مقدمة
تم إنشاء المجلس الدستوري بموجب دستور 23 فيفري 1989 ،حسب المادة 153،
الفقرة الأولى: "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور".
وتخضع
تشكيلته واختصاصاته لأحكام المادتان 154،155 من دستور1989 ، لكن بعد تعديل
الذي عرفه دستور1989 ،وإحلال محمله دستور 28 نوفمبر 1996 ، تغيرت تشكيلته
من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء ،المادة 164 من دستور1996 ، أما اختصاصات
المجلس الدستوري فتتمثل في مجال رقابة مدى مطابقة النصوص للدستور ، وفي
مجال رقابة الانتخابات، هذا هو موضوع بحثنا الذي نتناول فيه اختصاصات
المجلس الدستوري فى مجال الانتخابات الرئاسية والتشريعية و عملية
الاستفتاء ، ومن ثم يبر الإشكال التالي :
و ما هي المكنة التي منحت للمجلس الدستوري في مجال الانتخابات ؟ وفيما تتجسد مهمته ؟
المبحث الاول :الصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري في الإنتخابات
طبقا للمادة 163 ، الفقرة الثانية ، من الدستور التي تنص :
"يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الإستفتاء ، وانتخاب رئيس الجمهورية ، والإنتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات"
المطلب الأول : مراقبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية
يراقب
المجلس الدستوري الإنتخابات الرئاسية منذ بدايتها ، حيث يتولى جمع
الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية ، وذلك بتلقيه طلبات التصريح بالترشيح
التي تودع لدى الأمانة العامة للمجلس ، وهذه الطلبات يجب ان تراع فيها
الشروط والأجال المنصوص عليها في الامر المتضمن القانون العضوي المتعلق
بنظام الإنتخابات.
وبعدها يقوم المجلس الدستوري بتعين مقرر أو عدة
مقررين يوكل إليهم مهمة التحقيق في ملفات المترشحين ومدى مطابقتها للشروط
المنصوص عليها في قانون الإنتخابات ، وهذا طبقا للاحكام الدستورية و
التشريعية المرتبطة بذلك .
و من بين الأحكام التي يجب مراعاتها :
1- لايحق لأي ناخب مسجل في قائمة إنتخابية أن يمنح توقيعه إلى لمترشح واحد .
2 - يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لا غيا و يعرض صاحبه للعقوبة .
و
بعد التدقيق في سلامة الملفات ، يدرس المجلس الدستوري في إجتماع مغلق
التقارير ويفصل في صحة الترشيحات ، وعند الإنتهاء يتخد المجلس الدستوري
القرار المتعلق بالترشيحات الذي يبلغ إلى المترشحين والسلطات المعنية ،
ويرسل إلى الأمين العام للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية .
ويتولى
المجلس الدستوري مراقبة صحة الحملة الإنتخابية الرئاسية : فكل مترشح
لإنتخاب رئيس الجمهورية ملزم بتقديم حساب حملته الإنتخابية وفقا للشروط و
الكيفيات المحددة في المادة 191 من القانون العضوي المتعلق بنظام
الإنتخابات التي تنص :
" ينبغي على كل مترشح لإنتخاب رئيس الجمهورية ،
او إنتخاب نائب أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإجراءات المتحصل
عليها و النفقفات التي تمت و ذلك حسب مصدرها و طبيعتها "
يوجه هذا حساب
المقدم من طرف محاسب خبير او محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري الذي يقوم
بدوره بتسلمه و التدقيق فيه ، وبعدما يبث فيه يبلغ قراره إلى المترشح و
السلطات المعنية ، لكن في حالة رفض المجلس الدستوري أحد حسابات الحملات
الإنتخابية ، يجب على المترشح إحترام أحكام قرار المجلس لأن عدم مراعاتها
يعرض المترشح للعقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة 215 التي تنص :
"
يعاقب بغرامة مالية من عشرة ألالف (10.000 دج) إلى خمسين ألف( 50.000 دج)
، و بحرمانه من حق التصويت و حق الترشح لمدة سنوات على الاقل ".
المطلب الثاني : مراقبة عملية الإنتخابات التشريعية
يبدأ
المجلس الدستوري بمراقبة الإنتخابات التشريعية منذ يوم الإنتخابات ، وذلك
بالتحقق من صحة عملية الإنتخابات التشريعية ، ومدى مطابقتها للشروط
المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .
ولبيان الدور الذي يمثله المجلس الدستوري في اللإنتخابات التشريعية نتطرق إلى :
مثال عن الإنتخابات التشريعية التي أجريت سنة 2006:
بعد
الإنتهاء من عملية الإقتراع الخاصة بإنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة
المنتخبين بولاية قسنطينة لوحظ وجود خطأ ، هذا مادفع بالمجلس الدستوري الى
إتخاد الإجراءات التالية :
أولا : إجراءات الرقابة
بعد الإطلاع على
محضر فرز الأصوات المعد من طرف مكتب التصويت بولاية قسنطينة ، الخاص
بإنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 28 ديسمبر
2006 و الوثائق المرفقة به لاسيما قائمة التوقيعات الهيئة الإنتخابية .
وبعد الإستماع إلى العضو المقرر ،
_
إعتبارا ان المجلس الدستوري مكلف بالسهر على عملية الإنتخابات التشريعية ،
وإعلان نتائجها طبقا للمادة 163 الفقرة الثانية من الدستور 1996.
_
واعتبترا انه ثبت بعد فحص محضر الفرز المعد من طرف مكتب التصويت و الوثائق
المرفقة به ، ان أعضاء المكتب لم يوقعوا بعد نهاية الإقتراع على القاءمة
الإنتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين ، خلافا لما تقتضيه أحكام المادة
142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المعدل والمتمم .
_
واعتبارا ان عدم توقيع اعضاء مكتب التصويت على القائمة الإنتخابية ، من
شأنه المساس بصحة الإقتراع ، ممايستوجب إلغاء نتائجه ولهذه الأسباب يتقرر
مايلي :
ثانيا : عقوبة مخالفة إجراءات الرقابة
المادة الأولى : إلغاء نتائج الإقتراع الذي جرى يوم 28 ديسمبر 2009 بولاية قسنطينة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة
الثانية : يتعين على الجهات المختصة إعادة الإقتراع في الولايات المعنية
في الأجال القانونية ، طبقا للمادة 149 الفقرة الثانية من القانون العضوي
المتعلق بنظام الإنتخابات .
المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار إلى
رئيس مجلس الأمة ، ووزير الدولة و وزير الداخلية والجماعات المحلية ،و
وزير العدل حافظ الأختام وجميع المترشحين.
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10_11_12 ذو الحجة
عام 1427 الموافق ل30 و 31 ديسمبر 2006 والفاتح يناير 2007 .
وعلى ماجاء في هذا المثال تبين لنا ان المجلس الدستوري واجه بكل صرامة المخالفة التي مست صحة وسلامة الإنتخابات التشريعية .
ويبث المجلس الدستوري في صحة حساب الحملة الإنتخابية للمترشحين حسب نفس
الشروط المحددة بالنسبة لإنتخاب رئيس الجمهورية ،و ينبغي أن يقدم هذا
الحساب خلال الشهرين التاليين للإعلان النهائي لنتائج الإقتراع ، ويتعرض
المترشحين للعقوبة الجزائية في حالة عدم مراعاته للشروط غير ان حساب
المترشحين المنتخبين لاينشر في الجريدة الرسمية ، وإنما ترسل فقط إلى
المجلس الشعبي الوطني على عكس الإنتخابات الرئاسية.(1)
المطلب الثالث : مراقبة عملية الإستفتاء
يسهر
المجلس الدستوري على سلامة عملية الإستفتاء ، ومهمته في عملية الإستفتاء
تختلف عن مهمته في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ، فهو لايراقب عملية
الإستفتاء بل يعلن النتائج ويفصل في الطعون المقدمة ، لأن في عملية
الإستفتاء لايوجد أطراف أي مترشحين، بل هو أخذ رأي الشعب و هذا ماتنص عليه
المادة 7 من الدستور : " يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الإستفثاء ".
المبحث الثاني : إعلان النتائج والفصل في الطعون
بعد التحقق من صحة عملية الإنتخاب ، يوكل للمجلس الدستوري مهمة إعلان النتائج و الفصل في الطعون .
المطلب الأول : الإنتخابات الرئاسية
يعلن المجلس الدستوري نتائج عملية الإنتخابات الرئاسية ، كما يقوم بالفصل في الطعون التي ترفع إليه .
فرع1 : إعلان النتائج
يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج الإنتخابات الرئاسية خلال مدة لاينبغي
ان تتجاوز عشرة أيام ، وبعد تسلمه النتائج يصرح بنتائج الدور الأول ، وفي
حالة عدم حصول أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة في هذا الدور ، يعين
حينئذ المجلس الدستوري المترشحين الإثنيبن اللذين يدعوهما إلى المشاركة في
الدور الثاني للإقتراع ، وهذا ماجاء في المادة 29 من القانون الذي يحدد
قواعد عمل المجلس الدستوري :
" يعين المجلس الدستوري ، عند الإقتضاء المترشحين الإثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الإقتراع "
وفي
حالة حصول وفاة او انسحاب او حدوث مانع ضروري لأحد المترشحين الإثنين في
الدور الثاني ، يتم تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات
، وفي الأخير يعلن المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية النهائية
للإقتراع .
فرع 2: الفصل في الطعون
يقوم المجلس الدستوري بالفصل في الطعون المقدمة اليه حول صحة الإنتخابات
الرئاسية ، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات وهذه
الإحتجاجات يجب ان تحتوي على : الإسم – اللقب – العنوان – الصفة ،
بالإضافة إلى مبررات هذا الإحتجاج.
ثم يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا
او عدة مقررين يوكل إليهم مهمة التحقق من صحة الطعون ، وتقديم القرار إلى
المجلس الدستوري للفصل في التنازع ، ومدى قابلية هذه الطعون في جلسة مغلقة
تحت إشراف رئيس المجلس الدستوري ضمن الأجل المحدد في القانون العضوي
المتعلق بنظام الإنتخابات .
المطلب الثاني : الإنتخابات التشريعية
يسند إلى المجلس الدستوري مهمة إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية ، والفصل في الطعون المقدمة في صحتها.
فرع1: إعلان النتائج
يستلم
المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني و محاضر
نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ،
ولجان المقيمين في الخارج ، ثم يقوم بدراسة محتوى المحاضر ويضبط النتائج
النهائية ويعلنها في أجل أقصاه اثنان وسبعون ساعة (72) من تاريخ استلامه
للمحاضر ، ويبلغ النتائج إلى وزير المكلف بالداخلية .
أما في إطار
توزيع المقاعد نجد آن أعضاء المجلس الشعبي الوطني توزع القاعد في إطار
أحكام المواد 101 إلى 105 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام
الانتخابات ، ويتم توزيع أعضاء مجلس الأمة على المترشحين الحاصلين على
أكبر عدد منن الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوبة ، وطبقا لأحكام المادة
174 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، وفي حالة
تساوي الأصوات المحصل عليها ، يفوز المترشح الأكبر سنا .
فرع 2 : الفصل في الطعون
من حق كل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي
الوطني و مجلس الأمة ، الاعتراض على صحة عمليات التصويت ، وذلك بتقديم
عريضة طعن تحتوي على الاسم اللقب ، المهنة ، العنوان ، التوقيعات ، وكذلك
المجلس الشعبي الوطني آو مجلس الأمة الذي ينتمي إليه صاحب الطعن ، وهذه
العريضة تقدم في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم ، وتودع لدى كتابة ضبط
المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين ساعة ( 48) الموالية لإعلان
النتائج .
ثم يقوم المجلس الدستوري بالبث في أحقية الطعون خلال جلسة
مغلقة ، وإذا كان الطعن المقدم مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معين ، وهذا
إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه ، وإما بإعادة صياغة محضر النتائج المعد
، وأخيرا يعلن فوز المترشح المنتخب قانونا و نهائيا .
مثال عن دراسة الطعون الطعون في الانتخابات التي جرت في يوم 17 مايو 2007:
عقب
انتهاء اقتراع 17 مايو 2007 ، و التحقق في النتائج بمساعدة مستشارين من
المحكمة العليا و مجلس الدولة ، أعلن المجلس الدستوري يوم 27 مايو 2007
النتائج النهائية التي كانت موضوع طعون حول صحة الحملة الانتخابية في عدد
من الدوائر الانتخابية ، أو دعت لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف بعض
المترشحين و الأحزاب السياسية ، وتبعا لهذا رأي المجلس الدستوري انه من
الضروري تقديم توضيحات حول مراقبة صحة عملية الانتخابات و الفصل في
المنازعات.
1 - فيما يخص صحة العمليات الانتخابية:
لقد راقب
المجلس الدستوري النتائج المدونة في محاضر تركيز التصويت للولايات و محاضر
الإحصاء البلدي للتصويت، و وسع رقابته كلما دعت الضرورة إلى ذلك إلى محاضر
الفرز التي أعدت من طرف مكاتب التصويت، أين عاين وجود أخطاء مادية في
الحسابات تصدى لها بإعادة تصحيحها.
كما لاحظ المجلس الدستوري تسجيل
احتجاجات في البعض من هذه المحاضر متعلقة بتجاوزات متفرقة و منعزلة مست
عددا قليلا من مكاتب التصويت عبر عدد محدود من البلديات، نتجت عن طبيعة
منافسة انتخابية واسعة، إلا أنها لم ترقى إلى درجة المساس أو الإخلال بصحة
العمليات الانتخابية.
أما فيما يخص نسبة المشاركة التي قدرت بـ 67، 35
%، فيؤكد المجلس الدستوري أنه لا يوجد أي حكم لا في الدستور و لا في قانون
الانتخابات يشترط حدا أدنى لنسبة المشاركة للتصريح بصحة الانتخاب.
أ) العناصر الإحصائية:
بلغ
العدد الإجمالي للطعون التي أودعها المترشحون و الأحزاب السياسية لدى
كتابة ضبط المجلس الدستوري 736 طعنا، منها 367 طعنا تقدمت بها حركة الوفاق
الوطني بولاية البليدة، و281 طعنا تقدم بها حزب عهد 54 في نفس الدائرة
الانتخابية، وبذلك يكونان قد أودعا لوحدهما ما نسبته 92، 87 % من مجموع
الطعون.
ب) دراسة الطعون والفصل فيها.
إن الإجراءات التي اتبعها
المجلس الدستوري للفصل في الطعون المقدمة إليه هي تلك المنبثقة من القواعد
الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قانون الانتخابات والنظام المحدد
لقواعد عمل المجلس الدستوري، و كذا الاجتهاد الذي استقر عليه في الموضوع.
و قد أصدر المجلس الدستوري عقب انتهائه من دراسة الطعون 3 أنواع من القرارات.
رفض المجلس الدستوري 668 طعنا لعدم إستفائها الشروط القانونية للأسباب التالية:
- انعدام الصفة في الطاعن،
- عدم إيداع عريضة الطعن من طرف المترشح شخصيا أو ممن ينوب عنه بواسطة وكالة خاصة،
- عدم إثبات تفويض مودع الطعن باسم حزب سياسي.
2) الطعون المقبولة شكلا و المرفوضة موضوعا:
بغرض تمكين النواب المعترض على انتخابهم من تقديم ملاحظاتهم، قام المجلس
الدستوري بتبليغهم بعرائض الطعون تطبيقا لأحكام المادة 118 من قانون
الانتخابات، وبعد أن تلقي إجابتهم و ردودهم. قبل المجلس الدستوري 65 طعنا
شكلا و رفضـــه موضوعا إما لعدم تقديم أي دليل لإثبات تأسيس الطعن أو عدم
كفاية أدلة الإثبات المقدمة أو لكون أوجه الطعن غير مؤسسة.
وما يلاحظ
هو أن غالبية الوقائع المذكورة في هذه الفئة من الطعون تكتسي طابعا عاما
ومبنية على معطيات يصعب التأكد منها بما أن أصحابها اقتصروا على توجيه
انتقادات عامة حول سير عمليات التصويت أو الطعن في صحتها دون تقديم أدلة
إثبات قاطعة.
بعد إحضار
صناديق الاقتراع إلى مقر المجلس الدستوري لمراقبتها، قبل المجلس الدستوري
3 طعون شكلا و موضوعا، وبالنتيجة ألغى نتائج الاقتراع الذي تم في ثلاثة
مكاتب تابعة لمركز التصويت حليمة السعدية ببلدية سوق اهراس، بسبب ما شاب
عملية التصويت في هذه المكاتب من تجاوزات، دون أن يكون لهذا الإلغاء أثر
على النتائج النهائية المعلن عنها يوم 21 مايو 2007.
إن القرارات المشار إليها أعلاه ستبلغ إلى الطاعنين في حينها.
و في الختام يسجل المجلس الدستوري، أنه بالرغم من عملية التحسيس التي قام
بها في حينها وقبل تاريخ الاقتراع لدى الجهات المعنية بغرض ضمان شفافية
وصحة عمليات التصويت إلا أنه لاحظ تكرار نفس الأخطاء التي عاينها في
المواعيد الانتخابية السابقة في مجال إيداع الطعون، و التي أفضت إلى رفض
أغلبيتها.
أما فيما يخص حسابات الحملة الانتخابية، فيذكر المجلس
الدستوري كل المترشحين بأحكام المادة 191 من قانون الانتخابات التي توجب
على كل مترشح تقديم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري بصورة
فردية، قبل تاريخ 21 يوليو 2007.
2- فيما يتعلق بالمنازعات الانتخابية والفصل فيها: 1) الطعون المرفوضة شكلا 3- الطعون المقبولة شكلا و موضوعا.المطلب الثالث : عملية الإستفتاء
من مهام المجلس الدستوري البث في أحقية عملية الإستفتاء .
فرع1 : إعلان النتائج
بعد
عملية الإستفثاء ترسل المحاضر الخاصة بالنتائج في ظروف مختومة إلى المجلس
الدستوري ، الذي يقوم بدراسة محتورى هذه المحاضر ويضبط النتائج ثم يعلنها
رسميا .(1)
وتنص المادة 48 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس
الدستوري على : " يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للإستفتاء
ضمن الأجال المنصوص عليها في المادة 171 من الأمر المتضمن القانون العضوي
المتعلق بنظام الإنتخابات "
فرع 2 : الفصل في الطعون
يجب
او يتوفر في الإحتجاجات التي يوقعها أصحابها على الإسم – اللقب – العنوان
- الصفة وعلى عرض الوقائع و الوسائل التي تبرر الإحتجاج ، وكل إحتجاج مقدم
يسلم إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري وبمجرد إستلام هذه المحاضر يقوم
رئيس المجلس الدستوري بيعين مقررا أو عدة مقررين للفصل في صحة الطعون ، ثم
يتحول التقرير المعد من طرف المقرر ، إلى المجلس الدستوري للفصل في مدي
قابيليته ، ثم يعلن النتائج النهائية والرسمية. (2)
خاتمة
إن الوظيفة التي يمثلها المجلس الدستوري في مجال الإنتخابات ، جعلت منه
الجهاز القضائي او الهيئه القضائية ، التي تراقب عملية التعبير الديمقراطي
عن إرادة الشعب ، سواء في الإنتخابات الرئاسية أو التشريعية أو عملية
الإستفتاء ،فهو يعمل على صحة وسلامة هذه العمليات الإنتخابية ، إلى غاية
إعلان نتائجها والفصل في الطعون التي ترفع في أحقية هذه الإنتخابات ، وهذه
المهمة خولها له الدستور في البعض من مواده ، التي تؤكد على الدور البارز
الذي يمثله المجلس الدستوري في مجال الإنتخابات وفي مجالات أخرى .
ومنه
نستنتج أنه مهما كانت نوع الإنتخابات من رئاسية او تشريعية أو عملية
إستفثاء ، إلا وكان المجلس الدستور المجسد في الهيئة قضائية يسهر على
السير المحكم لهذه الإنتخابات .
المــــــراجع
● أحمد وافي، بكرا إدريس ، النظرية العامة للدولة و النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1989 ،المؤسسة الجزائرية للطباعة والنشر
● الدستور الجزائري 1989
● الدستور الجزائري 1996
● الأمر 79_07 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق ل 6 مارس سنة1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .
● الــنظــام الـمــحدد لـــقــواعــد عـمــل المــجــلـس الدستـوري
المصادق عليه بتاريخ 28 يونيو 2000 و المنشور في الجريدة الرسمية
للجمهورية رقم 48 المؤرخة في 6 غشت 2000 ،يلغي ويعوض النظام المؤرخ في 5
منقووووووول ........
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma