أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحث حول القانون الإداري  580_im11 ENAMILS بحث حول القانون الإداري  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
بحث حول القانون الإداري  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
بحث حول القانون الإداري  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
بحث حول القانون الإداري  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
بحث حول القانون الإداري  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
بحث حول القانون الإداري  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
بحث حول القانون الإداري  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
بحث حول القانون الإداري  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
بحث حول القانون الإداري  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
بحث حول القانون الإداري  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
بحث حول القانون الإداري  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    بحث حول القانون الإداري

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    بحث حول القانون الإداري  Empty بحث حول القانون الإداري

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 12, 2013 10:29 pm

    دأب فقهاء القانون ومنذ زمن بعيد إلى تقسيم القانون إلى قسمين كبيرين : القانون الخارجي والقانون الداخلي
    الأول : يهتم بالعلاقات القائمة بين الدول بعضها والبعض الآخر ومثاله .. القانون الدولي العام .
    أما القسم الثاني : فيتعلق بمجموعة القوانين المتعلقة بداخل كل دولة على حدة منها ..
    القانون المدني ، القانون الجزائي ، القانون التجاري ، قانون الأحوال الشخصية والقوانين الإجرائية .
    وينقسم القانون الداخلي بدوره إلى فرعين رئيسيين .. القانون العام والقانون الخاص ..
    أما العام فيقوم على وجود ا لدولة طرفًا فيها باعتبارها صاحبة السلطة العامة مثال ذلك القانون
    الدستوري ، القانون الإداري ، القانون المالي وقانون العقوبات … وإذا انتقلنا لفرع القانون
    الخاص فانه ينظم العلاقة بين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو حتى بين
    أي من هذه الأشخاص و الدولة بشرط أن لا تكون طرفًا ذات سيادة وسلطان بل باعتبارها شخصًا عاديًا .
    نستطيع أن نخلص من ذلك إلى القول بأن القانون العام يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم
    العلاقات التي تكون الدولة ( أو الإدارة ) طرفًا فيها باعتبارها صاحبة السلطة العامة في الدولة، في حين يقصد بقواعد القانون الخاص مجموعة القواعد القانونية التي
    تنظم العلاقات التي بين الأشخاص القانونية الخاصة أو الدولة ( الإدارة ) إذا كانت تتصرف كشخص عادي وليس باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان .
    من هذا التقسيم يتبين لنا أن القانون الإداري ما هو إلا فر ع من فروع القانون العام
    الداخلي إذ أن قواعده ما قامت أساسًا إلا من أجل تنظيم أجهزة الدولة الإدارية وتحديد نشاطها
    ومجالات عملها وطرق الرقابة عليها .
    وللقانون الإداري خصائص معينة جعلته مختلفًا عن تقسيمات القانون الأخرى كما أنها
    استقت أحكامها ومبادئها العامة من مصادر قد تختلف قليلا ًعن المصادر التقليدية للقانون
    ويقودنا هذا للبدء بتعريف القانون الإداري والانتقال للتعرف على نشأة هذا القانون ومصادره
    لنصل في النهاية لتحديد خصائص هذا النوع من القانون .
    أولاً : تعريف القانون الإداري :
    يمكن تعريف القانون الإداري بأنه " ذلك الفرع من القانون العام الذي يتصل بالإدارة من
    حيث تنظيمها وبيان أجهزتها المختلفة وكيفية تشكيلها ومن حيث نشاطها وما تمارسها من
    . ( أعمال ووسائلها في ممارسة أنشطتها المختلفة ( 1
    ومن هذا التعريف يتضح جليًا مدى ارتباط واتصال القانون الإداري بالإدارة العامة
    تنظيمًا لها وتحديدًا لنشاطها وما يترتب على هذا النشاط من مسئولية وكذلك يهتم هذا القانون
    بالوسائل المتاحة لمراقبة هذا النشاط تحقيقاً للصالح العام وهو المقصود النهائي من قيام الدولة
    بإداراتها المختلفة .
    ولكن قبل أن نحدد نطاق القانون الإداري ونبين على وجه التحديد إطار تطبيقه لابد لنا
    من تبيان المقصود بالإدارة العامة .
    المدلول الواسع والمدلول الضيق للقانون الإداري :
    -1 المدلول الواسع للقانون الإداري :
    ويعني أن القانون الإداري موجود أينما وجدت الجماعة الإنسانية المنظمة فإذا
    كان القانون الإداري هو الذي يبين تشكيل أجهزة الدولة الإدارية ويحدد القواعد التي تنظمها
    وتلك التي توضح علاقاتها بالأفراد فان ذلك يتطلب وجوده في كل جماعة سياسية منظمة أيًا
    كان شكل الدولة السياسي وسواء كانت هذه الجماعة تعتنق نظام القضاء الموحد أو القضاء
    المزدوج .
    ويتفق هذا المنظور مع أحكام القانون الدستوري تلك الأحكام التي تشير إلى عناصر
    وجود الدولة القانونية من ضرورة اتفاق مجموعة من الناس على العيش معًا في قطعة محددة
    من الأرض على أن تكون هناك حكومة ترعى مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
    وعلى هذا فان عدم وجود السلطة الإدارية ( الحكومة ) تنفي عن الجماعة صفة الدولة ووجودها
    4
    يتطلب وجود القانون الذي ينظم هذه السلطة ويحدد اختصاصاتها وطرق الرقابة عليها ومن ثم
    كان لابد من جود القانون الإداري بمفهومه الواسع في كل جماعة منظمة أي في الدولة القانونية
    مهما كان شكلها ونوع الحكم فيها ولو كنا أما م نظام لا تتمتع فيه الإدارة بقواعد عامة تنظمها
    وتحكم نشاطها وإنما تخضع لذات القواعد التي تخضع لها الأفراد في تعاملهم وبهذا المفهوم
    يكون القانون الإداري موجودًا في النظم الانجلوسكسونية والنظم اللاتينية على حد سواء .
    -2 المدلول الضيق للقانون الإداري :
    عندما نتبين أن القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري تختلف عن تلك التي تتصدى
    للنشاط الخاص نجد أنفسنا أمام ما يسمى بالمدلول الضيق للقانون الإداري حيث يعرف هذا
    القانون بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط الإداري في الدولة وتختلف بطبيعتها
    عن قواعد الشريعة العامة التي تحكم النشاط الخاص ويقتضي هذا وجود قضاء إداري مستقل
    للفصل في المنازعات الناشئة من هذا النشاط وبهذا المفهوم فان القانون الإداري بمعناه الضيق
    لا يفترض وجوده إلا في ظل الدول التي فيها نصوص خاصة للقانون الإداري وقضاء إداري
    متخصص لنظر القضايا الإدارية مثل فرنسا ومصر ، أي الدول التي تعمل بالنظام القانوني
    اللاتيني الأصل .
    وحيث تعتبر فرنسا بحق الموطن الأصلي للقانون الإداري فانه لابد أن نتناول نشأة
    القانون الإداري في فرنسا .
    ثانياً : نشأة القانون الإداري
    لقد نشأت أحكام القانون الإداري واستقرت في فرنسا ثم انتقلت منها إلى غيرها من
    الدول ولذلك فانه ليس من المستغرب أن تبدأ الدراسات التي تتناول نشأة القانون الإداري من
    أصولها الفرنسية مما يجعل من المناسب ومن الملازم أن نبدأ بإلقاء نظرة سريعة حول ميلاد
    القانون الإداري هناك .
    نشأة القانون الإداري الفرنسي :
    يعتبر القانون الإداري بكل المقاييس قانونًا حديث النشأة إذا ما قورن بفروع القانون
    الأخرى كالقانون المدني على سبيل المثال والذي يرجع وجوده إلى وجود الإمبراطورية
    . ( الرومانية ، أما القانون الإداري فلم يظهر إلى حيز الوجود إلا في القرن الثامن عشر ( 1
    والفكرة نفسها التي بنيت عليها قواعد القانون الإداري هي نفسها فكرة حديثة ارتبطت
    باستقلال الإدارة بقواعد تميزها عن قواعد القانون الخاص وهي فكرة لم تظهر إلا في وقت
    متأخر بعد أن اتسعت الإدارة وتعددت منا شطها وتنوعت اختصاصاتها على نحو يستوجب
    منحها مجموعة من الامتيازات عند ممارسة أنشطتها المختلفة والتي تهدف من ورائها تحقيق
    المصلحة العامة .
    هذا وقد ارتبط ظهور القانون الإداري بوجود نظام القضاء المزدوج في فرنسا حيث
    أفردت الإدارة محاكم خاصة أنشئت خصيصًا للنظر في منازعاتها بقواعد خاصة تخضع لها ،
    ويعد هذا الازدواج في القضاء أمرًا طبيعيًا لاختلاف هدف الإدارة المرتبط بتحقيق المصلحة
    العامة عن هدف الأفراد الذي يدور حول فكرة المصلحة العامة ، بالإضافة إلى ذلك فقد أدت
    أسباب تاريخية وأحداث سياسية إلى ظهور القانون الإداري في فرنسا .
    ____________________________
    . 1) د . محمد عبد الحميد أبو زيد ، الطابع القضائي للقانون الإداري ، دراسة مقارنة 1984 ص 107 )
    6
    خاصة بعد الثورة الفرنسية 1789 وكانت الصورة القائمة في فرنسا قبل الثورة تتمثل في وجود
    ملكية مطلقة حيث تجمعت في يد الملك السيادة المطلقة واختلطت الدولة بشخصية الملك فكانت
    الدولة هي الملك وكان الملك هو الدولة وتجمعت في يد الملك جميع مظاهر السيادة من تشريع
    وتنفيذ .
    وكان الموظفون الذين يستعين بهم الملك في تصريف مقاليد الحكم يتولون ذلك بتفويض
    منه وتحت رقابته فأصبحت سلطاتهم أيضًا مطلقة ومستبدة تستمد قوتها من الإرادة الإلهية للملك
    هذا ولم يكن للأفراد حق مساءلة الدولة أو الإدارة أمام القضاء .
    كان هذا الوضع السائد في فرنسا وحين اندلعت الثورة قضت على هذه الأوضاع الفاسدة
    وبدأت تظهر فكرة السيادة للأمة كوحدة متضامنة أي تظهر بحسبانها وحدة مستقلة عن الأفراد
    المكونين لها وبعد أن كانت الدولة استبدادية تحولت إلى دولة قانونية مسئولة عن أعمالها ، كما
    ظهرت فكرة الفصل بين السلطات ونادي بها مجموعة من المفكرين والكتاب ، هذا وقد فسرت
    الثورة الفرنسية في بدايتها مبدأ الفصل بين السلطات تفسيرًا خاطئاً إذا اعتمدت على الفصل
    المطلق والجامد بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية إلى حد عدم قيام أية سلطة بالرقابة على
    أعمال السلطة الأخرى اعتقادًا منها أن تلك الرقابة تعتبر نوع من التدخل الذي يتعارض مع هذا
    المبدأ . ونتيجة لذلك منعت الثورة الفرنسية القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تنتج
    عن تصرفات الإدارة وتكون هي المختصة بالفصل في المنازعات التي تثور بينها وبين الأفراد
    وبهذه الصورة أصبحت الإدارة تجمع بين صفتين وتؤدي مهمتين في آن واحد وأصبح لمن
    يريد مخاصمة الإدارة أن يتوجه إلى الإدارة نفسها بد ً لا من المحاكم القضائية تحت ستار مبدأ
    الفصل بين السلطات .
    الواقع أن هذا التفسير يعتبر اعتداءًا صريحًا على هذا المبدأ لما يتضمنه من تدخل
    السلطة التنفيذية في الوظيفة القضائية التي يجب أن يكون لها سلطة مستقلة تباشرها على سبيل
    الاستقلال ضمانًا لتحقيق الحيدة والنزاهة والبعد عن الأهواء السياسية التي تسيطر على
    تصرفات السلطة التنفيذية خاصة إذا كانت طرفًا في النزاع .
    هذا الوضع لم يستمر طوي ً لا حيث وضع نابليون في العام الثامن من الثورة أساس مجلس
    الدولة الفرنسي بمقتضى دستور السنة الثامنة ليقوم بالفصل في المنازعات الإدارية وكانت مهمة
    المجلس في بداية نشأته الإفتاء غير ا لملزم ووضع الحلول التي يراها للمنازعات الإدارية
    المرفوعة إليه ( المادة 52 من الدستور ) ثم تطور الأمر فعهد إلى المجلس مهمة الفصل في
    المنازعات القضائية التي كان يختص الوزراء بالفصل فيها سابقًا وبذلك حل مجلس الدولة مكان
    ( مجلس الملك ) في العاصمة وتبوأت إلى مجالس الإقليمية مكان ما كان يسمى بمجلس
    ( الديركتوار المحلية).
    وعليه بدأ مجلس الدولة اختصاصه في حل المنازعات الإدارية إلا أن قراراته في البداية
    كانت خاضعة لتصديق الحكومة ( أي ما يعرف بالقضاء المقيد ) إلى أن تحرر من ذلك إلى ما
    يسمى ( بالقضاء المفوض ) ولم يمضي القرن التاسع عشر إلا وقد أصبح مجلس الدولة محكمة
    إدارية ذات اختصاص شامل وقضاء مفوض واستقلال كامل عن القضاء العادي وبناء عليه
    تكون القانون الإداري مستق ً لا عن القانون الخاص بفضل جهود مجلس الدولة الفرنسي الذي
    عمل على خلق الحل المناسب وابتداع المبادئ القانونية وإرساء النظريات المبتكرة متوخيًا في
    ذلك المواءمة بين مصالح الأفراد التي تتمثل في حماية حقوقهم وحرياتهم الخاصة من ناحية
    وحاجات الإدارة التي تبدو في رعاية الصالح العام من ناحية أخرى . وبعد تطور مفهوم فكرة
    الدولة وتقارب وجهات النظر حول الدور الذي تلعبه الإدارة داخل الدولة مهما اختلفت النظم
    القانونية للدولة وجدت أحكام القانون الإداري قبو ً لا حتى في الدول التي انتهجت فكرة القضاء
    الموحد أو المعنى الواسع للقانون الإداري مثل انجلترا والسودان.
    المدخل العام لدراسة القانون الإداري:
    مقدمة:
    القانون الإداري باعتباره فرعا من فروع القانون العام فهو يتصل بالإدارة من حيث تنظيمها وبيان
    أجهزتها المختلفة وكيفية تشكيلها ومن حيث نشاطها وما تمارسه من أعمال وأنشطة وهو بذلك يعتبر أو يمكن
    تصنيفه بقانون الإدارة.
    * فما هو تعريف القانون الإداري ؟
    قبل تعريف القانون الإداري كمجموعة قواعد قانونية استثنائية لا مثيل لها في قواعد القانون العادي لابد
    من تعريف مدلول الإدارة العامة وهذا الارتباط الوثيق بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة
    * فما هو مدلول الإدارة ؟
    نقصد هنا الإدارة العامة وليست الإدارة الخاصة أو إدارة المشروعات والتي تختلف أهدافا و أنشطة عن
    الإدارة العامة.
    الإدارة العامة:
    هي مجموعة من الهياكل هم مجموع موظفون الذين يعملون باسم الإدارة ويستعملون امتيازاتها
    وصلاحياتها وتتحمل هي مسؤولية تصرفاتهم ويكتسبون الحقوق باسمها ورغم الاتفاق الحاصل بخصوص
    مدلول الإدارة إلا أن هذا المفهوم أثار كثيرا من الجدل والاختلاف من حيث المدلول القانوني للإدارة العامة
    الذي أظهر عناية لدى الدول الأنجلوساكسية (لاسيما أمريكا وبريطانيا) بعد ظهور علم الإدارة العامة كعلم
    منفصل تماما عن قانون الإدارة
    فالإدارة اصطلاحا تعني فن أو علم توجيه وتسيير وإدارة عمل الآخرين بقصد تحقيق أهداف محددة كما
    التنظيم والترتيب الخاص بالجهود الجماعية وتعرف كذلك بأنها تنظيم العلاقات »: Tygi/ عرفها الفقيه تاجي
    « بين الأفراد
    => من هنا يتبين أن تعريفات الإدارة قد تكون ذات طابع علمي فني وعملي بحت وأخرى ذات طابع
    سياسي وأخرى يغلب عليها الجانب السلوكي الاجتماعي وبعض التعريفات ذات الطابع القانوني والبعض
    (1887) Wood Olson/ الآخر ذات صبغة اقتصادية لكن أقدم تعريف للإدارة هو تعريف الفقيه وودر ولسون
    أن الإدارة هي مجموعة العمليات المتعلقة »: وهو أقدم محاولة علمية لتعريف الإدارة العامة ومضمونه
    « بتحقيق أهداف الحكومة بأكبر مقدار من الكفاءة وبما يحقق رضا وغاية الأفراد
    وهناك تعريفات أخرى لعلماء آخرين أمثال: جيمس دنيس – ليوناردوايت –جون فيغنيغ ، إلا أن
    ألاستقراري أن الإدارة هي مجموعة العمليات والمبادئ والقواعد والأساليب العلمية الفنية والعملية والقانونية
    التي تجمع شتات الجهود والوسائل المادية والبشرية والتنظيمية وتوجهها بواسطة عمليات التنظيم والتخطيط
    والرقابة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في السياسة العامة للدولة والمطلوب إنجازها أو تحقيقها ويكتشف أن
    المحاضرة الأولى
    الإدارة تقوم على مقومات أساسية ثلاثة:__
    1- الإدارة العامة هي إدارة بالمعنى الفني والمعنى العلمي الضيق للإدارة فهي فن وعلم وجمع الجهود
    والوسائل البشرية والمادية وتنسيقها وتوجيهها لتحقيق هدف مشترك
    -2 أنها مجموعة الوسائل البشرية والمالية والتنظيمية العامة مسخرة لتحقيق الأهداف العامة الرسمية.
    -3 أنها لها أهداف محددة في السياسة العامة للدولة ومرسومة في كافة الوثائق والمواثيق والنصوص
    القانونية والتنظيمية الرسمية.
    أوجه الاختلاف بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة:
    1. من ناحية الهدف: فالمقومات الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها الإدارة تجعلنا نميز بين الإدارة العامة
    والإدارة الخاصة من الزوايا التالية:
    أ - طبيعة الهدف: فإذا كان هدف الإدارة العامة هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق تقديم الخدمات
    والسلع لإشباع الحاجات العامة والمحافظة على النظام العام على عكس هدف الإدارة الخاصة والمتمثل في
    تحقيق الربح والمكاسب الاقتصادية في مقابل تقديم السلع والخدمات.
    ب - زاوية طبيعة النشاط: نشاط الإدارة العامة يتسم غالبا بالطابع السياسي الإداري والاجتماعي بينما
    تتسم أنشطة الإدارة الخاصة بالطبيعة الاقتصادية البحتة مثل : المشروعات التجارية والمالية.
    ج - زاوية الصفة الاحتكارية: تعمل الإدارة العامة في النطاق الاحتكاري بحيث لا يوجد تنافس حر بين
    المؤسسات والإدارات العامة على عكس الإدارة الخاصة التي تعمل في ظل المنافسة الحرة.
    د - زاوية حجم الأهداف: في الإدارة العامة ضخم جدا ومتنوع وهذا لتحقيق أهداف عامة بتلبية حاجيات
    المجتمع الوطنية بينما أهداف الإدارة الخاصة أهداف ضيقة ومحدودة (قانونها الأساسي).
    و - زاوية حجم المسؤوليات: عكس الإدارة الخاصة فحجم مسؤولية الإدارة العامة ضخم ومتنوع لأن
    رجال الإدارة العامة أو الموظفون العموميين لهم مسؤولية أمام المجتمع والسلطات السياسية والتنفيذية
    والتشريعية والقضائية عن كافة أعمالهم وتصرفاتهم أما مسؤولية رجال الإدارة الخاصة فهي ضيقة ومحدودة
    ولا تتعدى جمعية الشركاء وموظفي المؤسسة الخاصة.
    ه- زاوية حجم القيود والرقابة:يخضع عمال الإدارة العامة لقيود ولرقابة دقيقة وصارمة بهدف حماية
    المصلحة العامة من كافة مظاهر الانحراف بخلاف الإدارة الخاصة والذي يتمتع أعضاؤها بحرية واسعة في
    حدود القانون الأساسي لتلك الإدارة.
    - علم الإدارة العامة والقانون الإداري:
    *ظهرت في السنوات الأخيرة عدة خلافات مرتبطة بعلم الإدارة العامة باعتباره علم مستقل تماما عن
    القانون الإداري لدى المحور الأنجلوسكسوني بحيث تتميز الإدارة بالطابع الفني والعلمي أما في فرنسا
    )المحور اللاتيني ( فقد غلب الطابع القانوني والفقهي على دراسة علم الإدارة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار
    بعض الجوانب الفنية القائمة على أسس اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ومع اتساع نشاط الإدارة وكذا مجال
    العلم الإداري أصبحت بوادر علم الإدارة العامة مستقل عن القانون الإداري ظاهرة ؛ وقد اهتمت الدول
    الحديثة بالدراسات الإدارية وسيرورة الجانب الفني ودوره الضروري في ترتيب الأجهزة الإدارية بحيث__
    أصبح ضرورة ملحة لحسن سير الإدارة ويتجلى هذا الاتجاه بانعقاد المؤتمر الأول للعلوم الإدارية ببروكسيل
    في سنة 1910 وتولدت عنه لجنة دولية للعلوم الإدارية والتي تحولت في سنة 1930 إلى معهد دولي للعلوم
    الإدارية وهذا لتحسين تنظيم المصالح العامة وإتقان أساليب الإدارة وفنونها وقد تتابعت المؤتمرات الدولية في
    هذا الاتجاه لتسهم بدور كبير في حركة انتعاش الدراسات الإدارية . لكن مهما يكن من الحال فإن القانون
    الإداري وأن تميز عن علم الإدارة العامة فهما وثيقا الصلة بالرغم من أن علم الإدارة العامة نشأ مستقلا عن
    علم القانون الإداري في الو.م.أ فعلم الإدارة نشأ أصلا في فرنسا في كنف القانون الإداري وظل الارتباط
    قائما بينهما عبر كافة المراحل التاريخية وبعد تعقد المشاكل في الدول الحديثة اتخذت الدراسات الإدارية
    طابعا خاصا غلب فيه الطابع الفني على الطابع القانوني ليستقل علم الإدارة العامة عن القانون الإداري بحيث
    أصبح علم الإدارة العامة يبحث في الجوانب الفنية المتعلقة بالتنظيم الإداري والتوظيف والتدريب واستخدام
    الأساليب الإدارية في ممارسة النشاط الإداري بينما بقيت الجوانب القانونية كهذه المسائل من مجالات القانون
    الإداري وقد تتخذ الإدارة أحدى المعنيان المتباينان:
    -1- المعنى العضوي أو الشكلي: وهو مجموع الهياكل أو المنظمات التي تقوم بتحقيق تدخل الدولة في
    حياة الأفراد اليومية وذلك تحت إشراف السلطات السياسية فيها ويتدرج تحت هذا المدلول السلطات المركزية
    والسلطات اللامركزية الإقليمية وغير الإقليمية.
    -2- المعنى الوظيفي أو الموضوعي: وينظر إلى الإدارة على أنها النشاط الذي تحققه الهيئات والسلطات
    السالفة الذكر والذي يؤدي إلى اتصال الإدارة بمعناها العضوي بالأفراد فيجعلهم مستفيدين من الخدمات التي
    يقدمها النفع العام فالقانون الإداري هو الذي يعين الإدارة بمعنييها العضوي والوظيفي.
    * فالقانون الإداري باعتباره قانون حديث النشأة فلا يرجع تاريخه إلى أكثر من القرن الماضي بل أنه
    لم يكتمل نموه إلا في بعض الدول ولعل فرنسا هي الدولة الوحيدة التي اكتمل فيها هذا القانون لكون مدلوله
    مرتبط تمام الارتباط بتاريخ فرنسا الإداري منذ قيام الثورة الفرنسية في سنة 1789 كون رجال الثورة
    الفرنسية ولظروف اجتماعية خاصة بهم قد فسروا مبدأ الفصل بين السلطات تفسيرا جديدا لم يكن يطبق في
    الدول التي كانت آخذة به آنذاك (مثل إنجلترا، بريطانيا، و.م.أ ) ومبدأ الفصل بين السلطات لما يخص علاقة
    السلطة القضائية بالسلطة الإدارية يحمل تفسيرا ذا شطرين:
    1. الشطر الأول: أن تختص كل من السلطتين الإدارية والقضائية بما يدخل في وظيفتها فلا تقوم
    الإدارة إلا بالإشراف على المرافق العامة تحت إشرافها كما لا يفصل في المنازعات إلا القضاء.
    2. الشطر الثاني: أن تستقل كل سلطة عن الأخرى وتنجو من التأثير عليها في أداء وظائفها وتفسير
    هذا المعنى لمبدأ الفصل بين السلطات بشكل جيد إلا فيما يخص مقاضاة الإدارة فالمحور الأنجلوسكسوني
    (إنجلترا، بريطانيا، الو.م.أ) رغم أنها تطبق مبدأ الفصل بين السلطات في أقصى صوره لم ترى مانعا في
    إخضاع شؤون أقضية الإدارة للسلطة القضائية وعلى العكس من ذلك قرر رجال القانون وزعماء الثورة
    الفرنسية أن استقلال السلطة الإدارية عن السلطة القضائية يستلزم أن تستقل الإدارة بالفصل في منازعاتها
    24 أوت 1790 والذي يمنع السلطة القضائية ويحرم عليها / ووضعوا لذلك النص الأساسي وهو قانون 16
    النظر في المنازعات الإدارية وقد كان هذا النص اللبنة الأولى في بناء سرح القانون الإداري بمعناه الحديث.
    - معايير القانون الإداري :
    من بين الأسباب التي أدت إلى إبراز مشكلة ظهور الإدارة العامة هو تحديد المقاييس التي يستخدمها
    رجال القانون في التعريف بالإدارة العامة أو القانون الإداري وأهم المعايير التي أثارت الجدل هو المعيار
    العضوي أو الشكلي أو المعيار الموضوعي أو الوظيفي
    فهل القانون الإداري هو قانون الإدارة منظور إليها بوصفها مجموعة أعضاء أو أجهزة لممارسة نشاط
    معين أو هو قانون الوظيفة الإدارية؟
    1.المعيار الشكلي: ينظر إلى الإدارة من الزاوية العضوية أي بالنظر إلى صفة أو شكل الشخص الذي
    اتخذ الإجراء أو مارس النشاط فإن كان التصرف صادر من شخص يتخذ الشكل الإداري يكون الإجراء
    المحاضرة الثانية
    إداريا. فالإدارة وفق هذا المعيار مجموعة أجهزة في الدولة تمارس نشاطها بوصفها جهات إدارية توصف
    بالوصف الإداري فنشاطها مهما كانت طبيعة الذاتية أو هدفه أو مضمونه يكون نشاطا إداريا فيكفي إلحاق
    الصفة الإدارية بنشاط معين أن يكون صادرا عن جهة إدارية في توظيف الهيئات العامة في الدولة وتدخل
    ضمن نطاق التنظيم الإداري كالإدارة المركزية واللامركزية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية.
    2.المعيار الموضوعي أو الوظيفي: وفقا لهذا المعيار فالاعتداد يكون لموضوع النشاط ومضمونه ويمكن
    تعريفه بالنظر إلى غاية النشاط التي يستهدفها الجهاز الإداري والتي لا يمكن أن تخرج عن المصلحة العامة
    (تلبية الحاجيات العامة) ففي مجال التشريع تكون الوظيفة موضوعا هي القوانين والأعمال المشرعة التي
    يقوم بها المشرع وفي مجال الإدارة فالوظيفة هي الأعمال الإدارية بمختلف أشكالها ولابد أن تستهدف هاته
    الوظيفة غاية معينة والتي قد تتضمن عناصر غير قانونية وعناصر نفسية ترتبط بالقصد بالغاية من ممارسة
    ومن ثم يتحلل المعيار ويشمل الغاية من النشاط كذلك Gerard Timist النشاط كما يرى ذلك الفقيه
    (المعيار الوظيفي) وغالبية فقهاء القانون الإداري يمزجون بين هدف وغاية النشاط في المعيار الموضوعي.
    المفاصلة بين المعيارين:
    يبقى الخلاف محصورا بين الفقهاء حول أي المعيارين أسلم في تعريف الإدارة وقد أثار الخلاف
    مناقشات طويلة فقام البعض باعتبار أن المعيار العضوي هو السيد في القانون الإداري وتعريف الإدارة
    العامة وأنه معيار واضح به تتحقق الغاية من تطبيق القانون الإداري.
    * غير أن المعيار الموضوعي الذي يعتمد على جوهر النشاط يكون من ناحية أخرى أقرب منطقية
    للأخذ به لأن العبرة دائما بالمضمون والجوهر لا بشكل الجهاز والحقيقة أنه لا سبيل لتعريف القانون
    الإداري بالاعتماد على أحد المعيارين دون الآخر ولابد من الجمع بينهما حتى نصل إلى تعريف صحيح
    شامل للقانون الإداري ومؤسساته المختلفة.
    فالقانون الإداري هو القانون الذي يحكم الهيئات الإدارية في قيامها بوظيفتها الإدارية وإذا كانت كلمت
    الإدارة التي يرتبط بها مدلول القانون الإداري تفهم في اللغة الجالية على أنها الإدارة العامة فإنها تفهم أيضا
    على أساس أنها تتميز من نشاط الأفراد كما تتميز من النشاطات العامة الأخرى في الدولة ومن هنا لا سبيل
    على الوقوف للمعنى الصحيح للإدارة والقانون الإداري إلا بعد معرفة أسس الاختلاف التي تميزها من نشاط
    الفرد من ناحية وصور النشاط العام المختلفة من ناحية أخرى لصعوبة التمييز بينهما.
    التمييز بين صور النشاط العام المختلفة على أسس المعيار الموضوعي:
    يعتبر أصحاب المدارس المادية أو الموضوعية أن التمييز بين الأعمال القانونية المختلفة يقوم على
    ماهية هذه الأعمال ويحللونها تحليلا داخليا ويجردونها تجريدا تاما من صفة الجهاز الذي يقوم بها. ولا
    يعطون للشك اهتمام لأن المعيار الموضوعي هو الذي يأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذاتية بغض النظر عن
    ملابساته الشكلية وعناصره الإجرائية ويتجلى الفرق بين النشاط الإداري وصور النشاط العام الأخرى في
    الدولة في الجوانب التالية:
    1.التمييز بين النشاط الإداري والنشاط التشريعي:
    - فإذا كان التشريع يتميز بالعمومية والتجريد ويتناول وضع القواعد العامة التي تضمن صور النشاط
    المختلفة في الدولة سواء منها النشاط العام أو الخاص، فإن الإدارة العامة مهمتها تكمن في التنفيذ والأغراض
    يتميز بصفتين الاستمرار Jean.Rivero التي يستهدفها القانون وبذلك يتميز النشاط الإداري كما يقول الفقيه
    والتجديد وهاتان الصفتان تميزان ماديا أم موضوعيا للنشاط الإداري من النشاط التشريعي ورغم أن كون هذه
    الخصائص غير محققة دائما كون الأعمال التشريعية قد تصدر في مخاطبة شخص بذاته مع ذلك فهي تمتاز
    بمرتبة التشريع وقد تصدر الإدارة قرارات تنظيمية عامة ومجردة " كاللوائح التنظيمية " "ولوائح الضبط
    الإداري" وكل هذه اللوائح وأخرى تخضع للرقابة الإدارية عكس الأعمال التشريعية بمختلف أنواعها مما يبين
    أن المعيار المعتمد به على المعيار الموضوعي وفق ما استقر عليه القضاء المصري.
    2.التمييز بين النشاط الإداري والنشاط القضائي:
    - إذا كانت وظيفة القاضي هي تطبيق القانون في كل المنازعات وتنتهي مهمته في تطبيق حكم القاعدة
    القانونية العامة على المنازعة المعروضة عليه فإن النظام (أو الإدارة) وإن كانت كذلك تخضع للقانون فإنها
    تعمل من تلقاء نفسها دون انتظار لقيام خصومة أو منازعة فالإدارة تعمل في إطار القانون الإداري بهدف
    تسيير المرافق العامة لإشباع حاجات الجمهور بينما يستهدف القاضي في نشاطه مجرد احترام القانون
    فالإدارة بذلك تتمتع بسلطة تقديرية في ممارسة نشاطها ولها سلطة أوسع وحرية غير السلطة التي يتميز بها
    القاضي إلا أن هذا الفارق لا يعني أن يكون سوى مجرد اختلاف في الدرجة ولا يحسم على الطبيعة في
    التفريق بين الإدارة والقضاء لأنه قد يتدخل القاضي (وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق) في الجوانب الجزائية
    لتحريك الدعاوي العمومية دون وجود منازعة فقد تتدخل الإدارة في فك نزاع وتصدر قرارها بفضه أو بحله
    ومن ثم لا يكون المعيار الموضوعي وحده إمكانية التمييز بين الوظيفتين وكان لابد من استخدام إلى جانبه
    المعيار الشكلي أو العضوي.
    3. الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية:
    لقد حاول البعض استخدام المعيار الموضوعي للتمييز بين الوظيفة الإدارية والوظيفة الحكومية فقيل أن
    الحكومة هي محور السلطة التنفيذية وأن الإدارة ليست إلا أداتها التي تحقق بها أغراضها أو أهدافها فتقوم
    الحكومة برسم الخطوط العريضة التي تسير عليها الإدارة وتحدد لها طريقا وأهدافا عامة لأنشطتها وقيل في
    التمييز بينهما كذلك أن الأولى بيد السلطة المركزية والثانية موزعة بين إدارة مركزية وإدارات لامركزية
    (و.إ) ولا تخضع الوظيفة الحكومية سوى لرقابة البرلمان لا القضاء على العكس من الوظيفة الإدارية بحيث
    للأفراد الطعن في سلامة الأعمال الإدارية أمام الجهات القضائية المختصة ولا تكون لهم إمكانية ممارسة هذا
    الحق (حق الطعن) إزاء الأعمال الحكومية ولكن هذه التفرقة لا يمكن أتكون مجالا للتمييز ذلك أن السلطة
    التنفيذية قد تمارس أعمالا لا تخضع لرقابة القضاء وأعمال وتصرفات أخرى تخضع للرقابة مما يجعل من
    التمييز بين الوظيفتين صعب وهو ما جعل بعض فقهاء القانون الإداري يعتبرون أن الأعمال الحكومية هي
    تلك المتعلقة بأمهات الأمور والمسائل الخطيرة والقرارات السياسية والاقتصادية (إعلان حالة حرب،
    المخططات الاقتصادية، الإنظمام إلى المعاهدات وغيرها من المسائل السياسية) أما الإدارة فمهمتها اتخاذ
    George Vidal الإجراءات لإشباع الحاجات العادية للمواطنين والقيام بالأعمال المادية وهذا ما أقره الفقيه
    ومهما يكن من الحال فالحدود بين الوظيفتين منهارة وهذا لتداخل الوظيفتين واستحالة الفصل بينهما في بعض
    الأحيان ومن هنا فالمعيار الموضوعي فشل في التمييز بين النشاطين وتبقى نفس الصعوبة إذا اعتمدنا على
    المعيار العضوي لوحده ذلك أن القائمين على ممارسة الوظيفة الحكومية هم نفسهم المكلفين بالوظيفة الإدارية
    فرجال الحكومة هم نفسهم رجال الإدارة.
    التمييز بين صور النشاط العام المختلفة على أساس المعيار العضوي(الشكلي):
    ويقابل الاتجاه السابق ويجعل من صفة العضو والإجراءات التي يمارس من خلالها النشاط والمعيار
    الحاسم في التعرف على نوع النشاط ويعتمد على ظاهر النشاط دون باطنه فيكون النشاط الإداري متميزا
    لكونه صادرا عن جهة إدارية تتخذ الوصف الإداري وتتبع في ممارستها لنشاطها الإجراءات والأشكال
    الإدارية وعلى العكس يكون غير إداري كل نشاط لا يصدر عن جهة إدارية أو لا يتخذ الشكل والإجراءات
    الإدارية وحتى ولو كان في مضمونه ومادته شبيها بالأعمال الإدارية فأعمال الدولة في نظر أنصار هذا
    المعيار لا تختلف باختلاف موضوعها أو مادتها بل باختلاف الهيئة التي أصدرته.
    ضرورة الجمع بين المعيارين:
    والصحيح في نظر جل الفقهاء وعلماء القانون الإداري أنه لابد من الجمع بين المعيارين للتعريف
    بالإدارة والقانون الإداري و إلا كان التعريف قاصرا. وعلى ذلك يكون القانون الإداري هو قانون الإدارة
    العامة وأن هذه الأخيرة لها مضمون مادي معين وتمارس بواسطة أجهزة أو هيئات معينة و بعبارة أخرى
    يكون القانون الإداري هو النشاط الذي تمارسه السلطات الإدارية المختلفة مستخدمة امتيازات أو أساليب
    فلا سبيل إلا تمييز العمل الإداري J.Rivero السلطة العامة لإشباع حاجات عامة كما جاء في تعريف الفقيه
    من صور النشاط العام الأخرى في دولة على أساس الهدف لأن هدف كل السلطات العامة هي المصلحة
    ولا سبيل في ذلك إلى تعريف العمل الإداري بالنظر إلى المضمون WALINE العامة كما اعتبر ذلك الفقيه
    أو الموضوع لأن كثيرا من الخصائص التي تميز العمل الإداري من صور النشاط العام قد ثبت محدوديتها
    كما أنها ليست حكرا على النشاط الإداري دون غيره من صور النشاط العام فالأعمال الإدارية والأنشطة
    الإدارية ليست جميعا من صبغة واحدة ولا تتمتع بنفس الخصائص والسمات وهذا ما جعل البعض يعرف
    الإدارة والعمل الإداري عن طريق الاستبعاد على عن طريق التحديد باعتبار الإدارة هي مجموعة الأعضاء
    أو الأجهزة العامة التي ليست بالسلطات التشريعية والقضائية في الدولة والتي ليست لها نفس نشاط هذه
    الأجهزة من ناحية الموضوع.
    المدلول الضيق والمدلول الواسع للقانون الإداري:
    يبدو في التعريفات السابقة سواء المستندة على المعيار العضوي وتلك المستندة على المعيار الوظيفي أن
    القانون الإداري يوجد في كل المجتمعات المنظمة التي يوجد فيها سلطة إدارية تتوالى الأعمال الإدارية
    ومهمة تنفيذ القوانين ومن ثم يوجب القانون الإداري في كل جماعة سياسية ومن باب أولي في كل دولة
    فالقانون الإداري بالمعنى الواسع يوجد في النظامين القانونيين اللاتيني الأنجلوسكسوني وهو يعين الأجهزة
    أستاذ القانون الإداري في جامعة ) Robson الإدارية والنشاط الإداري كما هو ملاحظ في تعريف الأستاذ
    بأنه Forest لندن –بريطانيا-)حيث يعرفه بأنه قانون الإدارة العامة (المنظور الشكلي) ويعرفه الأستاذ
    المحاضرة الثالثة
    يتعلق بتنظيم سلطات وواجبات وامتيازات ووظائف الهيئات الإدارية.
    فالقانون الإداري بالمعنى الواسع يتصل بتنظيم السلطات الإدارية في الدولة ويبين أنواعها وتقسيماتها
    المختلفة ويحدد طريقة تشكيل كل منها والاختصاصات التي تمارسها ويبين القواعد التي تحكم نشاطها
    والأحكام التي تخضع لها في أموالها وفي علاقاتها بالأفراد.
    غير أن الفقه والقضاء في فرنسا أضاف على كلمة القانون مدلولا خاصا أضيق بكثير من المدلول
    الواسع فقد تستخدم عبارة القانون الإداري لتدل على القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري والتي تختلف
    عن قواعد القانون المنظمة لشؤون الأفراد ومن ثم فالقانون الإداري قانون استثنائي ويخرج عن القواعد
    المألوفة والمطبقة في الشريعة العامة على قواعد القانون الخاص التي تسري على الأفراد فليس كل نشاط
    تمارسه الإدارة يخضع لقواعد خاصة متميزة من قواعد الشريعة العامة وتكييف النشاط بأنه إداري عملية
    سابقة على تحديد طبيعة القواعد القانونية التي تحكمها.
    علاقة القانون الإداري بفروع القوانين الأخرى:
    للقانون الإداري علاقة وطيدة مع جل القوانين (عام وخاص) ويتجلى ذلك على النحو التالي:
    1. علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: إذا كان القانون الدستوري ينظم بواسطة الدستور السلطة
    بمختلف علاقاتها وأنواع الرقابة الممارسة على أجهزة الدولة وأهم السلطات والأصول والأهداف الدستورية
    ومن ثم وإن كانت قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها وخصائصها عن القانون الدستوري إلا أن هناك
    علاقة وطيدة بين القانونين بحيث يتضمن القانون الدستوري الأصول والأسس والمبادئ العامة والكلية لكيفية
    تركيب وتنظيم هياكل النظام الإداري في الدولة وكيفية عمله بصورة متكاملة ومتناسقة مركزيا ولا مركزيا
    ومن ثم فهناك علاقة تكامل و تناسق. فهي علاقة السلطة التنفيذية بباقي السلطات العامة بحيث يضع القانون
    الإداري تلك الأهداف والأصول والمحاور في صورة عملية فنية وتقنية أكثر تجسيدا في الحياة اليومية.
    2. علاقة القانون الإداري بالقانون المدني: إذا كان القانون الإداري مستقل عن القانون المدني من
    حيث الخصائص والأهداف فهناك علاقة وثيقة بينهما كون القانون المدني (الشريعة العامة) هو الأصل
    والمصدر الأساسي لقواعد القانون الإداري المستقلة والمتعلقة بالمعاملات الإدارية (العقود الإدارية)
    (المسؤولية الإدارية والوصايا الإدارية) وقد استمد القانون الإداري كثيرا من المفاهيم من القانون المدني
    كمفهوم الشخصية المعنوية والقانونية والالتزام الإداري والعقد الإداري وغيرها بل قد يلجأ القضاء الإداري
    إلى تطبيق بعض القواعد المدنية عندما تكون أكثر ملائمة لفك أوحل التزام تماشيا مع المصلحة العامة.
    3. علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي: تقرر قواعد القانون الجنائي الأساس القانوني وعناصر
    الجريمة ولها علاقة وطيدة بقواعد القانون الإداري فيما يتعلق بالجزاءات الإدارية والجزاءات الجمركية كتلك
    المواد المتعلقة بحماية الموظفين وحماية المنشئات (المرفق العام) المتعلقة بالنظام العام والحماية القانونية
    للأوراق القانونية والإدارية والشهادات الإدارية من التزوير.
    4. علاقة القانون الإداري بالقانون الإجراءات الجزائية: يبين قانون الإجراءات الجزائية كيفية تحريك
    الدعاوي العمومية الجنائية لحماية مبادئ القانون الإداري وحتى الفصل بين السلطات (رجال الضبط الإداري
    أو أعوان الضبط الإداري ورجال الضبط القضائي) ونتائج ذلك.
    5. علاقة القانون الإداري بقانون الإجراءات المدنية: تربط القانون الإداري علاقة وثيقة بقانون
    الإجراءات البلدية (قانون المرافعات) حيث نجده يستعمل القواعد الإجرائية المتعلقة بكيفية رفع الدعاوي
    الإدارية وأشكال ذلك ويبين قانون الإجراءات المدنية قواعد الاختصاص المحلي والنوعي وكذا أنواع
    الدعاوي الإدارية (البطلان، الإلغاء، التعويض) ؛ إضافة إلى هذه العلاقات الواسعة للقانون الإداري مع
    مختلف القوانين الأخرى فهناك علاقة أخرى وثيقة تربطه بالقانون التجاري والقانون الدولي الخاص وحتى
    القانون الدولي العام مع بقاء قواعد القانون الإداري مستقلة بذاتها ومتميزة عن باقي القواعد القانونية.
    أصول القانون الإداري وخصائصه العامة:
    1. مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون:
    - القانون الإداري بمفهومه الواسع متواجد في كل الدول لكونه يحتوي على نوعين من القواعد وصفية
    وموضوعية. لكن هناك مدلول ثاني للقانون الإداري وهو المدلول الضيق والذي يعني وجود نوعين من
    القواعد إحداهما عادية والأخرى استثنائية وتنطبق القواعد الاستثنائية على الأجهزة الإدارية فقط باحتوائها
    على امتيازات واسعة في الإدارة وقيود كذلك وأهم قيد هو مبدأ المشروعية والذي يعني خضوع الإدارة في
    كل تصرفاتها وأنشطتها للقانون وخروجها عن هذا المبدأ إلا إذا توافر قضاء إداري متخصص في النزاعات
    الإدارية ومستقل كل الاستقلال عن القضاء العادي وبه تمارس الرقابة القضائية على تصرفات وأعمال
    الإدارة ولكن الأخذ بمبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون لا يؤدي حتما على الأخذ بما أسماه الفقيه
    le regime بالنظام الإداري Andre Houriou الفرنسي
    فما هو النظام الإداري ؟
    يقصد بهذا المصطلح معنيين و في آن واحد
    1. وجود محاكم إدارية متخصصة: في الأقضية أو المشاكل الإدارية إلى جانب وجود محاكم عادية وكل
    منها مستقلة عن الأخرى اختصاصا وهيكلة وتميز بذلك القاضي الإداري عن القاضي العادي.
    2. وجود ازدواجية قانونية: أو نوعية من القواعد القانونية الأولى تحكم وتنظم النشاط الإداري والثانية
    تنظم النشاط الخاص (بين الأفراد) وطبيعة القواعد القانونية تختلف بحيث أن القواعد التي تحكم النشاط
    الإداري تعطي الإدارة صلاحيات واسعة وامتيازات استثنائية لا يتمتع بها الأفراد في ممارستها لنشاطها أو
    علاقتها ببعضها البعض منها امتياز وكذا امتياز بصفة انفرادية فالإدارة سلطة
    استيفاء حقها بنفسها دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء وهو ما يسمى بحق الامتياز ويطلق عليه الفقيه
    حق الامتياز الأولي في التنفيذ ANDRE.AV.BADERE الفرنسي
    وهذا الامتياز يعد من أهم ما يميز النظام الإداري الفرنسي من النظام الأنجلوسكسوني ففي إنجلترا
    وأمريكا لا يمكن للإدارة أن تستوفي حقها بنفسها بل يوجب عليها اللجوء إلى القضاء ولا تصدر القرارات نافذة
    في حق الغير إلا بموجب نص خاص وهذا بخلاف فرنسا التي تمنح الإدارة سلطة واسعة في عدة مجالات
    وبأساليب استثنائية متنوعة تصل إلى إمكانية استيفاء حقها بنفسها دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء فالنمط
    دول غير النظام الإداري والثانية ANDRE.HOURIOU الأول (بريطانيا، و.م.أ) يسميها الفقيه الفرنسي
    دول ذات النظام الإداري.
    2003/ 12/ نشأة القانون الإداري: 04 -II
    1. نشأة القانون الإداري في فرنسا: تعتبر فرنسا من الدول التي خصت الإدارة بمحاكم خاصة ومستقلة
    تخضع لها في ممارساتها لنشاطها ولم يظهر هذا النظام فجأة بل نشأ تدريجيا وعلى مراحل طويلة فالنظام
    الإداري الفرنسي كان وليد ظروفها التاريخية وأحداثها السياسية في فترة معينة ثم نما هذا النظام ورسخت
    قواعده على مر الزمان وظهرت عوامل أخرى فنية وقانونية ومنطقية تؤكد النظام وتدعمه وسرعان ما انتقل
    هذا النظام إلى دول أخرى نقلت عن فرنسا فكرتها في الازدواج القانوني والازدواج القضائي وأنشأت محاكم
    متخصصة في المشاكل الإدارية وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:
    1-1 المرحلة الأولى من 1789 (السنة الثامنة):وهي مرحلة الإدارة القاضية
    كان من نتيجة تقرير مبدأ الفصل بين السلطات وبين الهيئات الإدارية والهيئات القضائية أن منعت المحاكم
    العادية في النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وقد نقلت الثورة الفرنسية هذا الاختصاص إلى
    الهيئات الإدارية نفسها فكان الأفراد يتظلمون أمام الملك أو الوزراء لإدارات الإقليمية من جراء الإجراءات
    الإدارية التي كانت تلحق بهم ضررا وبذلك كانت الإدارة العامة تباشر النشاط الإداري كما تفصل في
    المنازعات التي يثيرها هذا النشاط أي تجمع بين الإدارة العاملة والإدارة القاضية فكانت حكما وخصما في آن
    واحد ، وكون هذه الخاصية لا تتماشى مع قواعد العدالة والمنطق فلم تستمر طويلا بل زالت لكثرة سلبياتها
    ولم تتجاوز - 1800 - لتدخل فرنسا في مرحلة أخرى.
    2-1 المرحلة الثانية بداية 1872 وهي مرحلة القضاء المحجوز: في هذه المرحلة تم إنشاء مجلس الدولة
    بموجب دستور السنة الثامنة حيث أن المادة 52 منه خولت صلاحية تحضير مشاريع القوانين والأنظمة
    وإبداء رأيه حول المنازعات والقضايا الإدارية التي تعرض عليه من طرف الإدارة المركزية وقد تم في نفس
    الوقت إنشاء مجالس المحافظات كهيئات من الدرجة الأولى يطعن في أعمالها أمام مجالس الدولة وقد كان
    هذا الإصلاح ذا أثر عميق فقد كان مجلس الدولة يتمتع بثقة الإدارة وتعد هي الناصح الأمين لها وبالتالي
    كانت تساير رأيها وتصدر الأحكام وفقا للمشروع الذي أعده مجلس الدولة ، وبعد أن تقلصت صلاحيات
    مجلس الدولة تدعمت ثانية من خلال دستور 04 نوفمبر 1848 حيث ترتب عن ذلك منحه قضاءا محجوزا
    مما أمكن للإدارة أن تراقب عملها وأنشطتها بنفسها وهذا إلى غاية صدور قانون 24 مايو 1872 أين أعاد
    تأسيس مجلس الدولة ومنحه القضاء المفوض.
    3-1 مرحلة ما بعد 1872 مرحلة القضاء المفوض (ألبرت): بصدور قانون 24 مايو 1872
    أصبح مجلس الدولة سلطة باتة ومفوضة في الفصل في المنازعات الإدارية ولم تعد أحكامها في حاجة إلى أو
    موافقة من السلطات الإدارية وإنما تكون نافذة بمجرد صدورها وبذلك أصبح مجلس الدولة ومجالس الأقاليم
    هيئات قضائية متخصصة إلى جانب الهيئات العادية التي تفصل في المنازعات بين الأفراد أو الأشخاص
    الخاصة وترتب عن ذلك ازدواجية قضائية بوجود نوعين من المحاكم:__
    محاكم عادية ومحاكم إدارية.وأنشأت محكمة التنازع مع تنازع الاختصاص للفصل في إشكالات الاختصاص
    القضائي.
    2. الازدواج القضائي والازدواج القانوني:أي وجود إلى جانب الازدواج القضائي ازدواج قانوني يتمثل
    في: تواجد نوعين من القواعد القانونية أحدهما تنطق وتسري على القطاع الخاص الذي يحكم المنازعات بين
    الأفراد العاديين وثانيهما تخص القانون العام الذي ينطبق على المنازعات الإدارية وتستلم المجموعة الأولى
    مصدرها من القانون المدني والتجاري أما المجموعة الثانية تستمد مصدرها من القانون العام وأحكام القضاء
    وبذلك نشأ القانون الإداري في فرنسا مستقلا ومتنوعا عن القانون المدني ومتجاوبا مع حاجيات الإدارة
    وظروفها ومتطورا غير جامد وموفقا بين سلطات وامتيازات الإدارة وحقوق الأفراد وحرياتهم.
    3. نشأة القانون الإداري في مصر:تميز القضاء بين مرحلتين أساسيتين في التعاطي مع مسألة القانون
    الإداري وتطوره في مصر ونجمع على وجود مرحلتين أساسيتين:
    أ- مرحلة ما قبل 1900 إنشاء مجلس الدولة
    ب- مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة المصري سنة 1946
    لكن قبل هذا لابد من الإشارة أن الازدواجية القانونية لا تعني لازم وحتمية الازدواجية القضائية. ففي
    مصر كانت هناك قواعد قانونية مدنية وقواعد قانونية تجارية ولم يمنع ذلك من خضوع الصنفين من الأحكام
    والقواعد لنفس الجهات القضائية فكذلك الحال فقد عرفت مصر قواعد القانون الإداري قبل نشأة مجلس الدولة
    لكن تخصيص المنازعات الإدارية لمحاكم مستقلة هيكلة وصلاحيات لم يتم إلا بعد إنشاء مجلس الدولة
    المصري.
    أ- مرحلة ما قبل إنشاء مجلس الدولة المصري: قبل نشأة مجلس الدولة المصري لم يكن القضاء مؤهلا
    لمراقبة التصرفات الإدارية ولم يكن مبدأ الفصل بين السلطات مطبقا تطبيقا كليا فكانت الإدارة هي مصدر
    القانون سلطة التراجع بيدها و كذلك سلطة القضاء فكانت تفصل في المنازعات الإدارية أجهزة إدارية وفي
    سنة 1875 أنشئت في مصر المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية (الوطنية) وأصبح هناك تنظيم قضائي
    وتشريعات تخص المرافعات المدنية والمرافعات التجارية ورغم ظهور بوادر القانون الإداري في عدة أحكام
    قضائية (محكمة الإسكندرية ومحكمة القاهرة) والتركيز على بعض مبادئ القانون الإداري كالمرفق العام
    والعقد الإداري إلا أن القانون الإداري بالمعنى الضيق لم يكن مطبقا فكان الأصل هو تطبيق قواعد القانون
    المدني (الشريعة العامة) ولم يكن الاتجاه إلى تطبيق قواعد القانون الإداري التي استخلصها الفقه والقضاء إلا
    أمرا استثنائيا وكان القاضي ملزم بتطبيق قواعد القانون المدني بالرغم من تواجد بعض القوانين المنظمة
    لأنشطة الإدارة فلم يكن القانون الإداري لينشأ في مصر لولا إنشاء مجلس الدولة وتقرير اختصاصاته بنظر
    وفك أقضية ومنازعات الإدارة.
    ب- مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة: إن فاعلية النظام الإداري الفرنسي في تحقيق الأهداف المرتبطة
    بمشروعية تصرفات الإدارة دعا الفقهاء المصريين إلى إتباع الخطوات التي سلكها النظام الفرنسي بإرسائه
    لمفهوم القانون الإداري الضيق والذي يحقق التوازن بين حقوق المواطن وسلطات الإدارة لذلك طالب
    الكثيرون بإصلاح قضائي في مصر وإنشاء قضاء إداري يتولى الفصل في المنازعات الإدارية وفعلا انتهى
    الأمر بإصدار القانون رقم 112 المؤرخ في سنة 1946 والذي بموجبه أنشئ مجلس الدولة المصري
    وأعطيت له اختصاصات استشارية وقضائية في نفس الوقت وجعل محكمة القضاء الإداري هي الجهة
    المختصة في الفصل ق

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:34 pm