أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب  580_im11 ENAMILS  قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب  580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب  I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب  I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب  I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب  Empty قانون مؤسسات الإئتمان، المغرب

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 14, 2013 1:45 pm

    اا
    صدر ظهير شريف رقم 1.05.178 بتاريخ 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وقد جاء في المادة 149 منه: تنسخ أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 6 يوليو 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.
    ولهذا فإن مقتضيات القانون أدناه قد أصبحت منسوخة،
    ومن تم وجب ادراج النص الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20 فبراير 2006، وبه وجب الاعلام.
    قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان والشروط المتعلقة بمزاولة عملها
    الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله: (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصل 101 منه؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادي الاخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)، اصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
    الباب الأول مؤسسات الإئتمان والشروط المتعلقة بمزاولة عملها
    الفصل الأول التعريف بمؤسسات الإئتمان وعملياتها
    المادة 1 يعتبر مؤسسة للائتمان كل شخص معنوي يحترف اعتياديا احدى العمليات التالية: -تلقي الاموال من الجمهور؛ -توزيع الائتمانات؛ -وضع مختلف وسائل الدفع رهن تصرف العملاء او القيام بادارتها. المادة 2 تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور الاموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة او غير ذلك، ويحق له ان يتصرف فيها لحسابه الخاص على اساس الالتزام بارجاعها لاصحابها. وتدخل في حكم الاموال المتلقاة من الجمهور: -الاموال المودعة في حساب جار سواء اكان ذلك باعلام سابق او بدونه ولو كان من الممكن ان يصير الحساب مدينا؛ -الاموال المودعة لاجل او الواجب ارجاعها بعد اعلام سابق؛ -الاموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض خاص اذا لم تحتفظ المؤسسة بالوديعة على حالها؛ -الاموال التي يترتب على تلقيها تسليم الوديع اذن صندوق او اي سند تستحق او لا تستحق عليه فائدة. ولا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور: -الاموال المعدة لتكوين راس مال المنشاة او الزيادة فيه؛ -المبالغ المتروكة في حساب لدى احدى الشركات من قبل اعضاء مجلس ادارتها او مديريها او الشركاء فيها على وجه التضامن او الشركاء الموصين في شركات التوجيه او في حساب لدى شركة من شركات المساهمة من قبل المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 10% من راس مال الشركة؛ -ودائع مستخدمي المنشاة اذا كانت لا تزيد على 10% من راس مال الشركة؛ -الاموال المتاتية من المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان.
    المادة 3 يعتبر عملية من عمليات الائتمان لاجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا كل تصرف يضع به شخص من الاشخاص اموالا او يلتزم بوضعها بعوض رهن تصرف شخص اخر يكون ملزما بارجاعها او يقوم بالتزام لمصلحة شخص عن طريق توقيع ضمان احتياطي او كفالة او اي ضمان اخر. وتدخل في حكم عمليات الائتمان: -عمليات الايجار التي يكون فيها للمستاجر حق شراء العين المؤجرة ان اراد ذلك خصوصا عمليات الائتمان الايجاري سواء تعلق الامر بمنقولات او عقارات؛ -عمليات البيع مع مكنة الاسترداد او بيع الوفاء فيما يتعلق بالاوراق والقيم المنقولة؛ -عمليات بيع الفاتورات.
    المادة 4 تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن اي شخص من تحويل اموال كيفما كانت الطريقة او الخطة التقنية المستعملة لذلك.
    المادة 5 لمؤسسات الائتمان ان تقوم كذلك بالعمليات المرتبطة بنشاطها في دائرة التقيد باحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وذلك مثل: 1-عمليات الصرف؛ 2-العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة والقطع النقدية؛ 3-توظيف القيم المنقولة او المنتجات المالية والاكتتاب فيها وشرائها وادارتها وحراستها وبيعها؛ 4-تقديم الارشاد والمساعدة فيما يتعلق بادارة الممتلكات؛ 5-تقديم الارشاد والمساعدة فيما يتعلق بالادارة المالية واجراء الدراسات المالية وبوجه عام القيام بجميع الخدمات الرامية إلى تيسير احداث المنشات وتطويرها مع مراعاة احكام النصوص التشريعية المتعلقة بمزاولة بعض المهن بصورة غير قانونية؛ 6-عمليات الايجار البسيط للمنقولات او العقارات فيما يخص المؤسسات التي تباشر عمليات الائتمان الايجاري بصورة اعتيادية.
    المادة 6 لمؤسسات الائتمان علاوة على ما ذكر ان تساهم في منشات موجودة او مزمع احداثها في دائرة التقيد بقواعد الحيطة التي يقررها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان المشار اليها في المادة 19 ادناه.
    المادة 7 لا يجوز لمؤسسات الائتمان ان تباشر بصورة اعتيادية الا العمليات المشار اليها في المواد ( 1 ،2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ) اعلاه. على ان لوزير المالية ان ياذن لمؤسسات الائتمان في القيام بعمليات اخرى يحدد قائمتها بقرار. ولا يمكن ان تتضمن القائمة المذكورة الا: -العمليات التي يستجيب القيام بها من لدن مؤسسات الائتمان لمصحلة عامة واضحة او تقوم بها اعتياديا مؤسسات الائتمان في الاسواق المالية الدولية؛ -العمليات التي لا تكتسي سوى اهمية محدودة بالنسبة إلى العمليات المشار اليها في المواد ( 1 ،2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ) اعلاه؛ -العمليات التي لا يكون من شان قيام مؤسسات الائتمان بها ان تعوق المنافسة او تحد منها او تعرقل سيرها على حساب المنشات التي تزاولها بصورة رئيسية. وتخضع مؤسسات الائتمان في حالة القيام بالعمليات السالفة الذكر إلى احكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة على تلك العمليات.
    المادة 8 تشمل عمليات الائتمان الايجاري المشار اليه من المادة 3 اعلاه: -عمليات ايجار السلع التجهيزية او المعدات او الالات التي تمكن المستاجر كيفما كان تكييف تلك العمليات من ان يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل او بعض السلع المستاجرة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الاقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الايجار؛ -العمليات التي تقوم بموجبها منشاة من المنشات بايجار عقارات معدة لغرض مهني تكون قد اشترتها او بنتها لحسابها اذا كان من شان هذه العمليات كيفما كان تكييفها ان تمكن المستاجرين من ان يصيروا ملاكا لكل او بعض السلع المستاجرة عند انصرام اجل عقد الايجار على ابعد تقدير.
