عوائق التشريع عن طريق المبادرة في البرلمان الجزائري
زواني بن يوسف عوائق التشريع طريق المبادرة البرلمان الجزائري
لقد نص الدستور الجزائري على اشتراط السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يخص المبادرة بالقوانين، إلا أن السيطرة باتت واضحة للسلطة التنفيذية التي تفوقت تفوقا كبيرا وذلك بالنظر للجهاز الإداري الذي يعمل لصالحها والذي يوفر كافة المعلومات مما يجعلها على دراية أكبر بمواضع مستلزمات المعالجة التشريعية أكثر من غيرها.
وتتضمن المبادرة إيداع نص قانوني لدى البرلمان قصد مناقشته والتصويت عليه، وهي حق للمؤسستين التنفيذية والتشريعية، غير أن النص المقدم من قبل المؤسسة التنفيذية يسمى مشروع قانون، وما يقدم من قبل المؤسسة التشريعية يسمى اقتراح قانون فتكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون نائبا، لكنها تبقى محاصرة بعدة قيود شكليا وموضوعيا بإمكانها أن تضيق من مجال اقتراحات النواب للقوانين بدرجة كبيرة
- إن قرار الفصل في قبول اقتراحات القوانين يعود لمكتب المجلس الذي له صلاحية رفضها وبالتالي تصبح كأن لم تودع أصلا.
- وجوب تبليغ الحكومة بالاقتراحات البرلمانية لإبداء رأيها فيها خلال مدة شهرين، وهي مدة طويلة قد تؤدي إلى تأخير دراسة المبادرات بعد تأخر رد الحكومة.
- إمكانية اعتراض الحكومة على أي اقتراح، لذا فإن النواب لا يستطيعون المبادرة إلا في الحدود التي تريدها الحكومة، إذ لا يمكن لأي اقتراح قانون أن يمر إلا إذا غضت الحكومة الطرف عنه.
وتبعا لما سبق فإننا نجد أن رئيس الجمهورية ( عن طريق حكومته) يتمتع بحق المبادرة غير المقيدة، مقابل النواب الذين تضاءل دورهم التشريعي بفعل الشروط السابقة، وعلى سبيل المثال تقدمت الحكومة من سنة 1997 إلى نهاية سنة 2000 ب 47 مشروع قانون صودق على 44 قانون وسحبت الحكومة الثلاثة المتبقية، في حين بلغت اقتراحات النواب في نفس الفترة 17 اقتراح قانون لم يصوت على أي منها، وهو مؤشر رقمي واضح لهيمنة السلطة التنفيذية في مجال التشريع على السلطة التشريعية.
أما المبادرة في الجانب المالي فتعتبر حكرا على السلطة التنفيذية، فإعداد مشروع قانون المالية يضمن لوزير المالية هيمنة فعلية خاصة في تقرير وتوقع الواردات المالية، أما البرلمان فاختصاصه في هذا الإطار يبقى محصورا في مناقشة قانون المالية وإمكانية تقدم بعض التعديلات بشأن أحكامه وتدابيره فالمادة 121 من الدستور جعلت الاقتراح البرلماني في المجال المالي مستحيلا بتأكيدها على أنه " لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها"
لقد أحكمت الحكومة قبضتها على مفتاح العمل التشريعي وأخضعت المؤسسة التشريعية لها من خلال تفرغها شبه المطلق في وضع وإعداد جدول الأعمال الذي يتوقف مصير أي مبادرة في المجال التشريعي مهما كان تصنيفها ( مشروع أو اقتراح قانون، سؤال شفوي، استجواب) ومن خلال امتلاكها حق الاعتراض والتأثير والأولوية أو حتى سحب المشاريع قبل التصويت عليها، وهذا ما يسمح لها بتنفيذ سياستها العامة بنجاح ودون عرقلة من السلطة التشريعية.
وبرغم مرور تسع سنوات على البرلمان التعددي الجزائري لم يستطع النواب أن يرفعوا هذا الحصار التشريعي، على خلاف ذلك نجد بعض الدساتير تمنع حق اقتراح القوانين للبرلمان فقط، ولا مجال لتدخل السلطة التنفيذية في هذا الإطار، والنموذج الأمثل لذلك أمريكا التي تستقل فيها السلطة التشريعية لمباشرة وظيفتها التشريعية دون اشتراك من السلطة التنفيذية
زواني بن يوسف عوائق التشريع طريق المبادرة البرلمان الجزائري
لقد نص الدستور الجزائري على اشتراط السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يخص المبادرة بالقوانين، إلا أن السيطرة باتت واضحة للسلطة التنفيذية التي تفوقت تفوقا كبيرا وذلك بالنظر للجهاز الإداري الذي يعمل لصالحها والذي يوفر كافة المعلومات مما يجعلها على دراية أكبر بمواضع مستلزمات المعالجة التشريعية أكثر من غيرها.
وتتضمن المبادرة إيداع نص قانوني لدى البرلمان قصد مناقشته والتصويت عليه، وهي حق للمؤسستين التنفيذية والتشريعية، غير أن النص المقدم من قبل المؤسسة التنفيذية يسمى مشروع قانون، وما يقدم من قبل المؤسسة التشريعية يسمى اقتراح قانون فتكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون نائبا، لكنها تبقى محاصرة بعدة قيود شكليا وموضوعيا بإمكانها أن تضيق من مجال اقتراحات النواب للقوانين بدرجة كبيرة
- إن قرار الفصل في قبول اقتراحات القوانين يعود لمكتب المجلس الذي له صلاحية رفضها وبالتالي تصبح كأن لم تودع أصلا.
- وجوب تبليغ الحكومة بالاقتراحات البرلمانية لإبداء رأيها فيها خلال مدة شهرين، وهي مدة طويلة قد تؤدي إلى تأخير دراسة المبادرات بعد تأخر رد الحكومة.
- إمكانية اعتراض الحكومة على أي اقتراح، لذا فإن النواب لا يستطيعون المبادرة إلا في الحدود التي تريدها الحكومة، إذ لا يمكن لأي اقتراح قانون أن يمر إلا إذا غضت الحكومة الطرف عنه.
وتبعا لما سبق فإننا نجد أن رئيس الجمهورية ( عن طريق حكومته) يتمتع بحق المبادرة غير المقيدة، مقابل النواب الذين تضاءل دورهم التشريعي بفعل الشروط السابقة، وعلى سبيل المثال تقدمت الحكومة من سنة 1997 إلى نهاية سنة 2000 ب 47 مشروع قانون صودق على 44 قانون وسحبت الحكومة الثلاثة المتبقية، في حين بلغت اقتراحات النواب في نفس الفترة 17 اقتراح قانون لم يصوت على أي منها، وهو مؤشر رقمي واضح لهيمنة السلطة التنفيذية في مجال التشريع على السلطة التشريعية.
أما المبادرة في الجانب المالي فتعتبر حكرا على السلطة التنفيذية، فإعداد مشروع قانون المالية يضمن لوزير المالية هيمنة فعلية خاصة في تقرير وتوقع الواردات المالية، أما البرلمان فاختصاصه في هذا الإطار يبقى محصورا في مناقشة قانون المالية وإمكانية تقدم بعض التعديلات بشأن أحكامه وتدابيره فالمادة 121 من الدستور جعلت الاقتراح البرلماني في المجال المالي مستحيلا بتأكيدها على أنه " لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها"
لقد أحكمت الحكومة قبضتها على مفتاح العمل التشريعي وأخضعت المؤسسة التشريعية لها من خلال تفرغها شبه المطلق في وضع وإعداد جدول الأعمال الذي يتوقف مصير أي مبادرة في المجال التشريعي مهما كان تصنيفها ( مشروع أو اقتراح قانون، سؤال شفوي، استجواب) ومن خلال امتلاكها حق الاعتراض والتأثير والأولوية أو حتى سحب المشاريع قبل التصويت عليها، وهذا ما يسمح لها بتنفيذ سياستها العامة بنجاح ودون عرقلة من السلطة التشريعية.
وبرغم مرور تسع سنوات على البرلمان التعددي الجزائري لم يستطع النواب أن يرفعوا هذا الحصار التشريعي، على خلاف ذلك نجد بعض الدساتير تمنع حق اقتراح القوانين للبرلمان فقط، ولا مجال لتدخل السلطة التنفيذية في هذا الإطار، والنموذج الأمثل لذلك أمريكا التي تستقل فيها السلطة التشريعية لمباشرة وظيفتها التشريعية دون اشتراك من السلطة التنفيذية
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma