التفرقة بين الشركة والجمعية:
تتفق الشركة والجمعية في أنهما يقومان على تعدد الإردات! لكل منهما إذا تتفق الشركة والجمعية في مدة الإرادة نحو الاتجاه إلى شخص معنوي يختلف عن الأشخاص المكونين له. ولكنهما يختلفان في أن الجمعية تقوم على الاتحاد بين الأشخاص المكونين له. ولكنهما يختلفان في أن الجمعية تقوم على الاتحاد بين الأشخاص الذين يكرسون جهدهم وعملهم لإنجاز عمل ما دون أنه يكون للعائد في رأس المال دور أساسي في هذا النشاط وبالتالي لا يكون الربح محور نشاطهم ولا يعني هذا إنعدام فترة رأس المال وإنما يستقدم المال لتحقيق غرض الجمعية سواء كان سياسياً! أو اجتماعية! أو ضرباً! أو علمياً! أو ثقافياً دون أن يكون القصد من هذا الاستقدام تحقيق أما الشركة فهي تقوم على اتحاد أرادات الأشخاص ولكن ليس اتحاده في العمل فحسب، وإنما اتحادهم في العمل ورأس المال يقصد تحقيق الربح وتقسيمه بين الشركات ويقد بالربح الزيادة النقدية في ثروة الشركات وليس مجرد الحصول على إحدى المزايا التقديمية أو القابلة للتقدير بالنقود هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الجمعية تخضع لنظام تشريعي مختلف عن النظام التشريعي الذي تخضع له الشركة بالجمعية تخضع للقوانين رقم 32 لسنة 1964 أما الشركة فهي تخضع لقواعد الشركات، سواء تلك الواردة في القوانين التجارية أو القوانين المدنية أو القواعد الواردة في قوانين خاصة وقد يثور التاول عن معيار الجمعية لو لم يكن هناك تشريع خاص بالجمعيات كانت تخضع للقواعد العامة في العقود هذا بالإضافة إلى النص عليها في القانون المدني حيث عرفها المشرع في رقم 54 بأنها جماعات ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض الحصول على ربح مالي ويذهب بعض الفقه (1) إلى القول بأن القضاء في مصر قد أباح تكوين الجمعيات متى كان عرضها لا يخالف النظام أو الآداب العامة؛ وذلك دون حاجة للحصول على أذن من الحكومة أو التقيد بأي قيد كما أجاز لها اكتساب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها. وأجاز لها أهلية التقاضي والتعاقد والتملك ويمكن القول بأن المعيار العام في التفرقة بين الجمعية والشركة إنما يكمن في انتفاء فكرة تقسيم الربح الناتج من نشاط الجمعية على الأعضاء في حين أن تقسيم الربح على الأعضاء في الشركة يعتبر لنا من أركانها.
التفرقة بين الشركة والشيوع:
تقتضي الشركة توافر عدة أرادات، وذات الشيء بالنسبة الشيوع ولكن يتميزا عن بعضهما في المصدر فمصدر الشركة العقد، أما الشيوع فقد يكون مصدره القانون أو العقد أو غيره ولذلك نجد المشروع المدني حين عرف الشيوع في المادة رقم 825 مدني، عرفه بأنه ملكية اثنان أو أكثر شيئاً غير مقررة حصة كل منهم فيه، وتقسم الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على ذلك وقد يكون الشيوع إجبارياً ، كما قد يكون اختياراً والشيوع الإجباري لا يتفق مع عقد الشركة ولكن يختلط الشيوع بالشركة في حالة ما إذا كان الشيوع اختيارياً، فيمكن أن يختلط بعقد الشركة مع ذلك يبقى الشيوع متميزاً عن عقد الشركة لا يختلط به فالشيوع حالة مؤقتة يسعى المشروع إلى إنهائه، بينما عقد الشركة دائم، ويسعى المشروع بواسطة إلى تحقيق استمرار وجود الشركة. ولذلك لم يجد المشروع من الشركة إلا في حالات محددة. ولا يترتب على قيم حالة الشيوع نشوء الشخصية القانونية، بينما يترتب على أبرام عقد الشركة نشوء الشخصية القانونية للشركة، وبالتالي انعقادها بذمة مستقيمة عن ذمة الشركات المكونين لها.
التفرقة بين الشركة والقرض:
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع حالي، يتقدم حصة من حال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة (م505 مدني). أما القرض فهو عقد يلتزم فيه المقرض أن ينقل إلى المقروض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي أخر أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفاته (م538 مدني) ويبدو من هذين النصين أن الشركة تقوم بين المتعاقدين على أساس المساحة في مشروع مالي بقصد اقتسام ما قد ينشأ عنه من أرباح أو خسائر، أما القرض فيقوم على فكرة الدائنية والمديونية، فأحد المتعاقدين دائن والثاني مدين. ويتميز القرض عن الشركة بأن الدائن لا يتعرض فيه لفترة الخسارة، وإنما ما يحصله مقابل القرض هو فائدة متفق عليها بعض النظر استخدامات المدين لرأس المال. وقد يكون القرض بلا فائدة. أما في عقد الشركة فإيداع الحصة في رأس المال. إنما لابد وأن يصاحبه انصراف الشخص إلى تقسيم الأرباح التي قد يحققها المشروع في نفس الوقت يتم توزيع الخسارة على الشركات، فلا يستطيع أحد الشركاء أن تقتصر حصته على مجرد الفائدة من الشركة.
وعلى ذلك فلا يوجد تطابق أو تقارب بين عقد الشركة وعقد القرض. ويذهب اتجاه في الفقه إلى القول بأن الأطراف في عقد القرض قد يتفقوا على أن تضاف نسبة من الأرباح التي قد تنشأ عن استثمار المقرض المال محل القرض والتفرقة تنصرف التي قد تنشأ عن استثمار المقرض المال محل القرض والتفرقة تنصرف بين هذه الحالة وعقد الشركة أذن عقد الشركة يكون على اشتراك الأطراف في العقد في الربح وفي تحمل الخسارة التي قد تنشأ أما في عقد القرض مع الاشتراك في الأرباح فالدائن يتحمل في الخسارة، ويحصل على حقه إذا ما تحقق الربح().
تتفق الشركة والجمعية في أنهما يقومان على تعدد الإردات! لكل منهما إذا تتفق الشركة والجمعية في مدة الإرادة نحو الاتجاه إلى شخص معنوي يختلف عن الأشخاص المكونين له. ولكنهما يختلفان في أن الجمعية تقوم على الاتحاد بين الأشخاص المكونين له. ولكنهما يختلفان في أن الجمعية تقوم على الاتحاد بين الأشخاص الذين يكرسون جهدهم وعملهم لإنجاز عمل ما دون أنه يكون للعائد في رأس المال دور أساسي في هذا النشاط وبالتالي لا يكون الربح محور نشاطهم ولا يعني هذا إنعدام فترة رأس المال وإنما يستقدم المال لتحقيق غرض الجمعية سواء كان سياسياً! أو اجتماعية! أو ضرباً! أو علمياً! أو ثقافياً دون أن يكون القصد من هذا الاستقدام تحقيق أما الشركة فهي تقوم على اتحاد أرادات الأشخاص ولكن ليس اتحاده في العمل فحسب، وإنما اتحادهم في العمل ورأس المال يقصد تحقيق الربح وتقسيمه بين الشركات ويقد بالربح الزيادة النقدية في ثروة الشركات وليس مجرد الحصول على إحدى المزايا التقديمية أو القابلة للتقدير بالنقود هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الجمعية تخضع لنظام تشريعي مختلف عن النظام التشريعي الذي تخضع له الشركة بالجمعية تخضع للقوانين رقم 32 لسنة 1964 أما الشركة فهي تخضع لقواعد الشركات، سواء تلك الواردة في القوانين التجارية أو القوانين المدنية أو القواعد الواردة في قوانين خاصة وقد يثور التاول عن معيار الجمعية لو لم يكن هناك تشريع خاص بالجمعيات كانت تخضع للقواعد العامة في العقود هذا بالإضافة إلى النص عليها في القانون المدني حيث عرفها المشرع في رقم 54 بأنها جماعات ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض الحصول على ربح مالي ويذهب بعض الفقه (1) إلى القول بأن القضاء في مصر قد أباح تكوين الجمعيات متى كان عرضها لا يخالف النظام أو الآداب العامة؛ وذلك دون حاجة للحصول على أذن من الحكومة أو التقيد بأي قيد كما أجاز لها اكتساب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها. وأجاز لها أهلية التقاضي والتعاقد والتملك ويمكن القول بأن المعيار العام في التفرقة بين الجمعية والشركة إنما يكمن في انتفاء فكرة تقسيم الربح الناتج من نشاط الجمعية على الأعضاء في حين أن تقسيم الربح على الأعضاء في الشركة يعتبر لنا من أركانها.
التفرقة بين الشركة والشيوع:
تقتضي الشركة توافر عدة أرادات، وذات الشيء بالنسبة الشيوع ولكن يتميزا عن بعضهما في المصدر فمصدر الشركة العقد، أما الشيوع فقد يكون مصدره القانون أو العقد أو غيره ولذلك نجد المشروع المدني حين عرف الشيوع في المادة رقم 825 مدني، عرفه بأنه ملكية اثنان أو أكثر شيئاً غير مقررة حصة كل منهم فيه، وتقسم الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على ذلك وقد يكون الشيوع إجبارياً ، كما قد يكون اختياراً والشيوع الإجباري لا يتفق مع عقد الشركة ولكن يختلط الشيوع بالشركة في حالة ما إذا كان الشيوع اختيارياً، فيمكن أن يختلط بعقد الشركة مع ذلك يبقى الشيوع متميزاً عن عقد الشركة لا يختلط به فالشيوع حالة مؤقتة يسعى المشروع إلى إنهائه، بينما عقد الشركة دائم، ويسعى المشروع بواسطة إلى تحقيق استمرار وجود الشركة. ولذلك لم يجد المشروع من الشركة إلا في حالات محددة. ولا يترتب على قيم حالة الشيوع نشوء الشخصية القانونية، بينما يترتب على أبرام عقد الشركة نشوء الشخصية القانونية للشركة، وبالتالي انعقادها بذمة مستقيمة عن ذمة الشركات المكونين لها.
التفرقة بين الشركة والقرض:
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع حالي، يتقدم حصة من حال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة (م505 مدني). أما القرض فهو عقد يلتزم فيه المقرض أن ينقل إلى المقروض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي أخر أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفاته (م538 مدني) ويبدو من هذين النصين أن الشركة تقوم بين المتعاقدين على أساس المساحة في مشروع مالي بقصد اقتسام ما قد ينشأ عنه من أرباح أو خسائر، أما القرض فيقوم على فكرة الدائنية والمديونية، فأحد المتعاقدين دائن والثاني مدين. ويتميز القرض عن الشركة بأن الدائن لا يتعرض فيه لفترة الخسارة، وإنما ما يحصله مقابل القرض هو فائدة متفق عليها بعض النظر استخدامات المدين لرأس المال. وقد يكون القرض بلا فائدة. أما في عقد الشركة فإيداع الحصة في رأس المال. إنما لابد وأن يصاحبه انصراف الشخص إلى تقسيم الأرباح التي قد يحققها المشروع في نفس الوقت يتم توزيع الخسارة على الشركات، فلا يستطيع أحد الشركاء أن تقتصر حصته على مجرد الفائدة من الشركة.
وعلى ذلك فلا يوجد تطابق أو تقارب بين عقد الشركة وعقد القرض. ويذهب اتجاه في الفقه إلى القول بأن الأطراف في عقد القرض قد يتفقوا على أن تضاف نسبة من الأرباح التي قد تنشأ عن استثمار المقرض المال محل القرض والتفرقة تنصرف التي قد تنشأ عن استثمار المقرض المال محل القرض والتفرقة تنصرف بين هذه الحالة وعقد الشركة أذن عقد الشركة يكون على اشتراك الأطراف في العقد في الربح وفي تحمل الخسارة التي قد تنشأ أما في عقد القرض مع الاشتراك في الأرباح فالدائن يتحمل في الخسارة، ويحصل على حقه إذا ما تحقق الربح().
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma