أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أثار العقد 580_im11 ENAMILS أثار العقد 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
أثار العقد I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
أثار العقد I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
أثار العقد I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
أثار العقد I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
أثار العقد I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
أثار العقد I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
أثار العقد I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
أثار العقد I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
أثار العقد I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
أثار العقد I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    أثار العقد

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    أثار العقد Empty أثار العقد

    مُساهمة من طرف Admin السبت أغسطس 17, 2013 12:53 pm


    أثار العقد
    عرض المشروع لآثار العقد في قسمين. أفراداً لهما لما للعقد من أثر ملزم بالنسبة للمتعاقدين وخلفاً لهما ودائنيها وبالنسبة لغير المتعاقدين من الأشخاص وتتناول في القسم الثاني الأحكام الخاصة بتنفيذ العقد وتفسيره وقد جمع ما يعرض من المسائل بصدد هذه الآثار جمعاً منطقياً. قصد به إلى إيضاح بعض ما خفي من نواحيها حتى اليوم.
    وقد كان حرياً بإحكام الدعوى البوليصيه أن تعالج بصدد آثار العقد بالنسبة للدائنين فالواقع أن هذه الدعوى ليست في حقيقته سوى دعوى نفاذ اقتصار مهما يكن من أمرها أثير بشأن هذه الحقيقة من أوجه الخلاف وما أكتنفتها من أشكال من جراء ذلك فتصرف المدين المعود احتراراً بحقوقه دائنيه يقع صحيحاً ولكن لا ينقذ في حق هؤلاء الدائنين أو تقصير أثاره فلا تتعدى إلى هؤلاء الدائنين لأنهم يعتبرونه معه في حكم الغير فليست الدعوى البوليصيه من دعاوى البطلان ودعاوى النقض وإنما هي دعوى عدم نفاذ أو اختصار مهما يكن من أمر ما أثير بشأن هذه الحقيقة من أوجه الخلاف وما اكتنفتها من أشكال من جراء ذلك فتصرف المدين المعقود إضرار بحقوق دائنيه يقع صحيحاً ولكن ينفذ في حق هؤلاء الدائنين أو تقصيراً أثاره.
    قد تتعدى إلى هؤلاء الدائنين لأنهم يعتبرون منه حكم الغير فليست الدعوى البوليصيه من دعاوى البطلان أو دعاوى النقض وإنما هي دعوى عدم نفاذ أو اختصار ويتضح من ذلك أنها كان في الوسع الناحية المنطقية أن تشغل أحكام هذه الدعوى حكاماً في هذا الشق من المشروع ولاسيما أنه هذا منحي التقنين الحالي بيد أنه لم ير من المناسب أن يباعد بين أحكام الدعوى البوليصيه وبين أحكام دعويين آخرين: هما الدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية فقد حلت هذه الدعاوى الثلاث صعيداً واحداً في الشق الخاص آثار الالتزام بالنسبة لذمة المدين ولعل وضعها هذا أكثر الأوضاع تمشياً مع المنطق باعتبارها أنها جميعاً ترمي إلى غرض واحد هو تنظيم المدين المعسر.
    وقد استحدث المشروع أحكاماً لها دون شك نصيبها من الأهمية فوضع نصاً جديد تناول فيه تحديد أثار العقد بالنسبة للخلف الخاص أما أثار العقد بالنسبة للغير عاقديه فقد أقام بشأنها قاعدة عامة استلهم قيامها في عبارة المشروع الفرنسي الإيطالي من قوة وبيان إذ يقرر في المادة 13 أنه العقود ولا يترتب عليها لغير عاقديها ولكن يجوز أن يتصرف إليهم نفعها وقد يكون في إطلاق الحكم الخاص بانصراف منفعة التعاقد إلى غيرها قد به ما يتعارض مع التصوير التقليدي للاشتراط لمصلحة الغير مع ذلك فقد انجلى الأمر عن حقيقة قانونيه فرغ من إقرارها وأصبح اليوم الاشتراط لمصلحة الغير قاعدة عامه يعد أنه كان استثناء لا يعمل به إلا في حالات بخصوصها ولهذه العلة استبدل المشروع بالمادة الغامضة الوحيدة التي تضمنتها التقنين الحالي نصوصاً جلية مفصله حدوث في وضوح شروط الاشتراط لمصلحة الغير وأثاره. فأوجبت أن يكون للمشترط مصلحة شخصية مادية أو أدبية في تنفيذ الالتزام المشترط لمصلحة الغير وأباحت له أن ينقض الاشتراط أو يستبدل بالمنفع شخصياً آخر، به وأباحت له أن يستأثر لنفسه ولورثته بمنفعة المشارطه مادام الغير لم يعلن رغبته في الاستفادة منها ويتلقى المنتفع بمقتضى الاشتراط حقاً مباشر مصدرة العقد ذاته وفي الناحية تتجلى الفكرة الأساسية في فقه هذا الوضع بأسره فإن الغير يكسب حقاً بناء على عقد لم يكن طرفاً فيه ويجوز للمنتفع أو المشترط أن يطالب بقضاء هذا الحق لأن لكل منها مصلحة في ذلك وأخيراً نص على جواز الاشتراط لمصلحة شخص مستقبل أو شخص غير معين وقت العقد ويعتبر ذلك قصارى ما وصل إليه تطور هذا النظام أما الوعد بالتزام الغير فقد أغفله التقنين الحالي إلا أن المشروع أفرد نصاً للأحكام العامة فيه استلهم بشأنه المادة 91 التقنين اليوناني والمادة 226 فقرة ثالثة من التقنين اللبناني وقد أشير ابتداء إلى الفارق الجوهري بين الاشتراط لمصلحة الغير والوعد بالتزام الغير فالأول يخول الغير حقاً مباشراً على نقيض الثاني فهو لا يلزم الغير بذاته فالوعد يلتزم شخصياً ويكون من واجبه أن يعوض من تعاقد معه عبئاً ونقداً إذا قضى الغير أن يتعاقد ومؤدى هذا الغير لا يلتزم إلا مقتضى إقراره للوعد ولا يكون لهذا الإقرار أثره من وقت صدوره ما لم تنصرف النية إلى غير ذلك.
    ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع استهل الأحكام المتعلقة بتنفيذ العقود وبالنص على أنه العقد شريعة المتعاقدين فاستظهر لك دلالة ما يكون للعقد من أثر في الالتزام بيد أنه شفع هذا النص بما يصبح عن وجوب مجافاة الغلو والتشدد في تفسيره تخريج المقصود منه فحسن النية واعتبارات العدالة وما يجرى عليه العرف في نزاهة التعامل لكل أولئك عنصر ينتفي على هذا الأثر ما يكون من جموده ويجعله.
    اذني إلى القسط وقد رئي المراد تطبيق خاص لهذه العناصر المقسطة فنص على مبدأ الطوارئ غير المتوقعة وقد ينطوي هذا التطبيق على شيء من الجرأة ولكنه مكفول الخير على وجه التحقيق ويراعى أن محكمة الاستئناف الوطنية كانت قد أخذت في أحد أحكامها بهذا المبدأ وإذ كانت محكمة النقض قد ألغت هذا الحكم فهي لم تستند في ذلك إلى مجافاة المبدأ وإذ كانت محكمة النقض قد ألغت هذا الحكم فهي لم تستند في ذلك إلى مجافاة المبدأ ذاته العدالة بل استندت إلى انتفاء أساسه في أحكام التشريع وإزاء هذا عمد المشروع إلى أقامة هذا الأساس التشريعي ملتزماً ما في ذلك ما ينبغي من حدود الحيطة حتى لا ينفذ من مثل هذا المبدأ الدقيق ذريعة للعبث بما للروابط التعاقدية من قوة ملزمة وقد أخذ نص المشروع عن التقنيين البولوني وهو التقنين الوحيد الذي أفرغ أحكام نظرية الطوارئ غير المتوقعة في صيغة عامة والحق أن من الحوادث ما يكون شاذ لا يمكن توقعه ومن أن يكون للعاقدين ومن دوامه عنه ومثل هذه الحوادث لا تؤدى إلى استحالة تنفيذ الالتزام وألا كانت من قبيل القوة القاهرة وإنما تجعل هذا التنفيذ مرهقاً وفي هذه الحالة يتدخل القاضي لينقض الالتزام المرهق إلى أحد العقود بعد تقديره مصالح العاقدين تقديراً بارعاً.
    وقد اختصر المشروع فيما يتعلق بتفسير العقد إيراد ضوابط مجمله ورغب عن القواعد التفصيلية التي تصادف عادة التقنيات اللاتيني فإذا عرض ما يدعو إلى تفسير العقد فينبغي التحويل في ذلك على طبيعة الغرض المقصود منه أو بوجه خاص على ما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من أمانه وثقه وفقاً يجري به رف التعامل وبهذا ايحنكم معيار مادي أخر عن التقنين الألماني (المادة 107) وقد نص كذلك على مبدأ تفسير الشكك لمصلحة المدين وأخيراً نص على أحكام التفسير الخاصة التي تنفرد بها عقد الأذعان.
    فينبغي أن يراعى في تفسيره هذه العقود ما قد يقع في فقه المذعن عن بعض الشروط الجائزة وقد يؤدي ذلك إلى تعديل هذه الشروط أو الإعفاء من تنفيذها وينبغي كذلك تيسير ما يغمض من الشروط فيها على وجه رضي بالمذعن دائناً كان أو مديناً ليس له على الحالين يد في هذا الغموض.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:37 pm