صحيفة دعوى تعويض عن واقعة تبديد
انه في يوم
بناء على طلب/ ...................................من ناحية .......................
ومحلها المختار مكتب الأســـتاذ / ...............................المحامي
أنا محضـر محكمـة .................... الجزئية انتقلت في تاريخـه أعلاه إلى
ناحية ............................حيـث إقــامــة :-
1) ......................................مخاطباً مع
وأعلنتــه بالآتــي
حيث أن النيابة العامة قدمت المعلن إليه متهماً في الجنحة رقم ............لسنة .........جنح ........
. لأنه بدد المنقولات الزوجية المسلمة إليه على سبيل الأمانة والمملوكة للطالبة وطلبت عقابه بالمواد 341 ، 342 عقوبات والتي قضي فيها بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200جنيه و50 جنيه تعويــض مــدني مؤقـــــت........ 0
وذلك بعدما ثبت لعدالة المحكمة قيامه وارتكابه واقعة تبديد المنقولات ثم طعن المعلن إليه على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1206 لسنة 2006 جنح مستأنف ..........والذي أيد حكم محكمة أول درجة ولم يتم الطعن علي هذا القضاء بالنقض 0
وحيث أن هذه المنقولات مملوكة للطالبة والذي ثبت بحكم جنائي نهائي قيام المعلن إليه بتبديدها والتي تبلغ قيمتها 18000 جنيه والتي أصبحت ذمة المعلن إليه مشــــغولة بها 0
الأمـر الذي يحـق معـه للطالبـة المطـالبة بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي لها هذا المبلـغ0
ولما كان المقرر قانوناً وعلى ما جرى به قضاء النقض :
أن حجية الحكم الجنائي في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية شرطه أن يكون فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله0
" المـــــــادة 456 إجــــــــراءات جنــــــــائية والمــــــــــادة 102 إثبـــــــات "
وأن اكتساب الحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية - شرطه - أن يكون باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفـــوات مواعيــــــدها 0
" الطعـــــــــــن رقم 26 لســنة 58 ق جلســـة 20 / 11 / 1988 "
وحيث أن الثابت بموجب الحكم الجنائي أن المعلن إليه لم يعط ِ الطالبة منقولاتها الزوجية والتي تقــــــدر بمبلغ 18000جنيه طبقاً للـــوارد بالقائمــــــة 0
ولما كان الخطأ المستوجب للتعويض ثابت في حق المعلن إليه بموجب الحكم الجنائي فلا يكون ثمة مجال للبحث عن خطأ كسبب في التعويض عملاً بما أولاه الشارع لأحكام المحاكم الجنائية من قوة الأمر المقضي به على نحو ما سلف ولا يكون أمام المحكمة إلا أن تبحث في تقديـر التعـــويض المترتــب عليــــه 0
" المســئولية المدنيـــة للمستشار/ الدناصوري والأسـتاذ/ حامـد عكاز طبعــة 1988 صـــ 583 "
لما كان ذلك وكان قد صدر الحكم الجنائي سالف الإشارة والذي قضى بتعويض مدني مؤقت فإن هذا الحكم له حجيته أمام المحكمة المدنية عند طلب استكمال التعويض فلا يجوز للمحكمة أن تتعرض لأركان المسئولية من حيث الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما في مختلف عناصرها وعلى ذلك يقتصر دور القاضي المدني في تكملة التعـــويض 0
" مجــلة القضــــاة الفصليـــة الســـنة الخامســـة والعشــــرون الجــزء الأول صـــ 80 "
الأمر الذي حدا بالطالبة للمطالبة بتعويض قدره 22000 جنيه عن الأضرار الأدبية التي أصابتها من جراء فعل المعلن إليه والمتمثل في إصابتها بالآم نفسية وعن الأضرار المادية التي أصابتها والمتمثلة فيما لحقها من خسارة من جراء قيام المعلن إليه بتبديد منقولاتها الزوجية وما فاتها من كسب إذ أن قيمة المنقولات في الوقت الحالي تزيد بكثير عن القيمة المدونة بالقائمة وقت زفافها بهذه المنقولات واستلام المعلن إليه لهذه المنقولات وأيضاً فيما تكبدته الطالبة من مبالغ مالية نظير مصروفات الدعاوى وأتعاب التقاضي 0
ووفقاً لما استقرت عليه محكمة النقض :
من انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتماً 0
" الطعـــــــــــن رقم 528 لســنة 50 ق جلســـة 29 / 4 / 1984 "
الأمر الذي يحق معه المطالبة بتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية تقدره الطالبة بمبلغ 22000جنيه إضـــافة للمصـــــاريف والأتعـــــــاب 0
بنـــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر أكلف المعلن إليه بالحضور أمام محكمة .............الجزئية ( دائرة المدني ) يــــوم / / 2008 من الساعة 8 ص وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم :
أولاً : بإلزامــه بأن يؤدي للطالبـة مبلغ 18000 ج ثمانية عشر ألف جنيه قيمة المنقولات الزوجية
المبينــــة بقائمــــة المنقــــولات0
ثانياً : بإلزامه بأن يؤدي للطالبـة مبلغ 22000 ج اثنين وعشرين ألف جنيه كتعويض عما أصابها
من أضرار مادية وأدبية من جراء تبديده منقولاتها الزوجية 0
مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشــــمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
انه في يوم
بناء على طلب/ ...................................من ناحية .......................
ومحلها المختار مكتب الأســـتاذ / ...............................المحامي
أنا محضـر محكمـة .................... الجزئية انتقلت في تاريخـه أعلاه إلى
ناحية ............................حيـث إقــامــة :-
1) ......................................مخاطباً مع
وأعلنتــه بالآتــي
حيث أن النيابة العامة قدمت المعلن إليه متهماً في الجنحة رقم ............لسنة .........جنح ........
. لأنه بدد المنقولات الزوجية المسلمة إليه على سبيل الأمانة والمملوكة للطالبة وطلبت عقابه بالمواد 341 ، 342 عقوبات والتي قضي فيها بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200جنيه و50 جنيه تعويــض مــدني مؤقـــــت........ 0
وذلك بعدما ثبت لعدالة المحكمة قيامه وارتكابه واقعة تبديد المنقولات ثم طعن المعلن إليه على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1206 لسنة 2006 جنح مستأنف ..........والذي أيد حكم محكمة أول درجة ولم يتم الطعن علي هذا القضاء بالنقض 0
وحيث أن هذه المنقولات مملوكة للطالبة والذي ثبت بحكم جنائي نهائي قيام المعلن إليه بتبديدها والتي تبلغ قيمتها 18000 جنيه والتي أصبحت ذمة المعلن إليه مشــــغولة بها 0
الأمـر الذي يحـق معـه للطالبـة المطـالبة بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي لها هذا المبلـغ0
ولما كان المقرر قانوناً وعلى ما جرى به قضاء النقض :
أن حجية الحكم الجنائي في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية شرطه أن يكون فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله0
" المـــــــادة 456 إجــــــــراءات جنــــــــائية والمــــــــــادة 102 إثبـــــــات "
وأن اكتساب الحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية - شرطه - أن يكون باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفـــوات مواعيــــــدها 0
" الطعـــــــــــن رقم 26 لســنة 58 ق جلســـة 20 / 11 / 1988 "
وحيث أن الثابت بموجب الحكم الجنائي أن المعلن إليه لم يعط ِ الطالبة منقولاتها الزوجية والتي تقــــــدر بمبلغ 18000جنيه طبقاً للـــوارد بالقائمــــــة 0
ولما كان الخطأ المستوجب للتعويض ثابت في حق المعلن إليه بموجب الحكم الجنائي فلا يكون ثمة مجال للبحث عن خطأ كسبب في التعويض عملاً بما أولاه الشارع لأحكام المحاكم الجنائية من قوة الأمر المقضي به على نحو ما سلف ولا يكون أمام المحكمة إلا أن تبحث في تقديـر التعـــويض المترتــب عليــــه 0
" المســئولية المدنيـــة للمستشار/ الدناصوري والأسـتاذ/ حامـد عكاز طبعــة 1988 صـــ 583 "
لما كان ذلك وكان قد صدر الحكم الجنائي سالف الإشارة والذي قضى بتعويض مدني مؤقت فإن هذا الحكم له حجيته أمام المحكمة المدنية عند طلب استكمال التعويض فلا يجوز للمحكمة أن تتعرض لأركان المسئولية من حيث الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما في مختلف عناصرها وعلى ذلك يقتصر دور القاضي المدني في تكملة التعـــويض 0
" مجــلة القضــــاة الفصليـــة الســـنة الخامســـة والعشــــرون الجــزء الأول صـــ 80 "
الأمر الذي حدا بالطالبة للمطالبة بتعويض قدره 22000 جنيه عن الأضرار الأدبية التي أصابتها من جراء فعل المعلن إليه والمتمثل في إصابتها بالآم نفسية وعن الأضرار المادية التي أصابتها والمتمثلة فيما لحقها من خسارة من جراء قيام المعلن إليه بتبديد منقولاتها الزوجية وما فاتها من كسب إذ أن قيمة المنقولات في الوقت الحالي تزيد بكثير عن القيمة المدونة بالقائمة وقت زفافها بهذه المنقولات واستلام المعلن إليه لهذه المنقولات وأيضاً فيما تكبدته الطالبة من مبالغ مالية نظير مصروفات الدعاوى وأتعاب التقاضي 0
ووفقاً لما استقرت عليه محكمة النقض :
من انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتماً 0
" الطعـــــــــــن رقم 528 لســنة 50 ق جلســـة 29 / 4 / 1984 "
الأمر الذي يحق معه المطالبة بتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية تقدره الطالبة بمبلغ 22000جنيه إضـــافة للمصـــــاريف والأتعـــــــاب 0
بنـــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر أكلف المعلن إليه بالحضور أمام محكمة .............الجزئية ( دائرة المدني ) يــــوم / / 2008 من الساعة 8 ص وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم :
أولاً : بإلزامــه بأن يؤدي للطالبـة مبلغ 18000 ج ثمانية عشر ألف جنيه قيمة المنقولات الزوجية
المبينــــة بقائمــــة المنقــــولات0
ثانياً : بإلزامه بأن يؤدي للطالبـة مبلغ 22000 ج اثنين وعشرين ألف جنيه كتعويض عما أصابها
من أضرار مادية وأدبية من جراء تبديده منقولاتها الزوجية 0
مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشــــمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma