بحث فى البطلان المطلق والبطلان النسبي
مــقــــدمــة
المبحث الأول : مفهوم البطلان و أنواعه :
الـمـطـلب الأول: تعريـف البطلان
الـمـطـلب الثاني: أنــواع البطلان
المبحث الثاني : آثار تقرير البطلان
المطلب الأول : مبدأزوال العقد
المطلب الثاني : الأثار العرضية للعقد الباطل
المبحث الثالث : موقف المشرع الجزائر ي
المطلب الأول : موقف المشرع من البطلان وأنواعه
المطلب الثاني : موقف المشرع الجزائري من الأثر العرضية للعقد الباطل والقابل للإبطال
الخاتمة
المراجع
الــــمـــراجــــع
د- بلحاج العربي – النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري – ج1 – ديوانالمطبوعات الجامعية - الجزائر - طبعة 3 – 2004-
د- نبيل إبراهيم سعد – النظريةالعامة للالتزام – ج1- دار المعرفة الجامعية الإسكندرية – بدون طبعة – 1994
عليفيلالي – النظرية العامة للالتزام – موفـم للنشر و التوزيع – الجزائر - 2005
مــقــــدمــة
ان العقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر و الأساسالذي يقوم عليه هو الرضا و هذا الأخير أساس كل عقد و عند قيام هذا الركن تقوم علىأساسه الأركان الأخرى و المتمثلة في المحل و السبب و هناك من يضيف الشكل السليم .
و قد أقر القانون أن أي تخلف لأي ركن من هذه الأركان يعني بطلان العقد.
والبطلان يعني إبطاله أو انعدامه وذلك هو جزاء لتخلف ركن من الأركان المذكورة.
وقد عرفه بعض الفقهاء " انه الجزاء الذي يوقعه القانون لعدم توافر أركان العقد وشروط صحتها ".
من خلال هذه التعاريف السابقة يمكننا أن نقول أن العقد لا يكوندائما صحيحا فقد تتخلله عوارض تكون سببا في إبطاله أو قابليته للإبطال .
والسؤال الذي يتبادر هو:
ما مفهوم البطلان و أنواعه ؟
ما هي أثار تقريره؟
ما هو موقف المشرع الجزائري من ذلك ؟
المبحث الأول : مفهومالبطلان و أنواعه :
الـمـطـلب الأول: تعريف البطلان
كنا قد استعرضنا الشروطأو الأركان الواجب توفرها حتى يكون العقد صحيحا ، إلا انه بتخلف ركن من هذه الأركانيصبح العقد باطلا أو قابلا للإبطال .
هناك من عرفه " يعني انعدام الأثر القانونيللعقد الذي لم تحترم فيه القواعد التي أوجبها المشرع في العقد " .
بالإضافة إلىهذا التعريف هناك تعاريف أخرى : " هو وصف يلحق تصرفا قانونيا معينا لنشاته مخالفالقاعدة قانونية يؤدي إلى عدم نفاذه " و السبب في استبدال كلمة جزاء بكلمة وصف هودقة المعنى ، فكلمة الجزاء تفيد فكرة العقاب و هذه الفكرة مستبعدة تماما في القانونالمدني ، و استبعاد فكرة العقاب فهذا لا يعني إن المشرع لا يقيم لها وزنا علىالإطلاق فبطلان العقد كون سببه أو محله غير مشروع هو فعلا عقاب للمتعاقدين ، علىعكس إبطال العقد بسبب التدليس الذي يرمي قبل كل شيء إلى حماية رضا المدلس عليه مندون أن نتجاهل سلوك المدلس الذي يعاقب عن طريق إبطال العقد هذا من جهة ، ومن جهةأخرى إن كلمة الجزاء لا تعني حتما ردعا و العقاب المسلط على الفرد ، بل يقصد بهالنتائج القانونية المترتبة على التعريفات إذا تمت مخالفة للقانون .
بالإضافة إلى هذه التعاريف هناك من شبه العقد بكائن حي و البطلان حالةخاصة تلحق العقد و كيفية هذه الحالة حسب خطورتها .
و يترتب على بطلان العقد أوفسخه زوال كل أثاره وهذا هو وجه الشبه بين النظاميين ، فالبطلان مثل الفسخ ( فيرجع ) يؤدي إلى انعدام الرابطة القانونية ، أما بالنسبة لوجه الاختلاف يتمثل في الأسبابالتي أصابت العقد ، فالانعدام بسبب البطلان يعود إلى عيب أصاب العقد في احد أركانه، و اما الفسخ فيرجع إلى عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه في العقد الملزمللجانبين و يزول العقد اي ينقضي و ذلك عن طريق الانحلال و يجمع بين الانحلال والبطلان انه يترتب عليهما زوال العقد لكن الانحلال يرد على عقد نشا صحيحا و قد ينحلالعقد باتفاق الطرفين.
و قد ينحل عن طريق الرجوع إلى الإرادة المنفردة لأحدالعاقدين .
و العقد الباطل مثله مثل العقد غير النافذ لا يسري في حق الغير و لايمكن الاحتجاج به لدى الغير ، و السبب في عدم نفاذ العقد هو الإخلال بإجراءات الشهرالعقاري و هذه الإجراءات تمثل تقييد نقل حق الملكية و الحقوق العينية الأخرى بينالمتعاقدين
يتميز البطلان عن عدم النفاذ لكون العقد الباطل منعدم الوجود قانونابالنسبة للمتعاقدين نفسيهما و بالنسبة للغير كذلك.
أما في حالة عدم نفاذ العقدفهو موجود قانونا بين المتعاقدين و منعدم بالنسبة للغير .
المطلبالثاني : أنــواع البطلان
أولا : الـبـطــلان الـمـطـلق
إن العقد الباطلبطلانا مطلقا ، فهو منعدم الوجود و لا حاجة إلى تقرير البطلان ، و يضاف لهذا النوعمن بطلان العقد الذي لم يستوفى أركانه ، كانعدام تطابق الإرادتين ، و انعدام المحلأو السبب ، أو عدم مشروعية محله أو سببه .
إن كان من شروط التراضي هناك شروطأساسية و هي أن يصدر ممن بلغ سن التمييز ، وانه إذا صدر من عديم التمييز كان باطلابطلانا مطلقا و لو كان العقد لمصلحته .
و كذلك بالنسبة للمحل يجب أن يكون موجوداأو ممكن الوجود في المستقبل وإذا لم يكون موجودا عند التعاقد بل كان قد هلك فانالعقد يكون باطلا بطلانا مطلقا وإذا كان المحل مستحيل الوجود في المستقبل استحالةمطلقة فان العقد يكون باطلا مطلقا
و كذلك من شروط المحل أن يكون معينا او قابلاللتعيين و إلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا.
بالإضافة لذلك فان المحل يجب أنيكون مشروعا فإذا كان عكس ذلك فانه اي العقد يكون باطلا .
يترتب البطلان المطلقبنص في القانون لنص المادة 92/2 ببطلان التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة و لوكان برضاه و كذلك نص القانون على بطلان بيع الوفاء من ذلك نص المادة 396 : " يكونالبيع باطلا إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق استرداد الشيء المبيع في اجل معين " والبطلان المطلق يجعل العقد في حكم المعدوم بحيث لا ينتج أي اثر قانوني و إن كانتتترتب عليه أثار .
و لكل ذي مصلحة ان يطلبه. هذا البطلان المطلق لا ترد عليهالإجازة و لا يسقط الحق في طلب بطلانه إلا بمضي مدة التقادم 15 سنة إن الدفع بهذاالبطلان لا يسقط أبدا
ثانيا : البـطـلان النـسبـي
العقد القابل للإبطالأو البطلان النسبي ففيه يكون العقد قائما و لكن معيبا بعيب من عيوب الرضا و هي نقصأهلية المتعاقد المميز و الغلط و التدليس و الإكراه و الاستغلال ، و يكون طلب إبطالالعقد ( الناقص ) لمن عيب رضاه إن الإبطال النسبي شرع لمصلحة المتعاقد الناقصالأهلية أو لمن وقع في غلط أو للمدلس عليه أو المكره أو لمن استغل فان احدهم أجازالعقد أو تنازل عن طلب الإبطال فيصبح العقد و يبقى قائما منتجا لأثاره .
و قدحدد القانون مدة طلب الإبطال بمدة 10 سنوات و ذلك طبقا لما جاءت به المادة 101 : " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 5 سنوات و يبدأ سريان هذهالمدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب و في الغلط أو التدليسمن اليوم الذي يكشف فيه ، و في حالة الإكراه من يوم انقطاعه غير انه يجوز التمسكبحق الإبطال لغلط أو تدليس أو أكراه إذا انقضت 10 سنوات من وقت تمام العقد " .
إلى جانب البطلان النسبي الذي تقرره القواعد العامة يوجد بطلان نسبي يقررهالقانون طبقا لنص المادة 397 : " إذا باع شخص شيئا معينا بالذات و هو لا يملكهفللمشتري الحق بطلب إبطال البيع و يكون الأمر كذلك و لو وقع البيع على عقار أعلن أولم يعلن بيعه ، أو في كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو أجازه المشتري " .
إختلال الرضا ينتج عنه أن يكون العقد قائما حتى يطلب منصدر منه الرضا حماية القانون و عندئذ يزول العقد و هذا هو البطلان النسبي فهو قائمو صحيح و منتج للآثار غير انه على خطر الإبطال.
بالإضافة للمواد السابقة نصتالمادة 99 عل القابلية للإبطال : " إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطالالعقد فليس للمتعاقد الأخر إن يتمسك بهذا الحق".
و كذلك المادة 100:" يزول حقإبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية و تستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيهالعقد ، دون إخلال بحقوق الغير " .
الإجازة تلحق العقد الباطل نسبيا فيزول حقالإبطال بالإجازة الصريحة أو الضمنية و هي تصرف قانوني من جانب واحد يزيل به احدالمتعاقدين العيب الذي لحق العقد ومن ثم فيلزم إن تتوافر فيه شروط التصرف من حيثالأهلية و سلامة الإدارة من العيوب .
و الفرق بين الإجازة والإقرار أن الأخيريصدر من جانب واحد و يكون خارج عن أطراف العقد مثال إقرار المالك في حالة التمسكبالإبطال كناقص الأهلية بعد بلوغه و إن يكون العقد باطلا نسبيا ، و أن يكون على علمبالعيب و يريد أن يجيزه أو أنها تصدر بعد زوال العيب فلا إجازة لقاصر أو لمكره و لاإجازة إلا بعد اكتشاف الغلط و التدليس ، وزوال ما يشوب الإرادة و هي الوقوع تحتالاستغلال .
إذا أجيز العقد الباطل بطلانا نسبيا استقر وجوده نهائيا و الإجازةلا تصحح العقد القابل للإبطال لأنه صحيح قبلها و لكنها تزيل خطر الابطال و هي لاتخل بحق الغير إذ لا يصح إن تضر بحق الغير ، و يقصد بالغير هنا الخلف الخاصللمتعاقد الذي له الحق في الإبطال .
مثال : إن يرهن قاصر عقار ( مثل هذا العقدقابل للبطلان ) ثم يجيزه بعد بلوغه سن الرشد العقد الباطل نسبيا فهو مهدد بالإبطاللكن إذا مضت عليه المدة القانونية أصبح صحيحا و سقط الإبطال بالتقادم ، وتحسب المدةمن يوم زوال العيب و يفسر انه امتناع عن إقامة الدعوى .
و يعتبر تصحيحا لعقدالبيع ما قضت به المادة 358 : " إذا بيع عقار بغبن يزيد عن خمس فالبائع الحق في طلبتكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ".
و يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيدعن الخمس إن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .
كما يعتبر تصحيحا لعقد القسمةما نصت عامة المادة 732/2 : " يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا اثبت أحدالمتقاسمين انه لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة في التقديربقيمة الشيء وقت القسمة ".
لا يتمسك بالإبطال إلا المتعاقد الذي تقرر الإبطاللمصلحته و لا تملك المحكمة إن تقضي به من تلقاء نفسها و الإبطال لا يتقرر إلابالرضاء أو القضاء و حكم القاضي هنا الذي ينشئ البطلان و إن كان يستند بأثر رجعي .
المبحث الثاني : الآثار التي يرتبها العقد الباطل و القابلللإبطال :
المطلب الأول : مبدأ زوال العقد
يترتب على تقريرالبطلان أو إبطال العقد زواله الكلي أو بأثر رجعي .
أولا : الزوال الكلي للـعـقـد
إذا تقرر بطلان العقد إبطاله فانه يزول كليا ، أي انه ينعدم ، أي كانلم يكن أصلا .
فالواجبات و الحقوق التي رتبها العقد أو كان سيرتبها تزولكليا.
مثلا : تقرير إبطال عقد البيع أو إبطاله زوال عملية البيع فتزول صفةالبائع للمالك و كل الحقوق و الواجبات التي اكتسبها أو تحملها بموجب العقد .
فليس له الحق في المطالبة بثمن المبيع أو مصاريفه ، و ليس عليه إن يسلم المبيعو كذلك بالنسبة للمشتري .
فهذا الأمر متعلق بالبطلان المطلق، كون العقد لم ينعقدأصلا ، إما بالنسبة للعقد القابل للابطال فانه ينعقد صحيحا و يكتسب أطرافه حقوقا ويحملهم واجبات ، وعليه فان تقرير الإبطال يزيل هذه الحقوق و الواجبات و ذلك منإبرام العقد .
ثانيا : زوال العقد بأثر رجعي
إذا تقرر بطلانالعقد أو إبطاله سريان هذا الإبطال على المتعاقدين من يوم إبرام العقد ، و في بعضالحالات إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، وذلك بالإضافةللغير إذا كان قد اكتسب حقا من احد المتعاقدين .
ومثال ذلك : ما جاءت به المادة 103 مدني .
إعادة المتعاقدين إلى حالتها الأصلية :
جاءت المادة 103 مدنيوكذلك ما قضى به قرار المجلس الأعلى بتاريخ 09/07/1989 : " حيث وانه وان كان قضاةالموضوع قد نطقوا ببطلان عقد الشركة تطبيقا للمادة 545 تجارية ، من اجل عدم إفراغهفي الشكل الرسمي فانه كان ينبغي عليهم استخلاص جميع النتائج المترتبة على هذاالبطلان بقصد إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل و استند إلى نص المادة 103 مدني " .
يعني ذلك إعادة المتقاعدين إلى ما قبل إبرام العقد ، خاصة إذا كانالمتعاقد ناقص الأهلية أو الملوث ( الغاش ) .
كيفيات الاسترداد :
إذا تقرربطلان أو العقد الذي شرع في تنفيذه فلا بد أن يسترد كل منها أداه عينا ( 1 ) بمقابل ( 2 ) حتى تزول كل أثار هذا العقد .
1 أ / الاسترداد العيني:
أفضل حالةلإعادة المتعاقدين إلى ما قبل العقد هي استرداد كل منهما ما أداه عينا .
* فالبائع إن يسترد المبيع و ثماره منذ إبرام العقد و للمشتري إن يسترد ما أداه أيالثمن بالإضافة إلى المصاريف التي أنفقها لحفظ المبيع .
و مثال ذلك أب المشترياجرى ترميمات على عقار و كان حسن النية فله الحق في طلب التعويض و ذلك ما اخذ بهالمجلس الأعلى في قراره المؤرخ في 18/06/1969 .
أما إذا استحال استرداد ما أداهالمتعاقدان عينا بسبب هلاك الشئ أو الطبيعة ( كالإيجار ) يكون الاسترداد عن طريقالتعويض فإذا تقرير إبطال عقد الإيجار فلا يمكن للمؤجر إن يسترد المنفعة التي تحصلعليها المؤجر منذ إبرام العقد ، في هذه الحالة للقاضي تحديد مبلغ التعويض الذي يحلمحل الاسترداد العيني .
و كذلك بالنسبة إذا هلكت المبيع بعد تنفيذ العقد فله إنيسترد تعويضا عن ذلك فقط .
ب/ حرمان المتعاقد جزئيا أو كليا من الاسترداد :
إذا كانت نصت المادة 103 على المادة المتعاقدان إلى ما قبل العقد إلا انه هناكحالات لا يمكن فيها ذلك منها إلزام المتعاقد ناقص الأهلية برد جزء فقط من الأشياءالتي تحصل عليها .
بالإضافة إلى هذا فبالنسبة للملوث ( الغاش ) فليس له أنيستفيد من غشه ففي حالة بطلان العقد بسبب عدم مشروعيته ، فان المتعاقد المتسبب فيعدم المشروعية لا يستفيد من حق استرداد ما أداه .
و كذلك بالنسبة للتساوي فيالغش فلا يستردان كلاهما .
مثال ذلك: بالنسبة للراشي و المرتشي ( م 133 عقوبات ) .
و كذلك مصادرة المال ما جاءت به المواد 161 – 167 – 168 – 202 – 203 عقوبات .
ج- سقوط حقوق الغير:
إذا تم تقرير البطلان أو الإبطال في حق المتعاقدينفستسري حتى على الغير الذي استفاد من وراء هذا العقد .
فتتأثر حقوقه بصحة أوببطلان العقد ، و الغير ليس الأجنبي عن العقد إنما هو الخلف الخاص الذي يخلفالمتعاقدين في حق عيني أو في عين معينة :
مثال : فإذا باع علي لعمر شقة و باعهاعمر لأحمد فان تم إبطال عقد البيع الاول فان الثاني يبطل كذلك .
إلا انه هناكاستثناء على هذه القاعدة و هو بتوفر حسن النية و عدم العلم ببطلان العقد و حيازةسندا صحيحا أو سند لحامله .
فقد نظم المشرع ذلك واقر بحيازة الشيء موضوع العقد وتكون حيازته صحيحة، و ذلك ما نصت عليه م 885 مدني، فيما يتعلقبالرهن.
المطلب الثاني : الآثار العرضـيـة للعـقـد الباطل
منالعقود الباطلة التي تنتج آثار عرضية الزواج بين المحارم فهو باطل إنما ينتج أثارعرضية بوصفه واقعة مادية كوجوب المهر و ثبوت النسب و العدة.
و العقد الباطللتدليس أو إكراه يوجب التعويض عن المسؤولية التقصيرية .
عن الفعل غير المشروعبالنسبة للمتعاقد حسن النية و ذلك ببطلان العقد لسبب لم يكن يعلم به .
مثال ذلك : استعمال القاصر لطرق غير مشروعية لإخفاء نقص أهليته كتزوير شهادة ميلاده فهذاالاحتيال يستوجب المسؤولية عن الفعل غير المشروع .
أولا : نظرية الخطأ عند تكوينالعقد
هذه النظرية أخذ بها الفقيه الألماني اهرنج و أيدها الفقيه الفرنسي سالي ومفادها أن من يتسبب في إنشاء عقد مع طرف ثاني حسن النية لما في العقد من خطأ لايعلمه لذلك فعلى أساس افتراض عقد ضمان فهو يلتزم بان لا يكون هناك سبب للبطلان أنمن جهة فإذا تحقق سبب البطلان فالطرف المتسبب في البطلان يلزم بتعويض الطرف المتضررمن هذا البطلان حسن النية ، فان انعدم أساس حسن النية فينعدم التعويض .
ثانيا : نظريتا إنقاص العقد و تحول العقد
وهما نظريتين ألمانيتان تقومان على أساس تفسيرإرادة المتعاقدين .
حالة إنقاص العقد: فهو بطلان جزئي كبطلان شطر في العقدفيقتصر البطلان على الشطر الباطل فقط و يبقى العقد صحيحا.
أما إذا كان هذاالتقسيم يتعارض مع إرادة المتعاقدين فانه يصبح باطلا كله .
مثال : هبة مقترنةبشرط غير مشروع فتصح الهبة و يبطل الشرط .
ما لم يكن هذا الشرط هو الدافع إلىالتبرع فيبطل الهبة كلها .
نظرية تحول العقد : وذلك ما جاءت به المادة 105 ق مإذا كان العقد باطلا أو قابل للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد أخر، فان العقد يكونصحيحا باعتبار العقد الذي توفرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرفإلى إبرام هذا العقد
مثال :البيع بثمن تافه يبطل العقد كبيع لانعدام ركن الثمنولكنه يتحول لهبة صحيحة متى استوفى باقي شروطه
السند الرسمي الباطل يتحول إلىسند عرفي متى اشتمل على توقيع الطرفين
ج) شروط إنقاص العقد
1) إنيكون العقد باطلا في أحد أجزائه دون الأجزاء الأخرى لأنه إذا كان باطلا في كلأجزائه فيكون باطلا ، ومادام جزء فقط فيمكن إنقاصه
2) إن يكون هذا العقد قابلللتجزئة ، أما إذا لم يكن قابل لذلك إلا بتوفر الشق الباطل فان العقد يبطلباكمله
مثال : وجود شرط باطل في وصية فانه يبطل الوصية إذا كان هو الدافعالحقيقي أما إذا كان الشرط الباطل ليس هو الدافع للتصرف فان التصرف يكون قابلاللتجزئة فيجوز إنقاصه
د)شروط تـحـول الـعـقـد:
1- إن يكون العقد الأصلي باطلا : فالهبة الصحيحة لا يمكن أن تتحول إلى وصية ، ويجب أن يكون العقد باطلا بأكمله فانكان بعضه باطلا وبعضه صحيحا فلا تحول ولا إنقاص
أو إذا كان ثمة غلط بالنسبة لشيءمن جملة أشياء ورد عليها بيع ، أو كان تصرف هبة مقرونة بشرط غير مشروع ولم يكن هذاالشرط هو العنصر الأساسي للتعاقد فتصح الهبة ويبطل الشرط
وكذلك ما جاء في المادة 722 مدج
2- إن يتضمن العقد الباطل كل عناصر التصرف الأخر: فلا يجوز أن يضافإليها عنصر جديد و إلا فلا تحول بل يصحح العقد
مثال: شراء شخص شيء ضنا منه انهأثرى وتبين انه ليس كذلك لوجود غلط فالعقد باطل، أما إذا عرض عليه البائع الشيءالحقيقي الأثري فهنا عنصر جديد منها فتصحيح العقد يكون بإدخال هذا العنصر الجديد .
3- إن تنصرف إرادة العاقدين المحتملة إلى عقد أخر :
معنى ذلك إن إرادةالمتعادين الظاهرة قد انصرفت إلى العقد الباطل فان إرادتهما المحتملة انصرفت إلىعقد أخر لو أنهما علما بهذا البطلان فالمهم هو الوصول إلى الغاية الموجودة منالتعاقد
فتحول أثار العقد تترتب على العقد الصحيح وليس على العقد الباطل .
المبحث الثالث: موقف المشرع
المطلب الأول : موقف المشرع الجزائري من أنواع البطلان
يتبين لنا من خلال الأحكام الواردة في المواد من 99 إلى 105 من التقنين المدني أن المشرع اعتمد التقسيم الثنائي للبطلان حيث ميز بينالبطلان النسبي والبطلان المطلق وقد تناول أحكام البطلان النسبي في المواد من 99إلى 101 مبينا زوال الإبطال بالإجازة ويسقط بالتقادم وقد بين في المادة 101 حالاتقابلية العقد للإبطال وذكر – نقص الأهلية – وعيوب الرضا- والتي تم ذكرها فيالمواد
80-81 -86-88-90 ق م ، والتي تنص على قابلية العقد للإبطال للأسبابالآتية
نقص الأهلية (88) ،الغلط (81-85) ، التدليس (86-87) ، الإكراه (88-89)،الغبن (90-91) –الاستغلال
وتضمن المادة 102 ق م البطلان المطلق وقضت :
بجوازالتمسك ببطلان العقد لكل ذي مصلحة .
للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها .
الإجازة لا تلحق البطلان المطلق .
سقوط دعوى التقادم .
يتبين لنا منخلال الأحكام الواردة في المواد 92 إلى 98 أن البطلان المطلق يلحق العقد الذي شابهعيب في احد أركانه .
وهي التراضي – المحل – السبب ، أو لعدم مشروعية المحل والسبب و خصص المواد من 103 إلى 105 للأحكام المشتركة بينهما .
و في الأخير نقولإن المشرع قد اخذ في تحديد انواع البطلان بإن المصلحة العامة هي أساس البطلان المطلق و المصلحة الخاصة هي أساس البطلان النسبي .
و إذا صعب تحديد المصلحةالعامة من المصلحة الخاصة فيتدخل المشرع بنص خاص يوضح فيه الأحكام الواجبة التطبيق .
المطلب الثاني: موقف المشرع الجزائري من الأثر العرضية للعقد الباطل و القابل للإبطال
إن المشرع الجزائري قد أخذ بانقاص وتحول العقد ، وهكذا تنص المادة 104من القانون المدني أن : " إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال ، فهذاالشق وحده الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله " .
أما المادة 105 فتنص أن " إذا كان العقدباطلا أو قابلا للإبطال وتورث فيه أركان عقد أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره العقدالذي توفرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام العقد .
خـــــاتــــمــــة :
حفاظا على الثقة و الائتمان لابد إذن من وضعضوابط قانونية يخضع لها كل المتعاقدين وبدون استثناء .
لأجل ذلك كانت ضرورة إبطال العقود التي تشوبها نقائص أساسية في صحة العقود و ذلك من اجل منع تعسف طرفعلى الآخر.
أو وجود عقود لا تستجيب لما اقره المجتمع من آداب و نظام عام. و حتى لا يسعى كل طرف إلى تحقيق مصالح ذاتية دون مراعاة أدنى التزام، وحتى يكون الجميع سواسية أمام قواعد قانونية جاز لكل طرف تجاوز في استعمال حقه بطرق يحددهاالقانون.
و إن اكبر عقاب للمتعاقدين هو الإبطال فهي الأداة التي بها يردع المخالفون.
مــقــــدمــة
المبحث الأول : مفهوم البطلان و أنواعه :
الـمـطـلب الأول: تعريـف البطلان
الـمـطـلب الثاني: أنــواع البطلان
المبحث الثاني : آثار تقرير البطلان
المطلب الأول : مبدأزوال العقد
المطلب الثاني : الأثار العرضية للعقد الباطل
المبحث الثالث : موقف المشرع الجزائر ي
المطلب الأول : موقف المشرع من البطلان وأنواعه
المطلب الثاني : موقف المشرع الجزائري من الأثر العرضية للعقد الباطل والقابل للإبطال
الخاتمة
المراجع
الــــمـــراجــــع
د- بلحاج العربي – النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري – ج1 – ديوانالمطبوعات الجامعية - الجزائر - طبعة 3 – 2004-
د- نبيل إبراهيم سعد – النظريةالعامة للالتزام – ج1- دار المعرفة الجامعية الإسكندرية – بدون طبعة – 1994
عليفيلالي – النظرية العامة للالتزام – موفـم للنشر و التوزيع – الجزائر - 2005
مــقــــدمــة
ان العقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر و الأساسالذي يقوم عليه هو الرضا و هذا الأخير أساس كل عقد و عند قيام هذا الركن تقوم علىأساسه الأركان الأخرى و المتمثلة في المحل و السبب و هناك من يضيف الشكل السليم .
و قد أقر القانون أن أي تخلف لأي ركن من هذه الأركان يعني بطلان العقد.
والبطلان يعني إبطاله أو انعدامه وذلك هو جزاء لتخلف ركن من الأركان المذكورة.
وقد عرفه بعض الفقهاء " انه الجزاء الذي يوقعه القانون لعدم توافر أركان العقد وشروط صحتها ".
من خلال هذه التعاريف السابقة يمكننا أن نقول أن العقد لا يكوندائما صحيحا فقد تتخلله عوارض تكون سببا في إبطاله أو قابليته للإبطال .
والسؤال الذي يتبادر هو:
ما مفهوم البطلان و أنواعه ؟
ما هي أثار تقريره؟
ما هو موقف المشرع الجزائري من ذلك ؟
المبحث الأول : مفهومالبطلان و أنواعه :
الـمـطـلب الأول: تعريف البطلان
كنا قد استعرضنا الشروطأو الأركان الواجب توفرها حتى يكون العقد صحيحا ، إلا انه بتخلف ركن من هذه الأركانيصبح العقد باطلا أو قابلا للإبطال .
هناك من عرفه " يعني انعدام الأثر القانونيللعقد الذي لم تحترم فيه القواعد التي أوجبها المشرع في العقد " .
بالإضافة إلىهذا التعريف هناك تعاريف أخرى : " هو وصف يلحق تصرفا قانونيا معينا لنشاته مخالفالقاعدة قانونية يؤدي إلى عدم نفاذه " و السبب في استبدال كلمة جزاء بكلمة وصف هودقة المعنى ، فكلمة الجزاء تفيد فكرة العقاب و هذه الفكرة مستبعدة تماما في القانونالمدني ، و استبعاد فكرة العقاب فهذا لا يعني إن المشرع لا يقيم لها وزنا علىالإطلاق فبطلان العقد كون سببه أو محله غير مشروع هو فعلا عقاب للمتعاقدين ، علىعكس إبطال العقد بسبب التدليس الذي يرمي قبل كل شيء إلى حماية رضا المدلس عليه مندون أن نتجاهل سلوك المدلس الذي يعاقب عن طريق إبطال العقد هذا من جهة ، ومن جهةأخرى إن كلمة الجزاء لا تعني حتما ردعا و العقاب المسلط على الفرد ، بل يقصد بهالنتائج القانونية المترتبة على التعريفات إذا تمت مخالفة للقانون .
بالإضافة إلى هذه التعاريف هناك من شبه العقد بكائن حي و البطلان حالةخاصة تلحق العقد و كيفية هذه الحالة حسب خطورتها .
و يترتب على بطلان العقد أوفسخه زوال كل أثاره وهذا هو وجه الشبه بين النظاميين ، فالبطلان مثل الفسخ ( فيرجع ) يؤدي إلى انعدام الرابطة القانونية ، أما بالنسبة لوجه الاختلاف يتمثل في الأسبابالتي أصابت العقد ، فالانعدام بسبب البطلان يعود إلى عيب أصاب العقد في احد أركانه، و اما الفسخ فيرجع إلى عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه في العقد الملزمللجانبين و يزول العقد اي ينقضي و ذلك عن طريق الانحلال و يجمع بين الانحلال والبطلان انه يترتب عليهما زوال العقد لكن الانحلال يرد على عقد نشا صحيحا و قد ينحلالعقد باتفاق الطرفين.
و قد ينحل عن طريق الرجوع إلى الإرادة المنفردة لأحدالعاقدين .
و العقد الباطل مثله مثل العقد غير النافذ لا يسري في حق الغير و لايمكن الاحتجاج به لدى الغير ، و السبب في عدم نفاذ العقد هو الإخلال بإجراءات الشهرالعقاري و هذه الإجراءات تمثل تقييد نقل حق الملكية و الحقوق العينية الأخرى بينالمتعاقدين
يتميز البطلان عن عدم النفاذ لكون العقد الباطل منعدم الوجود قانونابالنسبة للمتعاقدين نفسيهما و بالنسبة للغير كذلك.
أما في حالة عدم نفاذ العقدفهو موجود قانونا بين المتعاقدين و منعدم بالنسبة للغير .
المطلبالثاني : أنــواع البطلان
أولا : الـبـطــلان الـمـطـلق
إن العقد الباطلبطلانا مطلقا ، فهو منعدم الوجود و لا حاجة إلى تقرير البطلان ، و يضاف لهذا النوعمن بطلان العقد الذي لم يستوفى أركانه ، كانعدام تطابق الإرادتين ، و انعدام المحلأو السبب ، أو عدم مشروعية محله أو سببه .
إن كان من شروط التراضي هناك شروطأساسية و هي أن يصدر ممن بلغ سن التمييز ، وانه إذا صدر من عديم التمييز كان باطلابطلانا مطلقا و لو كان العقد لمصلحته .
و كذلك بالنسبة للمحل يجب أن يكون موجوداأو ممكن الوجود في المستقبل وإذا لم يكون موجودا عند التعاقد بل كان قد هلك فانالعقد يكون باطلا بطلانا مطلقا وإذا كان المحل مستحيل الوجود في المستقبل استحالةمطلقة فان العقد يكون باطلا مطلقا
و كذلك من شروط المحل أن يكون معينا او قابلاللتعيين و إلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا.
بالإضافة لذلك فان المحل يجب أنيكون مشروعا فإذا كان عكس ذلك فانه اي العقد يكون باطلا .
يترتب البطلان المطلقبنص في القانون لنص المادة 92/2 ببطلان التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة و لوكان برضاه و كذلك نص القانون على بطلان بيع الوفاء من ذلك نص المادة 396 : " يكونالبيع باطلا إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق استرداد الشيء المبيع في اجل معين " والبطلان المطلق يجعل العقد في حكم المعدوم بحيث لا ينتج أي اثر قانوني و إن كانتتترتب عليه أثار .
و لكل ذي مصلحة ان يطلبه. هذا البطلان المطلق لا ترد عليهالإجازة و لا يسقط الحق في طلب بطلانه إلا بمضي مدة التقادم 15 سنة إن الدفع بهذاالبطلان لا يسقط أبدا
ثانيا : البـطـلان النـسبـي
العقد القابل للإبطالأو البطلان النسبي ففيه يكون العقد قائما و لكن معيبا بعيب من عيوب الرضا و هي نقصأهلية المتعاقد المميز و الغلط و التدليس و الإكراه و الاستغلال ، و يكون طلب إبطالالعقد ( الناقص ) لمن عيب رضاه إن الإبطال النسبي شرع لمصلحة المتعاقد الناقصالأهلية أو لمن وقع في غلط أو للمدلس عليه أو المكره أو لمن استغل فان احدهم أجازالعقد أو تنازل عن طلب الإبطال فيصبح العقد و يبقى قائما منتجا لأثاره .
و قدحدد القانون مدة طلب الإبطال بمدة 10 سنوات و ذلك طبقا لما جاءت به المادة 101 : " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 5 سنوات و يبدأ سريان هذهالمدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب و في الغلط أو التدليسمن اليوم الذي يكشف فيه ، و في حالة الإكراه من يوم انقطاعه غير انه يجوز التمسكبحق الإبطال لغلط أو تدليس أو أكراه إذا انقضت 10 سنوات من وقت تمام العقد " .
إلى جانب البطلان النسبي الذي تقرره القواعد العامة يوجد بطلان نسبي يقررهالقانون طبقا لنص المادة 397 : " إذا باع شخص شيئا معينا بالذات و هو لا يملكهفللمشتري الحق بطلب إبطال البيع و يكون الأمر كذلك و لو وقع البيع على عقار أعلن أولم يعلن بيعه ، أو في كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو أجازه المشتري " .
إختلال الرضا ينتج عنه أن يكون العقد قائما حتى يطلب منصدر منه الرضا حماية القانون و عندئذ يزول العقد و هذا هو البطلان النسبي فهو قائمو صحيح و منتج للآثار غير انه على خطر الإبطال.
بالإضافة للمواد السابقة نصتالمادة 99 عل القابلية للإبطال : " إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطالالعقد فليس للمتعاقد الأخر إن يتمسك بهذا الحق".
و كذلك المادة 100:" يزول حقإبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية و تستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيهالعقد ، دون إخلال بحقوق الغير " .
الإجازة تلحق العقد الباطل نسبيا فيزول حقالإبطال بالإجازة الصريحة أو الضمنية و هي تصرف قانوني من جانب واحد يزيل به احدالمتعاقدين العيب الذي لحق العقد ومن ثم فيلزم إن تتوافر فيه شروط التصرف من حيثالأهلية و سلامة الإدارة من العيوب .
و الفرق بين الإجازة والإقرار أن الأخيريصدر من جانب واحد و يكون خارج عن أطراف العقد مثال إقرار المالك في حالة التمسكبالإبطال كناقص الأهلية بعد بلوغه و إن يكون العقد باطلا نسبيا ، و أن يكون على علمبالعيب و يريد أن يجيزه أو أنها تصدر بعد زوال العيب فلا إجازة لقاصر أو لمكره و لاإجازة إلا بعد اكتشاف الغلط و التدليس ، وزوال ما يشوب الإرادة و هي الوقوع تحتالاستغلال .
إذا أجيز العقد الباطل بطلانا نسبيا استقر وجوده نهائيا و الإجازةلا تصحح العقد القابل للإبطال لأنه صحيح قبلها و لكنها تزيل خطر الابطال و هي لاتخل بحق الغير إذ لا يصح إن تضر بحق الغير ، و يقصد بالغير هنا الخلف الخاصللمتعاقد الذي له الحق في الإبطال .
مثال : إن يرهن قاصر عقار ( مثل هذا العقدقابل للبطلان ) ثم يجيزه بعد بلوغه سن الرشد العقد الباطل نسبيا فهو مهدد بالإبطاللكن إذا مضت عليه المدة القانونية أصبح صحيحا و سقط الإبطال بالتقادم ، وتحسب المدةمن يوم زوال العيب و يفسر انه امتناع عن إقامة الدعوى .
و يعتبر تصحيحا لعقدالبيع ما قضت به المادة 358 : " إذا بيع عقار بغبن يزيد عن خمس فالبائع الحق في طلبتكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ".
و يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيدعن الخمس إن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .
كما يعتبر تصحيحا لعقد القسمةما نصت عامة المادة 732/2 : " يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا اثبت أحدالمتقاسمين انه لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة في التقديربقيمة الشيء وقت القسمة ".
لا يتمسك بالإبطال إلا المتعاقد الذي تقرر الإبطاللمصلحته و لا تملك المحكمة إن تقضي به من تلقاء نفسها و الإبطال لا يتقرر إلابالرضاء أو القضاء و حكم القاضي هنا الذي ينشئ البطلان و إن كان يستند بأثر رجعي .
المبحث الثاني : الآثار التي يرتبها العقد الباطل و القابلللإبطال :
المطلب الأول : مبدأ زوال العقد
يترتب على تقريرالبطلان أو إبطال العقد زواله الكلي أو بأثر رجعي .
أولا : الزوال الكلي للـعـقـد
إذا تقرر بطلان العقد إبطاله فانه يزول كليا ، أي انه ينعدم ، أي كانلم يكن أصلا .
فالواجبات و الحقوق التي رتبها العقد أو كان سيرتبها تزولكليا.
مثلا : تقرير إبطال عقد البيع أو إبطاله زوال عملية البيع فتزول صفةالبائع للمالك و كل الحقوق و الواجبات التي اكتسبها أو تحملها بموجب العقد .
فليس له الحق في المطالبة بثمن المبيع أو مصاريفه ، و ليس عليه إن يسلم المبيعو كذلك بالنسبة للمشتري .
فهذا الأمر متعلق بالبطلان المطلق، كون العقد لم ينعقدأصلا ، إما بالنسبة للعقد القابل للابطال فانه ينعقد صحيحا و يكتسب أطرافه حقوقا ويحملهم واجبات ، وعليه فان تقرير الإبطال يزيل هذه الحقوق و الواجبات و ذلك منإبرام العقد .
ثانيا : زوال العقد بأثر رجعي
إذا تقرر بطلانالعقد أو إبطاله سريان هذا الإبطال على المتعاقدين من يوم إبرام العقد ، و في بعضالحالات إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، وذلك بالإضافةللغير إذا كان قد اكتسب حقا من احد المتعاقدين .
ومثال ذلك : ما جاءت به المادة 103 مدني .
إعادة المتعاقدين إلى حالتها الأصلية :
جاءت المادة 103 مدنيوكذلك ما قضى به قرار المجلس الأعلى بتاريخ 09/07/1989 : " حيث وانه وان كان قضاةالموضوع قد نطقوا ببطلان عقد الشركة تطبيقا للمادة 545 تجارية ، من اجل عدم إفراغهفي الشكل الرسمي فانه كان ينبغي عليهم استخلاص جميع النتائج المترتبة على هذاالبطلان بقصد إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل و استند إلى نص المادة 103 مدني " .
يعني ذلك إعادة المتقاعدين إلى ما قبل إبرام العقد ، خاصة إذا كانالمتعاقد ناقص الأهلية أو الملوث ( الغاش ) .
كيفيات الاسترداد :
إذا تقرربطلان أو العقد الذي شرع في تنفيذه فلا بد أن يسترد كل منها أداه عينا ( 1 ) بمقابل ( 2 ) حتى تزول كل أثار هذا العقد .
1 أ / الاسترداد العيني:
أفضل حالةلإعادة المتعاقدين إلى ما قبل العقد هي استرداد كل منهما ما أداه عينا .
* فالبائع إن يسترد المبيع و ثماره منذ إبرام العقد و للمشتري إن يسترد ما أداه أيالثمن بالإضافة إلى المصاريف التي أنفقها لحفظ المبيع .
و مثال ذلك أب المشترياجرى ترميمات على عقار و كان حسن النية فله الحق في طلب التعويض و ذلك ما اخذ بهالمجلس الأعلى في قراره المؤرخ في 18/06/1969 .
أما إذا استحال استرداد ما أداهالمتعاقدان عينا بسبب هلاك الشئ أو الطبيعة ( كالإيجار ) يكون الاسترداد عن طريقالتعويض فإذا تقرير إبطال عقد الإيجار فلا يمكن للمؤجر إن يسترد المنفعة التي تحصلعليها المؤجر منذ إبرام العقد ، في هذه الحالة للقاضي تحديد مبلغ التعويض الذي يحلمحل الاسترداد العيني .
و كذلك بالنسبة إذا هلكت المبيع بعد تنفيذ العقد فله إنيسترد تعويضا عن ذلك فقط .
ب/ حرمان المتعاقد جزئيا أو كليا من الاسترداد :
إذا كانت نصت المادة 103 على المادة المتعاقدان إلى ما قبل العقد إلا انه هناكحالات لا يمكن فيها ذلك منها إلزام المتعاقد ناقص الأهلية برد جزء فقط من الأشياءالتي تحصل عليها .
بالإضافة إلى هذا فبالنسبة للملوث ( الغاش ) فليس له أنيستفيد من غشه ففي حالة بطلان العقد بسبب عدم مشروعيته ، فان المتعاقد المتسبب فيعدم المشروعية لا يستفيد من حق استرداد ما أداه .
و كذلك بالنسبة للتساوي فيالغش فلا يستردان كلاهما .
مثال ذلك: بالنسبة للراشي و المرتشي ( م 133 عقوبات ) .
و كذلك مصادرة المال ما جاءت به المواد 161 – 167 – 168 – 202 – 203 عقوبات .
ج- سقوط حقوق الغير:
إذا تم تقرير البطلان أو الإبطال في حق المتعاقدينفستسري حتى على الغير الذي استفاد من وراء هذا العقد .
فتتأثر حقوقه بصحة أوببطلان العقد ، و الغير ليس الأجنبي عن العقد إنما هو الخلف الخاص الذي يخلفالمتعاقدين في حق عيني أو في عين معينة :
مثال : فإذا باع علي لعمر شقة و باعهاعمر لأحمد فان تم إبطال عقد البيع الاول فان الثاني يبطل كذلك .
إلا انه هناكاستثناء على هذه القاعدة و هو بتوفر حسن النية و عدم العلم ببطلان العقد و حيازةسندا صحيحا أو سند لحامله .
فقد نظم المشرع ذلك واقر بحيازة الشيء موضوع العقد وتكون حيازته صحيحة، و ذلك ما نصت عليه م 885 مدني، فيما يتعلقبالرهن.
المطلب الثاني : الآثار العرضـيـة للعـقـد الباطل
منالعقود الباطلة التي تنتج آثار عرضية الزواج بين المحارم فهو باطل إنما ينتج أثارعرضية بوصفه واقعة مادية كوجوب المهر و ثبوت النسب و العدة.
و العقد الباطللتدليس أو إكراه يوجب التعويض عن المسؤولية التقصيرية .
عن الفعل غير المشروعبالنسبة للمتعاقد حسن النية و ذلك ببطلان العقد لسبب لم يكن يعلم به .
مثال ذلك : استعمال القاصر لطرق غير مشروعية لإخفاء نقص أهليته كتزوير شهادة ميلاده فهذاالاحتيال يستوجب المسؤولية عن الفعل غير المشروع .
أولا : نظرية الخطأ عند تكوينالعقد
هذه النظرية أخذ بها الفقيه الألماني اهرنج و أيدها الفقيه الفرنسي سالي ومفادها أن من يتسبب في إنشاء عقد مع طرف ثاني حسن النية لما في العقد من خطأ لايعلمه لذلك فعلى أساس افتراض عقد ضمان فهو يلتزم بان لا يكون هناك سبب للبطلان أنمن جهة فإذا تحقق سبب البطلان فالطرف المتسبب في البطلان يلزم بتعويض الطرف المتضررمن هذا البطلان حسن النية ، فان انعدم أساس حسن النية فينعدم التعويض .
ثانيا : نظريتا إنقاص العقد و تحول العقد
وهما نظريتين ألمانيتان تقومان على أساس تفسيرإرادة المتعاقدين .
حالة إنقاص العقد: فهو بطلان جزئي كبطلان شطر في العقدفيقتصر البطلان على الشطر الباطل فقط و يبقى العقد صحيحا.
أما إذا كان هذاالتقسيم يتعارض مع إرادة المتعاقدين فانه يصبح باطلا كله .
مثال : هبة مقترنةبشرط غير مشروع فتصح الهبة و يبطل الشرط .
ما لم يكن هذا الشرط هو الدافع إلىالتبرع فيبطل الهبة كلها .
نظرية تحول العقد : وذلك ما جاءت به المادة 105 ق مإذا كان العقد باطلا أو قابل للإبطال وتوفرت فيه أركان عقد أخر، فان العقد يكونصحيحا باعتبار العقد الذي توفرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرفإلى إبرام هذا العقد
مثال :البيع بثمن تافه يبطل العقد كبيع لانعدام ركن الثمنولكنه يتحول لهبة صحيحة متى استوفى باقي شروطه
السند الرسمي الباطل يتحول إلىسند عرفي متى اشتمل على توقيع الطرفين
ج) شروط إنقاص العقد
1) إنيكون العقد باطلا في أحد أجزائه دون الأجزاء الأخرى لأنه إذا كان باطلا في كلأجزائه فيكون باطلا ، ومادام جزء فقط فيمكن إنقاصه
2) إن يكون هذا العقد قابلللتجزئة ، أما إذا لم يكن قابل لذلك إلا بتوفر الشق الباطل فان العقد يبطلباكمله
مثال : وجود شرط باطل في وصية فانه يبطل الوصية إذا كان هو الدافعالحقيقي أما إذا كان الشرط الباطل ليس هو الدافع للتصرف فان التصرف يكون قابلاللتجزئة فيجوز إنقاصه
د)شروط تـحـول الـعـقـد:
1- إن يكون العقد الأصلي باطلا : فالهبة الصحيحة لا يمكن أن تتحول إلى وصية ، ويجب أن يكون العقد باطلا بأكمله فانكان بعضه باطلا وبعضه صحيحا فلا تحول ولا إنقاص
أو إذا كان ثمة غلط بالنسبة لشيءمن جملة أشياء ورد عليها بيع ، أو كان تصرف هبة مقرونة بشرط غير مشروع ولم يكن هذاالشرط هو العنصر الأساسي للتعاقد فتصح الهبة ويبطل الشرط
وكذلك ما جاء في المادة 722 مدج
2- إن يتضمن العقد الباطل كل عناصر التصرف الأخر: فلا يجوز أن يضافإليها عنصر جديد و إلا فلا تحول بل يصحح العقد
مثال: شراء شخص شيء ضنا منه انهأثرى وتبين انه ليس كذلك لوجود غلط فالعقد باطل، أما إذا عرض عليه البائع الشيءالحقيقي الأثري فهنا عنصر جديد منها فتصحيح العقد يكون بإدخال هذا العنصر الجديد .
3- إن تنصرف إرادة العاقدين المحتملة إلى عقد أخر :
معنى ذلك إن إرادةالمتعادين الظاهرة قد انصرفت إلى العقد الباطل فان إرادتهما المحتملة انصرفت إلىعقد أخر لو أنهما علما بهذا البطلان فالمهم هو الوصول إلى الغاية الموجودة منالتعاقد
فتحول أثار العقد تترتب على العقد الصحيح وليس على العقد الباطل .
المبحث الثالث: موقف المشرع
المطلب الأول : موقف المشرع الجزائري من أنواع البطلان
يتبين لنا من خلال الأحكام الواردة في المواد من 99 إلى 105 من التقنين المدني أن المشرع اعتمد التقسيم الثنائي للبطلان حيث ميز بينالبطلان النسبي والبطلان المطلق وقد تناول أحكام البطلان النسبي في المواد من 99إلى 101 مبينا زوال الإبطال بالإجازة ويسقط بالتقادم وقد بين في المادة 101 حالاتقابلية العقد للإبطال وذكر – نقص الأهلية – وعيوب الرضا- والتي تم ذكرها فيالمواد
80-81 -86-88-90 ق م ، والتي تنص على قابلية العقد للإبطال للأسبابالآتية
نقص الأهلية (88) ،الغلط (81-85) ، التدليس (86-87) ، الإكراه (88-89)،الغبن (90-91) –الاستغلال
وتضمن المادة 102 ق م البطلان المطلق وقضت :
بجوازالتمسك ببطلان العقد لكل ذي مصلحة .
للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها .
الإجازة لا تلحق البطلان المطلق .
سقوط دعوى التقادم .
يتبين لنا منخلال الأحكام الواردة في المواد 92 إلى 98 أن البطلان المطلق يلحق العقد الذي شابهعيب في احد أركانه .
وهي التراضي – المحل – السبب ، أو لعدم مشروعية المحل والسبب و خصص المواد من 103 إلى 105 للأحكام المشتركة بينهما .
و في الأخير نقولإن المشرع قد اخذ في تحديد انواع البطلان بإن المصلحة العامة هي أساس البطلان المطلق و المصلحة الخاصة هي أساس البطلان النسبي .
و إذا صعب تحديد المصلحةالعامة من المصلحة الخاصة فيتدخل المشرع بنص خاص يوضح فيه الأحكام الواجبة التطبيق .
المطلب الثاني: موقف المشرع الجزائري من الأثر العرضية للعقد الباطل و القابل للإبطال
إن المشرع الجزائري قد أخذ بانقاص وتحول العقد ، وهكذا تنص المادة 104من القانون المدني أن : " إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال ، فهذاالشق وحده الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله " .
أما المادة 105 فتنص أن " إذا كان العقدباطلا أو قابلا للإبطال وتورث فيه أركان عقد أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره العقدالذي توفرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام العقد .
خـــــاتــــمــــة :
حفاظا على الثقة و الائتمان لابد إذن من وضعضوابط قانونية يخضع لها كل المتعاقدين وبدون استثناء .
لأجل ذلك كانت ضرورة إبطال العقود التي تشوبها نقائص أساسية في صحة العقود و ذلك من اجل منع تعسف طرفعلى الآخر.
أو وجود عقود لا تستجيب لما اقره المجتمع من آداب و نظام عام. و حتى لا يسعى كل طرف إلى تحقيق مصالح ذاتية دون مراعاة أدنى التزام، وحتى يكون الجميع سواسية أمام قواعد قانونية جاز لكل طرف تجاوز في استعمال حقه بطرق يحددهاالقانون.
و إن اكبر عقاب للمتعاقدين هو الإبطال فهي الأداة التي بها يردع المخالفون.
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma