قانون المعاملات الإلكترونية اسم القانون : قانون المعاملات الإلكترونية الرقم / السنة : 2001 / 85 التصنيف : حقوقي الرقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 4524 / 2001-12-31 رقم الصفحة : 6010
استناداً إلى مادة الدستور : الفقرة (1) للمادة 94 من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 2001/12/11 نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده تاريخ العمل به : يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مواد القانون
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعاملات: أجراء ، او مجموعة من الإجراءات ، يتم بين طرفين او أكثر لإنشاء التزامات على طرف واحد او التزامات تبادلية بين أكثر من طرف ويتعلق بعمل تجاري او التزام مدني او بعلاقة مع أي دائرة حكومية.
المعاملات الإلكترونية: المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية. الإلكتروني: تقنية استخدام وسائل كهربائية او مغناطيسية او ضوئية او الكترومغناطيسية او أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها. المعلومات: البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك. تبادل البيانات الإلكترونية: نقل المعلومات إلكترونيا من شخص إلى آخر باستخدام نظم معالجة المعلومات.
رسالة المعلومات: المعلومات التي يتم إنشاؤها او إرسالها او تسلمها او تخزينها بوسائل إلكترونية او بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية او البريد الإلكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي. السجل الإلكتروني: القيد او العقد او رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها او إرسالها او تسلمها او تخزينها بوسائل إلكترونية. العقد الإلكتروني: الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية ، كلياً او جزئياً. التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف او أرقام او رموز او إشارات او غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني او رقمي او ضوئي او أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات او مضافة عليها او مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من اجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه.
نظام معالجة المعلومات: النظام الإلكتروني المستخدم لإنشاء رسائل المعلومات او إرسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها او تجهيزها على أي وجه آخر. الوسيط الإلكتروني: برنامج الحاسوب او أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من اجل تنفيذ أجراء او الاستجابة لأجراء بقصد إنشاء او إرسال او تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصي.
المنشئ: الشخص الذي يقوم ، بنفسه او بواسطة من ينيبه ، بإنشاء او إرسال رسالة المعلومات قبل تسلمها وتخزينها من المرسل أليه. المرسل إليه: الشخص الذي قصد المنشئ تسليمه رسالة المعلومات. إجراءات التوثيق: الإجراءات المتبعة للتحقق من أن التوقيع الإلكتروني او السجل الإلكتروني قد تم تنفيذه من شخص معين ، او لتتبع التغيرات والأخطاء التي حدثت في سجل إلكتروني بعد إنشائه بمافي ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام وفك التشفير والاستعادة العكسية وأي وسيلة او إجراءات أخرى تحقق الغرض المطلوب. شهادة التوثيق: الشهادة التي تصدر عن جهة مختصة مرخصة او معتمدة لاثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين استناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة . رمز التعريف: الرمز الذي تخصصه الجهة المرخصة او المعتمدة لتوثيق العقود الإلكترونية للشخص المعني لاستعماله من المرسل إليه من اجل تمييز السجلات الصادرة عن ذلك الشخص من غيرها. المؤسسة المالية: البنك المرخص او المؤسسة المالية المصرح لها بالتعامل بالتحويلات المالية وفق احكام القوانين النافذة. القيد غير المشروع: أي قيد مالي على حساب العميل نتيجة رسالة إلكترونية أرسلت باسمه دون علمه او موافقته او دون تفويض منه.
احكام عامة
المادة3-
أ- يهدف هذا القانون إلى تسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في أجراء المعاملات وذلك مع مراعاة احكام أي قوانين أخرى ودون تعديل او إلغاء لأي من هذه الأحكام. ب- يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون قواعد العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات الإلكترونية ودرجة التقدم في تقنية تبادلها.
المادة4-
تسري احكام هذا القانون على مايلي:- أ- المعاملات الإلكترونية والسجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وأي رسالة معلومات إلكترونية . ب- المعاملات الإلكترونية التي تعتمدها أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية بصورة كلية او جزئية.
المادة5-
أ- تطبق احكام هذا القانون على المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذ معاملاتهم بوسائل إلكترونية ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك. ب- لمقاصد هذه المادة لا يعتبر الاتفاق بين أطراف معينة على أجراء معاملات محدده بوسائل إلكترونية ملزماً لأجراء معاملات أخرى بهذه الوسائل.
المادة6-
لاتسري احكام هذا القانون على مايلي:- أ- العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين او تتم بإجراءات محددة ومنها:- 1- إنشاء الوصية وتعديلها. 2- إنشاء الوقف وتعديل شروطه. 3- معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال. 4- الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 5- الإشعارات المتعلقة بإلغاء او فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. 6- لوائح الدعاوى والمرافعات واشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم. ب- الأوراق المالية إلا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استناداً لقانون الأوراق المالية النافذ المفعول.
السجل والعقد والرسالة والتوقيع الإلكتروني
المادة7-
أ- يعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني منتجا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب احكام التشريعات النافذة من حيث إلزامها لأطرافها او صلاحيتها في الإثبات.
ب- لا يجوز إغفال الأثر القانوني لأي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لأنها اجريت بوسائل إلكترونية شريطة اتفاقها مع احكام هذا القانون .
المادة8-
أ- يستمد السجل الإلكتروني أثره القانوني ويكون له صفة النسخة الأصلية إذا توافرت فيه مجتمعة الشروط التالية:- 1- أن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن ، في أي وقت ، الرجوع أليها. 2- إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به إنشاؤه او إرساله او تسلمه او بأي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي وردت فيه عند إنشائه او إرساله او تسلمه. 3- دلالة المعلومات الواردة في السجل على من ينشأه او يتسلمه وتاريخ ووقت إرساله وتسلمه. ب- لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل التي يكون القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه. ج- يجوز للمنشئ او المرسل أليه اثبات الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بواسطة الغير.
المادة9-
أ- إذا اتفقت الأطراف على أجراء معاملة بوسائل إلكترونية يقتضي التشريع الخاص بهذه المعاملة تقديم المعلومات المتعلقة بها او إرسالها او تسليمها إلى الغير بوسائل خطية فيجوز لهذه الغاية اعتبار أجرائها بوسائل إلكترونية متفقا مع متطلبات تلك التشريعات إذا كان المرسل إليه قادرا على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع أليها في وقت لاحق بالوسائل المتوافرة لديه. ب- إذا حال المرسل دون إمكانية قيام المرسل إليه بطباعة السجل الإلكتروني وتخزينه والاحتفاظ به يصبح هذا السجل غير ملزم للمرسل إليه.
المادة10-
أ- إذا استوجب تشريع نافذ توقيعا على المستند او نص على ترتيب أثر على خلوه من التوقيع فان التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني يفي بمتطلبات ذلك التشريع. ب- يتم اثبات صحة التوقيع الإلكتروني ونسبته إلى صاحبه إذا توافرت طريقة لتحديد هويته والدلالة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني الذي يحمل توقيعه إذا كانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاق الأطراف على استخدام تلك الطريقة.
المادة11-
إذا استوجب تشريع نافذ الاحتفاظ بمستند لغايات التوثيق او الإثبات او التدقيق او أي غرض أخر مماثل يجوز الاحتفاظ بسجل إلكتروني لهذه الغاية ، إلا إذا نص في تشريع لاحق على وجوب الاحتفاظ بالسجل خطيا.
المادة12-
يجوز عدم التقيد بأحكام المواد من (7- 11) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كان تشريع نافذ يقتضي إرسال او تقديم معلومات معينة بصورة خطيـة إلى شـخص ذي علاقة واجاز هذا التشريع الاتفاق على غير ذلك. ب- إذا اتفق على إرسال او توجيه معلومات معينة بالبريد الممتاز او السريع او بالبريد العادي .
المادة13-
تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب او القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.
المادة14-
تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه او بوساطة وسيط إلكتروني معد للعمل اتوماتيكيا بوساطة المنشئ او بالنيابة عنه.
المادة15-
أ- للمرسل أليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ وان يتصرف على هذا الأساس في أي من الحالات التالية:- 1- إذا استخدم المرسل أليه نظام معالجة معلومات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من آن الرسالة صادرة عن المنشئ. 2- إذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل إليه ناتجة من إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ او من ينوب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة الإلكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ. ب- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا استلم المرسل أليه أشعارا من المنشئ يبلغه فيها أن الرسالة غير صادرة عنه فعليه أن يتصرف على اساس عدم صدورها عن المنشئ ويبقى المنشئ مسؤولا عن أي نتائج قبل الأشعار. 2- إذا علم المرسل أليه ، او كان بوسعه أن يعلم ، أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ.
المادة16-
أ- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة المعلومات أعلامه بتسلم تلك الرسالة او كان متفقا معه على ذلك ، فان قيام المرسل أليه بأعلام المنشئ بالوسائل الإلكترونية او بأي وسيلة أخرى او قيامه بأي تصرف او أجراء يشير إلى انه قد استلم الرسالة يعتبر استجابة لذلك الطلب او الاتفاق. ب- إذا علق المنشئ اثر رسالة المعلومات على تسلمه إشعارا من المرسل إليه بتسلم تلك الرسالة ، تعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه لذلك الإشعار. ج- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحـــدد أجلا لذلك ولم يعلق اثر الرسالة على تسلمه ذلك الأشعار فله ، في حالة عدم تسلمه الإشعار خلال مدة معقولة ، أن يوجه إلى المرسل إليه تذكيرا بوجوب إرسال الإشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار الرسالة ملغاة إذا لم يستلم الإشعار خلال هذه المدة. د- لا يعتبر إشعار التسلم بحد ذاته دليلا على أن مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون الرسالة التي أرسلها المنشئ
المادة17-
أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ او الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ او المرسل إليه على غير ذلك. ب- إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك النظام ، فإذا أرسلت الرسالة إلى نظام غير الذي تم تحديده فيعتبر إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه بالاطلاع عليها لأول مرة. ج-إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها إلى أي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل إليه.
المادة18-
أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه ، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر مكان إقامته مقرا لعمله ، ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل إليه قد اتفقا على غير ذلك. ب- إذا كان للمنشئ او المرسل إليه أكثر من مقر لأعماله فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال او التسلم ، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان الإرسال او التسلم.
السند الإلكتروني القابل للتحويل
المادة19-
أ- يكون السند الإلكتروني قابلا للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقا لاحكام قانون التجارة باستثناء شرط الكتابة ، شريطة أن يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول. ب- إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك ، يعتبر الاحتفاظ بالشيك إلكترونيا وفقا لاحكام المادة ( من هذا القانون إجراء قانونيا. ج- لا تسري احكام المواد (20) و (21) و (22) و (23) و (24) من هذا القانون على الشيكات الإلكترونية إلا بموافقة من البنك المركزي تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة20-
يعتبر حامل السند مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بالسند القابل للتحويل إذا كان نظام معالجة المعلومات المستخدم لإنشاء السند وتحويله مؤهلاً لاثبات تحويل الحق في ذلك السند وعلى التحقق من شخصية المستفيد او المحول إليه.
المادة21-
أ- يعتبر نظام المعالجة الإلكتروني مؤهلا لاثبات تحويل الحق في السند تطبيقا لاحكام المادة (20) من هذا القانون إذا كان ذلك النظام يسمح بإنشاء السند الإلكتروني وحفظه وتحويله وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين:- 1- إذا كانت النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة. 2- إذا كانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته وان السند قابل للتحويل وتضمنت اسم المستفيد . ب- ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الشخص الذي يملك الحق فيها او الشخص المودعة لديه لمصلحة صاحب الحق في السند . ج-1- تعتمد النسخ المأخوذة عن النسخة المعتمدة التي حدث عليها تغيير او إضافة بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند. 2- يؤشر على كل نسخة مأخوذة من السند بأنها معتمدة او غير معتمدة. 3- تعرف كل نسخة مأخوذة من النسخة المعتمدة بأنها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة.
المادة22-
يعتبر حامل السند الإلكتروني صاحب الحق في سند قابل للتحويل ومخولا بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقا لأي تشريع نافذ إذا كان مستوفيا لجميع شروطه وذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
المادة23-
يتمتع المدين بسند إلكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند خطي قابل للتحويل.
المادة24-
إذا اعترض شخص على تنفيذ سند إلكتروني قابل للتحويل فعلى طالب التنفيذ تقديم اثبات كاف على انه الحامل الحقيقي له ، وله اثبات ذلك بإبراز النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل وسجلات النشاط التجاري التي تتعلق بالسند للتحقق من شروط السند وهوية حامله.
التحويل الإلكتروني للأموال
المادة25-
يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع ، ولا يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الأشخاص المقررة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول.
المادة26-
على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للأموال وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه الالتزام بما يلي:- أ- التقيد بأحكام قانون البنك المركزي الأردني وقانون البنوك والأنظمة والتعليمات الصادرة استنادا لهما. ب- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية.
المادة 27-
لا يعتبر العميل مسؤولا عن أي قيد غير مشروع على حسابه بواسطة التحويل الإلكتروني تم بعد تبليغه المؤسسة المالية عن إمكانية دخول الغير إلى حسابه او فقدان بطاقته او احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به والطلب منها وقف العمل بوسيلة التحويل الإلكترونية.
المادة28-
على الرغم مما ورد في المادة (27) من هذا القانون ، يعتبر العميل مسؤولا عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بوساطة تحويل إلكتروني إذا ثبت أن إهماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسه وان المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب.
المادة29-
يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال التحويل الإلكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واعتماد القيد الناتج عن تحويل غير مشروع وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن المعلومات وأي أمور أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الإلكترونية بما في ذلك المعلومات التي تلتزم المؤسسات المالية بتزويده بها.
توثيق السجل والتوقيع الإلكتروني
المادة30- أ- لمقاصد التحقق من أن قيداً إلكترونيا لم يتعرض إلى أي تعديل منذ تاريخ معين ، فيعتبر هذا القيد موثقا من تاريخ التحقق منه إذا تم بموجب إجراءات توثيق معتمدة او إجراءات توثيق مقبولة تجاريا او متفق عليها بين الأطراف ذوي العلاقة. ب- وتعتبر إجراءات التوثيق مقبولة تجاريا إذا تم عند تطبيقها مراعاة الظروف التجارية الخاصة بأطراف المعاملة بما في ذلك:- 1- طبيعة المعاملة. 2- درجة دراية كل طرف من أطراف المعاملة. 3- حجم المعاملات التجارية المماثلة التي ارتبط بها كل طرف من الأطراف. 4- توافر الإجراءات البديلة التي رفض أي من الأطراف استعمالها. 5- كلفة الإجراءات البديلة. 6- الإجراءات المعتادة لمثل هذه المعاملة.
المادة31-
إذا تبين نتيجة تطبيق إجراءات التوثيق المستخدمة أنها معتمدة او مقبولة تجاريا او متفقا عليها بين الأطراف فيعتبر التوقيع الإلكتروني موثقا إذا اتصف بما يلي:- أ- تميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة. ب- كان كافيا للتعريف بشخص صاحبه. ج- تم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته. د- ارتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون إحداث تغيير في التوقيع.
المادة32-
أ- ما لم يثبت خلاف ذلك يفترض ما يلي:- 1- أن السجل الإلكتروني الموثق لم يتم تغييره او تعديله منذ تاريخ إجراءات توثيقه. 2- أن التوقيع الإلكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب إليه ، وانه قد وضع من قبله للتدليل على موافقته على مضمون السند. ب- إذا لم يكن السجل الإلكتروني او التوقيع الإلكتروني موثقا فليس له أي حجية.
المادة33-
يعتبر السجل الإلكتروني او أي جزء منه يحمل توقيعا إلكترونيا موثقا سجلا موثقا بكامله او فيما يتعلق بذلك الجزء ، حسب واقع الحال ، إذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة توثيق معتمدة ومطابقته مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة.
المادة34-
تكون شهــــادة التوثيــق التي تبين رمز التعريف معتمـدة في الــحالات التاليـة:- أ- صادرة عن جهة مرخصة او معتمدة. ب- صــادرة عن جهـة مرخصـة من سلطـة مختصـة في دولــة أخرى ومعـترف بها. ج- صادرة عن دائرة حكومية او مؤسسة او هيئة مفوضة قانونا بذلك. د- صادرة عن جهة وافق أطراف المعاملة على اعتمادها.
العقوبــــات
المادة35-
يعاقب كل من يقوم بإنشاء او نشر او تقديم شهادة توثيق لغرض احتيالي او لأي غرض غير مشروع بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة36-
يعاقب كل من يقدم إلى جهة تمارس أعمال توثيق المستندات معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق او وقف سريانها أو إلغائها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة37-
تعاقب أي جهة تمارس أعمال توثيق المستندات بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار إذا قامت بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب التسجيل او أفشت أسرار احد عملائها او خالفت الأنظمة والتعليمات التي تصدر استنادا إلى هذا القانون.
المادة38-
يعاقب كل من يرتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، ويعاقب بالعقوبة الأشد إذا كانت العقوبات المقررة في تلك التشريعات تزيد على العقوبة المقررة في هذا القانون.
احكام ختامية
المادة39-
تحدد بمقتضى قرارات يصدرها مجلس الوزراء الجهات المكلفة بمتابعة تطبيق احكام هذا القانون والمهام المنوطة بأي منها.
المادة40-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ- الرسوم التي تستوفيها أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية مقابل إجراء المعاملات الإلكترونية. ب- الإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات التوثيق والجهة المختصة بذلك والرسوم التي يتم استيفاؤها لهذه الغاية0
المادة41-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma