مبـدأ المشروعيـة
يقصد بالمشروعية أن
تخضع الدولة بهيائتها وأفرادها جميعهم لأحكام القانون وأن لا تخرج عن
حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام
القانون، و إلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان.
والأساس الذي يقوم عليه المبدأ مرهون باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول.
وغالباً ما تتفق
الدول على أن هذا الخضوع هو الذي يمنح تصرفاتها طابع الشرعية ويضعها في
مصاف الدول القانونية وبخروجها عنه تصبح دولة بوليسية Etat de Police .
ولابد للدولة القانونية من مقومات وعناصر طبيعية جوهرية ومن هذه العناصر:
1. وجود
دستور يحدد النظام ويضع القواعد الأساسية لممارسة السلطة في الدولة ويبين
العلاقة بين سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
2. خضوع الإدارة للقانون: ويقتضي ذلك عدم جواز إصدار الإدارة أي عمل أو قرار أو أمر من دون الرجوع لقانون وتنفيذاً لأحكامه.
3. التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية : ويستند ذلك إلى أن القواعد القانونية تتدرج بمراتب متباينة بحيث يسمو بعضها على البعض الآخر.
4. تنظيم
رقابة قضائية: لكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد من وجود تنظيم
للرقابة القضائية على أعمال مختلف السلطات فيها، وتقوم بهذه المهمة
المحاكم على اختلاف أنواعها سواء أكانت عادية أم إدارية، تبعاً لطبيعة
النظام القضائي المعمول به في الدولة كأن يكون نظام قضاء موحد أم نظام
القضاء المزدوج.
ويمثل القضاء
الإداري في الدول التي تعمل به ركيزة أساسية في حماية المشروعية وضمان
احترام حقوق وحريات الأفراد من جور وتعسف الإدارة، ويتسم هذا القضاء
بالخبرة والفاعلية في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة لكونه
ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني وإنما قضاءً إنشائياً لا يتورع عن
ابتداع الحلول المناسبة لتنظيم علاقة الإدارة بالأفراد في ظل القانون
العام.
الفصل الأول
مصادر مبدأ المشروعية
إذا كانت الإدارة تلتزم باحترام القانون وتطبيقه، فأن المقصود بالقانون هنا القواعد القانونية جميعها أياً كان شكلها .
ومصادر المشروعية
هي مصادر القانون ذاته كالدستور وما يلحق به من قيمة قانونية عليا
كإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير ثم يلي الدستور القوانين ثم القرارات
الإدارية التنظيمية و الفردية والعرف والقضاء .
وسنقسم هذه المصادر إلى نوعين : المصادر المكتوبة والمصادر الغير مكتوبة .
المبحث الأول
المصادر المكتوبة
تشمل المصادر المكتوبة الدستور والتشريع العادي (القانون) والتشريعات الفرعية أي اللوائح الإدارية .
المطلب الأول: التشريعـات الدستوريـة
تعد التشريعات
الدستورية أعلى التشريعات في الدولة وتقع في قمة الهرم القانوني وتسمو على
القواعد القانونية الأخرى جميعاً فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها
وعلاقته بالمواطنين وحقوق الأفراد وحرياتهم، والاختصاصات الأساسية لمختلف
السلطات العامة في الدولة.
ومن ثم ينبغي أن
تلتزم سلطات الدولة جميعها بالتقيد بأحكامه و إلا عدت تصرفاتها غير
مشروعة، والإدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية تلتزم بقواعد الدستور ولا
يحق لها مخالفته في أعمالها إذ أن ذلك يعرض أعمالها للإلغاء والتعويض عما
تسببه من أضرار .
والقواعد الدستورية
لا يقصد بها مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة أو وثائق دستورية فحسب إذ
من الممكن أن تكون تلك القواعد غير مكتوبة في ظل دستور عرفي يتمتع بسمو
القواعد الدستورية المكتوبة ذاتها .
كذلك تتمتع إعلانات الحقوق وما تضمنته هذه الإعلانات من حقوق وحريات للأفراد بقوة النصوص الدستورية فلا يجوز مخالفتها .
المطلب الثاني: القانـــون
القوانين هي
التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة وهي صاحبة الاختصاص في
ذلك، وتأتي هذه التشريعات في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث التدرج
القانوني وتعد المصدر الثاني من مصادر المشروعية .
والإدارة بوصفها
السلطة التنفيذية تخضع لأحكام القوانين فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عمل
إداري استناداً إلى القانون غير دستوري وجب إلغاء ذلك العمل .
والسلطة المختصة بإصدار القانون في العراق
هي البرلمان باعتباره ممثلاً للإدارة العامة ويشترط في التشريعات التي
يصدرها أن توافق أحكام الدستور وإلا كانت غير مشروعة وجديرة بالحكم بعد
دستوريتها .
المطلب الثالث : اللوائح والأنظمة
اللوائح هي قرارات
إدارية تنظيمية تصدرها السلطة التنفيذية وهي واجبة الاحترام من حيث أنها
تمثل قواعد قانونية عامة مجردة تلي القانون في مرتبتها في سلم التدرج
القانوني .
ومن ثم فإن هذه
اللوائح أو الأنظمة هي بمثابة تشريعات من الناحية الموضوعية لأنها تتضمن
قواعد قانونية عامة مجردة تخاطب مجموع الأفراد أو أفراداً معينين بصفاتهم
لا ذواتهم، إلا أنها تعد قرارات إدارية من الناحية الشكلية لصدورها من
السلطة التنفيذية .
ويمكن تصنيف اللوائح إلى عدة أنواع هي:
1. اللوائح
التنفيذية : وهي التي تصدرها الإدارة بغرض وضع القانون موضع التنفيذ، وهي
تتقيد بالقانون وتتبعه، ولا تملك أن تعدل فيه أو تضف إليه أو تعطل تنفيذه.
2.
لوائح الضرورة : وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية في غيبة
البرلمان أو السلطة التشريعية لمواجهة ظروف استثنائية عاجلة تهدد أمن
الدولة وسلامتها، فتملك السلطة التنفيذية من خلالها أن تنظم أمور ينظمها
القانون أصلاً ويجب أن تعرض هذه القرارات على السلطة التشريعية في أقرب
فرصة لإقرارها.
3. اللوائح
التنظيمية : وتسمى أيضاً اللوائح المستقلة وهي اللوائح التي تتعدى تنفيذ
القوانين إلى تنظيم بعض الأمور التي لم يتطرق إليها القانون فتقترب
وظيفتها من التشريع .
4. لوائح
الضبط : وهي تلك اللوائح التي تصدرها الإدارة بقصد المحافظة على النظام
العام بعناصره المختلفة، الأمن العام والصحة العامة و السكينة العامة، وهي
مهمة بالغة الأهمية لتعلقها مباشرة بحياة الأفراد وتقيد حرياتهم لأنها
تتضمن أوامر ونواهي وتوقع العقوبات على مخالفيها، مثل لوائح المرور وحماية
الأغذية والمشروبات والمحال العامة .
5. اللوائح
التفويضية : وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة
التشريعية لتنظيم بعض المسائل الداخلة أصلاً في نطاق التشريع ويكون لهذه
القرارات قوة القانون سواء أصدرت في غيبة السلطة التشريعية أو في حالة
انعقادها .
يقصد بالمشروعية أن
تخضع الدولة بهيائتها وأفرادها جميعهم لأحكام القانون وأن لا تخرج عن
حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام
القانون، و إلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان.
والأساس الذي يقوم عليه المبدأ مرهون باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول.
وغالباً ما تتفق
الدول على أن هذا الخضوع هو الذي يمنح تصرفاتها طابع الشرعية ويضعها في
مصاف الدول القانونية وبخروجها عنه تصبح دولة بوليسية Etat de Police .
ولابد للدولة القانونية من مقومات وعناصر طبيعية جوهرية ومن هذه العناصر:
1. وجود
دستور يحدد النظام ويضع القواعد الأساسية لممارسة السلطة في الدولة ويبين
العلاقة بين سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
2. خضوع الإدارة للقانون: ويقتضي ذلك عدم جواز إصدار الإدارة أي عمل أو قرار أو أمر من دون الرجوع لقانون وتنفيذاً لأحكامه.
3. التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية : ويستند ذلك إلى أن القواعد القانونية تتدرج بمراتب متباينة بحيث يسمو بعضها على البعض الآخر.
4. تنظيم
رقابة قضائية: لكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد من وجود تنظيم
للرقابة القضائية على أعمال مختلف السلطات فيها، وتقوم بهذه المهمة
المحاكم على اختلاف أنواعها سواء أكانت عادية أم إدارية، تبعاً لطبيعة
النظام القضائي المعمول به في الدولة كأن يكون نظام قضاء موحد أم نظام
القضاء المزدوج.
ويمثل القضاء
الإداري في الدول التي تعمل به ركيزة أساسية في حماية المشروعية وضمان
احترام حقوق وحريات الأفراد من جور وتعسف الإدارة، ويتسم هذا القضاء
بالخبرة والفاعلية في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة لكونه
ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني وإنما قضاءً إنشائياً لا يتورع عن
ابتداع الحلول المناسبة لتنظيم علاقة الإدارة بالأفراد في ظل القانون
العام.
الفصل الأول
مصادر مبدأ المشروعية
إذا كانت الإدارة تلتزم باحترام القانون وتطبيقه، فأن المقصود بالقانون هنا القواعد القانونية جميعها أياً كان شكلها .
ومصادر المشروعية
هي مصادر القانون ذاته كالدستور وما يلحق به من قيمة قانونية عليا
كإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير ثم يلي الدستور القوانين ثم القرارات
الإدارية التنظيمية و الفردية والعرف والقضاء .
وسنقسم هذه المصادر إلى نوعين : المصادر المكتوبة والمصادر الغير مكتوبة .
المبحث الأول
المصادر المكتوبة
تشمل المصادر المكتوبة الدستور والتشريع العادي (القانون) والتشريعات الفرعية أي اللوائح الإدارية .
المطلب الأول: التشريعـات الدستوريـة
تعد التشريعات
الدستورية أعلى التشريعات في الدولة وتقع في قمة الهرم القانوني وتسمو على
القواعد القانونية الأخرى جميعاً فهي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها
وعلاقته بالمواطنين وحقوق الأفراد وحرياتهم، والاختصاصات الأساسية لمختلف
السلطات العامة في الدولة.
ومن ثم ينبغي أن
تلتزم سلطات الدولة جميعها بالتقيد بأحكامه و إلا عدت تصرفاتها غير
مشروعة، والإدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية تلتزم بقواعد الدستور ولا
يحق لها مخالفته في أعمالها إذ أن ذلك يعرض أعمالها للإلغاء والتعويض عما
تسببه من أضرار .
والقواعد الدستورية
لا يقصد بها مجموعة القواعد المكتوبة في وثيقة أو وثائق دستورية فحسب إذ
من الممكن أن تكون تلك القواعد غير مكتوبة في ظل دستور عرفي يتمتع بسمو
القواعد الدستورية المكتوبة ذاتها .
كذلك تتمتع إعلانات الحقوق وما تضمنته هذه الإعلانات من حقوق وحريات للأفراد بقوة النصوص الدستورية فلا يجوز مخالفتها .
المطلب الثاني: القانـــون
القوانين هي
التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة وهي صاحبة الاختصاص في
ذلك، وتأتي هذه التشريعات في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث التدرج
القانوني وتعد المصدر الثاني من مصادر المشروعية .
والإدارة بوصفها
السلطة التنفيذية تخضع لأحكام القوانين فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عمل
إداري استناداً إلى القانون غير دستوري وجب إلغاء ذلك العمل .
والسلطة المختصة بإصدار القانون في العراق
هي البرلمان باعتباره ممثلاً للإدارة العامة ويشترط في التشريعات التي
يصدرها أن توافق أحكام الدستور وإلا كانت غير مشروعة وجديرة بالحكم بعد
دستوريتها .
المطلب الثالث : اللوائح والأنظمة
اللوائح هي قرارات
إدارية تنظيمية تصدرها السلطة التنفيذية وهي واجبة الاحترام من حيث أنها
تمثل قواعد قانونية عامة مجردة تلي القانون في مرتبتها في سلم التدرج
القانوني .
ومن ثم فإن هذه
اللوائح أو الأنظمة هي بمثابة تشريعات من الناحية الموضوعية لأنها تتضمن
قواعد قانونية عامة مجردة تخاطب مجموع الأفراد أو أفراداً معينين بصفاتهم
لا ذواتهم، إلا أنها تعد قرارات إدارية من الناحية الشكلية لصدورها من
السلطة التنفيذية .
ويمكن تصنيف اللوائح إلى عدة أنواع هي:
1. اللوائح
التنفيذية : وهي التي تصدرها الإدارة بغرض وضع القانون موضع التنفيذ، وهي
تتقيد بالقانون وتتبعه، ولا تملك أن تعدل فيه أو تضف إليه أو تعطل تنفيذه.
2.
لوائح الضرورة : وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية في غيبة
البرلمان أو السلطة التشريعية لمواجهة ظروف استثنائية عاجلة تهدد أمن
الدولة وسلامتها، فتملك السلطة التنفيذية من خلالها أن تنظم أمور ينظمها
القانون أصلاً ويجب أن تعرض هذه القرارات على السلطة التشريعية في أقرب
فرصة لإقرارها.
3. اللوائح
التنظيمية : وتسمى أيضاً اللوائح المستقلة وهي اللوائح التي تتعدى تنفيذ
القوانين إلى تنظيم بعض الأمور التي لم يتطرق إليها القانون فتقترب
وظيفتها من التشريع .
4. لوائح
الضبط : وهي تلك اللوائح التي تصدرها الإدارة بقصد المحافظة على النظام
العام بعناصره المختلفة، الأمن العام والصحة العامة و السكينة العامة، وهي
مهمة بالغة الأهمية لتعلقها مباشرة بحياة الأفراد وتقيد حرياتهم لأنها
تتضمن أوامر ونواهي وتوقع العقوبات على مخالفيها، مثل لوائح المرور وحماية
الأغذية والمشروبات والمحال العامة .
5. اللوائح
التفويضية : وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة
التشريعية لتنظيم بعض المسائل الداخلة أصلاً في نطاق التشريع ويكون لهذه
القرارات قوة القانون سواء أصدرت في غيبة السلطة التشريعية أو في حالة
انعقادها .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma