تلخيص الملكية الفكرية
أولا: تمهيد الملكية الفكرية
1. تعريف الحق بشكل عام:
الاتجاه الشخصي: الحق: سلطة إدارية تثبت لصاحب الحق.
الاتجاه الموضوعي: الحق: مصلحة يحميها القانون.
الاتجاه المختلط: الحق: سلطة إدارية يحميها القانون.
2. أنواع الحقوق:
أ- الحقوق العينية: سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.
الحقوق العينية قسمان:
حقوق عينية أصلية/ كالملكية.
حقوق عينية تبعية/ كالرهن.
ب- الحقوق الشخصية: رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن بنقل، حق عيني، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل.
مصادر الحق الشخصي: (العقد/ التصرف الانفرادي/ المسؤولية عن الفعل الضار/ المسؤولية عن الفعل النافع/ القانون)
ج- الحقوق المعنوية: تجمع بين الحق العيني من جهة وبين الحق الشخصي من جهة أخرى، ويمكن الاستعاضة عن كلمة الحق بكلمة الملكية لتصبح الملكية المعنوية.
الملكية المعنوية: هي التي ترد على أشياء وقيم غير مادية هي نتاج العقل والذهن والإبداع والتفكير وهذه الأشياء بدورها متعددة ومتنوعة إلا أنه يمكن حصرها في ثلاث مجموعات:
1. الملكية الأدبية أو الفنية: هي مجموعة الأفكار والآراء وجميع صور الإبداع الفكري أو العقلي. / مجال دراستها القوانين الخاصة بها والقانون المدني/
2. الملكية التجارية: مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لممارسة مهنة تجارية ( كالمتجر/ الأسهم/ العلامة التجارية/ السندات التجارية) / مجال دراستها القوانين الخاصة بها والقانون التجاري/
3. الملكية الصناعية: مجموعة الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وامتيازات الاختراع. / مجال دراستها القوانين الخاصة بها كقانون امتيازات الاختراع/
هذه الأشياء على الرغم من تعددها إلا أنها تجتمع بأنها حقوق من إنتاج العقل والفكر والإبداع لذا اصطلح على تسميتها ( بالملكية الفكرية).
• تعريف الملكية الفكرية:
"هي سلطة مباشرة يعطيها القانون للشخص على كافة منتجات عقله وتفكيره وتمنحه مكنة الاستئثار والانتفاع بما تدر عليه هذه الأفكار من مردود مالي، للمدة المحددة قانونا دون منازعة أو اعتراض أحد."
"الملكية الفكرية بوجه عام، هي القواعد القانونية المقررة لحماية الإبداع الفكري المفرغ ضمن مصنفات مدركة (الملكية الفنية والأدبية) أو حماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية والتجارية (الملكية الصناعية) وهي تنقسم بوجه عام أيضا إلى طائفتين:-
• الملكية الفنية أو الأدبية ( حق المؤلف والحقوق المجاورة )
• الملكية الصناعية ( ويشار إليها في بعض المراجع بالملكية الصناعية والتجارية )".
ثانياً: ماهية الملكية الفكرية
1. تاريخ الملكية الفكري:
الفطرة الإنسانية تدعو لحب التملك وتحث على ذلك لذا لا بد أن الملكية الفكرية عُرفت بشكل مبدئي منذ الأزل:
عرف التاريخ القديم بعض أنواع السرقات الأدبية حيث أن الشعراء العرب كانوا يتعرضون لبعض السرقات الشعرية من المستحدثين في الشعر وذلك لنيل العطايا من الملوك والسلاطين، مما كان يدعو الشعراء الأصليين للغضب ومقاضاة السارق.
عرف العرب قديما ما يسمى بجريمة الانتحال الأدبي وكان المتنبي قد صاغ في شعره حقوق المؤلف المادية عندما قال مخاطبا سيف الدولة:
اجزني إذا أنـشـدت فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا ؟
كبار النقاد كالجرجاني و العسكري وابن رشيق وابن أثير خصصوا في مؤلفاتهم أبوبا للسرقات الشعرية
كان من النقاد العرب من يتشدد في موضوع السرقة الأدبية كالعميدي 433هـ في كتابه الإنابة الذي عاب على كثير من كبار الشعراء كالمتنبي لمجرد تأثرهم أو استحيائهم لمعنى متداول من قبل، وقد قال العميدي معلقا على القصيدة الميمية للمتنبي بأنها تحتوي على أبيات مسروقة من الكميت بن يزد الكوفي وأضاف: "هذه والله سرقة توجب على سائر مذاهب الشعر قطع اللسان فضلا عن اليد".
وكان من النقاد من هو معتدل كالعسكري في كتابه الصناعتين حين قال:" ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعني ممن تقدمهم والصب في قوالب من سبقهم، ولكن عليهم إذا أخذوا أن يكسوها ألفاظا من عندهم... ويوردوها في غير حلتها الأولى.
جعل النقاد العرب الأخذ من الغير أنواعا أسوئه النسخ وهنالك السلخ والمسخ والاصطراف والاجتذاب والانتحال والاهدام والإغارة والمرافدة والاستحقاق.
عرفت الدولة الإسلامية صورا من تطبيقات شراء الحقوق المادية للمؤلف حيث كانت تطلب من المؤلفين الكتابة في موضوع معين ويكون دورهم هنا التأليف فقط دون أي حقوق أخرى التي تنتقل إلى الدولة
كما كانت الدولة بحماية الإبداع الفكري من خلال الاتفاق مع المؤلف على شراء إبداعاته لتخصصها للنفع العام مع عدم مساسها بحقوق المؤلف الخاصة لذا يمكن القول أن أساس حماية الملكية الفكرية وتطوره هو أساس عربي إسلامي بالدرجة الأولى بدأ مع نشوء قواعد الجرح والتعديل في زمن الصحابة الراشدين لتوثيق الأحاديث النبوية الشريفة.
في عام 1988 قرر مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن حقوق التأليف مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها.
في أوروبا التي كانت تغط بالظلام في عهد الحضارة الإسلامية بدأت نواة قانون حماية المؤلف بشكل مثير للسخرية حيث إن الدافع كان إحكام يد السلطة على المؤلفات والمنشورات.
بعد الثورة الفرنسية الصناعية بدأ الاهتمام بشكل واضح بالملكية الفكرية حيث أن التطور الاقتصادي والتكنولوجي فرض وجود تشريع خاص بالملكية الفكرية.
بعد فرنسا امتد الاهتمام لإنجلترا 1810 ثم أمريكا 1831 وكانت أول جمعية دولية تعنى بحق المؤلف هي الجمعية الأدبية والفنية 1878 في باريس وبعد ذلك توالت المؤتمرات إلى أن تقدمت اليونسكو سنة 1952 بتنظيم مؤتمر عالمي لحماية مفردات الملكية الفكرية.
2. طبيعة الملكية الفكرية
طبيعة الملكية الفكرية طبيعة مزدوجة، كما تم توضيح ذلك سابقا فهي تجمع بين الحق الشخصي من جهة والحق المعنوي من جهة لإنتاج ما يعرف بالحق المعنوي الذي اصطلح على تسميته بالملكية الفكرية.
ازدواجية الملكية الفكرية تجعلها تنطوي على شقين من الحقوق:
أ- حق مادي: ويجعل لصاحب الحق سلطة مباشرة على الشيء الواردة عليه الملكية فيكون له حق التصرف القانوني به.
ب- حق معنوي: يعطي صاحب الحق ربط إبداعه الفكري بشخصه كما يوفر الحماية القانونية لإبداعه فيحول دون منازعة أو اعتراض أحد، كما يعطي الحق المعنوي لصاحبه مكنة أن ينسب إليه إنتاجه الذهني باعتبار أن باعتباره امتدادا لشخصيته.
3. أهمية الملكية الفكرية:
أ- أهمية سياسية: هنالك أهمية سياسية لحق الملكية الفكرية، حيث أن التاريخ السياسي يحمل في طياته أزمات مرجعها الاعتداء على الملكية الفكرية،
أمثلة ذلك أزمة بين عبد الناصر ومحمد نجيب حيث اتهم الأخير عبد الناصر بأنه "يأخذ أفكار غيره وكلامه وينسبه إلى نفسه" وذلك في إشارة واضحة لخطاب عبد الناصر الذي اقتبس فيه حرفيا فقرتين من كتاب "الديمقراطية... أبدا" لخالد محمد خالد، ووزع الخطاب متضمنا الفقرتين على أنهما من كتابة عبد الناصر.
الأزمة السياسية التي أطاحت بالمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية جورج بايدن وذلك بسبب تضمن خطاباته بعض المقتطفات المسروقة من خطب سياسيين أمريكيين وبريطانيين كالزعيم العمالي البريطاني كينوك.
القرار 242 الشهير الصادر عن مجلس الأمن كان هو الأخر محل نزاع بين اللورد كارادون مندوب بريطانيا وجورج براون وزير خارجية أمريكا حيث تنازع الاثنان على ملكية نص القرار وكل منهما ادعى أن صياغة النص الذي لقي إجماعا دوليا من ابتكارهما.
ب- أهمية اجتماعية: حيث أن الملكية الفكرية كانت مدار نزاع كبير في الأوساط الفنية وما زلنا حتى اليوم نسمع الاتهامات التي تنطلق من هنا وهناك تدعي بأن المؤلَف أو اللحن أو الشعر أو الأغنية الفلانية تعود لشخص آخر
ج- أهمية اقتصادية: كلما كانت الدولة متقدمة في مجال حماية الملكية الفكرية فإن ذلك سيشجع الاستثمار في تلك الدولة وستكون قبلة للمثقفين والمخترعين والمنتجين وذلك لوجود ضمانة حقيقية لهم بحماية ابتكاراتهم وإنتاجهم من السرقة والتعدي والتزوير.
الاعتداء على الملكية الفكرية له مساوئ أهمها:
1. انه يسيء للمُنتَج، مما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له حيث أن ذلك سينعكس على كفاءة المنتج.
2. يسئ الانتهاك للمستهلك حيث أنه يفقده حق الاستغلال الأمثل للشيء حيث أنه يؤثر على جودته، خاصة إذا ما كان أدوية ومستحضرات طبية
3. هنالك ضرر يلحق الدولة اقتصاديا بحيث يقلل من فرص جذب رؤوس الأموال.
د- أهمية دولية: أضحى للملكية الفكرية أهمية على الصعيد الدولة من خلال الاتفاقيات الدولية التي رعت هذا حق وسيتم عرض ذلك في الجزء الرابع من التلخيص.
ثالثاً: تقسيم الملكية الفكرية:
1. الملكية الفنية أو الأدبية :
• أو ما يعرف بحق المؤلف Copyright والحقوق المجاورة، فهي نظام الحماية المقرر بشأن المصنفات في حقل الآداب والفنون والذي بدأ وجوده التنظيمي بإبرام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في 9/9/1886
• وبموجبه تحمى المواد المكتوبة كالكتب، والمواد الشفهية كالمحاضرات، والمصنفات الفنية الأدائية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل الإيمائي، والمصنفات الموسيقية والمصنفات المرئية والسمعية كالأشرطة السينمائية والمواد الإذاعية السمعية والفنون التطبيقية كالرسم والنحت، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات وبموجب اتفاقيات لاحقة على اتفاقية بيرن.
والملكية الأدبية أو الفنية كما ذكر سابقا تعرف بحق المؤلف والحقوق المجاورة، والفرق بينهما هو:
حق المؤلف يتعلق بحقوق مبدع المصنف.
الحقوق المجاورة فتتمثل بحقوق مؤدي المصنف عند تحويله إلى شكل أدائي وتشمل أيضا التسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية.
• والى جانب اتفاقية بيرن التي شهدت تعديلات عديدة أخرها تعديل باريس 1971 الشهير بصيغة باريس، توجد على الصعيد الدولي أربع اتفاقيات في حقل حق المؤلف وثلاث اتفاقيات بخصوص الحقوق المجاورة لحق المؤلف (لا يشمل هذا الحصر اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية "تربس" ) أما على الصعيد الإقليمي العربي فان هناك الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف والمشروع الموحد لقانون حق المؤلف.
• المؤلف هو :
أ- من نشر المصنف منسوبا إليه.
ب- الناشر للمصنف الذي يحمل اسما مستعارا أو الذي لا يحمل أي اسم أو إذا كان المؤلف مجهولا فالناشر يمارس حقوق المؤلف الأدبية والمالية إلى أن تتم معرفة شخص المؤلف أو يعلن عن شخصيته ويثبتها.
ج- الشخص الذي يظهر اسمه على المصنف السمعي البصري أو الصوتي
• حماية حق المؤلف
• أول حق من حقوق الملكية الفكرية من حيث الحماية في الأردن حيث كان قانون حق التأليف العثماني الصادر في 1910 ساري المفعول في الأردن إلى أن الغي بصدور قانون حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 حيث كان ينص على عقوبات قاسيه تتمثل بالغرامة بالذهب والحبس بالإضافة إلى التعويض.
• حقوق المؤلف التي قد تكون محل تعدي
أ- حقوق اقتصاديه وهي المحددة أدناه و لا يجوز لغيره القيام بأي منها إلا بموافقته الخطية (المادة 9) وهي:
1. استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل
2. ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تحوير عليه.
3. التأجير التجاري للنسخة الأصلية من المصنف أو نسخة منه إلى الجمهور.
4. توزيع المصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
5. استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد أعدت بموافقة صاحب الحق فيه.
6. نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التلاوة أو الإلقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي والتلفزيوني أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى.
ب- حقوق معنوية وهي المحددة أدناه لا يجوز لغيره القيام بأي منها إلا بموافقته الخطية (المادة 8 )وهي:
1. الحق في أن ينسب إليه مصنفه.
2. الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده.
3. الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة.
4. الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل آخر عليه أو أي مساس به من شانه الأضرار بسمعته وشرفه.
5. الحق في سحب مصنفه من التداول.
2. الملكية الصناعية:
• أما الملكية الصناعية فإنها تعنى بحقوق الملكية الفكرية على المصنفات أو العناصر ذات الاتصال بالنشاطين الصناعي والتجاري
• ويعرفها الفقه بأنها " الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية أو على شارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات (العلامات التجارية) أو تمييز المنشآت التجارية (الاسم التجاري) وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره أو علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة "
• تشمل الملكية الصناعية:
1. براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
• (براءة الاختراع: هو السند أو الوثيقة التي تمنحها السلطة المختصة للمخترع بناء على طلبه والذي يستطيع بموجبها حماية اختراعه والاستفادة منه ماليا.
• الاختراع هو:كل نتاجا جديدا أو سلعة تجارية أو استعمال أية وسيلة اكتشفت أو عرفت أو استعملت بطريقة جديدة لأية غاية صناعية.
• ومن حق المخترع الإضافة على اختراعه المسجل رسميا وتعديله والاستئثار المالي والتصرف به.)
الأفعال التي تشكل جرائم تعدي على الاختراع
أ- تقليد الاختراع الممنوح به براءة لغايات تجاريه أو صناعية.
ب- باع أو أحرز بقصد البيع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع مسجلا المملكة.
ج- وضع بيانات مضللة تؤدي إلى الاعتقاد بالحصول على البراءة أو ترخيص باستغلالها
د- الشروع أو المساعدة أو التحريض على إي من الأفعال (المادة 32 من قانون براءات الاختراع )
شروط الحماية ( العلامات وبراءات الاختراع):
أ- التسجيل لان العلامة تكتسب صفة العلامة التجارية بعد استيفاء شروط حددها القانون وتثبت من توافرها المسجل وكذلك الاختراع حتى يسجل به براءة ودور القاضي الجزائي التثبت من أن التعدي عليهما يشكل جرم جزائي.
ب- إن تقدم شكوى من مالك العلامة أو البراءة كون الملاحقة تتوقف على شكوى وليس للنيابة العامة تحريك الشكوى من تلقاء نفسها إلا أن الاستمرار بنظر الشكوى وصدور حكم بها لا يتطلب متابعة وحضور المشتكي.
ج- أن ترفع الشكوى قبل مرور الزمن المانع من سماعها.
د- أن يثبت سوء نية المشتكى عليه (الركن المعنوي).
ه- أن يثبت علم المشتكى عليه بأنه عالم بان البضاعة التي يعرضها مقلده أو مزوره أو مستعمله بدون وجه حق.
2. النماذج الصناعية والرسوم الصناعية.
الرسم الصناعي: هو صورة الأشكال أو الهيئات أو النماذج أو الزخرفة فقط، المستعملة لأي مادة بعملية أو وسيلة اصطناعية، سواء كانت يدوية أو آلية أو تقدره العين المجردة إذا كانت المادة منجزة، ولكنها لا تشمل طريقة الصنع أو أي شيء آخر ليس هو في جوهره سوى استنباط آلي.
النموذج الصناعي: هو شكل السلعة أو المنتج نفسه.
جرائم الرسم الصناعي:
أ- تقليد الرسم الصناعي بقصد البيع
ب- عرض الرسم الصناعي المقلد للبيع
3. العلامة التجارية:
هي أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع، أو فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعتها أو إنتاجها أو الشهادة أو الاتجار لها أو عرضها للبيع.
جرائم العلامة التجارية:
أ- تزوير علامة تجارية أو تقليدها
ب- استعمال علامة تجارية استعمالا باطلا
ج- بيع بضاعة استعملت لها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو إحرازها بقصد البيع
د- استعمال علامة تجارية مملوكة لشخص آخر دون وجه حق
المعايير التي حددتها محكمة التمييز لإثبات التقليد أو التزوير في العلامات التجارية، قرار رقم 108/65
أ- الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة.
ب- المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية.
ج- نوع البضاعة التي تحمل العلامة.
د- احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الأخرى عن طريق النظر إليها أو سماع اسمها.
ه- عدم افتراض أن المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصا دقيقا أو يقارنها بالأخرى.
و- أن العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية.
4. الاسم التجاري:
• هو الاسم الذي يستخدمه التاجر فردا كان أم شركة في مزاولة تجارته وتمييز مؤسسته التجارية عن غيرها.
جرائم الاسم التجاري:
أ- جريمة غصب الاسم التجاري المسجل
ب- مخالفات الاسم التجاري
• مخالفة عدم تسجيل اسم التجاري
• مخالفة عدم تقديم تفاصيل صادقة للمسجل.
• مخالفة عدم تعليق الشهادة الرسمية بتسجيل الاسم التجاري في مكان ظاهر في مركز المحل التجاري
• التخلف عن إعلام السجل بالتوقف عن تعاطي النشاط التجاري
5. علامات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية .
• حسب المادة 22/1: من اتفاقية تربس تعرف المؤشرات الجغرافية :
• هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد عضو، أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.
• وفصلت المادة 22 و23 من الاتفاقية الالتزامات الواقعة على عاتق الدول في هذا المجال
• الأردن دولة موقعة على اتفاقية تربس، وملتزمة بها وهنالك قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000، لتوضيح أحكام هذا الموضوع
6. حماية الأصناف النباتية الجديدة.
• في الأردن هنالك قانون حماية الأصناف النباتية رقم 24 لسنة 2000
7. الأسرار التجارية.
• تعريف السر التجاري:
هو أي وصفه أو معلومة أو فكره أو مجموعه أفكار غير معروفه في صورتها النهائية أو مكوناتها الدقيقة أو ليس من السهل الوصول إليها في وسط المتعاملين بها وذات قيمه تجاريه وأخضعها صاحب الحق فيها إلى تدابير معقولة للحفاظ على سريتها.
ويعتبر السر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة.
صاحب السر التجاري: هو كل من له الحق في الإفصاح عنه واستعماله والاحتفاظ به.
• الشروط الواجب توافرها في أية معلومة لاعتبارها سر تجاري
أ- غير معروفه في صورتها النهائية أو مكوناتها الدقيقة أو ليس من السهل الوصول إليها في وسط المتعاملين بها.
ب- أن يكون لها قيمه تجاريه.
ج- أن يخضعها صاحب الحق فيها إلى تدابير معقولة للحفاظ على سريتها(شركة كوكا كولا تضع وصفة مشروباتها في خزانه في احد البنوك الأمريكية ولا يسمح لأحد بالإطلاع على سوى شخصين يعملان في الإدارة وغير معروفين للعامة).
د- أن لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
• حالات إساءة استعمال السر
يعتبر الحصول على السر أو استعماله أو الإفصاح عنه بدون موافقة صاحب الحق فيه إساءة استعماله.
• الحماية المدنية للسر التجاري:
لصاحب الحق في السر المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.
• دفاع المدعى عليه:
1. ادعاء الحصول على السر بطريقه مستقلة.
2. ادعاء الحصول على السر بطريقه الهندسة العكسية
• الحماية الإجرائية للسر التجاري:
أ- شروط الطلب المستعجل:
1. أن يكون للمستدعي مصلحه.
2. أن يقدم كفالة مصرفيه أو نقدية.
ب- الحكم في الطلب:
1. وقف إساءة الاستعمال.
2. الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الأسرار التجارية التي تم إساءة استعمالها أو المنتجات الناتجة عن إساءة استعمال.
3. المحافظة على الأدلة ذات الصلة.
• راجع قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لعام 2000
7. المنافسة غير المشروعة أو ما يعرف في نطاق مؤلفات فقه القانون التجاري بالمزاحمة غير المشروعة.
• المنافسة غير المشروعة: أي عمل يتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية
• شروط دعوى المنافسة:
1. أن يكون الطرفين تجار وان يثبت المدعي أن له مصلحه
2. أن يكون هنالك حالة تنافس بينهما إلا انه لا يشترط العمل بذات المجال حيث نجد أن المادة 10 من اتفاقية باريس استعملت كلمة منافسه وحصرتها بالشؤون الصناعية والتجارية والمشرع الاردني في (المادة2) استخدم كلمة منافسه وأيضا حصرها بالشؤون الصناعية والتجارة.
• قررت محكمة العدل العليا في احد قراراتها (لا يرد القول انه لا يجوز لمالك العلامة التجارية الاحتجاج بها إلا في مواجهة منافسين يمارسون تجاره أو صناعه من ذات النوع ما دام أن العلامة المطلوب تسجيلها تودي إلى غش الجمهور).
3. أن يثبت قيام المنافس بعمل أو صدور ادعاء عنه يتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية.وهنالك أعمال أو ادعاءات حددها قانون المنافسة غير المشروعة تشكل منافسه غير مشروعه دون حاجه إلى إثباتاتها تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية.
4. لا تتوقف الحماية على أية شروط شكليه مثل التسجيل
8. حماية تصاميم الدوائر المتكاملة ( طوبغرافية الدوائر المتكاملة )
• Topographies of integrated Circuits
• مع الإشارة أن البعض يجد أنها تتصف بأوصاف ومحل يضعها في نطاق الملكية الأدبية والفنية عند الحديث عن حماية المصنفات الرقمية أو الالكترونية ).
• مثلت أشباه الموصلات فتحا جديدا ومميزا في حقل صناعة الالكترونيات وتطوير وظائف التقنية العالية اعتبارا من منتصف القرن المنصرم، ومع تطور عمليات دمج الدارات الالكترونية على الشريحة للقيام بمهام ووظائف الكترونية أصبح التميز والخلق الإبداعي يتمثل بآليات ترتيب وتنظيم الدوائر المدمجة على شريحة شبه الموصل، بمعنى أن طوبوغرافيا الشريحة انطوى على جهد إبداعي مكن من تطوير أداء نظم الحواسيب بشكل متسارع وهائل
• وبالاعتماد على مشروع قانون الحماية التي أعدته اللجنة الأوروبية أصدر مجلس أوروبا عام 1986 دليلا لحماية الدوائر المتكاملة بغرض توفير الانسجام التشريعي بين دول أوروبا بهذا الخصوص
• وفي عام 1989 أبرمت اتفاقية واشنطن بشان الدوائر المتكاملة ( أي المنتجات التي يكون غرضها أداء وظيفة الكترونية ) ووفقا لإحصاء 1999 فان عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية 8 دول ليس من بينها سوى دولة عربية واحدة هي مصر، ولم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد
• لكن تنظيم اتفاقية تربس لقواعد حماية الدوائر المتكاملة( المواد 35 - 38 ) ساهم في تزايد الجهد التشريعي في هذا الحقل باعتبار أن من متطلبات العضوية إنفاذ موجبات اتفاقية تربس التي من بينها اتخاذ التدابير التشريعية المتفقة مع قواعدها ومن بينها طبعا قواعد حماية الدوائر المتكاملة.
رابعا: الملكية الفكرية في التشريع الدولي والداخلي
1. الملكية الفكرية في القانون الدولي:
لا تعود بدايات التنظيم الدولي حماية حقوق الملكية الفكرية إلى منظمة التجارة العالمية التي تأسست عام 1995 بل إلى:
1. اتفاقية باريس عام 1883 الخاصة بحقوق الملكية الصناعية
2. اتفاقية بيرن لعام 1886 التي تتناول حقوق المؤلف
لكن إطار هاتين الاتفاقيتين والمنظمة التي ترعاهما وترعى بقية الاتفاقيات (منظمة الوايبو) لم يتح تفعيل حماية تلك الحقوق بالقدر الذي تريده الدول المتقدمة التي تسعى للسيطرة على مقدراتها الإبداعية والفكرية، وطبيعي أن لا يحقق نظام الوايبو مثل هذا الهدف لأنه يركز بالأساس على الجوانب الفنية البحتة وعلى الحقوق القانونية ، ولا يشمل علاقة هذه الحقوق بالتجارة العالمية .
تحت ضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورغم معارضة غالبية البلدان النامية انتقلت أحكام الاتفاقيتين مع بعض التعديلات إلى جولة أوروغواي ( الجولة الثامنة من جولات التجارة الدولية في ظل اتفاقية الجات ) فنتج عن ذلك:
الاتفاق متعدد الأطراف حول حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة (اتفاقية تربس)
وتقرر هذه الاتفاقية في المادتين الثالثة والرابعة المبادئ العامة المطبقة على تجارة السلع والخدمات،
أ- مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
ب- مبدأ المعاملة الوطنية.
وتضع الحدود الدنيا للحماية التي يتعين على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إدراجها في قوانينها الداخلية، ومن بين هذه الحدود مدة الحماية وعلى القوانين الداخلية وضع الأحكام الكفيلة باحترام تلك الحقوق. ويجب أن تتضمن عقوبات مالية أو بدنية فاعلة ضد من يخالفها ، شريطة أن توقع من قبل سلطات قضائية .
وحسب الاتفاقية يتعين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الملكية الفكرية خلال مدد محددة محسوبة من مطلع عام 1995، وهي سنة واحدة في الدول الصناعية وخمس سنوات في البلدان النامية و11 سنة في الدول الأقل نموا.
إن اتفاقية تربس تعد إطارا شاملا لموضوعات الملكية الفكرية فهي تنظم حقوق المؤلف (وفي نطاقها نظمت حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات (م 10) وبذلك أضيفت هذه المصنفات إلى مصنفات الملكية الأدبية وتكون اتفاقية تربس قد استخدمت طريقة الإحالة المقررة في اتفاقية جنيف للمعاهدات بحيث أجرت تعديلا فعليا على المصنفات محل الحماية المقررة في اتفاقية بيرن) ونظمت الحقوق المجاورة لحق المؤلف ، والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع والدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والممارسات غير التنافسية في الرخص .
والى جانب هذا التنظيم تضمنت الاتفاقية قواعد عامة بشان الملكية الفكرية وتعامل الدول معها ومعاملتها فيما بينها كما تضمنت التزامات الدول تجاه الملكية الفكرية والتدابير الوقائية والتشريعية وآليات فض منازعات الملكية الفكرية.
وقد أحالت اتفاقية تربس إلى عدد من اتفاقيات الملكية الفكرية مقررة سريان إحكام مخصوصة منها على العناصر محل التنظيم التي تناولتها الاتفاقية
أوجدت الاتفاقية مركزا آخر لإدارة نظام الملكية الفكرية عالميا، ألا وهو منظمة التجارة العالمية التي خصصت اتفاقية إنشائها من بين هيئاتها مجلسا خاصا باتفاقية تربس ( مجلس الملكية الفكرية )، فأدى إلى وجود تناقض بين مركزي إدارة الملكية الفكرية، الوايبو ومنظمة التجارة، لهذا ابرم بروتوكول أو اتفاق تعاون بين المنظمتين عام 1996 لتنظيم العلاقة بينهما وتعاونهما بشان إدارة نظام الملكية الفكرية دوليا.
لمحة عن بعض الاتفاقيات الدولية :
• اتفاقية باريس: تهتم بنماذج الانتفاع وبراءات الاختراع، النماذج الصناعية والعلامات التجارية، الأسماء التجارية، بلد المنشأ، منع المنافسة غير المشرعة.
• اتفاقية بيرن: اهتمت بحقوق الطبع لحماية الأعمال الأدبية والفنية واتفاقية حقوق الطبع العالمية.
• اتفاقية مدريد و اتفاقية ليسبونك اهتمتا بمنع الإشارات المنافية للقانون الخاص بمصدر المنتجات وكذلك حماية وتسجيل التسمية الأصلية.
• اتفاقية روما وجنيف: اللتان تهتمان بحماية منجي الفونوجرامات وهيئات البث الإذاعي.
• اتفاقية حماية حقوق المؤلف: وهي اتفاقية عربية لحماية حق المؤلف أحد مفردات الملكية الفكرية.
قائمة بالاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والاتفاقيات التي وقعت عليه المملكة هي أول ثلاث اتفاقيات فقط
1- اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية
2- اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية
3- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
4- الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية – اتفاقية روما
5- اتفاقية حماية منتجي التسجيلات الصوتية ضد النسخ غير المشروع – جنيف
6- اتفاقية توزيع البرامج حاملة الإشارات عبر التوابع الصناعية – بروكسيل
7- اتفاقية التسجيل الدولي للمصنفات السمعية والبصرية – جنيف
8- اتفاقية الدوائر المتكاملة – واشنطن.
9- اتفاقية ستراسبورغ بشان التصنيف الدولي لبراءات الاختراع.
10- اتفاق بودابست بشان الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض تقديم البراءات.
11- اتفاقية التعاون الدولي بشان البراءات – اتحاد PCT.
12- اتفاقية مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات التجارية.
13- اتفاق نيس بشان التصنيف الدولي للبضائع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات – اتحاد نيس.
14- اتفاق فينا المنشئ للتصنيف الدولي للعناصر المميزة للعلامات – اتحاد فينا.
15- اتفاقية قانون العلامات – جنيف 1994.
16- اتفاق لاهاي بشان الإيداع الدولي للنماذج الصناعية – اتحاد لاهاي.
17- اتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية – اتحاد لوكارنو
18- صياغة جنيف لاتفاق لاهاي المتعلق بالتسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية.
19- اتفاق مدريد لتجريم البيانات الخاطئة عن منشأ البضائع.
20- اتفاق لشبونة لحماية دلالات المصدر وتسجيلها دوليا
21- الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف الجديدة للنباتات.
22- اتفاقية نيروبي بشان حماية الشعار الاولمبي.
23- اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حق المؤلف 1996.
24- اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الأداء والتسجيلات الصوتية – الفونجرامات –
ولدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) عام 1967 في جنيف، وهي منظمة تابعة لهيئة الأمم المتحدة، تسعى لحماية الملكية الفكرية في كافة أنحاء العالم.
2. النظام القانوني الأردني للملكية الفكرية
تحكم موضوعات الملكية الفكرية وفق النظام القانوني الأردني العديد من التشريعات:-
أ- الملكية الفكرية الأدبية والفنية يحكمها وينظمها:
• قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديله لأعوام 1998 و1999 و2001 و2003 ونظام إيداع المصنفات الصادر بموجبه رقم 4 لسنة 1994 ويتصل بالملكية الأدبية والفنية بشكل مباشر قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002 ( والمعروض في وقت إعداد هذه المحاضرة على مجلس النواب) الذي حل محل وألغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 8 لسنة 1997، وكذلك يتصل به نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998 الصادر بموجب القانون الملغي والذي لا يزال نافذا إلى حين إصدار نظام جديد.
ب- الملكية الفكرية الصناعية يحكمها ما يلي:
- براءات الاختراع: تخضع لأحكام قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 المعدل بموجب القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2001 والى نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001 الصادر بموجب القانون، وقانون براءات الاختراع قانون جديد سن ليحقق التوائم مع متطلبات عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية.
- العلامات التجارية: تخضع للقانون رقم 33 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 والى نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 المعدل بموجب النظام رقم 37 لسنة 2000، إضافة إلى قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953.
- الرسوم والنماذج الصناعية: تخضع إلى قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 الذي صدر بموجبه نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002 .
- المنافسة غير المشروعة وكذلك الأسرار التجارية: منظمين ضمن تشريع واحد هو قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000.
- المؤشرات الجغرافية في الأردن: ينظمه قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000.
- حماية تصاميم الدوائر المتكاملة: تخضع إلى قانون حماية تصاميم الدوائر المتكاملة الأردني رقم (10) لسنة 2000 والى نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
- حماية أصناف النباتات: منظمة بموجب قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 الذي صدر بموجبه مؤخرا نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002.
- الأسماء التجارية: تخضع إلى قانون الأسماء التجارية المؤقت رقم 22 لسنة 2003
وبالتالي اكتمل في الأردن عقد تشريعات الملكية الفكرية التي تتطلبها اتفاقية تربس (طبعا بعد استكمال الأنظمة بموجب القوانين المشار إليها أعلاه التي لم يصدر لها أنظمة تنفيذية لغاية الآن )، وهذه الطائفة تعد التشريعات المباشرة الناظمة للملكية الفكرية في الأردن.
والى جانب هذه التشريعات فان الأردن عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وايبو ) وهو مصادق ومنضم إلى اتفاقيتين فقط من بين اتفاقياتها المعروضة فيما تقدم، هما:
1. اتفاقية باريس الخاصة بالملكية الصناعية ( انضم إليها الأردن عام 1972 )،
2. اتفاقية بيرن المتعلقة بالملكية الفنية والأدبية التي انضم إليها الأردن عام 1999.
على الصعيد الإقليمي فالأردن عضو في الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف. ومع دخول الأردن عضوية منظمة التجارة العالمية بمصادقة المنظمة على بروتوكول الانضمام بتاريخ 17/12/1999 والتزامه بحزمة اتفاقياتها ، فانه ملزم من بينها باتفاقية تربس المتعلقة بالملكية الفكرية ، وجرى استكمال الآليات الدستورية للمصادقة على هذه الاتفاقيات مما يجعلها جزءا من النظام القانوني الأردني .
والى جانب تشريعات الملكية الفكرية المباشرة (وطنية أو دولية) فان نظام الملكية الفكرية يتأثر بجملة تشريعات على نحو غير مباشر كقوانين المواصفات والمقاييس وقوانين الجمارك والقوانين التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة، طبعا بالإضافة إلى قوانين منع الاحتكار(المنافسة) وحماية الإنتاج الوطني.
خامسا: مجموعة قرارات تمييزية في العلامة التجارية
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3156/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 13/1/2005
منشورات مركز عدالة
* اذا كانت المدعية الأول شركة عبير وعزه حماد موزع لبضائع المدعية الثانية شركة جان سبورت والتي تحمل العلامة التجارية JAN SPORT وبأن المدعية شركة عبير وعزه حماد بهذه الصفة صاحبة مصلحة في إقامة هذا الدعوى طبقاً للمادة 3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية لسنة 2000 .
* قررت المادة 2/أ من قانون المنافسة غير المشروعة قاعدة مفادها أنه إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تقليل الجهود فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة أ من هذه المادة.
* طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات فإنه إذا أجابت المحكمة ذي المصلحة بأن يتدخل في الدعوى بصفته مدعياً والذي يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط في الدعوى أن تكلفة بتقديم لائحة بمدعياته وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتكليف بدفع الرسوم المقررة.
* ان العبرة في تقرير ما إذا كان المدعي المتدخل في الدعوى هو مدعي انضمامي مع المدعي الأصلي أم أنه مدعٍ مستقل يطلب الحكم لنفسه هو للقرار الصادر عن المحكمة وحيث أن القرار الصادر عن محكمة بداية الحقوق جاء واضحاً بإدخال شركة جان سبورت مدعية منضمة إلى المدعية الأصلية فيجب أن تعامل في الدعوى كذلك ولا يجوز اعتبارها مدعية مستقلة وأن رد دعواها لعلة عدم دفع الرسوم ينطوي على فهم خاطئ لنص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية بفقرتيها الأولى والثانية وأن دفع الرسوم في الحالة الثانية لا يكون إلاّ بتكليف من المحكمة بعد قرار الإدخال والتكليف بتقديم لائحة الدعوى وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 248/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 29/8/2004
منشورات مركز عدالة
. اذا كانت المميزة تدعي بأن الدخان المستورد من قبل المميز ضدها تحت العلامة التجارية (غمدان) معبأ بأغلفة كرتونية وعبوات مماثلة إلى حد التطابق للعبوات والأغلفة الكرتونية المميزة لدخانها تحت العلامة التجارية (غمدان) وأن الدخان المستورد من قبل المستدعى ضدها مقلد ويحمل بيانات كاذبة فان عملها يشكل منافسة غير مشروعة بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون المنافسة الغير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 مما يلحق بها ضرراً وأنها قدمت الكفالة المصرفية مع طلبها وفقاً لأحكام المادة 3/ب ، ج من هذا القانون لضمان أي ضرر قد يلحق بالمستدعى ضدها فيما إذا ظهر بأنها غير محقة في طلبها ويكون طلبها بالحجز التحفظي على الدخان المستورد محقاً ومتفقاً وأحكام القانون
قرار محكمة العدل العليا رقم 49/1988 (هيئة خماسية) تاريخ 31/12/1988
المنشور على الصفحة 926 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1989
* اذا كان شكل العلامة المطلوب تسجيلها هي نتاج صناعي ذات شكل عام شائع الاستعمال في صناعة البوظة. ولم تكن ذات علامة مميزة وصفة فارقة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس بالمعنى الوارد في المادة السابعة من قانون العلامات التجارية فيجوز في مثل هذه الحالة لمسجل العلامات التجارية بمقتضى المادة 11/ 2 من قانون العلامات التجارية ان يرفض اي طلب لتسجيل علامات تجارية كهذه او يقبله بتمامه من دون قيد او شرط او ان يعلن قبوله اياه بموجب شروط او تعديلات او تحويرات في طريقة استعمال العلامة او مكان استعمالها او غير ذلك من الامور.
قرار محكمة العدل العليا رقم 156/1965 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 446 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1966
* اذا انقطعت شركة عن العمل وكانت لا تملك الا علامة تجارية واحدة فان هذه العلامة تعتبر قسما من موجودات الشركة وتكون قابلة للبيع مثلها مثل شهرة المحل. غير انه يجوز لكل شريك ان يستعمل تلك العلامة على بضائعه بعد ان يسجلها باسمه، ولا يملك المسجل حق قسمتها بين الشركاء بل يكون له حق تسجيلها باسم كل منهم فيما اذا تقدم بطلب له، بعد وضع القيود والشروط التي يستصوبها من حيث الاستعمال ومكانه غير ذلك من الامور تجنبا لغش الجمهور.
* ينشا حق المسجل في التقسيم عندما تكون هنالك عدة علامات تجارية مسجلة باسم الشركة التي انقطعت عن تعاطي العمل التجاري لفسخها او لاي سبب اخر
منقول للفائدة ...
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma