إدارة الشركة:
لشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء؛ بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة؛ متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ما دامت الشركة باقية وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة؛ جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي. أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون العزل مادة (516) من القانون. تتناول المادة حق الشركاء في إدارة الشركة في الحدود في العقد؛ أو في حالة سكوت العقد؛ طبقاً للقواعد التي يقررها المشروع؛ وتعرض لحالة ما إذا كانت الإدارة متروكة لمدير هو أحد الشركاء أو شخص غير شريك ويحدد النص طريقة تعيين المدير وكيفية عزله؛ وسلطاته إما عن طريق تعيين المدير فهو إما أن يعين بنص خاص في عقد الشركة وإما أن يتم تعيينه باتفاق لاحق للعقد؛ والشرط اللازم في الحالتين هو رضاء جميع الشركاء لأن التعيين بالنسبة للمدير المعين بالعقد هو جزء من الاتفاق؛ ويجب رضاء جميع الشركاء به وكذلك المدير المعين باتفاق لاحق لابد من أجماع الشركاء عليه؛ لأن الاتفاق الجديد يتضمن خروجاً على العقد الأول. وفيما يتعلق بعزل المدير؛ بتميز النص بين الشريك المدير المعين بعقد الشركة والمدير من غير الشركاء المعينين بالعقد كذلك، والمدير العادي المعين باتفاق لاحق، أما الشريك الذي يعين مديراً بالعقد فلا يجوز عزله إلا لسبب مشروع يبرر الاتفاق على التعيين كالإخلال بالإلتزام أو أعمال الخيانة أو عدم المقدرة على العمل، لأن الاتفاق على تعيين المدير هو جزء من عقد الشركة يأخذ حكمه من حيث الالتزام، فإذا كان المدير المعين من غير الشركاء جاز عزلة وائمه لأن علاقة هذا المدير بالشركاء لا تخرج عن كونها وكالة سيجوز الرجوع فيها طبقاً للقواعد العامة، ولذلك تقرر الفقرة الثالثة جواز عزل المدير من غير الشركاء دائماً، وهو نفس الحكم الوارد بالمادة 436/532 ضمن التفتيش الحالي وعلى هذا النحو يضع المشروع حد النزاع القائم في الفقه والقضاء أما المدير العادي المعين باتفاق لاحق، فهو وكيل عادي سيجوز عزله بمحض الإرادة طبق القواعد العامة، ويجدد عقد الشركة عادة من له الحق في عزل المدير، فإذا مسكت العقد وجب بالنسبة المدير الشريك المعين بالعقد الذي يقرر القاضي بناء على طلب واحد أو أكثر من الشركاء، وجود سبب شرعي يبرر عزله احد المدير من الشركاء دون حاجة لتدخل القضاء يلزم إجماع الشركاء، أو على الأقل موافقة الذين قاموا بالتعيين، على أنه إذا كان هناك مبرر شرعي العزل، جاز لأحد الشركاء وحده أن يرفع دعوى قضائية بطلب العزل، ولا يترتب على عزل المدير إنحلال الشركة وألا التزم الشركاء بالاحتفاظ بمدير خائن أو يعتبر كحق تقادي الانحلال شركة ناجحة. ثم أنه الأحر لا يتعدى مجرد إنهاء الوكالة المعطاة الجديدة فيكون الشركاء أذن احاوارة الشركة جماعة طبقاً القواعد العامة أو تعيين مدير جديد أحل فيها يتعلق بسلطات المدير، إذاً فإن العقد لم يبرر وها شحد بد افاقبا، أو لم سخد وفي الاتفاق الامق الذي تم به التعيين، خانه يجب منطقياً أنه تعتز الشركة قد منحو المدير السلطات اللازمة للوصول إلى الغرض المقصود، وتحقيق غاية الشركة، ولذلك يقدر النص أنه سيجوز للشريك «الرغم من معارضة سائر الشركاء أنه يقوم بأعمال الإدارة» وبناء على ذلك يكون للجديد حتماً كل سلطات الإدارة التي يتطلبها نشاط الشركة، كما تقرر المادة 439/536 من التقنين الحالي «ليس المدير من أنه يفعلوا شيئاً فخالفا إلا لعرض المقصود من الشركة «على أنه كمبدأ عام لا يستطيع المدير، بدون رجاء الشركة، وعدم وجود شرط خاص في العقد أنه يعقد صلحاً أو ويبادل عن ضمان، أو رهن الشركة أو يفترض باسم الشركة! أو يرهن عقاراتها! أو يبيع فيما عدا حالات البيع الداخلة في عرض الشركة.
إذا تعدد الشركاء المستندون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منه بالإدارة وكان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة على ألا يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه وعلى أنه يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين. قضى هذا الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.
أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك ألا أن يكون لأمر عاجل تترتب عليه تقوية خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها (مادة 517) من القانون ينظم هذا النص سلطات المديرين في حالة تعددهم وهو يعرض لثلاث حالات.
1) حالة ما إذا كانت سلطات المديرين محدودة وموزعة بينهم ويترتب على ذلك نتيجتان.
- على كل من المديرين أن يقوم بواجبة في داخل الحدود الموضوعية له وهو الذي له وحدة الحق في أن يعمل في هذه الدائرة بدون أية معارضة من جانب بقية المديرين.
- إذا عمل أحد المديرين خارج الحدود الموضوعة له كان تصرفه غير سار على الشركة طبقاً للقواعد العامة.
2) حالة ما إذا كانت سلطات المديرين لم تتعدد ولم يتقرر لأحدهم حق التصرف في مسائل معينة دون تدخل الباقين وهي تشبه حالها عدم النص على تعيين مدير في عقد الشركة فيكون لكل الشركاء حق إدارة الشركة ويحق لكل مدير أذن أن يقوم وحده بأعمال الإدارة المختلفة أنما لكل منهم حق المعارضة في العمل قبل إتمامة على أن لو ترك حق المعارضة مطلقاً لترتب على ذلك من الاضطراب والفوضى ما قد يضر بالشركة ولذلك ينص المشروع على أنه يجوز لأغلبية المديرين رفض الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء وقرار الأغلبية يسمع بالتجاوز عن المعارضة في أعمال الإدارة فإن كان العمل من أعمال التصرف التي لا تدخل في
3) أغراض الشركة أو كان يتضمن تعديل في نظامها وجب إجماع كل الشركاء طبقاً للقواعد العامة وإذا قام المدير بالعمل رغم المعارضة ويدون بالنسبة؟ سيء النية الذي يتعاقد مع المدير رغم علمه بالمعارضة.
حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أو تبعاً لرأي الأغلبية ويلزم في هذا الغرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية على أنه يحسن كما فعل مادة (871) والمشروع الفرنسي الإيطالي (م550) الخروج على هذا الحكم الذي يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفي الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادي خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز بمدير واحد استثناء أن يعمل بدون حاجة لرضاء بقية المديرين.
4) إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك مادة (518) من القانون.
لا تتعرض التقنيات اللاتينية أو التقنيات المقتبسة منها لتحديد ما هو المقصود بالأغلبية - هل يجب عند حسابها مراعاة المصالح المختلفة أو مقدار الحصص أو عدد الشركاء وقد استمد المشروع هذا النص من المادة 533 من المشروع الفرنسي الإيطالي وهو يقدر المبدأ العام المعمول به في مداولات الشركة إذا وجب صدور قرار بالأغلبية تعين حساب الأغلبية بالرؤوس على أن هذا المبدأ يعمل به (ما لم يتفق على غيره) فيجوز الخروج عنه باتفاق قاصر كان يتفق على حساب الأغلبية تبعاً المصالح المختلفة.
الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل. مادة (519) من القانون.
يقرر هذا النص الحكم الوارد بالمادة 440/537 من التقنين الحالي مكملاً بنص المادة 554 فقرة أولى من التقنين اليولوني والمادة 552 من المشروع الفرنسي الإيطالي وهي تنص على حرمان الشركاء غير المديرين من التدخل في الإدارة وألا لما كانت هناك أية فائدة من تعيين مدير للشركة. على أن لهؤلاء الشركاء حق الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.
أفضل من نص المادة 440/537 مصري (الحق في طلب معرفته إدارة أشغال الشركة. لأن الشركاء بمقتضى القواعد العامة الحق في أن يطلبوا من المديرين تأدية حساب عن وكالتهم والذي يهمنا تحديده هو أن تقرر لكل الشركاء حق الإطلاع بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها لأهمية ذلك من حيث مراقبة استقلال أموال الشركة وحالتها المالية.
إذا لم يوجد نص قاض على طريقة الإدارة اعتبر كل شريك مفوضاً الآخرين في إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض. مادة (520) من القانون.
تتعرض هذه المادة لحالة أخيرة فيما يتعلق بإدارة الشركة وهي حالة عدم وجود نص في العقد على كيفية الإدارة ونحن نعرف أن (نية الاشتراك) أي رغبة الشريك في المساهمة لتحقيق الغرض المشترك هي من عناصر الشركة الأساسية ولذلك كانت إدارة الشركة كما هي حق الشريك واجب عليه (انظر المادة 552 فقرة أولى من التقنين اليولوني) والمبادئ التي يقررها هذا النص ما هي إلا نتائج طبيعية لهذا الالتزام وتتلخص هذه المبادئ في قاعدتين.
1) القاعدة الأولى يفترض أن الشركاء أعطى بعضهم لبعض وكالة تبادلية في الإدارة ولكل منهم أذن أن يريدون حاجة لأخذ رأي الآخرين على أن هذه الوكالة مفيدة بغرض الشركة وموضوعها فهي قاصرة على أعمال الإدارة التي يظلها نشاط الشركة ويستطيع الشريك إرجاء تصرف ما إذا كان هذا التصرف يدخل في نطاق أعمال الشركة ويتفق مع موضوعها وغرضها (انظر 439/536 مصري) أما أعمال التصرف التي لا تدخل في نطاق أغراض الشركة فهي محرمه عليه كقاعدة عامة ولابد فيها من أجماع الشركاء ويستطيع كل شريك في الحدود السابقة أن يلزم الشركة بأعمال الإدارة التي يقوم بها على أنه يجوز لكل شريك أن يعترض على العمل قبل إتمامه ولأغلبية الشركاء حق رفض هذه المعارضة وذلك لنفس الأسباب التي ذكرناها أننا عند التكلم على المادة 700 من المشروع. كما يلاحظ أيضاً أن المعارضة التي يجوز التقلب عليها بموافقة أغلبية الشركاء هي المعارضة في عمل من أعمال الإدارة. فإن كانت في عمل من أعمال التصرف التي لا تدخل في أغراض الشركة أو تعتبر تعديلاً لنظامها. وجب أجماع الشركاء لإمكان رفضها. وأخيراً يترتب على المعارضة ما سبق أن ذكرناه من أن التصرف الذي يتم رغم المعارضة وبدون موافقة الأغلبية؛ يكون بطلاً بالنسبة للشركة؛ وأيضاً بالنسبة للغير سيء النية الذي يعلم بالمعارضة القائمة.
2- القاعدة الثانية:
من المبادئ المقررة أنه التجديد أو التغيير لا يعتبر عملاً من أعمال الإدارة؛ ولذلك يجب على المدير الذي يرغب في القيام بتجديد أن يحصل على موافقة الشركاء الإجماعية؛ وذلك حتى لو أدعى أن أعمال التجديد مقيده ومثمره للشركة على أنه من المقرر أيضاً أن الشريك الذي يدير بناء على وكالة طبقاً للقواعد الأولى له في حالة سكون العقد، أنه يقوم بأعمال التصرف إذا كان ذلك متفقاً مع غرض الشركة، فإنه تكون بعض أحوالها ما لها البيع حتماً لأن هذا التصرف يعتبر في حكم أعمال الإدارة. وبناء على ذلك يكون الشريك المدير طبقاً لهذه المادة بدون رضاء بقية الشركاء.
أ) أن يقوم بالتغبيرات التي يتطلبها موضوع الشركة ذاته.
ب) أن يجري التعديلات التي هي من قبيل أعمال الإدارة الحسنة المقصود بها تسهيل انتفاع الشركة بأموالها.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma