المقدمة:
يشمل التنظيم القضائي مجموع القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية
بشكل عام و المتعلق بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها و درجاتها و كذا
الشروط المتعلقة بتعيين القضاة ونظام انضباطهم ... الخ.
وقد مرّ التنظيم القضائي الجزائري بعدة محطات أساسية , أهمها مرحلة
الإصلاح القضائي لسنة 1965 والذي كرس وحدة القضاء و استمر مدة معتبرة إلى
غاية صدور دستور 1996 و الذي تبنى نظام الازدواجية القضائية ( القضاء
العادي و القضاء الإداري ) لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات
اجتماعية اقتصادية و سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم
التي تحكم النظام القضائي الجزائري , مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة ثم
تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999, و كذا معالجة
العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي الجزائري كالقانون
الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذا
إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05-11 و المتعلق
بالتنظيم القضائي الجزائري وقد نص في المادة 2 على: "أن التنظيم القضائي
يشمل النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري و محكمة التنازع" و
سنتطرق لهذه الأجهزة من خلال المباحث التالية:
الإشكالية:
فيما تتمثل أجهزة التنظيم القضائي الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05-11 ؟
الخطة:
المبحث1: أجهزة النظام القضائي العادي
-المطلب1: المحاكم
-المطلب2: المجالس القضائية
-المطلب3: المحكمة العلية
المبحث2: أجهزة النظام القضائي الإداري
-المطلب1: المحاكم الإدارية
-المطلب2: مجلس الدولة
المبحث3: الجهات القضائية المتخصصة
-المطلب1: محكمة التنازع
-المطلب2: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
المبحث1: النظام القضائي العادي
أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشأت بموجب
الدساتير السابقة و هي: المحكمة العليا,المجالس القضائية و المحاكم (1)
كما نصت المادة 3 من القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق
بالتنظيم القضائي (2) على أن النظام القضائي العادي يشمل المحكمة
العليا,المجالس القضائية و المحاكم وسنتطرق إلى هذه الأجهزة من خلال 3
مطالب.
المطلب1: المحاكم
تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب
المنازعات وهي موجودة في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة
له الجهة القضائية الإبتدائية وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن
اختصاصها و لا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص م 1 ق.إ.م و سنتطرق
للتنظيم القضائي للمحاكم من خلال النقاط التالية:
أولا- إختصاص المحكمة: نصت المادة 11 من القانون العضوي "يحدد اختصاص
المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين
الخاصة المعمول بها " و قد نص قانون إ.م و ج على نوعين من الاختصاصات هما
الإحتصاص النوعي( م 1 2 3 4 ق.إ.م ) و الاختصاص المحلي (م 8 9 ق.إ.م). حيث
تكون القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص لمحكمة المدعي عليه,إلا أن هناك
استثناءات في المادة 8 و حالات جوازية في م 9, أما الاختصاص في المواد
الجزائية فقد نظمته المواد 328 و329 و451 ق.إ.ج
و قد نص القانون 04-14 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية "يجوز
تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى عن طريق
التنظيم في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و
الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و
الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف"
ثانيا-أقسام المحكمة: قسمت المادة 13 من القانون العضوي المحكمة إلى 10
أقسام و يمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها
أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية و حجم النشاط القضائي,و هذه الأقسام هي
كالآتي:
أ- القسم المدني: ينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع و الإيجار والوكالة(3)
ب - القسم العقاري :تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11
ابريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية
المتزايد و كذا كثرت النصوص التشريعية و التنظيمية في المادة العقارية.
_______________________________________
(1) الدكتور الغوثي بن ملحة-القانون القضائي الجزائري-الديوان الوطني للأشغال التربوية- طبعة 2 -2002
(2)الجريدة الرسمية العدد 51 لسنة 2005
(3) بوبشير محند أمقران- النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة2 /1994 ص211
ت – القسم التجاري : من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم
66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 و ينظر في المنازعات التجارية بمختلف
أنواعها ث – القسم الاجتماعي : ينظر في المنازعات الفردية للعمل و كذا
منازعات الضمان الاجتماعي و يتميز بتشكيلته الخاصة.
ج – القسم البحري : احدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14 جوان 1995, و
ينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، و توجد الأقسام البحرية في
المحاكم الواقعة على الساحل.
ح – قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات
المتعلقة بالتركات و عقود الزواج و الطلاق والحجر و كل ما يدخل في نطاق
قانون الأسرة.
خ – القسم الاستعجاالي : ينظر في القضايا الاستعجالية و هي القضايا التي لا تمس بأصل الحق و التي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.
د – قسم الجنح :يفصل في القضايا الجنح.
ذ – قسم الأحداث: ينظر في قضايا الأحداث، و ينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في الجنايات الأحداث.
ثالثا – تشكيل هيأت حكم المحكمة: بحسب موضوع النزاع (1) ، و القاعدة
العامة هي ان المحكمة تفصل بقاض إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على
انه : تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهناك
اسثنائين لهذه القاعدة:
- المسائل الاجتماعية: تتشكل من قاض فرد و مساعدين من العمال و مساعدين من
المستخدمين، ويجوز انعقادها بحضور مساعد من العمال و مساعد من المستخدمين
فقط.
- قضايا الأحداث: تتكون محكمة الأحداث من قاض و مساعدين محلفين.
رابعا- التشكيلة البشرية للمحكمة: تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانون العضوي:
1- رئيس المحكمة و نائبه: و هو قاض يحتل وظيفة قضائية نوعية (2)، يتولى
إدارة المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها و مراقبة موظفيها،بالإضافة إلى
مهامه القضائية.
2- وكيل الجمهورية و مساعديه: هو من مؤطري المحكمة و له مهام قضائية و إدارية(3).
3- قضاة الأحداث: و هم قضاة يختارون لكفاءتهم بقرار من وزير العدل لمدة 3
سنوات بالنسبة لمحكمة مقر المجلس، وفي باقي المحاكم بموجب أمر من رئيس
المجلس على طلب من النائب العام (م 449 من ق.إ.م)
4- قاضي التحقيق: من مؤطري المحكمة، يعين بموجب مرسوم رئاسي و تنتهي مهامه
بنفس الأشكال، و يناط به إجراءات البحث و التحقيق و التحري.
5- القضاة: وهم من يترأس أقسام المحكمة حسب تخصصاتهم طبقا للمادة14 من قانون التنظيم القضائي. هذا و يوجد بالمحكمة أمانة الضبط.
_______________________
(1) بوبشير محند أمقران- المرجع السابق- ص212
(2) المادة 48 من القانون الأساسي للقضاء
(3) المواد 29،36 من قانون الإجراءات الجزائية
المطلب2: المجالس القضائية
نصت المادة 16 من القانون العضوي رقم 05/11 " يعد المجلس القضائي جهة
استئناف للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم و كذا في الحالات الأخرى
المنصوص عليها في القانون"،كما نصت المادة 05 من ق ا م : "تختص المجالس
القضائية بنظر استئناف الإحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في
الدرجة الأولى حتى و إن وجد خطاء في وصفها، وتبعا لذلك تعد المجالس
القضائية كقاعدة عامة الجهة القضائية في النظام القضائي العادي ذات الدرجة
الثانية، وهي تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين، وكان عددها 15 مجلس ثم
ارتفع إلى 31 ثم إلى 48 بموجب الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 19/03/1997
المتضمن التقسيم القضائي، و سنتطرق إلى تنظيم المجالس و تشكيلها كالأتي:
أولا- تنظيم المجالس القضائية: نصت المادة 6 من قانون التنظيم القضائي على
انه: يشمل المجلس القضائي:-الغرفة المدنية –الغرفة الجزائية –غرفة الاتهام
–الغرفة الاستعجالية –غرفة شؤون الأسرة –غرفة الأحداث –الغرفة الاجتماعية
–الغرفة العقارية –الغرفة البحرية –الغرفة التجارية، و يمكن لرئس المجلس
القضائي بعد الاستطلاع الرأي النائب العام تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى
أقسام حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، كما
يجوز لرئس المجلس رئاسة أي غرفة أو تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو
قسم (م9 ق ع ت ق).
و توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات، وهي جهة قضائية جزائية
متخصصة تنظر في الأفعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة
بها.
ثانيا- تشكيل هيأت حكم المجالس القضائية: تتشكل لهيأت حكم المجالس
القضائية دائما من ثلاثة قضاة برتبة مستشار، أما محكمة الجنايات فتتشكل من
قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا و من قاضيين برتبة
مستشار بالمجلس على الأقل و محلفين اثنين، ويعين القضاة بأمر من رئيس
المجلس طبقا للمادة 258 ق ا ج .
ثالثا- التشكيلة البشرية للمجالس القضائية: تبعا لما نصت عليه المادة 7(ق ع ت)فان التشكيلة البشرية للمجالس القضائية هي كالأتي:
ا- رئس المجلس القضائي و نائب أو نواب الرئيس
ب- النائب العام و النواب العاميون المساعدون.
ج- رؤساء الغرف و المستشارون.
هذا و يوجد على مستوى كل مجلس قضائي أمانة ضبط بالمجلس القضائي و المحاكم.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma