Admin- Admin
- عدد المساهمات : 6322
نقاط : 17825
تاريخ التسجيل : 28/06/2013
العمر : 33
من طرف Admin الإثنين أغسطس 19, 2013 10:12 pm
كانت عليها الدعوى الم93 ق م
ثانيا: الدفع بالإحالة لوحدة
الموضوع أو للإرتباط: تنص الم 90 قإ م على على ||أنه "إذا سبق تقديم أمام
محكمة أخرى في الموضوع نفسه أو كان النزاع النزاع مرتبط بقضية مطروحة فعلا
أمام محكمة أخرى جاز إحالة الدعوى بناءا على طلب الخصوم .
1-الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع :
القاعدة أنه إختصاص أكثر من محكمة بالدعوى الواحدة يترتب على رفع الدعوى
إحداها نزاع الإختصاص من سائر المحاكم الأخرى وهو ما حذا بالمشرع إلى أن
يجيز الإحالة بالطلب من الخصوم لكي لا يترك المجال لصدور أحكام متعارضة
ويشترط لقبول الدفع بالإحالة:
أ/أن تكون قضيتان دعوى واحدة ويتحقق ذلك بوحدة الموضوع والخصوم والسبب.
ب/أن تكون الدعويين قائمتين أمام المحكمتين أي عدم إنقضاء إحداتهما بأي سبب من أسباب الإنقضاء.
ج/إختصاص كلتا المحكمتين بنظر
الدعوى ويجب إبداء هذا الدفع قبل أي دفاع في الموضوع (الم92ق إ م) التي
يفهم من نصا أن هذا الدفع لا يعتبر من النظام العام فيجوز فقط للخصوم
التمسك به .
2-الدفع بالإرتباط: إذا وجد
إرتباط بين قضايا مطروحة على المحكمةنفسها تقضي المحكمة بضمها من تلقاء
نفسها أو بناءا على طلب الخصوم والقاعدة أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى
الأصلية تختص أيضا بنظر الطلبات المرتبطة بها لأن حسن سير العدالة
والإقتصاد في الوقت ولالنفقات يتطلبان التحقيق فيها والفصل معا خاصة إذا
كان الحكم في إحداها يأثر في الآخر وبما أن المشرع أجاز للمحكمة بأن تقضي
بالضم من تلقاء نفسها فيكون قد إعتبر عهذا الدفع من النظام العام يمكن
الإدلاء به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
ثالثا: الدفوع التسويفية: تهدف
هذه الأخيرة إلى الحصول على أجل أو إلأى تعطيل النظر في الطلب وتتضمن
المواد من 81 وما بعدها القواعد المتعلقة بحالتين هامتين :
1-الدفع بتدخل الضامن: قد يعتبر
هذا الدفع من عوراض الخصومة إذا طلب المدعى علية تدخل الضامن أثناء مباشرة
الدعوى الأصلية دون إنتظار إنتهاء الخصومة أو الفصل فيها ويخضع هذا الدفع
لإجراءات رفع الدعاوى وعلى الضامن المكلف بالحضور أن يتدخل في الدعوى وإلا
يقضى عليه غيابيا وليس له أن يقوم مقام لمضومن في الدعوى إلا بناءا على
تصريحه(الم82 ق إ م) وقد تطرق ابلمشرع فقط إلى الدفع بتدخل الضامن المقدم
من طرف المدعى عليه لكن قد يقدم من طرف المدعي كما هو الشأ، في حوالة الحق
الم 244 ق م كما لم يحدد قانون الإجراءات المدنية ميعاد تدخل الضامن الذي
من شأنه تعطيل سير الدعوى الم 83 ق إ م .
2-الدفع بتدخل الوارث أو الزوج
المتبقي: منصوص عليه في الم 86 ق إ م تقول (تمنح مهلة كافية للوارث لكي
يبدي دفاعه في موضوع الدعوى إذا طلب ذلك بسبب ظروف الدعوى) ويمكن للوارث
أن يطلب من القاضي أجلا لتوضيح موقفه من الإرث في حالة دعوى مرفوعة من طرف
دائن وقفي حالة تقديمه تتوقف الدغوى طوال هذا الأجل فإذا قبل الإرث إستأنف
الدعوى ضد الوارث وفي حالة تنازل الوارث أو رفضه الإرث تستأنف الدعوى ضد
الوارث الحجديد أو ضد المقدم المغعي لتصفية التركة.وباعتبارأن للزوجة الحق
بالتصرف في مالها بحرية فلا يكون تدخلها إلا بصفة وارثة لزوجها المتوفي
فتطبق عليها القواعد السابقة والمشرع لم يحدد المهلة للوارث أو للزوج
المتبقي وإنما نص فقط على مهلة كافية الشيء الذي يؤدي إلى تجميد الدعوى
خاصة مع إمكانية تجديد المهلة.
رابعا: الدفع بتقديم المكفالة من
المدعى الأجنبي: نصت عليها الم 406 ق إ م وهو ذلك الدفع الذي يمكن المدعى
عليه الجزائري الإدلاء به في الدعوى المرفوعة ضده من طرف مدعي أجنبي
فللمدعى عليه حق طلب تقديم كفالة من لمدعي لدفع النمصاؤيف و التعويضات
التي قد يقضى بها على المدعي أو المتدخل الأجنبي وشروط قبول هذا الدفع
هي:1-أن يكون المدعي أجنبيا بغض النظر عن جنسيته.
2-أن يكون الطرف الأجنبي مدعيا أطليا أو متدخلا .
3-يجب تقديم هذا الدفع قبل أي دفاع في الموضوع وإلا كان غير مقبول.
خامسا: الفع بتقديم الوثائق
والأوراق والمستندات: نص عليها قانون المرافعات في الباب المتعلق بالجلسات
والأحكام وذلك كون هذا الدفع من صنف خاص فهو لا يهدف إلى الحصول على أجل
أو تعطيل النظر في الدعوى مثل الدعوى التسويفية لمكنه يهدف أيضا إلى إيقاف
الدعوى والوثائق التي يلزم تقديمها للخصم هي الوثائق المقدمة في الدعوى
ويمكن تقديم هذا الدفع في اية حالة كانت عبليها الدعوى ولو يحدد المشرع
مهلة تقدينمه ويمكن للقاضي عدم قبوله باعتباره غير مفيد .
سادسا: الدفوع الإجرائية الأخرى:
حصر ق إ م لكل أنواع الدفوع الإجرائية لم يكن شاملا فمثلا إذا كان المدعي
في الخصومة فاقدا للأهلية أو كان غير ممثل من طرف ولي أو وصي أو ممثل يمكن
للمدعى عليه أن يرفض مواجهة الدعوى أن لم تصحح إجراءات رفعها فيحتج المدعى
عليه بوجه لدفاع مأخوذ من عدم صحة الإجراءات يكون غرضه إما إبعاد الطلب أو
مجرد إيقاف الدعوى إلى حيت تسوية الإجراءات وقد نصت الم 85 إ م على حالة
خاصة هي تغير أهلية أحد الخصوم أثناء الخصومة فإذا لم تكن القضية مهيأةو
بعد للفصل فيها فغن القاضي بمجرد إعلامه بتغير أهلية أحد الخصوم يكلف
شفويا او ببليغ كل ذي صفة لإعادة السير في الدعوى.
سابعا: لدفوع بالبطلان: يدخل هذا
النوع في نطاق النظام القانوني العام للبطلان (النسبي أو المطلق) كجزاء
لعدم صحة شكل أعمال الإجراءات أي عيب الشكل أو عيب في الموضوع فلا يترتب
البطلان على إجراء مشوب بعيب الشكل إلا إذا كان هذا العيب جوهريا مضرا
بحقوق الدفاع فقد خزلة المادة 462/2 ق إ م للقاضي سلطة منح آجال للخصوم
لتصحيح الإجراءا الباطلة أما إذا كان خرثق الإجراءات يؤدي إلى المساس
بحقوق الدفاع فإن المحكم العليا أقرت بطلان هذا الإجراء ويعتبر البطلان
لعدم صحة الإجراءات المدفوع به من النظام العام ويمكن إبداءه في أي وقت
كما يجوز للمحكم أن تقضي به من تلقاء نفسه وفي أية حالة كانت عليها الدعوى
والملاحظأ المحكم العليا ترتب نفس النظام على البطلان لعدم صحة الموضوع .
فرع02: الدفوع الموضوعية.
الدفاع في الموضوع هو الوسيلة
التي ترمي إلى إنكار مزاعم المدعى وإثبات أن طلبه غير مؤسس مثال ذلك
المدعي الذي يدفع بحيازته صفة المالك الشرعي للعقاتر المتنازع عليه وكثير
من الوسائل التي يرتبها ق إ م ضمنت الجفاع في الموضوع يعبر عنها تقليديا
في لغة الفقه والقضاء بالدفاع , كالدفع بالتقادم , الدفع بقوة الشيء
المقضي فيه, بالإضافة ‘لى أن ق إ م لم يعرف الدفاع في الموضوع لم يضبط
نظامه القانوني لذلك فإنه يستعان بالنظرية التقليدية التي تميز بين الدفوع
الإجرائية ووسائل الدفاع في الموضوع ووسائل عدم القبول, فالدفوع الإجرائية
يجب إبداؤها بصفة عامة قبل أي دفاع في الموضوع وفي ترتيب معين فمثلا الدفع
بالإحالة لوحدة الموضوع أو للإرتباط يجب أن يبدى قبل أي دفاع في الموضوع
وإلا قبل بالرفض الم 92 ق إ م كما يجب إبداء الدفع بعدم الإختصاص قبل أي
دفع أو دفاع آخر الم 93/2 ق إ م .أما الدفاع في الموضوع ونظرا لأهميته
فيجوز الإبداء به في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أمام المحكمة أم
المجلس القضائي وحتى أمام المحكمة العليا ونفس النظام مبدئيا يطبق على
وسائل عدم القبول.
فرع03:الدفع بعدم القبول:
يسمى كذلك بالدفع بعدم سماع
الدهوى لم يعرفه القانون بل يرجع للفقه والقضاء فضل تعريف هذا النوع من
وسائل الدفاع الذي يتسم بطابع مختلط فهو يشبه الدفاع في الموضوع كونه
يترتب عليه إفشال الطلب نهائيا ويقترب من الدفوع كونه لا يتطرق إلى
الموضوع وعدم قبول الدعوى ليس دفعا بمعناه القانوني إذا أن الدفع قبل كل
شيء هو حلجز مؤقت لمواصلة سير الدعوى ولذا يعتبر الدفع بعدم القبول
الوسيلة المأخوذة من مقتضيات الم 459 ق إ م أي عذم حيازة الصف أو أهلية
التقاضي أ, المصلحة والم 338 ق م المتعلقة بحجية الشيء المقضي به والم 308
المتعلقة بالتقادم وقد يؤسس على فوات ميعاد النعارضة أو الإستئناف أو
الكطعن بالنقض ولم يهتم المشرعه بتنظيم الدفوع بعدم القبول ونظرا لأهميته
فإن الفة يجيز إبدائه في أية حالة كانت عليها الجدعوى ومع ذبلك فإن الدفع
بالشيء المقضي به يجب تقديمه قبل أي دفاع في الموضوع ورغم إنعدام نص صريح
يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم القبول المأخوذ من الوسائل التي
تعتبر من النظام العام مإنقضاء ميعاد الطعن مثلا.
مط03: التمييز بين الطلبات والدفوع.
تثار الدفوع في خصومة قضائية
منعقدة بين الخصوم صحيحة أم غير صحيحة وهذف الدفع الشكلي لإيقاع الجزاء
على عدم صحته عدم القبول يهدف إلى نفي حق المدعى في الحصول على الحماية
القضائية التي هي غاية الخصومة يستخدم الدفع الموضوعي للإطاحة الحق
الموضوعي المدعى به أما الطلبا القضائية الأصلية فهي الأداة الإجرائية
المخصصة لإستخدام الحق في الدعوى قبلها لا توجد خصومة ويوجد نزاع .
-لا مجال للتمسك بالدفوع ثقبل
إستعمال الطلب الأصلي ويهدف الطلب إلى طرح الإدعاء على القضاء للحصول على
حكم في الموضوع أما الدفوع فهي لا تهدف إلى =ذلك .
-الطلبات العارضة تشترك مع الدفوع
في الوسط الذي تبدى فيه فقط فلا بد من خصومة منعقدة وقائمة حتى يمكن تقديم
الطلبات العارضة (هنا يتشابه الطلب والدفع )لكنهما يختلفان حيث أن الطلبات
تهدف إلى الحصول على ميزة أو منفعة خاصة لصاحبها أما الدفوع فهي لا تهدف
إلا إلى أنكار حق المدعي أو التمسك بعدم قبول إدعاءه لعدم صحة إجراءاته
بحسب طبيعة كل دفع .
خاتمة
وفي الأخير نخلص إلى أنه
إذا كانت الدعوى هي عبارة عن حق إجرائي يخول لصاحبه آلية طرح إدعاء معين
على القضاء عن طريق الطبات القضائية التي رمي بموجبها إلى الحصول على
الحماية القضائية لهذا الإدعاء, فإن المدعى عليه له الحق في دفع هذا الطلب
بالعديد من لدفوع التي قد ترمي إلى تعطيل إدعاء المدعى أو منح الحكم له
كله أ, بعضه أو رفضه أو الحكم بعدم قبوله أو بعدم صحة الإجراءات التي
إنخذها أو سقوط حقه فيها أو إعتبارها كأن لم تكن .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma