القانون المدني الأردني الجزء الثاني
الفرع الثاني
آثار العقد
المادة 199
1. بالنسبة للمتعاقدين :
1. يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شئ آخر – ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2. اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد عليه منهما .
المادة 200
عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر .
المادة 201
عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين .
المادة 202
1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
2. ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف .
المادة 203
في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .
المادة 204
اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة 205
اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة 206
2. اثر العقد بالنسبة الى الغير :
ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام .
المادة 207
اذا انشا العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه .
المادة 208
لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا .
المادة 209
1. اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاهد معه .
ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به .
2. اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد .
المادة 210
1 . يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية.
2. ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد .
3. ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك .
المادة 211
1. يجوز للمشترط دون دائنه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد .
2. ولا يترتب على نقص المشارطه ان تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الاول كما له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
المادة 212
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة .
المادة 213
3. تفسير العقود :
الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد .
المادة 214
1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني .
2. والاصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي .
المادة 215
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .
المادة 216
اعمال الكلام اولى من اهماله لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل .
المادة 217
ذكر بعض مالا يتجزا كذكره كله .
المادة 218
المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله .
المادة 219
الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر .
المادة 220
1. العادة محكمة عامة كانت او خاصة .
2. وتعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر .
3. تترك الحقيقة بدلالة العادة .
المادة 221
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .
المادة 222
الضرورات تبيح المحظورات .
المادة 223
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
المادة 224
المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
المادة 225
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
المادة 226
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
المادة 227
اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع .
المادة 228
التابع تابع ولا يفرد بالحكم .
المادة 229
اذا سقط الاصل سقط الفرع .
المادة 230
الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود .
المادة 231
اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
المادة 232
اذا بطل الاصل يصار الى البدل .
المادة 233
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
المادة 234
السؤال معاد في الجواب .
المادة 235
الغرم بالغنم .
المادة 236
الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .
المادة 237
من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .
المادة 238
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .
المادة 239
1. اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين .
2. اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات .
المادة 240
1. يفسر الشك في مصلحة المدين .
2. ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .
المادة 241
4. انحلال العقد ( الاقالة) :
اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون .
المادة 242
للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده .
المادة 243
الاقالة في حق العاقدين فسخ . وفي حق الغير عقد جديد .
المادة 244
تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض .
المادة 245
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه .
المادة 246
1. في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه .
2. ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى .
المادة 247
في العقود الملزمة للجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين .
المادة 248
5. آثار انحلال العقد :
اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض .
المادة 249
اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد .
الفصل الثاني
التصرف الانفرادي
المادة 250
يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون .
المادة 251
1. تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد . وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2. ويبقى الايجاب في العقود خاضعا للاحكام الخاصة به .
المادة 252
اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 253
1. اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله .
2. واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد بردة في المجلس .
3. واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد .
4. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .
المادة 254
1. الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد او عمل .
2. ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس .
المادة 255
1. من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له اجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة .
2. واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده اعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان عدول الواعد .
الفصل الثالث
الفعل الضار
الفرع الاول
احكام عامة
المادة 256
كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر .
المادة 257
1. يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب .
2. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر .
المادة 258
اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر .
المادة 259
اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر .
المادة 260
ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه .
المادة 261
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك .
المادة 262
من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه .
المادة 263
1. يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجيء وحده .
2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر .
المادة 264
يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه.
المادة 265
اذا تعدد المسئولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم .
المادة 266
يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار .
المادة 267
1. يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك . فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان .
2. ويجوز ان يقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب .
3. ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي نهائي .
المادة 268
اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير .
المادة 269
1. يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تامينا تقدره المحكمة .
2. ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين .
المادة 270
يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار .
المادة 271
لا تخل المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسئولية المدنية وتقدير الضمان .
المادة 272
1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه .
2. على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية .
3. ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار .
الفرع الثاني
المادة 273
1. ما يقع على النفس :
ما يجب من مال ، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة او الجاني للمجني عليه او ورثته الشرعيين وفقا للقانون .
المادة 274
رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم ، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.
المادة 275
2. اتلاف المال :
من اتلف مال غيره او افسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الاحكام العامة للتضمين .
المادة 276
اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة .
المادة 277
1. اذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف .
2. اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن .
المادة 278
اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله .
المادة 279
3. الغصب والتعدي :
1. على اليد ما اخذت حتى تؤديه .
2. فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه .
3. فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب .
4. وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده .
المادة 280
اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب .
المادة 281
اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لاحكام القانون.
المادة 282
1. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب .
2. فاذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول .
3. واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني ، وله ان يضمن مقدارا منه الاول والمقدار الآخر الثاني ، فاذا ضمن الغاصب الاول كان لهذا ان يرجع على الثاني واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول .
المادة 283
للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رات مبررا لذلك .
المادة 284
من كانت في يده امانة وقصر في حفظها او تعدى عليها او منعها عن صاحبها بدون حق او جحدها او مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل او بالقيمة .
المادة 285
1. من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله او قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة .
2. وكذا من قطع الطريق واخذ المال .
المادة 286
1. اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل .
2. واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل .
3. واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين ان يضمن الغاصب بدله .
4. واذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان .
المادة 287
حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب .
الفرع الثالث
المسئولية عن فعل الغير
المادة 288
1. لا يسال احد عن فعل غيره ، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رات مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر .
أ . من وجبت عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .
ب. من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تادية وظيفته او بسببها.
2. ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به
الفرع الرابع
صور من المسئولية
المادة 289
1. جناية الحيوان :
جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى .
المادة 290
2. انهيار البناء :
1. الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره .
2. ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فاذا لم يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة ان تاذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك .
المادة 291
3. الاشياء والآلات :
كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية – يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه . هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.
المادة 292
استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا .
الفصل الرابع
الفعل النافع
الفرع الاول
الكسب بلا سبب
المادة 293
لا يسوغ لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعي . فان اخذه فعليه رده .
المادة 294
1. من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك .
2. لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل ، دون ضرر على احد المالكين ، تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته ، ما لم يقض القانون بغير ذلك .
المادة 295
من تبرع من ماله لحساب غيره بامره فلا يرجع على الآمر الا اذا اشترط الرجوع عليه .
الفرع الثاني
قبض غير المستحق
المادة 296
من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه ، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله او قيمته ان لم يكن قائما.
المادة 297
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق .
المادة 298
يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل .
المادة 299
اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من التامينات ، او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها ، فلا يجب عليه رد ما قبض ، ولمن اوفى ان يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل .
المادة 300
على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تامر برد ما جناه القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه .
الفرع الثالث
الفضالة
المادة 301
من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن اذنت به المحكمة او اوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الاحكام التالية.
المادة 302
تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي .
المادة 303
يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بداه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .
المادة 304
الفضولي مسئول عما يلحق رب العمل من اضرار وللمحكمة تحديد الضمان اذا كانت الظروف تبرر ذلك .
المادة 305
اذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب .
المادة 306
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به .
المادة 307
على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.
المادة 308
1. اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل .
2. واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .
الفرع الرابع
قضاء دين الغير
المادة 309
من اوفى دين غيره بامره كان له الرجوع على الآمر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.
المادة 310
1. من اوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة (301) ولا على الدائن الا اذا ابرا المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه .
2. فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين .
الفرع الخامس
حكم مشترك
المادة 311
لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الاحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع . وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع .
الفصل الخامس
القانون
المادة 312
الحقوق التي تنشا مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها .
الباب الثاني
آثار الحق
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 313
1. ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية .
2. فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين .
المادة 314
اذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب .
المادة 315
يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا او تعويضيا طبقا لنصوص القانون .
المادة 316
1. يكون التنفيذ اختياريا اذا تم بالوفاء او ما يعادله .
2. ويكون جبريا اذا تم عينيا او بطريق التعويض .
الفصل الثاني
وسائل التنفيذ
الفرع الاول
التنفيذ الاختياري
المادة 317
أ . طرفا الوفاء :
1. يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء .
2. ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه .
المادة 318
يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي .
المادة 319
لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين اذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور او مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين .
المادة 320
ب. لمن يكون الوفاء :
يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا .
المادة 321
اذا كان الدائن غير كامل الاهلية فلا تبرا ذمة المدين الا بالوفاء لوليه . واذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده او ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين .
المادة 322
ج. رفض الوفاء :
اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله ، او رفض بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء – اعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه .
المادة 323
يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما اصابه من ضرر.
المادة 324
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان يعذر الى الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة .
المادة 325
اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه .
المادة 326
يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية اخرى تبرر هذا الاجراء .
المادة 327
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع مستوف لاصوله القانونية او تلاه اي اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته .
المادة 328
1. اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته . واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .
2. فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .
المادة 329
د. محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته :
1. اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة اعلى .
2. اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن .
المادة 330
1. ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يجيز ذلك .
2. فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.
المادة 331
اذا كان المدين ملزما بان يوفى مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما ادى من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره .
المادة 332
اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين .
المادة 333
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .
المادة 334
1. يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقتضي بغير ذلك .
2. على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل معقول او آجال ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم .
المادة 335
1. اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول .
2. فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان .
المادة 336
1. اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
2. اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال .
المادة 337
اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين .
المادة 338
تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا اتفق او نص القانون على غير ذلك .
المادة 339
لمن قام بوفاء الدين او جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه ، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين المستحق ايداعا قضائيا .
المادة 340
ثانيا : التنفيذ بما يعادل الوفاء :
أ . الوفاء الاعتياضي :
يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا آخر او حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة .
المادة 341
1. تسري احكام البيع على الوفاء الاعتياضي اذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين .
2. وتسري عليه احكام الوفاء في قضاء الدين .
المادة 342
ينقضي الدين الاول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض .
المادة 343
ب . المقاصة :
المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه .
المادة 344
المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة .
المادة 345
يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير .
المادة 346
يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف .
المادة 347
تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض .
المادة 348
اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة او العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين .
المادة 349
اذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.
المادة 350
تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين .
المادة 351
اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة .
المادة 352
اذا ادى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك بضمانات هذا الحق اضرارا بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول .
المادة 353
ج. اتحاد الذمتين :
1. اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان .
2. ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة .
المادة 354
اذا زال سبب اتحاد الذمتين باثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.
الفرع الثاني
التنفيذ الجبري
المادة 355
اولا . التنفيذ العيني :
1. يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.
2. على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما .
المادة 356
ثانيا . الالتزام بعمل او امتناع عن عمل :
1. اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به من غيره .
2. فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن اذا استوجبت الضرورة ذلك .
المادة 357
يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته .
المادة 358
1. اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء او القيام بادارته او توخى الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .
2. وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما ياتيه من غش او خطا جسيم .
المادة 359
اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.
المادة 360
ثالثا . التنفيذ بطريق التعويض :
اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .
المادة 361
لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد .
المادة 362
لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية :
1. اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين .
2. اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .
3. اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
4. اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .
المادة 363
اذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه .
المادة 364
1. يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام القانون .
2. ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .
الفرع الثالث
الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ
المادة 365
مع مراعاة احكام القانون ، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان .
المادة 366
1. الدعوى غير المباشرة :
1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز .
2. ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شانه ان يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى .
المادة 367
يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه .
المادة 368
2. دعوى الصورية :
1. اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم .
2. واذا تعارضت مصالح ذوي الشان . فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الافضلية للاولين.
المادة 369
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي .
المادة 370
3. دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن :
احاطة الدين بمال المدين :
اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه .
المادة 371
اذا طالب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة ، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم . ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لاحكام القانون .
المادة 372
اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون .
المادة 373
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به .
المادة 374
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .
المادة 375
4. الحجر على المدين المفلس :
يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله .
المادة 376
1. يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة .
2. ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على امر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه ، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر .
المادة 377
على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شانه ان يؤثر في حالته المالية .
المادة 378
1. على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتاييده او بالغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
2. وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتاشيرات لاثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل .
المادة 379
يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها .
المادة 380
يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة .
المادة 381
يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين الآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء .
المادة 382
اذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم .
المادة 383
1. تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون . ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته .
2. ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية :
أ . اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر .
ب. اذا كان بعد الحكم بالحجر قد اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه .
ج. اذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.
المادة 384
1. ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شان في الحالات الآتية :
أ . اذا قسم مال المحجور بين الغرماء .
ب. اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله .
ج. اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل ، بشرط ان يكون المدين قد وفى بجميع اقساطها التي حلت .
د . اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر .
2. ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتاشير به كذلك .
المادة 385
يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى اجلها السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها .
المادة 386
انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366 ومن 368 الى 374.
المادة 387
5. حق الاحتباس :
لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به .
المادة 388
لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق .
المادة 389
لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق او يقض القانون بغير ذلك .
المادة 390
1. على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته .
2. وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك او التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه .
المادة 391
من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان احق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه .
المادة 392
1. ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2. ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .
الفصل الثالث
التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل
الفرع الاول
الشرط
المادة 393
الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم او زواله عند تحققه .
المادة 394
التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط او مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال .
المادة 395
التصرف المعلق هو ما كان مقيداً بشرط غير قائم او بواقعة مستقبلة ويتراخى اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه .
المادة 396
يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً .
المادة 397
يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل او مخالف للآداب او النظام العام .
المادة 398
لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط .
المادة 399
يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان .
المادة 400
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .
المادة 401
يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان .
الفرع الثاني
آثار العقد
المادة 199
1. بالنسبة للمتعاقدين :
1. يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شئ آخر – ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2. اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد عليه منهما .
المادة 200
عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر .
المادة 201
عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين .
المادة 202
1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
2. ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف .
المادة 203
في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .
المادة 204
اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة 205
اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة 206
2. اثر العقد بالنسبة الى الغير :
ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام .
المادة 207
اذا انشا العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه .
المادة 208
لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا .
المادة 209
1. اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاهد معه .
ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به .
2. اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد .
المادة 210
1 . يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية.
2. ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد .
3. ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك .
المادة 211
1. يجوز للمشترط دون دائنه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد .
2. ولا يترتب على نقص المشارطه ان تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الاول كما له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
المادة 212
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة .
المادة 213
3. تفسير العقود :
الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد .
المادة 214
1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني .
2. والاصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي .
المادة 215
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .
المادة 216
اعمال الكلام اولى من اهماله لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل .
المادة 217
ذكر بعض مالا يتجزا كذكره كله .
المادة 218
المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله .
المادة 219
الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر .
المادة 220
1. العادة محكمة عامة كانت او خاصة .
2. وتعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر .
3. تترك الحقيقة بدلالة العادة .
المادة 221
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .
المادة 222
الضرورات تبيح المحظورات .
المادة 223
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
المادة 224
المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
المادة 225
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
المادة 226
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
المادة 227
اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع .
المادة 228
التابع تابع ولا يفرد بالحكم .
المادة 229
اذا سقط الاصل سقط الفرع .
المادة 230
الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود .
المادة 231
اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
المادة 232
اذا بطل الاصل يصار الى البدل .
المادة 233
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
المادة 234
السؤال معاد في الجواب .
المادة 235
الغرم بالغنم .
المادة 236
الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .
المادة 237
من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .
المادة 238
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .
المادة 239
1. اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين .
2. اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات .
المادة 240
1. يفسر الشك في مصلحة المدين .
2. ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .
المادة 241
4. انحلال العقد ( الاقالة) :
اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون .
المادة 242
للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده .
المادة 243
الاقالة في حق العاقدين فسخ . وفي حق الغير عقد جديد .
المادة 244
تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض .
المادة 245
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه .
المادة 246
1. في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه .
2. ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى .
المادة 247
في العقود الملزمة للجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين .
المادة 248
5. آثار انحلال العقد :
اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض .
المادة 249
اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد .
الفصل الثاني
التصرف الانفرادي
المادة 250
يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون .
المادة 251
1. تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد . وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2. ويبقى الايجاب في العقود خاضعا للاحكام الخاصة به .
المادة 252
اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 253
1. اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله .
2. واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد بردة في المجلس .
3. واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد .
4. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .
المادة 254
1. الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد او عمل .
2. ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس .
المادة 255
1. من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له اجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة .
2. واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده اعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان عدول الواعد .
الفصل الثالث
الفعل الضار
الفرع الاول
احكام عامة
المادة 256
كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر .
المادة 257
1. يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب .
2. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر .
المادة 258
اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر .
المادة 259
اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر .
المادة 260
ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه .
المادة 261
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك .
المادة 262
من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه .
المادة 263
1. يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجيء وحده .
2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر .
المادة 264
يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه.
المادة 265
اذا تعدد المسئولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم .
المادة 266
يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار .
المادة 267
1. يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك . فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان .
2. ويجوز ان يقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب .
3. ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي نهائي .
المادة 268
اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير .
المادة 269
1. يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تامينا تقدره المحكمة .
2. ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين .
المادة 270
يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار .
المادة 271
لا تخل المسئولية المدنية بالمسئولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسئولية المدنية وتقدير الضمان .
المادة 272
1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه .
2. على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية .
3. ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار .
الفرع الثاني
المادة 273
1. ما يقع على النفس :
ما يجب من مال ، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة او الجاني للمجني عليه او ورثته الشرعيين وفقا للقانون .
المادة 274
رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم ، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.
المادة 275
2. اتلاف المال :
من اتلف مال غيره او افسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الاحكام العامة للتضمين .
المادة 276
اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة .
المادة 277
1. اذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف .
2. اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن .
المادة 278
اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله .
المادة 279
3. الغصب والتعدي :
1. على اليد ما اخذت حتى تؤديه .
2. فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه .
3. فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب .
4. وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده .
المادة 280
اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب .
المادة 281
اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لاحكام القانون.
المادة 282
1. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب .
2. فاذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول .
3. واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني ، وله ان يضمن مقدارا منه الاول والمقدار الآخر الثاني ، فاذا ضمن الغاصب الاول كان لهذا ان يرجع على الثاني واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول .
المادة 283
للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رات مبررا لذلك .
المادة 284
من كانت في يده امانة وقصر في حفظها او تعدى عليها او منعها عن صاحبها بدون حق او جحدها او مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل او بالقيمة .
المادة 285
1. من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله او قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة .
2. وكذا من قطع الطريق واخذ المال .
المادة 286
1. اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل .
2. واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل .
3. واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين ان يضمن الغاصب بدله .
4. واذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان .
المادة 287
حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب .
الفرع الثالث
المسئولية عن فعل الغير
المادة 288
1. لا يسال احد عن فعل غيره ، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رات مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر .
أ . من وجبت عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .
ب. من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تادية وظيفته او بسببها.
2. ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به
الفرع الرابع
صور من المسئولية
المادة 289
1. جناية الحيوان :
جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى .
المادة 290
2. انهيار البناء :
1. الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره .
2. ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فاذا لم يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة ان تاذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك .
المادة 291
3. الاشياء والآلات :
كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية – يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه . هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.
المادة 292
استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا .
الفصل الرابع
الفعل النافع
الفرع الاول
الكسب بلا سبب
المادة 293
لا يسوغ لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعي . فان اخذه فعليه رده .
المادة 294
1. من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك .
2. لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل ، دون ضرر على احد المالكين ، تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته ، ما لم يقض القانون بغير ذلك .
المادة 295
من تبرع من ماله لحساب غيره بامره فلا يرجع على الآمر الا اذا اشترط الرجوع عليه .
الفرع الثاني
قبض غير المستحق
المادة 296
من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه ، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله او قيمته ان لم يكن قائما.
المادة 297
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق .
المادة 298
يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل .
المادة 299
اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من التامينات ، او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها ، فلا يجب عليه رد ما قبض ، ولمن اوفى ان يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل .
المادة 300
على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تامر برد ما جناه القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه .
الفرع الثالث
الفضالة
المادة 301
من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن اذنت به المحكمة او اوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الاحكام التالية.
المادة 302
تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي .
المادة 303
يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بداه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .
المادة 304
الفضولي مسئول عما يلحق رب العمل من اضرار وللمحكمة تحديد الضمان اذا كانت الظروف تبرر ذلك .
المادة 305
اذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب .
المادة 306
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به .
المادة 307
على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.
المادة 308
1. اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل .
2. واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .
الفرع الرابع
قضاء دين الغير
المادة 309
من اوفى دين غيره بامره كان له الرجوع على الآمر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.
المادة 310
1. من اوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة (301) ولا على الدائن الا اذا ابرا المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه .
2. فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين .
الفرع الخامس
حكم مشترك
المادة 311
لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الاحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع . وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع .
الفصل الخامس
القانون
المادة 312
الحقوق التي تنشا مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها .
الباب الثاني
آثار الحق
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 313
1. ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية .
2. فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين .
المادة 314
اذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب .
المادة 315
يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا او تعويضيا طبقا لنصوص القانون .
المادة 316
1. يكون التنفيذ اختياريا اذا تم بالوفاء او ما يعادله .
2. ويكون جبريا اذا تم عينيا او بطريق التعويض .
الفصل الثاني
وسائل التنفيذ
الفرع الاول
التنفيذ الاختياري
المادة 317
أ . طرفا الوفاء :
1. يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء .
2. ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه .
المادة 318
يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي .
المادة 319
لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين اذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور او مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين .
المادة 320
ب. لمن يكون الوفاء :
يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا .
المادة 321
اذا كان الدائن غير كامل الاهلية فلا تبرا ذمة المدين الا بالوفاء لوليه . واذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده او ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين .
المادة 322
ج. رفض الوفاء :
اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله ، او رفض بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء – اعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه .
المادة 323
يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما اصابه من ضرر.
المادة 324
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان يعذر الى الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة .
المادة 325
اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه .
المادة 326
يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية اخرى تبرر هذا الاجراء .
المادة 327
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع مستوف لاصوله القانونية او تلاه اي اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته .
المادة 328
1. اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته . واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .
2. فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .
المادة 329
د. محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته :
1. اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة اعلى .
2. اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن .
المادة 330
1. ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يجيز ذلك .
2. فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.
المادة 331
اذا كان المدين ملزما بان يوفى مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما ادى من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره .
المادة 332
اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين .
المادة 333
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .
المادة 334
1. يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقتضي بغير ذلك .
2. على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل معقول او آجال ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم .
المادة 335
1. اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول .
2. فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان .
المادة 336
1. اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
2. اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال .
المادة 337
اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين .
المادة 338
تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا اتفق او نص القانون على غير ذلك .
المادة 339
لمن قام بوفاء الدين او جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه ، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين المستحق ايداعا قضائيا .
المادة 340
ثانيا : التنفيذ بما يعادل الوفاء :
أ . الوفاء الاعتياضي :
يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا آخر او حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة .
المادة 341
1. تسري احكام البيع على الوفاء الاعتياضي اذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين .
2. وتسري عليه احكام الوفاء في قضاء الدين .
المادة 342
ينقضي الدين الاول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض .
المادة 343
ب . المقاصة :
المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه .
المادة 344
المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة .
المادة 345
يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير .
المادة 346
يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف .
المادة 347
تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض .
المادة 348
اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة او العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين .
المادة 349
اذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.
المادة 350
تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين .
المادة 351
اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة .
المادة 352
اذا ادى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك بضمانات هذا الحق اضرارا بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول .
المادة 353
ج. اتحاد الذمتين :
1. اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان .
2. ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة .
المادة 354
اذا زال سبب اتحاد الذمتين باثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.
الفرع الثاني
التنفيذ الجبري
المادة 355
اولا . التنفيذ العيني :
1. يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.
2. على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما .
المادة 356
ثانيا . الالتزام بعمل او امتناع عن عمل :
1. اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به من غيره .
2. فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن اذا استوجبت الضرورة ذلك .
المادة 357
يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته .
المادة 358
1. اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء او القيام بادارته او توخى الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .
2. وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما ياتيه من غش او خطا جسيم .
المادة 359
اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.
المادة 360
ثالثا . التنفيذ بطريق التعويض :
اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .
المادة 361
لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد .
المادة 362
لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية :
1. اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين .
2. اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .
3. اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
4. اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .
المادة 363
اذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه .
المادة 364
1. يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام القانون .
2. ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .
الفرع الثالث
الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ
المادة 365
مع مراعاة احكام القانون ، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان .
المادة 366
1. الدعوى غير المباشرة :
1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز .
2. ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شانه ان يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى .
المادة 367
يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه .
المادة 368
2. دعوى الصورية :
1. اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم .
2. واذا تعارضت مصالح ذوي الشان . فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الافضلية للاولين.
المادة 369
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي .
المادة 370
3. دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن :
احاطة الدين بمال المدين :
اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه .
المادة 371
اذا طالب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة ، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم . ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لاحكام القانون .
المادة 372
اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون .
المادة 373
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به .
المادة 374
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .
المادة 375
4. الحجر على المدين المفلس :
يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله .
المادة 376
1. يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة .
2. ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على امر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه ، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر .
المادة 377
على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شانه ان يؤثر في حالته المالية .
المادة 378
1. على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتاييده او بالغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
2. وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتاشيرات لاثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل .
المادة 379
يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها .
المادة 380
يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة .
المادة 381
يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين الآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء .
المادة 382
اذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم .
المادة 383
1. تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون . ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته .
2. ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية :
أ . اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر .
ب. اذا كان بعد الحكم بالحجر قد اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه .
ج. اذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.
المادة 384
1. ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شان في الحالات الآتية :
أ . اذا قسم مال المحجور بين الغرماء .
ب. اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله .
ج. اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل ، بشرط ان يكون المدين قد وفى بجميع اقساطها التي حلت .
د . اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر .
2. ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتاشير به كذلك .
المادة 385
يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى اجلها السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها .
المادة 386
انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366 ومن 368 الى 374.
المادة 387
5. حق الاحتباس :
لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به .
المادة 388
لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق .
المادة 389
لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق او يقض القانون بغير ذلك .
المادة 390
1. على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته .
2. وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك او التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه .
المادة 391
من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان احق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه .
المادة 392
1. ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2. ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .
الفصل الثالث
التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل
الفرع الاول
الشرط
المادة 393
الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم او زواله عند تحققه .
المادة 394
التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط او مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال .
المادة 395
التصرف المعلق هو ما كان مقيداً بشرط غير قائم او بواقعة مستقبلة ويتراخى اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه .
المادة 396
يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً .
المادة 397
يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل او مخالف للآداب او النظام العام .
المادة 398
لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط .
المادة 399
يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان .
المادة 400
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .
المادة 401
يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma