إن الوظيفة الأساسية للدولة هي العمل على تحقيق القانون من خلال الوظائف الثلاث. و قد ثار تساؤل: هل الأفضل تركيز هذه السلطات في يد شخص واحد أو من الأحسن توزيعها على أكثر من هيئة واحدة؟!
و قد تبيّن تاريخيا أن تركيز السلطة في يد شخص واحد قد أدّى في غالب الأحيان إلى قيام أنظمة إستبدادية.
لهذا ناد معظم الفقهاء و على رأسهم الفقيه مونتسكيوبتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الذي يهدف إلى:
1- منع الإستبداد و صيانة الحريات العامة من خلال الرقابة المتبادلة ما بين السلطات.
2- تحقيق مشروعية الدولة من خلال ضمان حيادية و عمومية القاعدة و بالتالي كفالة تطبيقها تطبيقا سليما.
3- تقسيم العمل و إتقانه و تقسيم الوظائف بين الهيئات الثلاثة يؤدي إلى تخصص كل واحدة بالمهام الموكلة إليها و هذا يؤدي بدوره إلى إتقان كل سلطة لعملها.
و قد حاول بعض الفقهاء إنتقاد هذا المبدأ على أساس أنه حاليا فقد أهميته و أنه يصعب تحقيقه في الواقع العملي فإنه يتعارض مع فكرة عدم تجزئة السيادة إلاّ أن هذه الإنتقادات تستند إلى الفهم الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات و إنما هو قاعدة من القواعد التي تمليها الحكمة السياسية إنطلاقا من ذلك يمكن تصنيف الأنظمة السياسية كالآتي :
- النظام البرلماني: و هو يأخذ بمبدأ الفصل ما بين السلطات مع تعاونها.
- النظام الرئاسي : و هو يأخذ بمبدأ الفصل التام ما بين السلطات.
- النظام المجلسي : و هو يأخذ بمبدأ دمج السلطات و تبعية الهيئة التنفيذية للهيئة التشريعية.
- النظام شبه الرئاسي: هو نظام يمزج بين النظام البرلماني و النظام الرئاسي.
-Iالنظام البرلماني
يقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل النسبي بين السلطات مع التوازن و التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قد كان هذا النظام وليد ظروف تاريخية و سوابق عرفية نشأت و تطوّرت في بريطانيا.
أوّلا : أركان النظام البرلماني:
يرتكز النظام البرلماني على :
أ- ثنائية السلطة التنفيذية
ب- عنصر التعاون و الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.
أ- ثنائية السلطة التنفيذية:
تتكوّن السلطة التنفيذية من طرفين الرئيس و الحكومة.
1- رئيس الدولة :
قد يكون رئيس الدولة ملكا يتلقى السلطة عن طريق الوراثة أو رئيسا منتخبا من الشعب أو من البرلمان، و الرئيس غير مسؤول سياسيالكنه مسؤول جنائيابخلاف ما إذا كان ملكا فهو غير مسؤول لا سياسيا و لا جنائيا و سبب عدم تحميل رئيس الدولة المسؤولية السياسية لأنه كقاعدة عامة لا يتمتع بسلطة تنفيذية حقيقية، فدوره في ممارسة السلطة لا يتعدى مجرد توجيه النصح و الإرشاد إلى سلطات الدولة و إن الصلاحيات المحددة له دستوريا لا يباشرها إلاّ من خلال الوزراء المعينين، و إذا كان لهم إختصاص ممنوح لرئيس الدولة هو تعيين رئيس الوزراء فإنه مقيّد في ذلك بنتيجة الإنتخابات و مهما كان الدور الممنوح للرئيس إلاّ أنه يبقى الحكم الأعلى بين سلطات الدولة.
2- الوزارة (الحكومة) :
و هي تتشكل من رئيس الحكومة الذي يعيّن من بين الأغلبية في البرلمان و يقوم بإختيار أعضاء حكومته و تمارس الحكومة مهام السلطة التنفيذية في النظام البرلماني فهي صاحبة السلطة الفعلية و لذا فإنها تتحمل المسؤولية أمام البرلمان سواء كانت مسؤولية فردية أم نظامية و تتخذ القرارات في مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات و يمكن لرئيس الدولة حضور إجتماعات الحكومة لكنه لا يحق له تصويت.
ب- عنصر التعاون و الرقابة المتبادلة :
نظهر تعاون السلطتين في الآتي :
· أعمال تقوم بها السلطة التنفيذية لتتعاون مع السلطة التشريعية و إجراء الرقابة اتجاهها :
1- تقوم السلطة التنفيذية بالأعمال الخاصة بتكوين البرلمان مثل الإعداد و الإشراف على عملية الإنتخاب.
2- استدعاء الهيئة التشريعية لإنعقاد و لإنهاء دورته.
3- لها حق إقتراح القوانين و الإعتراض عليها و إصدارها.
4- كما يسمح بالجمع بين ضوية البرلمان و الوزارة.
5- و أخطر عمل تقوم به هو حقها في حل البرلمان .
· الأعمال التي تقوم بها السلطة التشريعية للتعاون مع السلطة التنفيذية و إجراء الرقابة عليها:
1- توجيه السؤال بحق النواب في طلب استفسار من أحد الوزراء بخصوص مسألة معيّنة و السؤال يبقى مجرد علاقة بين النائب و الوزير.
2- حق الإيستجواب و هو محاسبة الوزراء (الحكومة) أو أحد أعضائها على تصرّف معيّن و هو يتضمن إتهاما أو نقدا للسلطة التنفيذية، و يشترك في النقاش أعضاء البرلمان و يمكن أن يتنهي بسحب الثقة.
3- هو المسؤولية الوزارية و يجوز للبرلمان أن يسحب ثقته من الوزير فتكون مسؤولية فردية أو من الوزارة ككل فتكون مسؤولية تضامنية و بالتالي على الحكومة تقديم إستقالتها.
4- حق إجراء تحقيق إما عن طريق لجنة برلمانية أو إنشاء لجنة تحقيق مؤقتة.
5- تولي رئيس الدولة منصبه عن طريق البرلمان فبعض الدساتير تخوّل البرلمان إنتخاب رئيس الدولة.
6- الإتهام الجنائي و المحاكمة: بعض الدساتير تعطي البرلمان حق توجيه الإتهام الجنائي للرئيس أو لأحد الوزراء بسبب قيامهم بجرائم أثناء تأدية لمهامه، كما تقرر إشتراك بعض النواب في عضوية الهيئة الخاصة بمحاكمة هؤلاء.
II- النظام البرلماني التقليدي "بريطانيا"
أوّلا : مميزات النظام الدستوري البريطاني :
1- دستور غير مدوّن
2- ملكية تملك و لا تحكم
3- الثنائية الحزبية
1- دستور غير مدوّن :
رغم أن القواعد الدستورية البريطانية نشأت عن طريق العرف إلاّ أن هذا الدستور يتضمن بعض الوثائق المكتوبة.
أ- وثيقة العهد الأعظم الصادرة في 1211 : ملكـــــــــية مقيّدة
و تحتوي على 63 مادة تضمنت أحكاما تصون حقوق الكنيسة و طبقة الأشراف و النبلاء في مواجهة سلطات الملك و حققت ضمانات حول فرض الضرائب و كفالة حرية القضاء و الكثير من الحريات الفردية و الملاحظة الهامة أن الوثيقة جاءت عقب ثورة طبقة النبلاء و الكنيسة و لهذا لم تكن موجهة لعامة الشعب.
ب- وثيقتا الحقوق الصادرتين 1628 و 1689: ثنــــــائية البرلمان
تضمنتا مبادئ دعمت إختصاصات البرلمان في مواجهة سلطة الملك حين قيّد حق الملك في فرض الضرائب و مست نفقات القصر الملكي و أصبح البرلمان يتولّى الرقابة المالية من خلال ميزنية الدولة السنوية فكذلك تعيد حق الملك في فرض الضرائب و مست نفقات القصر الملكي و أصبح البرلمان يتولّى الرقابة المالية من خلال ميزانية الدولة السنوية فكذلك تعيد حق الملك في إصدار اللوائح العامة حين أصبح نطاق اللاّئحة خاص بتنفيذ القانون دون تعديله و حرم على الملك تجنيد المواطنين إجباريا في وقت السلم.
2- ملكية تملك و لا تحكم :
نظام الحكم الملكي يتم إعتلاء العرش بالتوارث سواء بين الذكور أو الإناث و الملك غير مسؤول لا جنائيا و لا سياسيا تطبيقا لقاعدة أن الملك لا يمكن أن يقوم بعمل ضار (لا يخطئ).
نظريا يتمتع الملك بصلاحيات واسعة في المجال التشريعي و التنفيذي كحق المصادقة على القوانين أو رفضها و كذلك تعيين رئيس الوزراء، لكنه مقيّد بقواعد اللعبة البرلمانية التي تقضي بتعيين زعيم الأغلبية، و له أيضا إختصاص تعيين كبار الموظفين و منح الألقاب و الأوسمة مثل لقب اللورد و دعوة البرلمان إلى الإنعقاد أو حله و له حق العفو كما أم كل هذه الإختصاصات يملكها الملك نظريا فقط فالتي يتولاها عمليا هي الوزارة.
و هناك أسباب تاريخية عملت على إبعاد التاج عن الممارسة الحقيقية للسلطة و تركها للوزارة و هذا منذ 1719.
3- الثنائية الحزبية : (بعد تقرير مبدأ الإقتراع العام و إصلاح النظام الانتخابي)
هناك حزبان كبيران يتداولان السلطة في بريطانيا هو حزب المحافظة و حزب العمال، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة ليس لها تأثير على الحياة السياسية و الحزب الذي يحوز على أغلبية أصوات الناخبين يمارس السلطة التنفيذية و التشريعية و هذا ما يقرره النظام من قيام التعاون بين السلطتين.
ثانيا : المؤسسات السياسية البريطانية:
تتمثل أهم المؤسسات في : التاج، الوزارة و البرلمان.
1-التاج : و قد تطرقنا إلى موضوع التاج في الفقرة السابقة.
2-الوزارة: التاج + الوزارة = السلطة التنفيذية
و هي الوارث الحقيقي لسلطة الملك و يعود أصل نشأتها إلى مجلس الملك الخاص، الذي كان يتكوّن من كبار موظفي المملكة كهيئة إستشارية، و في إطار هذا المجلس كانت هناك لجنة تدعى لجنة الدولة يعتمد عليها الملك في إتخاذ أهم القرارات ثم تطوّرت و أصبحت تشكل أساس الوزارة.
و قد نشأت الوزارة بعدما تقررت مسؤوليتها أمام البرلمان ففي البداية كان أعضاء المجلس أشخاص غير مسؤولين إزاء البرلمان باعتبار تعيينهم من الملك كمستشارين له ثم تطوّرت الأمور فأصبح بإمكان البرلمان توجيه الإتهام الجنائي لهم.
و باعتبار أن الملك له حق العفو بعد صدور حكم المجلس ضد أحد المستشارين أو بإسراعه إلى حل مجلس العموم قبل إصدار الإتهام.
و تطوّرت المسؤولية الجنائية إلى مسؤولية سياسية إما فردية أو تضامنية و قيّدت سلطة الملك بإلغاء حق العفو الملكي عند استعمال وسيلة الإتهام و عدم جواز حل مجلس العموم بسبب قيامه بهذا الإتهام و عدم جواز حل مجلس العموم بسبب قيامه بهذا الإتهام.
و بعدما كان الملك هو الذي يرأس المجلس الخاص فلأسباب معيّنة تخلّى الملك عن ترؤس الإجتماعات و بهذا استقلت الوزارة عن الملك و أصبح لها رئيس خاص.
و تشكيل الوزارة حاليا يتم من خلال التعيين، رغم قرب الأغلبية في البرلمان و نظرا للسلكات الهامة المخوّلة لرئيس الوزراء (زعيم الحزب) فالبعض يلقبه بالملك المؤقت، فالوزارة تتولى مهام السلطة التنفيذية كتحديد السياسة العامة للدولة و تسير و تراقب الجهاز الإداري و تقترح مشاريع القوانين و تشرّع عن طريق التفويض.
و يعود المصدر الحقيقي لسلطة الوزارة إلى الشعب الذي يمنحها الثقة من خلال عملية الإنتخاب.
3- البرلمان: السلطة التشريعية
يتكوّن البرلمان البريطاني من مجلسين : مجلس اللوردات و مجلس العموم
أما الملك فقد إبتعد عن المجال التشريعي و لم يبق دوره إلاّ إسميا فقط. و يعود النشاط التاريخي للبرلمان إلى فترة ما بعد إصدار وثيقتا العهد الأعظم حيث تكوّنت هيئة تسمى المجلس الكبير، الذي يتكوّن من الأشراف و النبلاء ثم في مرحلة لاحقة أضيف رجال الدين إليهم و رئيس كل مقاطعة و ممثلين عن كل مدينة ثم حدث إنقسام داخل الكجلس الكبير بظهور تجانس طبقي بين النبلاء و الأشراف من جهة و ممثلس المقاطعات و المدن من جهة أخرى و بذلك أصبح البرلمان متشكل من مجلسين :
أ- مجلس اللوردات : House of Lords
يمثل هذا المجلس الطبقة الأرستقراطية البريطانية و هو يتكوّن من حوالي 1000 عضو، 500 عضو بالوراثة و الباقي بعضهم معيّن من طرف الملك و البعض الآخر منتحب من طرف زملائهم، فقد كانت مهام هذا المجلس هي نفس مهام مجلس العموم إذ لابد من موافقة المجلسين على مشاريع القوانين لكن بعد صدور قانوني 1911 و 1944 تضاءلت مهام هذا المجلس و أصبح إختصاصه منحصر في الإعتراض التوفيقي للقوانين.
ب- مجلس العموم : House of comons
يتكوّن مجلس العموم من 630 نائبا يتم إنتخابهم لمدة 5 سنوات علما بأن الأخذ بنظام الإقتراع العام لم يطبق في بريطانيا إلاّ إبتداءا من 1918 و بالنسبة للنساء منحت حق الإنتخاب إبتداءا من 1928.
ينتخب المجلس رئيسا له دون الأخذ بالإعتبارات الحزبية، و يقسم مجموعة من اللجان التقنية تساعده في عمله، و يتمثل إختصاص المجلس في التشريع و إعتماد الميزانية و إقرار الضرائب و مراقبة و توجيه الحكومة. (السلطة الرقابية عن طريق الأسئلة أو إنشاء لجان تحقيق أو سحب الثقة).
III- النظام الرئاسي
يقصد بالنظام الرئاسي من الناحية النظرية أنه النظام الذي يقوم على أساس الإستقلال المطلق بين السلطات مع التوازن و المساواة فيما بينها، و تعود النشأة التاريخية إلى هذه الهيئة إلى دستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1789.
أوّلا : أركان النظام الرئاسي
يقوم النظام الرئاسي على ركنين :
1- فردية السلطة التنفيذية :
رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب و هو الذي يمارس السلطة التنفيذية بصفة فعلية و تتمثل مظاهر هذه السلطة في الآتي :
أ- إن الرئيس يجمع ما بين منصب رئيس الدولة و رئيس الحكومة في نفس الوقت، و معنى ذلك عدم وجود مجلس وزراء بالمعنى القانوني أي المجلس المتضامن الذي يتداول في قضايا السلطة التنفيذية و يتخذ القرارات بالأغلبية، ففي النظام الرئاسي إجماع رئيس الدولة مع الوزراء هو من قبل التشاور و المداولة فقط، فالقرار النهائي يتخذه الرئيس بمفرده.
ب- إنفراد الرئيس بتعيين الوزراء و عزلهم، و كذلك تحقق المسؤولية الوزارية الفردية لكل وزير على حدا.
ت- خضوع الوزراء لسياسة الرئيس فهذا الأخير هو الذي يتولى تحديد السياسة العامة للدولة و الحكومة و مهمة الوزراء هي تطبيق هذه السياسة.
2- توازن و استقلال السلطات العامة :
من الناحية النظرية يقوم النظام الرئاسي على مبدأ توازن و إستقلال الهيئات عن بعضها البعض دون وجود علاقة تعاون بين السلطتين :
أ- مظاهر استقلال السلطة التنفيذية :
تستقل السلطة التنفيذية في أداء مهامها إستقلال شبه مطلق ، فالرئيس يمارس الوظيفة التنفيذية و يقرر على قدم المساواة مع البرلمان فهو يستمد سلطته المباشرة من الشعب و كذلك ينفرد بتعين الوزراء، و إقالتهم و تقرير مسؤوليتهم أمامه فلا يكون لهؤلاء الوزراء أية علاقة مباشرة مع البرلمان. فلا يحق لهم الجمع منصب وزير و نائب في البرلمان و لا يحق لهذا الأخير مساءلة أو إستجواب أو محاسبة الوزراء أو سحب الثقة منهم.
ب- مظاهر إستقلال السلطة التشريعية :
تستقل السلطة التشريعية في أداء وظيفتها دون إشراك السلطة التنفيذية معها، فلا يحق لرئيس الدولة دعوة البرلمان إلى الإنعقاد أو تأجيل إجتماعه أو إنهاءه، كما لا يحق له حل البرلمان و لا التقدم بإقتراح مشاريع القوانين و لا يحق للوزراء حضور إجتماع البرلمان بصفتهم الوزارية.
لكن من الناحية العملية فإن الكفة تميل لرئيس الدولة لإنتخابه من قبل الشعب و بتركيز السلطة التنفيذية بيديه.
و كذلك من ناحية الفصل بين السلطتين هناك بعض الإستثناءات فلرئيس الدولة حق الإعتراض التوفيقي على مشاريع القوانين التي وافق عليها البرلمان تعيين بعض كبار موظفي الدولة,
VI- النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية دولة إتحادية تتكوّن من 50 ولاية (دويلة) و هي أوّل دولة أخذت بالنظام الرئاسي، و نتطرّق إلى تكوين الهيئات الدستورية كالآتي :
1- السلطة التنفيذية :
يتولاها رئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت رئيس الحكومة يشترط لتولي منصب رئيس الدولة أن يكون الشخص بالغا من العمر 35 سنة و أن يكون مواطنا أمريكيا بالمولد (غير متجنس) و مقيم لمدة 14 سنة في أمريكا، و يمر إنتخابه في مرحلتين الأولى لم ينص عليها الدستور، و تسمّى بالمرحلة الحزبية و خلالها يقوم كل حزب بإجراءات لتعيين المرشح للحزب و نائبه، و الحزبان المتداولان على السلطة هما الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي.
و المرحلة الثانية منصوص عليها في الدستور و خلالها يتم إنتخاب الرئيس على درجتين ففي البداية تقوم الدويلات بإنتخاب مندوبين يكون عددهم مساويا لعدد أعضاء الكونجرس الأمريكي (538)، ثم يقوم هؤلاء المندوبين بانتخاب الرئيس على مستوى كل ولاية و ترسل نتائج إلى مجلس الشيوخ حيث تتم عملية فرز الأصوات و إعلان النتيجة و في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية يتولّى مجلس النواب إختيار الرئيس من بين المرشحين الثلاث الأوائل و المدة الرئاسية هي 4 سنوات غير قابلة للتجديد إلاّ مرة واحدة.
- صلاحيات الرئيس:
1- ينفرد الرئيس بتعيين رئيس الوزراء الذي يقوم بدور المساعد له رغم أن الدستور الأمريكي ينص على موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كبار الموظفين إلاّ أن العرف جرى على أن تترك لرئيس الدولة مطلق الحرية في هذا الإختيار.
2- يتولّى الرئيس مهام الجهاز الإداري الإتحادي و يختص بالشؤون الخارجية غير أنه يشترط لإبرام الإتفاقيات موافقة مجلس الشيوخ.
3- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في حالة و الحرب و له أن يدخل القوات في عمليات حربية حماية لمصالح أمريكيا دون إعلان حالة الحرب الرسمية التي يختص بإعلانها الكونغرس، غير أن موافقة الكونغرس على الإعتمادات المالية بمثل هذه العمليات يعتبر موافقة ضمنية على سياسة الرئيس.
4- يختص بتنفيذ القوانين الإتحادية و له حق لفت نظر البرلمان إلى العناية بالتشريع في موضوع معيّن و له حق الإعتراض على القوانين يقرها الكونغرس خلال 10 أيام من صدورها و لا تصبح سارية أو نافذة إلاّ بعد الموافقة عليها مرة ثانية من كرف الكونغرس بنسبة 3/2 .
- و رغم هذه الصلاحيات فإن الرئيس غير مسؤول سياسيالكنه مسؤول جنائيا كتوجيه تهمة الخيانة أو الرشوة و من خلال المسؤولية الجنائية يمكن الوصول إلى المسؤولية السياسية، و يقوم مجلس النواب بتوجيه التهمة له بالأغلبية و يرفع التقرير إلى مجلس الشيوخ الذي يحاكم الرئيس برئاسة رئيس المحكمة العليا و لإدانته لابد من أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.
2- السلطة التشريعية :
يتولى السلطة التشريعية الكونجرس المكوّن من مجلسين : مجلس النواب و مجلس الشيوخ.
- مجلس النوّاب :
هو ممثل الشعب الأمريكي بإعتباره شعبا واحدا و يكون تمثيل الولايات حسب الكثافة السكانية و لكل 400 ألف مواطن نائب، على أن يكون لكل ولاية نائبا مهما كان عدد سكانها، يشرط في النائب أن يبلغ 25 سنة، أن يكون حاملا للجنسية الأمريكية منذ 7 سنوات و مقيما بالولاية التي يمثلها. يبلغ أعضاء هذا المجلس 438 نائبا.
- مجلس الشيوخ :
يمثل مجلس الشيوخ الولايات بنسبة عضوين لكل ولاية بصرف النظر عن عدد سكانها أو مساحتها و معنى ذلك أن هذا المجلس يتكوّن من 100 عضو و يشترط في النائب أن يبلغ 30 سنة من العمر، و أن يكون حامل للجنسية الأمريكية منذ 9 سنوات و مقيم في الولاية التي يمثلها.
و مدة النيابة 6 سنوات و يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين، علما أن نائب رئيس الجمهورية هو من يرأس مجلس الشيوخ.
- إختصاصات الكونغرس :
يتولى الكونغرس المهام الآتية:
- يتولى وظيفة التشريع، - يتولى حق تعديل الدستور، - ينتخب الرئيس في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية، - و يعتمد الميزانية.
- و قد أعطيت صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ فهو يشترك مع رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء و كبار الموظفين كالسفراء و قضاة المحكمة الإتحادية العليا و المصادقة على المعاهدات.
- بعض الإستثناءات من إستقلال السلطتين التشريعية و التنفيذية :
رغم الفصل التام بين السلطتين إلاّ أنه عمليا هناك بعض الإستثناءات و هي كالآتي :
1- إمكانية دعوة الرئيس للكونجرس للإنعقاد في حالة ظروف إستثنائية.
2- حق الرئيس في توجيه رسالة إلى الكونجرس يلفت نظره إلى الإهتمام بالتشريع في موضوع معيّن.
3- لوزير المالية الحق في إرسال تقرير سنوي إلى الكونغرس عن الحالة المالية بما فيها تقدير المصروفات للسنة القادمة.
4- لرئيس الجمهورية حق الإعتراض التوفيقي للقوانين.
5- لمجلس الشيوخ الحق في إتخاذ بعض قرارات الرئيس.
6- لمجلس النواب حق توجيه الإتهام للرئيس و نائبه و محاكمته أمام مجلس الشيوخ.
- النظام المجلسي : حكومة الجمعية
يقوم هذا النظام على تركيز السلطتين التشريعية و التنفيذية إستنادا إلى فكرة وحدة السيادة في الدولة.
و يمكن حصر خصائص هذا النظام في ناحيتين :
1- تبعية الهيئة التنفيذية للسلطة التشريعية :
بإعتبار هذه الأخيرة ممثلة الشعب، و نظرا لصعوبة مباشرتها مهام السلطة التنفيذية بنفسها فإنها تختار لجنة تنفيذية من بين أعضائها، لهذا الغرض و بالتالي فإن الهيئة التنفيذية تكون خاضعة للجمعية النيابية تعمل تحت إشرافها و رقابتها و هي مسؤولة أمامها.
2- عدم تأثير الهيئة التنفيذية على السلطة التشريعية :
مادامت الهيئة التنفيذية بنفسها تابعة للسلطة التشريعية فإنها لا تملك نحوها أية حقوق كحق حل البرلمان أو دعوته للإنعقاد أو تأجيل إجتماعه.
و في الوقت الحالي يمكن القول أن نظام حكومة الجمعية له تطبيق وحيد في الديمقراطيات الغربية هو النظام السياسي في سوسرا.
IV- النظام السياسي في سويسرا
سويسرا : دولة إتحادية مكوّنة من 7 مقاطعات و 30 نصف مقاطعة، و تقرر هذا الإتحاد بصفة رسمية 1848، بعد إنتهاء الحرب الأهلية التي دامت سنتين تغلب فيها الأنصار الذين كرّسوا أفكارهم في دستور 1848، و تعتمد سويسرا مبدأ الحياد الدّائم.
و تتميّز سويسرا بأنها تطبق الديمقراطية شبه المباشرة،بشكل واسع مع تطبيق بقايا الديمقراطية المباشرة في 3 مقاطعات صغيرة. و في المجال السياسي تأخذ بنظام حكومة الجمعية الإتحادية (الفدرالية)، و المجلس الإتحادي أو الفدرالي.
1- الجمعية الإتحادية : (الفدرالية): البرلمان:
تتكوّن من مجلسين هما :
أ- المجلس الوطني :
يمثل شعب الإتحاد على أساس نائب واحد لكل 25 ألف مواطن، و ينتخب هذا المجلس لمدة 4 سنوات وفقا لنظام التمثيل النسبي و يبلغ عدد أعضائه 200 نائبا.
أ- مجلس المقاطعات أو الولايات أو الدويلات :
يمثل هذا المجلس المقاطعات بمعدل نائبين لكل مقاطعة و نائب واحد لكل نصف مقاطعات و هذا بغض النظر عن الكثافة السكانية.
- إختصاصات الجمعية العامة:
يتولّى بالإضافة إلى سن القوانين المهام الآتية :
1- انتخاب المجلس الفدرالي
2- انتخاب رئيس الإتحاد.
3- تعيين أعضاء المحكمة الفدرالية.
4- تعيين قائد الجيش.
5- حل الخلافات المتعلقة باختصاصات السلطات الإتحادية.
2- المجلس الإتحادي : الفدرالي
يتولى هذا المجلس مهام السلطة التنفيذية و هو يتألف من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية الإتحادية بالأغلبية المطلقة لمدة 4 سنوات كما تنتخب من بينهم رئيسا للإتحاد لمدة سنة فقط غير قابلة للتجديد مباشرة.
و يقوم رئيس المجلس الإتحادي بوظيفة رئيس الدولة إلاّ أن سلطاته شرفية فقط فهو لا يتميّز عن بقية أعضاء المجلس الفدرالي.
- صلاحيات المجلس الإتحادي:
* يمارس هذا المجلس السلطة الحكومية بصفة جماعية و لا يستطيع الإجتماع إلاّ بحضور 4 من أعضائه و يتولّى كل عضو وزارة من الوزارات.
* بإمكان المجلس تقديم مشاريع قوانين و كذلك تقديم تقارير بناءا على طلب من الجمعية الإتحادية.
* نشير إلى أن الجمعية الإتحادية لها الحق في توجيه الأسئلة و الإستجواب إلى أعضاء المجلس الإتحادي و في حالة سحب الثقة منه فإنه لا يقدم إستقالته و لكن هو ملزم بأن يعدّل سياسته طبقا لرغبة الجمعية الإتحادية.
- النظام شبه الرئاسي
و يقصد بهذا النظام، النظام الذي يجمع بين خصائص النظام البرلماني و الرئاسي في نفس الوقت فهو يقوي مركز رئيس الدولة الذي ينتخب من قبل الشعب و يوسع صلاحياته و رغم ذلك لا يحمّله المسؤولية السياسية، و كذلك فإن هذا النظام يمنع الجمع بين عضوية البرلمان و الوزارة.
و أحسن مثال على هذا النظام هو النظام السياسي الفرنسي في ظل دستور 1958 أو ما يسمّى بالجمهورية الخامسة.
IIIV- النظام السياسي الفرنسي (1958)
عرف هذا النظام تحت اسم الجمهورية الخامسة و نقتصر فيه على دراسة السلطتين التشريعية و التنفيذية و العلاقة بينهما.
1- السلطة التنفيذية :
تتكوّن من رئيس الجمهورية و الحكومة (الوزارة):
أ- رئيس الجمهورية:
قبل تعديل دستور 1958 في 1962 كان الرئيس ينتخب من قبل أعضاء البرلمان و أعضاء المجالس المحلية، و بعد 1962 أصبح ينتخب من قبل الشعب مباشرة لمدة 7 سنوات و عدّل في السنة الماضية و أصبح لمدّة 5 سنوات.
- إختصاصات الرئيس :
1- في الظروف العادية:
1.1. إختصاصاته في ميدان السلطة التنفيذية :
- يعيّن رئيس الحكومة و يعفيه من مهامه.
- يعيّن الوزراء بناءا على إقتراح من الوزير الأوّل.
- يوقّع الأوامر و المراسيم التي تتم مداولتها في مجلس الوزراء.
- يعيّن كبار الموظفين.
- يبرم المعاهدات و يصادق عليها.
- يتولّى رئاسة مجلس الوزراء بينما يتولّى رئيس الحكومة رئاسة مجلس الحكومة.
2.1. إختصاصاته في المجلس التشريعي :
- يصدر القوانين و له حق الإعتراض عليها 15 يوما من تاريخ إحالتها له لإصدارها.
- له حق دعوة البرلمان للإنعقاد و وقف جلساته و حق مخاطبته.
- له حق حل الجمعية الوطنية و ليس البرلمان لأنه نكوّن من غرفتين.
- له الحق في إجراء الإستفتاء الشعبي.
3.1. إختصاصاته في المجال القضائي :
- يعيّن ثلاث أعضاء في المجلس الدستوري و رئيس هذا المجلس.
- حق عرض القوانين على المجلس الدستوري. (إخطار)
- يعيّن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
- يصدر العفو البسيط.
2. في الظروف الإستثنائية :
طبقا للمادة 16 من الدستور الفرنسي فإن إختصاصات الرئيس في الظروف الإستثنائية شبه مطلقةفهو يجمع بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.
و لإعلان حالة الظروف الإستثنائية لابد من توافر:
- شروط موضوعية : و نعني بها وجود تهديد أو خطر يمس بسلامة الدولة و يمنع السير المنتظم للسلطات الدستورية .
- شروط شكلية : يستشير رؤساء : الجمعية الوطنية، الحكومة و مجلس الشيوخ إضافة إلى إعلان الأمة.
* و ضرورة إستشارة المجلس الدستوري في كل الإجراءات التي يتخذها و إستمرار البرلمان منعقدا.
الرئيس غير مسؤول سياسيا و لكنه مسؤول جنائيا.
أ- الحكومة :
- تتولّى رسم و توجيه سياسة الأمة.
- تقترح القوانين و تحدد جدول البرلمان.
- لها حق الطلب من الرئيس لإجراء إستفتاء.
- لها حق إصدار مراسيم تشريعية بتفويض من البرلمان.
- يتولّى رئيس الحكومة السلطة التنظيمية أي يصدر مراسيم تنظيمية مستقلة لها قوة القوانين التي يصدرها البرلمان.
- كما يصدر مراسيم تنفيذية.
2- السلطة التشريعية :
يتكوّن البرلمان الفرنسي من غرفتين هما الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ.
أ- الجمعية الوطنية : تنتخب الجمعية الوطنية بالإقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات ، و تجرى عملية الإقتراع في دورتين و لكي يفوز المترشح لابد أن يتحصل على الأغلبية المطلقة، و في الدورة الثانية يكتفى بالأغلبية النسبية و هناك مرشح للنيابة العامة و مستخلف له و يبلغ عدد أعضاء الجمعية الوطنية 487 عضو.
ب- مجلس الشيوخ : يتكوّن من 283 عضو ينتخبون لمدة 9 سنوات يجدد ثلث أعضاء هذا المجلس كل 3 سنوات و يتم إنتخابهم بطريقة غير مباشرة في الهيئة التي تنتخبهم تتكوّن من أعضاء الجمعية الوطنية و أعضاء المجالس المحلية.
- إختصاصات البرلمان :
1- الإختصاص التشريعي :
وزع دستور 1958 الإختصاص التشريعي بين البرلمان و الحكومة و الملاحظ أن المادة 84 من الدستور قد حددت على سبيل الحصر المجالات التي يشرّع فيها البرلمان و كل ما يدخل ضمن منطوق المادة 84 من الدستور فإن الدستور فإن التشريع فيه يعود للحكومة عن طريق المراسيم التنظيمية المستقلة.
نشير إلى أن إقتراح القوانين على البرلمان إمّا أن يكون من الحكومة و يسمّى مشروع قانون بعد دراسته على مستوى مجلس الوزراء أو يكون بمبادرة من مجموعة من النوّاب و يسمّى بإقتراح قانون.
· و قد فرّق دستور 1958 بين نوعين من القوانين التي يقرّها البرلمان :
1- القوانين النظامية : (الأساسية) : و هي تتعلق بتحديد المؤسسات و تنظيم سير أعمال السلطات العامة و يتطلّب إعداد هذه القوانين إجراءات خاصة كضرورة مرور 15 يوما من تاريخ إيداع المشروع قبل البدء في مناقشته و إجبارية إحالة هذه القوانين على المجلس الدستوري قبل إصدارها.
2- القوانين العادية : و هي القوانين التي لا يشترط في سنّها إجراءات خاصة مثلما هو الشأن في القوانين النظامية أو الأساسية.
2- الإختصاص المالي :
يتولّى البرلمان إصدار القوانين المتعلّقة بالميزانية لكن سلطاته في هذا الشأن مقيّدة فهو لا يستطيع تخفيض الواردات العامة أو حق إقتراح نفقات جديدة و المجلس ملزم بالتصويت على الميزانية في خلال مدّة معيّنة (70 يوما) و إذا مرّت هذه المدة دون تصويت ، حق للحكومة إصدار الميزانية بموجب مرسوم.
3- إختصاص تعديل الدستور :
يعود حق المبادرة بإقتراح تعديل الدستور إمّا إلى رئيس الجمهورية بناءا على إقتراح رئيس الوزراء و إمّا إلى أعضاء البرلمان و بعد موافقة البرلمان على التعديل يعرض للإستفتاء الشعبي.
و قد يستغني الرئيس عن إجراء الإستفتاء إذا عرض التعديل على البرلمان في تشكيل مؤتمر مشترك و تم إقرار مشروع التعديل بنسبة 5/3 من أصوات المؤتمرين.
4- إختصاص الرقابة السياسية على الحكومة :
و تتم هذه الرقابة من خلال توجيه الأسئلة و الإستجواب و سحب الثقة.
- العلاقة بين البرلمان و الحكومة :
أ- تبادل المعلومات :
لكي يتم التعاون بين السلطتين يستوجب الأمر على كل منهما تزويد الطرف الثاني بالمعلومات من خلال البيانات التي يدلي بها أمامه.
ب- الأسئلة النيابية :
سواء كانت مكتوبة أو شفوية، فالأسئلة الكتابية توجه إلى الوزير المعني ليجيب عنها كتابة خلال شهر و تنشر الإجابة في الجريدة الرسمية للبرلمان أما الأسئلة الشفهية فهي عبارة عن حوار بين السلطة التشريعية و التنفيذية و تخصص لها جلسة أسبوعية و هناك تفرقة بين أسئلة شفهية بسيطة دون مناقشة و أسئلة شفهية مع المناقشة.
ج- طرق الرقابة و إثارة المسؤولية الحكومية :
مراقبة الحكومة معناه محاسبتها عن الأعمال التي قامت بها و عن السياسة التي إلتزمت بها و للبرلمان الحق في معاقبة الحكومة عن طريق حجب الثقة.
و تثار مسؤولية الحكومة إمّا عن طريق مسألة الثقة أو إقتراح التأنيب.
- مسألة الثقة بالحكومة :
و فيه يطلب رئيس الوزراء من الجمعية تجديد الثقة من خلال طلب التصويت على برنامج الحكومة أو بيان السياسة العامة أو على مشروع قانون.
و إذا لم تنل الحكومة الأغلبية وجب عليها تقديم إستقالتها إلى رئيس الجمهورية.
- إقتراح التأنيب :
يعود للجمعية الوطنية حق المبادرة في توجيه التأنيب أو اللّوم إلى الحكومة و لا يكون هذا الإقتراح مقبولا إلاّ إذا وقّعه عُشر 10/1 من أعضاء الجمعية الوطنية و لا يتم التصويت عليه إلاّ بعد إنقضاء 48 ساعة من إيداعه.
و في حالة حصوله على الأغلبية يتعيّن على الحكومة تقديم إستقالتها و يترتب على سحب الثقة من الحكومة حل البرلمان و إجراء إنتخابات تشريعية جديدة.
* بالإضافة إلى السلطتين السابقتين، نص الدستور الفرنسي 1958 على بعض الهيئات مثل : المجلس الدستوري، المحكمة العليا، و المجلس الإقتصادي و الإجتماعي.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma