أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري 580_im11 ENAMILS بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري Empty بحث بعنوان: الإلتزام بالتسليم حسب القانون الجزائري

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يوليو 02, 2013 12:43 pm



    بحث فى التزام البائع بالتسليم
    مقدمة
    عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين , مما يؤدي إلى نشوء التزامات في ذمةكل من البائع والمشتري , فيرتب في ذمة البائع التزاما بنقل الملكية وهو موضوع البحثالسابق , وكذا التزاما بالضمان وهو موضوع البحث القادم , والالتزام الأخير في ذمةالبائع هو الالتزام بتسليم المبيع وهو موضوع بحثنا اليوم , ويترتب على هذا الالتزامالأخير عدة آثار قانونية وعملية بالنسبة لأهميته , وكيفية الوفاء به , ومحله , والحالة التي يجب عليها التسليم , وزمان ومكان الوفاء به , وجزاء الإخلال به من حيث تبعية الهلاك الجزئي أو الكلي . فما هي الآثار المترتبة عن التزام البائع بتسليم المبيع ؟


    - المبحث الأول : مفهوم التسليم
    - المطلب الأول : أهميةالتسليم
    - المطلب الثاني : تعريف التسليم وتحديد عناصره
    - المطلب الثالث: كيفية التسليم
    - الفرع الأول : التسليم القانوني
    - الفرع الثاني :التسليم الحكمي
    - المبحث الثاني : محل الالتزام بالتسليم
    - المطلب الأول: حالة المبيع
    - الفرع الأول : التغيير الضار بالمبيع
    - الفرع الثاني : التغيير المفيدللمبيع
    - المطلب الثاني: مقدار المبيع
    - الفرع الأول: حالة نقص المبيع
    - الفرع الثاني: حالة زيادة المبيع
    - الفرع الثالث: تقادم الدعاوى الناشئة عن نقصالمبيع أو زيادته
    - المطلب الثالث: ملحقات المبيع
    - المطلب الرابع: مكانالتسليم وزمانه ونفقاته
    - الفرع الأول : مكان التسليم
    - الفرع الثاني : زمانالتسليم
    - الفرع الثالث : نفقات التسليم
    - المبحث الثالث: تبعة هلاك الشيءالمبيع قبل التسليم
    - المطلب الأول: تحديد نطاق تبعة الهلاك
    - المطلب الثاني: تبعة الهلاك الكلي قبل التسليم
    - المطلب الثالث: تبعة الهلاك الجزئي وحالة نقصقيمة المبيع بسبب التلف

    - الخاتمة

    المبحث الأول : مفهومالتسليم

    المطلب الأول : أهمية التسليم

    تبدو أهمية التسليم كالتزاميقع على عائق البائع في الأمور الآتية :

    -أولا : أن المشتري يصبح منذ إتمامعملية التسليم قادرا على الانتفاع الكامل بالشيء المبيع ومن ثم يكون المشتري قد حققالغاية من الشراء .

    -ثانيا : إن التسليم يقوم بدور كبير وخطير في نفس الوقتبالنسبة لاستقرار ملكية الأشياء المعينة بذاتها للمشتري الذي تم تسليمها له ومن ثميصبح محصنا من قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز وعلى وجه الخصوص إذا تصرفالبائع بالشيء نفسه إلى مشتر آخر حسن النية فالتسليم يضع المشتري الثاني منالمطالبة بالشيء المبيع وإن كان له أن يرجع على البائع بالتعويض على أساس إخلالالبائع بالتزامه تجاهه .

    -ثالثا : من المعروف في الأشياء المعينة بنوعها أنملكيتها لا تنتقل إلا بفرزها وفرز المبيع يتم عادة عند التسليم في هذه الحالة تمتزجعملية التسليم بنقل الملكية للحق حتى تبدوا أنها السبب لانتقال الملكية .

    -رابعا : التسليم في القانون الروماني والقانون المدني الفرنسي القديم كانيعتبر شرطا لانتقال الملكية فيهما , فإذا لم يتم التسليم للشيء المبيع إلى المشتريفإن الملكية لم تكن تنتقل إليه بينما التسليم في القوانين الحديثة فقد أصبح التسليممجرد أثر يترتب على عقد البيع ولا دور له في انتقال الملكية .

    المطلب الثاني : تعريف التسليم وتحديد عناصره
    تنص المادة 367 /1 من القانون المدني الجزائري بأنه: ( يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسلماماديا ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه بذلك ...) .
    ومن هذه الفقرةالتي وردت في المادة 367 مدني جزائري يتضح لنا أن التسليم عبارة عن وضع الشيءالمبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته والانتفاع به دون أن يعرقل ذلك أي عائقحتى ولو لم يتم تسليمه تسليما ماديا .

    ويتضح من هذا النص أن تنفيذ البائعلالتزامه بالتسليم يقتضي توافر عنصرين :

    - الأول : وضع المبيع تحت تصرفالمشتري , بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق , فإذا وجد عائق يحول بينالمشتري وحيازة المبيع والانتفاع به فإن البائع لا يكون قد نفذ التزامه بالتسليم , سواء كان العائق راجعا إلى فعل البائع أو إلى فعل الغير , مع ملاحظة أن وجود مستأجرفي العين المبيعة لا يعتبر عائق متى كان عقد الإيجار نافذا في حق المشتري , وكانالبائع قد أعلمه به إذ يصبح المستأجر حائزا لحساب المشتري لا لحساب البائع , ويسريمثل هذا الحكم في حالة ما إذا كانت العين المبيعة محملة بحق انتفاع واقتصر البائععلى بيع ملكية الرقبة .

    - الثاني : إعلام البائع للمشتري بأن المبيع قد وضعتحت تصرفه ولا يلزم لهذا الإعلام شكل خاص ولا يلزم فيه إعلان رسمي بل هو يتم بكافةالطرق لكن لا يكفي مجرد علم المشتري بأن المبيع قد أصبح تحت تصرفه بل يجب أن يكونهذا العلم ناتجا عن إخطار البائع له .

    وإذا توفر هذان العنصران فإن البائعيكون قد نفذ التزامه بالتسليم ولو لم يكن المشتري قد حاز المبيع حيازة مادية أوفعلية , فتنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم يتم بالتسليم القانوني .


    المطلب الثالث : كيفية التسليم

    والتسليم إما أن يكون تسليما قانونيا , وأما أن يكون تسليما حكميا :

    1- الفرع الأول : - التسليم القانوني :
    وقد نصت عليه المادة 367 مدني جزائري , ويقع بتوافر عناصر التسليم التي سبقوحددناها , ويتحقق العنصر الأول للتسليم القانوني بوضع المبيع تحت تصرف المشتريبالطريقة التي تتفق مع طبيعته , فإذا كان المبيع عبارة عن عقار (أرض أو دار) فإنتسليمه يقتضي تخلية البائع للأرض أو الدار بحيث يصبح في مقدور المشتري وضع يده عليه , وقد يتطلب الأمر في هذه الحالة , أن يقوم البائع بتسليم مفاتيح الدار والمستنداتالتي تثبت ملكيته للمبيع .

    أما إذا كان المبيع منقولا ماديا , فان تسليمهللمشتري يتم عادة بالمناولة , أي بالتسليم المادي أو الى نائب المشتري , أو بتحويلسند الشحن أو الايداع أو التخزين للمشتري في حالة ما يكون المنقول مشحونا أو مودعاأو مخزونا في جهة ما .

    وإذا كان المنقول غير معين بالذات فان تسليمه يتم عن طريق إفراز المبيع بحضور المشتري ودعوته لتسلمه .

    وإذا كان المبيع عبارة عن حق مالي , كحق مرور , أو كحق انتفاع فيقع التسليم بقيام البائع بتسليم المشتريسندات الحق المنشئ له , وان لم يوجد , فيكون بترخيص البائع للمشتري في استعمال الحقمع تمكينه من ذلك , وإزالة ما قد يحول بينه وبين استعمال حقه , والأمر كذلك إذا كانالحق المبيع حقا ذهنيا كحق المؤلف .

    وإذا كان المبيع عبارة عن حق شخصي , كما في حوالة الحق فان تسليمه للمشتري (المحال إليه) يتم بوضع الحق تحت تصرفه عنطريق تسليمه سند الحق لتمكينه من استعماله في مواجهة المحال عليه .

    ويتوفرالعنصر الثاني , بإعلام البائع نفسه المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه , ولذلك لايكتفي في هذا الشأن بمجرد علم المشتري , بل يجب أن يكون هذا العلم مستمدا من البائعنفسه , وذلك منعا لكل لبس حول حقيقة علم المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه , وهذاالإعلام لا يتطلب شكلا محددا , فيجوز أن يتم بإنذار رسمي أو بجواب موصى عليه أوبطريقة شفهية .

    2- الفرع الثاني : - التسليم الحكمي :
    وقد يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين على البيع , وهذا تسليم حكمي , ويكون ذلك بالاتفاق علىتغيير صفة الحيازة , ويقوم التسليم الحكمي مقام التسليم القانوني وقد نصت عليهالمادة 367 / 2 من القانون المدني الجزائري بقولها: (وقد يتم التسليم بمجرد تراضيالطرفين على البيع إذا كان المبيع موجودا تحت يد المشتري قبل البيع أو كان البائعقد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر لا علاقة له بالملكية ) .

    يتبين لنا من هذه الفقرة أن التسليم الحكمي يتميز عن التسليم القانوني فيأنه يتم بتراضي الطرفين (البائع والمشتري) باعتباره اتفاق أو تصرف قانوني ( وليسبعمل مادي) , ويقع هذا النوع من التسليم بالاتفاق على أن المبيع قد تم تسليمه منالبائع إلى المشتري .

    كما يتضح كذلك أن التسليم الحكمي له صورتان :

    * الصورة الأولى : إذا كان المشتري يحوز المبيع قبل البيع حيازة عرضيةباعتباره مستأجرا أو مستعيرا أو مودعا لديه أو مرتهنا رهن حيازة , فبمجرد الاتفاقعلى البيع تتغير صفة حيازته فيصير حائزا بصفته مالكا عن طريق الشراء .

    * الصورة الثانية : وهي الصورة العكسية , صورة البائع الذي يظل حائزا للمبيع بعدالبيع على سبيل الإيجار أو العارية أو الانتفاع أو الرهن أو الوديعة , فتتغير صفةحيازته من حائز لحساب نفسه الى حائز لحساب المشتري .

    وفي الحالتين يعتبرالتسليم قد تم للمشتري بمجرد العقد .
    المبحث الثاني: محل الالتزام بالتسليم

    محل الالتزام بالتسليم، هو المبيع المتفق عليه في عقد البيع،وبالتالي يجب أن يتم تسليمه من قبل البائع بالحالة التي كان عليها المبيع وقت إبرامعقد البيع، وبالمقدار الذي حدد في العقد وكذا ملحقاته التي تتبعه، ولأهمية دراسةهذه المسائل ، سنتكلم عن كل واحد منها بشيء من التفصيل :

    المطلب الأول : حالة المبيع :

    تنص المادة 364 من القانون المدني الجزائري، على أنه : (يلزمالبائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع) .
    من المادة السابقة يتبين أن البائع يلتزم بتسليم المبيع المتفق بالحالة التي كان عليهاالمبيع وقت إبرام عقد البيع وهذه الحالة قد يتفق عليها، فإذا وجد اتفاق بينهمافالعقد شريعة المتعاقدين، وإن لم يوجد وجب على البائع تسليم المبيع إذا كان منقولامعنيا بذاته , وفقا لصفاته وحالته التي كان عليها وقت إبرام العقد... مثال:_ أرض: (.. الحدود والمساحة, مالها من حقوق, وما عليها من تكاليف ,...) , أما إذا كان المبيع منقولا معينا بنوعه فقط , فإن البائع يلتزم بتسليم شيء من درجة جودة الشيءالمتفق عليه , وان لم يكن هناك اتفاق على البائع تسليم شيء من صنف متوسط .
    قديطرأ على المبيع تغير ما , قد يكون ضارا بالمشتري , و قد يكون نافعا , في هذهالحالة يختلف الحكم في الحالتين :

    1- الفرع الأول : - التغيير الضاربالمبيع:
    عند قيام الدليل على مثل هذا ها التغير فإنه يعتبر ضارا بالمشتري فينفس الوقت , والبائع هو المسؤول سواء رجع التغيير لفعله الشخصي , أو فعل غيره , ذلكأن البائع يلتزم بتحقيق غاية , ووجود هذا التغير يعنى إخلاله بتنفيذ التزامه وفقالما تقضيه المادة 364 من القانون المدني الجزائري , هنا يكون البائع أمام أمرين :
    1- تنفيذ التزامه عنيا في حدود استطاعته بإزالة التغير الضار.
    2- تعرضه لحقالمشتري في الرجوع عليه بالتعويض أو مطالبته لفسخ العقد مع التعويض والبائع مسؤولعن التغيير , حتى ولو كان بفعل القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ على أساس أن إلزامهالتزام بتحقيق نتيجة.
    2- الفرع الثاني :- التغيير المفيد للمبيع:
    إذا كان سببالتغير أجنبي , فالزيادة من نصيب المشتري دون مقابل , كزيادة العقار عند كونه بجانبنهر , أما في حالة كون سبب التغير بفعل البائع (كالتحسينات), فتعتبر تحسينات البائعتحسينات في ملك الغير مع علمه بذلك , هنا للمشتري المطالبة بإزالة التحسينات علىنفقته , والتعويض إن كان له وجه , أو استبقاء التحسينات مقابل دفع قيمتها مستحقهالإزالة , أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن المبيع نتيجة هذه الأعمال .

    المطلب الثاني: مقدار المبيع:

    تنص المادة 365/1 من القانون المدني الجزائري أنه : (إذا عين في عقد البيع مقدار المبيع كان البائع مسؤولا عما نقص منهبحسب ما يقضي به العرف , غير أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيعإلا إذا ثبت أن النقص يبلغ من الأهمية درجة لو كان يعلمها المشتري لما أتم البيع) .
    يتبين من النص السابق , أنه إذا كان قد حدد مقدار المبيع في العقد (كالمساحة, أو العدد, أو الكمية) , فإن البائع يلتزم في مواجهة المشتري وفقا للمقدار الذي حددفي العقد , فإذا نفذ البائع بما التزم به , فليس للمشتري أن يرجع عليه بشيء .

    لكن قد يقع أن يكون المقدار المبيع المسلم للمشتري أقل مما حدد , أو أكثرمما أتفق عليه , فيكون لكليهما , حينئذ , الحق في الرجوع على بعضيهما .

    1- الفرع الأول :- حالة نقص المبيع:
    في حالة اكتشاف المشتري نقصا في المبيع وفقاللمقدار المتفق عليه في العقد , يكون البائع مسؤولا عما نقص من المبيع , إلا إذاأوجد اتفاق على التسامح فيما إذا وجد نقص في حالة المبيع , أو أن يكون العرف قد جرىبالتسامح بهذا النقص , عندئذ تنتفي مسؤولية البائع , وتنتفي معها أحقية المشتري فيالرجوع على البائع .
    يكون مضمون حق المشتري في حالة اكتشاف النقص على الخيار بينإنقاص الثمن وفسخ العقد , إلا أن فسخ العقد لا يكون إلا إذا كان النقص في مقدارالمبيع جسيما , حيث لو كان يعلمه المشتري لما تعاقد , وذلك كله بناء على حكم الفقرةالأولى من المادة 365 من القانون الجزائري .

    2- الفرع الثاني :- حالة زيادةالمبيع:
    تنص الفقرة الثانية من المادة 365 من القانون الجزائري : (وبالعكس إذاتبين أن قدر الشيء المبيع يزيد على ما ذكر بالعقد , وكان الثمن مقدرا بحسب الوحدة , وجب على المشتري إذا كان المبيع غير قابل للتقسيم أن يدفع ثمنا زائدا إلا إذا كانتالزيادة فاحشة , ففي هذه الحالة يجوز له أن يطلب فسخ العقد كل هذا كالم يوجد اتفاقيخالفه) .
    يتبين من حكم الفقرة السابقة ، أنه قد يكون هناك زيادة عن المقدارالمتفق عليه بين البائع والمشتري ، هنا يتوجب علينا أعمال الاتفاق القائم بينها فيتسوية هذا الأمر، وفي حالة انعدام مثل هذا الاتفاق ، نفرق بين أمرين :
    أولا: إذا كان الشيء المبيع غير قابل للتقسيم (التبعيض) ، أو كان تقسيمه يترتب عليه ضرربالبائع فعلى المشتري أن يدفع ثمنا تناسب مع الزيادة ، إلا إذا تبين أن الزيادة فيالمبيع بلغت حدا من الجسامة بحيث لو كان يعلمها المشتري وقت العقد ما أبرم العقد ،ومن ثم يجوز له أن يفسخ العقد .
    ثانيا: إذاكان المبيع قابلا للتقسيم (التبعيض) فإن المشتري لا يلتزم إلا بالمقدار المتفق عليه في العقد إذا كان الثمن مقدر علىأساس الوحدة (المتر، أو الطن، أو القنطار...الخ) ولا يجوز للمشتري أن يجبر البائععلى تسليمه المقدار الباقي في مقابل زيادة الثمن , و لا يجوز للبائع من جهة أخرىإلزام المشتري بأن يأخذ المقدر الزائد مقابل ثمن يدفعه المشتري يتناسب مع المقدارالزائد .
    لكن ما حكم ما إذا كان الثمن مقدر في عقد البيع جملة واحدة وليس بسعرالوحدة ثم تبين أن في المبيع زيادة في مقداره ؟ يذهب الفقه إلى أن الزيادة من نصيبالمشتري دون أن يدفع مقابلا لزيادة أي شيء وذالك بسبب أن المقدار ورد على سبيلالوصف، ثم لتقصير البائع في تحديد الثمن جملة دون تحديد .
    3- الفرع الثالث : - تقادم الدعاوى الناشئة عن نقص المبيع أو زيادته:

    تنص المادة 366 من القانونالمدني الجزائري على أنه : (إذا وجد في قدر المبيع نقص أو زيادة , فان حق المشتريطلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد , وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقطان بالتقادم بعد مضي سنة من وقت تسليم المبيع تسليها فعليا) .
    يتبين من نص المادة السالفة الذكرخضوع هذا النوع من الدعاوى للتقادم قصير المدة , حيث حددت المدة من طرف المشروعبسنة كاملة , وحكمة ذلك في رغبة المشرع في استقرار المعاملات القانونية .
    ومدةالتقادم القصير يبدأ منذ إتمام عملية التسليم الفعلي للمبيع إلى المشتري , وليسالتسلم الحكمي ، حيث أن اكتشاف النقص أو الزيادة من المشتري أو البائع لا يتحقق إلابإتمام عملية التسليم الفعلي للمبيع .
    والدعاوى التي أخضعها المشرع الجزائريلأحكام المادة 366 هي كالتالي:

    أولا: دعوى إنقاص الثمن:
    وهي تثبيتالمشتري في حالة ما تبين وجود نقص في المبيع .
    ثانيا: دعوى فسخ عقد البيع:
    وهي دعوى تثبت للمشتري أيضا في حالتين :
    1- حالة وجود نقص جسيم في المبيع ،وهو النقص الذي لو كان يعلم به المشتري لما أبرم العقد .
    2- حالة وجود زيادة فيالمبيع ، وإذا كان لا يقبل التجزئة (التبعيض) وثمنه قدر بحساب الوحدة .
    ثالثا: دعوى تكملة الثمن:
    وهي دعوى تثبت للبائع إذا تبين وجود زيادة في المبيع , وكانلا يقبل التجزئة , وثمنه قد قدر بحساب الوحدة .




    المطلب الثالث:- ملحقات المبيع :

    لم ينظم المشرع الجزائري حكم ملحقات المبيع كما فعل المشرعالمصري, وعلى الرغم من هذا النقص التشريعي فإننا نستطيع أن نتلمس من القواعد العامةفي القانون , حكم ما يعتبر من ملحقات المبيع .

    نصت الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون المدني الجزائري بأنه : (لا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بماورد فيه فحسب , بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون , والعرف والعدالة , بحسب طبيعة الالتزام ) , وعليه فان نقل ملكية أحد الأشياء , يؤدي إلى انتقال مايعتبر من الملحقات الضرورية للشيء المبيع وكل ما أخذ بصفة دائمة لاستعماله , وهذايعنى أن تسليم المبيع من قبل البائع يجب أن يشمل كل ما يعتبر من الملحقات الضروريةللمبيع , و إلا كان التسليم ناقصا وليس تاما .

    إضافة إلى ما سبق فإننانستطيع أن نتلمس حكم ملحقات المبيع من قواعد انتقال الحقوق من شخص إلى آخر, والتيتتمثل في :
    1- قاعدة أن الشخص إلى غيره بأكثر مما يملك وهي التي تعني , أنالشخص إذا نقل حقا من حقوقه , فإنه ينقله للمتلقي بما لهذا الحق وما عليه , لأنفاقد الشيء لا يعطيه .
    2- قاعدة الفرع يتبع الأصل وهي التي تعنى , أن كل مايعتبر تابعا لحق من الحقوق يأخذ حكم الأصل في وجود و عدمه في بطلانه وصحته , فإن ماانتقل هذا الحق من شخص لآخر انتقل إلى الشخص المنقول إليه متبوعا بملحقاته .
    إنملحقات المبيع هي مجموعة الحقوق والالتزامات شخصية كانت أم عينية , والتي أعدت بصفةدائمة لتكون تابعة للأصل وملحقة به ليتمكن صاحب الحق بمجموع هذه الحقوق وهذهالالتزامات من أن يستعمل حقه وفقا للغرض المقصود من وجود الحق في حيازته, وبعبارةأخرى هي مجموعة الحقوق والالتزامات التي تتبع الحق وتنزل منزل الفرع , بحيث لايمكنها الإفتكاك منه أو تقوم منفصلة عنه .

    من التعريف تعتبر كل الحقوق العينية والتكاليف المرتبط بالمبيع والتي من شأنها أن تضيق أو توسع من نطاق الحقالذي نشأ للمشتري على المبيع وهو حق الملكية , وذلك لما لهذه الحقوق و التكاليف منميزة التتبع , فإذا كان المبيع عبارة عن أرض زراعية , اعتبر من ملحقات المبيع حقوقالارتفاق والمزروعات غير الناضجة دون المزروعات الناضجة .

    وكذلك تعتبر منملحقات المبيع, كل ما أعد لخدمة العقار من مواشي أو آلات زراعية, وكذلك المخازنوبيوت الفلاحين إذا وجدت.

    و تعتبر دعاوى الضمان( دعوى منع التعرض ودعوىالاستحقاق, ودعوى العيوب الخفية ) من قبيل الملحقات للشيء المبيع, وتعتبر كذلك منملحقات الحق الشخصي الدفوع المتعلقة بسند انتقاله.

    المطلب الرابع : مكانالتسليم وزمانه ونفقاته :

    1- الفرع الأول :- مكان التسليم:
    طبقا للقواعدالعامة , مكان التسليم هو المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت العقد إذا كان المبيعمعينا بذاته , أما إذا كان المبيع معينا بنوعه فيتم التسليم في موطن البائع إلا إذاوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك , إذا تنص المادة 282 من القانون المدني الجزائريعلى أنه : ( إذا كان محل الالتزام شيئا معنيا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كانموجود فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. أما فيالالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أوفي المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسستة إذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة.) .
    وبناءا على أحكام المادة 368 من القانون المدني الجزائري, والتي تقرر انه( إذاوجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاقيخالف ذلك) , فان مكان التسليم في حالة الاتفاق على أن يقوم البائع بتصدير المبيعإلى المشتري إنما هو المكان الذي اتفق على إرسال المبيع إليه , فإذا اتفق المشتريمع البائع على أن يقوم هذا الأخير بتصدير الشيء المبيع إلى وهران فتكون وهران هيمكان التسليم .
    2- الفرع الثاني :- زمان التسليم:
    إذا لم يتفق على تأجيلالتسليم , فالأصل أن على البائع تنفيذ التزامه فور نشوئه , وهذا ما أكده نص المادة 281/1 من القانون المدني الجزائري بأنه : ( يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزامفي ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك) .
    أي يجب أن يكون فورانعقاد البيع ولو كان هناك اتفاق على تأجيل التزام المشتري بدفع الثمن . ويلاحظ ماقد يقضي به العرف بمنح البائع مهلة للتسليم بعد انعقاد العقد .

    3- الفرع الثالث :- نفقات التسليم :
    تقضي القواعد العامة بأن نفقات تنفيذ الالتزام تقععلى عاتق المدين به إلا إذا اتفق على غير ذلك , حيث تنص المادة 283 من القانونالمدني الجزائري على أن : (تكون نفقات الوفاء على المدين , ما لم يوجد اتفاق أو نصيقضي بغير ذلك) , وتشمل هذه النفقات كل ما يلزم لوضع المبيع تحت تصرف المشتريوإعلامه بذلك .
    من نص المادة 283 السابقة يتبين أن نفقات التسليم تقع على عائقالمدين, و المدين بالتسليم, ويدخل ضمن هذه النفقات, مصروفات الوزن, والمقاس, والكيل, والعق إذا كان المبيع شيئا معينا بنوعه و لا بفرز إلا بأحد الطرق السالفةالذكر,وكذلك مصروفات حزم المبيع ونقله إلى مكان التسليم, كذلك تدخل ضمن النفقاتالرسوم الجمركية وخاصة في الأشياء المصدرة, هذا الأصل, ولكن إذا وجد اتفاق أو نصيقضي بغير ذلك, وجب عمل الاتفاق قبل أعمال نص المادة 283 .
    أما نفقات تسلمالمبيع فهي على عاتق المشتري , المادة 395 مدني جزائري , والتي تنص علىأننفقات تسلم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك) , ومنثم فلا يلزم البائع بالمصاريف اللازمة لنقل المبيع من مكان التسليم إلى أي مكان آخر , ومع ملاحظة حكم المادة 368 مدني جزائري , والتي تنص على أنه : (إذا وجب تصديرالمبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك ) , فبالنسبة للمنقول واجب التصدير , التسليم في هذه الحالة لا يتم إلا بوصول المبيعإلى المشتري , ومعنى ذلك أن نفقات الشحن على البائع إذ أنها من نفقات التسليم .

    المبحث الثالث : جزاء الإخلال بالتزام التسليم


    المطلب الأول : تحديد نطاق مسألة تبعة الهلاك



    البحث في تبعة الهلاك يفترض أنالهلاك قد حدث بعد انعقاد البيع أما إذا كان الهلاك سابقا عن البيع فان البيع يكونباطلا بطلانا مطلقا لاستحالة محل الالتزام .

    كذلك فان البحث في تبعة الهلاكلا يثور إلا حيث يكون المبيع معينا بالذات , سواء كان قد عين بذاته عند انعقادالبيع أو كان معينا بنوعه , ثم حصل إفرازه وعينت بذلك ذاته , أما إذا كان المبيعمعينا بنوعه فحسب ولم يحصل إفرازه فلا تثور مسألة تبعة الهلاك إذ أن ذاتيته لمتتحدد حتى يقال بأنه قد هلك .

    وأخيرا لا يثور بحث تبعة الهلاك إلا إذا كانالهلاك لسبب أجنبي لا يد للبائع أو المشتري فيه , لأنه إذا هلك المبيع بفعل البائعبقي البائع مسؤولا عن إخلاله بالتزامه ويكون للمشتري أن يسترد الثمن , وفوق ذلكيلتزم البائع بالتعويض , وإذا هلك المبيع بفعل المشتري بقي المشتري ملتزم بالثمن , وإذا هلك بفعل شخص أجنبي كان هذا الغير مسؤولا بطبيعة الحال .

    فينحصر إذن البحث في تبعة الهلاك في حالة ما إذا كان المبيع معينا بالذات ثم هلك بعد البيع بقوة قاهرة .



    المطلب الثاني: تبعة الهلاك الكلي قبل التسليم

    تنص المادة 369 من القانون المدني الجزائري أنه : ( إذا هلك المبيع قبلتسليمه بسبب لا يد للبائع فيه , سقط البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا وقع الهلاكبعد اعذار المشتري بتسليم المبيع) .
    يتبين من المادة 369 , أن المشرع الجزائريقد اتبع أحكام القواعد العامة فجعل الهلاك يقع على البائع قبل التسليم , وذلك وفقاللقاعدة التي تقول انه في العقود الملزمة لجانبين يتحمل المدين تبعة الهلاك حتى ولوكان ذلك راجعا لسبب لا يد للبائع فيه , وهذا خلافا لما عليه الحال في الفانونالمدني الفرنسي والتي جاءت فيه (المادة 1138) محملة تبعة الهلاك على المشتري , وذلكبمجرد انعقاد العقد وبالتالي إذا هلك المبيع وهو في حيازة البائع وقبل تسليمهللمشتري هلاكا كليا ترتب على ذلك انفساخ عقد البيع بقوة القانون , ودون حاجة إلىحكم القاضي بل وبغير حاجة إلى اعذار , لكن إذا كان الهلاك الكلي راجعا إلى فعلالبائع فان البائع يظل مسؤولا عن الهلاك ويظل مسؤولا في مواجهة المشتري بالتعويضعما أصابه من الضرر , وكذلك رد الثمن إليه , أما إذا كان الهلاك يرجع إلى فعلالمشتري فان تبعة الهلاك يتحملها المشتري باعتباره المتسبب بذلك , وعليه أن يدفعالثمن كاملا للبائع , ولا يجوز استرداد الثمن إذا كان المشتري قد دفعه ولكن إذااعذر البائع المشتري بتسليم المبيع وتعنت المشتري دون مبرر أن يتسلم المبيع منالبائع ثم هلك المبيع هلاكا كليا فان تبعة الهلاك في هذه الحالة تقع على المشتري .

    وتقع تبعة الهلاك على المشتري في الحالة التي يكون فيها البائع حامياللمبيع على المشتري لتخلفه عن دفع الثمن , لان عدم التسليم في هذه الحالة ترجع إلىخطأ المشتري حيث لم يدفع الثمن , وهو السبب الذي جعل البائع يحبس المبيع .

    وبهذا تقرر المادة 391 من القانون المدني الجزائري أنه : ( إذا تلف المبيعفي يد البائع وهو ماسك له كان تلفه على المشتري ما لم يكن التلف قد وقع من فعلالبائع) .



    [b]المطلب الثالث: تبعة الهلاك الجزئي,وحالة نقص قيمةالمبيع بسبب التلف

    تنص المادة 370 من القانون المدني الجزائري أنه : (إذانقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذاكان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما أتم البيع وإما أن يبقى البيع مع إنقاصالثمن) .

    يتبين من هذه المادة انه إذا هلك المبيع هلاكا جزئيا وهو في حيازةالبائع فان الهلاك يقع على البائع ويكون للمشتري في هذه الحالة إما أن يطالب بإنقاصالثمن , بحيث يتعادل التزام المشتري بالثمن بما تبقى من المبيع , وإما أن يطلب فسخالعقد من القضاء إذا كان الهلاك الجزئي جسيما بحيث لو كان هذا الهلاك موجودا قبلإبرام العقد ما تم البيع .

    يلاحظ أن الأحكام السابقة تتعلق بالمنقول المعينبالذات , أما في المنقول المعين بالنوع , ففي حالة هلاك المبيع بقوة قاهرة يلتزمالبائع بتسليم شيء مثله . .


    الخاتمة
    إن وضعالمبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته والتصرف فيه دون أي مانع أو عائق هوفحوى عملية التسليم , ويستوي بعدها سواء كان هذا التسليم قانونيا أو حكميا , وكمانصت المادة 364 مدني جزائري فان البائع ملزم بتسليم المبيع المتفق عليه بالحالةالتي كان عليها وقت البيع , ولكون التزام البائع بتحقيق غاية , فوحده هو من يتحملالتغيير الضار بالمبيع , أما التغيير النافع للمبيع فهو من نصيب المشتري إذا كانبسبب أجنبي , ولأهمية حالة المبيع هذه , فلا مجال أمام البائع لاستبدال هذا المبيع , ولو كان هذا البديل خيرا منه , فالواجب تسليم نفس الشيء .
    أما مقدار المبيعفلاحتمال نقصانه أو زيادته , فقد جعل أمام كل من البائع والمشتري مجالا واسعا لرفعدعاوى أمام المحاكم ( دعوى إنقاص الثمن , ودعوى فسخ عقد البيع , ودعوى تكملة الثمن) .
    وأثناء عملية التسليم فلا مجال لتجاهل ملحقات المبيع , وذلك لارتباطها الوثيقبالمبيع نفسه , ويلعب كل من مكان وزمان التسليم دورا فاعلا لإتمام وإكمال التسليم .
    ومن نص المادة : (369 م ج) القاضية بأن هلاك المبيع قبل تسليمه بسبب لا يدللبائع فيه تسقط البيع , وعلى إثرها يسترد المشتري الثمن , حيث قضت المادة ( 369 مج) بان تبعة الهلاك الكلي قبل التسليم تقع على عاتق البائع , إلا في حالة ما إذاوقع الهلاك بعد اعذار المشتري بتسليم المبيع , أما تبعة الهلاك الجزئي فمن نصالمادة : (370 م ج) فان أي هلاك جزئي للمبيع وهو في حيازة البائع فانه يقع عليه أيالبائع , وعليه يكون أمام المشتري إما الطلب بإنقاص الثمن , أو طلب فسخ العقد .
    قائمة المصادر والمراجع

    1- المصادر:
    - الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 20رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 , المتضمن القانون المدني , المعدل والمتمم .

    2- المراجع :
    - خليل أحمد حسن قدادة , الوجيز في شرح القانون المدنيالجزائري , الجزء الرابع , (عقد البيع) , طبعة2001 , ديوان المطبوعات الجامعية , الساحة المركزية - بن عكنون-الجزائر .
    - محمد حسنين , عقد البيع في القانونالمدني الجزائري , طبعة2001 , ديوان المطبوعات الجامعية , الساحة المركزية – بنعكنون–




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:56 pm