أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  580_im11 ENAMILS محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  Empty محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 12, 2013 5:55 pm


    "أركـان الـدولـة"

    ملخص:
    نستعرض أولا بعض التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة:
    1-الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج carre de mailbag عرف الدولة بأنها " مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع بالأمر والإكراه " .
    2-الفقيه الفرنسي بارتلي bartheley حيث عرف الدولة بأنها " مؤسسه سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة ".
    3-الأستاذ الدكتور محسن خليل يعرف الدولة بأنها " جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار ، إقليما جغرافيا معينا ، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية ، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها ".
    4-الأستاذ الدكتور كمال العالي يعرف الدولة بأنها " مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين ، وتخضع لسلطة عامة منظمة ".
    5-ماكيفر mcypher يعرف الدولة بأنها " اتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليمها الظروف الخارجية العامة للنظام الاجتماعي وذلك للعمل من خلال قانون يعلن باسطة حكومة مخولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغاية ".
    6-الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى في المدخل في علم السياسة :" مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ، تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة . ويحدد المؤلفان ثلاثة عناصر لابد منه لكيان الدولة هي (1)مجموعة الأفراد ، (2) الإقليم ، (3)الحكومة .
    7-اما ديفو defoe يعرف الدولة " مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة السيادة ، مكلفة إن تحقق صالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك مبادئ القانون " وهو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة هي : (1) مجموعة من الأفراد، (2) الإقليم ، (3) السلطة ، (4) السيادة .
    8-رينه جان دولوي ، القانون الدولي : " سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أو صغيرة " لذلك فهو يعتبر ان الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: (1) السكان ، (2) الإقليم ، (3) الحكومة .
    9-الدكتور نظام بركات و الدكتور عثمان الرواف والدكتور محمد الحلوة . مبادئ علم السياسة :" كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ". ويحدد المؤلفون أربعة عناصر أساسية للدولة هي : (1) الشعب (الأمة)people ،(2) الإقليم ( الوطن ) territory ،(3) الحكومة government (4) السيادة sovereignty .(3)
    10-علي صادق ، القانون الدولي العام : " الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة " .

    بتعريفنا للدولة يتضح أن لها ثلاثة أركان هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية...
    § الشعب: يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لا شك تعتبر عاملاً هاماً في ازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول. فشعب الدولة يتكون من أمة أو جزء منها أو عدة أمم، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة، أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا. أما بالنسبة للأمة والدولة فالاختلاف يكمن في أن الأمة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابط موضوعية وذكريات وآمال مشتركة ورغبة في العيش معا، أما الدولة فهي وحدة سياسية قانونية وضعية...إضافة إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر الأمة، وإذا كانت الدولة والأمة تشتركان في عنصر الشعب والإقليم، فإن الدولة تتميز عن الأمة بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاء التناقضات الداخلية بين أعضائها من صراع سياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعية أو الشرعية على السلطة الممارسة أو المفروضة من طرف مجموعة أو فئة أو طبقة على الأغلبية.
    § الإقليم: يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاث تسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي. وإن حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامي يتحدد مضمونه بممارسة السيادة العامة بما تفرضه من إجراءات رقابة وإدارة للشؤون العامة.
    § السلطة السياسية: لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وأن تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها من رضا شعبها بها وقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبول فإن الحكومة تكون فعلية وليست شرعية مهما فرضت نفوذها على المحكومين. والمبدأ العام أن السلطة إما أن تكون اجتماعية مباشرة وإما أن تكون مجسدة في شخص معين أو سلطة مؤسسة. والسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطها بالقانون وعليه فإنه ضرورة تلجأ إليها السلطة لتنظيم الأفراد وتقييد مطامع الأفراد و اندفاعهم وتغليب مصالحهم على مصلحة الجماعة. كما أن تلك السلطة يمكن أن تتأثر بعوامل عديدة سواء دينية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية...، المشروعية والسلطة الشرعية مصطلحين كثيرا الترديد بين الحكام، فالمشروعية هي صفة تطلق على سلطة اعتقادا أنها أصلح فكرة من حيث تطابقها مع آمال وآلام المجتمع، والمشروعية تمنح للسلطات صلاحية إعطاء الأوامر وفرض الطاعة، أما الشرعية فهي صفة تكنى بها الدولة في أعمالها إذا تطابقت مع الدستور والقانون المطبق في البلد، فالشرعية مرتبطة مع القانون الوضعي-شرعية دستورية، شرعية قانونية...-.




    "خصـائـص الدولـــة"

    ملخص:
    تتميز الدولة عن غيرها من المنظمات بخصائص رئيسية لعل أهمها هي السيادة ومدى حريتها في تعديل القوانين التي تضعها، من أهم خصائصها...

    • الشخصية المعنوية: يعترف الكثير من الفقهاء أن الدولة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ، تمارس جميع الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي لكن شخصيتها منفصلة تماماً عن شخصيات الأفراد الذين يمارسون السلطة والحكم فيها. هذا دفع ببعض الفقهاء إلى إنكار الشخصية المعنوية للدولة ونتيجة هذا الخلاف هو إتجاهين:
    1- الإعتراف بالشخصية المعنوية للدولة ونتائجه: يقصد كمبدأ عام بالإعتراف بالشخصية القانونية القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات، أي القابلية التي تؤهل الشخص لأن يكون طرفا إيجابيا أو طرفا سلبيا بشأن الحقوق. ونتائجه دوام الدولة ووحدتها، والمساواة بين الدول.
    2- إنكار الشخصية المعنوية للدولة: يرى بعض الفقهاء والباحثين أن الدولة ظاهرة إجتماعية موجودة على أساس الإنقسام للمجتمع إلى فئتين حاكمة ومحكومة وإن الذي يضع القوانين هو الحاكم ويفرض تطبيقها وتنفيذها. وآخرون يرون أن الدولة مجموعة من القواعد القانونية الآمرة، وأنه لا يتوافر لها الشخصية القانونية. مما سبق يتضح أنه ما يؤخذ على أنصار هذه النظرية، أنهم لم يقدموا لنا البديل للشخصية المعنوية...
    • السيادة: وهي من أهم خصائص الدولة التي تنقسم الى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية ، فالسيادة الداخلية حين تتمتع السلطة بالشرعية من خلال الانتخاب المباشر لهذه السلطة من قبل الشعب وبما يمثله من تفويض عام من خلال رأي الأغلبية الشعبية أو البرلمانية، وهذه السلطة تمثل الهرم السيادي لمثلث السلطة المتمثل بقاعدتيه السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. والسيادة هي التعبير والفكرة التي تضع السلطة فوق إرادة الأفراد من خلال اختيارهم وتفويضهم لهذه السلطة تمثيلها بما يعني إقرارهم بالموافقة على أن تكون الدولة ممثلاُ لهم ووكيلاًُ عن أرادتهم السياسية والقانونية ، والتفرد بالقرارات التي تقتضيها الحياة العامة. أما السيادة الخارجية فتعني عدم سيطرة حكومة أو سلطة خارجية على السلطة المحلية أي عدم خضوع أرادتها الى أي إرادة خارجية وتمتعها باستقلالية قرارها السياسي والقانوني الوطني ، إضافة الى انطباق قواعد القانون الدولي عليها . وفكرة السيادة فكرة قانونية تتصف بها السلطة السياسية يتم تفويض أفراد من عموم الشعب لتمثيلهم بنتيجة العقد الاجتماعي ، حيث يتم تفويض هذه المجموعة من الأفراد صلاحيات مطلقة أو محددة تبعاً للظروف ورغبة الشعب ، والشعب هو الذي يملك السيادة أصلاً ويفوض بعض من صلاحياته الى هذه المجموعة ، لتمثيله ضمن صيغة قانونية وفقاً لانتخابات عامة أو محددة أو وفقاً لتخويل من البرلمان المنتخب أو أية صيغة شرعية أخرى. واتفق الفقهاء في القانون الدستوري أن الأمة هي صاحبة الإرادة الشعبية وهي مصدر السلطات وهي التي تخول أو تمنح الهيئة السياسية بعض أو كل من التصرفات التي تملكها والتي ينص عليها الدستور .

    • خضوع الدولة للقانون: دولة القانون هي الدولة التي تخضع جميع أوجه نشاطها للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء...
    وإن أهم ما يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول، هو خضوع جميع نشاطها للقواعد القانونية أي عدم إلزام الأفراد بشيء خارج القانون. ولكي تقوم الدولة القانونية يجب أن تتوفر ضمانات أساسية حتى لا يخرق هذا المبدأ، أهمها : ←وجود الدستور، ← تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ← احترام مبدأ سيادة القانون، ← تدريج القواعد القانونية، ← الاعتراف بالحقوق والحريات العامة وأخيرا تنظيم رقابة قضائية واستقلالها...

    تابع





    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  Empty رد: محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 12, 2013 5:55 pm





    "أشـكـال الـدولــة"

    ملخص:
    تنقسم الدول من حيث التركيب الداخلي للسلطة أي من حيث التكوين إلى دول بسيطة ودول مركبة...

    • الدول البسيطة الموحدة: وهي الدول التي تكون فيها السلطة واحدة ولها دستور واحد، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة تخضع لقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الموحد. تتميز الدولة الموحدة بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد، وتكون موزعة على على عدة هيئات تمارس في شكل وظائف أو اختصاصات مختلفة بمبدأ الفصل بين السلطات ولكن كل هذه الهيئات أو السلطات هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد في الدولة البسيطة وما هذا التوزيع غلا توزيع للوظائف وطرق العمل داخل نفس السلطة الحاكمة في الدولة فقط، وكأمثلة على الدول البسيطة نجد الجزائر، ليبيا، تونس...و فيما يخص توزيع السلطات الإدارية على الأقاليم والهيئات فإن السلطة التنفيذية في الدولة تتولى مهمتين وظيفة الحكم ووظيفة الإدارة التي يمكن تقسيمها وتوزيعها على هيئات لامركزية تتمتع بالاستقلال في أداء وظيفتا الإدارية، فاعتماد على نظام اللامركزية الإدارية لا يؤثر في وحدة الدولة السياسية.
    • الدولة المركبة: هي الدول التي تتكون من إتحاد دولتين أو أكثر غير أن هذا الإتحاد ينقسم إلى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع وطبيعة الإتحاد الذي يقوم بين هذه الدول، والتي تنحصر في -الإتحاد الشخصي: وهو أضعف أنواع الإتحاد بين الدول وهو وليد الصدفة لأنه نتيجة حادث عارض في حياة الدول يتمثل في تولي شخص واحد الرئاسة مع احتفاظ الدول بالاستقلال الكامل. و-الإتحاد التعاهدي أو الاستقلالي: وهو نتيجة الاتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهدة دولية على الدخول في الإتحاد مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي والداخلي أي بقاء نظمها الداخلية دون تغيير. و-الإتحاد الحقيقي أو الفعلي: يقوم بين دولتين أو أكثر تخضع جميعها لرئيس واحد وتندمج في شخصية دولية واحدة ولها وحدها حق ممارسة الشؤون الخارجية والتمثيل السياسي الدبلوماسي والدفاع مع احتفاظ كل دولة من الدول الأعضاء بدستورها وقوانينها ونظامها السياسي الداخلي الخاص. و-الإتحاد المركزي: يضم وحدات متعددة (ولايات، دويلات) في شكل دولة واحدة هي دولة الإتحاد تتولى تصريف وتسيير بعض الشؤون الداخلية لكل دولة والشؤون الخارجية الخاصة بالدول جميعا ويعتبر هذا النوع من أهم صور الإتحاد، عللا خلاف الاتحادات السابقة فهذا الإتحاد يستند إلى دستور الدولة الاتحادية ذاته، ولا يعتبر الإتحاد المركزي بعد قيامه إتحادا بل هو دولة واحدة مركزية تضم مقاطعات أو جمهوريات...و تنحصر نشأته في اندماج عدة دول مستقلة في الإتحاد أو تفكك دولة موحدة إلى عدة دويلات، وينتهي الإتحاد بزوال أحد أركان الدولة أو تغيير شكل الدولة من إتحاد مركزي إلى دولة موحدة وبسيطة.
    و من أسس ومظاهر الوحدة في الإتحاد المركزي في -النطاق الدولي: انه يقوم على أساس وحدة الشخصية الدولية، يظهر رعايا الدولة الاتحادية كشعب واحد يتمتع بجنسية واحدة، يقوم على إقليم موحد يمثل الكيان الجغرافي للدولة الاتحادية في مواجهة العالم الخارجي ويتكون من مجموع الدويلات المكونة للإتحاد المركزي. –في النطاق الداخلي: ويتمثل في وجود دستور إتحادي يشكل الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة الاتحادية، وفي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية المركزية وكذلك السلطة القضائية الاتحادية (قضاء فدرالي).

    هناك فروق متعددة بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الاستقلالي الكونفدرالي: إذ يستمد الإتحاد الاستقلالي وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، في حين ينشأ الإتحاد المركزي من خلال عمل قانوني داخلي هو الدستور الاتحادي لتعديل هذا الأخير يكفي توفر الأغلبية في حين يشترط موافقة كافة الأطراف في الإتحاد الكونفدرالي. الانفصال حق مقرر لكل دولة من الإتحاد الاستقلالي بينما ذلك مرفوض في الإتحاد المركزي. يتمتع جميع أفراد الشعب في الإتحاد المركزي بجنسية واحدة هي جنسية الدولة الاتحادية بينما يبقى لرعايا كل دولة في الإتحاد الاستقلالي جنسيتهم الخاصة لدولتهم. إذا قامت حرب بين دولتين من دول الإتحاد الاستقلال فهي حرب دولية، أما الحرب التي تقوم بين الولايات الأعضاء في الإتحاد المركزي هي حرب داخلية أهلية.





    وظـائف الدولـــة"

    ملخص:
    يقصد بوظائف الدولة الوظائف السياسية وليس الوظائف القانونية التي تنصرف على الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، بيد أن لكل دولة حد أدنى يجب ان تقوم به يتمثل في مهمة الدفاع عن نفسها، بث الطمأنينة والسلام في ربوع الدولة، و أيضا فظ النزاعات التي تثور بين الأفراد. مما سبق نجد هناك خلاف بين النظريات في فيما يخص وظائف الدولة: المذهب الفردي، المذهب الاشتراكي، المذهب الاجتماعي.
    × المذهب الفردي: يقوم على أساس الفرد وتقديسه، إذ يحصر وظيفة الدولة في أضيق حد ممكن أي أن تمارس غلا أوجه النشاط المتصلة مباشرة بوظائف الأمن والدفاع والقضاء، فيما عدا هذه الوظائف تترك الدولة للأفراد ممارسة مختلف أوجه النشاط الأخرى في حدود القانون. تعرض هذا المذهب على عدة انتقادات من أهمها:
    - يضيق هذا المذهب دائرة نشاط الدولة مما يعيقها من تحقيق المصلحة العامة.
    - ترك المسائل الحيوية كالصحة والتعليم في أيدي الأفراد قد ينتج عنها أزمات اجتماعية إذ لابد من تدخل الدولة لتسيير هذه النشاطات.
    - يفتقد هذا المذهب إلى الأساس العلمي عندما يقول بوجود حقوق للفرد سابقة على وجود المجتمع وهذا أمر غير منطقي.
    × المذهب الاشتراكي: ظهر هذا المذهب كرد فعل لتناقضات المذهب الفردي و ليجعل من الجماعة الهدف والغاية بإزالة بعض مخلفات الرأسمالية من طبقية بين أفراد المجتمع ليؤمن بذلك للدولة التدخل في كافة الأنشطة وإدارتها وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد، وكغيره من المذاهب وجهت له انتقادات من أهمها:
    - إذا كان المذهب الفردي يجعل الإنسان يستغل أخيه الإنسان فإن المذهب الاشتراكي يقضي على نشاط الفرد ويضعف لديه روح الابتكار والمبادرة بحيث يصبح يتكل على الدولة في كل شيء.
    - يؤدي هذا المذهب إلى استغلال الطبقة العامة من طرف أصحاب القرار أي استبدال الاستغلال من الطبقة الرأسمالية إلى طبقة كبار الموظفين.
    × المذهب الاجتماعي: هو من أكثر المذاهب انتشارا في الوقت الحاضر وقد وسط بين المذهبين المتطرفين الفردي والاشتراكي، فموقفه يتجلى في وجوب العمل على إصلاح المجتمع عن طريق تدخل الدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالدين والأسرة والملكية الفردية وحرية التعاقد، من الناحية الاقتصادية يأخذ بفكرة الاقتصاد الموجه بمعنى أن الدولة تتدخل لتوجيه بعض نواحي الحياة الاقتصادية دون أن تقضي على المبادرة الفردية مثل السيطرة والسيادة على ثرواتها الطبيعية وإقرار العدالة الاجتماعية أو مكافحة البطالة...
    × وظائف الدولة الإسلامية: للدولة الإسلامية وظائف ومهام عديدة، إذ أنه يبيح للدولة وللسلطة الحاكمة أن تتوسع في وظائفها وتحد من حقوق الأفراد لصالح الجماعة كلما دعت الضرورة لذلك، يكفيها فقط الشهادة وتبليغ الدعوى للإنسانية جمعاء وفق الضوابط الشرعية، إلى جانب كل هذا تضطلع بوظائف أساسية هي: - فريضة الجهاد، - توفير الأمن والطمأنينة لجميع سكانها، - إقامة العدل بين الناس ورد المظالم، - الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، - توجيه الاهتمام بالعلوم ووسائل التقدم الحضاري، - إقامة التكافل الاجتماعي داخل المجتمع.
    إن المذهب الاجتماعي يجد أساسه في الشريعة الإسلامية تشريعا وتطبيقا تلك الشريعة التي التزمت الوسطية في جميع المجالات، فهي تعتني بالفرد قدر اعتنائها بالجماعة، بل تفضل مصلحة هذه الأخيرة كلما الضرورة ذلك (جباية الزكاة ومحاربة مانعيها، تامين المرافق العامة والصناعات الثقيلة بضرورات الحياة للجميع).

    تابع



    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  Empty رد: محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 12, 2013 5:56 pm




    "تعريف القانون الدستوري وبيان موقعه وعلاقته بفروع القانون الأخرى"

    ملخص:
    × المعاني المختلفة للقانون الدستوري: القانون الدستوري هو القانون الأساسي أو مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، والتي توضح سلطات الحكومة، فضلا عن حقوق وواجبات المواطنين ويتخذ الدستور في تنظيم البلدان شكل وثيقة مكتوبة ومحددة ، كما أنه يتألف من مجموعة من الأعراف والتقاليد المصحوبة بسلسلة من التشريعات كما يحدث في بريطانيا. وهناك معايير لتعريف القانون الدستوري، المعيار الشكلي وهو يعتمد بصفة أساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته والمعيار الموضوعي الذي يعتمد على مضمون القاعدة أو موضوعها ، ومن ثم فإذا نظرنا إلى الدستور في ظل المعيار الشكلي فهو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي. أما الدستور في ظل المعيار الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى، بالإضافة إلى المعيار اللغوي المستند على المعنى اللغوي لاصطلاح الدستور والمعيار اللغوي في تعريف القانون الدستوري الذي يوسع نطاقه ومجاله ويجعله يطغى على مجالات استقرت الدراسات الجامعية والعرف على جعلها خاصة بفروع القانون الأخرى.
    فالقانون الدستوري إذاً هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي توضح ما يلي:-
    1- الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
    2- من الذي يحكم ؟ وكيف يحكم ؟
    3- مسئوليات الحكم ونطاق هذه المسئوليات وسلطاته وحدودها.
    4- واجبات وحقوق المحكوم وكيفية أدائه لواجباته وضمانات حصوله على حقوقه.
    × الفرق بين القانون الدستوري وبعض المصطلحات المشابهة له: بجانب اصطلاح القانون الدستوري مصطلحات أخرى تشبهه، ونقصد بذلك الدستور وقانون الدستور والنظام الدستوري: فالقانون الدستوري هو القانون الذي يطبق على النظم والمؤسسات السياسية وهو القانون الذي تسير عليه الدولة في حياتها السياسية . أما الدستور فيعني الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة معينة التي تتضمن أحكام الدولة وتنظيمها السياسي وبالأخص تنظيم السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، أما النظام الدستوري فيقصد به ذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في الدولة.
    × موقع القانون الدستوري وعلاقته مع غيره من فروع القانون الأخرى: توجد هناك صلات وثيقة بين فروع القانون العام والقانون الدستوري وهذا لا يمنع من وجود صلات بين هذا الأخير وفروع القانون الخاص وإن كانت نسبيا من الأولى:
    -إن القانون الدولي العام يهتم أساسا بنشاط الدولة في المجال الخارجي أي ينظم العلاقات بين أشخاص المجتمع الدولي المتمثلة أساسا في الدول والمنظمات الدولية وحركات التحرر الوطنية، أنا القانون الدستوري فيبحث أساسا في القواعد الخاصة بنظام الحكم داخل الدولة وشكلها وسلطاتها العامة. –وفيما يخص علاقته بفروع القانون العام الداخلي فإن أهم القوانين اتصالا بالقانون الدستوري هو القانون الإداري، حيث يقرر القانون الدستوري المبادئ الأساسية لكل فروع القانون العام بما فيها القانون الإداري الذي يقتصر دوره على وضع هذه المبادئ والقواعد موضوع التنفيذ. وفيما يخص علاقته بعلم المالية فإنها أيضا متينة بين الاثنين ولذلك فان علم المالية يهتم بالتسريع المالي، وللقانون الدستوري علاقة بالقانون الجنائي الذي هو الآخر يستمد ويستلهم أحكامه من القواعد والمبادئ الدستورية وغايته هي حماية نظام الحكم ككل من الاعتداء عليه من قبل الأفراد أو الحكام. –يلاحظ أن علاقة القانون الدستوري بالقانون الخاص ضعيفة نسبيا كون الأول يهتم بنظام الحكم في الدولة وشكلها وسلطتها بينما يهتم الثاني بالعلاقات القائمة بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة والدولة يوصفها شخصا عاديا لا بوصفها صاحبة سلطة عامة وسيادة.
    × طبيعة قواعد القانون الدستوري: اختلف الفقه بشأن مدى إلزامية القواعد الدستورية، وانقسم إلى اتجاهين الأول انجليزي بزعامة أستن والثاني فرنسي بزعامة ديجي. –المدرسة الإنجليزية: تعتمد هذه المدرسة في تحديد مدى طبيعة القواعد القانونية وإلزاميتها على مدى توافر عنصر الجزاء المبتدى في الإكراه المادي الذي تضمن السلطة العامة توقيعه بما لها من وسائل. –المدرسة الفرنسية: ترى هذه المدرسة بأنه ينبغي الاعتداد المعنوي، لأن كل قاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل الاجتماعي على حد قول زعيم المدرسة ديجي.





    مصادر القانون الدستوري"

    ملخص:
    مصدر القانون هو الوسيلة التي تتكون بها القواعد القانونية أو الوسيلة التي تنشأ وتولد بها تلك القواعد من حيث مادتها وموضوعها، حتى تظهر في حقائق الحياة في الجماعة، ويطلق على ذلك المصدر المادي أو الموضوعي الذي يُعدُّ مرحلة سابقة على المصدر الرسمي، ذلك أن مرحلة التكوين تسبق بطبيعة الحال مرحلة الإصدار أو الميلاد، فتتكون القاعدة القانونية أولا قبل أن تكتسب صفتها الإلزامية . وهنا يجب ألا ننسى أن ازدياد وتطور المؤثرات التي تؤثر في قوانين مجتمع معين –والتي تختلف من مجتمع إلى آخر- لها صلة وثيقة ورابطة قوية بمسألة الدين باعتباره مصدراً رسمياً للقانون وبخاصة في المجتمعات الإسلامية. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في أربعة مصادر أساسية هي العرف، والتشريع، والفقه، والقضاء
    × المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية: تنقسم هنا مصادر القانون الدستوري إلى مصادر أصلية وأخرى احتياطية:
    المصدر الأصلي هو:
    - العرف: تعد القواعد العرفية هي المصدر الأساسي للقانون الدستوري في الدول التي تأخذ بالدساتير غير المكتوبة بطريقة رسمية، والعرف هو إتباع الناس سلوكا معينا في موضوع معين بصفة مطردة ولمدة طويلة يجعل الناس يشعرون بقوته الإلزامية كالقانون، ويتكون العرف من ركنين ركن مادي وآخر معنوي. والمصدر الاحتياطي هو:
    - التشريع (القواعد الدستورية المكتوبة في وثائق رسمية):وهو مصدر يتمثل في قواعد دستورية مدونة في وثائق رسمية. إذن فإن مصادر القانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية ترتب كما يلي: العرف – التشريع – القضاء – الفقه.
    × المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة: من أهم مميزات الدساتير المكتوبة عن الدساتير العرفية أنها ذات نفوذ واسع لدى المواطنين فالكل يعرف حقوقه وواجباته دون خلفية معمقة في هذا الميدان، وتمنح الاستقرار والثبات في المعاملات نتيجة للعديد من الأسباب. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في دول الدساتير المكتوبة في:
    - القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية (التشريع): وهي الدستور، القوانين العضوية، العادية والمراسيم واللوائح التنظيمية.
    -الدستور: وهو القانون الأساسي والأسمى في الدولة يوضع طبقا لإجراءات خاصة تجعله يختلف عن القوانين الأخرى.
    -القوانين بأنواعها العضوية والعادية والفرعية: حيث أن القوانين العضوية هي قوانين تصدر عن السلطة التشريعية طبقا لإجراءات خاصة. والقوانين العادية التي تسندها السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور، وأخيرا المراسيم واللوائح التنظيمية وهي التصرفات القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية المتمثلة في مراسيم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقرارات الوزراء.
    - العرف الدستوري: وهو ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة تصرف يتناول موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى يتحقق الشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين –ركن مادي: وهو عبارة عن تكرار العمال والتصرفات الصادرة من إحدى الهيئات الحاكمة في علاقتها فيما بينها أو الأفراد دون اعتراض من بقية الهيئات الأخرى، أما -الركن المعنوي: فمعناه أن يتولد لدى الهيئات العامة أو حتى الأفراد برعية وإلزامية هذه القواعد أو المسلك وضرورة احترامه.
    × المصادر التفسيرية للقانون الدستوري: ونجدها في كل الدول ذات الدساتير العرفية أو المكتوبة وتتمثل في مصدرين هما: القضاء والفقه.
    - القضاء: يقصد به مجموعة الحكام التي تصدرها المحاكم في المنازعات المطروحة عليها فيما يتعلق بالقانون الدستوري.
    - الفقه: يقصد به مجموع الشروح والآراء التي يصدرها علماء القانون في مؤلفاتهم أو في أبحاثهم أو تعاليقهم على أحكام المحاكم وفيما يلقونه من محاضرات على الطلبة في المعاهد والكليات والجامعات في مسائل تختص بالقانون، وكذلك فيما يقدم من دراسات وأبحاث تنصب على تفسير التشريعات وإبداء الرأي في مطابقة أحكامها للحاجات الاجتماعية أو عدم مطابقتها لها، و ينقسم الفقه بدوره إلى –فقه موجه: يقوم بدور إنشائي عندما يدرس ويعالج المسائل الدستورية على نحو معين، و-فقه تفسيري: يقوم بتحليل وشرح القوانين الدستورية فيبرز ما بها من نقص أو غموض أو إبهام، يسترشد بآرائه القضاء والمشرع على حد سواء دون إلزام.


    تابع

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  Empty رد: محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 12, 2013 6:06 pm




    "أنواع الدساتير"

    ملخص:

    -الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة (العرفية):

    تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى دساتير مدونة أي مكتوبة ودساتير غير مدونة أو غير مكتوبة، والتدوين ليس مجرد تسجيل القاعدة في وثيقة مكتوبة وإنما المقصود به هو تسجيلها في وثيقة رسمية من سلطة مختصة بذلك، ويرى د.سعد عصفور في كتابه المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية أن الدستور يعتبر مدونا إذا كان في اغلبه صادر في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري، ويعتبر غير مدون إذا كان في أغلبه مستمدا من غير طريق التشريع أي من العرف والقضاء، ويطلق بعض الفقهاء على الدستور غير المدون اصطلاح الدستور العرفي، إلا أننا نفضل استخدام اصطلاح الدستور غير المدون لأنه أكثر دقة حيث يتسع ليشمل المصادر غير التشريعية سواء تمثلت في العرف أو القضاء. ويذكر د. مصطفى أبوزيد فهمي في كتابه النظرية العامة للدولة أننا إذا رجعنا إلى التاريخ الدستوري لوجدنا أن الدساتير العرفية أي غير المدونة كان اسبق في الظهور من الدساتير المكتوبة، ومازالت إنجلترا حتى اليوم يحكمها دستور عرفي تكونت قواعده بالعادة والسوابق الدستورية المتكررة، وإن كان بها عدد من الوثائق المكتوبة كالعهد الأعظم magna carta الصادر سنة 1215 ووثيقة ملتمس الحقوق rettion of rights الصادرة سنة 1629، ووثيقة إعلان الحقوق bill of rights الصادرة سنة1688.
    وأول الدساتير المكتوبة التي ظهرت في القرن الثامن عشر كانت دساتير الولايات الأمريكية التي بدأت توضع ابتداء من سنة 1776 بعد استقلال هذه الولايات عن إنجلترا، فلما كونت هذه الولايات فيما بينها تعاهدا صدر دستور الدول المتعاهدة عام 1781، وبازدياد الروابط بينها تحولت إلى نظام الدولة الاتحادية، وظهر الدستور الاتحادي سنة 1787 وهو نفسه الذي يحكم الولايات المتحدة اليوم بعد أن ادخلوا عليه الكثير من التعديلات. ولما قامت الثورة الفرنسية اعتنق رجالها فكرة الدساتير المكتوبة، وكان أول دستور لهم وهو دستور 1791 دستورا مكتوبا ومنذ ذلك الحين وفرنسا تأخذ بالدساتير المكتوبة، ومن فرنسا وأمريكا انتشرت فكرة الدساتير المكتوبة إلى كل بلاد العالم، فكل الدساتير التي توضع في أي بلد من بلاد العالم هي دساتير مكتوبة.

    2 - الدساتير المرنة والدساتير الجامدة :

    الدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، أما الدستور الجامد فهو ذلك الذي يتطلب في تعديله إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي، ويهدف واضعو أي دستور من جعله جامدا إلى كفالة نوع من الثبات لأحكامه وذلك باشتراط تنظيم خاص يجعل تعديل الدستور عسيرا. ويتراوح الدستور الجامد بين أحد أمرين إما حظر تعديل الدستور وإما إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة. ويذكر د. سعد عصفور أن واضعي الدساتير الذين يحظرون تعديلها لا يوردون فيها نصا بالحظر المطلق من كل قيد وإنما يلجؤون عادة إلى نوعين من الحظر، الحظر الزمني بمعنى تحديد فترة زمنية تكفى لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح باقتراح تعديلها، أو الحظر الموضوع وذلك بقصد حماية أحكام معينة في الدستور على نحو يحول دون تعديلها أصلا، ويتقرر هذا الحظر بالنسبة للأحكام الجوهرية في الدستور ولاسيما ما يتصل منها بنظام الحكم المقرر. ومن الدساتير التي أخذت بالحظر الموضوعي دستور البرتغال لسنة 1991 الذي يحظر تعديل شكل الحكومة الجمهوري، والدستور المصري لسنة 1923 الذي يحظر تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني ونظام وراثة العرش ومبادئ الحرية والمساواة. أما الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة فهي تختلف اختلافا كبيراً فيما تورده من تنظيمات بشأن كيفية تعديلها وكيفية رد هذه الاختلافات للاعتبارات السياسية والفنية. وتتمثل الاعتبارات السياسية في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لابد وأن يراعى جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، فالتنظيم الذي يتقرر لتعديل الدستور يجب أن يراعى في النظام الديمقراطي الشعب والبرلمان، وفى الدولة التي تتكون على شكل اتحاد الولايات يجب أن يراعى ظروف الأعضاء في الاتحاد . أما الاعتبارات الفنية فتتمثل في أساليب الصياغة التي يأخذ بها واضعو الدساتير فيما يتعلق بالتعديل الدستوري. والجدير بالذكر أن التعديل الدستوري يمر بأربع مراحل أساسية هي اقتراح التعديل، وتقرير مبدأ التعديل، إعداد التعديل، إقرار التعديل نهائيا. وقد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدها أو للبرلمان وحده أو لكليهما معا، أو لكل من البرلمان والشعب. أما تقرير مبدأ التعديل فهو عادة ما يمنح للبرلمان سلطة الفصل فيما إذا كان هناك محل لتعديل الدستور باعتبار أن البرلمان يمثل الأمة وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية للفصل في مدى ضرورة التعديل، على أن بعض الدساتير تتطلب، بالإضافة إلى موافقة البرلمان على إقرار مبدأ التعديل، موافقة الشعب . أما إعداد التعديل فبعض الدساتير تتطلب انتخاب هيئة خاصة يعهد إليها بمهمة التعديل، إلا أن معظم الدساتير عهدت بمهمة إعداد التعديل إلى البرلمان وفقا لشروط خاصة أهمها اجتماع البرلمان في شكل مؤتمر أو اشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة جلسات البرلمان أو في التصويت لصحة القرارات الصادرة منه أو في كليهما معا. وبالنسبة للإقرار النهائي للتعديل فإن معظم الدساتير تجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقراره نهائيا وهذه الهيئة تكون هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة الموكولة إليها، مع تطلب شروط خاصة فيه. وتجعل بعض الدساتير سلطة إقرار التعديل فى يد الشعب ومن ثم تشترط استطلاع رأيه عن طريق الاستفتاء الدستوري.







    "نهاية الدساتير"

    ملخص:
    رغم اختلاف الدساتير من حيث أساليب نشأتها أو الطريقة التي لاقت بها نهايتها، إلا أن التجارب الدستورية والفقه الدستوري يُرجعان نهاية الدساتير إلى أسلوبين، الأول قانوني (عادي) والثاني فعلي (غير عادي).

    1. الأسلوب القانوني: ويعرف هذا الأسلوب أيضاً بأسلوب السلطة التأسيسية، حيث أن الأمة بصفتها صاحبة السلطة التأسيسية الأصلية تظل دائماً وأبداً صاحبة الحق في أن تلغي دستورها في أي وقت تشاء، وأن تضع أو تصدر دستوراً جديداً عن طريق جمعية تأسيسية أخرى تنتخبها لهذا الغرض أو عن طريق استفتاء تأسيسي، مع مراعاة أن يتوافق الدستور الجديد مع طموحات الشعب ويتلائم مع متطلباته، ويعمل على سد الثغرات وتلافي العيوب أو النقص بين الدستور القائم والدستور الجديد.
    والجدير بالذكر هنا أن نهاية الدستور القديم، وإصدار السلطة التأسيسية لدستور جديد في دولة ما هو حق من حقوقها الأساسية ومظهر من مظاهر ممارسة سيادتها على شعبها وعلى إقليمها. فقيام نفس السلطة وبنفس الوسيلة بإلغاء الدستور ووضع نهاية له، هي الطريقة الشرعية لنهاية الدساتير.
    2. الأسلوب الفعلي: بطريق الثورة أو الانقلاب: ويعتبر هذا الأسلوب لإسقاط الدساتير هو الأوسع انتشارا.ً والثورة هي حركة سياسية تهدف أصلا إلى تغيير رجال الحكم، فهي في جوهرها صراع على السلطة من أجل تحقيق الخير والرقي والتقدم للشعب الذي قامت من أجله وليس من أجل أحداث الخراب والدمار والتخلف ، كما أن الثورة وإن كان أحد أسسها اجتماعيا ، فهي سياسة في شكلها ونتائجها، تهدف أساساً إلى إجراء إصلاح أساسي في الدولة، وهذا الإصلاح أمر لا بد منه لتحقيق أهدافها التي أعلنت عنها عند قيامها. فالأداة الشرعية " المعتادة " لتحقيق الثورة يحدث بالاستيلاء على زمام السلطة في الدولة دون نية الاستئثار بها إلى الأبد أو إلى أجل طويل . والثورة في جوهرها ضغط تقوم به " طبقة اجتماعية " على تنظيم سياسي لا يعمل على إشباع حاجاتها التي أصبحت مشروعة بسبب تزايد أهميتها ونمو خطرها وحرمانها من المشاركة في الحكم. فما يهدف إليه الثوريون الحقيقيون بالفعل ليس التربع على السلطة لمجرد اللذة التي يستمدها المرء من مباشرة السلطة والتمتع بها وتحقيق المصالح والمطامح الشخصية، لأن الحكم يعتبر أداة لسن القوانين والتشريعات، والطبقة التي تملك مقاليد الحكم تعد ثورية إذا سعت واجتهدت في خلق قواعد قانونية هدفها إشباع رغبات وحاجات الشعب وتحقيق المصحة والرفاهية العامة ، لأن العلاقة القانونية كما يمثلها الشعور الجماعي في زمن معين، في مجتمع معين يعتبر القانون هو أداة تعبيرها. ولذا فإن ما تضعه وتؤسسه الطبقة التي وصلت إلى الحكم عن طريق الثورة من نظام دستوري وتشريعي، سيرتدي طابع هذه الروح الجديدة ويصبح أداة تعبير عن هذه العلاقات الاجتماعية الجديدة ووسيلة لنهوض المجتمع وتقدمه.
    3. أثر الثورة على القواعد الدستورية والقواعد القانونية العامة: اختلف الفقهاء حول حياة الدستور القديم في ظل الأوضاع التي أفرزتها الثورة فانقسموا إلى اتجاهين:
    *الاتجاه الأول: ينادي بالسقوط التلقائي للدستور، دون إصدار تشريع يؤكد ذلك السقوط، فهدف الثورة هو القضاء على النظام السياسي القائم.
    *الاتجاه الثاني: يرى سقوط الدستور متوقف على إرادة القائمين بالثورة، لأنه ليس من الحتمي، أن ثورة ناجحة تعني إسقاط النظام القانوني السائد قبل قيامه، بل ممكن في بعض الأحيان الممارسة الغير السليمة والتلاعب بالدستور قد يولد ثورة للدفاع عنه قصد إنهاء العبث به، فلذلك يجب على قادة الثورة الإفصاح عن هدفها بالإعلان الرسمي عن بقائه أو تغييره ليتلائم مع الأوضاع الجديدة.
    إن القواعد الأساسية تخضع لحكم الدستور من حيث الإسقاط نتيجة لأهميتها في تنظيم نظام الحكم، فإذا أراد القائمون على الثورة إبقائها فتظل قائمة وإن أرادوا إلغائها صراحة أو ضمنيا فتلغى، أما بالنسبة للقوانين العادية فيبقى سريانها، كونها لم تتعلق بالتنظيم السياسي للدولة.

    تابع


    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)  Empty رد: محاضرات في القانون الدستوري (ملخص عن كل محاضرة)

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 12, 2013 6:07 pm



    "أشكال الحكومات"

    ملخص:
    الحكومة هي الهيئة التي تمتلك القوة والشرعية لفرض الترتيبات والأحكام والقوانين المتعلقة بهذه الجوانب من حياة الأفراد المشتركة. والحكومة بحاجة لشرعية من نوع ما لكي تتمكن من القيام بدورها لحفظ الأمن ورعاية المصالح المشتركة لكي يستطيع أفراد المجتمع من تسيير شؤون حياتهم، ولقد نظر الفلاسفة لأفضل شكل من أشكال الحكومات، والتنظير يعتمد على عوامل خاصة بالفكر وعوامل خاصة بالناحية العملية الإجرائية. على أن الزمان والمكان يلعبان دورهما أيضا في تحديد أفضل الأشكال الحكومية. وتقسيمها إلى ثلاث أقسام من حيث خضوعها للقانون، من حيث الرئيس الأعلى للدولة و من حيث مصدر السيادة.. فالحكومة تتخذ عدة أشكال تبعا لمصدر شرعيتها..
    1. الحكومات من حيث خضوعها للقانون:
    • الحكومة الاستبدادية: وهي الحكومة التي يقوم كيانها على فرد واحد مدعوم من قبل أجهزة الأمن والمخابرات والجيش ويتم فيها تصفية المعارضين دون هوادة، وهنا تنفذ أوامر الحاكم وتعليماته دون التقيد بالقانون.
    • الحكومة القانونية: وهي الحكومة التي تلتزم وتطبق وتخضع للقوانين رغم أن لها من السلطة ما يمكنها من التحلل من تلك القوانين سواء بتعديلها أو إلغائها إلا أنها نظرا لكونها قانونية فإنها لا تقدم على ذلك إلا بإتباع الإجراءات المحددة في الدستور بواسطة الجهة المختصة حفاظا على اختصاصات السلطة الموجودة في الدولة وفقا للدستور. وتنقسم إلى قسمين:
    - الحكومة القانونية المطلقة: وهي التي تجتمع السلطة فيها في يد شخص واحد هو الحاكم وفقا لقوانين الدولة التي يقررها.
    - الحكومة القانونية المقيدة: وهي تلك الحكومة التي تتوزع فيها السلطات بين هيئات مختلفة تتولى كل منها مراقبة الأخرى في ممارسة أعمالها بحيث لا يجوز لأي سلطة أن تتعدى على اختصاصات غيرها (مبدأ الفصل بين السلطات أو الأنظمة الملكية الدستورية).
    2. الحكومات من حيث الرئيس الأعلى للدولة:
    • الحكومة الملكية: وهي التي يسيطر فيها أفراد عائلة معينة يتوارثون الحكم أبا عن جد لمدة غير محدودة، وإن علماء السياسة يرون أن مصدر الشرعية لهذا النوع من الحكم الوراثي (والمطلق) هو عدم وجود معارضة أو مقاومة لتلك العائلة التي تطلب من الناس إطاعتها بصورة مطلقة، وهذا يعني القبول من خلال عدم المقاومة وعدم المعارضة. ولهذا فإن الحكومة الملكية المطلقة تسعى دائما للقضاء على أي مقاومة أو معارضة تحكمها لكي تبقى في الحكم، فليس المهم أن توالي الحكم أو تؤمن بأحقيته في الحكم، إنما المهم أن تبتعد عن المعارضة، وأن تخاف من الاشتراك في المعارضة.
    • الحكومة الجمهورية: وهي الحكومة التي يتولى فيها السلطة شخص منتخب من قبل الشعب لمدة معينة وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، وهذا الانتخاب يتم بعدة طرق، فقد ينتخبه البرلمان ويكون بالتالي مسؤولا أمامه، أو الشعب بطريقة مباشرة فيستمد بالتالي سلطته من الشعب مما يجعلها واسعة جدا.
    3. الحكومات من حيث مصدر السيادة:
    • الحكومة الفردية: وهي الحكومة التي يقوم كيانها على فرد واحد خلافا لمصطلح الديمقراطية وله عدة صور: -فقد تكون ملكية استبدادية إذا كان الملك لا يخضع لأية قواعد قانونية، -وقد تكون ملكية قانونية مطلقة في حالة ما إذا كان الملك الحاكم يخضع للقوانين القائمة ولو أن له سلطة تعديلها وإلغائها، -وقد تكون الحكومة ديكتاتورية يستمد الحاكم فيها قوته فيها من شخصه مبررا ذلك على أنه يمثل الشعب وأنه جاء لتحقيق الديمقراطية، وهذه الطريقة من الحكم تجعل من الديكتاتور لا يمثل تطلعات الشعب وآمالها فحسب بل تجعله يجسدها فيحتوي ذلك أفراد الشعب لكونه ممثلهم الأعلى المجسد والمعبر عنهم.
    • الحكومة الأرستقراطية: وهي الحكومة التي قد تبذأ بعد الحكم الفردي، انقسام السلطة وثم تتحول الى طبقة تحصل على ميزات (تحرم منها الطبقات الأخرى) كالرعاية الصحية المتطورة والتعليم المتفوق والاتصال الدائم والمباشر بمواقع القرار والسلطة، ، وهذا يوفر الفرصة لتداول السلطة في إطار طبقة مرفهة دون غيرها، فهي بالتالي تأتي في مرحلة انتقالية بين الحكم الفردي والحكم الديمقراطي.
    • الحكومة الديمقراطية: وهذه الحكومة تتواجد في النظام الملكي الدستوري والنظام الجمهوري. والمقصود بالحكومة الديمقراطية هي أن أفراد الشعب ينتخبون ممثليهم للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لممارسة دورهم في تسيير شؤون المجتمع وإصدار القوانين المستمدة من الدستور، بمعنى أن السلطة تكون بيد الشعب وهو صاحب السيادة. والحكومة الديمقراطية تخضع للانتخابات الدورية للتأكد من سيرها حسب الإرادة العامة للمجتمع.




    "صور الديمقراطية"

    ملخص:
    للديمقراطية على اختلاف عقائدها وأهدافها خاصية جوهرية شاملة، تفترض إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في شؤون الدولة ولاسيما في عمليات تأليف الهيئات الحاكمة في هذه الدولة، فالحكم الديمقراطي المثالي هو إذن الحكم الذي يمكن جميع المواطنين من الإسهام مباشرة وبدون استثناء بتقرير أعمال الدولة وتسييرها، أي من إشراك كل منهم شخصيا في العمليات الجماعية الرامية إلى وضع قوانين الدولة والتصويت عليها وإقرارها وتنفيذها، وإدارة أعمال الدولة في حالة السلم وحالة الحرب وفي الفصل بالمنازعات كافة بينهم، وهي أيضا الاعتراف بحرية التفكير والتعبير عن الآراء حول تسيير الشؤون العامة في المجتمع، وتجدر الإشارة أن مفهوم الديمقراطية ليس ذا مضمون سياسي فقط بل أصبح لها مفهوم اقتصادي واجتماعي بمعنى أن يكون للديمقراطية غاية اجتماعية تتمثل في تحرير الإنسان من الحاجة والقيود والامساواة الاقتصادية. ومن الممكن بالاستناد إلى الوقائع المعاصرة وبالنسبة إلى حالة الأفكار المهيمنة عليها استخراج ثلاثة تصانيف أساسية أو صور لممارسة الديمقراطية وهي الأشكال التي يقتضي بيانها مع الملاحظة بأن الديمقراطية النيابية هي محورها، وأن الديمقراطية المباشرة أمست تاريخية، والديمقراطية شبه المباشرة تابعة للديمقراطية النيابية ومرتبطة بها:
    1. الديمقراطية المباشرة: تنطوي على تطبيق المبدأ الديمقراطي بأبعد حدوده وبأقصى نتائجه، إذ في هذا النظام يتولى الشعب بنفسه مباشرة صلاحيات الدولة بدون أن يمر بواسطة أية من الهيئات أو الأفراد كالبرلمان أو الملك أو الرئيس أو القاضي، من دعاتها (جون جاك روسو) الذي يعتبرها التطبيق المثالي والحقيقي للسيادة التي تكون قابلة للتنازل عنها، ولعدم قابلية الإرادة الشعبية للتعديل أو الإنابة الشيء الذي جعله ينتقد النظام النيابي بشدة لكن رغم ذلك كان (روسو) واعيا ومدركا بعدم واقعية الديمقراطية المباشرة واستحالة تطبيقها. وقد كانت الديمقراطية المباشرة سائدة في الدول المدينية القديمة لدى اليونان خصوصا وفي أوائل تاريخ روما وفي المدن الشرقية حيث انقسم السكان إلى ثلاث طبقات هي طبقة النبلاء والعبيد والتجار الأجانب، وكانت هذه الديمقراطية تمارس من طرف النبلاء فقط. إلى جانب ذلك نجد آثار الديمقراطية المباشرة في بعض المقاطعات السويسرية، حيث يستعيد المواطنون في تاريخ معين من كل سنة وفي وسط احتفال شعبي كبير سيادة المقاطعة التي يكون قد انتدبوا لممارسة بعض وظائفها عددا مختارا بطريقة الانتخاب من مواطنيها.
    2. الديمقراطية النيابية: وهو النظام الذي يتصف بالإقرار للمواطنين كافة بحق انتخاب ممثلين عنهم أي عن الشعب المؤلف من جميع المواطنين على السواء أي عدد من النواب يكونون البرلمان ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه لمدة محدودة، ويتضح من ذلك أن الشعب لا يمارس السلطة بنفسه ولا يشارك في ممارستها مع من ينتخبهم من النواب كما يحدث في نظام الديمقراطية شبه المباشر، وإنما يترك لهؤلاء النواب الممارسة الكاملة للسلطة نيابة عنه. وظهرت تاريخيا في انجلترا، ويقوم هذا النظام على مجموعة من الأركان: - وجود برلمان منتخب من طرف الشعب. – تأقيت الفترة النيابية. –ممارسة البرلمان للاختصاصات المحددة في الدستور. – استقلالية النواب تجاه الشعب (نسبيا). ولقد أصبحت الديمقراطية النيابية أو التمثيلية النوع الشائع في العالم المعاصر وتطور بفضل الرواج الذي شهده في بلدان أوربا الغربية حتى أصبح يتسم بصبغة هيمنة البرلمان على الحياة السياسية.
    3. الديمقراطية شبه المباشرة: وتحتل الديمقراطية شبه المباشرة والمنطوية في حقيقتها على وسائلها الرامية إلى تقريب المسؤولين المنتخبين من مواطنيهم الناخبين، مركزا وسطا بين الديمقراطية المباشرة التي باتت مستحيلة التطبيق عمليا، وبين الديمقراطية النيابية المفتقرة إلى الاستمرار على صلاتها بمصادرها. وفي هذا النظام توجد هيئات تمثل الشعب وتنتخب من طرفه، تمارس السلطة بإسمه ولحسابه والى جانب ذلك يشارك الشعب بصفة مباشرة في ممارسة السلطة بطرق مختلفة، وتتجلى مظاهر مشاركته في الميادين التالية:
    - الاقتراح الشعبي: بمعنى أن عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح تعديل دستوري أو اقتراح قانون ما على البرلمان لمناقشته والبت فيه.
    - الاعتراض الشعبي (الفيتو): وهو يبدو في واقعه القانوني بشكل استفتاء سلبي بمعنى أن هناك قانونا أو قرارا يعترض الشعب على مبدئه أو نصه، فيطرح للاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض ألغي القانون المعترض عليه ولا يكون واجب النفاذ.
    - الاستفتاء الشعبي: هو احتكام الشعب بخصوص أمر معين سواء كان مشروع أو اقتراح قانون (دستور أو قانون عادي) أو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ويجب التمييز بين الاستفتاء الإجباري حيث ينص الدستور على ضرورة عرض موضوع معين لاستفتاء الشعب لأخذ رأيه فيه مثل تعديل الدستور، وبين الاستفتاء الاختياري الذي تعود فيه السلطة التقديرية للمؤسسات (رئيس الدولة) باللجوء إليه أم لا، أو استفتاء إلزامي حيث تلزم السلطة التشريعية أو التنفيذية برأي الشعب، كما قد يكون استشاريا.


    انتهى

    منقول للامانة و لتعم الفائدة










      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 01, 2024 4:09 am