    المادة 9 تعتبر من قبيل شراء الفاتورات بالمعنى المراد في ظهيرنا الشريف هذا كل اتفاقية تلتزم احدى مؤسسات الائتمان بتحصيل الديون التجارية المستحقة لعملائها وبتيسير تداولها ان اقتضى الحال وذلك، اما بان تشتري الديون المذكورة واما بان تتوكل للدائن في تحصيلها، على ان يكون التزامها في هذه الصورة التزاما بتحقيق الغاية المتوخاة من الوكالة.
    المادة 10 تشمل مؤسسات الائتمان البنوك وشركات التمويل. ويمكن ان تقوم البنوك بجميع العمليات الوارد بيانها في المواد (1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ) من ظهيرنا الشريف هذا، ويسمح لها وحدها ان تتلقى من الجمهور اموالا لسحبها عند الطلب او لاجل يساوي سنتين او يقل عن ذلك. ولا يمكن ان تقوم شركات التمويل الا بالعمليات الوارد بيانها في المواد (1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ) من ظهيرنا الشريف هذا، التي ينص عليها قرارات الاعتماد المتعلقة بها او في النصوص التشريعية او التنظيمية الخاصة بها، وعلاوة على ذلك لا يجوز للشركات المذكورة في اي حال من الاحوال ان تتلقى من الجمهور اموالا لسحبها عند الطلب او لاجل يقل عن سنتين او يساويهما.
    المادة 11 جميع المنشات التي تعتبر مؤسسات ائتمان وفقا للمادة الاولى من ظهيرنا الشريف هذا وتمارس عملها داخل المملكة المغربية تخضع لاحكام ظهيرنا الشريف هذا سواء كانت وطنية او جهوية او محلية واينما كان موقع مقرها وكيفما كانت جنسية مسيريها او جنسية من يملكون رؤوس اموالها على ان تراعى في ذلك ان اقتضى الحال احكام النصوص التشريعية الخاصة المطبقة عليها والاحكام الواردة في المادة 12 بعده.
    المادة 12 لا يخضع لظهيرنا الشريف هذا: -بنك المغرب والخزينة العامة للمملكة ومصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية ومصلحة الحوالات البريدية وصندوق الايداع والتدبير والصندوق المركزي للضمان؛ -البنوك والشركات القابضة (HOLDING) الخاضعة للتشريع المتعلق بالمناطق المالية الحرة (Off SHORE) ؛ -المنشات الخاضعة للتشريع المتعلق بالتامين واعادة التامين؛ -الهيئات غير الهادفة إلى الحصول على ربح التي تمنح في نطاق مهامها ولدواع اجتماعية قروضا من موردها الذاتية وفق شروط تفضلية للاشخاص الذين تجوز لهم الاستفادة منها عملا بالانظمة الاساسية للهيئات المذكورة؛ -المنشات التي تقدم سلفات من الاجور او قروضا إلى اجرائها لدواع اجتماعية.
    الفصل II الإطار النظامي لنشاط مؤسسات الإئتمان
    المادة 13 رغبة في ضمان تنمية الاقتصاد والدفاع عن العملة وحماية المودعين والمقترضين يمكن ان يحدد وزير المالية فيما يخص جميع مؤسسات الائتمان او بعض اصنافها، دون اخلال بالسلطات المسندة إلى بنك المغرب بالظهير الشريف رقم 233 . 59 .1 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يوليو 1959): -الاجراءات المتعلقة بجمع الاموال المتلقاة من الجمهور وشروط منح مكافاة على بعض اصنافها؛ -الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها واسعار الفائدة المستحقة عليها واجراءات منحها الاخرى؛ -النسب الدنيا او القصوى الواجبة مراعاتها بين عنصرين او أكثر من عناصر الاصول والخصوم والالتزامات الناتجة عن توقيع التي تتلقاها او تقدمها مؤسسات الائتمان.
    المادة 14 يتخذ وزير المالية القرارات المشار اليها في المادة 13 اعلاه بعد استطلاع راي -المجلس الوطني للعملة والادخار- المنصوص عليه في المادة 16 بعده. المادة 15 يحدد والي بنك المغرب في توجيهات ودوريات عامة او فردية اجراءات تطبيق احكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه.
    المادة 16 يحدث مجلس استشاري يسمى -المجلس الوطني للعملة والادخار- يحدد تاليفه وطريقة تسييره بمرسوم.
    المادة 17 يستشار المجلس الوطني للعملة والادخار في جميع القضايا التي تهم توجهات السياسة النقدية والائتمانية ووسائل تنفيذها. ويبدي كذلك رايه في الشروط العامة المتعلقة بتسيير مؤسسات الائتمان. ويمكن ان يؤسس المجلس الوطني للعملة والادخار في حظيرته مجمعات عمل للقيام بالدراسات التي يعهد بها وزير المالية اليه او التي يرى فيها فائدة فيما يرجع بوجه خاص إلى دراسة ما قد يكون لتوجهات السياسة النقدية والائتمانية من انعكاسات على التنمية الجهوية، وسيكون على مجموعة من المجموعات المذكورة تسمى -مجموعة النظر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية- التي تهتم بالعلاقات القائمة بين مؤسسات الائتمان وعملائها وباطلاع الجمهور على ذلك. وله ان يقدم اقتراحات او يبدي اراء في الميادين الداخلة في اختصاصه.
    المادة 18 للمجلس الوطني للعملة والادخار ان يطلب إلى بنك المغرب والى الادارات المختصة موافاته بجميع المعلومات التي من شانها ان تساعده على القيام بمهامه.
    المادة 19 تحدث لجنة تسمى -لجنة مؤسسات الائتمان- يحدد تاليفها وطريقة تسييرها بمرسوم.
    المادة 20 تتوقف على موافقة لجنة مؤسسات الائتمان قرارات وزير المالية المتعلقة بالقضايا التي تهم نشاط مؤسسات الائتمان ولا سيما: -منح رخص الاعتماد وسحبها؛ -قيام مؤسسة للائتمان بصورة اعتيادية بعمل غير الاعمال المشار اليها في المواد (1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ) اعلاه؛ -تحديد مبلغ راس المال او الحد الادنى للمخصصات المطلوب من مؤسسة من مؤسسات الائتمان؛ -شروط مساهمة مؤسسات الائتمان في راس مال المنشات؛ -كيفية تدخل وتسيير الصندوق الجماعي لضمان الودائع. وتبدي اللجنة كذلك رايها إلى ولي بنك المغرب في القضايا المتعلقة بالجوانب التقنية لاليات السياسة النقدية وبقواعد الحيطة الواجب اتخاذها. ويقدر بطلب من والي بنك المغرب الحالات التي يدعو الامر فيها إلى تطبيق الفقرة 2 من المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا.
    الفصل III الشروط المتعلقة بممارسة نشاط مؤسسات الإئتمان
    المادة 21 كل منشاة معتبرة بمثابة مؤسسة للائتمان بالمعنى المراد في المادة الاولى اعلاه يجب عليها قبل الشروع في مزاولة عملها داخل المملكة المغربية ان تحصل على رخصة اعتماد لذلك بصفتها بنكا من البنوك و شركة من شركات التمويل وفق ما هو محدد في المادة 10 من ظهيرنا الشريف هذا. وتسلم رخصة الاعتماد بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان. ولهذه الغاية يمكن ان تطلب اللجنة الحصول على جميع الوثائق والمعلومات التي تراها ضرورية. وللحق هل تتوافر في طالب الرخصة الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا. وتراعى علاوة على ذلك بوجه خاص خطة عمل المنشاة وبرنامجها المتعلق بفتح فروع او وكالات او شبابيك او مكاتب لها ووسائها التقنية والمالية وكذا صفة مؤسسيها ومديريها ومسيريها والمساهمين فيها. وتقدر اللجنة كذلك قدرة المنشاة طالبة الاعتماد على المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على الصعيد الوطني او الجهوي او المحلي. وتتولى ايضا تقييم قدرة المنشاة على تحقيق اهدافها وفق شروط تتلاءم وحسن سير النظام البنكي والمالي وعلى اقامة بنيات لا مركزية. وتراعى اللجنة ما يحتمل ان ينشا من تعارض بين مصالح مؤسسة الائتمان ومصالح مسيريها. ويبلغ القرار المتعلق بمنح رخصة الاعتماد او رفضها ان اقتضى الحال ذلك إلى طالب الرخصة داخل اجل لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ تسلم الطلب. وينشر القرار الصادر بمنح رخصة الاعتماد في الجريدة الرسمية وتوجه نسخة منه إلى كل من بنك المغرب ولجنة مؤسسات الائتمان والجمعية المهنية المعنية بالامر.
    المادة 22 لوزير المالية، بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، ان يعتمد مؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالخارج للقيام بعملها في المغرب بواسطة فروع او وكالات او شبابيك.
    المادة 23 يجوز لمؤسسات الائتمان الكائن مقرها بالخارج ان تفتح بالمغرب مكاتب للقيام باعمال الاعلام او الاتصال او التمثيل، وذلك وفق الشروط التي يحددها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
    المادة 24 التغييرات التي تطرا على جنسية مؤسسة الائتمان ومراقبتها وموقع مقرها وطبيعة العمليات التي تقوم بها اعتيادياُ تتوقف على منح رخصة اعتماد جديدة تطلب وتسلم ان اقتضى الحال وفق الاجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 21 اعلاه. ويراد بمراقبة مؤسسة الائتمان المكنة المخولة لكل مساهم سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا بصورة حاسمة على انفراد او باتفاق مع مساهمين اخرين في القرارات التي تتخذها الجمعيات العامة للمؤسسة ومجلس ادارتها نظرا لما يملكه من حصة في راس المال او حقوق في التصويت.
    المادة 25 يتوقف على رخصة اعتماد يمنحها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان. -اندماج اثنتين او أكثر من مؤسسات الائتمان؛ -ضم اثنتين او أكثر من مؤسسات الائتمان إلى مؤسسة اخرى.
    المادة 26 يجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها بالمغرب ان تثبت التوفر في موازنتها على راس مال ادنى مدفوع بالفعل او على مخصصات دنيا مدفوعة باكملها اذا تعلق الامر بمؤسسة عامة، ويحدد مبلغ ذلك كله فيما يخص كل صنف من مؤسسات الائتمان بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان. وكل مؤسسة ائتمان موجود مقرها بالخارج ماذون لها في فتح فروع او وكالات بالمغرب، يجب عليها ان ترصد لجميع عملياتها مخصصات مستخدمة بالفعل في المغرب لا يقل مبلغها عن راس المال الادنى المشار اليه اعلاه.
    المادة 27 يجب ان تزيد اصول كل مؤسسة ائتمان على الخصوم المستحقة عليها بمبلغ لا يقل فعلا في وقت من الاوقات عن راس المال الادنى او المخصصات الدنيا، من غير اللجوء بصورة مباشرة او غير مباشرة إلى مقاصة دفعات المساهمين او المخصصات حسب الحالة بقروض او سلفات او اكتتاب في سندات توظيف او مساهمة او غير ذلك مما يكون الغرض منه استرجاع راس المال او المخصصات.
    المادة 28 يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة بوجه خاص على سيولتها وملاءة ذمتها ان تتقيد بقواعد الحيطة المتمثلة في مراعاة وجود نسب ملاءة ولا سيما: -بين عناصر الاصول ومجموع او بعض عناصر الخصوم والالتزامات بتوقيع؛ -بين الاموال الذاتية ومجموع او بعض عناصر الاصول او الخصوم والالتزامات بتوقيع؛ -بين الاموال الذاتية ومبلغ المخاطر المتعرض لها بالنسبة إلى مستفيد واحد او مجموعة من المستفيدين تجمع بينهم روابط قانونية او مالية تجعل منهم مجموعة ذات مصالح مشتركة؛ -بين مجموع او بعض اصناف الموجودات والالتزامات بعملات اجنبية.
    المادة 29 لا يجوز انشاء مؤسسة الائتمان الكائن مقرها بالمغرب الا في شكل شركات مساهمة ذات راس مال ثابت ما عدا الهيئات التي حدد لها القانون نظاما اساسيا خاصة بها.
    المادة 30 يجب ان تثبت مؤسسات الائتمان اسماءها مع بيان الصنف الذي تنتمي اليه والاحالات إلى القرار الصادر بمنحها رخصة الاعتماد الخاصة بها.
    المادة 31 لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا لاي شخص ان يكون مؤسسا لاحدى مؤسسات الائتمان او عضوا في مجلس ادارتها او يتولى مباشرة او بواسطة شخص اخر مراقبة هذه المؤسسة او ادارتها او تسييرها او تدبير شؤونها او تمثيلها باي وجه من الوجوه او يتمتع بسلطة التوقيع نيابة عنها: 1-اذا سبق ان حكم عليه نهائيا من اجل ارتكاب جناية او احدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 34 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛ 2-اذا حكم عليه نهائيا من اجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛ 3-اذا صدر عليه على مؤسسة الائتمان او المنشاة التي كان يديرها سواء في المغرب او الخارج حكم باعلان الافلاس ولم يرد اليه اعتباره؛ 4-اذا صدر ليه حكم نهائي عملا بما ورد في المواد ( 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ) من ظهيرنا الشريف هذا؛ 5-اذا صدر عليه من محكمة اجنبية حكم اكتسب قوة الشي المقضى به من اجل ارتكاب احدى الجنايات او الجنح الوارد بيانها اعلاه.
    المادة 32 كل شخص فوض اليه مجلس إدارة مؤسسة للائتمان تتلقى اموالا من الجمهور سلطة قيادية مثل الرئيس المدير العام والرئيس المنتدب ونائب الرئيس المدير العام ونائب الرئيس المنتدب وعضو مجلس الادارة المنتدب وعضو مجلس الادارة المدير العام لا يجوز له الجمع بين هذه الوظائف ووظائف قيادية في اي منشاة اخرى ما عدا: -شركات التمويل التي لا تتلقى اموالا من الجمهور؛ -شركات الاستثمار؛ -وشركات الخدمات التي تراقبها مؤسسة الائتمان المعنية والتي كان في امكان هذه المؤسسة ان تزاول نشاطها في الاطار العادي لادارتها مثل الشركات التي تدير الممتلكات العقارية المرتبطة باستغلال مؤسسة الائتمان والشركات التي تقوم باعمال معلوماتية تدخل فيها الاعمال المعلوماتية الخاصة بمؤسسة الائتمان.
    المادة 33 يجب على مؤسسات الائتمان ان تتقيد باحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها مع مراعاة الاستثناءات التالية: -يصدر وزير المالية باقتراح من بنك المغرب قرارات يحدد فيها الاطار المحاسبي والبيانات الموجزة التي تتضمن الموازنة وحساب النتائج وبيان ارصدة التسيير وجدول التمويل وبيان المعلومات التكميلية؛ -يحدد بنك المغرب قائمة الحسابات التي تساعد على اعداد البيانات الموجزة المشار اليها اعلاه واجراءات تسييرها؛ -يجب على مؤسسات الائتمان في حالة الانقطاع عن نشاطها كليا او جزئيا ان تتمثل للقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وللقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه. وتتخذ القرارات المشار اليها في هذه المادة بعد استطلاع راي المجلس الوطني للمحاسبة.
    المادة 34 يجب على مؤسسات الائتمان الموجود مقرها بالخارج والمعتمدة لمزاولة عملها في المغرب ان تمسك بمقر مؤسستها الرئيسية المقامة في المملكة المغربية محاسبة للعمليات التي تقوم بها في المغرب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 33 و 35 من ظهيرنا الشريف هذا.
    المادة 35 يجب على جميع مؤسسات الائتمان حين اختتام السنة المحاسبية المحدد تاريخها بقرار لوزير المالية ان تعد في صورة فردية ومثبتة البيانات الموجزة التي تتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية وتتضمن الموازنة وحساب النتائج وبيان ارصدة التسيير وجدول التمويل وبيان المعلومات التكميلية المشتمل بوجه خاص على التزامات بتوقيع المتلقاة او المقدمة. ويجب ايضا على مؤسسات الائتمان المسموح لها بتلقي اموال من الجمهور ان تقوم باعداد الوثائق الانفة الذكر في نهاية النصف الاول من كل سنة محاسبية. ويجب ان يشهد مراقبان للحسابات يختاران من قائمة الخبراء المحاسبين بمطابقة الحسابات السنوية والنصف سنوية المذكورة انفا لدفاتر القيد وان توجه تلك الحسابات إلى بنك المغرب في التواريخ التي يحددها.
    المادة 36 يجب على مؤسسات الائتمان ايضا امساك ميزان لحساباتها ووضعية اصولها وخصومها بيانات المعلومات التكميلية وكل وثيقة اخرى تساعد بنك المغرب على اجراء المراقبة المعهود بها اليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا وبالظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959) باحداث بنك المغرب. وتحصر وتوجه إلى بنك المغرب في التواريخ التي يحددها الوثائق المشار اليها اعلاه، محررة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 33 اعلاه في صورة فردية ومثبتة، وذلك طبق النماذج التي يحددها بنك المغرب.
    المادة 37 يجب على كل مؤسسة من مؤسسات الائتمان، بالرغم عن جميع النصوص التشريعية او التنظيمية الاخرى المخالفة ولاجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا، ان تنشر الحسابات السنوية والنصف سنوية المشار اليها في المادة 35 اعلاه وفق الشروط المحددة بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان. ويتحقق بنك المغرب من ان عمليات النشر المذكورة قد انجزت بصورة قانونية ويجوز له ان يامر المؤسسات المعنية بنشر استدراكات اذا لوحظت في الوثائق المنشورة بعض البيانات غير الصحيحة او بعض الاغفالات. ولبنك المغرب ايضا ان يقوم تلقائيا بعد استطلاع راس لجنة مؤسسات الائتمان بنشر الحسابات السنوية والنصف سنوية المشار اليها في المادة 35 اعلاه في صورة فردية او مجمعة.
    المادة 38 يجب على مؤسسات الائتمان التي تتلقى اموالا من الجمهور ان تعهد إلى مدققين خارجيين بالقيام كل سنة بمراجعة ومراقبة محاسبتها قصد التاكد من ان هذه المحاسبة تعكس بصورة صادقة ممتلكاتها ووضعيتها المالية ونتائجها. ويتحقق المدققون الخارجيون كذلك بناء على طلب بنك المغرب من ان تنظيم المؤسسة يوفر الضمانات المطلوبة عادة للمحافظة على الممتلكات وتجنب كل غش او خطا.
    المادة 39 يجوز لوالي بنك المغرب اذا راى في ذلك فائدة ان يطلب إلى مؤسسات الائتمان التي لا تتلقى اموالا من الجمهور اجراء اعمال تدقيق لاوضاعها يتولى القيام به مدققون خارجيون.
    المادة 40 يعتمد المدققون الخارجيون من لدن والي بنك المغرب. ويجب الا تكون لهم بصورة مباشرة او غير مباشرة اية رابطة تبعية او اي مصلحة كيفما كان نوعها مع مؤسسة الائتمان او اي علاقة من علاقات القرابة او المصاهرة مع مسيريها.
    المادة 41 تبلغ تقارير ونتائج اعمال التدقيق إلى والي بنك المغرب ويجوز له اذا راى في ذلك فائدة ان يطلع عليها اعضاء مجلس إدارة المؤسسة المعنية. وتبلغ ايضا تقارير ونتائج اعمال التدقيق إلى مراقبي الحسابات في مؤسسة الائتمان.
    المادة 42 لمؤسسات الائتمان المعتمدة بصورة قانونية كامل الحرية للقيام بما يلي مع مراعاة التقيد باحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه ولا سيما الاحكام الواردة في المادة 28 اعلاه. -فتح فروع او وكالات او شبابيك في انحاء المملكة المغربية او اغلاقها او نقلها من مكان إلى اخر داخل نفس الجماعة الحضرية او القروية؛ -تحديد ايام وساعات فتح فروعها او وكالاتها او شبابيكها.
    المادة 43 يتوقف قيام مؤسسات الائتمان الكائنة مقرها في المغرب باحداث مؤسسات متولدة عنها او فتح فروع او وكالات او شبابيك او مكاتب تمثيل في الخارج على اذن سابق من وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
    المادة 44 يتولى بنك المغرب اعداد وتعهد قائمة مؤسسات الائتمان المعتمدة مرتبة بحسب الاصناف التي تنتمي اليها، وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الاصلية والتغييرات المدخلة عليها. ويقوم بنك المغرب باعداد وتعهد قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل المفتوحة في انحاء المملكة المغربية وقائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل المفتوحة في الخارج من قبل مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب.
    الباب الثاني مراقبة مؤسسات الإئتمان وحماية العملاء
    الفصل I مراقبة مؤسسات الإئتمان المادة 45 رغبة في التقيد باحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه وحفاظا على سمعة المهنة وسمعة السوق البنكية المغربية يعهد إلى بنك المغرب باجراء المراقبة الميدانية ومراقبة الوثائق المتعلقة بمؤسسات الائتمان والمؤسسات المتولدة عنها، وذلك بواسطة ماموريه او اي شخص اخر ينتدبه الوالي لهذا الغرض. وللتاكد من تقيد مؤسسات الائتمان بقواعد الحيطة يجري بنك المغرب مراقبته الميدانية على الاشخاص المعنوية التي تربطها بهذه المؤسسات علاقات قانونية او مالية تجعل منها مجموعة ذات مصالح مشتركة. ويجوز وفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة لهذه الغاية والمنشورة في المغرب بصورة قانونية ان تشمل اعمال المراقبة المذكورة اعلاه المؤسسات المتولدة عن مؤسسات الائتمان وفروعها الخاضعة للقانون المغربي والمقامة بالخارج.
    المادة 46 لبنك المغرب ان يطلب إلى الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته ويحدد قائمة تلك الوثائق والمعلومات ونماذجها واجال تبليغها اليه.
    المادة 47 يجب على الرئيس المدير العام والرئيس المنتدب ونائب الرئيس المدير العام ونائب الرئيس المنتدب وعضو مجلس الادارة المنتدب وعضو مجلس الادارة المدير العام وعلى كل شخص يتقلد منصبا مماثلا لذلك في احدى مؤسسات الائتمان ان يطلعوا اعضاء مجلس إدارة مؤسستهم ووالي بنك المغرب على كل شذوذ او حادث خطير يلاحظ في عمل المؤسسة المذكورة او سيرها ويكون من شانه ان يضر بوضعيتها او يمس بسمعة المهنة او سمعة السوق البنكية المغربية.
    المادة 48 يجب على كل شخص يملك بصورة مباشرة او غير مباشرة مساهمة تساوي او تفوق 5 من راس مال احدى مؤسسات الائتمان ان يصرح إلى بنك المغرب والى المؤسسة المعنية بقسط راس المال الذي يملكه. ويجب ان يتم التصريح المذكور بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم داخل الثلاثين يوما التالية للتاريخ الذي بلغت فيه مساهمته في راس المال النسبة المشارة اليها اعلاه.
    المادة 49 يبلغ والي بنك المغرب نتائج المراقبة الميدانية إلى مؤسسة الائتمان المعنية، وله ان راى في ذلك فائدة ان يخبر بها لجنة مؤسسات الائتمان واعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات في المؤسسة.
    المادة 50 اذا اخلت احدى مؤسسات الائتمان باعراف المهنة جاز لوالي بنك المغرب ان يوجه تحذيرا إلى مسيريها بعد اعذارهم لابداء ايضاحاتهم حول ما لوحظ عليهم من ماخذ.
    المادة 51 يجوز لوالي بنك المغرب ان يوجه إلى مؤسسات الائتمان كلما تطلبت وضعيتها ذلك امرا لتتخذ بوجه خاص جميع التدابير الرامية إلى اعادة اقرار توازنها المالي او تقويته او إلى تصحيح مناهج ادارتها. ويجب على مسيري مؤسسة الائتمان المعنية ان يعرضوا على نظر والي بنك المغرب داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ الامر المشار اليه اعلاه خطة تقويم تشفع بتقرير صادر من مدققين خارجيين وتتضمن بوجه خاص الاجراءات المتخذة والتدابير المزمع اتخاذها والجدول الزمني لتنفيذها.
    المادة 52 اذا تبين لوالي بنك المغرب ان وسائل التمويل المنصوص عليها في خطة التقويم غير كافية جاز له ان يطلب إلى المساهمين الذين يملكون بصورة مباشرة او غير مباشرة مساهمة تساوي او تفوق 5% من راس المال وينتمون إلى مجلس إدارة المؤسسة المعنية تقديم الدعم المالي اللازم لها.
    المادة 53 لوزير المالية ان يعين مديرا مؤقتا تنقل اليه جميع الصلاحيات اللازمة لادارة وتسيير مؤسسات الائتمان وذلك: -اما بطلب من مسيريها عندما يرون انهم اصبحوا غير قادرين على مزاولة مهامهم بصورة عادية؛ -واما بطلب من والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان:

    اذا كانت خطة التقويم المشار اليها في المادة 51 اعلاه لا تمكن المؤسسة من الاستمرار في عملها، سواء استجاب المساهمون او لم يستجيبوا لدعوة والي بنك المغرب المنصوص عليها في المادة 52 اعلاه؛
    او اذا اعتبرت وضعية المؤسسة غير قابلة للاصلاح بالمرة؛

    -واما وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 71 اعلاه. لا يجوز تعيين مدير مؤقت لمؤسسة ائتمان عندما تكون في حالة توقف عن الدفع وينتهي مفعول تعيينه في هذه الحالة اذا صدر قبل ذلك، ويعمل حينئذ باحكام قانون التجارة المتعلقة بالافلاس والتصفية القضائية. واستثناء من احكام المادة 217 من قانون التجارة يعين وكيل او وكلاء التفليسة في الحكم الصادر باعلان الافلاس بناء على اقتراح من وزير المالية.
    المادة 54 لا يجوز للمدير المؤقت تملك او بيع عقارات وسندات مساهمة الا باذن سابق من وزير المالية. ويجب عليه ان يرفع إلى وزير المالية تقريرا في كل ربع سنة عن تسيير المؤسسة المعنية وتطور وضعيتها. وعليه كذلك ان يرفع إلى وزير المالية في نهاية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن مصدر الصعوبات التي تعترض المؤسسة واهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها، او بتصفيتها ان تعذر ذلك.
    المادة 55 لوالي بنك المغرب ان يقترح على وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان التصفية وتعيين مصف: -فيما يخص مؤسسات الائتمان التي تنقطع عن مزاولة عملها؛ -فيما يخص المنشات التي تقوم بصورة غير قانونية بالعمليات المشار اليها في المواد(1 ،2 ، 3 ،4 ) اعلاه.
    الفصل II حماية العملاء
    المادة 56 رغبة في حماية مصالح المودعين وضمان سير الجهاز البنكي على احسن وجه والمحافظة على سمعة السوق البنكية المغربية، يحدث: -صندوق جماعي لضمان الودائع وذلك دون الاخلال بالاجهزة التي يكون لها نفس الغرض وتوجد على صعيد بعض مؤسسات الائتمان؛ -نظام جماعي للدعم المالي لمؤسسات الائتمان التي تتلقى اموالا من الجمهور وتعترضها صعوبات.
    المادة 57 ينحصر الغرض من الصندوق الجماعي لضمان الودائع في: -القيام، في نطاق خطة التقويم، بمنح مساعدات لمؤسسات الائتمان التي تتلقى اموالا من الجمهور وتعترضها صعوبات، ويجب على المؤسسة المستفيدة من المساعدة ارجاع مبلغها إلى الصندوق فيما بعد؛ -تعويض اصحاب الودائع الموضوعة بمؤسسات الائتمان التي وقعت تصفيتها.
    المادة 58 يجب على جميع مؤسسات الائتمان التي تتلقى اموالا من الجمهور ان تساهم في تمويل الصندوق الجماعي لضمان الودائع بدفع اشتراك سنوي يتناسب والودائع الموضوعة لديها ويحدد مبلغه بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان. ولا يمكن ان يزيد مبلغ الاشتراك المذكور على 0.25% من مبلغ الودائع.
    المادة 59 لا يجوز للصندوق الجماعي لضمان الودائع ان يمنح المساهمين فيه الذين تعترضهم صعوبات مساعدة بمقتضى المادة 57 اعلاه الا بعد تعيين مدير مؤقت وتقديم هذا الاخير خطة تقويم يقبلها وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان.
    المادة 60 يمنح اصحاب الودائع التعويض المستحق لهم بعد تصفية مؤسسة الائتمان وذلك في حدود مبلغ لا يزيد على 50.000 درهم لكل مودع سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وبحسب ما تسمح به امكانات الصندوق.
    المادة 61 يحدد وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان اجراءات تطبيق الاحكام الواردة في المواد 57 و 58 و 59 و 60 اعلاه والاحكام المتعلقة بسير الصندوق وادارته. ويدير الصندوق والي بنك المغرب.
    المادة 62 اذا تبين ان المبالغ التي يمكن ان يقرضها الصندوق الجماعي لضمان الودائع المؤسسة التي تعترضها صعوبات لا تكفي لتحقيق الغرض المتوخى جاز لوالي بنك المغرب القيام بتطبيق النظام الجماعي للدعم المالي قصد تقويم وضعية المؤسسة المذكورة. ويهدف النظام المشار اليه اعلاه إلى تنظيم الدعم المالي الذي تقدمه مؤسسات الائتمان التي تتلقى اموالا من الجمهور إلى مؤسسة الائتمان التي تعترضها صعوبات. ويمكن ان يكتسي الدعم المالي صبغة مساعدات قابلة او غير قابلة للارجاع او صبغة مساهمات ان اقتضى الحال ذلك، ويراعى في تحديده بوجه خاص موارد مؤسسات الائتمان المشاركة في النظام واستخداماتها ومردوديتها.
    المادة 63 كل مساعدة لاجل غير محدد تمنحها احدى مؤسسات الائتمان لا يمكن تخفيضها او وقف صرفها الا بمقتضى تبليغ مكتوب وبعد انصرام مدة الاشعار المحدد عند منح المساعدة. بيد انه لا يجب على مؤسسة الائتمان ان تتقيد باي اشعار سابق سواء كان فتح الاعتماد لمدة محددة او غير محددة: -اذا تبين ان وضعية المستفيد غير قابلة للاصلاح بالمرة ولا سيما سبب تراكم ديونه غير المؤداة او تدهور محسوس لمركزه المالي او انقطاع عن مزاولة اعماله مدة طويلة من غير امل في استئنافها داخل اجل معقول؛ -او اذا ارتكب المستفيد خطا جسيما في حق مؤسسة الائتمان المعنية. وتكون مؤسسة الائتمان المعنية مسؤولة ماليا عن عدم التقيد بالاحكام الواردة اعلاه.
    المادة 64 تبلغ إلى علم الجمهور، وفق الاجراءات التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان، الشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها، ولا سيما فيما يتعلق باسعار الفائدة المدينة والدائنة والعمولات والنظام المتبع في تحديد التواريخ التي يبتدىء اعتبارا منها مفعول ايداع الاموال لدى مؤسسة الائتمان وسحبها منها.
    المادة 65 كل شخص رفض فتح حساب ايداع له بعد ان طلبه في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم إلى عدة مؤسسات ائتمان وظل من جراء ذلك غير متوفر على اي حساب ايداع، يجوز ان يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكن ان يفتح لديها حسابا من هذا القبيل. واذا تبين لبنك المغرب ان رفض طلب فتح الحساب لا مبرر له عين المؤسسة التي يجب ان يفتح الحساب لديها، ولهذه المؤسسة ان تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.
    المادة 66 لكل شخص يدعي انه تضرر من عدم تقيد احدى مؤسسات الائتمان باحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه ان يرفع الامر إلى بنك المغرب ليتخذ في شانه القرار الملائم.

    الباب الثالث العقوبات التأديبية والجنائية
    الفصل I العقوبات التأديبية
    المادة 67 كل مؤسسة ائتمان خالفت احكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه تتعرض للعقوبات التاديبية المنصوص عليها في المواد التالية زيادة ان اقتضى الحال على العقوبات الجنائية المقررة في ظهيرنا الشريف هذا او في النصوص التشريعية الخاصة.
    المادة 68 اذا كانت المخالفة تتمثل في الاخلال بالتدابير المتخذة لتطبيق المواد 6 و 13 و 28 و 36 و 38 و 46 و 64 و 65 اعلاه جاز لوالي بنك المغرب ان يوقع على المؤسسة المعنية عقوبة مالية لا يتجاوز مبلغها خمسة (1/5) راس مالها، وذلك علاوة على الاعذار او الانذار المنصوص عليهما في المادة 72 من ظهيرنا الشريف هذا.
    المادة 69 يعلن والي بنك المغرب مؤسسة الائتمان بالعقوبة المالية الصادرة عليها والاسباب الداعية إلى اصدارها والمهلة المحددة لها للقيام بما تنص عليه احكام المادة التالية من ظهيرنا الشريف هذا، ويجب الا تقل هذه المهلة عن ثمانية ايام (Cool من تاريخ اعلان المؤسسة بالعقوبة الصادرة عليها.
    المادة 70 يحجز مبلغ العقوبة المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي لها حساب في بنك المغرب. واذا لم يكن لمؤسسات الائتمان حساب في بنك المغرب قامت الخزينة العامة للمملكة بتحصيل مبالغ العقوبات الصادرة عليها وفق الاجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادي الاولى 1354 (21 اغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والديون اخرى التي يستوفيها مامور الخزينة. واستثناء من احكام الفصلين 24 و 28 من الظهير الشريف الانف الذكر يشرع في اجراء المتابعات المتعلقة بالتحصيل فور تبليغ التنبيه. وتدفع حصيلة العقوبات المالية المشار اليها اعلاه إلى الخزينة العامة.
    المادة 71 اذا ظل التحذير او الامر المنصوص عليهما في المادتين 50 و 51 اعلاه دون جدوى جاز لوالي بنك المغرب وقف واحد او أكثر من اعضاء مجلس إدارة المؤسسة عن مزاولة مهامهم. ولوالي بنك المغرب ايضا ان يقترح على وزير المالية بعد استطلاع راي اللجنة التاديبية لمؤسسات الائتمان: 1-منع مؤسسة الائتمان من مزاولة بعض العمليات او قصر نشاطها على مزاولة بعض العمليات؛ 2-تعيين مدير مؤقت؛ 3-سحب رخصة الاعتماد من مؤسسة الائتمان.
    المادة 72 اذا اخلت احدى مؤسسات الائتمان باحكام المواد 25 و 26 و 27 و 29 و 35 و 37 و 42 و 43 و 58 من ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه وجه اليها والي بنك المغرب انذارا بعد اعذار مسيريها بالامتثال للاحكام المذكورة. واذا ظل الانذار دون جدوى جاز لوالي بنك المغرب ان يقترح على وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان الامر بسحب رخصة الاعتماد من المؤسسة المعنية.
    المادة 73 تحدث لجنة تسمى -اللجنة التاديبية لمؤسسات الائتمان- ويعهد اليها ببحث الملفات التاديبية، واقتراح العقوبات التي يمكن ان يصدرها وزير المالية او والي بنك المغرب على مؤسسات الائتمان عملا باحكام المواد ( 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ) من ظهيرنا الشريف هذا.
    المادة 74 تضم اللجنة التاديبية لمؤسسات الائتمان التي يراسها نائب والي بنك المغرب او مديره العام او ممثله الاعضاء التالي بيانهم: -ممثل لبنك المغرب. -ممثلان لوزير المالية. -قاض يعينه وزير المالية باقتراح من وزير العدل. ولرئيس اللجنة ان يدعو اي شخص يرى فائدة في الاستعانة به قصد ابداء رايه للجنة في القضية المرفوعة اليها، ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات اللجنة. ويقوم بنك المغرب باعمال سكريتارية اللجنة.
    المادة 75 تجتمع اللجنة التاديبية بدعوة من رئيسها ويشترط لصحة مداولاتها ان يحضرها ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها. وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
    المادة 76 تستدعي اللجنة ممثل المؤسسة المعنية قصد الاجتماع اليه ويمكن هذا الاخير ان يستعين بمدافع يختاره، وذلك بعد ان تبلغ اليه اللجنة المخالفات المنسوبة اليه وتطلعه على جميع عناصر الملف. وتستدعي اللجنة كذلك بطلب من المعني بالامر ممثل الجمعية المهنية قصد الاستماع اليه.
    المادة 77 تسحب رخصة الاعتماد بقرار لوزير المالية: -اما بطلب من مؤسسة الائتمان؛ -واما باقتراح من والي بنك المغرب بعد استطلاع راي اللجنة التاديبية لمؤسسات الائتمان؛

    اذا فقدت المؤسسة الشروط التي تسلمت على اساسها رخصة الاعتماد التي سبق ان حصلت عليها؛
    اذا لم تستخدم المؤسسة رخصة اعتمادها داخل اجل 12 شهرا بعد توجيه اعذار اليها للقيام بذلك ضل دون جدوى؛
    او اذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة عملها منذ ما لا يقل عن ستة اشهر.

    -واما على سبيل عقوبة تاديبية وفقا لاحكام المادتين 71 و 72 اعلاه.
    المادة 78 تصفى كل مؤسسة ائتمان سحبت منها رخصة الاعتماد وتظل خلال مدة تصفيتها خاضعة لمراقبة بنك المغرب المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 من ظهيرنا الشريف هذا. ولا يجوز لها القيام الا بالعمليات اللازمة لتصفيتها، كما لا يجوز لها ان تتصف بانها مؤسسة ائتمان الا اذا اشارت إلى كونها في حالة تصفية. ويعين وزير المالية ان اقتضى الحال مصفيا لمؤسسة الائتمان المعنية في القرار المشار اليه في المادة 77 اعلاه. وتحدد بالقرار المذكور شروط التصفية واجالها والتاريخ الذي يجب ان تنتهي فيه جميع العمليات التي تقوم بها مؤسسة الائتمان المعنية بالامر. ويبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الاجراءات المتعلقة بمنحها ويترتب شطب المؤسسة من قائمة مؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 44 اعلاه.
    الفصل II العقوبات الجنائية
    المادة 79 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص، عامل لحسابه الخاص او لحساب شخص معنوي: -يستعمل بغير حق اسما تجاريا او عنوانا تجاريا او اعلانا او اي عبارة يفهم منها انه مؤسسة ائتمان معتمدة او تحدث في اذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية؛ -يستعمل اساليب يراد بها تشكيك الجمهور في صنف مؤسسة الائتمان الممنوحة له رخصة الاعتماد عنها.
    المادة 80 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص او لحساب شخص معنوي يقوم اعتياديا بالعمليات المحددة في المواد (1 ،2 ،3 ،4 ) اعلاه من غير ان يكون معتمدا بصفة قانونية كمؤسسة ائتمان. على ان لكل منشاة مهما كانت طبيعتها ان تقوم بالعمليات التالية: 1-ان تمنح المتعاقدين معها في نطاق مزاولة نشاطها المهني اجالا او سلفات اداء ولا سيما في شكل ائتمان تجاري؛ 2-ان تبرم عقود ايجار مساكن على ان يكون للمستاجر الخيار لشرائها ان اراد؛ 3-ان تقوم بعمليات للخزينة مع شركات تجمعها بها بصورة مباشرة او غير مباشرة روابط راسمالية تخول احداها سلطة رقابية فعلية على الشركات الاخرى؛ 4-ان تصدر قيما منقولة واذونا او سندات قابلة للتداول في احدى الاسواق المنظمة؛ 5-ان تصدر اذونا او بطائق مسلمة لشراء سلع او خدمات معينة لديها.
    المادة 81 تطبق العقوبة المقررة في المادة 80 اعلاه على كل شخص، عامل لحسابه الخاص او لحساب شخص معنوي: -يتلقى من الجمهور اموالا يمكن سحبها عند الطلب او لاجل يقل عن سنتين او يساويهما من غير ان يكون معتمدا بصفة قانونية كمؤسسة بنكية. -ينجز، باعتباره مؤسسة ائتمان، عمليات ليست له رخصة اعتماد للقيام بها.
    المادة 82 تصدر المحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المواد 79 و 80 و 81 اعلاه، الامر باغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وينشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
    المادة 83 يعاقب كل من خالف المنع المقرر في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
    المادة 84 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يخالف احكام المادة 32 من ظهيرنا الشريف هذا. وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 20.000 إلى 1.000.000 درهم. ويعتبر في حالة عود لاجل تطبيق هذه المادة والمواد 86 و 87 و 88 و 90 من ظهيرنا الشريف هذا كل من صدر عليه حكم بات بالادانة لارتكاب مخالفة سابقة ثم ارتكب مخالفة اخرى من نفس الفرع خلال الاثني عشر شهرا التالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم بالادانة باتا.
    المادة 85 يعاقب مسيرو مؤسسة الائتمان اذا لم يتقيدوا باحكام المادة 47 اعلاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
    المادة 86 يحكم بالعقوبة المقررة في المادة 84 اعلاه على كل مساهم سواء اكان شخصا طبيعيا ام معنويا يخالف احكام المادة 48 من ظهيرنا الشريف هذا.
    المادة 87 يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 90 من ظهيرنا الشريف هذا مسيرو الشركات المالية الذين يرتكبون مخالفة لاحكام المادتين93 و 94 من ظهيرنا الشريف هذا.
    المادة 88 يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 84 اعلاه كل شخص ثبتت عليه، باعتباره مسير منشاة تزاول اعمال وسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان، مخالفة للاحكام الواردة في المادتين 96 و 99 من ظهيرنا الشريف هذا.
    المادة 89 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير منشاة تزاول اعمال الوسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان ولم يتقيد باحكام المادة 100 بعده.
    المادة 90 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يعمل باعتباره ممثل مؤسسة ائتمان او احد الاشخاص المعنوية او المؤسسات الوليدة المشار اليها في المادة 45 من ظهيرنا الشريف هذا او احدى الشركات المالية، ويقدم عمدا معلومات غير صحيحة إلى بنك المغرب. وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 20.000 إلى 1.000.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
    المادة 91 يمكن ان يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد ( 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ) اعلاه وشركاؤهم بناء على شكوى او مطالبة بالحق المدني صادرة عن بنك المغرب او الجمعية المهنية المعنية.
    الباب الرابع أحكام متفرقة وإنتقالية
    الفصل I الشركات المالية
    المادة 92 تعتبر شركات مالية في ظهيرنا الشريف هذا الشركات التي ينحصر نشاطها الرئيسي في انج

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:22 am