البلدية في القانون الجزائري
المبحث الأول :الـــــــــــــــــــــــــــبلدية
المطلب الأول : تــــــــــــــــــــــــــــــعريفها
عرف المشروع البلدية بموجب المادة الأول من القانون رقم ( 90 – 80 )
المؤرخ في 17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية على أن البلدية هي
الجماعة الإقليمية الأساسية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال
المالي، وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها » البلدية هي الجماعة
الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية
ولا شك أن التعريف الثاني ويعكس الوظائف المثيرة للبلدية ومهامها المتنوعة
في ظل الفلسفة الاشتراكية .
المطلب الثاني : تطــــــــــــــــور نظامها
فرع 1 : قـــــــــــــــــــــــــــبل الاستقلال
البلدية في المرحلة الاستعمارية 1830-1962 :
لم تحد البلدية عن الولاية فقد كانت هي الأخرى أداة لتحقيق طموحات الإدارة
الاستعمارية وفرض هيمنتها ونفوذها. وقد كان يديرها مواطن من الإدارة
الاستعمارية و هو متصرف المصالح المدنية و يساعده موظفون جزائرية خاضعون
للإدارة الفرنسية وهم القواد ويساعده في لجنة بلدية تتكون من أعضاء
أوربيين منتخبين وبعض الجزائريين المعنيين. لقد كانت البلدية مجرد أداة
لخدمة الإدارة الفرنسية سواء كانت مدينة أم عسكرية فقد كانت بعيدة كل
البعد من أن تتحقق طموحات الجزائريين .
الفرع 2: بعـــــــــــــــــــــــــــــد الاستقلال
البلدية في المرحلة الانتقالية 62-67 :
تعرضت البلدية في هذه المرحلة لنفس الأزمة التي هزت باقي المؤسسات على
اختلاف أنواعها وهذا بحكم الأوربيين أرض الوطن ولقد أتت الدراسات على أن
أكثر من 1500 بلدية كانت مشلولة عن العمل بحكم ظروفها الصعبة على المستوى
المالي و التقني و لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل على إنشاء
لجان خاصة لتتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدة إليه مهام
رئيس البلدية .
مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية :
لقد كان لدستور 1963 و ميثاق الجزائر و ميثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز
مكانة البلدية على المستوى الرسمي و الاعتراف بدورها و لعل من الأسباب
التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراف في التفكير و إصدار قانون
للبلدية هي :
-1
خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر
السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة و منها البلديات .
-2 عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة و التي تبين الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية .
-3 رغبة السلطة في عدم إطالة القترة الانتقالية خاصة و قد نجم تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي .
-4
إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لاشك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور و
بحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها أولاً .
مرحلة قانون البلدية لسنة 90 – 67 :
لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجيتين مختلفتين هما النموذج الفرنسي و
النموذج اليوغسلافي و يبدوا التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق
الاختصاص للبلديات و كذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل
الاستعماري أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره إلى وحدة المصدر
الإيديولوجي النظام الاشتراكي واعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولوية
في مجال التسيير للعمال والفلاحة .
مرحلة قانون البلدية لسنة 1990 :
وهذه المرحلة تميزت بخضوعها المبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور 1979 وعلى
رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد و اعتماد نظام التعددية الحزبية ولم يعد في
ظل هذه المرحلة للعمال والفلاحة أي تبث هجر النظام الاشتراكي وسنتولى
دراسة نظام البلدية بالتفصيل طبقا لمقتضيات هذا القانون .
المبحث الثاني : هيئــــــــــــــــــــــــــــــة البلدية
المطلب الأول :
المجلس الشعبي البلدي : يعد المجلس الشعبي البلدي هيئة أساسية في تسيير
وإدارة البلدية كجماعة إدارية لا مركزية إقليمية و عليه فإن دراسة المجلس
الشعبي تقتضي أن نتطرق لتشكيله ولقواعد سيره ونظام مداولاته ولصلاحيته .
الفرع 1 : تشكيل المجلس :
يتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان
البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات،
ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وفق
الجدول التالي :
* 80 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة .
* 90 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة
* 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 2.00001 و50000 نسمة
* 15 عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين 500001 و100000 نسمة
* 23 عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين 1000001 و200000 نسمة .
* 33 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200000 .
هذا و يجدر التنبيه أن قانون 1990 لم يعط أولوية لأي فئة من فئات المجتمع
عن غيرها وهذا خلافا للمرحلة السابقة حيث كانت الأولوية معترف بها رسميا
لفئة العمال والفلاحين والمثقفين كما سلف القول .
يطرح النظام الانتخابي البلدي البحث في جملة من القواعد القانونية تدور
حول المسائل الرئيسية التالية : الناخب ، المنتخب » المترشح « والعملية
الانتخابية
أولا : الناخب (
Electeur ): يمكن القول أن الناخب هو الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية ،
والتي تتضمن أسماء جميع الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التصويت أو
الاقتراع ، وذلك نظرا لتوافر شروط معينة تمكن من الحصول على بطاقة الناخب
وبالرجوع إلى المادة 5 من قانون الانتخابات الوارد بالأمر رقم 07/97
السابق تجدها تنص على ما يلي : » يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من
العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع
المعمول به « وعليه فإن شروط الناخب تتمثل – أساسا – في ما يلي :
المبحث الأول :الـــــــــــــــــــــــــــبلدية
المطلب الأول : تــــــــــــــــــــــــــــــعريفها
عرف المشروع البلدية بموجب المادة الأول من القانون رقم ( 90 – 80 )
المؤرخ في 17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية على أن البلدية هي
الجماعة الإقليمية الأساسية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال
المالي، وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها » البلدية هي الجماعة
الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية
ولا شك أن التعريف الثاني ويعكس الوظائف المثيرة للبلدية ومهامها المتنوعة
في ظل الفلسفة الاشتراكية .
المطلب الثاني : تطــــــــــــــــور نظامها
فرع 1 : قـــــــــــــــــــــــــــبل الاستقلال
البلدية في المرحلة الاستعمارية 1830-1962 :
لم تحد البلدية عن الولاية فقد كانت هي الأخرى أداة لتحقيق طموحات الإدارة
الاستعمارية وفرض هيمنتها ونفوذها. وقد كان يديرها مواطن من الإدارة
الاستعمارية و هو متصرف المصالح المدنية و يساعده موظفون جزائرية خاضعون
للإدارة الفرنسية وهم القواد ويساعده في لجنة بلدية تتكون من أعضاء
أوربيين منتخبين وبعض الجزائريين المعنيين. لقد كانت البلدية مجرد أداة
لخدمة الإدارة الفرنسية سواء كانت مدينة أم عسكرية فقد كانت بعيدة كل
البعد من أن تتحقق طموحات الجزائريين .
الفرع 2: بعـــــــــــــــــــــــــــــد الاستقلال
البلدية في المرحلة الانتقالية 62-67 :
تعرضت البلدية في هذه المرحلة لنفس الأزمة التي هزت باقي المؤسسات على
اختلاف أنواعها وهذا بحكم الأوربيين أرض الوطن ولقد أتت الدراسات على أن
أكثر من 1500 بلدية كانت مشلولة عن العمل بحكم ظروفها الصعبة على المستوى
المالي و التقني و لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل على إنشاء
لجان خاصة لتتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدة إليه مهام
رئيس البلدية .
مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية :
لقد كان لدستور 1963 و ميثاق الجزائر و ميثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز
مكانة البلدية على المستوى الرسمي و الاعتراف بدورها و لعل من الأسباب
التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراف في التفكير و إصدار قانون
للبلدية هي :
-1
خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر
السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة و منها البلديات .
-2 عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة و التي تبين الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية .
-3 رغبة السلطة في عدم إطالة القترة الانتقالية خاصة و قد نجم تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي .
-4
إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لاشك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور و
بحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها أولاً .
مرحلة قانون البلدية لسنة 90 – 67 :
لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجيتين مختلفتين هما النموذج الفرنسي و
النموذج اليوغسلافي و يبدوا التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق
الاختصاص للبلديات و كذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل
الاستعماري أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره إلى وحدة المصدر
الإيديولوجي النظام الاشتراكي واعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولوية
في مجال التسيير للعمال والفلاحة .
مرحلة قانون البلدية لسنة 1990 :
وهذه المرحلة تميزت بخضوعها المبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور 1979 وعلى
رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد و اعتماد نظام التعددية الحزبية ولم يعد في
ظل هذه المرحلة للعمال والفلاحة أي تبث هجر النظام الاشتراكي وسنتولى
دراسة نظام البلدية بالتفصيل طبقا لمقتضيات هذا القانون .
المبحث الثاني : هيئــــــــــــــــــــــــــــــة البلدية
المطلب الأول :
المجلس الشعبي البلدي : يعد المجلس الشعبي البلدي هيئة أساسية في تسيير
وإدارة البلدية كجماعة إدارية لا مركزية إقليمية و عليه فإن دراسة المجلس
الشعبي تقتضي أن نتطرق لتشكيله ولقواعد سيره ونظام مداولاته ولصلاحيته .
الفرع 1 : تشكيل المجلس :
يتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان
البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات،
ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وفق
الجدول التالي :
* 80 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة .
* 90 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة
* 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 2.00001 و50000 نسمة
* 15 عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين 500001 و100000 نسمة
* 23 عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين 1000001 و200000 نسمة .
* 33 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200000 .
هذا و يجدر التنبيه أن قانون 1990 لم يعط أولوية لأي فئة من فئات المجتمع
عن غيرها وهذا خلافا للمرحلة السابقة حيث كانت الأولوية معترف بها رسميا
لفئة العمال والفلاحين والمثقفين كما سلف القول .
يطرح النظام الانتخابي البلدي البحث في جملة من القواعد القانونية تدور
حول المسائل الرئيسية التالية : الناخب ، المنتخب » المترشح « والعملية
الانتخابية
أولا : الناخب (
Electeur ): يمكن القول أن الناخب هو الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية ،
والتي تتضمن أسماء جميع الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التصويت أو
الاقتراع ، وذلك نظرا لتوافر شروط معينة تمكن من الحصول على بطاقة الناخب
وبالرجوع إلى المادة 5 من قانون الانتخابات الوارد بالأمر رقم 07/97
السابق تجدها تنص على ما يلي : » يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من
العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع
المعمول به « وعليه فإن شروط الناخب تتمثل – أساسا – في ما يلي :
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma