مقــدمة
إن الادارة تسعى على الدوام من اجل تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأفراد لذلك فإنها تسعى جاهدة الى التسيير الحسن لمرافقها العمومية وقد تقوم بتسليم مهمة التسيير الى الخواص وذلك من اجل تحقيق بعض النتائج الإيجابية التي يمكن إجمالها في النقاط التالية
- يسلم التسيير الى من له قدرة على تسييرها تسييرا حسنا .
- تساعد الجماعات المحلية على تقديم اكبر قدر من الخدمات .
- اهتمام الجماعات المحلية بالادارة فقط .
- الحد من الدعاوى المرفوعة ضد الدولة .
ومن خلال كل هذا يمكن إثارة التساؤل التالي :
ما هو المقصود بعقد الامتياز وما هي أهم أحكامه ؟.
المبحث الاول : مضمون عقد الامتياز
سنحاول من خلال هذا المبحث تحديد مفهوم عقد الامتيلز وتحديد طبيعته ثم الاجراءات التي يتم منن خلالها منح عقد الامتياز وصولا الى مدة الالمتياز وذلك في ثلاث مطالب على التوالي :
المطلب الاول : مفهوم عقد الامتياز :
الفرع الاول : تعريف عقد الامتياز :
ان عقد الامتياز هو عقد تكليف بمقتضاه الجهة الادارية المختصة فردا او شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة معينة من الزمن بواسطة عمال واموال يقدمها صاحب حق الامتياز الملتزم على مسئوليته مقابل رسوم يدفعها المتبرعون لخدماته وذلك في إطار النضام القانوني الذي يخضع لهذا المرفق
لذلك وفقا لشروط التي توضح له وذلك مقابل أداء خدمة عامة للجمهور مقابل السماح له باستغلال المشروع وحصوله على الأرباح .
الفرع الثاني : تمييز عقد الامتياز عن ما يشابهه :
يختلف أسلوب امتياز المرافق العامة عن أسلوب الاستغلال المباشر او بواسطة المؤسسات العامة في ان الادارة تتولى بنفسها استغلال المرافق العامة ( الامتياز) فإن الادارة تتخلى عن إدارته الى المتعاملين الخواص من افراد المؤسسة ، والمرفق العام عند الامتياز لا يقدم خدماته بالمجان بل لابد ان يؤدي المنتفعون عوضا مقابل ما يتحمله الملتزم من نفقات مخصصة لإنشاء إدارة المرافق .
المطلب الثاني : طبيعة عقد الامتياز :
تظهر طبيعة عقد الامتياز من خلال انه يحتوي على نوعين من الشروط .
01/- شروط تعاقدية : وهي تخضع للقاعدة العامة أي ان العقد شريعة المتعاقدين
02/- شروط تنظيمية : وهي الشروط التي تنظمها الادارة مانحة الامتياز التي تستطيع تعديلها في أي وقت وكلما دعت حاجة المرفق الى ذلك ، وذلك لان امتياز المرافق العامة لا يعتبر تنازل من قبل الجهة الإدارية بل تبقى ضامنه له ومسؤولية عن إدارته تجاه الجمهور .
دفتر الشروط :
وهو يعتبر الركيزة والدعامة الأساسية التي ينطوي عقد الامتياز تحت لوائها ويعد هذا الدفتر من قبل الادارة مانحة الامتياز ويجب على المتعاقد مع الادارة ان يحترم الشروط الواردة فيها التي تكون في اغلب الا حيان غير قابلة للمناقشة لانه يصادق عليها مسبقا
مضمون عقد الامتياز :
حسب نص المادة 132 من قانون البلدية فإن عقد الامتياز ينطوي اساسا حول مرفق المياه الصالحة للشرب والتنضيف والمياه القذرة والقمامات المنزلية وغيرها من الفضلات والأسواق المغطاة والأسواق والنقل العمومي والمقابر والمصالح الجنائزية والطرق البلدية والطرق والشبكات المختلفة ومساعدة الأشخاص المسنين ورعايتهم والنقل العمومي داخل الولاية وحفظ الصحة ومراقبة النوعية
المطلب الثاني : إجراءات منح عقد الامتياز ومنازعاته.
ان منح الامتياز يتم عن طريق الاختيار بين المتعاملين الخواص وهو في غالب الأحيان خاضع للسلطة الشخصية للادارة ويتمم الاختيار وفق معايير الموضوعية يتم وفقها منح الامتياز للشخص الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة وتتم الإجراءات علنا وشفاهه تامة في جميع المراحل والمزايدات بعد ضمان المناقشات المشروعة ويتم منح الامتياز من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد التأكد من مطابقة الشروط لدفتر الشروط وبعد مصادقة الوالي هذا بالنسبة للمرافق التابعة للبلدية مدة الامتياز :
لم تحدد هذه المدة في كل من قانوني البلدية والولاية والراجح ان مدة الامتياز تتراوح بين 30و50 سنة حسب الأحوال وهي مدو مقبولة جدا
المطلب الثالث : آثار الامتياز :
ان عقد الامتياز ليس كالعقود الأخرى من حيث الآثار حيث تمتد الى الغير وهم المنتفعون وبذلك يمكن القول ان آثار الامتياز تنصب حول
الفرع الاول : آثاره بالنسب للادارة مانحة الامتياز :
ان السلطة الإدارية مانحة الامتياز تمتاز بأمور ثلاث في مواجهة المتعاقد معها
أولا : حق الرقابة على إنشاء واعداد المرفق العام وسيره ان الإدارة هي المشرفة على المرفق محل الامتياز وبذلك لا يمكنها التنازل عنه وبما أنها تسهر على الصالح العام فإنها تمتاز بحق مراقبة المرفق في أي وقت وفي اى يد كان وتستخدم كل الإجراءات المناسبة حتى القضائية منها ان لزم الأمر
ثانيا : حق تعديل النصوص القانونية :
وذلك تماشيا مع مقتضيات المرفق العام وحفاضها على الصالح العام
اذ تستطيع ان تلغي او تضيف او تعدل أي بند كان واردا او لم يكن في دفتر الشروط.
الفرع الثاني : اثار عقد الامتياز بالنسبة للمتعاقد :
ويمكن حصرها في النقاط التالية
01/- قبض المقابل المتفق عليه من المنتفعين ويتم ذلك وفقا للكيفيات الواردة في دفتر الشروط كما ان لادارة الحق في التدخل من اجل حماية حقوق المنتفعين من خلال تحديد الأسعار ومراقبة الملتزم باستمرار
02/- الحصول على المزايا التي تتمتع بهال السلطة العامة وفقا لدفتر الشروط :
03/- التوازن المالي للمشروع : في حالة حدوث اضطرابات مالية في السوق فإن الادارة لا تترك المتعا مل معها يتحمل الخسائر وحده بل يتعين عليها ان تحافظ على التوازنات المالية للمشروع
الفرع الثالث : الثار الامتياز بين المنتفعين والإدارة :
تتمتع الادارة مانحة الامتياز بهيمنة تامة على إعداد المرافق العامة وتشغيله وهي من اجل حماية حقوق المنتفعين من اجل تجسيد
قاعدة المساواة بينهم .
الفرع الرابع : اثار عقد الامتياز بين الملتزم والمنتفعين :
على الطرفين الالتزام بالشروط الموجودة في العقد او الموجودة في وثائق الامتياز لصالح الطرفين وعلى الملتزم ان يحقق المساواة بين المنتفعين في الجر والخدمات
المطلب الثاني: نهاية عقد الامتياز :
بنهاية المدة المحددة وقد يحدث طارء يمنع استمراره مثل القوة القاهرة وقد يحدث ان تقوم الادارة بإنهاء المدة قبل الأوان من جانب واحد نتيجة إخلال الملتزم بشروط عقد الامتياز او لعدم الحاجة ألبه وفي هذه الحالة تسترد الادارة المرفق العام عن طريق شرائه
ونشير انه في غالب الاحيان يؤول المشروع بالمجان الى الادارة مانحة الامتياز في نهاية المدة المحددة للمشروع
منازعات عقد الامتياز :
لقد أشرنا في ما سبق الى ان وثائق الامتياز تولد آثار مركبة فيما بين الادارة وصاحب الامتاز والمنتفعين والمنازعات بين الاول والثاني من اختصاص الغرفة الإدارية لانها تتعلق بعقد أدارى والمنازعات بين الثاني والثالث ى من اختصاص القضاء العادي . وبين الاول والثالث من اختصاص الغرفة الادارية .
المطلب الثالث : تأجير المرفق العام :
في الحالة السابقة يلتزم صاحب الامتياز بالتسيير وانشاء المنشآت اللازمة لهذا التسيير وتحمله مصاريفها . وفي هذه الحالة ما سبق من مصاريف تتحملها الادارة حيث يكلف احد الافراد او المؤسسات بتسيير المشروع المقام من طرف الجماعات المحلية ويستوجب احترام القواعد التالية :
-الإشهار
- الشفافية .
- أحكام دفتر الشروط .
والمدة لا تتجاوز 12 سنة
الخاتمة:
وفي الاخير يمكن القول ان الدولة من اجل حماية حقوق الافراد وتقديم الخدمات لهم على احسن وجه توكل مهمة تسيير بعض المرافق الى هيئات خاصة تدير هذة المرافق تحت رقابة وإشراف الادارة ووفقا لشروط محددة مسبقا في دفتر الشروط .
قائمة المراجع:
01/- الدكتور عمار عوابدي – القانون الاداري ج02 النشاط الاداري د م ج ط 98.
02/- الدكتور عمار بوضياف – القانون الاداري د م ج ط 99
03/- قانون البلدية 90/09
04/- قانون الولاية 90/08
05/- تعليمة وزير الداخلية
منقول
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma