Admin- Admin
- عدد المساهمات : 6322
نقاط : 17825
تاريخ التسجيل : 28/06/2013
العمر : 33
من طرف Admin الأحد أغسطس 18, 2013 2:11 pm
مقــــــــــدمة.
إن الجريمة تنشأ عن وقوعها دعويان.دعوة عمومية تهدف إلى توقيع العقاب على مقترف الجريمة.
و
أخرى مدنية يرفعها المتضرر من الجريمة يطالب فيها بتعويضه عما أصابه من
ضرر بسببها.هده الأخيرة الأصل فيها أن ترفع أمام القضاء المدني إلا أن
طبيعتها الخاصة و هي تبعيتها للدعوى العمومية من حيث أن منشأهما واحد و هو
الجريمة.مما جعل المشرع الجزائي ينظمها في صلب قانون الإجراءات الجزائية.
و عليه فما هي الدعوى المدنية التبعية؟ و ما علاقتها بالدعوى العمومية؟ و ما هي أطرافها ؟و ما هي طرق مباشرتها؟ و كيف يكون انقضاءها؟
المبحث الأول: ماهية الدعوى المدنية التبعية
المطلب الأول: تعريف الدعوى المدنية
تعرف
الدعوى المدنية بأنها مطالبة من لَحقهُ ضرر من الجريمة و هو المدعي المدني
من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر
الذي أصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضرت بالمدعى. و عليه فإن الدعوى
المدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي و كدالك بعض الدعاوى ذات المنشأ
الإجرامي والتي لا يكون موضوعها التعويض عن الضرر غير مشمول بهذا التعريف
كدعوى التطليق الناشئة عن جريمة الزنا. و دعوى الحرمان من الإرث الناتجة
عن جريمة قتل المورث. و هي جميعها دعاوى تتميز عن دعوى المطالبة بالتعويض
بسبب ما لحق المدعي المدني المتضرر من أضرار نتيجة الجريمة.و عليه فإن
القضاء الجنائي يعتبر قضاء استثنائيا يختص بنظر المسائل المدنية المتعلقة
منها بمطالبة المتضرر من الجريمة تعويضه عن الاضرارالتي تلحقها الجريمة
بالمدعي المدني, و وسيلته في الحصول عليه بواسطة الدعوى المدنية التبعية.(1)
المطلب الثاني: المقصود بتبعية الدعوى المدنية.
يقصد
بتبعية الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي بغرض الحصول على
تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الجريمة.هي تبعية الدعوى المدنية للدعوى
العمومية أو الجنائية.من حيث الإجراءات المتبعة بشأنها
1- د عبد الله أوهابية.شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.التح ري و التحقيق.دارالهومه.طبعة2003ص141
و من حيث مصيرها.حيث تخضع الدعوى المدنية التبعية لقانون الإجراءات الجزائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية, أي اختصاص القضاء
الجنائي
بنظر الدعوى المدنية التبعية, و سريان قواعد قانون الإجراءات الجزائية
عليها. و حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني متى رفعت دعوى للمطالبة
بالتعويض بسبب ما لحق المدعي من ضرر بسبب الجريمة.
أما
تبعيتها من حيث المصير, فيعني أن الجهة الجزائية في حالة رفع دعويين
جزائية و مدنية تبعية لها أمامها, يجب عليها الفصل في الدعويين معا بحكم
واحد, و هدا يعني القاضي الجنائي يفصل في الدعوى المدنية التبعية حين فصله
في الدعوى العمومية.إلا أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا
يفقدها طبيعتها الخاصة و هي تتعلق بالحق المدني, فتخضع للقواعد و الأحكام
القانون المدني من حيث التقادم مثلا, فتنص المادة 10من القانون الإجراءات
الجزائية"تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني"و تنص المادة 133من قانون المدني "تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار".(1)
المطلب الثالث: علاقة الدعوى المدنية بالدعوى العمومية.
لكل
منهما مجال اختصاص فتبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يفقدها
طبيعتها الخاصة و هدا يعني أن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا
يقصد بها أن تنقضي الدعوتان معا لارتباط الأولى بالثانية إذ يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية وحدها أمام القضاء الجنائي و تظل الدعوى المدنية قائمة أمامه فينضرها
1 - د عبد الله أوهابية-مرجع سابق الذكر-.ص145.144.143
و
الدعوى المدنية تتميز عن الدعوى العمومية من حيث السبب و هو الضرر المترتب
عن الجريمة و من حيث الموضوع و هو المطالبة بالتعويض عما لحق المدعي من
ضرر و من حيث الأطراف و هم المدعى و المدعى عليه و المسئول عن الحقوق
المدني (1)
المطلب الرابع: موضوع الدعوى المدنية التبعية.
إن موضوع الدعوى المدنية في نطاق قانون الإجراءات الجزائية هو التعويض فتنص المادة2 من قانون الإجراءات الجزائية "يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة...."ويهدف
التعويض المدني إلى جبر الضرر المادي أو الجثماني أو الأدبي ويطلق عليه
الضرر المعنوي الناشئ عن الجريمة لأن كل الأضرار تصلح أن تكون سندا
للمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي.
الفرع الاول: التعويض النقدي
التعويض
النقدي هو المدلول الخاص لمصطلح التعويض أو هو التعويض بالمفهوم الضيق
للكلمة وهوالاصل حيث أن التعويض المضرور من الجريمة عادة يكون بجبر الضرر
الذي لحقه بواسطة إصلاح ما أحدثته الجريمة من أضرار بدفع مبلغ مالي أو
نقدي له على سبيل تعويضه عن تلك الأضرار إذ أن قانون الإجراءات الجزائية
تنص صراحة أن موضوع الدعوى المدنية التبعية هو التعويض ويجوز أن يكون
مبلغا مقسطا أو إيرادا مرتبا والأصل فيه أن يكون مساويا للضرر فإذا كان
مقسطا أو إيرادا يجوز إلزام المدين بتقديم التامين.(2)
1 –أحمد شوقي الشلقاني_مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري_الجزء الأول_ديوان المطبوعات الجامعية_الطبعة الثالثة2003_ص98
2 - د عبد الله أوهابية-مرجع سابق الذكر-.ص147_148_149
الفرع الثاني: التعويض العيني أو الرد
يقصد
بالتعويض العيني أو الرد إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة
والرد بهذا المعنى يتحدد مجاله بالجرائم التي يكون محلها ماديا منقولا أو
عقارا فلا يمكن القضاء بالرد إلا إذ كان الشئ الموضوع الجريمة موجودا
ويمكن رده ومن أمثلة التعويض العيني أو الرد إعادة الأشياء المسروقة في
جريمة السرقة وإبطال العقود المزورة في جريمة التزوير.(1)
الفرع الثالث: المصاريف القضائية
بالإضافة
إلى التعويض بالمعنى الاصطلاحي الضيق والرد فإن مصاريف الدعوة يمكن أن
تكون عنصرا من عناصر التعويض بمفهومه العام في الدعوى المدنية التبعية
والرسوم القضائية يجب أن يقتصر مفهومها على الرسوم الرسمية فقط فلا يدخل
ضمنها أتعاب المحامين وهي الرسوم يدفعها المدعي مدني مقدما لإقامة دعواه
المدنية أمام القضاء الجنائي فتنص المادة 75 من الإجراءات الجزائية"
يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى المدنية العمومية إذا لم يكن قد
حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه
لمصاريف الدعوة و إلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هدا المبلغ بأمر من
قاضي التحقيق"
والقاعدة العامة أن يحكم بالمصاريف القضائية على المتهم المحكوم عليه أو
المسئول المدني أو على المدعي المدني الذي يخسر دعواه المدنية.(2)
-1-2- نفس المرجع ص150-151-152-153
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma