اللامركزية الإدارية
اللامركزية
تعريف اللامركزية :النظام الإداري الذي يقوم على توزيع السلطات و الوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية (الحكومة )و هيئات ووحدات إدارية أخرى إقليمية أو مصلحية مستقلة قانونيا عن الإدارة المركزية بمقتضى اكتسابها الشخصية المعنوية مع بقائها خاضعة لقدر معين من رقابة تلك الإدارة.
المبحث الأول : أركان اللامركزية .
يقوم النظام اللامركزي الإداري على ثلاث أركان و مقومات هي كالآتي :
1/الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية , 2/وإنشاء أجهزة محلية منتخبة مستقلة لإدارة تلك المصالح , 3/خضوع تلك الأجهزة نظام الرقابة الوصائية أو الرقابة الإدارية الوصائية , و بموجب هذه الأركان نحلل بشيء من الإيجاز كل ركن لوحده.
المطلب الأول : الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة"
ترتكز سياسة اللامركزية على توزيع متزن للصلاحيات و المهام حسب تقسيم منطقي للمسؤولية داخل إطار وحدة الدولة , فعلى البلديات و الولايات حل مشاكلها الخاصة بها , و على السلطة المركزية البت في القضايا ذات الأهمية الوطنية و من هنا ينبغي للامركزية أن تخول الولايات و البلديات كامل الصلاحيات للنظر في كل المشاكل ذات المصلحة المحلية أو الجهوية بإمكانها حلها , و يجب أن تشمل هذه الصلاحيات الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
المطلب الثاني : إنشاء و قيام أجهزة محلية منتخبة و مستقلة .
يقصد بهذا الركن أن هذه الهيئات المحلية و المصلحية استقلت عن السلطة المركزية و هذا الاستقلال يمكنها من حق اتخاذ القرار و تسيير شؤونها بيدها دون تدخل من الجهاز المركزي و منه يجب الاعتراف للوحدة الإدارية المحلية أو المرفقية بالشخصية المعنوية (يتم الإعلان الرسمي لفصلها عن الدولة ) و مما يحولها الاستقلال القانوني من حيث قدرتها الذاتية على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات و منه أن تشكيل تلك الأجهزة المحلية بالانتخاب يعد من شروط قيام النظام اللامركزي , فمتى يتحقق استقلال الهيئات و الوحدات الإدارية و اللامركزية عن السلطات الإدارية المركزية لابد من اعتماد أسلوب الانتخاب في اختيار الأعضاء المسيرة للإدارة المركزية الذاتية لها للهيئات و المصالح اللامركزية و لكي يتجسد مبدأ الديمقراطية الإدارية و مبدأ المشاركة .
المطلب الثالث : خضوع الاجهزة لنظام الرقابة الوصائية .
بما أن أسلوب النظام الإداري اللامركزي هو مجرد وسيلة فنية و قانونية إدارية لتقنين و توزيع سلطات و امتيازات الوظيفة الإدارية فقط بين السلطات الإدارية المركزية و السلطات الإدارية اللامركزية ضمن و في نطاق مبدأ وحدة الدولة الدستورية و السياسية و الوطنية فان الأمر يستلزم قيام علاقة بين الإدارة المركزية و وحدات الإدارة اللامركزية في صورة رقابة أو وصاية إدارية تختلف في جوهرها عن السلطة الرئاسية القائمة بين الرئيس و المرؤوس في ظل النظام المركزي
المقصود بالوصاية الادارية/ مجموع السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص الهيئات اللامركزية و أعمالهم بقصد حماية المصلحة العامة . و من هنا فان نظام الوصاية أداة قانونية بموجبها نضمن وحدة الدولة و ذلك بإقامة علاقة قانونية دائمة و مستمرة بين الأجهزة المستقلة و السلطة المركزية .
الفرع الأول : مظاهر الرقابة الإدارية المبسوطة على وحدات الإدارة اللامركزية
تتجلى الرقابة في النظام اللامركزي في الرقابة أو الوصاية الإدارية المبسوطة و المنصبة أما على :
-هيئات و مجالس اللامركزية .
-على الأشخاص و الأعضاء في تلك الهيئات .
- على الأعمال و التصرفات الصادرة عن الإدارة المركزية .
/1- الرقابة على الهيئات/ تملك السلطة المركزية ممارسة صلاحية على الهيئةتتمثل فيمايلي :.
ا-الإيقاف suspension : يمكن للإدارة المركزية (سلطة ) الوصاية طبقا للشروط و الإجراءات القانونية أن تعمد إلى إيقاف و تعطيل نشاط و سير أعمال مجلس أو هيئة لفترة معينة , تستند إلى مبدأ المشروعية .
ب-الحل : يقصد به الإعدام القانوني للمجلس و تجريد الأعضاء من صفتهم كمنتخبين " و هذا من اخطر مظاهر الرقابة و الوصاية الإدارية لمساسه بمبدأ الديمقراطية و الاختبار الشعبي , و لكن هذا الحل يجب أن يكون في حدود القانون المتمثل في استقلال وحدات الإدارة اللامركزية .
/2- الرقابة على الأشخاص
ان استقلالية المجموعات المحلية لا تمنع قانونا السلطة المركزية من ممارسة الرقابة على الأشخاص المشرفين على التسيير على المستوى المحلي فنملك السلطة المركزية صلاحيةتعيينهم و نقلهم و تأديبهم كالولاة و المديرين التنفيديين على مستوى الولايات.و من أهم هذه المظاهر للمراقبة الإدارية على الأشخاص و الأفراد القائمين على إدارة و تسيير الهيئات المحليةمايلي
1 - توقيف العضو بالإدارة اللامركزية لمدة محددة عن ممارسة المهام شهرا مثلا
-2 الإقالة لأسباب عملية , كتولي العضو لمهام إدارية في جهة أخرى .
-3 العزل أو الطرد أو الفصل بسبب ارتكاب أعمال مخالفة للقانون (جرائم.
3-الرقابة على الأعمال .
تتجلى في التعديل , المصادقة و الحلول :
1-التعديل :لا يمكنها (سلطة الوصاية) تعديل أي تصرفات و قرارات الهيئات اللامركزية , لان يشكل في حقيقة أمرا لاحقا لها من شانه المس باستقلالها .
2-التصديق: إخضاع بعض قرارات الإدارة المحلية لتزكية السلطة المركزية و أطلق عليه بالمصادقة و تكون صريحة ضمنية .
المصادقة الصريحة/عندما تلجا السلطة المركزية أو الجهة الوصاية إلى إصدار قرار يفصح فيه صراحة عن تزكيتها للقرار الصادرعن الجهة التابعة لها
المصادقة الضمنية /تكون عندما تلزم سلطة الإشراف الصمت و إزاء العمل المعروض عليها و ذلك لمدة حددها القانون و بعد انتهاء المدة دليل على قبول و موافقة على العمل أو القرار المعروض عليها و قد اعتبرت المحكمة العليا أن للقرار الضمني نفس آثار القرار الصحيح
3- الالغاء ان مقتضيات النظام اللامركزي تفرض على سلطة الإشراف إبطال القرارات غير المشروعة الصادرة عن الهيئات المحلية .فان سلطة الإلغاء المحدودة و المخولة للسلطة الوصية بالنسبة لبعض قرارات الإدارة اللامركزية يمكن طلب مراجعتها و الظفر فيها أمام السلطات الإدارية (ولائيا أو رئاسيا ) أو أمام الجهة القضائية المختصة برفع دعوى قضائية لإلغائها .
الحلـول :
يقصد به حلول السلطة المركزية أو سلطة الوصاية محل السلطة اللامركزية في اتخاذ القرارات التي تؤمن سير المصالح العامة و من هذا التعريف أن الحلول يعد إجراء خطيرا لذا وجب تقييده بشروط تكفل و تضمن استقلال الهيئات اللامركزية و هو يتمثل أساسا فيما يلي :
-لا حلول إلا إذا ما الزم القانون الإدارة اللامركزية بالقيام بعمل معين كما هو الحال للنفقات الإلزامية
- تقاعس و امتناع الإدارة اللامركزية رغم اعذارها و تنبيهها عن القيام بذلك العمل .
المبحث الثاني: أشكال اللامركزية (صورها.
المطلب الأول : اللامركزية الإقليمية
و هي الصورة الواضحة و الكاملة لتطبيق النظام اللامركزي و قد استندت الدولة إلى هذا النوع الإداري لإشباع رغبات حاجات أفرادها بعد أن لاحظت أن لكل منطقة داخل الدولة مميزاتها المختلفة و المتنوعة و التي لم تتمكن السلطات المركزية من تحقيق كل مطالب و حاجات الأفراد المختلفة من إقليم إلى آخر , لان لكل إقليم مميزاته الخاصة به .
هذا الأمر فرض على الدولة اعتماد اللامركزية الإقليمية التي ترتكز على الاختصاص الإقليمي بواسطة هيئات لامركزية معترف لها بالشخصية المعنوية لتسير الشؤون المحلية في نطاق جغرافي معين ,كما هو الشأن بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية (البلدية , الولاية
المطلب الثاني :اللامركزية المرفقية
و تتمثل في انفصال مرفق معين عن الدولة و تمتعه بقدر من الاستقلال ليشكل مؤسسة عامة وطنية أو محلية
المبحث الثالث :تقدير اللامركزية الإدارية .
المطلب الأول : مزايا(محاسن) اللامركزية الإدارية .
تتميز اللامركزية الإدارية بجملة من المزايا هي:
/1- الجانب السياسي :
- يشكل نظام اللامركزية الإدارية مجالا لترقية ممارسة الحريات العامة .
-يكرس النظام اللامركزي مبدأ الديمقراطية بتمكين الشعب من تسيير شؤونه بنفسه عن طريق ممثليه في المجالس المحلية المنتخبة فاللامركزية أداة فعالة لتجسيد فكرة الديمقراطية , بل هناك من قال أن الديمقراطية من الناحية السياسية تظل نظاما اجوفا إذا لم تلازمها ديمقراطية إدارية و الحقيقة أن هناك من اعتبر الميزة عيبا فقيل أن اللامركزية تتيح استقلالية للوحدات الإدارية المختلفة و هو من شانه يشكل خطرا على وحدة الدولة و تماسكها .
-يشفع النظام اللامركزي انه الأقوى على تحمل و مواجهة الأزمات ذلك انه بالتجربة في أوقات الحرب و عند اعتماد النظام المركزي و أن احتلال العاصمة وحده كاف للتأثير على بقية أجزاء الإقليم على خلاف الوضع
.
/2-الجانب الإداري : يحقق تطبيق اللامركزية في المجال الإداري حملة من الفوائد :
- تخفيف العبء عن الإدارة المركزية بموجب نقل و تحويل كثير من المهام الأول الهيئات اللامركزية لتتفرغ الأولى للقضايا ذات البعد الوطني
- تحسين الوظيفة الإدارية نظرا لإدارة و تسيير الشؤون اللامركزية من ظرف أشخاص لهم مصالح مباشرة و حقيقية مما يدفعهم الأول زيادة الاهتمام لتلبية الاحتياجات المحلية في صورة اللامركزية الإقليمية .
- تجنب الروتين الإداري و ما يترتب عنه من آثار سلبية من حيث تبسيط الإجراءات الإدارية و تقريب الإدارة من المواطن .
- يكفل النظام اللامركزي للمنتخبين فرصة للتدريب على العمل الإداري و المشاركة في دراسة الشؤون المحلية و يمكن لهؤلاء الارتقاء لمهام القيادة .
3-/الجانب الاجتماعي
:يترتب على النظام اللامركزي من الجانب الاجتماعي خلق نوع من التضامن و التعاون فيما بين أفراد الجماعة الواحدة فتتظافر جهودهم من اجل بلوغ هدف واحد منشود
المطلب الثاني : عيوب (مساوئ )اللامركزية الإدارية les inconvénient .
تتجلى عيوب و مساوئ اللامركزية الإدارية و هي ضئيلة مقارنة بمزاياها في المخاوف الذي يبديها البعض من حيث ما قد يترتب عنها خاصة في المجال السياسي و الإداري و المالي :
المجال السياسي :
- إن النظام اللامركزي يؤدي الأول المساس بوحدة الدولة من جراء توزيع الوظائف و الاعتراف باستقلالية بعض أجزاء الإقليم عن الدولة و تمتعها بالشخصية المعنوية , غير إن هذه الاستقلالية لا تعطي للهيئة المحلية المستقلة حق الانفصال عن الدولة و تعترف لها بسلطة التشريع بل تظل تابعة للدولة الأم في كثير من المسائل ,و يجب إلا يغيب عن بالنا أيضا إن الموارد المالية للهيئات المحلية تعتمدها و تمنحها السلطة المركزية من ثم نرى إن هذه الاستقلالية لا يمكن إن تشكل أي خطر من المجال السياسي .
المجال الإداري :
- عاب بعض الفقهاء على النظام اللامركزي كونه يؤدي الأول ظاهرة عدم التجانس في القيام بالعمل الإداري و ذلك لسبب لجوء ممثلي الإدارة المحلية خاصة المنتخبين منهم الأول تفضيل الشؤون المحلية على الوطنية
المجال الإقتصادي :
- لعل أهم نقد وجه للنظام المركزي إن تطبيقه في الوسط الإداري ينجم عنه ظاهرة تبديد النفقات العامة , ذلك إن الاعتراف للأجهزة المحلية و المراق العامة على اختلاف أنواعها بالاستقلال المالي سيتبعه دون شك تحمل الخزينة العامة لمبالغ ضخمة سنويا و نفقات كثيرة .
اللامركزية
تعريف اللامركزية :النظام الإداري الذي يقوم على توزيع السلطات و الوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية (الحكومة )و هيئات ووحدات إدارية أخرى إقليمية أو مصلحية مستقلة قانونيا عن الإدارة المركزية بمقتضى اكتسابها الشخصية المعنوية مع بقائها خاضعة لقدر معين من رقابة تلك الإدارة.
المبحث الأول : أركان اللامركزية .
يقوم النظام اللامركزي الإداري على ثلاث أركان و مقومات هي كالآتي :
1/الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية , 2/وإنشاء أجهزة محلية منتخبة مستقلة لإدارة تلك المصالح , 3/خضوع تلك الأجهزة نظام الرقابة الوصائية أو الرقابة الإدارية الوصائية , و بموجب هذه الأركان نحلل بشيء من الإيجاز كل ركن لوحده.
المطلب الأول : الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة"
ترتكز سياسة اللامركزية على توزيع متزن للصلاحيات و المهام حسب تقسيم منطقي للمسؤولية داخل إطار وحدة الدولة , فعلى البلديات و الولايات حل مشاكلها الخاصة بها , و على السلطة المركزية البت في القضايا ذات الأهمية الوطنية و من هنا ينبغي للامركزية أن تخول الولايات و البلديات كامل الصلاحيات للنظر في كل المشاكل ذات المصلحة المحلية أو الجهوية بإمكانها حلها , و يجب أن تشمل هذه الصلاحيات الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
المطلب الثاني : إنشاء و قيام أجهزة محلية منتخبة و مستقلة .
يقصد بهذا الركن أن هذه الهيئات المحلية و المصلحية استقلت عن السلطة المركزية و هذا الاستقلال يمكنها من حق اتخاذ القرار و تسيير شؤونها بيدها دون تدخل من الجهاز المركزي و منه يجب الاعتراف للوحدة الإدارية المحلية أو المرفقية بالشخصية المعنوية (يتم الإعلان الرسمي لفصلها عن الدولة ) و مما يحولها الاستقلال القانوني من حيث قدرتها الذاتية على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات و منه أن تشكيل تلك الأجهزة المحلية بالانتخاب يعد من شروط قيام النظام اللامركزي , فمتى يتحقق استقلال الهيئات و الوحدات الإدارية و اللامركزية عن السلطات الإدارية المركزية لابد من اعتماد أسلوب الانتخاب في اختيار الأعضاء المسيرة للإدارة المركزية الذاتية لها للهيئات و المصالح اللامركزية و لكي يتجسد مبدأ الديمقراطية الإدارية و مبدأ المشاركة .
المطلب الثالث : خضوع الاجهزة لنظام الرقابة الوصائية .
بما أن أسلوب النظام الإداري اللامركزي هو مجرد وسيلة فنية و قانونية إدارية لتقنين و توزيع سلطات و امتيازات الوظيفة الإدارية فقط بين السلطات الإدارية المركزية و السلطات الإدارية اللامركزية ضمن و في نطاق مبدأ وحدة الدولة الدستورية و السياسية و الوطنية فان الأمر يستلزم قيام علاقة بين الإدارة المركزية و وحدات الإدارة اللامركزية في صورة رقابة أو وصاية إدارية تختلف في جوهرها عن السلطة الرئاسية القائمة بين الرئيس و المرؤوس في ظل النظام المركزي
المقصود بالوصاية الادارية/ مجموع السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص الهيئات اللامركزية و أعمالهم بقصد حماية المصلحة العامة . و من هنا فان نظام الوصاية أداة قانونية بموجبها نضمن وحدة الدولة و ذلك بإقامة علاقة قانونية دائمة و مستمرة بين الأجهزة المستقلة و السلطة المركزية .
الفرع الأول : مظاهر الرقابة الإدارية المبسوطة على وحدات الإدارة اللامركزية
تتجلى الرقابة في النظام اللامركزي في الرقابة أو الوصاية الإدارية المبسوطة و المنصبة أما على :
-هيئات و مجالس اللامركزية .
-على الأشخاص و الأعضاء في تلك الهيئات .
- على الأعمال و التصرفات الصادرة عن الإدارة المركزية .
/1- الرقابة على الهيئات/ تملك السلطة المركزية ممارسة صلاحية على الهيئةتتمثل فيمايلي :.
ا-الإيقاف suspension : يمكن للإدارة المركزية (سلطة ) الوصاية طبقا للشروط و الإجراءات القانونية أن تعمد إلى إيقاف و تعطيل نشاط و سير أعمال مجلس أو هيئة لفترة معينة , تستند إلى مبدأ المشروعية .
ب-الحل : يقصد به الإعدام القانوني للمجلس و تجريد الأعضاء من صفتهم كمنتخبين " و هذا من اخطر مظاهر الرقابة و الوصاية الإدارية لمساسه بمبدأ الديمقراطية و الاختبار الشعبي , و لكن هذا الحل يجب أن يكون في حدود القانون المتمثل في استقلال وحدات الإدارة اللامركزية .
/2- الرقابة على الأشخاص
ان استقلالية المجموعات المحلية لا تمنع قانونا السلطة المركزية من ممارسة الرقابة على الأشخاص المشرفين على التسيير على المستوى المحلي فنملك السلطة المركزية صلاحيةتعيينهم و نقلهم و تأديبهم كالولاة و المديرين التنفيديين على مستوى الولايات.و من أهم هذه المظاهر للمراقبة الإدارية على الأشخاص و الأفراد القائمين على إدارة و تسيير الهيئات المحليةمايلي
1 - توقيف العضو بالإدارة اللامركزية لمدة محددة عن ممارسة المهام شهرا مثلا
-2 الإقالة لأسباب عملية , كتولي العضو لمهام إدارية في جهة أخرى .
-3 العزل أو الطرد أو الفصل بسبب ارتكاب أعمال مخالفة للقانون (جرائم.
3-الرقابة على الأعمال .
تتجلى في التعديل , المصادقة و الحلول :
1-التعديل :لا يمكنها (سلطة الوصاية) تعديل أي تصرفات و قرارات الهيئات اللامركزية , لان يشكل في حقيقة أمرا لاحقا لها من شانه المس باستقلالها .
2-التصديق: إخضاع بعض قرارات الإدارة المحلية لتزكية السلطة المركزية و أطلق عليه بالمصادقة و تكون صريحة ضمنية .
المصادقة الصريحة/عندما تلجا السلطة المركزية أو الجهة الوصاية إلى إصدار قرار يفصح فيه صراحة عن تزكيتها للقرار الصادرعن الجهة التابعة لها
المصادقة الضمنية /تكون عندما تلزم سلطة الإشراف الصمت و إزاء العمل المعروض عليها و ذلك لمدة حددها القانون و بعد انتهاء المدة دليل على قبول و موافقة على العمل أو القرار المعروض عليها و قد اعتبرت المحكمة العليا أن للقرار الضمني نفس آثار القرار الصحيح
3- الالغاء ان مقتضيات النظام اللامركزي تفرض على سلطة الإشراف إبطال القرارات غير المشروعة الصادرة عن الهيئات المحلية .فان سلطة الإلغاء المحدودة و المخولة للسلطة الوصية بالنسبة لبعض قرارات الإدارة اللامركزية يمكن طلب مراجعتها و الظفر فيها أمام السلطات الإدارية (ولائيا أو رئاسيا ) أو أمام الجهة القضائية المختصة برفع دعوى قضائية لإلغائها .
الحلـول :
يقصد به حلول السلطة المركزية أو سلطة الوصاية محل السلطة اللامركزية في اتخاذ القرارات التي تؤمن سير المصالح العامة و من هذا التعريف أن الحلول يعد إجراء خطيرا لذا وجب تقييده بشروط تكفل و تضمن استقلال الهيئات اللامركزية و هو يتمثل أساسا فيما يلي :
-لا حلول إلا إذا ما الزم القانون الإدارة اللامركزية بالقيام بعمل معين كما هو الحال للنفقات الإلزامية
- تقاعس و امتناع الإدارة اللامركزية رغم اعذارها و تنبيهها عن القيام بذلك العمل .
المبحث الثاني: أشكال اللامركزية (صورها.
المطلب الأول : اللامركزية الإقليمية
و هي الصورة الواضحة و الكاملة لتطبيق النظام اللامركزي و قد استندت الدولة إلى هذا النوع الإداري لإشباع رغبات حاجات أفرادها بعد أن لاحظت أن لكل منطقة داخل الدولة مميزاتها المختلفة و المتنوعة و التي لم تتمكن السلطات المركزية من تحقيق كل مطالب و حاجات الأفراد المختلفة من إقليم إلى آخر , لان لكل إقليم مميزاته الخاصة به .
هذا الأمر فرض على الدولة اعتماد اللامركزية الإقليمية التي ترتكز على الاختصاص الإقليمي بواسطة هيئات لامركزية معترف لها بالشخصية المعنوية لتسير الشؤون المحلية في نطاق جغرافي معين ,كما هو الشأن بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية (البلدية , الولاية
المطلب الثاني :اللامركزية المرفقية
و تتمثل في انفصال مرفق معين عن الدولة و تمتعه بقدر من الاستقلال ليشكل مؤسسة عامة وطنية أو محلية
المبحث الثالث :تقدير اللامركزية الإدارية .
المطلب الأول : مزايا(محاسن) اللامركزية الإدارية .
تتميز اللامركزية الإدارية بجملة من المزايا هي:
/1- الجانب السياسي :
- يشكل نظام اللامركزية الإدارية مجالا لترقية ممارسة الحريات العامة .
-يكرس النظام اللامركزي مبدأ الديمقراطية بتمكين الشعب من تسيير شؤونه بنفسه عن طريق ممثليه في المجالس المحلية المنتخبة فاللامركزية أداة فعالة لتجسيد فكرة الديمقراطية , بل هناك من قال أن الديمقراطية من الناحية السياسية تظل نظاما اجوفا إذا لم تلازمها ديمقراطية إدارية و الحقيقة أن هناك من اعتبر الميزة عيبا فقيل أن اللامركزية تتيح استقلالية للوحدات الإدارية المختلفة و هو من شانه يشكل خطرا على وحدة الدولة و تماسكها .
-يشفع النظام اللامركزي انه الأقوى على تحمل و مواجهة الأزمات ذلك انه بالتجربة في أوقات الحرب و عند اعتماد النظام المركزي و أن احتلال العاصمة وحده كاف للتأثير على بقية أجزاء الإقليم على خلاف الوضع
.
/2-الجانب الإداري : يحقق تطبيق اللامركزية في المجال الإداري حملة من الفوائد :
- تخفيف العبء عن الإدارة المركزية بموجب نقل و تحويل كثير من المهام الأول الهيئات اللامركزية لتتفرغ الأولى للقضايا ذات البعد الوطني
- تحسين الوظيفة الإدارية نظرا لإدارة و تسيير الشؤون اللامركزية من ظرف أشخاص لهم مصالح مباشرة و حقيقية مما يدفعهم الأول زيادة الاهتمام لتلبية الاحتياجات المحلية في صورة اللامركزية الإقليمية .
- تجنب الروتين الإداري و ما يترتب عنه من آثار سلبية من حيث تبسيط الإجراءات الإدارية و تقريب الإدارة من المواطن .
- يكفل النظام اللامركزي للمنتخبين فرصة للتدريب على العمل الإداري و المشاركة في دراسة الشؤون المحلية و يمكن لهؤلاء الارتقاء لمهام القيادة .
3-/الجانب الاجتماعي
:يترتب على النظام اللامركزي من الجانب الاجتماعي خلق نوع من التضامن و التعاون فيما بين أفراد الجماعة الواحدة فتتظافر جهودهم من اجل بلوغ هدف واحد منشود
المطلب الثاني : عيوب (مساوئ )اللامركزية الإدارية les inconvénient .
تتجلى عيوب و مساوئ اللامركزية الإدارية و هي ضئيلة مقارنة بمزاياها في المخاوف الذي يبديها البعض من حيث ما قد يترتب عنها خاصة في المجال السياسي و الإداري و المالي :
المجال السياسي :
- إن النظام اللامركزي يؤدي الأول المساس بوحدة الدولة من جراء توزيع الوظائف و الاعتراف باستقلالية بعض أجزاء الإقليم عن الدولة و تمتعها بالشخصية المعنوية , غير إن هذه الاستقلالية لا تعطي للهيئة المحلية المستقلة حق الانفصال عن الدولة و تعترف لها بسلطة التشريع بل تظل تابعة للدولة الأم في كثير من المسائل ,و يجب إلا يغيب عن بالنا أيضا إن الموارد المالية للهيئات المحلية تعتمدها و تمنحها السلطة المركزية من ثم نرى إن هذه الاستقلالية لا يمكن إن تشكل أي خطر من المجال السياسي .
المجال الإداري :
- عاب بعض الفقهاء على النظام اللامركزي كونه يؤدي الأول ظاهرة عدم التجانس في القيام بالعمل الإداري و ذلك لسبب لجوء ممثلي الإدارة المحلية خاصة المنتخبين منهم الأول تفضيل الشؤون المحلية على الوطنية
المجال الإقتصادي :
- لعل أهم نقد وجه للنظام المركزي إن تطبيقه في الوسط الإداري ينجم عنه ظاهرة تبديد النفقات العامة , ذلك إن الاعتراف للأجهزة المحلية و المراق العامة على اختلاف أنواعها بالاستقلال المالي سيتبعه دون شك تحمل الخزينة العامة لمبالغ ضخمة سنويا و نفقات كثيرة .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma