أجهزة الإدارة القضائية:
إن وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء هما الجهازان الأساسيان اللذان يناط بهما مهمة الإدارة القضائية ( 1) لذلك سنتناول في المطلب ا|لأول وزارة العدل و في المطلب الثاني المجلس الأعلى للقضاء.
وزارة العدل:
في دراساتنا لوزارة العدل سنتطرق إلى لصلاحيات وزير العدل حافظ الأختام، وكذا إلى تنظيم وزارة العدل.
* صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام:
حدد المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 24 أكتوبر 2004 صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام، و هي في مجال التنظيم القضائي تتمثل في ضمان السير الحسن لمرفق القضاء و ترقيته ووضعه من أجل ذلك:
1- تلحق باختصاصاته:
ا- جميع أعمال الدولة الرامية إلى توفير الوسائل البشرية و المادية والمالية الموجهة إلى حسن سير جهاز القضاء، و ضمان استقلاليته.( المادة 2 من المرسوم).
ب- انجاز و تهيئة و تجهيز الهياكل القضائية الأساسية .
ج- انجاز المؤسسات العقابية و تهيئتها و تجهيزها .
د- تسيير أملاك الدولة الآيلة إلى قطاع العدالة و صيانتها وحفظها.
2- السهر على حسن تسيير الجهات القضائية، وتنظيم مهن أعوان القضاء ومراقبة شروط ممارستها.
3- إدخال و تعميم المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية المحافظة على الأرشيف القضائي.
4- توفير الظروف الملائمة في إطار صلاحياته لاستقبال الجمهور.
5- يقترح تنظيم المصالح المكلفة بتنفيذ قرارات العدالة، وكيفيات تنسيق نشاطها و مراقبتها ويحدد لها الوسائل البشرية و المادية.
6- يشجع البحث في النشاطات التي يتكفل بها و يحث على توزيع نتائجها لدى الأجهزة والجهات القضائية المعنية، ويعمل على تطير الرصيد الوثائقي لقطاعه.
7- يسهر على تنمية الموارد البشرية لقطاع العدالة، ويبادر بأي عمل يتعلق بتكوين القضاة و موظفي القضاء والسجون و الأعوان القضائيين.
8- يعد ويقترح في إطار تشاوري وفي حدود صلاحياته مشاريع النصوص التنظيمية و يقترحها بشأنها.
* تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العدل:
جاء في المرسوم التنفيذي رقم 04-333المؤرخ في 24 أكتوبر 2004، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العدل بإعادة هيكلة شاملة لهذه الإدارة، حيث وبالنظر إلى المادة الأولى منه نجد أن هنالك مديريتان كانتا موجودتان من في التنظيم السابق:وهما : المديرية العامة لحقوق الإنسان والمديرية العمة للموظفين و التكوين لم تعودا موجودتان، وتم إنشاء مديريتان جديدتان هما: المديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية، والمديرية العامة للموارد البشرية، أما أجهزة الإدارة المركزية في وزارة العدل حسب ما جاء به المرسوم فتتشكل مما يلي:
ا- الأمانة العامة: وتشمل مكتب البريد و الاتصال و المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، ويرأس الأمانة العامة الأمين العام الذي يساعده ثمانية مديري دراسات من بينهم ستة ينتدبون لمهام في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة و متابعته.
ب- الديوان: يتكون من رئيس الديوان الذي يساعده ثمانية مكلفين بالدراسات و التلخيص بالإضافة إلى أربعة ملحقين بالديوان، وأهم المهام المنوطة به تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية تنظيمها.
ج- المتفشية العامة.
ت- المديريات: وهي:
- المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية.
- المديرية العامة للمالية و الوسائل.
- المديرية العامة لعصرنة العدالة.
- المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.( 1)
2/ المجلس الأعلى للقضاء:
سنتناول في هذا المطلب هذا الجهاز من حيث التشكيل والصلاحيات.
* تشكيل المجلس الأعلى للقضاء:
يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية ووزير العدل نائبا للرئيس، الرئيس الأول للمحكمة العليا ، والنائب العام لدى المحكمة العليا عشر قضاة منتخبون من قبل زعمائهم وهم: اثنين من المحكمة العليا ( قاضي حكم و قاضي نيابة)، واثنان من مجلس الدولة ( قاضي حكم و محافظ الدولة)، واثنان من المجالس القضائية(قاضي حكم وقاضي نيابة) واثنان من الجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة (قاضي حكم ومحافظ الدولة)، واثنان من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي( قاضي حكم وقاضي نيابة)وست شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.
ويشارك المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بالإدارة المركزية بوزارة العدل في أعمال المجلس و لا يشارك في المداولات ، وتحدد مدة العضوية في المجلس الأعلى للقضاء بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، كما يحدد الأعضاء المنتخبين و المعينين كل سنتين وفق الكيفيات التي عينوا بها.
وللمجلس الأعلى للقضاء مكتب دائم يتألف من أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس في أول جلسة له ويرأس ه\ا المكتب من طرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء(وزير العدل) ويساعده موظفان من وزارة العدل، كما يضم المجلس أمانة يتولاها قاض يعين بقرار من وزيرا لعدل (2)
( 1) بوبشير محندأمقران، السلطة القضائية في الجزائر، د ط ، دار الأمل للطباعة والنشرو التوزيع ، ص 52 ،53 .
(2 )بوبشير محند أمقران، نفس المرجع السابق ، ص 53 -54 .
* صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء:
تتمثل صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء فينا يلي:
أولا : الصلاحيات المتعلقة بتعيين القضاة و نقلهم وترقيتهم و أهمها:
أ- الصلاحيات المتعلقة بتعيين القضاة: نصت المادة 18 من القانون العضوي رقم 04-12 على أنه يختص المجلس الأعلى للقضاء بدراسة ملفات المترشحين للتعيين في سلك التداول بشأنها، ويسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي و القانون الأساسي للقضاء.
ب- الصلاحيات المتعلقة بنقل القضاة: يدرس المجلس الأعلى للقضاء اقتراحات و طلبات نقل القضاة و يتداول بشأنها، ويأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالأمر كفاءتهم المهنية و أقدميتهم حالاتهم العائلية والأسباب الصحية لأزواجهم وأطفالهم، و يراعي المجلس كذلك قائمة الشغور و ضرورة المصلحة، وتنفذ هذه المداولات بقرار من الوزير.
ج- الصلاحيات المتعلقة بترقية القضاة: ينظر المجلس الأعلى في ملفات المترشحين للترقية، ويسهر على احترام شرط الأقدمية و شروط التسجيل في قائمة التأهيل و على تنقيط و تقييم القضاة.(1)
ثانيا: الصلاحيات المتعلقة بوضعية القضاة و إنهاء مهامهم:وتتمثل في المهام التالية:
أ- الصلاحيات المتعلقة بوضعية القضاة: وهي الخاصة ب:
- وضعية الإلحاق: حيث يعتبر القاضي في وضعية إلحاق عندما يكون خارج سلكه الأصلي لمدة معينة، ويقرر الإلحاق على طلب المعني أو بموافقته بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء.
- وضعية الاستيداع: يترتب على وضعية الاستيداع توقف القاضي عن ممارسة مهامه طيلة مدة الاستيداع، ويقرر المجلس الأعلى للقضاء الإحالة على الاستيداع بناءا على طلب القاضي المعني و لفترة لاتتجاوز سنة واحدة، ويمكن تجديد هذه الفترة في حالات معينة .
ب – الصلاحيات المتعلقة بإنهاء مهمة القضاة:
تنتهي مهمة القضاة في الحالات التالية : فقدان الجنسية، الاستقالة، الإحالة على التقاعد، التسريح، العزل، الوفاة، ويقرر المجلس الأعلى للقضاء التي يبت فيه خلال ستة أشهر ، و في حالة عدم قيامه بذلك تعتبر الاستقالة مقبولة، وإذا خرق القاضي المعني هذه الإجراءات يعتبر قد أهمل منصبه الأمر الذي يؤدي إلى تسريحه بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء. كما يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر إحالة القاضي على التقاعد بسبب عدم الدراية البينة بالقانون أو عجزه المهني، كما له أن يقرر تسريحه وله أن يمدد مدة الخدمة لبعض القضاة بعد بلوغهم سن التقاعد.
ج الصلاحيات المتعلقة برقابة انضباط القضاة: يختص المجلس الأعلىللقضاء بالفصل في الدعوى التأديبية ضد القاضي الذي يرتكب خطأ تأديبيا من الأخطاء المذكورة في المواد 60، 61، 62 من القانون الأساسي للقضاء و كذا
مدونة أخلاقيات المهنة حيث يترأس التشكيلة التأديبية الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويباشر وزير العدل الدعوى
التأديبية ثم يعين ممثلا عنه من بين أعضاء الإدارة المركزية بوزارة العدل لإجراء المتابعات التأديبية، ويصدر المجلس الأعلى للقضاء في حق القاضي المدان أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة 68 من القانون الأساسي للقضاء.
ثالثا: الصلاحيات الأخرى: تتمثل هذه الصلاحيات في:
أ- المصادقة على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة بعد إعدادها .
ب- تقديم الاستشارة في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي و بوضعية القضاة وتكوينهم.( 1 )
إن وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء هما الجهازان الأساسيان اللذان يناط بهما مهمة الإدارة القضائية ( 1) لذلك سنتناول في المطلب ا|لأول وزارة العدل و في المطلب الثاني المجلس الأعلى للقضاء.
وزارة العدل:
في دراساتنا لوزارة العدل سنتطرق إلى لصلاحيات وزير العدل حافظ الأختام، وكذا إلى تنظيم وزارة العدل.
* صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام:
حدد المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 24 أكتوبر 2004 صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام، و هي في مجال التنظيم القضائي تتمثل في ضمان السير الحسن لمرفق القضاء و ترقيته ووضعه من أجل ذلك:
1- تلحق باختصاصاته:
ا- جميع أعمال الدولة الرامية إلى توفير الوسائل البشرية و المادية والمالية الموجهة إلى حسن سير جهاز القضاء، و ضمان استقلاليته.( المادة 2 من المرسوم).
ب- انجاز و تهيئة و تجهيز الهياكل القضائية الأساسية .
ج- انجاز المؤسسات العقابية و تهيئتها و تجهيزها .
د- تسيير أملاك الدولة الآيلة إلى قطاع العدالة و صيانتها وحفظها.
2- السهر على حسن تسيير الجهات القضائية، وتنظيم مهن أعوان القضاء ومراقبة شروط ممارستها.
3- إدخال و تعميم المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية المحافظة على الأرشيف القضائي.
4- توفير الظروف الملائمة في إطار صلاحياته لاستقبال الجمهور.
5- يقترح تنظيم المصالح المكلفة بتنفيذ قرارات العدالة، وكيفيات تنسيق نشاطها و مراقبتها ويحدد لها الوسائل البشرية و المادية.
6- يشجع البحث في النشاطات التي يتكفل بها و يحث على توزيع نتائجها لدى الأجهزة والجهات القضائية المعنية، ويعمل على تطير الرصيد الوثائقي لقطاعه.
7- يسهر على تنمية الموارد البشرية لقطاع العدالة، ويبادر بأي عمل يتعلق بتكوين القضاة و موظفي القضاء والسجون و الأعوان القضائيين.
8- يعد ويقترح في إطار تشاوري وفي حدود صلاحياته مشاريع النصوص التنظيمية و يقترحها بشأنها.
* تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العدل:
جاء في المرسوم التنفيذي رقم 04-333المؤرخ في 24 أكتوبر 2004، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العدل بإعادة هيكلة شاملة لهذه الإدارة، حيث وبالنظر إلى المادة الأولى منه نجد أن هنالك مديريتان كانتا موجودتان من في التنظيم السابق:وهما : المديرية العامة لحقوق الإنسان والمديرية العمة للموظفين و التكوين لم تعودا موجودتان، وتم إنشاء مديريتان جديدتان هما: المديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية، والمديرية العامة للموارد البشرية، أما أجهزة الإدارة المركزية في وزارة العدل حسب ما جاء به المرسوم فتتشكل مما يلي:
ا- الأمانة العامة: وتشمل مكتب البريد و الاتصال و المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، ويرأس الأمانة العامة الأمين العام الذي يساعده ثمانية مديري دراسات من بينهم ستة ينتدبون لمهام في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة و متابعته.
ب- الديوان: يتكون من رئيس الديوان الذي يساعده ثمانية مكلفين بالدراسات و التلخيص بالإضافة إلى أربعة ملحقين بالديوان، وأهم المهام المنوطة به تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية تنظيمها.
ج- المتفشية العامة.
ت- المديريات: وهي:
- المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية.
- المديرية العامة للمالية و الوسائل.
- المديرية العامة لعصرنة العدالة.
- المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.( 1)
2/ المجلس الأعلى للقضاء:
سنتناول في هذا المطلب هذا الجهاز من حيث التشكيل والصلاحيات.
* تشكيل المجلس الأعلى للقضاء:
يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية ووزير العدل نائبا للرئيس، الرئيس الأول للمحكمة العليا ، والنائب العام لدى المحكمة العليا عشر قضاة منتخبون من قبل زعمائهم وهم: اثنين من المحكمة العليا ( قاضي حكم و قاضي نيابة)، واثنان من مجلس الدولة ( قاضي حكم و محافظ الدولة)، واثنان من المجالس القضائية(قاضي حكم وقاضي نيابة) واثنان من الجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة (قاضي حكم ومحافظ الدولة)، واثنان من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي( قاضي حكم وقاضي نيابة)وست شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.
ويشارك المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بالإدارة المركزية بوزارة العدل في أعمال المجلس و لا يشارك في المداولات ، وتحدد مدة العضوية في المجلس الأعلى للقضاء بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، كما يحدد الأعضاء المنتخبين و المعينين كل سنتين وفق الكيفيات التي عينوا بها.
وللمجلس الأعلى للقضاء مكتب دائم يتألف من أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس في أول جلسة له ويرأس ه\ا المكتب من طرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء(وزير العدل) ويساعده موظفان من وزارة العدل، كما يضم المجلس أمانة يتولاها قاض يعين بقرار من وزيرا لعدل (2)
( 1) بوبشير محندأمقران، السلطة القضائية في الجزائر، د ط ، دار الأمل للطباعة والنشرو التوزيع ، ص 52 ،53 .
(2 )بوبشير محند أمقران، نفس المرجع السابق ، ص 53 -54 .
* صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء:
تتمثل صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء فينا يلي:
أولا : الصلاحيات المتعلقة بتعيين القضاة و نقلهم وترقيتهم و أهمها:
أ- الصلاحيات المتعلقة بتعيين القضاة: نصت المادة 18 من القانون العضوي رقم 04-12 على أنه يختص المجلس الأعلى للقضاء بدراسة ملفات المترشحين للتعيين في سلك التداول بشأنها، ويسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي و القانون الأساسي للقضاء.
ب- الصلاحيات المتعلقة بنقل القضاة: يدرس المجلس الأعلى للقضاء اقتراحات و طلبات نقل القضاة و يتداول بشأنها، ويأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالأمر كفاءتهم المهنية و أقدميتهم حالاتهم العائلية والأسباب الصحية لأزواجهم وأطفالهم، و يراعي المجلس كذلك قائمة الشغور و ضرورة المصلحة، وتنفذ هذه المداولات بقرار من الوزير.
ج- الصلاحيات المتعلقة بترقية القضاة: ينظر المجلس الأعلى في ملفات المترشحين للترقية، ويسهر على احترام شرط الأقدمية و شروط التسجيل في قائمة التأهيل و على تنقيط و تقييم القضاة.(1)
ثانيا: الصلاحيات المتعلقة بوضعية القضاة و إنهاء مهامهم:وتتمثل في المهام التالية:
أ- الصلاحيات المتعلقة بوضعية القضاة: وهي الخاصة ب:
- وضعية الإلحاق: حيث يعتبر القاضي في وضعية إلحاق عندما يكون خارج سلكه الأصلي لمدة معينة، ويقرر الإلحاق على طلب المعني أو بموافقته بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء.
- وضعية الاستيداع: يترتب على وضعية الاستيداع توقف القاضي عن ممارسة مهامه طيلة مدة الاستيداع، ويقرر المجلس الأعلى للقضاء الإحالة على الاستيداع بناءا على طلب القاضي المعني و لفترة لاتتجاوز سنة واحدة، ويمكن تجديد هذه الفترة في حالات معينة .
ب – الصلاحيات المتعلقة بإنهاء مهمة القضاة:
تنتهي مهمة القضاة في الحالات التالية : فقدان الجنسية، الاستقالة، الإحالة على التقاعد، التسريح، العزل، الوفاة، ويقرر المجلس الأعلى للقضاء التي يبت فيه خلال ستة أشهر ، و في حالة عدم قيامه بذلك تعتبر الاستقالة مقبولة، وإذا خرق القاضي المعني هذه الإجراءات يعتبر قد أهمل منصبه الأمر الذي يؤدي إلى تسريحه بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء. كما يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر إحالة القاضي على التقاعد بسبب عدم الدراية البينة بالقانون أو عجزه المهني، كما له أن يقرر تسريحه وله أن يمدد مدة الخدمة لبعض القضاة بعد بلوغهم سن التقاعد.
ج الصلاحيات المتعلقة برقابة انضباط القضاة: يختص المجلس الأعلىللقضاء بالفصل في الدعوى التأديبية ضد القاضي الذي يرتكب خطأ تأديبيا من الأخطاء المذكورة في المواد 60، 61، 62 من القانون الأساسي للقضاء و كذا
مدونة أخلاقيات المهنة حيث يترأس التشكيلة التأديبية الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويباشر وزير العدل الدعوى
التأديبية ثم يعين ممثلا عنه من بين أعضاء الإدارة المركزية بوزارة العدل لإجراء المتابعات التأديبية، ويصدر المجلس الأعلى للقضاء في حق القاضي المدان أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة 68 من القانون الأساسي للقضاء.
ثالثا: الصلاحيات الأخرى: تتمثل هذه الصلاحيات في:
أ- المصادقة على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة بعد إعدادها .
ب- تقديم الاستشارة في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي و بوضعية القضاة وتكوينهم.( 1 )
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma