه أو المحكمة التابع لها ميناء التفريغ .
وبالرجوع إلى حيثيات القرار نجذ أن الطاعنان الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية طعنا بالنقض ضد القرار الذي أصدره المجلس القضائي لتلمسان الذي حكم بعدم اختصاص محكمة الغزوات واعتبر أن الاختصاص هو لموطن المدعى عليه أي مقر الإدارة المركزي للشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري وهو بذلك محكمة الجزائر وبذلك يعتبروا قد جانبوا الصواب لان المادة 745 من القانون البحري أعطت الاختصاص أم لمحكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة المتواجد فيها ميناء التفريغ أي محكمة الغزوات مختصة بالفصل في هذه الدعوى وهو اختصاص نوعي لها أعطاها إياها القانون وبذلك فان قضاة الدرجة الأولى قد بنو حكمهم وفقا للقانون على عكس قضاة المجلس الذين اعتمدوا على التفسير الضيق للمادة 08 مما جعلهم يجانبون الصواب وجعل قرارهم محلا للنقض .
المبحث الثاني : الأساس المعتمد من طرف المحكمة العليا و الآثار المترتبة على ذلك :
المطلب الأول : الأساس عليها في المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية .
أما الاختصاص النوعي فانه يتحدد لمحكمة دون سواها أي انه من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولا يمكن له الفصل في الدعوى إن لم يكن مختصا في الدعوى وعليه أن يحكم بعدم الاختصاص .
وبالرجوع إلى حيثيات القرار نجد أن محكمة الغزوات مختصة محليا ونوعيا في الدعوى المرفوعة من طرف يحق للشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية ولك إعمالا بأحكام المادة 745 من القانون البحري الجزائري حيث أوكلت الاختصاص إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة المتواجد فيه ميناء التفريغ وبذلك فان قضاة المجلس القضائي لتلمسان يعدوا قد جانبوا حين حكموا بعدم اختصاص محكمة الغزوات وهذا ما ذهب إليه قضاة القانون الذين اعتبروا أن محكمة الغزوات مختصة محليا ونوعيا في هذه القضية على أساس التفسير الواسع للمادة 08 من قانون الإجراءات المدنية الذي يحيل القاضي إلى المادة 745 من القانون البحري الجزائري .
المطلب الثاني : الآثار المترتبة على ذلك
وإجمالا يمكن القول أن المشرع الجزائري أعطى للمدعي الحق في رفع دعواه إما أمام محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التابع لها ميناء التفريغ وذلك في العقود البحرية وفقا لأحكام المادة 745من القانون البحري الجزائري ولا يكون الحكم الخرج عن هذه القاعة مصيره الابطال وهو ما حدث في ا القرار محل الدراسة حيث أن المحكمة العليا أبطلت القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان وذلك لمجنبتهم الصواب حين ابعدوا الاختصاص عن محكمة الغزوات .
الخاتمة :
وفي الأخير يمكن القول أن الاختصاص النوعي يتحدد للمحكمة بناء على القانون وهو من النظام العام لا يجوز للقاضي الخروج عن هذه القاعدة وعلى أن القاضي أن يحكم بعدم الاختصاص في حالة ما لم يكن مختصا في الفصل في تلك الدعوى وان يكون حكمه بعدم الاختصاص .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
نص القـرار
في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناءا على المواد 231،233،239،244،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية ، وبعد الإطلاع على ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 19/05/86 بعد الاستماع للمستشار المقرر في تقريره المكتوب و إلى المحامي العام في طلباته المكتوبة :
حيث أن الطاعن (ب،س) طعن بالنقض في : 19/05/86 ضد القرار أصدره مجلس قضاء سطيف في :15/01/86 القاضي بتأييد حكم محكمة المنصورة المؤرخ في:13/03/85 الذي ألزمه بالخروج من المحل التجاري المتنازع حوله فور استلامه تعويض الاستحقاق
حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه بالنقض إلى الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه رفض الدفع المتعلق بعدم الاختصاص وأعتبر أن القسم المدني هو الأصل ، وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع منه وان مسألة المساعدين اختيارية ، إلا أن هذا التعليق خاطئ فهو يتجاهل اختصاص فرع من فروع المحكمة وفضلا عن ذلك فإن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن القسم التجاري فوجب أن يفصل هذا القسم في القضية والخبرة إذ أن الاختصاص النوعي من النظام العام
لكن حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على (المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في القضايا المدنية والتجارية … ) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالاختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 من ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت استشاري لا يمنع انعقاد جلساته صحيحة بقاض فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في :21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطعن غير محله وجب رفضه
لهـذه الأسبـاب
قرر المجلس الأعلى رفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن
الجانب الشكلي
1 - أطراف النزاع : الطاعن (ب.س) المطعون ضده (ع.م ) .
2 - الوقائع : واقعة قانونية : تأجير محل تجاري من قبل (ع.م) إلى (ب.س ) .
واقعة مادية : حدوث نزاع حول رفض تجديد الإيجار
واقعة قانونية : إرسال تنبيه بالإخلاء إلى السيد (ب.س) .
3 - الإجراءات : أ/ رفع دعوى أمام محكمة المنصورة من قبل (ع.م) وصدور حكم تمهيدي من القسم التجاري ثم حكم نهائي من قسم المدني بتاريخ:13/03/85 قضى بإلزام (ب.س) بالخروج من المحل التجاري فور استلامه تعويض استحقاق
ب/ الطعن بالاستئناف أمام مجلس قضاء سطيف من طرف (ب.س) وصدور قرار بتاريخ: 15/01/86 قضى بتأييد حكم المحكمة
ج/ الطعن بالنقض في:19/05/86 أمام المجلس الأعلى من طرف (ب.س)وصدور قرار بتاريخ:2/11/88 قضى برفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن
4 – الإدعاءات : إدعاء (ب.س) أن القرار المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يدفع بعدم الاختصاص وأعتبر أن القسم المدني هو الأصل وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع، كما أنه لم يولي الأهمية لمسألة المساعدين وأعتبرها مسألة اختيارية
- كما أدعى أن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن قسم تجاري وبالتالي كان ينبغي على القسم التجاري أن يفصل في النزاع لأن الاختصاص النوعي من النظام العام
5 - المشكل القانوني: هل يعتبر الفرع التجاري في محكمة المنصورة له اختصاص نوعي أم هو تنظيم إداري ؟
هل يعتبر تذرع (ب س) بعدم الاختصاص النوعي للقسم المدني صائب وما المكانة القانونية لقاعدة الاختصاص النوعي؟
6 - الحل القانوني : حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في القضايا المدنية..) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالاختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت استشاري لا يمنع انعقاد جلساته صحيحة بقاضي فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في 21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطاعن غير محله وجب رفضه
7 - منطوق القرار : قرار المجلس الأعلى إبقاء المصاريف القضائية على عاتـق الطاعن
خطة البحث
المبحث الأول : التكييف القانوني لوجهة نظر الطاعن (ب س)
المطلب الأول: تمسك الطاعن(ب س) بالاختصاص النوعي للفرع التجاري
المطلب الثاني: التحليل القانوني لدفع الطاعن (ب س) بالنظر للطلبات التي قدمها (ع م)
المبحث الثاني : اعتماد محكمة المنصورة على أن الفرع التجاري تنظيم إداري ومناقشة قضاة الموضوع وقضاة القانون
المطلب الأول:اعتبار الفرع التجاري تنظيم إداري بالنسبة لمحكمة المنصورة
المطلب الثاني: مناقشة قضاة الموضوع و قضاة القانون
الخاتمة
الأمر ( 66 - 154 ) المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي 93/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية
الجانب الشكلي :
1 - أطراف النزاع :
ساطوح أحمد …… مدعي
مديرية التربية لولاية سكيكدة ……… مدعى عليها
2 - الوقـائع :
أ ) صدور مقرر من طرف مدير التربية لولاية سكيكدة يقضي بإحالة الطاعن أمام الهيئة التأديبية .
ب) صدور قرار من الهيئة التأديبية يقضي ينقل ساطوح أحمد إلى جهة أخرى .
3 - الإجـراءات :
الطعن بالإبطال من طرف السيد ساطوح أحمد أمام مجلس الدولة بتاريخ : 17 / 03 / 1998 لإلغاء مقرر مدير التربية لولاية سكيكدة
وصدور قرار من مجلس الدولة بتاريخ : 26/07/1999 يقضي برفض العريضة والحكم على الطاعن بدفع المصاريف
4 - الإدعـاءات :
مأخوذة عن وجه واحد يتمثل في إدعاء السيد ساطوح بأن مجلس الدولة مختص بإلغاء جميع القرارات دون تمييز بين القرارات المركزية والقرارات اللامركزية .
5 - المشكل القانوني :
1 . ما طبيعة المقرر الصادر عن مدير التربية لولاية سكيكدة ؟
2 . هل مجلس الدولة مختص بموضوع العريضة المرفوعة أمامه؟
3 . ما هي الدعوى التي يتوجب على ساطوح أحمد أن يرفعها ؟
4 . وما هي الجهة القضائية المختصة بهذه الدعوى ؟
6 - الحل القانوني :
حيث أنه وبمقتضى المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية تفصل الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية .
حيث أنه وفي قضية الحال فإن موضوع العريضة لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة
وأنه وفي قضية الحال يتعين رفض هذه العريضة لكونها رفعت أمام جهة قضائية غير مختصة للفصل فيها .
7 - منطوق القرار :
يقضي مجلس الدولة
- برفض العريضة
- والحكم على الطاعن بدفع المصاريف
خـطة البحـث :
المبحث الأول: تكييف النزاع وفقا لقواعد الاختصاص القضائي
المطلب الأول : طبيعة المقرر الصادر عن مدير التربية
المطلب الثاني : مناقشة القرار الصادر عن مجلس الدولة
المبحث الثاني : الجهة المختصة قضائيا بالنظر في الدعوى السيد ساطوح أحمد
المطلب الأول : توزيع الاختصاص طبقا للمادتين 7 و 274 من قانون الإجراءات المدنية
المطلب الثاني : انتفاء الدعوى الموازية
خــاتمة
الأمر رقم 66 – 154 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق لـ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
التعليق على قرار المحكمة العليا
خطة البحث .
الجانب الشكلي :
الجانب الموضوعي
المبحث الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس ( قضاء وهران ) للفصل في القضية
المطلب الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس
المطلب الثاني : مدى صحة ما أثاره المستأنف عليه على قرار الوالي
المبحث الثاني : تكييف قرار الوالي وموقف قضاة المحكمة العليا
المطلب الأول : تكييف قرار الوالي
المطلب الثاني : موقف قضاة المحكمة العليا
الخـــاتمة
الجانب الشكلي :
1 - أطراف النزاع :
* الطاعن : بن عودة احمد ( البائع )
* المطعون ضده : عريس حميد ( الشاري)
2 - الوقائع : بيع قاعدة تجارية ( محل تجاري ) من طرف السيد بن عودة أحمد إلى السيد عريس حميد بموجب عقد عرفي مؤرخ في 22/08/1988
3 - الإجراءات :
- صدور حكم من محكمة المحمدية بتاريخ 10/05/1992 القاضي بصحة بيع المحل التجاري المبرم بين الطرفين المتنازعين بموجب عقد عرفي وبصرفهما أمام الموثق لإكمال إجراءات نقل الملكية مع إلزام الشاري عريس حميد بأدائه مبلغ 25000 د.ج باقي قيمة الثمن وكذا 9000 د.ج مؤخر بدل الإيجار
- قرار مجلس قضاء معسكر بتاريخ 03/05/1994 القاضي بتأييد الحكم المستأنف
- طعن السيد بن عودة بالنقض بتاريخ 29/10/1994 في قرار المجلس القضائي وصدور قرار المحكمة العليا بتاريخ 10/08/1997 القاضي بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه .
4 - الادعاءات : موضوع الدفع : إدعاء السيد بن عودة ببطلان العقد المبرم بينه وبين الشاري عريس حميد كون هذا العقد عرفي .
5 - الحل القانوني : إن قرار قضاة الموضوع يخرق أحكام المادتين 79 من قانون التجاري و 324 مكرر من القانون المدني لكونهما يشترطان في كل محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف وكذا حقوق الغير وإلا كان باطلا
أن الشكل الرسمي في عقد بيع القاعدة التجارية شرط ضروريا لصحته وإن تحرير عقد البيع في شكل يخالف القانون يؤدي إلى بطلان ذلك العقد
أنه إذا كان صحيحا أن العقد العرفي المتعلق ببيع القاعدة التجارية يتضمن التزامات شخصية على عاتق البائع والشاري إلا انه باطل بطلانا مطلقا لكونه يخضع لإجراءات قانونية تخص النظام العام لا يمكن أن يصححها بحكم على الأطراف بالتوجه أمام الموثق للقيام بإجراءات البيع .
6 - منطوق القرار : تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس قضاء معسكر في :03/05/1994 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده
7 - المشكل القانوني : هل تعتبر الشكلية ركنا من أركان العقد أم شرطا فقط للانعقاد ؟ وماذا يترتب على عدم توفرها؟
المبحث الأول : مدى توافر الشكلية في قضية الحال
تعد الشكلية خروجا مباشرا على مبدأ الرضا كما أنها تتطلب في حدوثها وجوب شكل معين ويعد الشكل شرط جوهري لقيام العقد أما إذا ما تخلف فإن اتفاق الإراديتين يصبح حادثا نفسيا وبالتالي يكون المتعاقدان عاجزان عن إنشاء أي التزام وتصبح العملية حينئذ باطلة وتهدف الشكلية إلى تنبيه العاقد إلى المتعاقد كما أننا نميز في الشكلية عنصران الكتابة والرسمية
المطلب الأول : الكتابة ومدى توفرها في قضية الحال
إن العقد الذي يبرمه الطرفان قد يكون عقدا شكليا على سبيل الاستثناء إذ علق المشرع الجزائري على مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بتحريره (1) إن الكتابة تبوأت أهمية كبيرة وتصدرت كافة أدلة الإثبات في العصر الحديث كما أن الشريعة الإسلامية أكدت على أهميتها منذ القدم فالكتابة تقدم على ما سواها من طرق الإثبات لا سيما شهادة الشهود وتعدد وسائل الكتابة وتعدد أشكالها وبساطتها عن الشهادة التي يؤخذ عنها أنها عرضة للتأثيرات والضغوطات والإغراءات لأي سبب كان ناهيك عن ذاكرة الشهود المشوبة بالتقصير عن استيعاب أو تذكر تفاصيل الواقعة القانونية المزعومة خاصة إذا تقادم عليها الزمن ومرت عليها سنين أو عهود (2) وبالتالي تبقى الأحرف المكتوبة تصدق طالما كانت مكتوبة وموقع عليها أما الشهادة فقد تكذب كما يمكن دحضها عندما ينغمس الشخص تحت دائرة التأثير الشخصي أو غيرها مما يشوبها . فلا جرم أن الكتابة لها حجية في الإثبات محددة قانونا ومثال ذلك ما أشار إليه المشرع الجزائري في عقد الشركة المادة 418 قانون المدني تنص على << يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا >>
ويمكن أن نلاحظ في قضية الحال أن عملية بيع المحل التجاري عملية كتابة تصف البيع وتحدد الثمن كما أنها تترتب عليه التزامات شخصية كما أن قضاة الموضوع أقروا بصحة العملية وقضوا بصرف الطرفين أمام الموثق لإتمام إجراءات البيع وهذا بغرض اكتمال الشكلية في هذا التعامل وإعطائه صيغة رسمية .
المطلب الثاني : الرسمية ومدى توفرها في قضية الحال
وهي تحرير الشكل من قبل موظف عام مختص ومكلف قانونا وكما أن الرسمية هي الدليل الأقوى في إثبات التصرفات القانونية يجب أن تتوفر شروط محددة لصحة العقد الرسمي وهي :
1 - محرر العقد يكون موظفا عاما أو مؤسسة عامة أو ضابط عمومي ( كرئيس البلدية مدير أملاك الدولة .....) أو الموثقين ... فقد أوكلت لهم وظيفة تحرير التصرفات القانونية وبالتالي يمكن الاطمئنان إلى قوتها في الإثبات أما إذا خرجت عن هذا المعنى فتضعف قيمة تلك العقود (3)
2 - الاختصاص : يشترط في الموظف أن يكون مختصا إقليميا فإذا كانت صلاحياته لا تخول له مباشرة تحرير العقود الرسمية فلا يمكن القيام بذلك وإذا قام بها لا تعتبر رسمية .
3 - الأشكال القانونية الواجب إتباعها : تنص المادة 13 من قانون التوثيق :<< وفي كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية بنص واحد وواضح تسهل قراءته بدون اختصار أو نقص بين الأطراف وتكتب المبالغ والسنة واليوم والتوقيع على العقد بالحروف وتكتب التواريخ بالأرقام >>
ويمكننا أن نتكلم أيضا على الشكليات التعاقدية ومفادها أنه لا يتطلب القانون الشكل لتكوين العقد وإنما يقتصر على فرض الشكليات على المتعاقدين وتتمثل فيما يلي(4):
* التسجيل : تتمثل في الشكليات المالية واستيفاء الضريبة
* الشهر : تصرف أو إجراء بغية إعلام الغير ليكون حجة عليه والغرض من الشهر حسب نص المادة 793 ق.م :<< لا تنقل الملكية والحقوق العينية ...... مصلحة الشهر العقاري
وبالإشهار لا يمكن تجاهل التصرفات القانونية التي تتم بين المتعاقدين فيمكن للفرد الاحتجاج في مواجهة الغير ولفائدته وبه لا يمكن التعامل في العقار أكثر من مرة ويمكن التمييز بين الشكل وشهر التصرفات بالعقار فإن الشكل هو ركن في التصرفات إذا تخلف كان التصرف باطلا أما الشهر فهو إجراء يتطلبه القانون بغية إبلاغ الغير للحصول على هذا التصرف وحتى يكون حجة عليها وهو ليس ركن في التصرف وإهمال بعض الأشكال والشـروط تسقـط الرسمية في العقود كعدم الكفاءة أو أهلية الضابط العمومي المادة 326 ق.م
ومما سبق فإننا في قضية الحال لم يتخذ العقد العرفي أي شكل من أشكال العقود الرسمية ولم يتحقق أي شرط من شروط صحة العقد الرسمي أو حتى بعض الشكليات المفروضة مثل التسجيل وشهر بيع القاعدة التجارية وإنما نرى أنه عبارة عن عملية بيع بوثيقة غير رسمية أي بالتراضي فقط رغم أن القانون ينظر على ان الشكلية ركن جوهري في عقود بيع القاعدة التجارية
المبحث الثاني : الآثار المترتبة على بيع المحل التجاري بعقد عرفي
المطلب الأول : بطلان العقد المبرم بين الطرفين ( ب.أ) ، (ع .ح) :
يمكننا أولا أن نعرف العقد العرفي حسب المادة 327 من القانون المدني ( يعتبر العقد
لعرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق )
في العقد العرفي شروط لتحقيقه وهي :
أن تكون الكتابة بخط يد المتعاقد ، والتوقيع الذي له علاقة بصاحبه يعرف به ، ويعتبر العقد العرفي إثباتا سابقا مؤسسا من قبل الأفراد عكس وسائل الإثبات اللاحقة ( مثل اليمين ، الإقرار ، القرائن ...الخ ) والتي تنشأ وقت النزاع
إن إثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين يكون بمحرر عرفي أو رسمي ( المواد 333،335،336 )من القانون المدني
ونجد في قضيتنا هذه مبينة في العقد العرفي الذي تم بين الطرفين المتنازعين ولكن حسب المادة 327 من القانون المدني السابقة الذكر فإن الطاعن بن عودة أحمد قد أنكر صراحة صحة العقد في حين أنه ادعى ببطلان العقد لأنه يجب أن يكون في القالب الرسمي المخصص له (5) .
المطلب الثاني : قضاء المحكمة العليا بقبول الطعن :
لقد أخطأ قضاة الموضوع حينما اعتبروا أن عملية البيع التي تمت بين الطرفين التنازعين صحيحة وصرفهما إلى الموثق لإتمام إجراءات نقل الملكية حيث أن قضية الموضوع خرقوا أحكام المادتين 79 من القانون التجاري و المادة 327 من القانون المدني لكونهما يشترطان في كل محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف و الغير وإلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ، في حين أصاب قضاة القانون حينما حكموا بإبطال عملية البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل عملية البيع ، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 103 من القانون المدني(6) ومنه العقد المبرم بين الطرفين باطلا وغير صحيح .
الخـــاتمة
إن العقود التي ينص القانون على إفراغها في القالب الرسمي أو وقوع التصرف في عقد عرفي خلافا للشكل الرسمي فإن التصرف يقع باطلا و لا يترتب عليه أي أثر ، فلا يجوز الاستثناء إلى هذا التصرف الباطل لرفع دعوى بإنجاز الالتزام عند الموثق لأن العقد العرفي لا ينشأ أي التزام ، وإنما العقد الصحيح هو الذي ينشأ الالتزامات بين الطرفين ، ويخول لأحد المتعاقدين أن يرفع دعوى التعويض إذا أخل الطرف الثاني بالتزامه ومن ثمة لا يستطيع أحد الأطراف أن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزامه لأن مصدر الالتزام يكون إما عقدا أو فعلا غير مشروع وهذا العقد غير موجود ، و العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر
ومن كل هذا يمكننا القول أن التصرفات القانونية التي يستوجب القانون ان تفرغ في شكل معين فإن لم يتم إفراغها في هذا الشكل أصبحت لاغيه وباطلة و لا يترتب عليها أي أثر قانوني
التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996
قضية ف.م ضد والي ولاية تلمسان
التحليل الشكلي :
أ- أطراف النزاع :
المستأنف : والي ولاية تلمسان
المستأنف عليه : ف.م رئيس المجلس الشعبي المنصورة
ب- الوقائـــــع
1 - الوقائع المادية
بتاريخ 28/05/1991 غلق أبواب البلدية وتحويل أموال البلدية لصالح الغير وعرقلة سير العمل الإضراب ومشاركة رئيس المجلس الشعبي فيه
2 - الوقائع القانونية
بتاريخ 27/07/1991 أصدر (الوالي) والي ولاية تلمسان قرار رقم 288 الرامي إلى توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنصورة من منصبه
ج- الإجــــراءات
1- إجــراءات قبـل اللجـوء إلى القضـاء
• إرسال الوالي عدة إنذارات إلى المدعي وشكاوى موجهة إلى النائب العام
2- إجـــراءات قضـــائيـــة
• - رفع الدعوى من طرف ف.م رئيس المجلس الشعبي البلدي منصورة ضد والي ولاية تلمسان بتاريخ 04/09/1991 أمام مجلس قضاء وهران
• - إصدار مجلس قضاء وهران قرار بتاريخ 22/03/1992 قاضي بقبول الطعن شكلا وفي الأساس إلغاء قرار والي ولاية تلمسان رقم 288 المؤرخ في 27/07/1991
• - استئناف الوالي أمام الغرفة الإدارية لمحكمة العليا ضد قرار المجلس
• - صدور قرار بتاريخ 31/03/1996 من المحكمة العليا يقضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأساس إلغاء القرار المستأنف وبالتصدي من جديد برفض الدعوى
3- الإدعــــاءات
ادعى المستأنف
- ادعى أنه قراره صدر طبقا للقانون وعلى أساس الاختصاصات الممنوحة له في
- أنه اتخذ هذا التصرف لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وحفاظا على النظام العام
- عدم تعامل أعضاء المجلس الشعبي البلدي معه
- وضع حد للفوضى
إدعاءات المستأنف عليه ف.م
- قرار التوقيف لم يبلغ إليه
كل جاء في قرار التوقيف غير صحيح ولا أساس له مخالف لأحكام المادة 32 من قانون 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانون البلدية ( عدم استشارة أعضاء المجلس الشعبي )
4- المشكل القانوني
هل مخالفة قرار الوالي أحكام المادة 32 تجعله غير صحيح رغم الظروف الاستثنائية التي صدر فيها ؟
5 - الحـــل القــانوني
حيث أن الوالي أصدر القرار في ظروف استثنائية بعد إعلان حالة الحصار بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91/1991 المتضمن تقرير حالة الحصار للحفاظ على النظام العام وعلى مصالح البلدية كمؤسسة عمومية
وعليه فإن قرار مجلس وهران بإبطاله قرار الوالي الصادر يوم 27/07/1991 قد أخطأ في تقرير الموضوع .
6 - منطــوق الحكــم
شكلا قبول الاستئناف
في الأساس : إلغاء القرار المستأنف وبالتصدي والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية
الجانب الموضوعي
المبحث الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس قضاء وهران للفصل في القضية
المطلب الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس في الفضل في القضية
حيث كانت دعوى البطلان لقرار إداري ( قرار والي تلمسان ) التي قام بها رئيس المجلس الشعبي لبلدية المنصورة تقوم على أساس مخالفة نص المادة 32 من قــانون 90-08 المتضمن قانون البلدية من حيث استشارة أعضاء المجلس الشعبي البلدي قبل اتخاذ قرار التوقيف حتى وغن كان رأي أعضاء المجلس الشعبي البلدي غير ملوم للوالي وبناءا عليه يشترط لصحة قرار توقيف منتخب أن يقوم على الأركان التالية :
1 - من حيث السبب : السبب القانوني الوحيد لتوقيف منتخب بلدي هو المتابعة الجزائية التي تحول دون مواصلة العضو لمهامه الانتخابية وهو في قضية الحال غير موجود
2 - من حيث الاختصاص : عقدت المادة 332 من قانون البلدية الاختصاص بإصدار قرار التوقيف إلى الوالي كجهة وصية
3 - من حيث الشكل والإجراءات : يجب على قرار التوقيف أن يكون من حيث الشكل مسببا بأن يتضمن ذكر سبب التوقيف ( المتابعة الجزائية ) حفاظا على حقوق العضو . كما يجب أن يتخذ من حيث الإجراءات بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وإن كان ذلك الرأي غير ملزم للوالي لكونه رأي استشاري لكنه إجراء جوهري يترتب على عدم احترامه البطلان
وانطلاقا مما سبق يتبين أن قضاة المجلس قد التفتوا إلى مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 لقانون البلدية الناصة على استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي كإجراء جوهري وأسسوا عليها قرارهم بإبطال قرار والي تلمسان ( قراءة نص المادة 32
المطلب الثاني : مدى صحة ما أثاره المستأنف عليه على قرار الوالي
التمس المستأنف عليه ف.م بتاريخ 04/09/1991 من مجلس قضاء وهران إبطال القرار رقم 288 المؤرخ في 27/07/1991 الصادر عن والي ولاية تلمسان والقاضي بتوقيفه عن مهامه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي لبلدية المنصورة بعد أن أثار نقاطا عامة في قضية الحال حيث برر دعواه بمخالفة قرار الوالي قانون البلدية لا سيما المادة 32 بعدم استشارته أعضاء المجلس الشعبي للبلدية ذاتها إلى جانب نفي كل ما جاء من تعليل في قرار التوقيف وأظهر المدعي أمام قضاة المجلس أنه لا يوجد سبب مبرر لعدم استشارة أعضاء المجلس مما جعل قرار الوالي أمام أعين قضاة مجلس قضاء وهران مخالف للقانون
المبحث الثاني : تكييف قرار الوالي وموقف قضاة المحكمة العليا
المطلب الأول : تكييف قرار الوالي
برر الوالي ولاية تلمسان طعنه أمام المحكمة العليا بأن قراره جاء على أساس وضعية مادية متأزمة تمت صلة بالأوضاع السياسية في ذلك الوقت وما تخللها من إضرابات ومشاركة رئيس المجلس الشعبي لبلدية المنصورة فيها حيث أظهر أمام قضاة المحكمة العليا ما آلت إليه الأوضاع على مستوى ذات البلدية من شل لنشاطها وشؤونها جزاء غلق أبوابها وكذا تحويل أموالها إلى الصالح الغير ناهيك عن عرقلة سير العمل كما أظهر للقضاة عدم تمكنه من تحقيق ما تنص عليه المادة 32 من قانون البلدية من استشارة أعضاء المجلس الشعبي البلدي قبل إصدار قرار التوقيف كون هؤلاء رفضوا الاجتماع وشاركوا بالإضراب منتهيا أن قراره هذا جاء فقط لوضع حد للفوضى وكذا حفاظا على النظام العام
المطلب الثاني : موقف قضاة المحكمة العليا
بعد الإطلاع قضاة المحكمة العليا على الظروف الاستثنائية التي تم فيها إصدار قرار الوالي والمتمثلة في حالة الحصار التي تقررت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 04/06/1991 فصلوا بصحة القرار وصوابه حيث جاء حفاظا على النظام العام وعلى مصالح البلدية كمؤسسة عمومية
وبالتالي فإن إبطال قرار الوالي من طرف قضاة مجلس وهران يعد خطأ في تقدير الوقائع ويتعين إلغاؤه
الخاتمة
لقرار يعالج آليات الرقابة الوصائية وهي الرقابة على الأشخاص رقابة الوالي للمنتخب
لقد جاء القرار النهائي بإبطال القرار الصادر عن مجلس وهران وعدم تأسيس الدعوة لأن قرار والي تلمسان اتخذ في حالة الحصار وبالتالي يرتقي هذا القرار إلى درجة أعمال السيادة
فهو غير قابل للاستئناف ( الطعن )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
التعليق على قرار قضائي .
التحليل الشكلي
مقدمة
أطراف النزاع
تبيان شخصية الإطراف من رفع الدعوى من استأنف من طعن بالنقض
( ذكر الأسماء و الصفات تاجر , أم , معلم )
الوقائع :
ذكر كل الوقائع المادية ( و ليست القانونية ) بنوع من التفصيل :
ميلاد , وفاة , حادث , تهدم بناء .
الإجراءات :
- رفع الدعوى أمام المحكمة ..... يوم ........
صدور حكم ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
- طعن بالاستئناف أمام مجلس قضاء ..... يوم ........
صدور قرار ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
- طعن بالنقض أمام المحكمة العليا يوم ........
صدور قرار ...... يوم : ........ قضى ب : ........... .
الادعاءات :
عن الوجه الذي أثاره الطاعن ... ( تنقل حرفيا من القرار )
الأول : المأخوذ من طرف الشكليات الجوهرية للإجراءات كون ......
الثاني : مأخوذ من خرق القانون وقصور الأسباب ...
المشكل القانوني :
هل ......... ؟
و هي أهم ما في التحليل كله بعض الأساتذة في الإمتحانات يطالعون فقط الإشكالية هل أن الطالب يناقش الموضوع باحترافية أم أنه خارج الموضوع لذا أرجو من الطلبة معرفة جيدا ما موضوع القرار ماذا يناقش بالضبط ويبلور اشكاليته على هذا الأساس
الحل القانوني:
- حيث ...... ( نقل حرفي لآخر حيثية موجودة في القرار )
منطوق القرار :
و عليه ........ بأداء المصاريف
نقل حرفي لما هو موجودة في القرار
التصريح بخطة البحث :
و هي إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية و أحسن خطة
هي التي تحوي مبحثين لكل منهما مطلبان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
الخطة البحث
مقدمة مبحث تمهيدي
الجانب الشكلي للموضوع
الجانب الموضوعي
المبحث1: الأهلية
مطلب1: شروط الأهلية بأنواعها ،عوارضها موانعها
مطلب2: توفر أهلية الوجوب لدى الابن
المبحث2: تدرج الأهلية مع السن ومناقشة قرار قضاة الموضوع وقضاة القانون.
مطلب1: تدرج الأهلية مع السن.
مطلب2: مناقشة قرار قضاة الموضوع وقضاة القانون.
الخاتمة.
مقدمة
إن الهدف من التعليق أومن تحليل قرار أو حكم قضائي أو استشارة قانونية هو، إسقاط ما تحصل عليه الطالب من معلومات قانونية و فقهية على مستوى الدروس و المحاضرات على قضية أو واقعة جرت على أرض الواقع ، و الهدف هو اختبار مدى قدرة الطالب على توظيف معلوماته النظرية وترجمتها واقعيا
فما المقصود بالتعليق والقرار وكيف يتم ذلك ؟
المبحث التمهيدي: مفهوم التعليق على قرار من المحكمة العليا
التعليق لغة : هو الكلام عن الشيء
التعليق اصطلاحا: هو دراسة موضوعية وتحليلية للنص مدعمة بتفسير وتقييم شخصي لصاحب التعليق
القرار: هو مجموعة الأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية مبرزا الطالب من خلال تعليقه مدى إصابة أو عدم إصابة الجهة القضائية مصدر القرار معتمدا في ذلك على النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع محل النزاع
الجانب الشكلي
1- أطراف النزاع : الطاعنة ( ب – ذ ) ، الولية الشرعية ( ب – م ) الطفل الذي كان جنينا أثناء الحادث المطعون ضده : شركة التأمين الجزائرية
2 - الوقائع:
أ- وقوع الحادث للأب بتاريخ 14/05/1980
ب- ضرر أصحاب الجنين (ب- م )
3 - الإجراءات
أ- رفع دعوى أمام المحكمة وصدور حكم من المحكمة بتاريخ 13/10/1981 يقضي برفض دعوة الطاعنة
ب- استئناف من طرف السيدة (ب- م) أمام مجلس قضاة الجلفة وصدور قرار بتاريخ 17/05/1982 يقضي بموافقة المحكمة العليا
ج- إيداع عليه الطعن بالنقض بتاريخ 08-05-1983 من طرف السيدة (ب- ذ) وصدور قرار يقضى بإبطال القرار الصادر من المجلس
4 - الادعاءات
ادعاء السيدة (ب - ذ )
أ- خرق المادة 25من قانون المدني حيث ثبت من الشهادة الطبية المؤرخة في 14-05-1980 وشهادة الميلاد 11-12-1980 أن الابن (ب- م) كان جنيا وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه و بأن الجنين ممتع بالحقوق المدنية اذا ولد حيا
5 - المشكل القانوني: هل يكتب الجنين أهلية الوجوب المباشر بعد ولادته؟
هل يتمتع الجنين بالحقوق المدنية بشروط ولادته حيا ؟
6 - الحل القانوني :
أعمال المادة 25 من القانون المدني تنص أن الجنين (الحيثية الأخيرة ) يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا وبالتالي فيه أهلية الوجوب حيث يتبين من شهادة ميلاد الابن (ب، م) المزداد يوم 11 ديسمبر 1980 أن هذا الولد كان جنيا وقت الحادث وبما أنه ولد حيا فانه يستحق التعويض كسائر الأولاد الآخرين
7 - منطوق القرار: قدر المجلس الأعلى نقض وإبطال القرار الصادر في 17 ماي 1982 من مجلس قضاء الجلفة وإعادة القضية و الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وإحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئته أخرى وحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
المبحث الأول : الأهلية
المطلب الأول : الأهلية بأنواعها و عوارضها وموانعها
يعني إصلاح الأهلية صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الواجبات و ممارسة التصرفات القانونية فالأهلية ذات معنى مزدوج ويعتبر عن معناها الأول بأهلية الوجوب و عن معناها الثاني بأهلية الأداء و هي المقصودة في بحثنا هذا حينما نطلق اصطلاح الأهلية.
و يقصد بأهلية الوجوب مدى صلاحية الشخص لماله من حقوق و ما عليه من واجبات , و هي تلازم الشخصية قد يجعلها تختلط معها إلا أن الفارق هو أن الشخصية تعبير عن وصف مجرد , إما أن يتحقق و يكون كاملا , و إما أن لا يكون أصلا , فالشخصية القانونية لا تكون كاملة , بينما تتسع أهلية الوجوب و تضيق حسب ما يتوفر للشخص من صلاحية الوجوب له أو عليه .
يقصد بأهلية الأداء : و هي صلاحية الفرد بممارسة حقوقه بنفسه و الالتزام بالأمور المالية أي أعمال إرادته و ترتبط أيضا بحالته الصحية و هي أن تكون متقدمة أو كاملة أو ناقصة .
و من شروط أهلية الوجوب هو ما نصت عليه المادة 25/2 التي تنص على أن الجنين يتمتع بحقوق مدنية شرط أن يولد حيا و بالتالي فله أهلية الوجوب
عوارض الأهلية
الجنون و العته
الجنون يسبب اضطراب العقل أو زواله و العته نقص خلقي أو مرض طارئ أو لكبر السن يصب الإدراك و قد يصل إلى حد إعدام الإدارة فيجعل المعتوه في حكم الصبي غير مميز و المشرع الجزائري يرى أن المعتوه كالمجنون فاقد التمييز و تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا حتى و لو كانت نافعة
السفه و الغفلة
السفه هو تبذير المال على غير مقتضى العقل و الشرع أما الغفلة فهي السذاجة التي لا يعرف صاحبها ما ينفعه و ما يضره فيغبن في المعاملات وذالك يحجز عليها لمصلحتها و لمنع إضراره بالغير و حكمها كحكم الصبي المميز أما تصرفاته قبل الحجر تعتبر تصرفات صحيحة لاكتمال تصرفاته لكن بعد الحجر عليها تكون تصرفاته باطلة .
- موانع الأهلية
على الرغم من اكتمال الشخص أهليته إلا أنه قد يوجد في ظروف تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية
1 - الحكم بعقوبة جنائية : وفقا للمادة (04) من قانون العقوبات يستطيع المحكوم عليه مباشرة حقوقه المالية مدة الحكم إلى غاية زوال المانع
2 - الحكم بشهر الإفلاس : وفقا للمادة 244/1 من القانون التجاري أن وكيل التفليسة يتولى إدارة أموال المفلس
3 - اجتماع عاهتين : وفقا للمادة 80 من القانون المدني إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم أو أعمى أصم و تعذر سبب هاتين العاهتين التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يساعده في التصرفات التي تقتضيها مصلحته.
المبحث الثاني : تدرج الأهلية مع السن و مناقشة قرار قضاة الموضوع وقضاة القانون
المطلب الأول : تدرج الأهلية مع السن
1- الجنين : له أهلية وجوب ناقصة ولكن ليس له أهلية أداء
2- الصبي غير المميز : و يبدأ هذا السن بالميلاد الى بلوغ سن 16و هذا ما تضمنته المادة 42 أ 02 قانون مدني : يعتبر غير مميز من لم يبلغ سن 16 سنة
3- الصبي المميز : و يبدأ هذا الدور ببلوغ سن 16 سنة إلى غاية سن الرشد 19 سنة و تكون له أهلية الاعتناء فيبرم التصرفات التي تعود عليه بالنفع نفعا محصنا دون الحاجة إلى تدخل ولي أو وصي أما التصرفات الدائرة منذ بين النفع و الضرر كالبيع و الشراء والإيجار فتكون له أهلية أداء ناقصة تكون قابلة للإبطال و هذا لمصلحة القاصر دون المتعاقد الآخر .
4- البالغ الراشد : و يكون هذا ببلوغ سن 19 سنة كاملة طبقا للمادة 40 قانون مدني ، كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و سن الرشد 19 سنة كاملة .
المطلب الثاني : مناقشة قرار قضاة الموضوع و قضاة القانون
حيث أنه من الادعاءات المقدمة من السيدة (ب.ذ) أن ابنها (ب.م) كان وقت الحادث جنينا و مما نستشفه من الشهادة الطبية المؤرخة في 14/05/1980 و شهادة الميلاد أن الابن ولد حيا و اعتمادا على نص المادة 25 من القانون المدني الجزائري التي تنص على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا و اعتمادا على الأسباب المذكورة أعلاه تقدمت السيدة (ب.ذ) بطلب التعويض عما لحقها من ضرر وذلك في القضية المحكومة فيها برفض الدعوى ضدها بتاريخ 13/10/1981 و استأنفت في المجلس في 17/05/1982 و قضى بتأييد حكم المحكمة , لهذه الأسباب تقدمت السيدة (ب.ذ) بصفتها الولي القانوني لابنها الطاعن في القرار.
جاء قرار المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس الجلفة في 17/05/1982 و إعادة القضية و الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل من منطوق القرار نستشف أن قضاة المجلس الأعلى لاحظوا عدم تطبيق القانون لأن نص المادة 25 مدني صريح و أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية منذ ميلاده حيا أي أن له أهمية و وجوب و هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق ة تحمل الالتزامات .
الخاتمة
من خلال ما سبق التطرق إليه نحت أن مجلس قضاء الجلفة أخطأ حيث تجاوز نص المادة 25 من القانون المدني الصريح و تم نقص ذلك القرار من طرف مجلس قضاء الجلفة و بالتالي كسبت القضية من طرف السيدة (ب.ذ) و تعويضها فيها لحقها من ضرر بإثبات أهمية الوجوب للولد ( ب.م )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
تعليق على قرار شركة
مقـدمة :
الجانب الشكلي :
1- الأطراف :
الديوان الوطني المهني للحبوب OAIC المدعي
شركة سمباك مدعي عليه
2- الوقائع :
إصدار المدير العام للشركة سمباك منشور رقم : 02 / 650 بتاريخ 3-2-76 متعلق بكيفية استخراج السميد .
3- الإجراءات :
- رفع الديوان الوطني المهني للحبوب دعوى أمام غرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر ضد المنشور رقم 02 / 650 فأصدر المجلس قرار في 25-5-77 قضى بإلغاء هذا المنشور
- في 4 – 7-77 استأنفت شركة سمباك أمام غرفة الإدارية للمجلس الأعلى في 8-3-80 أصدرت الغرفة الإدارية من مجلس الأعلى قرار يلغي قرار غرفة الإدارية للمجلس لعدم الاختصاص .
4- الإدعاءات : وهي ادعاءات شركة سمباك
أ- في الشكل :
1- دفعت شركة سمباك بعدم احترام الديوان الوطني المهني للحبوب المواعيد القانونية .
2- كما دفعت لعدم اختصاص المادي للغرفة الإدارية للمجلس القضائي بالعاصمة نظرا لأن النزاع من اختصاص القضاء العادي .
ب- في المضمون :
إلغاء القرارات الوزارية بتاريخ 8 ماي و 21 أوت 1972
5- المشكل القانوني :
-ما هي طبيعة المنشور رقم 02 / 650 المؤرخ في : 3-2-76 الصادر عن المدير العام للشركة سمباك و إلى أي معيار استند القضاة في تحديد طبيعته ؟
هل هو مجرد منشور تفسيري أو أنه قرار إداري ؟
وإلى من يعود الاختصاص في نظر النزاع القائم حوله ؟
6- الحل القانوني :
حيث أن المدير العام للشركة لم يكتفي بتفسير النصوص بل أضاف قواعد جديدة عندئذ يكتسي هذا المنشور صفة القرار التنظيمي يجوز إلغاؤه أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى
حيث أن المجلس القضائي للجزائر – الغرفة الإدارية – عندما قام بإلغاء هذا المنشور قد تجاوز اختصاص لذا يجب إلغاء هذا القرار .
7- منطوق القرار : غير وارد
وللإجابة على المشكل القانوني المطروح نقترح الخطة التالية :
المبحث الأول : طبيعة المنشور رقم 02 /650 الصادر عن شركة سمباك
المطلب الأول : خروج قضاة المجلس الأعلى على القاعدة العامة المقررة في المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية (المعيار العضوي )
المطلب الثاني : استخدام القضاة للمعيار المادي لتحديد طبيعة المنشور
المبحث الثاني : تحديد الجهة القضائية المختصة في قضية الحال
المطلب الأول : عقد الاختصاص للقضاء الإداري باستناد على المعيار المادي
المطلب الثاني : الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى هي مختصة طبقا للمادة 274 ق.إ.م
التحليل الموضوعي :
المبحث الأول: طبيعة المنشور رقم 02 /650 الصادر عن شركة سمباك
المطلب الأول: خروج قضاة المجلس الأعلى على القاعدة العامة المقررة في المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية (المعيار العضوي ) تنص المادة 7 ق.إ.م على أن:" تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائي بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma