مذكرة فى جريمة التبديد
بدفاع/ منصور محمد عبده حجازي متهم
ضد
مروة محمد فهمي رجب مدعية بالحق المدني
في الجنحة رقم 693 لسنة 2007 جنح مركز دمياط والمستأنفة برقم لسنة 2007 جنح مستأنفة مركز دمياط جلسة 16/10/2007.
الطلبات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك للأسباب الآتية:-
أولا :- لانتفاء أركان جريمة التبديد في حق المتهم:-
وذلك لقيام المدعية بالحق المدني هي وعائلتها بالاستيلاء علي جميع المفروشات الثابتة والموضحة وصفا وقيمة بقائمة المنقولات سند الدعوى حيث انه سبق للمدعية بالحق المدني هي وعائلتها بالقيام بالذهاب إلي شقة المتهم والقيام بمحاولة فسخ الشقة إلا ان إرادة الله شاءت ان تمنعهم من ذلك وتم عمل محضر إثبات حالة بذلك رقمه 3698 لسنة 2006 إداري مركز دمياط الا إنهم لم ينتهوا من ذلك بل قاموا بتهديد المتهم بسرقة المنقولات واتهامه بسرقتها وذلك لإرغامه علي تطليق ابنتهم (المدعية بالحق المدني ) علي يد ماذون رسمي الأمر الذي جعل المتهم يحرر المحضر رقم 3721لسنة2006 إداري مركز دمياط والثابت فيه تلك الواقعة ومعاينة من قبل محرر المحضر تثبت وجود جميع المنقولات بالشقة سليمة ومطابقة للقائمة ، ولكن عندما علمت المدعية بالحق المدني المزعومة هي وعائلتها بذلك قاموا بتنفيذ تهديدهم وثابت ذلك بالمحضر رقم5494لسنة2006 إداري مركز دمياط والثابت فيه بشهادة الشهود والمعاينة التي قام بها محرر المحضر والتي توضح خلو الشقة من المنقولات التي سبق وان تم معاينتها في المحضر رقم3721لسنة2006 إداري مركز دمياط بالإضافة إلي انه ثابت بالمعاينة وجود كل من محمد فهمي رجب وأولاده عز وعلي وحسن محمد فهمي رجب داخل الشقة التي كانت بها منقولات الزوجية والذين اقروا باستلامهم للمنقولات الخاصة بالمدعية بالحق المدني والتي كانت داخل الشقة راجع ص1 من محضر المعاينة والثابت به فى السطر السابع ان محرر المحضر تقابل مع والد المدعية بالحق المدني المزعومة داخل الشقة واخبره بأنه يأخذ منقولات ابنته هو وأولاده ـ وثابت قيام الأولاد بحمل محتويات الشقة بالكامل وخلو الشقة حتى من السخان ملك المتهم والذي حمله الوالد ونزل به من على السلم ولم يردعه اننا كنا فى رمضان الشهر الكريم الذى تسلسل فيه الشياطين وكان ذلك المحضر يوم الخميس الخامس من رمضان الموافق 28/9/2006 وانتظرت المدعية بالحق المدنى فى وقت الافطار ونفذت جريمة الاستيلاء على كامل محتويات الشقة بدون وازع لا من دين او ضمير ومن يقف لهم فجزاؤه سكينا أو سيفا فى وجهه مثل ما فعل مع محمد عبد الحى التابعى ابو جاد فى المحضر رقم 14992لسنة2006 جنح مركز دمياط الأمر الذي ينتفي معه قيام المتهم بتلك الواقعة المزعومة من قبل المدعية بالحق المدني بل والله يعلم اننا لصادقين هم اللذين قامو بالاستيلاء على كامل المنقولات من منزل الزوجية .
ثانيا :- كيدية الاتهام وتلفيقة وصناعته وكذبه :-
ويظهر ذلك في قيام المدعية بالحق المدني المزعومة هي وعائلتها بتهديد المتهم بسرقة تلك المنقولات واتهامه بسرقتها وذلك لإرغامه علي تطليقها علي يد ماذون رسمي بالإضافة إلي تعدد محاولتهم في فسخ شقة المتهم وتحرير المحضر رقم 3698لسنة 2006 إداري المركز و المحضر رقم 3721 لسنة 2006 إداري المركز وذلك قبل حدوث واقعة الاستيلاء علي المنقولات من جانبهم الي ان قاموا بالفعل بفسخ الشقة والاستيلاء جميع المنقولات الزوجية سواء كانت تخصها او لا تخصها شاهرين في وجه الذي يمنعهم الأسلحة البيضاء والذي تم تحرير محضر بتلك الواقعة بالفسخ والاستيلاء من جانبهم علي المنقولات والثابت فيه بأقوال الشهود والمعاينة التي تم تحريرها من جانب محرر المحضر في ذات الوقت .
ثالثا: استيلاء المدعية بالحق المدني وأهلها (والدها وأخوتها)على كامل منقولات وعفش منزل الزوجية للنيل من المتهم البريء وحبسه بدون وجه حق نكاية به وظلما وعدوانا:
استيلاء المدعية بالحق المدني وأهلها على كامل منقولات وعفش منزل الزوجية للنيل من المتهم البرىء وحبسه بدون وجه حق نكاية به وظلما وعدوانا ثابت ذلك من خلال المحاضر أرقام3698 لسنة 2006 إداري مركز دمياط والمحضر رقم 3721لسنة2006 إداري مركز دمياط و بالمحضر رقم5494لسنة2006 إداري مركز دمياط و المحضر رقم 14992لسنة2006 جنح مركز دمياط كل هذا يجعلنا نقف أمام واقعة ملفقة الغرض منها الزج بمتهم بريء في براثن اتهام هو منه براء ولقد استقرت أحكام محكمة النقض انه متى استقر في وجدان محكمة الموضوع عدم إتيان المتهم النشاط الاجرامى وان من أتاه شخص آخر وقد وقفت المحكمة على ذلك عن بصر وبصيرة ودللت على حكمها بأسباب وبراهين تؤكد ذلك كان حكمها صحيحا متعين الأخذ به.
شكلا0وحيث انه ولما كان تقدير اوله الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع التى لها ان تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامها على بساط البحث (الطعن رقم 3807 لسنة 56 من جلسة 19/11/1986 ق37 ص904 )ومن المقرر ايضا انه يكفى فى المخاصمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة اذ المرجع فى ذلك الى ما تطمئن اليه من تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد انها محصت واقعة الدعوى واحاطت لظروفها وبادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينهما وبين اولة النفى فرسخت دفاع المتهم اوداخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات (الطعن رقم 5903 لسنة 56 جلسة 12/2/1987 ق38 ص252)كما قضت ايضا ان تقدير الدليل فى الدعوى من شان محكمة الموضوع فما اطمأنت إليه اخذت به وما لايطمئن اليه اعرضت عنه دون ان تسال حسابا عن ذلك ما دامت قد تشككت فى توافر ركن من أركان الجريمة او فى صحة اسناده الى المتهم اذ ملاك الامر يرجع الى وجدان قاضيها مادام الظاهر انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة واقام قضاءه على اسباب تكفى لحمله (الطعن 1838 لسنة 59 من جلسة 11/2/1991 س42 ص284).
ولقاضي الموضوع أن يقضى بالبراءة متى تشكك فى نسبة إسناد التهمة الى المتهم لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين والشك دائما يفسر لصالح المتهم.
عدالة المحكمة نقف ببابكم آملين تأييد حكم أول درجة والذي صادف وبحق صحيح الواقع والقانون ورفض الاستئناف والقضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات و أتعاب المحاماة.
لذلك
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات و أتعاب المحاماة وذلك لانتفاء أركان جريمة التبديد في حق المتهم و كيدية الاتهام وتلفيقة وصناعته وكذبه وقيام المدعية بالحق المدنى ووالدها وإخوتها بالاستيلاء على تلك المنقولات.
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب افضل ونصمم علي الطلبات
والله ولى التوفيق.
بدفاع/ منصور محمد عبده حجازي متهم
ضد
مروة محمد فهمي رجب مدعية بالحق المدني
في الجنحة رقم 693 لسنة 2007 جنح مركز دمياط والمستأنفة برقم لسنة 2007 جنح مستأنفة مركز دمياط جلسة 16/10/2007.
الطلبات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك للأسباب الآتية:-
أولا :- لانتفاء أركان جريمة التبديد في حق المتهم:-
وذلك لقيام المدعية بالحق المدني هي وعائلتها بالاستيلاء علي جميع المفروشات الثابتة والموضحة وصفا وقيمة بقائمة المنقولات سند الدعوى حيث انه سبق للمدعية بالحق المدني هي وعائلتها بالقيام بالذهاب إلي شقة المتهم والقيام بمحاولة فسخ الشقة إلا ان إرادة الله شاءت ان تمنعهم من ذلك وتم عمل محضر إثبات حالة بذلك رقمه 3698 لسنة 2006 إداري مركز دمياط الا إنهم لم ينتهوا من ذلك بل قاموا بتهديد المتهم بسرقة المنقولات واتهامه بسرقتها وذلك لإرغامه علي تطليق ابنتهم (المدعية بالحق المدني ) علي يد ماذون رسمي الأمر الذي جعل المتهم يحرر المحضر رقم 3721لسنة2006 إداري مركز دمياط والثابت فيه تلك الواقعة ومعاينة من قبل محرر المحضر تثبت وجود جميع المنقولات بالشقة سليمة ومطابقة للقائمة ، ولكن عندما علمت المدعية بالحق المدني المزعومة هي وعائلتها بذلك قاموا بتنفيذ تهديدهم وثابت ذلك بالمحضر رقم5494لسنة2006 إداري مركز دمياط والثابت فيه بشهادة الشهود والمعاينة التي قام بها محرر المحضر والتي توضح خلو الشقة من المنقولات التي سبق وان تم معاينتها في المحضر رقم3721لسنة2006 إداري مركز دمياط بالإضافة إلي انه ثابت بالمعاينة وجود كل من محمد فهمي رجب وأولاده عز وعلي وحسن محمد فهمي رجب داخل الشقة التي كانت بها منقولات الزوجية والذين اقروا باستلامهم للمنقولات الخاصة بالمدعية بالحق المدني والتي كانت داخل الشقة راجع ص1 من محضر المعاينة والثابت به فى السطر السابع ان محرر المحضر تقابل مع والد المدعية بالحق المدني المزعومة داخل الشقة واخبره بأنه يأخذ منقولات ابنته هو وأولاده ـ وثابت قيام الأولاد بحمل محتويات الشقة بالكامل وخلو الشقة حتى من السخان ملك المتهم والذي حمله الوالد ونزل به من على السلم ولم يردعه اننا كنا فى رمضان الشهر الكريم الذى تسلسل فيه الشياطين وكان ذلك المحضر يوم الخميس الخامس من رمضان الموافق 28/9/2006 وانتظرت المدعية بالحق المدنى فى وقت الافطار ونفذت جريمة الاستيلاء على كامل محتويات الشقة بدون وازع لا من دين او ضمير ومن يقف لهم فجزاؤه سكينا أو سيفا فى وجهه مثل ما فعل مع محمد عبد الحى التابعى ابو جاد فى المحضر رقم 14992لسنة2006 جنح مركز دمياط الأمر الذي ينتفي معه قيام المتهم بتلك الواقعة المزعومة من قبل المدعية بالحق المدني بل والله يعلم اننا لصادقين هم اللذين قامو بالاستيلاء على كامل المنقولات من منزل الزوجية .
ثانيا :- كيدية الاتهام وتلفيقة وصناعته وكذبه :-
ويظهر ذلك في قيام المدعية بالحق المدني المزعومة هي وعائلتها بتهديد المتهم بسرقة تلك المنقولات واتهامه بسرقتها وذلك لإرغامه علي تطليقها علي يد ماذون رسمي بالإضافة إلي تعدد محاولتهم في فسخ شقة المتهم وتحرير المحضر رقم 3698لسنة 2006 إداري المركز و المحضر رقم 3721 لسنة 2006 إداري المركز وذلك قبل حدوث واقعة الاستيلاء علي المنقولات من جانبهم الي ان قاموا بالفعل بفسخ الشقة والاستيلاء جميع المنقولات الزوجية سواء كانت تخصها او لا تخصها شاهرين في وجه الذي يمنعهم الأسلحة البيضاء والذي تم تحرير محضر بتلك الواقعة بالفسخ والاستيلاء من جانبهم علي المنقولات والثابت فيه بأقوال الشهود والمعاينة التي تم تحريرها من جانب محرر المحضر في ذات الوقت .
ثالثا: استيلاء المدعية بالحق المدني وأهلها (والدها وأخوتها)على كامل منقولات وعفش منزل الزوجية للنيل من المتهم البريء وحبسه بدون وجه حق نكاية به وظلما وعدوانا:
استيلاء المدعية بالحق المدني وأهلها على كامل منقولات وعفش منزل الزوجية للنيل من المتهم البرىء وحبسه بدون وجه حق نكاية به وظلما وعدوانا ثابت ذلك من خلال المحاضر أرقام3698 لسنة 2006 إداري مركز دمياط والمحضر رقم 3721لسنة2006 إداري مركز دمياط و بالمحضر رقم5494لسنة2006 إداري مركز دمياط و المحضر رقم 14992لسنة2006 جنح مركز دمياط كل هذا يجعلنا نقف أمام واقعة ملفقة الغرض منها الزج بمتهم بريء في براثن اتهام هو منه براء ولقد استقرت أحكام محكمة النقض انه متى استقر في وجدان محكمة الموضوع عدم إتيان المتهم النشاط الاجرامى وان من أتاه شخص آخر وقد وقفت المحكمة على ذلك عن بصر وبصيرة ودللت على حكمها بأسباب وبراهين تؤكد ذلك كان حكمها صحيحا متعين الأخذ به.
شكلا0وحيث انه ولما كان تقدير اوله الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع التى لها ان تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامها على بساط البحث (الطعن رقم 3807 لسنة 56 من جلسة 19/11/1986 ق37 ص904 )ومن المقرر ايضا انه يكفى فى المخاصمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة اذ المرجع فى ذلك الى ما تطمئن اليه من تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد انها محصت واقعة الدعوى واحاطت لظروفها وبادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينهما وبين اولة النفى فرسخت دفاع المتهم اوداخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات (الطعن رقم 5903 لسنة 56 جلسة 12/2/1987 ق38 ص252)كما قضت ايضا ان تقدير الدليل فى الدعوى من شان محكمة الموضوع فما اطمأنت إليه اخذت به وما لايطمئن اليه اعرضت عنه دون ان تسال حسابا عن ذلك ما دامت قد تشككت فى توافر ركن من أركان الجريمة او فى صحة اسناده الى المتهم اذ ملاك الامر يرجع الى وجدان قاضيها مادام الظاهر انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة واقام قضاءه على اسباب تكفى لحمله (الطعن 1838 لسنة 59 من جلسة 11/2/1991 س42 ص284).
ولقاضي الموضوع أن يقضى بالبراءة متى تشكك فى نسبة إسناد التهمة الى المتهم لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين والشك دائما يفسر لصالح المتهم.
عدالة المحكمة نقف ببابكم آملين تأييد حكم أول درجة والذي صادف وبحق صحيح الواقع والقانون ورفض الاستئناف والقضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات و أتعاب المحاماة.
لذلك
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات و أتعاب المحاماة وذلك لانتفاء أركان جريمة التبديد في حق المتهم و كيدية الاتهام وتلفيقة وصناعته وكذبه وقيام المدعية بالحق المدنى ووالدها وإخوتها بالاستيلاء على تلك المنقولات.
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب افضل ونصمم علي الطلبات
والله ولى التوفيق.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma