المنظمات الدولية كأحد أشخاص المجتمع الدولي :
محاولات التنظيم الدولي : (( المجالين ألنري والعملي .)
ا/- المنظمات الدولية : من أشخاص المجتمع الدولي : وفد مرت بمجموعة من المراحل وإرساء القوانين والمطالبة بالاحترام الدولي .
ظهور فكرة التنظيم الدولي : كان الهدف البحث عن تنظيم دولي يرسي السلام وصهرت في القرن 14 م وأول مشروع لمنضمة دولية كان للملك فيليب 1664
في القرن 18 حتى القرن 19 م بقت في نطاق ضيق يهدف الى وجود هيئة أوربية بمنطق صليبي الى محاربة السلام .
مشروع بياردو وبوا : الهدف استرداد الأرض المقسة أورشليم وكانت له 08 محاولات حروب اغلبها فاشلة .
تكوين مجلس دول أوربا
مشروع الراهب وأيام 1648 : ( العقد الاجتماعي ) مشروع السلام الأوربي يرى ان الحرب جريمة إنسانية .
المجلس الاتحادي والهيئة العليا : حيث ترفع النزاعات للإتحاد وقد يلجأ الى القوة ضد الطرف غير المذعن والتصويت بالأغلبية ب:3\4 وقد أخذت منه هيئة الأمم المتحدة جميع أفكاره .
مشروع الفيلسوف بينتام 1776/1832 : ( كتابة مبادئ القانون الدولي )
يهدف لإقامة مشروع دولي يحقق اكبر قدر من السعادة للمجتمع وهو مشروع السلام يضم كل الدول ويحرم الاستعمار والاتفاقات السرية ويهدف لإنشاء محكمة عدل دولية ومجلس اتحادي تكون مناقشاته علنية .
المحاولات الأخرى :
01/- اتحاد البريد العالمي . 02/- الاتحاد العالمي لجمعيات الشبان المسيحيين .
03/- عصبة الأمم 04/- جمعية العلماء المسلمين . 05/- هيئة الامم .06/- الوحدة الإفريقية . 07/- مجلس التعاون الخليجي . 08/- الاتحاد الأوربي .
تعريف المنضمة الدولية : هي اتفاق بينهم مجموعة من الدول بأعمال ذات أهمية مشتركة ولها ميثاق يحدد إغراض ها ومبادئها اما إراداتها هي اشتراكات الدول وترعى المصالح المشتركة
عناصرها :
01/- الصفة الذاتية : اتحاد الإرادات ، الاستمرار والدوام ، الميثاق ، ارتباطها بهيئة الامم المتحدة
02/-الصفة الدولية : أعضائها دول ، ولكل دولة من يمثلها في المنضمات الدولية الحكومية وهناك منضمات غير حكومية مثل منضمة الصليب الأحمر والمادة 71 من ميثاق الامم المتحدة ( للمجلس الاقتصادي ان يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية ....)
03/- الإرادة الذاتية : من ارادة الدول فهي ذات قرارات ملزمة للدول المشتركة . والمؤتمر يصدر اتفاقيات ملزمة للدول الموافقة عليها فقط بينما القرارات تكون ملزمة وان لم توافق عليها الدول .
04/- الدوام والاستمرار : الوضع الدائم الذي تمارس فيه اختصاصاتها بصفة مستمرة لوجود مصالح مشتركة ومستمرة وأجهزة دائمة على عكس المؤتمر الذي ينتهي بمجرد الاتفاق وإصدار الاتفاقيات .
05/-الميثاق : يحدد الاختصاصات والصلاحيات والأجهزة في مؤتمر جامع للدول مثل مؤتمر الإسكندرية المنشئ للجامعة العربية .
06/- ارتباطها بهيئة الامم المتخذة : في النشاط وفق المادة 3/1 من ميثاق الامم المتحدة .
تقسيم المنضمات الدولية وأنواعها :
1/- من حيث الاختصاص : عامة ومتخصصة .
2/- من حيث العضوية : عالمية وإقليمية .
3/- من حيث الانضمام : مشروطة وغير مشروطة .
منضمات عامة : كافة العلاقات الدولية فلا تقتصر على موضوع معين مثل السلام .
منضمات متخصصة : تهتم بالتعاون بين الدول وتختص بمرفق دولي موحد مثل منضمة العمل الدولية وتسمى أيضا الوكالات المتخصصة .
منضمات دولية : فكل دولة تتوفر فيها الشروط تنضم إليها
منضمات اقليمية : الدول التي يشملها الإقليم . يمثل السوق الأوربية .
منضمات مشروطة : كشرط الاستقلال او شرط الدول المحبة للسلام .
منضمات غير مشروطة : بتقديم طلب الانضمام ( جامعة الدول العربية او الحلف الأطلسي )
شرط الانضمام لهيئات الامم المتحدة :
01/-محبة للسلام .
02/- تحمل الالتزامات الموجودة في الميثاق .
03/- توفر الميثاق.
وهناك تقسيم حسب الاختصاص :
01/- منضمات قضائية مثل محاكم التحكيم والمحكمة الأوربية .
02/- منضمات تشريعية : مثل منضمة العمل الدولية .
03/- منضمات دولية عامة : الامم المتحدة .
الشخصية القانونية للمنضمات الدولية :
الشخصية القانونية : مجموعة من الأشخاص لهم شخصية قانونية وأهلية الحصول على حقوق وتحمل الواجبات لذلك هناك شرطان :
- القدرة على إنشاء قواعد قانونية بالتراضي بينهم .
- معنيين بهذه القواعد
- الاستقلال .
للمنضمات الدولية :
- حق التقاضي - حق حماية وحصانة موضفيها – حق التعاقد – اشتراكها في تكوين العرف الدولي
- رأي محكمة العدل الدولية في شخصية المنضمات الدولية :
لها أهلية قانونية وامتيازات وحصانة لموظفيها وتدافع عنهم ولها الحق في إبرام المعاهدات والحق في امتيازات دعوى المسؤولية الدولية للمطالبة بالتعويض عن أضرار التي تلحق موظفيها او تلحقها مباشرة
الفرق بين شخصية المنضمة وشخصية الدولة .
- 01/- الدولة تنشأ يتوفر عناصرها والمنضمة تنشأ باتفاق .
- 02/- الدولة تنشأ بعناصرها واعتراف الدولة والمنضمة تنشأ نتيجة مصالح مشتركة .
- 03/- الدولة اختصاصاتها واسعة والمنضمة ضيق .
سلطة المنضمة الدولية . تحدد في الميثاق :
البحث والدراسة : تبحث أدوارها التي تختص فيها عن طريق خبرائها او عن طريق مؤتمر دولي او تطالب الدول بتقديم تقارير وأبحاث .
عقد اتفاقيات دولية : إبرام اتفاقيات دولية مع غيرها من المنضمات الدولية .
سلطة إصدار القرارات :
حتى تتحقق وظائفها وتكون قوة الإلزام كما يلي :
ا/ التوصية : نصيحة او رغبة تبديها المنضمة في موضوع معين الى دولة او عضو او تنظيم اجر وليس لها أي إلزام ولا ترتب أي مسؤولية .
ب/ لها قوة الإلزام ويشترط لهذه القرارات الاجماع .
ج/ اللوائح التنضمية : المادة 101 . يهدف تنفيذ قراراتها
د/ تعديل الميثاق : من أدق القرارات تهدف لتحسين أداء المنضمة .
ه/ المعاهدات المنشئة للمنضمات الدولية : المعاهدة هي دستور المنضمة المنشئة والمعاهدات هي الأساس الوحيد لنضام القانوني للمنضمات دولية وهي تخضع للقواعد التالية :
01/- حلول القبول محل الانضمام : الانضمام التلقائي . بتوفر شروط المطلوبة وقبول او رفض الانضمام يكون من اختصاص المنضمة .
02/- الاتفاق الدولي الجماعي : فالمعاهدة المنشئة للمنضمة الولية عبارة عن اتفاق دولي متعدد الأطراف .03/- السمو : المعاهدات تسمو عن قوانينها الداخلية وقد تسمو على غيرها امن المعاهدات . المادة 103 ( اذا تعارضت الارتباطات التي يرتبط بها أعضاء الامم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماته المترتبة على هذا الميثاق )
04/- التكامل : أي قبول دول الأعضاء لأحكام المعاهدة كلها والمبدأ العام هو تجاوز التحفظات ويجوز استثناءا بتوفر الشروط التالية :
• قبول جميع الدول لهذا التحفظ .
• عدم تعارض التحفظ مع أهداف المعاهدة .
الطبيعة القانونية للمعاهدة : لها صفة خاصة لأنها جماعية ولها صفة تشريعية وهناك معاهدات ثنائية او تعاقدية
مصادر المعاهدة :
01/- الديباجة
02/- الاحكام المقننة . ( المواد – الأهداف - الشروط ...)
03/- الملاحق . أي الإضافات .
نفاذ المعاهدة :
بعد المصادقة على الشروط :
01/- عدم اشتراط وجوب تصديق كل دول الموقعة على المعاهدة بل تكفي الأغلبية المادة 110
02/- اذا كانت العضوية المفتوحة يمكن الانضمام فيل او بعد نفاذ المعاهدة .
03/- تودع التصديقات لدى الآمين العام او لدى حكومة دولة محددة .
تعديل المعاهدة :
تختلف المعاهدات من حيث سهولة بالأغلبية او بالا جماع . والاصل ان أي معاهدة تعدل
جامعة الدول العربية :المادة 19 يجوز تعديل بموافقة الأعضاء .
هيئة الدول العربية : بالأغلبية المادة 108 والتعديل ملزم لكل الأعضاء وقد يكون التعديل بواسطة مؤتمر دولي 109 ويشترط :
• موافقة 2\3 من الأعضاء
• موافقة 09 من الأعضاء مجلس الأمن .
صندوق النقد الدولي :
يشترط الاجماع اذا كان تعديل يخص مايلي :
- الانسحاب من المنضمة .
- تقدير حصة الدولة العضو دون موافقتها .
- تقدير قيمة التعادل لعملة أي دولة عضو دون موافقتها . وفيما عدا ذلك يكون التعديل ب: 4\5
موارد المنضمات الدولية :
01/- موارد أساسية : الحصص العالمية حسب قدرتها
02/- الموارد الثانوية : منح الحكومة وإصدار طوابع بريدية وكتابات .
03/- الاقتراض .
04/- موارد ناتجة عن الخدمات :
ا/- الضرائب أي فرض ضرائب على احور الموظفين الدوليين ولها نفس ميزانية الدول تراقب من طرف الخبراء الماليون الوليين .
الموضفيين الدوليين : الموظف هو ( كل شخص يعمل بأجر او بدونه بصفة دائمة او مؤقتة تم تكييفه بواسطة احد أجهزة المنضمة الدولية لمباشرة إحدى وظائف هذا الجهاز او المساعدة في مباشرة . )
مهمة الموظفين :
تمثيل المنضمة واعدادالتقارير
الجوانب القانونية لنضام القانوني للموظف الولي هي :
01/- العلاقة بينه وبين المنضمة عقدية .
02/- له الحصانة والامتيازات القانونية اللازمة .
03/- يرتبون الى قياديين ومهنيين.
04/- وجود أجهزة خاصة محل النزاعات بين الموظف والمنضمة .
05/- عدد الموظفين يقارب 250000 موظف .
عصبة الامم المتحدة :
إنشاءها : نتيجة مجهودات الرئيس الأمريكي و الجماعة الأمريكية إذ وجه الرئيس المريكي الى الكونغرس في 1908 رسالة تتضمن 14 مبدءا منها السلام والبند الرابع عشر يتطلب إنشاء عصبة الامم المتحدة ونوقش هذا المشروع في مؤتمر باريس 1919 وأنشئت لجنة خاصة لدراسة المشروع وفي 08/04/1919 أنشئت عصبة الامم المتحدة في مؤتمر فرسلي ومقرها جنيف .
أهدافها : - احترام احكام الفانون الدولي والتزامات المعاهدات .
- المحا فضة على السلام والأمن .
- تنمية التعاون في جميع المجالات .
هيكلها : الجمعية العامة : من الدول الأعضاء ، وقراراتها بالإجماع وتعقد مرة في السنة .
مجلس العصبة : 10 أعضاء في البداية منهم 04 دائمون هم فرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان ثم وصلوا الى 14 دولة بانضمام ألمانيا 1926 وفي سنة 1935 تقلص العدد بانسحاب ألمانيا وايطاليا واليابان وانضمام الولايات المتحدة الأمريكية .
مهمته : إعداد المشاريع - ضمان السلام - تعيين الأمين العام .
محكمة العدل الدولية : المادة 14 وفي سنة 1920 انتخب قضاتها وبدأت العمل سنة 1936
أسباب فشلها :
01/- اشتراط اخذ القرارات بالإجماع
02/- لم تمنع الحرب العالمية الثانية .
03/- عدم تخصيص اختصاصات الجمعية والمجلس مما أدى الى تداخل الاختصاصات .
04/- انسحاب الدول .
05/- غياب الدول الكبرى .
06/- الفشل في حل النزاعات وخاصة نزاع الصين واليابان .
هيئة الامم المتحدة :
كانت فكرة روزفلت وقد ضمت 192 دولة وتساهم فيها الولايات المتحدة ب:
30 %
نشأتها : بعد الحرب العالمية الثانية وكانت فكرة الزعماء المتحالفين في الصراع مع ألمانيا ودول المحور حيث دعت الضرورة لإنشاء تنظيم دولي خاص يحقق السلام للعالم ( 1941/1943.) وهي مرحلة التصريحات وكان أول تصريح في 12 جوان 1941 اعترف فيه المصرحون بضرورة السلام والأمن العالمي تجنب العدوان وفي 14 أوت 1941 اجتمع روزفلت وتشرشل في بارجة حربية بالمحيط الأطلسي وإصدار ميثاق داعي للسلام .
1942: اجتماع بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأصدروا تصريح موسكو الهادف لإنشاء منضمة دولية لحفظ السلام .
1943: تصريح طهران من طرف روزفلت وستالين وتشرشل .
مرحلة المؤتمرات :
01/- مؤتمر دومبرتون واكس 1945 الاتفاق على نضام التصويت في مجلس الأمن وإقرار حق الفيتو .
02/- مؤتمر فرانسيسكو : 1945 من 25 افريل الى 02 جوان ، 65 دولة مؤسسة بالإضافة الى هولندا وغابت عن 50+1
وظهرت الامم المتحدة الى الوجود رسميا في 24/10/1945.
أهدافها:
01/- حفظ السلام .
02/- تنمية العلاقات بين الدول
03/- التعاون وحل المشاكل سلميا .
04/- التنسيق بين الدول .
مبادئها :
01/- المساواة في السيادة بين الدول .
02/- تنفيذ الالتزامات بحسن نية المادة 02/02
03/-تسوية سلمية للنزاعات المادة 02/03.
04/- المساعدة في انجاز مهام الامم المتحدة المادة 02/05.
05 /- التزام الدول غير الأعضاء بالعمل وفق مبادئها .
06/- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المادة 02/07 .
إيقاف العضوية :
المادة 05 (يجوز للجمعية العامة ان توقف أي عضو..... بناءا على وصية من مجلس الأمن ...)
انتهاء العضوية يكون ب: اطرد او الانسحاب او فقدان صفة الدولة فالمادة 06
أجهزت الامم المتحدة :
01/- جمعية العامة .
02/- مجلس الأمن .
03/- المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
04/- مجلس الوصاية .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma