Admin- Admin
- عدد المساهمات : 6322
نقاط : 17825
تاريخ التسجيل : 28/06/2013
العمر : 33
من طرف Admin الأحد أغسطس 18, 2013 2:41 pm
يعتبر رئيس الجمهورية
المكلف بالإدارة العليا أي الإدارة العامة في أعلى مستوياتها وهكذا فانه
يتمتع بالسلطات والصلاحيات واختصاصات إدارية واسعة تبعا للمركز الممتاز
الذي منحه إياه الدستور والتي يمكن ردها أساسا إلى الصلاحيات التالية
:سلطة التعيين ، السلطة التنظيمية والحفاظ على أمن الدولة. (2)
سلطة التعيين:
إن موقع رئيس الجمهورية في أعلى الهرم الإداري يخول له صلاحية تعيين المسئولين السامين في الدولة
فأحكام الدستور تخول لرئيس الجمهورية تعيين كل من :
- رئيس الحكومة .
- أعضاء الحكومة .
- ثلث أعضاء مجلس الأمة .
- السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج .
- أعضاء المجلس الأعلى للأمن .
- رئيس المجلس الدستوري وعضوين اثنين من أعضائه .
- أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى .
ويعين
أيضا طبقا لأحكام الدستور المادة 78 كلا من "رئيس مجلس الدولة، الأمين
العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسؤولي أجهزة الأمن، و الولاة.
(3)
ونظرا للأهمية البالغة لهذه المناصب فإن الإختصاص بالتعيين فيها حصري لرئيس الجمهورية إذا لا يجوز له أن يفوض غيره للقيام به .
______________________________ __________
(1) المرجع ذاته. صفحة72 .
(2) د عمار بوضياف- الوجيز في القانون الإداري- صفحة85
(3) د محمد صغير بعلي-مرجع سابق الذكر - صفحة76
السلطة التنظيمية:
يقصد
بالسلطة التنظيمية صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار قرارات ذات طابع تنظيمي
في شكل مراسيم رئاسية. (1) و السلطة التنظيمية تشمل المجال الذي يخرج عن
اختصاص المشرع لتعود إلى رئيس الجمهورية و مجال تنفيذها يعود لرئيس
الحكومة و عليه فهذا الميدان يبدو واسعا جدا و يسمح لرئيس الجمهورية
بالتدخل في أي وقت عن طريق قرار تنظيمي يظهر في شكل مرسوم رئاسي ينشر في
الجريدة الرسمية. (2)
الحفاظ على أمن الدولة:
من أهم صلاحيات
رئيس الجمهورية الحفاظ على أمن الدولة بموجب سلطاته في اتخاذ التدابير
والإجراءات الكفيلة بدرء خطر يهدد الأمن وال إ ستقرار الوطني ومن أهم
الوسائل القانونية حالة الحصار وحالة الطوارئ وغالبا ما يعود سبب إعلان
الحالتين إلى قيام الضرورة الملحة بفعل حوادث ووقائع من شأنها تهديد أمن
الدولة ولصحة إعلان هاتين الحالتين لابد من اجتماع المجلس الأعلى للأمن
واستشارة البرلمان بغرفتيه والحكومة والمجلس الدستوري . ولقد عرفت الجزائر
حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي رقم 92 - 44 المؤرخ في 9 فيفري 1992 ودالك
حفاظا على النظام العام إلا أنه يحدد ذلك بمدة معينة وذلك ما يبينه
المرسوم الرئاسي المعلن . فبالإظافة إلى حالة الحصار والطوارئ فمن صلاحية
رئيس الجمهورية إعلان الحالة الإستثنائية وذلك إذا ما تزايد الخطر على أمن
الدولة يهدد في استقلالها وسلامة ترابها ولصحة إعلان هذه الحالة استشارة
كل من المجلس الأعلى للأمن والبرلمان بغرفتيه والحكومة والمجلس الدستوري
إلا أنه خلافا للحالتين السابقتين فلا تحدد فترة معينة لهذه الحالة ومع
ذلك يمكن لرئيس الجمهورية رفعها بمرسوم رئاسي وذلك بعد اتخاذ نفس
الإجراءات المتبعة لذا إعلانها. (3)
______________________________ ________
(1) د عمار بوضياف-مرجع سابق الذكر-صفحة86 .
(2) د ناصر لباد-القانون الإداري-التنظيم الإداري-منشورات دحلب-الجزائر-طبعة1999-صفحة70-71
(3) د محمد الصغير بعلي- مرجع سابق الذكر-الصفحة 78-79-80
* انتهاء مهام رئيس الجمهورية:
تنتهي
مهام رئيس الجمهورية بانتهاء مدة انتخابه خمس سنوات أو بوفاته أو
باستقالته وتأخذ الإستقالة طبقا للمادة 88 من الدستور شكلين أساسيين هما :
-
أولا الإستقالة الحكمية: تستند إلى الحصول مانع يتمثل في واقعة مادية هي
المرض الخطير المزمن الذي يترتب عنه استحالة قيام الرئيس بمهامه لمدة تزيد
عن 45 يوما. يتولى مهام رئاسة الجمهورية نيابة عنه رئيس مجلس الأمة لفترة
مؤقتة أقصاها 60 يوم تجري خلالها انتخابات رئاسية .
و عليه يعلن الشغور
النهائي بموجب اقتراح مقدم بالإجماع من المجلس الدستوري إلى البرلمان الذي
يجتمع بغرفتيه معا لإثبات حالة الشغور بأغلبية ثلثي أعضائه .
ومع ذلك فقد قيد الدستور سلطات رئيس مجلس الأمة لدى توليه مهام رئيس الدولة من عدة جوانب .
-
ثانيا الإستقالة الإرادية: تسمح الفقرة الرابعة من المادة 88 من الدستور
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته بإرادته لأي سبب يراه ويقدره شخصيا .
وعليه
يجتمع المجلس الدستوري ويثبت حالة الشغور ثم يجتمع البرلمان بغرفتيه ليبلغ
بشهادة الشغوراقصاه 60 يوما تنظم خلاله انتخابات رئاسية كما أشارت الفقرة
الأخيرة من المادة 88 من الدستور إلى حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية
بشعور رئاسة مجلس الأمة حيث يتولى رئاسة الدولة في هذه الحالة رئيس المجلس
الدستوري طبقا للإجراءات السابقة (1)
______________________________ __________
(1) د محمد الصغير بعلي- مرجع سابق الذكر صفحة72-73-74 .
المبحث الثاني: الحكومة .
يقوم
النظام الدستوري الحالي على الازدواجية فإلى جانب رئيس الجمهورية فهناك
رئيس الحكومة يتولى مهامه و يستمد سلطته من الدستور. (1)
و لهذا المبحث خصصنا مطلبين المطلب الأول لرئاسة الحكومة و المطلب الثاني للوزارة
______________________________ ________
(1) د ناصر لباد-مرجع سابق الذكر- صفحة75
المطلب الأول: رئاسة الحكومة .
قد
أحدث مركز رئيس الحكومة على إثر التعديل الدستوري الذي جرى بمقتضى استفتاء
03 نوفمبر 1988 ، بعد إعلان عن الإصلاحات السياسية من طرف رئيس الجمهورية
و قد كرس دستور 1989 هذا المركز و بين إجراءات تعيينه حالات انتهاء مهامه
و كذا تحديد صلاحياته. (1)
تعيين رئيس الحكومة:
يعين رئيس
الجمهورية رئيس الحكومة بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 77 الفقرة 5 من
دستور 1996 . و بهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الدستور لم يحدد أية شروط
لتولي منصب رئيس الحكومة خلافا لمنصب رئيس الجمهورية.كما أنه جاءت أحكام
الدستور خالية من أي نص يلزم رئيس الجمهورية بضرورة تعيين رئيس الحكومة من
الحزب الحائز على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني في ضل التعددية
السياسية.إلا أن الإعتبارات السياسية و المصلحة العامة تقتضي ذلك تسهيلا
للعمل و الحد من التوتر بين الأجهزة و السلطات . (2)
صلاحيات رئيس الحكومة:
تنص
المادة 85 من الدستور على ما يلي:"يمارس رئيس الحكومة زيادة على السلطات
التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات آلاتية :
- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية .
- يرأس مجلس الحكومة .
- يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات .
- يوقع المراسيم التنفيذية
- يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 .
- يسهر على حسن الإدارة العمومية.“ (3)
______________________________ __________
(1) د ناصر لباد المرجع سابق الذكر- صفحة 75
(2) د محمد الصغير بعلي- مرجع سابق الذكر- صفحة 82-83
(3) المادة 85 من دستور الجزائر 1996 .
بالإضافة
إلى ممارسته لبعض من أعمال الحكومة في ما يقوم به من تصرفات في علاقته
بالسلطة التشريعية من تقديمه لبرنامج الحكومة و مناقشته أمام المجلس
الشعبي الوطني و تحضير مشاريع القوانين و مناقشتها أمامه فان أهم
الصلاحيات ذات الطابع الإداري تتمثل خاصة في سلطة التعيين و السلطة
التنظيمية .
- يتمتع رئيس الحكومة بسلطة التعيين في وظائف الدولة على اختلافها خاصة العليا منها و له في ذلك حق التفويض تسهيلا للعمل الإداري .
-
كما يتمتع بالسلطة التنظيمية التي تتجلى في التصرفات القانونية في ما
يوقعه من مراسيم تنفيذية تطبيقا و تجسيدا لبرنامج حكومته.إلا أنها مرتبطة
بالسلطة التشريعية (1)
انتهاء مهام رئيس الحكومة:
بالإضافة إلى حالة الوفاة تنتهي مهام رئيس الحكومة في حالتين رئيستين :
- حالة الإقالة: بحيث يخول لرئيس الجمهورية أن ينهي مهام رئيس الحكومة بمرسوم رئاسي .
كما
أنها إذا كانت موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة لا تشكل
شرطا لتعيينه فإن استشارة أو موافقة المجلس لا تشترط أيضا إقالة رئيس
الحكومة .
- حالة الإستقالة: و تأخذ استقالة رئيس الحكومة في الواقع شكلين :
* استقالة إرادية:حيث يمكن لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية .
*
استقالة حكمية:و ذلك في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج
الحكومة.مما يترتب عنه لجوء رئيس الجمهورية من جديد إلى تعيين رئيس حكومة .
أو
في حالة ترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية و يترتب على ذلك تعيين أحد
أعضاء الحكومة لممارسة هذه الوظيفة.كما كذالك في حالة مصادقة المجلس
الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة .
ففي كل الحالات فإن انتهاء مهام رئيس الحكومة سواء بإقالته أو استقالته يترتب عنه حتما انتهاء مهام كل أعضاء الحكومة . (2)
______________________________ __________
(1) د محمد الصغير بعلي- مرجع سابق الذكر-الصفحة 85-86 .
(2) المرجع ذاته-ص83-84
المطلب الثاني: الوزارة .
يخضع
تنظيم الوزارات و تركيبها و صلاحياتها لتشكيلة الحكومة و لتوزيع المهام
بداخلها. (1) بما أن الدولة المعاصرة تتميز بتعدد وظائفها بغض النظر عن
طبيعة نظامها السياسي والإقتصادي فإن هذا التعدد يفرض تقسيم العمل بين
هيآت المركزية لتشكيل محل هيئة بما يسمى بالوزارة حيث يعهد لها القيام
بعمل معين تحدده القوانين والتنظيمات فالوزارة بصفة عامة تعتبر أهم
الأقسام الإدارية وأكثر انتشارا لما تتميز به من تركيز السلطة. (2)
تعيين الوزير و انتهاء مهامه:
تنص
المادة 79 من الدستور على أن يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين
اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.فلا توجد شروط خاصة و محددة يجب
توافرها في الوزير إلا أنه يشترط لصحة التعيين مرسوم رئاسي أن يمر بإجراء
جوهري و هو اقتراح رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تعيين وزير معين أو
عدة وزراء أو الحكومة برمتها .
وعليه نستنبط وجود توازن بين سلطتي رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية فالأول مختص بالاقتراح و الثاني مختص بالتعيين النهائي .
و
بالإضافة إلى الوفاة تنتهي مهام الوزير بالإقالة أو الإستقالة.فالإقالة
تكون باقتراح رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية بموجب إصدار مرسوم يقيل به
أحد الوزراء.أما الإستقالة فتكون إما إرادية بمحض إرادة الوزير أو حكمية
وجوبية مع استقالة أو إقالة رئيس الحكومة . (3)
______________________________ __________
(1) د ناصر لباد-مرجع سابق الذكر- صفحة80
(2) د عمار بوضياف-مرجع سابق الذكر-صفحة93
(3) د محمد الصغير بعلي- مرجع سابق الذكر-صفحة 88
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma