مذكرات قانون جنائى
محكمة .............الجزئية
دائرة الجنح والمخالفات- الثلاثاء
مذكرة
بدفاع/ .............................. .......................... 000000000000000000 متهمة.
ضد/النيابــة العامــة ………..( ممثلة الإدعاء) +............................ 000 م بالحق المدنى.
فى القضية رقم /1990م جنح .....................المحدد لنظرها جلسة 17 /12/1991 م مرافعة
الوقائع:- ووجيز وقائع دعوانا قد تناولتها أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة..
الدفاع:ـ وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهمة فى النقاط الآتية:ـ
أولا:ـ من حيث الشكل:ـ وعن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى:ـ ويرتكز هذا الدفع على سببين:ـ
أولاهما:ـ مخالفة المحضر نص المادة/7 مرافعات بالنسبة لمواعيد الإعلان:ـ فالثابت من المستند رقم (1) من حافظة مستندات المتهمة المقدمة منها بجلسة 8/1/1991 أن إعلان أصل الصحيفة للمتهمة تم الساعة السادسة مساء يوم24/3/1990 بالمخالفة لنص المادة 7 مرافعات.. مما يوجب بطلانها طبقا لنصوص المواد7، 19، 108 مرافعات.
فمن المقرر فقها وقضاء أن:ـ ( المعلن عادة يقيم الدليل بتقديم نسخة الإعلان الأصلية، والمعلن إليه يقيم الدليل بتقديم الصورة، ومن هنا لا يكفى أن يزعم أن يزعم المدعى عليه مثلا أن الورقة المعلنة إليه خالية من البيانات التى يستوجبها القانون، وأن يقدم ورقة تقرر أنها صورة الإعلان التى وقع بتسلمها، بل يتعين أن يقدم دلائل مطمئنة على أنها فعلا هى الصورة التى وصلته على يد محضر، وأنها خالية من البيانات التى يستوجبها القانون، أو من بعضها. فإن تقدم بورقة ليس فيها ثمة دليل مطمئن على أنها الصورة المعلنة إليه، فإن المحكمة لا تقضى ببطلان الإعلان.) نقض 16/6/1970م المكتب الفنى 21 ـ 1061... ), إذا تقدم بورقة قال أنها صورة الإعلان وجاءت حلوا من البيانات الجوهرية، واستطاعت المحكمة بمقارنتها ببعض الأوراق فى ملف الدعوى أن تطمئن من شواهد عديدة على أنها صورة الإعلان المسلمة إليه من المحضر فإنها تقضى بالبطلان.) ,, نقض 5/1/1956 م المكتب الفنى 7 ـ 56،،.
( مشار إليه بأوراق المحضرين للمستشار محمد نصر الدين كامل طبعة وزارة العدل ـ المركز القومى للدراسات القضائية ـ سلسلة دراسات قضائية ( ص 6.).
كما قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان باعتبار أن الصورة بالنسبة للمعلن إليه تقوم مقام الإعلان.( نقض 7/12/1977 المكتب الفنى 28 ـ 1759).
وراجع حكما لمحكمة النقض أبطلت فيه إعلان صحيفة الطعن بالنقض لخلو صورتها من البيانات الجوهرية التى تنص عليها المادة 9 من قانون المرافعات رغم ورودها فى الأصل، وقالت أن الطاعن بالنقض يكون محاجا بهذه الصورة الخالية من البيانات الجوهرية سالفة الذكر مما يبطل الإعلان عملا بالمادتين 9، 19 مرافعات. (نقض 5/1/1956 المكتب الفنى7 ـ 56).
كما قضت محكمة استئناف مصر بأنه:ـ، من المسلم به أن أصل الإعلان هو المعتمد حتى أنه يجوز للمعلن إليه أن يتمسك بما يشوبه من نقص يبطله ولو خلت الصورة منه، غير أن صورة الإعلان تقوم أيضا مقام الأصل بالنسبة للمعلن إليه، فإذا ما وقع خلاف بين الأصل والصورة، فله أن يتمسك بما اشتملت عليه الصورة، ولا يحتج عليه بالأصل.
فإذا كان الثابت من أصل الإعلان أنه حصل فى 22 أكتوبر، ولكن المذكور فى الصورة أنه حصل فى 25 منه، فإن للمعلن إليه التمسك بالتاريخ الأخير ورفع استئنافه على أساسه., استئناف مصر 28/12/1937 المجموعة الرسمية 39 ـ 44).
وراجع أيضا حكم محكمة شبين الكوم الكلية فى 4/2/1939 ـ المحاماة ـ 19 ـ 843.. وقد اعتمد الإعلان المبين بالصورة والمخالف للمبين بالأصل...
وراجع مذكرة لجنة المراقبة القضائية التى تقرر ما يأتى:ـ، البيانات الوارد ذكرها فى المادة 3 من قانون المرافعات الأهلى ـ 9 حاليا ـ هى من الأمور الجوهرية التى يترتب على إغفالها البطلان المنصوص عليه فى المادة 22 مرافعات أهلى ـ 19 حاليا ـ وكل ما يذكر فى أصل الإعلان من هذه البيانات يجب أن يذكر فى الصورة، بحيث تكون الصورة مطابقة للأصل تمام المطابقة، فإذا لم تشتمل صورة الإعلان التى سلمت للخصم تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.. كان الإعلان باطلا، ولا يكفى لرد هذا البطلان أن يكون المعلن إليه قد وقع على الأصل، لأن هذا التوقيع لا يقصد به سوى إثبات تسليم الصورة. وهو لا يفيد حتما أن من سلمت إليه قد أحيط علما بجميع البيانات الواردة فى الأصل.. ( مذكرة لجنة المراقبة القضائية رقم 13 بتاريخ 12/3/1912). المرجع السابق ص 15 وما بعدها والهوامش.
إذ عمل الشارع فى صورة الإعلانات ـ بكل السبل ـ على ضمان وصولها إلى المراد إعلانهم، وذلك للنتائج الخطيرة التى تترتب على الإعلان من كسب حقوق أو ضياعها، ولهذا نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 على أنه، يجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته..,.. فنظرا لأن هذه الإعلانات يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة حقوق.. فقد أصبح من المتعين أن يطمئن القاضى عند مراقبة إعمال المحضر فى الإعلان أن تلك الإجراءات قد أثبتت بطريقة تبعث الثقة فيما اتخذه المحضر من وسائل لتوصيل الإعلان للمراد إعلانه بطريقة ترتفع عنها الشبهات. ( نقض 16/3/1939 مجموعة عمر 2ـ 531 ونقض 18/4/1935 مجموعة عمر 1 ـ 713). مشار إليه بالمرجع السابق ص 60 وما بعدها.. وفى ذات المعنى أحكام أخرى عديدة..
وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا... يتضح أن الصورة المقدمة من المتهمة طى حافظة مستنداتها الأولى، والسالف الإشارة إليها.. تثبت أن المحضر قد قام بالإعلان الساعة السادسة مساء، ـ وهى التى تحاج بها ـ مخالفا بذلك نص المادة /7 مرافعات..
ومن المقرر أنه:ـ، ومن ناحية أخرى فإن الإعلان الذى تسلم صورته فى تلك الساعات وتلك الأيام المحظورة يكون باطلا، ويستوى فى ذلك أن يكون مستلم الصورة هو المراد إعلانه شخصيا أو هو ممن يجيز القانون تسليم صورة الإعلان إليهم فى الموطن فى غيبة المراد إعلانه..، ويستوى فى ذلك أن يكون المخاطب معه ( المراد إعلانه أو غيره) قد اعترض أمام المحضر بمخالفة المادة السابعة مرافعات أم لم يعترض ( ذهب بعض الشراح إلى القول بأنه إذا تم تسليم الإعلان إلى نفس الشخص المعلن إليه اعتبر صحيحا ولو تم فى يوم عطلة أو فى غير الساعات القانونية ما دام أنه قد استلمه دون أن يبدى اعتراضا ما أمام المحضر وقت الإعلان.. وذلك فى تقدير أنه فى هذه الحالة يعتبر متنازلا عن حقه فى التحدى بهذا العيب، وذلك بخلاف ما إذا سلم الإعلان إلى أحد تابعى المعلن إليه، حيث تنتفى مظنة هذا التنازل ( أبو هيف ـ المرافعات ـ بند 689 ـ وأحمد مسلم ـ المرافعات طبعة 1969 بند 365) ونحن نخالف هذا الرأى ونرى أحقية المعلن إليه فى التمسك بالبطلان فى هذه الحالة سواء تم الإعلان مخاطبة مع شخصه أو مع تابعه. وذلك أن المشرع لم يجعل الامتناع عن استلام الإعلان وسيلة من وسائل التمسك بما يشوبه من عيب، وإنما جعل التمسك بالبطلان فى صورة دفع شكلى بالبطلان ـ ويؤيد ذلك أيضا العشماوى وعبد الوهاب العشماوى ـ المرافعات بند 584 ـ ومدونة الفقه والقضاء فى المرافعات لأحمد أبو الوفا ومحمد نصر الدين كامل ومحمد عبد العزيز يوسف الجزء الأول بند 272 ـ والوسيط فى المرافعات لأحمد السيد صاوى طبعة 1981 ص 345 بند 256، وإعلان الأوراق القضائية ـ طبعة 1981 لنبيل إسماعيل عمر صفحة 108 بند 67). ،ويستوى فى ذلك أيضا أن يكون المراد إعلانه شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا، ويستوى فى ذلك أيضا أن تكون صورة الإعلان يتم تسليمها بالتطبيق للمادتين (10، 11 مرافعات) أو بالتطبيق للمادة /13 مرافعات، ففى هذه الحالات جميعها يتعين أن تسلم الصورة فى الساعات وفى الأيام غير المحظورة ووفقا للمادة السابعة من هذا القانون. ،، فإن خولفت أحكام المادة المذكورة ـ فى هذه الحالات كلها ـ وقع الإعلان باطلا إعمالا لنص المادتين 7، 19 من قانون المرافعات. ( المرجع السابق ص 116، 117).
ومن المقرر أن الحضور لا يصحح الإجراء الباطل فى حالتنا هذه وفقا لنص المادة 108 مرافعات.. كما أن حضور المتهمة لم يكن بناء على ذات الإعلان الباطل...
وثانيهما:ـ مخالفة المحضر نص المادة 9، 10، 11مرافعات فى البيانات الواجب ذكرها فى الإعلان:ـ فالثابت فى أصل الإعلان وصورته أن المخاطب معه هو ( زوجها .....................)دون أن يذكر المحضر ما إذا كان المخاطب معه مقيم مع المتهمة المراد إعلانها من عدمه، ودون أن يذكر ما إذا كان المراد إعلانها حاضرة أو غائبة وقت قيامه بالإعلان.. وقد رتبت نصوص القانون سالفة الذكرـ تؤازرها فى ذلك العديد من أحكام المحاكم المختلفة ـ البطلان على إغفال المحضر هذان البيانان فى أصل الإعلان وصورته......
ونذكر من هذه الأحكام على سبيل المثال لا الحصر ( نقض مدنى 28/1/1980 المدونة الذهبية للأستاذ/ عبد المنعم حسنى العدد الأول فقرة 236، ونقض مدنى 15/11/1981 المرجع السابق العدد الثانى فقرة 506).
ولما كان حضور المتهمة ليس بناء على الإعلان الباطل لهذا العيب بل فى جلسة تالية فإنه يحق لها التمسك بالبطلان وفقا لنص المادة 114 مرافعات وطبقا لأحكام محكمة النقض ومنها فى ذات المعنى نقض مدنى جلسة 30/3/1982 ـ الطعن رقم 31 ـ 4س 47 ق، ونقض مدنى جلسة 20/5/1975 مج المكتب الفنى ـ س 26 ج1، والطعن رقم 326 س40ق ص 1018، والطعن رقم 68 س 40ق ص 631 مج المكتب الفنى جلسة 1/3/1975 وأحكام أخرى عديدة..
ومن جماع ما تقدم.. يكون دفاع المتهمة فى الدفع الشكلى قد صادف صحيح القانون.. متعين القضاء لها بطلباتها.
لذلــــــــــــك
تلتمس المتهمة القضاء لها بطلباتها ببطلان صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من إجراءات.. مع حفظ حقها فى إبداء دفوعها بالنسبة للموضوع على سبيل الاحتياط..
وكيل المتهمة
m.m
وإليكم المذكرة التكميلية فى ذات الدعوى
محكمة .....................الجزئية
دائرة الجنح والمخالفات- الثلاثاء
مذكرة تكميلية
بدفاع/ .............................. .........................00000 0000000000000 متهمة.
ضد/النيابــة العامــة ………..( ممثلة الإدعاء) +.......................... 000 م بالحق المدنى.
فى القضية رقم .... /1990م جنح .................... المحدد لنظرها جلسة 4 /2/1992 م مرافعة
الوقائع:- وقد سبق أن أحاطت بها مذكرة دفاع المتهمة المقدمة منها بجلسة 17/12/1991 م ونحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة 00
الدفاع:- واستكمالا لدفاع المتهمة المبدى منها بمذكرة دفاعها سالفة الذكر نضيف:-
استكمالا للدفوع الشكلية:- قضت محكمة النقض أن ' الإجراءات الواجبة الإتباع فى طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور فى الدعوى الجنائية هى بعينيها الإجراءات التي تتبع فى المواد المدنية المبينة فى قانون المرافعات 0
كما قضت بأن:ـ بيان صفة من تسلم الإعلان فى ورقته واجب على مقتضى نص المادتين 9، 10 مرافعات جديد وإغفال هذا البيان يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادة 19من قانون المرافعات
( نقض جنائي 13/4/1970 م أحكام النقض س 21 ق 139 ص 583 )
كما جاء فى حكم لها, بأن من المقرر على هدى من صريح نص المادة العاشرة مرافعات أن المساكنة شرط لتسليم الإعلان إلى الأزواج والأقارب والأصهار ويتعين على المحضر أن يثبت ذلك فى أصل الإعلان وصورته إذ هى بيان جوهري يترتب البطلان على إغفاله، وأنه لا تشترط الإقامة بالنسبة لوكيل المعلن إليه أو لمن يعملون فى خدمته بل يكفى أن يتم تسليمهم صورة الإعلان فى موطنه000
( نقض جنائي 8/12/1974 م أحكام النقض س 25 ق 178 ص 830 )
لما كان ما تقدم وكان الثابت من صحيفة الجنحة المباشرة والمستندات المقدمة من المتهمة على حافظة مستنداتها بجلسة 8/1/1991 م ( المستند رقم 1 ) مخالفة المحضر لنصوص المواد 7، 9، 10، 19 مرافعات بالنسبة لمواعيد الإعلان، وبالنسبة للبيانات الجوهرية الواجب ذكرها فى أصل الإعلان وصورته، مما يضحى معه والحال هذه أن يكون دفع المتهمة بالنسبة للشكل قد صادف صحيح القانون متعينا القضاء لها بطلباتها المبداه بنهاية مذكرة دفاعها المقدمة منها بتاريخ 17/12/1991 م
* وعلى سبيل الاحتياط الكلى بالنسبة للموضوع:ـ وقبل الخوض فيه يهم المتهمة توضيح الحقائق التالية:-
*)المتهمة كانت تعمل طرف المدعى بالحق المدنى - موظفة حجز - وهذا ثابت بالمستند رقم 3 من حافظة المستندات المقدمة بتاريخ 8/1/1991 م
**)استغل المدعى بالحق المدنى كعادته حاجة المتهمة إلى العمل للحصول على مصدر رزق شريف تقتات منه هى وأسرتها المكونة من سبعة أفراد بعد وفاة عائل الأسرة ( المستند المقدم بحافظة مستندات المتهمة بجلسة 14/1/1992 م وأكرهها على توقيع شيك على بياض كعادته مع العاملين لديه بحجة ضمان الأوراق آلتي تسلم إليها بعملها وأن هذا الشيك يظل أمانة طرفه حتى انتهاء العمل الموكول لها ( المستندات المقدمة من المتهمة بحافظتي مستنداتها بجلستي 12/3، 17/12/1991 م برجاء مراجعتهما)0
***بتاريخ 30/5/1989 م ونظرا لظروف زواج المتهمة تقدمت باستقالتها للمدعى بالحق المدنى الذى قبلها وتم إخلاء طرف المتهمة من الشركة رئاسة المدعى بالحق المدنى وتحررت استمارة 6 مودعة بملف التأمينات الاجتماعية الخاص بالمتهمة رقم 775/866/21، وتسلمت المتهمة الشيك من المدعى بالحق المدنى، وكذا الأوراق الخاصة بها..
*** استطاع المدعى بالحق المدنى بطريقة ما وبأسلوب مخالف للقانون أن يحصل على الشيك من حقيبة يد المتهمة واحتفظ به ليكون سيفا مسلطا على رقبة المتهمة وزوجها الذي كان مازال يعمل طرفه
***) نظرا لسوء معاملة المدعى بالحق المدنى للعاملين لديه أنهى زوج المتهمة العمل لديه بتاريخ 11/10/1989 م وأخلى طرفه من الشركة رئاسته 0
***) أحس المدعى بالحق المدنى بمدى تأثير ترك المتهمة وزوجها العمل لديه فطلب منهما العودة للعمل ولكنهما رفضا نظرا لسوء معاملته للمتعاملين معه والعاملين لديه وأعيته الحيل فى سبيل ذلك 0
***) تقدم المدعى بالحق المدنى عن طريق وكيله بشكوى ضد زوج المتهمة وتعمد أن يذكر فيها عنوانه على محل عمله الجديد حتى يسيء إلى مركزه بالشركة التي يعمل بها 0 وتحرر عن هذه الشكوى الجنحة رقم ../1990 م جنح ............. مدعيا فيها بإعطاء زوج المتهمة له شيكا بمبلغ 27000 ج للضغط عليه لتنفيذ أوامره، ولكن قضاء مصر العادل قضى فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف والأتعاب 0
***) بحثت المتهمة عن الشيك الذي تسلمته من المدعى بالحق المدنى والأوراق الخاصة بها فلم تجد الشيك ولم يدر بخلدها أنه قابع بيد المدعى بالحق المدنى فقامت بتحرير مذكرة بذلك بقسم الشرطة بفقد الشيك ( المستند رقم 2 من حافظة مستندات المتهمة المقدمة بجلسة 8/1/1991 م برجاء مراجعته) 0
***)بعد أن تم إخلاء سبيل زوج المتهمة بضمان محل إقامته على غير ما توقع المدعى بالحق المدنى وبعد أن رفض بالرغم من ذلك زوج المتهمة العودة وزوجته للعمل طرف المدعى بالحق المدنى، أخرج الأخير الشيك الخاص بالمتهمة من مكمنه وأعطاه تاريخ 25/12/1989 م وحرره بما هو ثابت فيه وذهب إلى البنك بتاريخ 4/2/1990 م ليحصل على إفادة البنك برفضه ( حافظة مستندات المدعى بالحق المدنى بجلسة 13/11/1990 م برجاء مراجعتها ).
***) تقدم المدعى بالحق المدنى لمحكمة ............. لرفع دعواه الماثلة بتاريخ 27/2/1990 م لزيادة الضغط على المتهمة وزوجها للرضوخ لأوامره وظل يؤجل نظر الدعوى للمستندات حتى جلسة 13/11/1990 م على أمل الوصول لمراده00 وأمام إصرار المتهمة وزوجها على عدم العودة للعمل استكمل طريقه فى الضغط عليها 0
***) صدر حكم القضاء العادل بجلسة 5/2/1991 م فى الجنحة الخاصة بزوج المتهمة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه ورفض دعوى المدعى بالحق المدنى وإلزامه بمصاريفها وقد أكد الحكم سالف الذكر على حقائق هامة بالنسبة للمدعى بالحق المدنى وأظهر حقيقته من اعتياده على الحصول من العاملين لديه على شيكات على بياض ضمانا للأوراق التي تكون تحت أيديهم، وكانت الدعوى الماثلة سندا للحكم فيما انتهى إليه ( المستند المقدم بحافظة مستندات المتهمة بجلسة 17/12/1991 م برجاء مراجعته ) 0
***)نظرا لاستناد الحكم إلى حقائق وتقريرها فى أسبابه لم يقم المدعى بالحق المدنى باستئنافه رغم علم الكافة بالظروف التى كانت تمر بها شركات السياحة كافة ومنها شركة المدعى بالحق المدنى وبالمقارنة بمبلغ الشيك يتأكد كيدية الدعوى وصدق دفاع المتهمة 0
استشعر المدعى بالحق المدنى فداحة خطئه فى عدم استئناف الحكم سالف الذكر وبأن ذلك سوف يظهر كذب ادعاءاته ويفشل مخططاته فقرر باستئناف هذا الحكم بتاريخ 21/12/1991 بعد مرور عشرة أشهر ونصف على صدوره وبعد أن أشرنا فى دفاعنا فى الجنحة الماثلة لدلالة عدم استئناف هذا الحكم وقدمنا شهادة تفيد دفاعنا ( المستند رقم 2 من حافظة مستندات المتهمة المقدمة بجلسة 12/3/1991 م برجاء مراجعته)0
***) لخشية المدعى بالحق المدنى من افتضاح أمره رفض المثول أمام المحكمة بهيئة سابقة لمناقشته رغم تغريمه لعدم تنفيذ قرار المحكمة ( برجاء مراجعة محاضر جلسات 12/3، 4/6/1991 م )0
×××وما سبق جميعه يطرح على بساط البحث عدة تساؤلات فى الإجابة عنها القرائن التى ترقى لمرتبة الدليل القاطع على براءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها وهى:-
1)ما الذى أسكت المدعى بالحق المدنى على عدم تقديم الشيك موضوع الدعوى للبنك المسحوب عليه لصرف مقابل استحقاقه حتى تاريخ 4/2/1990 م ؟؟؟ بالرغم من الظروف التى كانت تمر بها شركات السياحة فى هذا الوقت من جراء الغزو العراقي للكويت ؟؟؟
2)ما الذى أسكته أيضا عن رفع دعواه حتى تاريخ 27/2/1990 م بالرغم من السبب سالف الذكر
3)ما الذى أسكته أيضا عن عدم تقديم الشيك للمحكمة حتى 13/11/1990 م بالرغم من ذات السبب ؟؟
4)ما الذى أسكته أيضا عن استئناف الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6/1990 م جنح ثان المنصورة حتى 21/12/1991 م بالرغم من ذات السبب وبالرغم من أن أسباب الحكم سالف الذكر تنسب إليه ارتكابه لأركان جرائم البلاغ الكاذب والسب والقذف وإساءة استعمال الحق فى ر فع الجنحة المباشرة المعاقب عليها قانونا ؟؟؟؟؟؟؟؟
5)ما هى حقيقة العلاقة بين المدعى بالحق المدنى والعاملين لديه التى تجعله يعطى لأحدهما مبلغ 27000 جنيه ولأخرى 45000 جنيه، ويدعى على لسان وكيله فى الجنحة رقم ../1990 م جنح ...... أن المتهم فيها كان قد أخذ المبلغ المذكور على سلفه ؟؟؟هل هذا قولا يقبله عقل أو منطق؟؟؟؟؟؟؟
6) ما الذى منع المدعى بالحق المدنى من الامتثال لقرار المحكمة بالحضور لمناقشته فى أمر الشيك موضوع الجنحة رغم تغريمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
##الإجابة إلى التساؤلات السابقة تؤكد براءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية وأمر تقدير ذلك متروك للهيئة الموقرة استدلالا بمستندات المتهمة المقدمة منها بأوراق الدعوى ***)وعودا على بدء لموضوع دعوانا نعرض لبعض أحكام القضاء والنقض ومدى انطباقها على وقائع دعوانا 0
*)قضت محكمة النقض بأن 'تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب -إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات -أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية مادام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد فإذا كانت الجريمة قد وقعت بدائرة قسم بولاق التابع لمحكمتها، ولم يكن للمتهم محل إقامة بدائرة قسم السيدة زينب ولم يقبض عليه فى دائرتها فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة بولاق ويكون ما ذهب إليه الحكم من جعل الاختصاص لمحكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى وجود البنك المسحوب عليه بدائرتها قد بنى على خطأ فى تأويل القانون امتد أثره إلى الدفع وإلى الموضوع -حين تناولته المحكمة ومن ثم يتعين نقض الحكم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى0
(الطعن رقم 1208 لسنة 30 ق جلسة 22/11/1960 م س 11 ص 811، وفى ذات المعنى الطعن رقم 759 لسنة 40 ق جلسة 29/6/1970 م س 21 ص 935 )0
وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا نجد أن الاختصاص لا ينعقد لمحكمة قسم أول المنصورة بنظر الجنحة الماثلة إذ المتهمة تقيم بمركز المنصورة والمدعى بالحق المدنى والبنك المسحوب عليه الشيك بدائرة قسم ثان المنصورة ومن ثم فلا اختصاص لمحكمة قسم أول المنصورة بنظر الدعوى 0
*)ومن المستقر عليه فقها وقضاءا أن المعاقب عليه فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتطلب توافر أركان وأفعال أحاط بها النص وسوف نعرض لما قرره الفقه والقضاء وفق الترتيب الذى سار به الشيك موضوع دعوانا بدءا بتحريره وحتى وصوله أمام الهيئة الموقرة دليلا ضد المتهمة ليستبين لعدالتكم أنه لا يصلح دليلا لصحة الاتهام المنسوب للمتهمة فى أية مرحلة من مراحله 0000
***فمن المستقر عليه فقها وقضاء أن 'الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير التهديد أو الإكراه دفع جوهري، فعلى المحكمة تحقيقه، وأن تعرض لها فى حكمه وتمحصه وترد عليه إن ارتأت إطراحه وإلا كان حكمها معيبا بما يبطله 0
(نقض 17/4/1967 م أحكام النقض س 18 رقم 100 ص 524 و 11/1/1965 س 16 رقم 43 ص 761 )0
ويستوى الإكراه المادى مع الأدبى لأن القانون يسوى بين الاثنين فى الأثر متى وصل الإكراه الأدبى إلى حد تعطيل الإرادة أو الإنقاص منها نقصا له أثره الذى يعادل أثر الإكراه المادى أو يقترب منه00
××وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا وبمراجعة المستند رقم 1 بحافظة مستندات المتهمة المقدمة بجلسة 14/1/92 يبين لعدالة المحكمة ظروف تحرير الشيك موضوع الدعوى 000
××أما بالنسبة لموضوع الإعطاء المتطلب لجريمة الشيك فمن المقرر أنه:-
*)لا يعاقب القانون على مجرد إنشاء الشيك بدون رصيد وإنما يعاقب على إعطائه الأمر الذى يتحقق بتسليمه آلي المستفيد 000 ويشترط فى التسليم أن يكون بنية التخلى عن حيازته الكاملة أي طرحه فى التداول فإذا سلم الساحب شيكا لحامله إلى وكيله على سبيل الأمانة فخان هذا الأخير الأمانة وظهره إلى غيره ثم تبين أنه لا يقابله رصيد فإن الجريمة لا تقوم 0 (جرائم الشيك لمعوض عبد التواب ص 112 وما بعدها وراجع فى ذلك د0 أحمد فتحى سرور ص 846 وما بعدها-القسم الخاص )0
وعلى ذلك يلزم فى التخلى الذى يتوافر به النشاط الإجرامي أن يكون نهائيا وإراديا فلكي يتحقق فعل الإعطاء يتعين أن يخرج الساحب الشيك من حوزته بصفة نهائية فإذا سلم الساحب الشيك على وجه الوديعة فإن التخلى لا يكون نهائيا ولا ينهض لذلك فعل الإعطاء 0 (راجع المستشار محمد إسماعيل يوسف فى الشيك ص 12 )0
ويكون الأمر كذلك دائما كلما كان التخلى ملحوظ فيه أنه غير نهائي فلكي يتحقق فعل الإعطاء لا يكفى أن يكون التخلى قد تم بصفة نهائية وإنما يلزم زيادة على ذلك تدخل إرادي من جانب الساحب يخرج به الشيك من حيازته بتسليمه للمستفيد فيجب أن تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك فحيث تنتفى هذه الإرادة فإن الركن المادى للجريمة لا يكون قائما وتأسيسا على ذلك إذا فقد الشيك أو سرق وبادر الساحب بإصدار أمر بعدم الدفع ثم وصل الشيك إلى حامله حسن النية فإنه يكون بمكنة الساحب أن يدفع الاتهام الموجه له بأنه لم يكن لإرادته دخل فى التخلى عن حيازة الشيك وأنه لذلك لم يرتكب فعل الإعطاء وبذلك يكون الركن المادى للجريمة غير قائم 0
(المرجع السابق ص 112 وما بعدها للمستشار معوض عبد التواب )0
ومن المقرر أن 'جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب-أيا كانت صفته-له فى التداول0 '
(الطعن رقم 1210 لسنة 36 ق جلسة 31/10/1966 م س 17 ق 193 ص 1027، وفى ذات المعنى الطعن رقم 67 لسنة 48 ق جلسة 27/2/1978 س 29 ق 39 ص217 )0
*)وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا نجد أن إعطاء المتهمة الشيك للمدعى بالحق المدنى لم يكن وليد إرادة حرة كما لم يكن بقصد التخلى عنه نهائيا ونقل حيازته وملكيته للمدى بالحق المدنى ولذا قامت باسترداده منه بعد إنهاء العمل المسند إليها من جانبه وبهذا ينهار ركن الإعطاء المتطلب لتوافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها قانونا000 كما لم يكن الإعطاء بقصد طرح الشيك للتداول.
أما بالنسبة للركن الثانى من أركان الجريمة وهو أن يكون المعطى شيكا فمن المقرر قانونا:ـ ( استيفاء الشيك عناصره المقررة فى القانون التجارى لازم لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وإلا فقد مقوماته وانقلب إلى أداة ائتمان.)
( الطعن رقم 878 لسنة 45 ق جلسة 9/6/1975 م س 26 ص 509 )0
*)كما أنه من المقرر فقها وقضاء أن 'الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع وهو بهذه المثابة لا يصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الائتمان 0 تحصيل الحكم أن الأوراق محل التداعي لم تكن مستحقة لدى الإطلاع ولو أنها تحمل تاريخا واحدا إلا أنه لاحق لتاريخ إصدارها وأن تحريرها لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين أطرافها ولا تمثل دينا حقيقيا وأنها لذلك من أوراق المجاملة ولا يشترط فى أوراق المجاملة المتقابلة أن تكون أوراق تجارية من نوع واحد000 تكييف قانوني صحيح 0
إذا كان الصحيح فى القانون أن الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع وهو بهذه المثابة لا يصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الائتمان إلا أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذكر فى تقريراته التى حصلها أن الأوراق التى حررها المطعون عليه لأمر الطالبة لم تكن مستحقة الأداء لدى الإطلاع ولم يكن لها مقابل وفاء وأنها وإن كانت تحمل تاريخا واحدا إلا أن هذا التاريخ كان لاحقا لتاريخ إصدارها وأن تحريرها لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين أطرافها ولا تمثل دينا حقيقيا فى ذمة المطعون عليه للشركة الطاعنة التى حررت بقيمتها سندت لصالح المطعون عليه وقصد بتبادل تحرير هذه الأوراق الحصول من ورائها على فائدة متبادلة بطريق غير مشروع وذلك عن طريق خصمها من البنك وكان لا يشترط فى أوراق المجاملة المتقابلة أن تكون ـوراق تجارية من نوع واحد فإن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار الأوراق محل النزاع من أوراق المجاملة يكون قد استخلص هذه النتيجة استخلاصا سائغا من مقدمات تؤدى إليها وكيف هذه الأوراق تكييفا قانونيا صحيحا ولا يعيبه بعد ذلك مجرد مجاراته الخصوم فى وصفها بأنها شيكات مادام أن ما قرره قد نفى عنها خصائص الشيك بمعناه القانوني 0
(نقض 1/2/1962 م طعن 377 س 26 ق )مشار إليه فى الوسيط فى جرائم الشيك للمستشار/معوض عبد التواب طبعة 3 سنة 1985 م ص 14 00000
*) متى كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وجود علاقة عمل بين المدعى بالحق المدنى والمتهمة كما أن الثابت أيضا أن المدعى بالحق المدنى معتاد فى معاملاته مع العاملين لديه على أخذ شيكات على بياض عليهم كضمان لعهدتهم المسلمة إليهم بتلك الشركة مما يفقد الورقة المقدمة من المدعى بالحق المدنى أهم صفة من صفاتها كشيك وهى كونها أداة وفاء كما ينتفي أيضا فعل الإعطاء بالنسبة لها ومن ثم تنتفى الجريمة بجميع أركانها بالنسبة للمتهمة وتضحي التهمة المنسوبة إلى المتهمة على غير سند من القانون أو الواقع ويضحي دفاع المتهمة صحيحا تسانده أدلة منطقية وقانونية لم يثبت عكسها ومن ثم يضحى القضاء ببراءتها حق لها 0
****)هذا عن المرحلة الأولى التى مر بها دليل الاتهام المقدم بالأوراق والتي انتهت باسترداد المتهمة للورقة من المدعى بالحق المدنى قبل وصولها ليده ثانية بطريق غير مشروع على ما سنوضح
*****) هذا عن المرحلة الأولى التى مرت بها الورقة دليل الاتهام والتي انتهت قبل 30/5/1989 م بانتهاء العلاقة بين المدعى بالحق المدنى والمتهمة بانتهاء العمل لديه واستردادها الورقة منه قبل سرقتها من حقيبة يدها وهو ما اتضح فيما بعد أن ذلك كان بفعل المدعى بالحق المدنى مما يفقد الدليل ـ إن سلمنا جدلا بوصفه كدليل ـ مشروعيته 000 ومن المستقر عليه فقها وقضاء:-
'الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء '0
(الطعن رقم 1839 لسنة 40 ق جلسة 1/3/1971 م س 22 ق 44 ص 183 )0
*****) ومن المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم، إذ هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإذا التفتت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيبا ومنطويا على إخلال بحق الدفاع 0
(الطعن رقم 80 لسنة 35 ق بجلسة 24/5/1965 م س 16 ص 501 )0
*****)كما أن ' الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحالة على حق المستفيد وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة 0 (الطعن رقم 1182 لسنة 36 ق جلسة 24/10/1966 م س 17 ق 188 ص 1005 وفى ذات المعنى الطعن رقم 1188 لسنة 40 ق جلسة 13/12/1970 م س 21 ق 291 ص 1203 والطعن رقم 248 لسنة 44 ق جلسة 10/3/1974 م س 15 ق 55 ص 242 وقضاء الهيئة العامة للمواد الجزائية الصادر بتاريخ 1/1/1963 م فى الطعن رقم 1084 لسنة32 ق)
*****)كما أنه 'من المسلم به أن يدخل فى حكم الضياع والسرقة الحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب، من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته فهي بها أشبه، على تقدير أنها جميعا من جرائم سلب المال، وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة وهذا القيد لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 337 من قانون العقوبات وإنما يضع استثناء يقوم على سبب الإباحة فمجال الأخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر ومن ثم فلا قيام له فى حالة إصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة حقيقية مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمر لا يرقى إلى جريمة النصب بل هو لا يعدو إخلالا من المستفيد بالالتزام الذى سحب الشيك بناء عليه '0
(الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 م س 28 ق 81 ص 378 )0
*)وقد قضى فى حكم حديث فى الطعن رقم 980 لسنة 52 ق جلسة 17/5/1982 م لم ينشر بعد أنه:-
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أدانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب الإخلال بحق الدفاع وانطوى على البطلان ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن الشيك موضوع الاتهام وقعه على بياض لشركة 0000 ضمانا لسداد أقساط ثمن سيارة اشتراها وشقيق المطعون ضده منها وحررا بها سندات إذنية وأن الأخير تسلم الشيك من الشركة بعد الوفاة بآخر قسط ليسلمه له إلا أته سلم الشيك لشقيقه المطعون ضده الذى ملأ بياناته على خلاف الواقع، وقدم تأييدا لدفاعه السندات الإذنية السابق تحريرها لصالح الشركة، وشهادة صادرة منها تفيد أنها سلمت شقيق المطعون ضده الشيك الذى كان مودعا لديها وموقع عليها من الطاعن على بياض لتسليمه له بعد أن أوفى بقيمة السندات الإذنية جميعا وكذا صورة من تحقيقات الشكوى رقم 000 لسنة 1979 م إداري والتي أقر فيها شقيق المطعون ضده بشرائه والطاعن سيارة أجرة مشاركة بينهما بالكيفية التى ذكرها بدفاعه كما طعن بالتزوير على هذا الشيك إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه رفض هذا الطعن دون أن يبدى أسبابا لذلك، وأغفل كلاهما دلالة المستندات سالفة الذكر والرد على دفاعه الجوهري الذى يتغير به وجه الرأي فى الدعوى من أن فعل المطعون ضده وشقيقه يشكل جرائم النصب وخيانة الأمانة والتزوير والتبديد كما أورد الحكم فى مدوناته أن المطعون ضده ضمن صحيفة دعواه أنه أعطاه شيكا مستحق الدفع فى 25/4/1979 م وأنه إذ تقدم للبنك فى هذا التاريخ امتنع عن الصرف ثم أورد الحكم أن حافظة مستندات المطعون ضده طويت على إفادة للبنك مؤرخة فى 29/4/1979 م ثابت بها أنه أمر خطى حرر فى 25/4/1979 م مما يثير الغموض والإبهام والتناقض بصدد تكييف الورقة هل هى أداة وفاء أم ائتمان، هذا إلى أن الحكم الابتدائي حرر على نموذج مطبوع ولم يشتمل على بيان الواقعة بيانا تتحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها ومؤداها فضلا عن اضطرابه بشأن عدم وجود رصيد أو حساب وخلوه ومحاضر جلساته من اسم المدعى بالحقوق المدنية، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه فإنه يكون باطلا كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه '0
(مشار إليه بالمرجع السابق لمعوض عبد التواب ص 139 وما بعدها )0
*)لما كان ما تقدم وكان تواجد الشيك فى التداول إن سلمنا جدلا بإضفاء وصف الشيك على الورقة موضوع دعوانا هو من نتاج جريمة من جرائم سلب المال ارتكبها المدعى بالحق المدنى وقام بتزوير الشيك على المتهمة بما ملأه به من بيانات واستخدم هذا الشيك للإضرار بالمتهمة دون سند من الحق أو الواقع أو القانون لذا فالمتهمة تتمسك بهذه الدفوع قبله 0
*)هذا ولما كان الأصل فى المتهم البراءة وأنه لا يكلف بإثبات براءته مما ينسب أو يسند إليه، وأن هذه البراءة تظل قائمة إلى أن يثبت إدانة المتهم، ولما كان دليل الاتهام يحوطه الشك والغموض والإبهام، خاصة فى ضوء الإجابة على التساؤلات التى طرحناها بصلب هذه المذكرة، ولما كان الشك يفسر دائما لصالح المتهم، وكانت الأحكام الجنائية لابد أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وبتطبيق ما سلف على واقعات دعوانا نجد أن المتهمة جديرة بالقضاء ببراءتها من الاتهام المنسوب إليها بلا مصاريف، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف إلى جانب إحالته للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبله نظرا لما اتخذه من طريق يوقعه تحت طائلة نصوص قانون العقوبات0
###وردا على ما جاء بمذكرة دفاع المدعى بالحق المدنى نوضح:-
*)فرد المدعى بالحق المدنى يؤكد أن صورة إعلان أصل الصحيفة هو نفسه المسلم لزوج المتهمة، أما ادعائه بأن المتهمة قد عبثت بصورة الإعلان وقامت بالتغيير فيه فالثابت بمجرد النظر بالعين المجردة مخالفة ما ذكره للحقيقة والواقع أن تحرير الصورة والأصل بخط يد المحضر دون تدخل من أحد غيره فيهما، وإذا افترضنا جدلا إغفال المحضر لذكر ساعة الإعلان فى الصورة المسلمة منه فهذا إغفال لبيان جوهري يترتب عليه البطلان كما سبق وأسلفنا فى سرد الدفع الشكلي 0
*)أما بالنسبة لرد المدعى بالحق المدنى بتداول الجلسات بدءا من 24/4/1990 م وحتى 22/10/1991 م دون تمسك المتهمة بالدفع الشكلي أو إثارته إلا بجلسة 1/3/1991 م فهذا الرد مردود بآلاتي:-
1)بمراجعة محاضر جلسات الدعوى لن نجد محضر الجلسة 1/3/1991 م كما ادعى المدعى بالحق المدنى 0
2)بمراجعة محاضر الجلسات نجد أن الدعوى ظلت تؤجل من جانب المدعى بالحق المدنى ابتداء من جلسة 24/4/1990 م وحتى جلسة 13/11/1990 م للمستندات دون حضور المتهمة وكان أول حضور للمتهمة بهذه الجلسة الأخيرة وطلبت أجلا للإطلاع مع تمسكها بحقوقها فى كافة الدفوع الشكلية وأيدت هذا الدفع فى الجلسة التالية وهى 8/1/1991 م شفويا وفى صدر حافظة مستنداتها بعد تقديمها الدليل إلى صحة دفوعها الشكلية ولم تتنازل عن هذا الدفع 0000
وبهذا يكون دفع المدعى بالحق المدنى مخالف للثابت فى الأوراق متعينا إطراحه والالتفات عنه دون حاجة للرد عليه
***)أما بالنسبة لما ذكره بمذكرة دفاعه بالنسبة للموضوع فقد جانب الثابت بالأوراق والحقيقة فى الآتي:-
1)فالثابت انتفاء الركن المادى بعنصريه كما سبق أسلفنا بصلب هذه المذكرة فلم يتوافر الإعطاء كما لا تتوافر للورقة صفة الشيك ونكتفي بالإحالة لما ورد بدفاع المتهمة بهذه المذكرة كرد على ما سبق 0
2)كما أن المدعى بالحق المدنى يتعمد قلب الحقائق خاصة فى ذكره لتقديم المدعى بالحق المدنى للشيك للبنك فى تاريخ استحقاقه ويستند لحافظة مستنداته التى تكذب ادعائه هذا 00 برجاء مراجعتها
*****)أما رد المدعى بالحق المدنى على مستندات المتهمة فهو يؤكد صدق ما لهذه المستندات من دلالة ذكرتها المتهمة فى دفاعها 000
*)فالمستند الأول يؤكد أن دليل الاتهام متحصل من جريمة ويفتقر إلى المشروعية وهو ما لم يرد عليه دفاع المدعى بالحق المدنى بما يدحضه، بل ما ذكره يؤكد أن دلالة هذا المستند هى الحقيقة والواقع0
**) أما المستند الثاني الذى قام بالرد عليه - وأغفل الرد على باقي المستندات - فدلالة هذا المستند والمستندات الأخرى المقدمة من المتهمة واضحة وصريحة وهى تبين حقيقة المدعى بالحق المدنى وأسلوبه المخالف للقانون، وفى الحكم الصادر فى لجنحة المشار إليها ما يعد حجة على المدعى بالحق المدنى أشرنا إليها على حوفظ مستندات المتهمة كما استند الحكم سالف الذكر لدعوانا الماثلة فى قضائه بالبراءة وهو ما يؤكد العلاقة بين الجنحتين ويكذب ادعاءات المدعى بالحق المدنى وضعف حججه الذى يؤكد صدق المتهمة فى دفاعها 0
وردا على ما جاء بالمذكرة من عدم دفع المتهمة أو طعنها على الشيك بثمة طعن فالواقع والمستندات تدحض هذا القول 0
وأخيرا لنذكر قول رب العزة 'بسم الله الرحمن الرحيم (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) صدق الله العظيم
بناء عليـــــــــــــــــه
تلتمس المتهمة وبحق القضاء لها بطلباتها الموضحة بمذكرة دفاعها الأصلية بالنسبة للدفوع الشكلية أصليا واحتياطيا الطلبات المذكورة بهذه المذكرة ومحاضر الجلسات0
محكمة .............الجزئية
دائرة الجنح والمخالفات- الثلاثاء
مذكرة
بدفاع/ .............................. .......................... 000000000000000000 متهمة.
ضد/النيابــة العامــة ………..( ممثلة الإدعاء) +............................ 000 م بالحق المدنى.
فى القضية رقم /1990م جنح .....................المحدد لنظرها جلسة 17 /12/1991 م مرافعة
الوقائع:- ووجيز وقائع دعوانا قد تناولتها أوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلساتها والتى نحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة..
الدفاع:ـ وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة., صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعود على بدء لموضوع دعوانا يخلص دفاع المتهمة فى النقاط الآتية:ـ
أولا:ـ من حيث الشكل:ـ وعن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى:ـ ويرتكز هذا الدفع على سببين:ـ
أولاهما:ـ مخالفة المحضر نص المادة/7 مرافعات بالنسبة لمواعيد الإعلان:ـ فالثابت من المستند رقم (1) من حافظة مستندات المتهمة المقدمة منها بجلسة 8/1/1991 أن إعلان أصل الصحيفة للمتهمة تم الساعة السادسة مساء يوم24/3/1990 بالمخالفة لنص المادة 7 مرافعات.. مما يوجب بطلانها طبقا لنصوص المواد7، 19، 108 مرافعات.
فمن المقرر فقها وقضاء أن:ـ ( المعلن عادة يقيم الدليل بتقديم نسخة الإعلان الأصلية، والمعلن إليه يقيم الدليل بتقديم الصورة، ومن هنا لا يكفى أن يزعم أن يزعم المدعى عليه مثلا أن الورقة المعلنة إليه خالية من البيانات التى يستوجبها القانون، وأن يقدم ورقة تقرر أنها صورة الإعلان التى وقع بتسلمها، بل يتعين أن يقدم دلائل مطمئنة على أنها فعلا هى الصورة التى وصلته على يد محضر، وأنها خالية من البيانات التى يستوجبها القانون، أو من بعضها. فإن تقدم بورقة ليس فيها ثمة دليل مطمئن على أنها الصورة المعلنة إليه، فإن المحكمة لا تقضى ببطلان الإعلان.) نقض 16/6/1970م المكتب الفنى 21 ـ 1061... ), إذا تقدم بورقة قال أنها صورة الإعلان وجاءت حلوا من البيانات الجوهرية، واستطاعت المحكمة بمقارنتها ببعض الأوراق فى ملف الدعوى أن تطمئن من شواهد عديدة على أنها صورة الإعلان المسلمة إليه من المحضر فإنها تقضى بالبطلان.) ,, نقض 5/1/1956 م المكتب الفنى 7 ـ 56،،.
( مشار إليه بأوراق المحضرين للمستشار محمد نصر الدين كامل طبعة وزارة العدل ـ المركز القومى للدراسات القضائية ـ سلسلة دراسات قضائية ( ص 6.).
كما قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان باعتبار أن الصورة بالنسبة للمعلن إليه تقوم مقام الإعلان.( نقض 7/12/1977 المكتب الفنى 28 ـ 1759).
وراجع حكما لمحكمة النقض أبطلت فيه إعلان صحيفة الطعن بالنقض لخلو صورتها من البيانات الجوهرية التى تنص عليها المادة 9 من قانون المرافعات رغم ورودها فى الأصل، وقالت أن الطاعن بالنقض يكون محاجا بهذه الصورة الخالية من البيانات الجوهرية سالفة الذكر مما يبطل الإعلان عملا بالمادتين 9، 19 مرافعات. (نقض 5/1/1956 المكتب الفنى7 ـ 56).
كما قضت محكمة استئناف مصر بأنه:ـ، من المسلم به أن أصل الإعلان هو المعتمد حتى أنه يجوز للمعلن إليه أن يتمسك بما يشوبه من نقص يبطله ولو خلت الصورة منه، غير أن صورة الإعلان تقوم أيضا مقام الأصل بالنسبة للمعلن إليه، فإذا ما وقع خلاف بين الأصل والصورة، فله أن يتمسك بما اشتملت عليه الصورة، ولا يحتج عليه بالأصل.
فإذا كان الثابت من أصل الإعلان أنه حصل فى 22 أكتوبر، ولكن المذكور فى الصورة أنه حصل فى 25 منه، فإن للمعلن إليه التمسك بالتاريخ الأخير ورفع استئنافه على أساسه., استئناف مصر 28/12/1937 المجموعة الرسمية 39 ـ 44).
وراجع أيضا حكم محكمة شبين الكوم الكلية فى 4/2/1939 ـ المحاماة ـ 19 ـ 843.. وقد اعتمد الإعلان المبين بالصورة والمخالف للمبين بالأصل...
وراجع مذكرة لجنة المراقبة القضائية التى تقرر ما يأتى:ـ، البيانات الوارد ذكرها فى المادة 3 من قانون المرافعات الأهلى ـ 9 حاليا ـ هى من الأمور الجوهرية التى يترتب على إغفالها البطلان المنصوص عليه فى المادة 22 مرافعات أهلى ـ 19 حاليا ـ وكل ما يذكر فى أصل الإعلان من هذه البيانات يجب أن يذكر فى الصورة، بحيث تكون الصورة مطابقة للأصل تمام المطابقة، فإذا لم تشتمل صورة الإعلان التى سلمت للخصم تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.. كان الإعلان باطلا، ولا يكفى لرد هذا البطلان أن يكون المعلن إليه قد وقع على الأصل، لأن هذا التوقيع لا يقصد به سوى إثبات تسليم الصورة. وهو لا يفيد حتما أن من سلمت إليه قد أحيط علما بجميع البيانات الواردة فى الأصل.. ( مذكرة لجنة المراقبة القضائية رقم 13 بتاريخ 12/3/1912). المرجع السابق ص 15 وما بعدها والهوامش.
إذ عمل الشارع فى صورة الإعلانات ـ بكل السبل ـ على ضمان وصولها إلى المراد إعلانهم، وذلك للنتائج الخطيرة التى تترتب على الإعلان من كسب حقوق أو ضياعها، ولهذا نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 على أنه، يجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته..,.. فنظرا لأن هذه الإعلانات يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعة حقوق.. فقد أصبح من المتعين أن يطمئن القاضى عند مراقبة إعمال المحضر فى الإعلان أن تلك الإجراءات قد أثبتت بطريقة تبعث الثقة فيما اتخذه المحضر من وسائل لتوصيل الإعلان للمراد إعلانه بطريقة ترتفع عنها الشبهات. ( نقض 16/3/1939 مجموعة عمر 2ـ 531 ونقض 18/4/1935 مجموعة عمر 1 ـ 713). مشار إليه بالمرجع السابق ص 60 وما بعدها.. وفى ذات المعنى أحكام أخرى عديدة..
وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا... يتضح أن الصورة المقدمة من المتهمة طى حافظة مستنداتها الأولى، والسالف الإشارة إليها.. تثبت أن المحضر قد قام بالإعلان الساعة السادسة مساء، ـ وهى التى تحاج بها ـ مخالفا بذلك نص المادة /7 مرافعات..
ومن المقرر أنه:ـ، ومن ناحية أخرى فإن الإعلان الذى تسلم صورته فى تلك الساعات وتلك الأيام المحظورة يكون باطلا، ويستوى فى ذلك أن يكون مستلم الصورة هو المراد إعلانه شخصيا أو هو ممن يجيز القانون تسليم صورة الإعلان إليهم فى الموطن فى غيبة المراد إعلانه..، ويستوى فى ذلك أن يكون المخاطب معه ( المراد إعلانه أو غيره) قد اعترض أمام المحضر بمخالفة المادة السابعة مرافعات أم لم يعترض ( ذهب بعض الشراح إلى القول بأنه إذا تم تسليم الإعلان إلى نفس الشخص المعلن إليه اعتبر صحيحا ولو تم فى يوم عطلة أو فى غير الساعات القانونية ما دام أنه قد استلمه دون أن يبدى اعتراضا ما أمام المحضر وقت الإعلان.. وذلك فى تقدير أنه فى هذه الحالة يعتبر متنازلا عن حقه فى التحدى بهذا العيب، وذلك بخلاف ما إذا سلم الإعلان إلى أحد تابعى المعلن إليه، حيث تنتفى مظنة هذا التنازل ( أبو هيف ـ المرافعات ـ بند 689 ـ وأحمد مسلم ـ المرافعات طبعة 1969 بند 365) ونحن نخالف هذا الرأى ونرى أحقية المعلن إليه فى التمسك بالبطلان فى هذه الحالة سواء تم الإعلان مخاطبة مع شخصه أو مع تابعه. وذلك أن المشرع لم يجعل الامتناع عن استلام الإعلان وسيلة من وسائل التمسك بما يشوبه من عيب، وإنما جعل التمسك بالبطلان فى صورة دفع شكلى بالبطلان ـ ويؤيد ذلك أيضا العشماوى وعبد الوهاب العشماوى ـ المرافعات بند 584 ـ ومدونة الفقه والقضاء فى المرافعات لأحمد أبو الوفا ومحمد نصر الدين كامل ومحمد عبد العزيز يوسف الجزء الأول بند 272 ـ والوسيط فى المرافعات لأحمد السيد صاوى طبعة 1981 ص 345 بند 256، وإعلان الأوراق القضائية ـ طبعة 1981 لنبيل إسماعيل عمر صفحة 108 بند 67). ،ويستوى فى ذلك أيضا أن يكون المراد إعلانه شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا، ويستوى فى ذلك أيضا أن تكون صورة الإعلان يتم تسليمها بالتطبيق للمادتين (10، 11 مرافعات) أو بالتطبيق للمادة /13 مرافعات، ففى هذه الحالات جميعها يتعين أن تسلم الصورة فى الساعات وفى الأيام غير المحظورة ووفقا للمادة السابعة من هذا القانون. ،، فإن خولفت أحكام المادة المذكورة ـ فى هذه الحالات كلها ـ وقع الإعلان باطلا إعمالا لنص المادتين 7، 19 من قانون المرافعات. ( المرجع السابق ص 116، 117).
ومن المقرر أن الحضور لا يصحح الإجراء الباطل فى حالتنا هذه وفقا لنص المادة 108 مرافعات.. كما أن حضور المتهمة لم يكن بناء على ذات الإعلان الباطل...
وثانيهما:ـ مخالفة المحضر نص المادة 9، 10، 11مرافعات فى البيانات الواجب ذكرها فى الإعلان:ـ فالثابت فى أصل الإعلان وصورته أن المخاطب معه هو ( زوجها .....................)دون أن يذكر المحضر ما إذا كان المخاطب معه مقيم مع المتهمة المراد إعلانها من عدمه، ودون أن يذكر ما إذا كان المراد إعلانها حاضرة أو غائبة وقت قيامه بالإعلان.. وقد رتبت نصوص القانون سالفة الذكرـ تؤازرها فى ذلك العديد من أحكام المحاكم المختلفة ـ البطلان على إغفال المحضر هذان البيانان فى أصل الإعلان وصورته......
ونذكر من هذه الأحكام على سبيل المثال لا الحصر ( نقض مدنى 28/1/1980 المدونة الذهبية للأستاذ/ عبد المنعم حسنى العدد الأول فقرة 236، ونقض مدنى 15/11/1981 المرجع السابق العدد الثانى فقرة 506).
ولما كان حضور المتهمة ليس بناء على الإعلان الباطل لهذا العيب بل فى جلسة تالية فإنه يحق لها التمسك بالبطلان وفقا لنص المادة 114 مرافعات وطبقا لأحكام محكمة النقض ومنها فى ذات المعنى نقض مدنى جلسة 30/3/1982 ـ الطعن رقم 31 ـ 4س 47 ق، ونقض مدنى جلسة 20/5/1975 مج المكتب الفنى ـ س 26 ج1، والطعن رقم 326 س40ق ص 1018، والطعن رقم 68 س 40ق ص 631 مج المكتب الفنى جلسة 1/3/1975 وأحكام أخرى عديدة..
ومن جماع ما تقدم.. يكون دفاع المتهمة فى الدفع الشكلى قد صادف صحيح القانون.. متعين القضاء لها بطلباتها.
لذلــــــــــــك
تلتمس المتهمة القضاء لها بطلباتها ببطلان صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من إجراءات.. مع حفظ حقها فى إبداء دفوعها بالنسبة للموضوع على سبيل الاحتياط..
وكيل المتهمة
m.m
وإليكم المذكرة التكميلية فى ذات الدعوى
محكمة .....................الجزئية
دائرة الجنح والمخالفات- الثلاثاء
مذكرة تكميلية
بدفاع/ .............................. .........................00000 0000000000000 متهمة.
ضد/النيابــة العامــة ………..( ممثلة الإدعاء) +.......................... 000 م بالحق المدنى.
فى القضية رقم .... /1990م جنح .................... المحدد لنظرها جلسة 4 /2/1992 م مرافعة
الوقائع:- وقد سبق أن أحاطت بها مذكرة دفاع المتهمة المقدمة منها بجلسة 17/12/1991 م ونحيل إليها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة 00
الدفاع:- واستكمالا لدفاع المتهمة المبدى منها بمذكرة دفاعها سالفة الذكر نضيف:-
استكمالا للدفوع الشكلية:- قضت محكمة النقض أن ' الإجراءات الواجبة الإتباع فى طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور فى الدعوى الجنائية هى بعينيها الإجراءات التي تتبع فى المواد المدنية المبينة فى قانون المرافعات 0
كما قضت بأن:ـ بيان صفة من تسلم الإعلان فى ورقته واجب على مقتضى نص المادتين 9، 10 مرافعات جديد وإغفال هذا البيان يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادة 19من قانون المرافعات
( نقض جنائي 13/4/1970 م أحكام النقض س 21 ق 139 ص 583 )
كما جاء فى حكم لها, بأن من المقرر على هدى من صريح نص المادة العاشرة مرافعات أن المساكنة شرط لتسليم الإعلان إلى الأزواج والأقارب والأصهار ويتعين على المحضر أن يثبت ذلك فى أصل الإعلان وصورته إذ هى بيان جوهري يترتب البطلان على إغفاله، وأنه لا تشترط الإقامة بالنسبة لوكيل المعلن إليه أو لمن يعملون فى خدمته بل يكفى أن يتم تسليمهم صورة الإعلان فى موطنه000
( نقض جنائي 8/12/1974 م أحكام النقض س 25 ق 178 ص 830 )
لما كان ما تقدم وكان الثابت من صحيفة الجنحة المباشرة والمستندات المقدمة من المتهمة على حافظة مستنداتها بجلسة 8/1/1991 م ( المستند رقم 1 ) مخالفة المحضر لنصوص المواد 7، 9، 10، 19 مرافعات بالنسبة لمواعيد الإعلان، وبالنسبة للبيانات الجوهرية الواجب ذكرها فى أصل الإعلان وصورته، مما يضحى معه والحال هذه أن يكون دفع المتهمة بالنسبة للشكل قد صادف صحيح القانون متعينا القضاء لها بطلباتها المبداه بنهاية مذكرة دفاعها المقدمة منها بتاريخ 17/12/1991 م
* وعلى سبيل الاحتياط الكلى بالنسبة للموضوع:ـ وقبل الخوض فيه يهم المتهمة توضيح الحقائق التالية:-
*)المتهمة كانت تعمل طرف المدعى بالحق المدنى - موظفة حجز - وهذا ثابت بالمستند رقم 3 من حافظة المستندات المقدمة بتاريخ 8/1/1991 م
**)استغل المدعى بالحق المدنى كعادته حاجة المتهمة إلى العمل للحصول على مصدر رزق شريف تقتات منه هى وأسرتها المكونة من سبعة أفراد بعد وفاة عائل الأسرة ( المستند المقدم بحافظة مستندات المتهمة بجلسة 14/1/1992 م وأكرهها على توقيع شيك على بياض كعادته مع العاملين لديه بحجة ضمان الأوراق آلتي تسلم إليها بعملها وأن هذا الشيك يظل أمانة طرفه حتى انتهاء العمل الموكول لها ( المستندات المقدمة من المتهمة بحافظتي مستنداتها بجلستي 12/3، 17/12/1991 م برجاء مراجعتهما)0
***بتاريخ 30/5/1989 م ونظرا لظروف زواج المتهمة تقدمت باستقالتها للمدعى بالحق المدنى الذى قبلها وتم إخلاء طرف المتهمة من الشركة رئاسة المدعى بالحق المدنى وتحررت استمارة 6 مودعة بملف التأمينات الاجتماعية الخاص بالمتهمة رقم 775/866/21، وتسلمت المتهمة الشيك من المدعى بالحق المدنى، وكذا الأوراق الخاصة بها..
*** استطاع المدعى بالحق المدنى بطريقة ما وبأسلوب مخالف للقانون أن يحصل على الشيك من حقيبة يد المتهمة واحتفظ به ليكون سيفا مسلطا على رقبة المتهمة وزوجها الذي كان مازال يعمل طرفه
***) نظرا لسوء معاملة المدعى بالحق المدنى للعاملين لديه أنهى زوج المتهمة العمل لديه بتاريخ 11/10/1989 م وأخلى طرفه من الشركة رئاسته 0
***) أحس المدعى بالحق المدنى بمدى تأثير ترك المتهمة وزوجها العمل لديه فطلب منهما العودة للعمل ولكنهما رفضا نظرا لسوء معاملته للمتعاملين معه والعاملين لديه وأعيته الحيل فى سبيل ذلك 0
***) تقدم المدعى بالحق المدنى عن طريق وكيله بشكوى ضد زوج المتهمة وتعمد أن يذكر فيها عنوانه على محل عمله الجديد حتى يسيء إلى مركزه بالشركة التي يعمل بها 0 وتحرر عن هذه الشكوى الجنحة رقم ../1990 م جنح ............. مدعيا فيها بإعطاء زوج المتهمة له شيكا بمبلغ 27000 ج للضغط عليه لتنفيذ أوامره، ولكن قضاء مصر العادل قضى فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف والأتعاب 0
***) بحثت المتهمة عن الشيك الذي تسلمته من المدعى بالحق المدنى والأوراق الخاصة بها فلم تجد الشيك ولم يدر بخلدها أنه قابع بيد المدعى بالحق المدنى فقامت بتحرير مذكرة بذلك بقسم الشرطة بفقد الشيك ( المستند رقم 2 من حافظة مستندات المتهمة المقدمة بجلسة 8/1/1991 م برجاء مراجعته) 0
***)بعد أن تم إخلاء سبيل زوج المتهمة بضمان محل إقامته على غير ما توقع المدعى بالحق المدنى وبعد أن رفض بالرغم من ذلك زوج المتهمة العودة وزوجته للعمل طرف المدعى بالحق المدنى، أخرج الأخير الشيك الخاص بالمتهمة من مكمنه وأعطاه تاريخ 25/12/1989 م وحرره بما هو ثابت فيه وذهب إلى البنك بتاريخ 4/2/1990 م ليحصل على إفادة البنك برفضه ( حافظة مستندات المدعى بالحق المدنى بجلسة 13/11/1990 م برجاء مراجعتها ).
***) تقدم المدعى بالحق المدنى لمحكمة ............. لرفع دعواه الماثلة بتاريخ 27/2/1990 م لزيادة الضغط على المتهمة وزوجها للرضوخ لأوامره وظل يؤجل نظر الدعوى للمستندات حتى جلسة 13/11/1990 م على أمل الوصول لمراده00 وأمام إصرار المتهمة وزوجها على عدم العودة للعمل استكمل طريقه فى الضغط عليها 0
***) صدر حكم القضاء العادل بجلسة 5/2/1991 م فى الجنحة الخاصة بزوج المتهمة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه ورفض دعوى المدعى بالحق المدنى وإلزامه بمصاريفها وقد أكد الحكم سالف الذكر على حقائق هامة بالنسبة للمدعى بالحق المدنى وأظهر حقيقته من اعتياده على الحصول من العاملين لديه على شيكات على بياض ضمانا للأوراق التي تكون تحت أيديهم، وكانت الدعوى الماثلة سندا للحكم فيما انتهى إليه ( المستند المقدم بحافظة مستندات المتهمة بجلسة 17/12/1991 م برجاء مراجعته ) 0
***)نظرا لاستناد الحكم إلى حقائق وتقريرها فى أسبابه لم يقم المدعى بالحق المدنى باستئنافه رغم علم الكافة بالظروف التى كانت تمر بها شركات السياحة كافة ومنها شركة المدعى بالحق المدنى وبالمقارنة بمبلغ الشيك يتأكد كيدية الدعوى وصدق دفاع المتهمة 0
استشعر المدعى بالحق المدنى فداحة خطئه فى عدم استئناف الحكم سالف الذكر وبأن ذلك سوف يظهر كذب ادعاءاته ويفشل مخططاته فقرر باستئناف هذا الحكم بتاريخ 21/12/1991 بعد مرور عشرة أشهر ونصف على صدوره وبعد أن أشرنا فى دفاعنا فى الجنحة الماثلة لدلالة عدم استئناف هذا الحكم وقدمنا شهادة تفيد دفاعنا ( المستند رقم 2 من حافظة مستندات المتهمة المقدمة بجلسة 12/3/1991 م برجاء مراجعته)0
***) لخشية المدعى بالحق المدنى من افتضاح أمره رفض المثول أمام المحكمة بهيئة سابقة لمناقشته رغم تغريمه لعدم تنفيذ قرار المحكمة ( برجاء مراجعة محاضر جلسات 12/3، 4/6/1991 م )0
×××وما سبق جميعه يطرح على بساط البحث عدة تساؤلات فى الإجابة عنها القرائن التى ترقى لمرتبة الدليل القاطع على براءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها وهى:-
1)ما الذى أسكت المدعى بالحق المدنى على عدم تقديم الشيك موضوع الدعوى للبنك المسحوب عليه لصرف مقابل استحقاقه حتى تاريخ 4/2/1990 م ؟؟؟ بالرغم من الظروف التى كانت تمر بها شركات السياحة فى هذا الوقت من جراء الغزو العراقي للكويت ؟؟؟
2)ما الذى أسكته أيضا عن رفع دعواه حتى تاريخ 27/2/1990 م بالرغم من السبب سالف الذكر
3)ما الذى أسكته أيضا عن عدم تقديم الشيك للمحكمة حتى 13/11/1990 م بالرغم من ذات السبب ؟؟
4)ما الذى أسكته أيضا عن استئناف الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6/1990 م جنح ثان المنصورة حتى 21/12/1991 م بالرغم من ذات السبب وبالرغم من أن أسباب الحكم سالف الذكر تنسب إليه ارتكابه لأركان جرائم البلاغ الكاذب والسب والقذف وإساءة استعمال الحق فى ر فع الجنحة المباشرة المعاقب عليها قانونا ؟؟؟؟؟؟؟؟
5)ما هى حقيقة العلاقة بين المدعى بالحق المدنى والعاملين لديه التى تجعله يعطى لأحدهما مبلغ 27000 جنيه ولأخرى 45000 جنيه، ويدعى على لسان وكيله فى الجنحة رقم ../1990 م جنح ...... أن المتهم فيها كان قد أخذ المبلغ المذكور على سلفه ؟؟؟هل هذا قولا يقبله عقل أو منطق؟؟؟؟؟؟؟
6) ما الذى منع المدعى بالحق المدنى من الامتثال لقرار المحكمة بالحضور لمناقشته فى أمر الشيك موضوع الجنحة رغم تغريمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
##الإجابة إلى التساؤلات السابقة تؤكد براءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية وأمر تقدير ذلك متروك للهيئة الموقرة استدلالا بمستندات المتهمة المقدمة منها بأوراق الدعوى ***)وعودا على بدء لموضوع دعوانا نعرض لبعض أحكام القضاء والنقض ومدى انطباقها على وقائع دعوانا 0
*)قضت محكمة النقض بأن 'تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب -إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات -أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية مادام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد فإذا كانت الجريمة قد وقعت بدائرة قسم بولاق التابع لمحكمتها، ولم يكن للمتهم محل إقامة بدائرة قسم السيدة زينب ولم يقبض عليه فى دائرتها فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة بولاق ويكون ما ذهب إليه الحكم من جعل الاختصاص لمحكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى وجود البنك المسحوب عليه بدائرتها قد بنى على خطأ فى تأويل القانون امتد أثره إلى الدفع وإلى الموضوع -حين تناولته المحكمة ومن ثم يتعين نقض الحكم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى0
(الطعن رقم 1208 لسنة 30 ق جلسة 22/11/1960 م س 11 ص 811، وفى ذات المعنى الطعن رقم 759 لسنة 40 ق جلسة 29/6/1970 م س 21 ص 935 )0
وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا نجد أن الاختصاص لا ينعقد لمحكمة قسم أول المنصورة بنظر الجنحة الماثلة إذ المتهمة تقيم بمركز المنصورة والمدعى بالحق المدنى والبنك المسحوب عليه الشيك بدائرة قسم ثان المنصورة ومن ثم فلا اختصاص لمحكمة قسم أول المنصورة بنظر الدعوى 0
*)ومن المستقر عليه فقها وقضاءا أن المعاقب عليه فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتطلب توافر أركان وأفعال أحاط بها النص وسوف نعرض لما قرره الفقه والقضاء وفق الترتيب الذى سار به الشيك موضوع دعوانا بدءا بتحريره وحتى وصوله أمام الهيئة الموقرة دليلا ضد المتهمة ليستبين لعدالتكم أنه لا يصلح دليلا لصحة الاتهام المنسوب للمتهمة فى أية مرحلة من مراحله 0000
***فمن المستقر عليه فقها وقضاء أن 'الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير التهديد أو الإكراه دفع جوهري، فعلى المحكمة تحقيقه، وأن تعرض لها فى حكمه وتمحصه وترد عليه إن ارتأت إطراحه وإلا كان حكمها معيبا بما يبطله 0
(نقض 17/4/1967 م أحكام النقض س 18 رقم 100 ص 524 و 11/1/1965 س 16 رقم 43 ص 761 )0
ويستوى الإكراه المادى مع الأدبى لأن القانون يسوى بين الاثنين فى الأثر متى وصل الإكراه الأدبى إلى حد تعطيل الإرادة أو الإنقاص منها نقصا له أثره الذى يعادل أثر الإكراه المادى أو يقترب منه00
××وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا وبمراجعة المستند رقم 1 بحافظة مستندات المتهمة المقدمة بجلسة 14/1/92 يبين لعدالة المحكمة ظروف تحرير الشيك موضوع الدعوى 000
××أما بالنسبة لموضوع الإعطاء المتطلب لجريمة الشيك فمن المقرر أنه:-
*)لا يعاقب القانون على مجرد إنشاء الشيك بدون رصيد وإنما يعاقب على إعطائه الأمر الذى يتحقق بتسليمه آلي المستفيد 000 ويشترط فى التسليم أن يكون بنية التخلى عن حيازته الكاملة أي طرحه فى التداول فإذا سلم الساحب شيكا لحامله إلى وكيله على سبيل الأمانة فخان هذا الأخير الأمانة وظهره إلى غيره ثم تبين أنه لا يقابله رصيد فإن الجريمة لا تقوم 0 (جرائم الشيك لمعوض عبد التواب ص 112 وما بعدها وراجع فى ذلك د0 أحمد فتحى سرور ص 846 وما بعدها-القسم الخاص )0
وعلى ذلك يلزم فى التخلى الذى يتوافر به النشاط الإجرامي أن يكون نهائيا وإراديا فلكي يتحقق فعل الإعطاء يتعين أن يخرج الساحب الشيك من حوزته بصفة نهائية فإذا سلم الساحب الشيك على وجه الوديعة فإن التخلى لا يكون نهائيا ولا ينهض لذلك فعل الإعطاء 0 (راجع المستشار محمد إسماعيل يوسف فى الشيك ص 12 )0
ويكون الأمر كذلك دائما كلما كان التخلى ملحوظ فيه أنه غير نهائي فلكي يتحقق فعل الإعطاء لا يكفى أن يكون التخلى قد تم بصفة نهائية وإنما يلزم زيادة على ذلك تدخل إرادي من جانب الساحب يخرج به الشيك من حيازته بتسليمه للمستفيد فيجب أن تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك فحيث تنتفى هذه الإرادة فإن الركن المادى للجريمة لا يكون قائما وتأسيسا على ذلك إذا فقد الشيك أو سرق وبادر الساحب بإصدار أمر بعدم الدفع ثم وصل الشيك إلى حامله حسن النية فإنه يكون بمكنة الساحب أن يدفع الاتهام الموجه له بأنه لم يكن لإرادته دخل فى التخلى عن حيازة الشيك وأنه لذلك لم يرتكب فعل الإعطاء وبذلك يكون الركن المادى للجريمة غير قائم 0
(المرجع السابق ص 112 وما بعدها للمستشار معوض عبد التواب )0
ومن المقرر أن 'جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب-أيا كانت صفته-له فى التداول0 '
(الطعن رقم 1210 لسنة 36 ق جلسة 31/10/1966 م س 17 ق 193 ص 1027، وفى ذات المعنى الطعن رقم 67 لسنة 48 ق جلسة 27/2/1978 س 29 ق 39 ص217 )0
*)وبتطبيق ما سبق على واقعات دعوانا نجد أن إعطاء المتهمة الشيك للمدعى بالحق المدنى لم يكن وليد إرادة حرة كما لم يكن بقصد التخلى عنه نهائيا ونقل حيازته وملكيته للمدى بالحق المدنى ولذا قامت باسترداده منه بعد إنهاء العمل المسند إليها من جانبه وبهذا ينهار ركن الإعطاء المتطلب لتوافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها قانونا000 كما لم يكن الإعطاء بقصد طرح الشيك للتداول.
أما بالنسبة للركن الثانى من أركان الجريمة وهو أن يكون المعطى شيكا فمن المقرر قانونا:ـ ( استيفاء الشيك عناصره المقررة فى القانون التجارى لازم لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وإلا فقد مقوماته وانقلب إلى أداة ائتمان.)
( الطعن رقم 878 لسنة 45 ق جلسة 9/6/1975 م س 26 ص 509 )0
*)كما أنه من المقرر فقها وقضاء أن 'الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع وهو بهذه المثابة لا يصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الائتمان 0 تحصيل الحكم أن الأوراق محل التداعي لم تكن مستحقة لدى الإطلاع ولو أنها تحمل تاريخا واحدا إلا أنه لاحق لتاريخ إصدارها وأن تحريرها لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين أطرافها ولا تمثل دينا حقيقيا وأنها لذلك من أوراق المجاملة ولا يشترط فى أوراق المجاملة المتقابلة أن تكون أوراق تجارية من نوع واحد000 تكييف قانوني صحيح 0
إذا كان الصحيح فى القانون أن الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع وهو بهذه المثابة لا يصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الائتمان إلا أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذكر فى تقريراته التى حصلها أن الأوراق التى حررها المطعون عليه لأمر الطالبة لم تكن مستحقة الأداء لدى الإطلاع ولم يكن لها مقابل وفاء وأنها وإن كانت تحمل تاريخا واحدا إلا أن هذا التاريخ كان لاحقا لتاريخ إصدارها وأن تحريرها لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين أطرافها ولا تمثل دينا حقيقيا فى ذمة المطعون عليه للشركة الطاعنة التى حررت بقيمتها سندت لصالح المطعون عليه وقصد بتبادل تحرير هذه الأوراق الحصول من ورائها على فائدة متبادلة بطريق غير مشروع وذلك عن طريق خصمها من البنك وكان لا يشترط فى أوراق المجاملة المتقابلة أن تكون ـوراق تجارية من نوع واحد فإن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار الأوراق محل النزاع من أوراق المجاملة يكون قد استخلص هذه النتيجة استخلاصا سائغا من مقدمات تؤدى إليها وكيف هذه الأوراق تكييفا قانونيا صحيحا ولا يعيبه بعد ذلك مجرد مجاراته الخصوم فى وصفها بأنها شيكات مادام أن ما قرره قد نفى عنها خصائص الشيك بمعناه القانوني 0
(نقض 1/2/1962 م طعن 377 س 26 ق )مشار إليه فى الوسيط فى جرائم الشيك للمستشار/معوض عبد التواب طبعة 3 سنة 1985 م ص 14 00000
*) متى كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وجود علاقة عمل بين المدعى بالحق المدنى والمتهمة كما أن الثابت أيضا أن المدعى بالحق المدنى معتاد فى معاملاته مع العاملين لديه على أخذ شيكات على بياض عليهم كضمان لعهدتهم المسلمة إليهم بتلك الشركة مما يفقد الورقة المقدمة من المدعى بالحق المدنى أهم صفة من صفاتها كشيك وهى كونها أداة وفاء كما ينتفي أيضا فعل الإعطاء بالنسبة لها ومن ثم تنتفى الجريمة بجميع أركانها بالنسبة للمتهمة وتضحي التهمة المنسوبة إلى المتهمة على غير سند من القانون أو الواقع ويضحي دفاع المتهمة صحيحا تسانده أدلة منطقية وقانونية لم يثبت عكسها ومن ثم يضحى القضاء ببراءتها حق لها 0
****)هذا عن المرحلة الأولى التى مر بها دليل الاتهام المقدم بالأوراق والتي انتهت باسترداد المتهمة للورقة من المدعى بالحق المدنى قبل وصولها ليده ثانية بطريق غير مشروع على ما سنوضح
*****) هذا عن المرحلة الأولى التى مرت بها الورقة دليل الاتهام والتي انتهت قبل 30/5/1989 م بانتهاء العلاقة بين المدعى بالحق المدنى والمتهمة بانتهاء العمل لديه واستردادها الورقة منه قبل سرقتها من حقيبة يدها وهو ما اتضح فيما بعد أن ذلك كان بفعل المدعى بالحق المدنى مما يفقد الدليل ـ إن سلمنا جدلا بوصفه كدليل ـ مشروعيته 000 ومن المستقر عليه فقها وقضاء:-
'الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء '0
(الطعن رقم 1839 لسنة 40 ق جلسة 1/3/1971 م س 22 ق 44 ص 183 )0
*****) ومن المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم، إذ هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإذا التفتت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيبا ومنطويا على إخلال بحق الدفاع 0
(الطعن رقم 80 لسنة 35 ق بجلسة 24/5/1965 م س 16 ص 501 )0
*****)كما أن ' الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحالة على حق المستفيد وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة 0 (الطعن رقم 1182 لسنة 36 ق جلسة 24/10/1966 م س 17 ق 188 ص 1005 وفى ذات المعنى الطعن رقم 1188 لسنة 40 ق جلسة 13/12/1970 م س 21 ق 291 ص 1203 والطعن رقم 248 لسنة 44 ق جلسة 10/3/1974 م س 15 ق 55 ص 242 وقضاء الهيئة العامة للمواد الجزائية الصادر بتاريخ 1/1/1963 م فى الطعن رقم 1084 لسنة32 ق)
*****)كما أنه 'من المسلم به أن يدخل فى حكم الضياع والسرقة الحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب، من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته فهي بها أشبه، على تقدير أنها جميعا من جرائم سلب المال، وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة وهذا القيد لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 337 من قانون العقوبات وإنما يضع استثناء يقوم على سبب الإباحة فمجال الأخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر ومن ثم فلا قيام له فى حالة إصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة حقيقية مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمر لا يرقى إلى جريمة النصب بل هو لا يعدو إخلالا من المستفيد بالالتزام الذى سحب الشيك بناء عليه '0
(الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 م س 28 ق 81 ص 378 )0
*)وقد قضى فى حكم حديث فى الطعن رقم 980 لسنة 52 ق جلسة 17/5/1982 م لم ينشر بعد أنه:-
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أدانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب الإخلال بحق الدفاع وانطوى على البطلان ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن الشيك موضوع الاتهام وقعه على بياض لشركة 0000 ضمانا لسداد أقساط ثمن سيارة اشتراها وشقيق المطعون ضده منها وحررا بها سندات إذنية وأن الأخير تسلم الشيك من الشركة بعد الوفاة بآخر قسط ليسلمه له إلا أته سلم الشيك لشقيقه المطعون ضده الذى ملأ بياناته على خلاف الواقع، وقدم تأييدا لدفاعه السندات الإذنية السابق تحريرها لصالح الشركة، وشهادة صادرة منها تفيد أنها سلمت شقيق المطعون ضده الشيك الذى كان مودعا لديها وموقع عليها من الطاعن على بياض لتسليمه له بعد أن أوفى بقيمة السندات الإذنية جميعا وكذا صورة من تحقيقات الشكوى رقم 000 لسنة 1979 م إداري والتي أقر فيها شقيق المطعون ضده بشرائه والطاعن سيارة أجرة مشاركة بينهما بالكيفية التى ذكرها بدفاعه كما طعن بالتزوير على هذا الشيك إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه رفض هذا الطعن دون أن يبدى أسبابا لذلك، وأغفل كلاهما دلالة المستندات سالفة الذكر والرد على دفاعه الجوهري الذى يتغير به وجه الرأي فى الدعوى من أن فعل المطعون ضده وشقيقه يشكل جرائم النصب وخيانة الأمانة والتزوير والتبديد كما أورد الحكم فى مدوناته أن المطعون ضده ضمن صحيفة دعواه أنه أعطاه شيكا مستحق الدفع فى 25/4/1979 م وأنه إذ تقدم للبنك فى هذا التاريخ امتنع عن الصرف ثم أورد الحكم أن حافظة مستندات المطعون ضده طويت على إفادة للبنك مؤرخة فى 29/4/1979 م ثابت بها أنه أمر خطى حرر فى 25/4/1979 م مما يثير الغموض والإبهام والتناقض بصدد تكييف الورقة هل هى أداة وفاء أم ائتمان، هذا إلى أن الحكم الابتدائي حرر على نموذج مطبوع ولم يشتمل على بيان الواقعة بيانا تتحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها ومؤداها فضلا عن اضطرابه بشأن عدم وجود رصيد أو حساب وخلوه ومحاضر جلساته من اسم المدعى بالحقوق المدنية، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه فإنه يكون باطلا كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه '0
(مشار إليه بالمرجع السابق لمعوض عبد التواب ص 139 وما بعدها )0
*)لما كان ما تقدم وكان تواجد الشيك فى التداول إن سلمنا جدلا بإضفاء وصف الشيك على الورقة موضوع دعوانا هو من نتاج جريمة من جرائم سلب المال ارتكبها المدعى بالحق المدنى وقام بتزوير الشيك على المتهمة بما ملأه به من بيانات واستخدم هذا الشيك للإضرار بالمتهمة دون سند من الحق أو الواقع أو القانون لذا فالمتهمة تتمسك بهذه الدفوع قبله 0
*)هذا ولما كان الأصل فى المتهم البراءة وأنه لا يكلف بإثبات براءته مما ينسب أو يسند إليه، وأن هذه البراءة تظل قائمة إلى أن يثبت إدانة المتهم، ولما كان دليل الاتهام يحوطه الشك والغموض والإبهام، خاصة فى ضوء الإجابة على التساؤلات التى طرحناها بصلب هذه المذكرة، ولما كان الشك يفسر دائما لصالح المتهم، وكانت الأحكام الجنائية لابد أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وبتطبيق ما سلف على واقعات دعوانا نجد أن المتهمة جديرة بالقضاء ببراءتها من الاتهام المنسوب إليها بلا مصاريف، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف إلى جانب إحالته للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبله نظرا لما اتخذه من طريق يوقعه تحت طائلة نصوص قانون العقوبات0
###وردا على ما جاء بمذكرة دفاع المدعى بالحق المدنى نوضح:-
*)فرد المدعى بالحق المدنى يؤكد أن صورة إعلان أصل الصحيفة هو نفسه المسلم لزوج المتهمة، أما ادعائه بأن المتهمة قد عبثت بصورة الإعلان وقامت بالتغيير فيه فالثابت بمجرد النظر بالعين المجردة مخالفة ما ذكره للحقيقة والواقع أن تحرير الصورة والأصل بخط يد المحضر دون تدخل من أحد غيره فيهما، وإذا افترضنا جدلا إغفال المحضر لذكر ساعة الإعلان فى الصورة المسلمة منه فهذا إغفال لبيان جوهري يترتب عليه البطلان كما سبق وأسلفنا فى سرد الدفع الشكلي 0
*)أما بالنسبة لرد المدعى بالحق المدنى بتداول الجلسات بدءا من 24/4/1990 م وحتى 22/10/1991 م دون تمسك المتهمة بالدفع الشكلي أو إثارته إلا بجلسة 1/3/1991 م فهذا الرد مردود بآلاتي:-
1)بمراجعة محاضر جلسات الدعوى لن نجد محضر الجلسة 1/3/1991 م كما ادعى المدعى بالحق المدنى 0
2)بمراجعة محاضر الجلسات نجد أن الدعوى ظلت تؤجل من جانب المدعى بالحق المدنى ابتداء من جلسة 24/4/1990 م وحتى جلسة 13/11/1990 م للمستندات دون حضور المتهمة وكان أول حضور للمتهمة بهذه الجلسة الأخيرة وطلبت أجلا للإطلاع مع تمسكها بحقوقها فى كافة الدفوع الشكلية وأيدت هذا الدفع فى الجلسة التالية وهى 8/1/1991 م شفويا وفى صدر حافظة مستنداتها بعد تقديمها الدليل إلى صحة دفوعها الشكلية ولم تتنازل عن هذا الدفع 0000
وبهذا يكون دفع المدعى بالحق المدنى مخالف للثابت فى الأوراق متعينا إطراحه والالتفات عنه دون حاجة للرد عليه
***)أما بالنسبة لما ذكره بمذكرة دفاعه بالنسبة للموضوع فقد جانب الثابت بالأوراق والحقيقة فى الآتي:-
1)فالثابت انتفاء الركن المادى بعنصريه كما سبق أسلفنا بصلب هذه المذكرة فلم يتوافر الإعطاء كما لا تتوافر للورقة صفة الشيك ونكتفي بالإحالة لما ورد بدفاع المتهمة بهذه المذكرة كرد على ما سبق 0
2)كما أن المدعى بالحق المدنى يتعمد قلب الحقائق خاصة فى ذكره لتقديم المدعى بالحق المدنى للشيك للبنك فى تاريخ استحقاقه ويستند لحافظة مستنداته التى تكذب ادعائه هذا 00 برجاء مراجعتها
*****)أما رد المدعى بالحق المدنى على مستندات المتهمة فهو يؤكد صدق ما لهذه المستندات من دلالة ذكرتها المتهمة فى دفاعها 000
*)فالمستند الأول يؤكد أن دليل الاتهام متحصل من جريمة ويفتقر إلى المشروعية وهو ما لم يرد عليه دفاع المدعى بالحق المدنى بما يدحضه، بل ما ذكره يؤكد أن دلالة هذا المستند هى الحقيقة والواقع0
**) أما المستند الثاني الذى قام بالرد عليه - وأغفل الرد على باقي المستندات - فدلالة هذا المستند والمستندات الأخرى المقدمة من المتهمة واضحة وصريحة وهى تبين حقيقة المدعى بالحق المدنى وأسلوبه المخالف للقانون، وفى الحكم الصادر فى لجنحة المشار إليها ما يعد حجة على المدعى بالحق المدنى أشرنا إليها على حوفظ مستندات المتهمة كما استند الحكم سالف الذكر لدعوانا الماثلة فى قضائه بالبراءة وهو ما يؤكد العلاقة بين الجنحتين ويكذب ادعاءات المدعى بالحق المدنى وضعف حججه الذى يؤكد صدق المتهمة فى دفاعها 0
وردا على ما جاء بالمذكرة من عدم دفع المتهمة أو طعنها على الشيك بثمة طعن فالواقع والمستندات تدحض هذا القول 0
وأخيرا لنذكر قول رب العزة 'بسم الله الرحمن الرحيم (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) صدق الله العظيم
بناء عليـــــــــــــــــه
تلتمس المتهمة وبحق القضاء لها بطلباتها الموضحة بمذكرة دفاعها الأصلية بالنسبة للدفوع الشكلية أصليا واحتياطيا الطلبات المذكورة بهذه المذكرة ومحاضر الجلسات0
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma