أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مذكرة باسباب الطعن بالنقض    580_im11 ENAMILS مذكرة باسباب الطعن بالنقض    580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
مذكرة باسباب الطعن بالنقض    I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
مذكرة باسباب الطعن بالنقض    I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
مذكرة باسباب الطعن بالنقض    I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
مذكرة باسباب الطعن بالنقض    I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
مذكرة باسباب الطعن بالنقض    I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
مذكرة باسباب الطعن بالنقض    I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
مذكرة باسباب الطعن بالنقض    I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
مذكرة باسباب الطعن بالنقض    I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
مذكرة باسباب الطعن بالنقض    I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
مذكرة باسباب الطعن بالنقض    I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    مذكرة باسباب الطعن بالنقض

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    مذكرة باسباب الطعن بالنقض    Empty مذكرة باسباب الطعن بالنقض

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 15, 2013 5:14 pm

    مذكرة باسباب الطعن بالنقض





    بأسباب الطعن بالنقض المقدمة من الأستاذ/ محمد اللبان المحامى بالنقض والوكيل عن المحكوم عليه / مروة السيد حسين عبد العزيز أبو جاد ونادر عبدالله الدمرداش الغباشى وذلك طعنا في الحكم رقم 19201/2005 جنح مستأنفة بندر دمياط القاضي بجلسة27/1/2006(حكمت المحكمة اولا عدم قبول المعارضة الاستئنافية بالنسبة للمتهمة الاولى مروة السيد عبد العزيز ابو جاد للتقرير بها بعد الميعاد وثانيا: قبول والغاء والقضاء مجددا بتغريم المتهم الثانى نادر الدمرداش 300ج والزامه 2001ج على سبيل التعويض المدنى و....الخ) وذلك طعنا على الحكم الاستئنافى الغيابي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بدمياط بجلسة 1/ 11 /2006 ح/ قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع باجماع الاراء بالغاء الحكم المستأنف بجعله غيابيا للاولى وحضوريا بتوكيل للثانى بتغريم كل متهم 300ج والزامهما باداء2001ج على سبيل التعويض المدني وذلك طعنا فى حكم المعارضة الجزئية الصادر فى الجنحة رقم 7446 /2005 جنح بندر دمياط بجلسة 9 / 10 /2005 والقاضي حكمت المحكمة بتغريم كل متهم 300ج والمصروفات الجنائية وألزمته بان يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المدني المؤقت .. وقد قرر المحكوم عليه بالنقض بتاريخ / /2007 بنيابة دمياط الكلية برقم تتابع لسنة 2007 .
    الوقائع
    أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم 7446 /2005 جنح بندر دمياط ضد الطاعنين حيث نسبت إليهما انهما بدائرة بندر دمياط اتلفا عمدا اموالا مملوكة للسيد/ محمد عبد المنعم المراكبى على النحو المبين بالاوراق وحددت النيابة العامة جلسة لنظر هذا الاتهام أمام محكمة جنح بندر دمياط وطلبت معاقبته بمواد الاتهام،ومحكمة أول درجة قضت ح.ا بجلسة9/10/2005 بتغريم كل متهم300ج والمصاريف وألزمته بان يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المدني المؤقت فستانف المتهمين هذا الحكم وحكم بجلسة 1 / 11 /2006 ح/ قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع باجماع الاراء بالغاء الحكم المستأنف بجعله غيابيا للاولى وحضوريا بتوكيل للثانى بتغريم كل متهم 300ج والزامهما باداء2001ج على سبيل التعويض المدني وقيد استئنافه تحت رقم 19201/2005 جنح مستأنفة دمياط وصدر فيه الحكم القاضي بجلسة27/1/2006(حكمت المحكمة اولا عدم قبول المعارضة الاستئنافية بالنسبة للمتهمة الاولى مروة السيد عبد العزيز ابو جاد للتقرير بها بعد الميعاد وثانيا: قبول والغاء والقضاء مجددا بتغريم المتهم الثانى نادر الدمرداش 300ج والزامه 2001ج على سبيل التعويض المدنى و....الخ) وهذا الحكم هو موضوع الطعن بالنقض.
    أسباب الطعن بالنقض
    أولا: بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون :
    يشترط في حكم الإدانة أن يبين الحكم الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة ومواد العقاب التي طبقتها على الواقعة والظروف التي وقعت فيها وتطبيقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. (الطعن رقم 1249 لسنة 9ق جلسة2/6/ 1939)
    (الطعن رقم 84 لسنة 46ق جلسة19/4/ 1986).
    (الطعن رقم 150 لسنة 46ق جلسة20/1/ 1987).
    ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة وأدلة الثبوت وأدلة الاتهام ومواد العقاب التي طبقتها المحكمة والحكم الاستئنافى صدر كذلك.وعدم بيان مضمون أدلة الثبوت وبيان الواقعة وعناصرها يجعل الحكم قاصرا إذا جاء خاليا من بيان الجريمة مكتفيا بان التهمة ثابتة بمحضر جمع الاستدلالات فان القصور يبطل الحكم ، ويكون الحكم الاستئنافى إذا ما أعطى الحكم الجزئي أسبابا له بنى إجراءات باطلة.(نقض رقم 897 لسنة 46 ق جلسة 20/12/1976).
    ثانيا: بطلان الحكم لعدم استيفاء التقرير وعدم تلاوته:
    أوجب القانون في المادة 411 إجراءات جنائية أن يضع احد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم الاستئنافى تقريرا موقعا عليه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجب تلاوته قبل إجراء أي إجراء آخــــر
    حتى يلم القاضي بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال وليتسنى مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم والا فان المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها.(الطعن رقم 48ق ص312 س26 جلسة 9/3/1975).
    وبذلك دلت المادة 416 إجراءات جنائية دلالة واضحة على أن تقرير التلخيص يكون موضوعا بالكتابة وانه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها وعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيرا في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله .، ولا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ احد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي ..فان هذا عمل غير جدي ، ولا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون ووضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران في فهم الدعوى.
    ( 12/6/1978 ص29 ق117 ص607)
    ثالثا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال:
    من المقرر قانونا انه يجب ان يكون الحكم الصادر بالإدانة مشتملا على بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التى وقعت فيها ولا يغنى عن ذلك ان يورد الحكم الأدلة التي استند إليها اذا كان يجب ان يذكر مؤداها ويبين مضمون كلا منها وذلك بتضمنه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم التى تشير إليها.
    ( طعن رقم 455 لسنة 28/2/1938 الطعن رقم 200 لسنة 13 ق جلسة 28/2/1983).
    والحكم الاستئنافى حرر على نموذج مطبوع ولم يشتمل على بيان الواقعة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة وظروفها وأدلتها ومؤداها ذلك ان الحكم قد سرد الوقائع بلا دقة كما أغفل ذكر أسماء الخصوم وقد جهل أدلة الثبوت ، وفى استشهاد بها طبقا لنص المادة 310 إجراءات جنائية .
    كما أن القصور له آثاره على سائر اوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون لان من شانه ان يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.
    (نقض 28/938 أحكام النقض س23 ق60 ص25 نقض 1/1/1979 أحكام النقض س 103 فى 17/1/1966 ص60 ونقض حديث رقم 394 لسنة 60ق جلسة 21/9/1992).
    وبناء عليه
    يلتمس الطاعنين تحديد اقرب جلسة ممكنة امام محكمة النقض الدائرة الجنائية لنظر هذا الطعن للقضاء :
    أولا: بقبول هذا الطعن شكلا.
    ثانيا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة دمياط الابتدائية (دائرة الجنح المستأنفة) لنظرها أمام دائرة أخرى مجددا.

    والله ولى التوفيق،،،

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:19 pm