من طرف Admin الخميس أغسطس 15, 2013 10:53 am
الفرع الثالث: حدود القوة الملزمة للعقد
يقصد بالقوة الملزمة للعقد احترام القانون الذي نشأ عنه ولتحديد ما يترتب عنه من التزامات بحسن نية، وفقا لمضمونه الذي تحدد على النحو السابق (106-107 ق.م). غير أن هذه القاعدة العامة يرد عليها فيما يتعلق بسلطان القاضي استثناءات: أحدهما خاص بقيود اٌلإذعان (110 ق.م) والثاني يتعلق بنظرية الظروف الطارئة (107/ف ق.م)
أولا: المبدأ العام العقد شريعة المتعاقدين
تقضي المادة 106 ق.م، بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
وهذا معناه أن العقد هو القانون الإتفاقي الذي يلتزم به المتعاقدين وهو يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقات العقدية. ويطبقه القاضي عليهما كما يطبق القانون.
وطبقا لهذا المبدأ العام، يجب على كل طرف أن ينقذ الالتزامات الملقاة على عاتقه وفقا لمضمون العقد مع مراعاة حسن النية.
وظاهر من نص المادة 106 ق.م أنه لا يملك أحد المتعاقدين أو حتى القاضي نقض العقد أو تعديله يكون اتفاق بين إرادتين ولا تستطيع إرادة واحدة أن تعفى منه أو تعدل فيه. غير أن هناك استثناءات يجيز القانون فيها للقاضي، لاعتبارات تتعلق بالعدالة أن يعدل العقد ( م184/1 ق.م). والمادة 110 ق.م التي تجيز للقاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية في عقد الإذعان والإعفاء منها. والمادة 119 ق.م التي تخول للقاضي سلطة منح أجل للمدين.
الإستثناء الأول: عقود الإذعان
نصت المادة 110 ق.م على " أنه إذا تم العقد بطريق الإذعان جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
الاستثناء الثاني: نظرية الظروف الطارئة
تقضي المادة 107 ق.م بأنه " إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
ومن هنا، فإن فكرة نظرية الظروف الطارئة تفترض وجود عقود يتراضى فيها التنفيذ إلى أجل أو إلى أجل، تعقد توريد، أو عقد بيع شيء مستقبل، وعند حلول أجل التنفيذ تكون الظروف الاقتصادية قد تغيرت بسبب حدث لم يكن متوقعا، مما يؤدي إلى فقدان التوازن الاقتصادي بين الالتزامات الناشئة عن العقد في ذمة طرفيه، الأمر الذي يجيز للقاضي أن يتدخل ليوزع تبعث هذا الحادث على عاتق الطرفين، ويرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول والمألوف في مثل هذه الحالة.
المبحث الثالث: جزاء القوة الملزمة للعقد
إذا نشأ العقد صحيحا ، يكون واجب التنفيذ بحيث يتعين على كل متعاقد تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا لما استمل عليه وبحسن نية.
وعليه فإنه من الطبيعي أن ينفذ كل متعاقد التزاماته العقدية باختياره، أما إذا امتنع عن تنفيذ التزاماته أجبر على تنفيذها بالقوة الجبرية.
غير أنه في بعض الأحوال يتعذر تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا، ولا يبقى للدائن إلا أن يلجأ إلى ما يسمى بالتنفيذ بمقابل بطريق التعويض، وذلك طبقا لأحكام المسؤولية العقدية (176-187 ق.م) والمواد: (123،119،122 ق.م).
وترتيبا على هذه المواد سنبحث في أحكام المسؤولية العقدية وأحكام الدفع بعدم التنفيذ، وأحكام موضوع الفسخ.
المطلب الأول: المسؤولية العقدية
الفرع الأول:مفهوم المسؤولية العقديةLa responsabilité contractuelle
المسؤولية العقدية هي جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد أو عدم تنفيذها، وهي لا تقوم إلا عند استحالة التنفيذ العيني، ولم يكن من الممكن إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته المتولدة عن العقد عينيا، فيكون المدين مسؤولا عن الأضرار التي يسببها للدائن نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد.
وعلى هذا الأساس فقيام المسؤولية العقدية يفترض وجود عقدا صحيحا واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه، وأن يكون عدم التنفيذ راجع إلى خطأه. أما حيث ينتفي الخطأ بقيام السبب الأجنبي فلا محل للمسؤولية ولا مساءلة المدين.(176 ق.م).
الفرع الثاني: الخطأ العقدي في مسؤولية العاقد عن فعله الشخصي
يفرق القانون المدني الجزائري في هذا الموضوع بين ثلاثة أنواع من الالتزامات وهي:
-الالتزام بتحقيق نتيجة أو غاية: obligation de résultat .
-الالتزام ببذل عناية: obligation de moyen.
-الالتزام بالسلامة obligation de résultat.
فبالنسبة للنوع الأول، يكون تنفيذه بتحقيق نتيجة معينة كالالتزام بنقل ملكية، والالتزام بإقامة بناء. أو الالتزام بتسليم بضاعة، ويكفي لعدم تحقيق الغاية لوقوع الخطأ. العقد، من جانب المدين.
أما فيما يتعلق بالنوع الثاني وهو الالتزام ببذل عناية فإن الواجب الملقى على عاتق المدين في هذا الالتزام هو بذل العناية في تنفيذ التزامه، دون أن يكون مطالبا بإدراك النتيجة أو تحقيق الهدف النهائي الذي يسعى إليه الدائن.
والعناية المطلوبة هي عناية الرجل العادي (المادة 172/1 ق.م) والقانون الجزائري يفرض هذه العناية على المستأجر والمودع لديه والمستعير والوكيل، والطبيب.
وأما فيما يتعلق بالنوع الثالث: من الالتزام وهو الالتزام بالسلامة كما هو الشأن في ناقل المسافرين، وجراح الأسنان وعيادة الأمراض النفسية ومحطة المياه المعدنية، ومحل رياضة.
الفرع الثالث: الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير وعن الأشياء
يتحقق الخطأ العقدي بمجرد عدم وفاء المدين بالتزامه، ولا يؤثر في تحقيقه أن يكون عدم الوفاء راجع إلى فعل شخص آخر غير المدين، سواء أكان هذا الشخص تابعا له أم كان بديلا منه أو نائبا أو مساعدا في تنفيذ العقد. ففي كل هذه الأحوال تتحقق مسؤولية المدين عن فعل الغير. ولا يعد فعل هذا الغير من قبيل السبب الأجنبي بالنسبة للمدين إلا إذا كان هذا الغير أجنبيا عن المدين( م178/2 ق.م).
هذا، وإذا ما تحققت مسؤولية المدين العقدية عن فعل الغير قبل دائنه، كان له أن يرجع بدوره على الغير إما بالمسؤولية العقدية إذا كان قد كلف بتنفيذ العقد، وإما بالمسؤولية التقصيرية إذا كان الغير قد قام بتنفيذ العقد بتكليف من القانون.
الفرع الرابع: إثبات الخطأ العقدي
يتعين على الدائن إثبات الالتزام العقدي وتحديد مضمونه فإذا أثبت عدم التنفيذ أو التأخير فيه يكون قد أثبت الخطأ العقدي.
فإذا أثبت الضرر أيضا، يكون قد اضطلع بما يقع على عاتقه من إثبات فاستحق التعويض، وهذا ما لم ينف المدين علاقة السببية المفترضة بإثبات السبب الأجنبي (176 ق.م).
فالمدين هو الذي يتحمل عبء نفي الخطأ العقدي. سواء كان الالتزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية، و سواء كان الدائن يرجع على المدين بالتنفيذ العيني أو بالتنفيذ بطريق التعويض.
الفرع الخامس: تعديل أحكام المسؤولية العقدية
إذا كان العقد يرجع في مصدره إلى إرادة طرفيه فإن هذه الإرادة المشتركة تملك أيضا سلطة التعديل من أحكام المسؤولية التي تترتب على الإخلال بهذا العقد. فالإرادة المشتركة تملك سلطة التخفيف من مسؤولية المدين إلى درجة الإعفاء منها، وهي أيضا تملك سلطة التشديد من هذه المسؤولية إلى أقصى حد، ولا يحد من الإرادة المشتركة في هذا الشأن إلا فكرة النظام العام والطبيعة الفنية لتكوين العقد.
المطلب الثاني: الضـــرر Le prejudice
الضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولية العقدية، ذلك أن وقوع الخطأ لا يكفي وحده لقيامها، وإنما يجب أن يترتب على هذا الخطأ ضرر يصيب الدائن، فلا تنهض المسؤولية العقدية وفقا للمادة 176 ق.م إلا بتحقيقه ويتعين على الدائن إثباته لأنه هو الذي يدعيه.
والضرر لا يمكن اقتراضه حتى ولو ثبت بشكل قاطع عدم تنفيذ الالتزام، أي الخطأ العقدي. فإذا إنعدم الضرر لم تقم المسؤولية العقدية ولا محل للتعويض.
وبهذا فالضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له.
الفرع الأول: أنواع الضرر
الضرر نوعان مادي:dommage matériel أو معنويdommage moral وكلاهما يجب التعويض عنه ولا فرق بينهما من حيث الشروط التي يجب توافرها ليؤدي الحق في التعويض عنه.
الضرر المادي هو الذي يمكن تقويمه بالنقود، وهو أكثر شيوعا في المسؤولية العقدية من الضرر الأدبي. وهو مثل الضرر الذي يصيب البضعة في عقد النقل.
أما الضرر الأدبي أو المعنوي فهو الذي لا يمس المال وإنما يصيب الشخص في حساسيته كالشعور أو العاطفة أو الكرامة ومن مثله الألم الناتج عن فقدان شخص عزيز وقد استقر القضاء المعاصر جواز التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية العقدية.
الفرع الثاني: شروط الضرر
يشترط في الضرر، سواء كان ماديا أو معنويا، أن يكون ضرر محققا، ويكون كذلك إذا كان حالا أي وقع فعلا كإصابة المسافر بخطأ أمين النقل.
أما الضرر المستقبل، فإذا كان من الممكن تقدير التعويض عنه في الحال جاز للدائن أن يطالب به فورا.
أما بالنسبة للضرر المحتمل، فإنه لا يعوض عنه إلا إذا تحقق فعلا، إن المدين لا يسأل عن تعويض الضرر غير المتوقع إلا إذا ارتكب في إخلاله بالتزامه فشا أو خطأ جسيما طبقا لنص المادة (176 ق.م) ويجب أن يكون الضرر مباشرا، أي أن يكون نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فيه وهو يعتبر كذلك إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ( م 182 ق.م).
الفرع الثالث: إثبات الضرر
إذا كان الدائن يطالب بالتنفيذ العيني، فإنه لا يطالب بإثبات الضرر. لأن عدم التنفيذ يؤدي إلى ثبوت الضرر حتما.
أما إذا كان الدائن يطالب بالتنفيذ بمقابل، أي التنفيذ بطريق التعويض. فعليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على الضرر الذي لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو من تأخيره في القيام بتنفيذه.
ويقتصر تطبيق هذه القاعدة على التعويض القضائي الذي يقدره القاضي ولا يؤخذ بها في التعويض القانوني، ولا في التعويض الإتفاقي المنصوص عليه في العقد وهو ما يسمى بالشرط الجزائي (176، 181، 183 ق.م).
الفرع الرابع:العلاقة السببية بين الخطأ العقديوالضرر
lien de causalité entre la faute et le dommage
هذه العلاقة هي الركن الثالث في المسؤولية المدنية عموما، فلا يكفي أن يقع خطأ من المدين وأن يلحق ضرر بالدائن حتى تقوم المسؤولية العقدية بل لابد أن يكون هذا الخطأ هو السبب في هذا الضرر وهذا هو معنى العلاقة السببية.
أولا:اثبات علاقة السببية
يقع على الدائن عبء اثبات علاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام(أو الخطأ العقدي). والضرر الذي لحقه، أما علاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام وسلوك المدين فهي مقبوضة في نظر المشرع الذي يقترض أي الخطأ راجع إلى الضرر، وعلى المدين إذا كان يدعى عكس ذلك أن يقوم بنفي السببية بين عدم التنفيذ وسلوكه.
ثانيا: نفي علاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام وسلوك المدين.
لا يستطيع المدين أن يدفع المسؤولية عنه إلا بنفي علاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام وسلوكه. وذلك بإثبات السبب الأجنبي ويقصد به كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن، والسبب الأجنبي الذي يجعل التنفيذ مستحيلا قد يكون قوة قاهرة، أو حادثا فجائيا. أو يكون فعل الدائن أو يكون فعل الغير.
المطلب الثاني: الدفع بعدم التنفيذ l exception d inéxécution
الدفع بعدم التنفيذ هو حق كل متعاقد في العقد الملزم للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر في نفس العقد بتنفيذ ما عليه من التزام وهو بذلك يمهد إما إلى التنفيذ وإما إلى الفسخ، ومن ثم يتصل بالجزاء الذي يترتب عل القوة الملزمة للعقد.
الفرع الأول: أساس الدفع بعدم التنفيذ
عرف الفقهاء الشريعة الإسلامية مبدأ تنفيذ الالتزامات المتقابلة على أساس الوفاء بالعهد، والتعادل والقصاص، كما عرفوا الدفع بالغش في حالة فقدان حسن النية في تنفيذ العقود بصفة عامة.
وأساس الدفع بعدم التنفيذ في القانون والفقه فهي نظرية السبب التي تقيم ارتباطا بين الالتزامات المتقابلة في العقد الملزم للجانبين. وهو الأساس الذي يقوم عليه الفسخ.
الفرع الثاني: شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ
يتضح من نص المادة (123 ق.م) أن ينبغي أن يتوافر ثلاثة شروط لإمكان التمسك بالدفع بعدم التنفيذ:
-أن يكون العقد ملزم للجانبين.
-استحقاق الآداء.
-عدم قيام أحد الطرفين بتنفيذ التزامه.
الفرع الثالث: أثر الدفع بعدم التنفيذ
يترتب على الدفع بعدم التنفيذ أن يقف تنفيذ الالتزام، ويقتصر أثره على هذا الوقف، فلا يزود الالتزام كما في الفسخ وقد يترتب على ذلك. إما أن يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه. فيترك المتمسك بهذا الدفع دفعه، ويقوم هو الآخر بتنفيذ التزامه اختيار أو يجبر على ذلك جبرا إذا لم يعد هناك مبرر لاستمراره في تمسكه بعدم التنفيذ بعد أن قام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه.
وقد لا يترتب على الدفع قيام الطرف الآخر بالتنفيذ وفي هذه الحالة يجوز لأن يعدل المتمسك بالدفع عن هذا الموقف السلبي ويطلب فسخ العقد بصفة نهائية.
إن الدفع بعدم التنفيذ ينتج أثره ليس فقط في مواجهة المتعاقد الآخر، بل وفي مواجهة الغير أيضا.
المطلب الرابع: الفســــخ
الفسخ نظام قانوني يقوم إلى جوار المسؤولية العقدية وهو يتمثل في الجزاء على عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لما رتبه العقد من التزامات في ذمته، ومعناه هو كل عاقد في العقد الملزم للجانبين في أن يطلب متى لم يقم العاقد الآخر بتنفيذ التزامه على الرابطة العقدية. وزوال آثارها بأثر رجعي فيتخلص من الالتزامات التي فرضتها عليه (م123،119 ق.م) وقد فرق القانون بين الفسخ، والانفسخ، وانحلال العقد.
الفرع الأول: الفسخ بسبب عدم التنفيذ
الفسخ هو حق المتعاقد في العقد الملزم للجانبين إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزاماته في أن يطلب حل الرابطة العقدية، وكما ذكرنا فإن أساس الفسخ هو نظرية السبب أو فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين.
والفسخ باعتباره وسيلة قانونية لفك الارتباط العقدي فإنه يلتزم توفر ثلاثة شروط، يجب لقيام الحق في الفسخ (م119/1 ق.م) مايلي:
-أن يكون العقد ملزما للجانبين.
-أن يكون أحد المتعاقدين قد أخر بالتزامه.
-ألا يكون طالب الفسخ مقصرا في تنفيذ التزامه.
الفرع الثاني: تفريق الفسخ
القاعدة العامة في الفسخ أن يكون قضائيا أي بمقتضى حكم من القضاء. غير أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق على وقوع الفسخ إذا أخر أحدهما بتنفيذ التزامه.
الفرع الثالث: أثر الفســخ
يترتب على الفسخ سواء كان قضائيا أم اتفاقيا إعادة المتعاقدين إلى الحالة الأولى التي كان عليها قبل التعاقد. فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تقضي بالتعويض. ويعتبر العقد كأن لم يكن أصلا كما هو الحال في الإبطال، كما لا يقتصر هذا الأثر على المتعاقدين بل يمتد إلى الغير. ذلك أن للفسخ أثر مطلق ويحتجج به في مواجهة الكافة كقاعدة عامة.
الفرع الرابع:سقوط حق الفسخ
يسقط حق الفسخ وفقا للقواعد العامة بتنازل العاقد عنه صراحة أو ضمنا ويسقط بالتقادم الطويل أي بمعنى خمسة عشر سنة في القانون الجزائري.
والحق في الفسخ يثبت من وقت حلول الوفاء بالالتزام إلى ترتب على الإخلال به في دعوى الفسخ. (م119 ق.م).
المطلب الخامس: الفسخ لعدم إمكان التنفيذ (الانفساخ)
إذا استحال تنفيذ الالتزام، وكانت هذه الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي لابد للمدين فيه، فإن هذا الالتزام ينقض باستحالة تنفيذه. ويترتب على انقضائه انفساخ في العقد من تلقاء نفسه ويحكم القانون، وفي ذلك تنص المادة 121 ق.م بأنه " في العقود الملزمة للجانبين إذا انض التزام سبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المتقابلة، وينفسخ العقد بحكم القانون.
الفرع الأول: الفرق بين الفسخ والانفساخ
ما يجري عليه الفقه هو أن الانفساخ صورة للفسخ ويتكلم على أثر الفسخ، عقب الحديث عن الفسخ لعدم التنفيذ والانفساخ لعدم إمكان التنفيذ (121 ق.م،119،120 ق.م) الأمر الذي يفيد أن أثر الفسخ لا يختلف في الحالتين وبالرغم من ذلك فإن هناك فرقا بين الفسخ والانفساخ وهو كالتالي:
1-لا محل لإعذار المدين في الإنفساخ، بينما في الفسخ يجب أن يقدم طالب الفسخ بإعذار الطرف الآخر.
2-الفسخ نظام ذو طابع احتياطي وذو طابع تأميني وذو طابع جزائي. أما الانفساخ لاستحالة التنفيذ ويحكم القانون الذي يقع دون أدنى ارتباط بالخطأ، فالانفساخ لا يخضع لرقابة القضاء ولا عليه القضاء في شأنه أن يمنح آجلا، أو أن يحكم بالتعويض.
3-الانفساخ لاستحالة التنفيذ هو سبب من أسباب انقضاء الالتزام. أما الفسخ لعدم التنفيذ فإنه بوقوعه يعتبر الالتزام كأن لم يقع أصلا.
4- إذا وقع الفسخ لعدم التنفيذ أعيد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، أما الانفساخ لاستحالة التنفيذ، فإن هذا الأثر لا ينطبق بل تنطبق فكرة أخرى وهي تحمل التبعة.
الفرع الثاني: مفهوم استحالة التنفيذ في الانفساخ
المقصود باستحالة التنفيذ في الانفساخ هو الاستحالة المطلقة والطارئة التي يكون مرجعا إلى سبب أجنبي لابد للمدين فيه وأن تكون الاستحالة قد طرأت بعد انعقاد العقد، فاستحالة التنفيذ تؤدي إلى انقضاء العقد من تلقاء نفسه ويحكم القانون إن آثار انفساخ العقد، هي بذاتها آثار فسخ العقد بحكم القاضي أو باتفاق من المتعاقدين، من حيث إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، ولكن لا يحكم بالتعويض في أي حال.
الفرع الثالث: التفرقة في أثر القوة القاهرة بين الانفساخ ووقف العقد
لا ينتج عن القوة القاهرة انفساخ العقد إلا إذا كانت الاستحالة الناشئة عنها نهائية. أما إذا كانت استحالة تنفيذ الالتزام مؤقتة فلا ينفسخ بها العقد، بل يقف تنفيذه حتى نزول هذه الاستحالة.
الفرع الرابع: تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين
في العقد الملزم للجانبين، إذا انفسخ العقد بقوة القانون لاستحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي، انطبق مبدأ مشهور يعرف بمبدأ تحمل التبعة (la théorie des risques) ومعنى ذلك أنه يترتب على انفساخ العقد تحمل المدين وحدة الخسارة الناشئة عن عدم تنفيذ العقد وانفساخه، ولا يستطيع مطالبة الدائن بتنفيذ ما تعهد به.
المبحث الثالث: زوال العقد
المطلب الأول: الفرق بين انقضاء العقد وزواله
يختلف انقضاء العقد(restinction) عن زوال العقد disparition وانقضاء العقد يتحقق بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه أي بالوفاء وهو الطريق الطبيعي لزواله، أما إذا كان أحد الالتزامات هو الذي انقضى، فإن العقد يظل باقيا حتى تنقضي بقية الالتزامات، على أنه يجب التفرقة هنا بين العقود الفورية وعقود المدى.
فالعقد الفوري كالبيع، سواء كان حالا أم مؤجل التنفيذ ينقضي بتنفيذ ما يرتبه من التزامات في ذمة كل من الطرفين وهذا التنفيذ لا يؤدي إلى زوال العقد.
أما عقد المدة قينقضي بانقضاء المدة المحددة لأن المدة تعتبر ركن من أركان هذا العقد، مثل عقد الإيجار.
المطلب الثاني: انحلال العقد
المقصود بانحلال العقد هو وزواله بعد إبرامه، أما بعد البدء في تنفيذه أو قبل البدء في تنفيذه والانحلال قد يكون كاملا بتناول الرابطة التعاقدية بأسرها إلى الماضي والمستقبل أو بالنسبة إلى المستقبل فقط، وقد يكون انحلالا جزئيا يقتصر على إعفاء المدين من بعض التزاماته.
ويختلف الانحلال عن الإبطال، ذلك أن الانحلال يرد على عقد صحيح قبل أن ينقضي بالتنفيذ. ويؤدي إلى زواله حسب الأحوال بأثر رجعي أو بأثر غير رجعي. أما الأبطال فهو يرد على عقد غير صحيح، فهو الجزاء على تخلف ركن من أركانه انعقاده أو شرط من شروط صحته. ويترتب عليه في جميع الأحوال إذا تقرر البطلان زوال العقد بأثر رجعي ويعتبر كأنه لم يكن.
المطلب الثالث: إلغاؤه بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين
في الأصل عدم جواز ذلك لأن العقد لا يجوز نقضه إلا بإرادة المتعاقدين. معا (106 ق.م) غير أن المشرع أجاز ذلك في بعض العقود دون الإضرار بحقوق الغير، والإلغاء بالإرادة المنفردة لا ينتج أثره إلا بالنسبة للمستقبل. مثل عقد الوكالة، والوديعة، والعادية، وعقد التأمين، وعقد المقاولة.
المطلب الرابع: إلغاؤه بالإرادة المشتركة التي كانت مصدر العقد
وهو ما يعرف بالتقابل أو الإقالة، ويتم الإلغاء باتفاق جديد أي بإيجاب وقبول جديدين، والتقابل ليس آخر رجعي فهو عقد جديدة. ينتج آثاره من وقت حدوثه.
ويجوز للطرفين أن يتفقا على الأثر الرجعي لزوال العقد واعتباره كأن لم يكن.
المطلب الخامس: ينحل العقد دون أثر رجعي بوفاة طرف فيه
على خلاف الأصل إذا كان قائما على الاعتبار الشخصي كوفاة العامل في عقد العمل أو المستعير في عقد العارية و الموكل أو الوكيل. في عقد الوكالة.
الفصل الثاني: الإرادة المنفردة la volonté unilatérale
المبحث الأول: مفهوم الإرادة المنفردة
يقصد بالإرادة المنفردة إرادة شخص واحد، وهي تختلف في هذا عن العقد الذي يقوم على تطابق إرادتين لشخصين مختلفين.
فالإرادة المنفردة تصرف قانوني من جانب واحد وهي قادرة على إحداث آثار قانونية، متعددة، كإنشاء الأشخاص الاعتبارية، أو الوقف أو المؤسسات الخاصة، كما أنها قادرة على أن تنشئ حقا عينيا كما في الوصية. وأن تنهي حقا عينيا كما في النزول عن حق ارتفاق أو رهن، وهي قادرة تصحيح عقد قابل للإبطال. كما في الإجازة.
المطلب الأول: هل تشكل الإرادة المنفردة مصدر عام للالتزام
ظل العقد خلال فترة طويلة من الزمن يشكل لمصدر الوحيد للالتزام الإرادي. أما الإرادة المنفردة فقد مرت بمراحل مختلفة ميزت بين الرفض والقبول، ويقول الأستاذ/تالير عبارته المشهورة"إن الالتزام بالإرادة المنفردة بناء على رمال متحركة، وقد أخذ المشرع الجزائري بالإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في حالات محددة، وليس باعتبارها مصدرا عاما. وإنما جعلها استثناء في الأحوال التي ينص عليها القانون.
والحقيقة أنه ليس هناك ما يحول قانونا أو عدالة دون أن تكون الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام في الحالات التي تدعو الحاجة فها، ومن التطبيقات التي أقرها المشرع الجزائري. مثل الوعد بالجائزة الموجهة إلى الجمهور. والوعد من جانب واحد بالبيع أو بالشراء. قبل
إعلان الطرف الآخر رغبته وإنشاء المؤسسات الخاصة والاشتراط لمصلحة الغير وتجدر الملاحظة أن نشير هنا بموقف الفقه الإسلامي الذي سبق الفقه الغربي في هذا الشأن أي في اتخاذ الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام. ومن تطبيقاتها إنشاء الوقف، الوصية، الايجاب الملزم. الكفالة ، الإبراء، الطلاق....إلخ.
المبحث الثاني: أحكام الوعد بالجائزة
يترتب على الوعد بالجائزة آثار قانونية وهي تختلف بحسب ما إذا كان الواعد قد حدد لوعده مدة معينة أم لم يحدد له مدة ما.
المطلب الأول: تغيير الوعد بمدة محددة
إذا حددت للوعد مدة معينة، كأن يشترط الواعد مدة معينة يتم العمل خلالها. فإن الواعد يلتزم نهائيا بإرادته المنفردة بحيث لا يجوز له الرجوع في وعده قبل فوات هذه المدة. كما أنه الواعد يلتزم قبل مستحق الجائزة إذا أتم هذا الأخير العمل المطلوب قبل انقضاء هذه المدة.
أما إذا انقضت المدة دون أن يقوم أحد بالعمل المطلوب انقضى التزام الواعد، وإذا قام شخص بعد ذلك بهذا العمل فلا يلتزم الواعد إلا على أساس الإثراء بلا سبب.
المطلب الثاني: عدم تقييد الوعد بمدة معينة
إذا لم تحدد للوعد مدة معينة، فإن الواعد يلتزم كذلك بالوعد الصادر منه، فإنه يلتزم بإعطاء الجائزة لمن قام بالعمل المطلوب، ويجوز للواعد ما دام لم يحدد مدة معينة لوعده أن يرجع فيه على أن يكون رجوعه بذات العلانية. التي توفرت في الوعد حتى يصل نبأ العدول إلى الجمهور ( م115/ف ق.م).
ويتعين على من قام بالعمل أن يطالب الواعد بالجازة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ إعلانه للرجوع للجمهور، إن هذه المدة هي مدة سقوط وليست مدة تقادم، ولذلك فلا يراد لها الوقف أو الانقطاع.
وفي غير حالة العدول عن الوعد، فغن حق من قام بالعمل لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة (15) فهو حق ناشئ عن التزام إرادي ولم تحدد مدة خاصة لتقادمه، فترى عليه القاعدة العامة في التقادم الواردة في المادة 308 ق.م.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma