قانون الجريدة الرسمية
قرار جمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1992م
بشأن الجريدة الرسمية
رئيس مجلس الرئاسة .
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قـــــــــــــــــــــــــــــرر
مادة (1) تتولى وزارة الشؤون القانونية إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية .
مادة (2) النشر في الجريدة الرسمية إجراء رسمي يفترض به علم الأشخاص بالمادة المنشورة فيها .
مادة (3) لا يعتد بالجهل بمضمون ما ينشر في الجريدة الرسمية .
مادة (4) تنشر في الجريدة الرسمية المواد التالية :-
أ- القوانين.
ب - القرارات بالقوانين .
ج - قرارات مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الرئاسة ، والقرارات الجمهورية ، وقرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى .
د - قرارات رئيس مجلس الوزراء .
هـ - القرارات الوزارية ذات الصبغة التنظيمية والبيانات والإعلانات وسائر ما يتوجب إعلام المواطنين بها .
و - كل ما نصت القوانين أو القرارات أو الأنظمة على نشره فيها .
مادة (5) على الجهات المعنية موافاة وزارة الشؤون القانونية بصورة طبق الأصل من المادة المطلوب نشرها وأية ملاحق أو مرفقات متصلة بها في المواعيد التي تحددها الوزارة ، وتنشر المادة والملاحق أو المرفقات في نفس عدد الجريدة الرسمية أو ملحق خاص يصدر معه .
مادة (6) تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية في اليوم الأول والخامس عشر من كل شهر ويجوز ترجمة بعض موادها لغات أجنبية .
مادة (7) يحظر على أي شخص أو جهة الاتصال بالمطبعة التي تطبع فيها الجريدة الرسمية بغرض تأجيل طبع مادة أو إجراء تعديل أو تصحيح فيها أو سحبها من المطبعة إلا بموافقة وزارة الشؤون القانونية .
مادة ( لا يجوز لأي شخص أو جهة إعادة طبع مادة مما ينشر في الجريدة الرسمية وطرحها في متناول الجمهورية بأي طريقة إلا بإذن من وزارة الشؤون القانونية وتحت إشرافها ولوزارة الشؤون لقانونية أن تأمر بمصادرة أي مطبوع تأذن الوزارة بتداوله .
مادة (9) تحدد قيمة الاشتراك السنوي وأسعار بيع الجريدة الرسمية بقرار من وزير الشؤون القانونية .
مادة (10) على جميع الوزارات والأجهزة المركزية للدولة وأجهزة السلطة المحلية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة الاشتراك بموجب هذا القانون في الجريدة الرسمية بأعداد مماثلة لعدد الوحدات الهيكلية الأساسية بها على الأقل ، وإذا لم تقم هذه الجهات اللازمة لتحصيل قيمة الاشتراك بالتنسيق مع وزارة المالية ليتم خصم قيمة الاشتراكات مركزياً من الإعتمادات المالية لتلك الجهات وتوريدها لحساب وزارة الشؤون القانونية .
مادة (11)تحدد رسم ما ينشر في الجريدة الرسمية من إعلانات وغيرها بقرار من وزير الشؤون القانونية .
مادة (12) تحدد مهام واختصاصات الإدارة العامة للجريدة الرسمية وتقسيماتها الفرعية ضمن اللائحة المنظمة لوزارة الشؤون القانونية والقرارات المنفذة لها .
مادة (13) يصدر وزير الشؤون القانونية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون .
مادة (14) يلغى القانون رقم ( لعام 1986م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية الصادرة في عدن ، كما يلغى أي نص مخالف الأحكام هذا القانون .
مادة (15) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 30/ رمضان /1412هـ
الموافق 3/ إبريل /1992م
قرار جمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1992م
بشأن الجريدة الرسمية
رئيس مجلس الرئاسة .
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قـــــــــــــــــــــــــــــرر
مادة (1) تتولى وزارة الشؤون القانونية إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية .
مادة (2) النشر في الجريدة الرسمية إجراء رسمي يفترض به علم الأشخاص بالمادة المنشورة فيها .
مادة (3) لا يعتد بالجهل بمضمون ما ينشر في الجريدة الرسمية .
مادة (4) تنشر في الجريدة الرسمية المواد التالية :-
أ- القوانين.
ب - القرارات بالقوانين .
ج - قرارات مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الرئاسة ، والقرارات الجمهورية ، وقرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى .
د - قرارات رئيس مجلس الوزراء .
هـ - القرارات الوزارية ذات الصبغة التنظيمية والبيانات والإعلانات وسائر ما يتوجب إعلام المواطنين بها .
و - كل ما نصت القوانين أو القرارات أو الأنظمة على نشره فيها .
مادة (5) على الجهات المعنية موافاة وزارة الشؤون القانونية بصورة طبق الأصل من المادة المطلوب نشرها وأية ملاحق أو مرفقات متصلة بها في المواعيد التي تحددها الوزارة ، وتنشر المادة والملاحق أو المرفقات في نفس عدد الجريدة الرسمية أو ملحق خاص يصدر معه .
مادة (6) تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية في اليوم الأول والخامس عشر من كل شهر ويجوز ترجمة بعض موادها لغات أجنبية .
مادة (7) يحظر على أي شخص أو جهة الاتصال بالمطبعة التي تطبع فيها الجريدة الرسمية بغرض تأجيل طبع مادة أو إجراء تعديل أو تصحيح فيها أو سحبها من المطبعة إلا بموافقة وزارة الشؤون القانونية .
مادة ( لا يجوز لأي شخص أو جهة إعادة طبع مادة مما ينشر في الجريدة الرسمية وطرحها في متناول الجمهورية بأي طريقة إلا بإذن من وزارة الشؤون القانونية وتحت إشرافها ولوزارة الشؤون لقانونية أن تأمر بمصادرة أي مطبوع تأذن الوزارة بتداوله .
مادة (9) تحدد قيمة الاشتراك السنوي وأسعار بيع الجريدة الرسمية بقرار من وزير الشؤون القانونية .
مادة (10) على جميع الوزارات والأجهزة المركزية للدولة وأجهزة السلطة المحلية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة الاشتراك بموجب هذا القانون في الجريدة الرسمية بأعداد مماثلة لعدد الوحدات الهيكلية الأساسية بها على الأقل ، وإذا لم تقم هذه الجهات اللازمة لتحصيل قيمة الاشتراك بالتنسيق مع وزارة المالية ليتم خصم قيمة الاشتراكات مركزياً من الإعتمادات المالية لتلك الجهات وتوريدها لحساب وزارة الشؤون القانونية .
مادة (11)تحدد رسم ما ينشر في الجريدة الرسمية من إعلانات وغيرها بقرار من وزير الشؤون القانونية .
مادة (12) تحدد مهام واختصاصات الإدارة العامة للجريدة الرسمية وتقسيماتها الفرعية ضمن اللائحة المنظمة لوزارة الشؤون القانونية والقرارات المنفذة لها .
مادة (13) يصدر وزير الشؤون القانونية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون .
مادة (14) يلغى القانون رقم ( لعام 1986م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية الصادرة في عدن ، كما يلغى أي نص مخالف الأحكام هذا القانون .
مادة (15) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 30/ رمضان /1412هـ
الموافق 3/ إبريل /1992م
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma