جرى فقهاء المرافعة على تقسيم طرق الطعن إلى:
- طرق طعن عادية وهي المعارضة والاستئناف.
- طرق الطعن غير العادية وهما التماس إعادة النظر الطعن بالنقض واعتراض الغير الخارج
عن الخصومة وأسباب هذا التقسيم أن طرق الطعن العادية لم يحصر القانون أسبابها ولم يحدد
حالاتها فالطعن في حكم بطريق عادي له أن ينبه على ما يشاء من الأسباب والعيوب سواء
ترجع إلى عيب في الإجراءات أم في عدم فهم قواعد القانون أو عدم فهم المحكمة للوقائع
وتقديرها وتحصيل النتائج منها في حين أن طرق الطعن غير العادية فقد حصر المشرع
أسبابها وحدد مجالاتها فلا يقبل الطعن فيها إلا لعيب من العيوب التي نص عليها القانون
وترتب على التفرقة بين طرق الطعن غير العادية النتائج التالية :
-1 الأصل في طرق الطعن العادية هو الجواز، إما طرق الطعن غير العادية فعلى الطاعن بها
أن يقيم الدليل على قيام سبب من أسبابها التي نص عليها القانون.
-2 إذا الحكم قابلا للطعن فيه بطريق طعن عادي وكان في نفس الوقت مشوبا بعيب حاز
الطعن فيه بطريق غير عادي فالأصل أن يبدأ بالطعن في الحكم بالطريق العادي.
-3 يترتب على الطعن بطريق عادي تجديد النزاع وإعادة الحكم فيه من جميع الوجوه، أما
الطعن بطريق غير عادي فلا يترتب عليه إلا النظر في العيوب التي بني عليها الطعن في
الحكم.
-4 قابلية الطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية في الأصل من تنفيذه تنفيذا جبريا ومن
باب أولى الطعن فيه بطريق من هذه الطرق، أما قابلية الحكم للطعن فيه بطريق من الطرق
غير العادية فلا يمنع من تنفيذه.
3
المحاكم التي يطعن أمامها :
يحدث الطعن بالمعارضة والالتماس أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، في
حين أن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر فيهم يحصل الطعن فهما أمام محكمة أعلى
من المحكمة التي أصدر الحكم المطعون فيه.
الخصوم في الطعن :
يشترط في الطاعن الشروط التالية :
-1 أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه سواء أكان خصما
أصلا أم متدخلا في الخصومة وكما يجوز الطعن من الخصم يجوز أيضا من خلفه العام أو
الخاص كالوارث والدائن.
-2 أن يكون محكوما عليه بمعنى أن يكون قد حكم عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قد رفض
له طلباته بحيث يكون غرضه من الطعن تعديل الحكم المطعون فيه.
-3 ألا يكون قد قبل الحكم فمن قبل الحكم بعد صدوره أو تنازل عن الطعن فيه قبل صدوره
لا يجوز له أن يطعن فيه بعد ذلك ولكن تفويض الرأي للمحكمة لا يعتبر نزولا سلفا عن الطعن
في الحكم والقبول قد يكون صريحا، كما يجوز أيضا أن يكون ضمنيا مستفادا من سلوك
المحكوم عليه كتنفيذ الحكم اختياريا إما تنفيذ الحكم الواجب النفاذ جبرا كحكم ابتدائي مشمول
بالنفاذ المعجل فلا يعتبر قبولا له لأن المحكوم عليه إنما نفذه ليتفادى تنفيذ الحكم جبرا عليه.
وسنفرد فرعا مستقلا لكل طريق من طرق الطعن.
11 المطلب الأول : طرق الطعن العادية :
الفرع الأول:
المعارضة:
تعريفها : المعارضة هي طريق طعن في الأحكام الغيابية وعليه لا يجوز الطعن بالمعارضة
في الأحكام الحضورية أو الاعتبارية والمنصوص عليها في المواد الخاصة بتسليم التكليف
بالحضور إلى الشخص المعلن إليه . والمادة 143 ا م التي تعتبر الحكم حضوريا في القضايا
4
التي قدمت فيها عرائض أو مذكرات أو دفوع حضورية حتى ولو لم يكن الخصم قد أبدى
ملاحظات شفوية في جلسة والمرافعة .
المحكمة التي ترفع إلها المعارضة: ترفع المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي
لأن المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي إنما أصدرته دون أن تسمع أقوال الخصم المعارض
فلا يمنعها مانع من تعديل حكمها أو إلغائه بعد أن يبدي الخصم الذي كان غائبا أقواله وأفعاله
أمامها.
المحكمة من المعارضة : هي إتاحة الفرصة للخصم الذي أن يبسط دفاعه أمام ذات المحكمة
ولهذا فإن المعارضة تعيد طرح النزاع من جديد أمام القاضي الذي أصدر الحكم.
الفرع الثاني:
الاستئناف
ميعاد الاستئناف : شهر من تاريخ تبليغ الحكم الحضوري أو الحكم في المعارضة أو من
تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا لم يقرر المحكوم ضده غيابيا بالمعارضة ويمدد شهرا بالنسبة
للمقيمين في تونس والمغرب وشهرين للبلاد الأخرى .
ولاحظ في هذا الصدد أن الحكم التحضيري لا يستأنف إلا مع الحكم الصادر في موضوع
النزاع أما الحكم التمهيدي فيبدأ ميعاد الاستئناف مستقلا عن الحكم في الموضوع .
إجراءات الاستئناف :
-1 يرفع الاستئناف بعريضة يبين بها أسباب الطعن موقعة من الخصم أو محام مقيد بجدول
المحامين.
-2 تودع العريضة لدى قلم كتاب المجلس القضائي ويخطر بها المستأنف عليه طبقا لأحكام
26 ق ا م كما يجوز أيضا أن تودع العريضة في قلم كتاب المحكمة التي ، 24 المواد 22،23
أصدرت الحكم ويرسل إلى قلم كتاب الجهة الاستئنافية التي تجري قيدها وإخطار الخصوم
بالجلسة خلال 24 ساعة.
5
-3 يعين عضو من أعضاء المحكمة بصفة مقرر ويقوم بتقديم تقريره بالجلسة عن الإجراءات
والوقائع وأوجه الدفاع والطلبات ويبين المشاكل المشار إليها في النزاع ويبلغ التقرير للخصوم
ابتداء إبداء ملاحظاتهم الشفوية وللنيابة العامة لإبداء الطلبات.
نصت المادة 141 ا م على بعض أنواع القضايا يتعين إرسالها للنائب العام قبل الجلسة خمسة
أيام ليرى ما إذا كان لازما التدخل فيها أم لا.
يحيل المجلس الدعوى إلى المداولة ويصدر حكمه.
في آثار الاستئناف:
-1 أثره في التنفيذ: القاعدة في هذا الصدد أن قابلية الحكم للطعن فيه بالاستئناف مانعه
من تنفيذ الحكم إذ أن رفع الاستئناف بذاته لا يمنع من تنفيذ الحكم إذ أن التنفيذ ممنوع قبل رفع
الاستئناف لمجرد قابلية الحكم للطعن فيه لاستئناف إلى أن ينتهي ميعاد الطعن وإنما يرفع
الاستئناف يستمر المنع من التنفيذ ولو انتهى ميعاد الطعن في أثناء قيام الاستئناف.
-2 أثره في طرح النزاع على المحكمة الاستئنافية: لعل أهم ما رتب على الاستئناف من
آثار هو طرح النزاع الذي فصلت فيه الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية فتصبح هذه
الأخيرة مختصة ببحثه وتحقيق الفصل فيه وبحكم جهة الاستئناف ثلاث قواعد عند فصلها فيه
هي:
القاعدة الأولى: أن الطعن بالاستئناف لا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا الطلبات التي
أبدت أمام محكمة الدرجة الأولى فالأصل أن الطلبات الجديدة لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام
محكمة الدرجة الثانية وأساس تلك القاعدة اعتبار أن:
-1 أن السماح بإبداء طلبات جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية فيه إخلال بقاعدة التقاضي على
درجتين وفيه تفويت لدرجة من درجات القاضي على الخصم الآخر.
-2 أن قبول الطلبات الجديدة ينافى مع فكرة الاستئناف باعتباره طعنا في حكم المحكمة
الابتدائية وتحصينا لعمل قضاة هذه المحكمة.
ومما هو جدير بالذكر أنه على المحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم قبول الطلبات الجديدة من
تلقاء نفسها ذلك أن عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف يعد من النظام العام.
6
القاعدة الثانية : أن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت
على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه هذه الأخيرة فالطلبات التي أبديت أمام محكمة
الدرجة الأولى ولم تفصل فيها ولم تستنفذ بالنسبة لها ولايتها لا تنتقل بالاستئناف إلى محكمة
الدرجة الثانية.
الاستئناف الفرعي والاستئناف المقابل:
أ - الاستئناف الفرعي : نص القانون على أنه يجوز رفع استئناف فرعي من قبل المستأنف
عليه ، وذلك أنه عندما يرفع أحد الخصوم استئنافا يمكن للطرف الآخر أثناء الخصومة أن
يرفع استئنافا فرعيا ومعناه الاستئناف الذي برد به المستأنف عله في مواجهة المستأنف.
وقد أجاز القانون رفع الاستئناف الفرعي في أية حالة كانت عليها الدعوى ، حتى ولو كان قد
بلغ بالحكم دون إبداء تحفظات م / 103 ا. م.
والهدف من الاستئناف الفرعي هو البحث في النزاع برمته من جديد، ذلك أن الاستئناف
الأصلي يتعلق فقط بجوانب الحكم التي لم تلاؤم المستأنف والتي وقع عليها استئنافه.
وحتى يتسنى البحث مجددا في الجوانب الأخرى يجب على المستأنف عليه إثر الاستئناف
الأصلي أن رفع هو بدوره استئنافا وذلك في الحالات التي يكون قد فاته فيها ميعاد الاستئناف
الأصلي.
شروطه :
* أن يرفع من الاستئناف عليه.
* ألا يكون المستأنف عليه قد تخلى عنه إذ أن قبول الحكم من المستأنف عليه يحرم من حقه
في الاستئناف الفرعي.
آثاره: ينتج الاستئناف الفرعي نفس الآثار التي ينتجها الاستئناف الأصلي، أي أنه يوقف
التنفيذ.
الخصومة في الاستئناف :
إجراءات الاستئناف :
7
نص القانون في م / 110 ، ا.م على أن يرفع الاستئناف بعريضة مسببة وموقعة من
المستأنف أو محاميه المقيد في جدول نقابة المحامين وتودع العريضة في كتابة ضبط المجلس،
15 ا.م وتقيدها في السجل الخاص ، وتسري عليها القواعد المنصوص عليها في المادتين 12
وفقا لرتب السلمي مع بيان الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.
المطلب الثاني : طرق الطعن غير العادية
الفرع الأول:
التماس إعادة النظر:
الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالالتماس : هي الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم
الدرجة الثانية أو من محاكم الدرجة الأولى في حدود نصابها الانتهائي والأحكام الانتهائية
يجوز الطعن فيها بالالتماس ولو كانت غيابية قابلة للطعن بالمعارضة فكون الحكم قد صدر
غيابيا لا يمنع من اعتباره انتهائيا ما دام غير قابل للطعن فيه الاستئناف .
وثار الخلاف حول جواز الطعن بالالتماس في الأحكام المستعجلة فقال البعض بعدم جوازه
لأن الحكم المستعجل قضاء وقتي يجوز تعديله بالرجوع فيه إلى المحكمة التي أصدرته أو إلى
محكمة الموضوع إذا كان النزاع في الموضوع مطروحا عليها دون حاجة إلى الطعن فيه
بالالتماس ولكن هذا القول غير مقنع لأن تعديل الحكم الوقتي بدعوى مبتدئة مشروط بتغيير
الظروف التي صدر فيها كما أن هذا القول لو صلح لما جاز الطعن في هذه الأحكام –
بالاستئناف – ولهذا فالرأي الراجح هو أن الأحكام المستعجلة يجوز الطعن فيها بالالتماس إذا
كانت انتهائية وشابها سبب الالتماس شأنها في ذلك شأن غيرها من الأحكام .
الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالالتماس :
يمنع الطعن بالالتماس في بعض الأحكام ولو قام بها سبب من أسبابه ومن بين هذه الحكام تلك
الأحكام الصادرة برفض الالتماس والأحكام التي تصدر بعدم قبول الالتماس في موضوع
الدعوى كذلك يمنع الطعن بالالتماس في الحكم الواحد مرة ثانية عملا بالقاعدة المقررة في فقه
المرافعات القائلة بأن الالتماس لا يجوز بعد الالتماس .
8
أسباب الالتماس:
تنحصر أسباب الطعن بالالتماس في الأسباب الآتية:
-1 إذا لم تراع الأشكال الجوهرية بل أو وقت صدور هذه الأحكام، بشرط أن يكون
بطلان هذه الإجراءات قد صححه الأطراف.
-2 إذا حكم بما لم يطلب أو بأكثر بما طلب أو سهي عن الفصل في أحد الطلبات.
-3 إذا وقع غش شخصي.
-4 إذا قضي بناء على وثائق اعترف أو صرح بعد صدور الحكم أنها مزورة.
-5 إذا اكتشفت بعد الحكم ، وثائق قاطعة في الدعوى ، كانت محتجزة لدى الخصم.
-6 إذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة.
-7 إذا وجد تناقض في أحكام نهائية صادرة بين نفس الأطراف وبناء على نفس الأسانيد،
من نفس الجهات القضائية
-8 إذا لم يدافع عن عديمي الأهلية.
ميعاد الالتماس : م / 196 إ. م.
ميعاد الالتماس شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه ومع ذلك تسري أحكام المادتين
105-104 إجراءات مدين بالنسبة للالتماس.
حيث تمد مهل الالتماس بشهر واحد بالنسبة للمقيمين في تونس والمغرب ، بمعنى يصبح
ميعاد التماس إعادة النظر ثلاثة أشهر في هذه الحالة.
وتمد المهل شهران بالنسبة للمقيمين في بلاد أجنبية أخرى، بحيث يصبح التماس إعادة
النظر أربعة أشهر كاملة.
إلا أنه إذا تعلق الأمر بقاصر، فإن ميعاد الشهرين المنصوص عليه في م / 196 ، لا يسري
. في حقه إلا من يوم تبليغه الحكم تبليغا قانونيا بعد بلوغه سن الرشد ، م/ 196
وإذا تعلق الأمر بالتماس إعادة النظر مبني على تزوير أو غش أو ظهور مستندات جديدة
فإن سريان الميعاد يبدأ من يوم العلم بالتزوير أو الغش أو من يوم ظهور المستندات على أن
يكون التاريخ في الحالتين ثابتا بالكتابة .
الفرع الثاني:
9
الطعن بالنقض:
يرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وذلك في ألحكام النهائية الصادرة عن المجالس
القضائية، وعن المحاكم في حدود اختصاصها طبقا للمادة 2 إجراءا مدنية.
حالات الطعن بالنقض:
عددت م/ 233 ن إجراءا مدنية الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض في سبب حالات
وهي:
-1 عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة.
-2 مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
-3 انعدام الأساس القانوني للحكم.
-4 انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.
-5 مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو أجنبي يتعلق بالأحوال الشخصية.
-6 تناقض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة.
ميعاد الطعن بالنقض م/ 235 إ.م.
ميعاد تقديم الطعن بالنقض شهرين من بليغ الحكم المطعون فيه، أو من اليوم الذي تصبح فيه
المعارضة غير مقبولة بفوات ميعادها.
الفرع الثالث:
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن
الخصومة يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأوضاع المقررة لعرائض افتتاح
الدعوى.
ولا يكون طالب اعتراض الغير مقبولا ما لم يكن مصحوبا بإيصال يثبت إيداع قلم الكتاب مبلغا
مساويا للحد الأدنى من الغرامة التي يجوز الحكم بها
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma