الموضوع : كيف ينشأ عقد رهن المحل التجاري
السنة : ثالثة حقوق
المبحث الأول: مفهوم رهن المحل التجاري
المطلب الأول: تعريف رهن المحل التجاري
هو
تقديمه من طرف المدين التاجر للدائن المرتهن مانح الإئتمان كضمان له من
أجل الحصول على ما يمكنه من استيفاء حقه بالأولوية والتتبع في حالة عدم
قيام الدائن المرتهن إتخاذ الإجراءات الحجز التنفيذي لتليها إجراءات البيع
العلني دون أن يتمكن الدائنون العاديون والدائنون الذين يتلونه في المرتبة
من منافسته في ثمن البيع المحل التجاري .
و لقد نضم المشرع الجزائري
هذا العقد في المواد من 118 إلى 150 من ق ت فالتاجر الراهن يحتفظ بحيازة
المحل التجاري ويستمر في استغلاله كما يمكن أن يتصرف فيه دون أن يحرم ذلك
الدائن المرتهن من كفالة حقوقه وضمان استيفائها.
المطلب الثاني: أهمية رهن المحل التجاري
لا
تخفى على احد أهمية رهن المحل التجاري بإعتباره ملكية تجارية ذات قيمة
اقتصادية هامة،وذلك بما يحققه للتجار الراهنين من إئتمان وحصول على أجل
للوفاء.
وإذا كان رهن المحل التجاري لا يشكل ضمانا قويا للدائن المرتهن
كما هو الحال بالنسبة للرهن الرسمي الوارد على العقارات لكون المحل
التجاري عند عجز المدين الراهن عن الوفاء بدينه للدائن المرتهن تكون
مؤسسته في حالة عجز أو إفلاس كما أن الرهن من شأنه دفع التاجر إلى
الاستغلال الأمثل لنشاطه خوفا من البيع الجبري لمحله التجاري .
والرهن
يمكن التاجر من الحصول على الإتمان والدائن المرتهن من الحصول على الضمان
دون أن يفقد التاجر حيازة محله التجاري فيبقى مستغلا له كما يمكن له
التصرف فيه بيعا أو رهنا أو مقايضة أو تقديما له كحصة في شركة ما و تبقى
للدائن المرتهن نفس الضمانات لأنه بواسطة الرهن اكتسب حقا عينيا تبعيا
فيمارس عند حلول أجل الدين المضمون بهذا التأمين العيني حق التتبع،تحت يد
الحائز مهما كانت طريقة حيازته للمحل التجاري،وبالأفضلية على غيره من
الدائنين، مادام قائما ومقيدا في السجل التجاري،وبشرط أن يكون الدين
المضمون قد إنقضى بطريقة من طرق الإنقضاء،لأن حق الرهن هو حق تبعي في
وجوده وفي صحته وبطلانه وانقضائه للحق الشخصي.
المبحث الثاني: الشروط الموضوعية والشكلية لانعقاد رهن المحل التجاري
المطلب الأول:الشروط الموضوعية لانعقاد رهن المحل التجاري
1 الشرط الأول خاص بالراهن :
يجب
أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية وأن يكون الرهن من أجل سبب مشروع وأن
تكون إرادة الراهن خالية من العيوب كما يجب أن يكون مالكا للعين المرهونة
أو لأحد عناصره المرهونة.
2- الشرط الثاني: خاص بالعين المرهونة
يجب
أن تكون العين المرهونة محلا تجاريا طبقا للمادة 119 من ق ت ولا يجوز أن
يشمل رهن المحل التجاري إلا على العناصر المذكورة في هذه المادة وهي عنوان
المحل و الإسم التجاري والحق في الإيجار والعملاء والشهرة التجارية
والأثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل وبراءات
الاختراع والرخص وعلامات الصنع او التجارة والرسوم و النماذج الصناعية
وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية او التقنية المرتبطة به.
إذا
لم تعين بدقة عناصر المحل التجاري المرهون، فإن الفقرة 2 من المادة119 من
ق ت تفترض أن الرهن لا يشمل إلا العنوان و الإسم التجاري والحق في الإيجار
والعملاء والشهرة التجارية أي العناصر المعنوية فقط.
و يستبعد من الرهن البضائع لكونها معدة للتصرف والتداول و إجازة رهن البضائع يترتب عند عدم جواز التعامل فيها.
3- الشرط الثالث:الخاص بالدين المضمون
يتم
الرهن بإعتباره تأمينا من أجل الحصول على الإئتمان أي ضمانا لدين أو
إلتزام ويجب أن يكون هذا الإلتزام ممكنا ومشروعا ومعينا أو قابلا للتعيين
كم يمكن أن يكون موجودا أو دينا مستقبليا.
المطلب الثاني: الشروط الشكلية لانعقاد رهن المحل التجاري
الشرط الأول: الكتابة الرسمية
إن
القانون الجزائري حرصا منه على حماية الأطراف المتعاقدة والغير إشترط في
المادة 120 من القانون التجاري أن يفرغ أن يفرغ رهن المحل التجاري في عقد
رسمي وهو ركن شكلي ومن النظام العام وتخلفه يترتب عنه بطلان الرهن كما هو
الحال بالنسبة لبيع المحل التجاري.
الشرط الثاني: قيد رهن المحل التجاري في السجل التجاري
يجب
أن يقيد رهن المحل التجاري في سجل عمومي ممسوك لدى مصالح السجل التجاري
خلال 30 يوما من إبرام العقد الرسمي لرهن المحل التجاري ويعتبر هذا الشرط
ركنا شكلي لصحة الرهن بدليل ترتيب المشرع البطلان في حالة تخلفه من خلال
نص المادة 121من ق ت.
2 و هذه هي المواد التي تحتاجين لها
القسم الثاني
في الرهن الحيازي للمحل التجاري
المادة 118: يجوز الرهن الحيازي للمحلات التجارية، دون حاجة لغير الشروط والإجراءات المقررة بموجب الأحكام التالية:
لا يخول رهن المحل التجاري للدائن المرتهن الحق في التنازل له عنه مقابل ماله من ديون وتسديدا لها.
المادة
119: لا يجوز أن يشمل الرهن الحيازي للمحل التجاري من الأجزاء التابعة له
إلا عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجارة والزبائن والشهرة
التجارية والأثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل
وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج
الصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية أو التقنية
المرتبطة به. وإن الشهادة الإضافية الصادرة بعد الرهن والشاملة للبراءة
المنطبقة، عليها تتبع مصير هذه البراءة وتكون جزءا من الرهن المنشأ.
وإذا
لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن فإنه لا يكون
شاملا إلا العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والزبائن والشهرة
التجارية.
وإذا احتوى الرهن الحيازي على المحل التجاري وفروعه، فيجب تعيين هذه الأخيرة ببيان مركزها علة وجه الدقة.
المادة
120: يثبت الرهن الحيازي بعقد رسمي. ويتقرر وجود الامتياز المترتب عن
الرهن بمجرد قيده بالسجل العمومي الذي يمسك بالمركز الوطني للسجل التجاري
الذي يستغل في نطاق دائرته المحل التجاري، ويجب إتمام نفس الإجراء بالمركز
الوطني للسجل التجاري الذي يقع بدائرته كل فرع من فروع المحل التجاري التي
شملها الرهن الحيازي.
المادة 121: يجب إجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد التأسيسي، تحت طائلة البطلان.
ويجوز لكل ذي مصلحة وإن كان المدين نفسه أن يتمسك بهذا البطلان.
وفي
حالة الإفلاس أو التصفية القضائية تطبق على الرهن الحيازي للمحلات
التجارية أحكام المواد 224 و225 و226 الفقرة الأولى من الكتاب الثالث من
هذا القانون.
المادة 122: يجري ترتيب الدائنين المرتهنين فيما بينهم
على حسب ترتيب تاريخ قيودهم. وتكون للدائنين المقيدين في يوم واحد رتبة
واحدة متساوية
السنة : ثالثة حقوق
المبحث الأول: مفهوم رهن المحل التجاري
المطلب الأول: تعريف رهن المحل التجاري
هو
تقديمه من طرف المدين التاجر للدائن المرتهن مانح الإئتمان كضمان له من
أجل الحصول على ما يمكنه من استيفاء حقه بالأولوية والتتبع في حالة عدم
قيام الدائن المرتهن إتخاذ الإجراءات الحجز التنفيذي لتليها إجراءات البيع
العلني دون أن يتمكن الدائنون العاديون والدائنون الذين يتلونه في المرتبة
من منافسته في ثمن البيع المحل التجاري .
و لقد نضم المشرع الجزائري
هذا العقد في المواد من 118 إلى 150 من ق ت فالتاجر الراهن يحتفظ بحيازة
المحل التجاري ويستمر في استغلاله كما يمكن أن يتصرف فيه دون أن يحرم ذلك
الدائن المرتهن من كفالة حقوقه وضمان استيفائها.
المطلب الثاني: أهمية رهن المحل التجاري
لا
تخفى على احد أهمية رهن المحل التجاري بإعتباره ملكية تجارية ذات قيمة
اقتصادية هامة،وذلك بما يحققه للتجار الراهنين من إئتمان وحصول على أجل
للوفاء.
وإذا كان رهن المحل التجاري لا يشكل ضمانا قويا للدائن المرتهن
كما هو الحال بالنسبة للرهن الرسمي الوارد على العقارات لكون المحل
التجاري عند عجز المدين الراهن عن الوفاء بدينه للدائن المرتهن تكون
مؤسسته في حالة عجز أو إفلاس كما أن الرهن من شأنه دفع التاجر إلى
الاستغلال الأمثل لنشاطه خوفا من البيع الجبري لمحله التجاري .
والرهن
يمكن التاجر من الحصول على الإتمان والدائن المرتهن من الحصول على الضمان
دون أن يفقد التاجر حيازة محله التجاري فيبقى مستغلا له كما يمكن له
التصرف فيه بيعا أو رهنا أو مقايضة أو تقديما له كحصة في شركة ما و تبقى
للدائن المرتهن نفس الضمانات لأنه بواسطة الرهن اكتسب حقا عينيا تبعيا
فيمارس عند حلول أجل الدين المضمون بهذا التأمين العيني حق التتبع،تحت يد
الحائز مهما كانت طريقة حيازته للمحل التجاري،وبالأفضلية على غيره من
الدائنين، مادام قائما ومقيدا في السجل التجاري،وبشرط أن يكون الدين
المضمون قد إنقضى بطريقة من طرق الإنقضاء،لأن حق الرهن هو حق تبعي في
وجوده وفي صحته وبطلانه وانقضائه للحق الشخصي.
المبحث الثاني: الشروط الموضوعية والشكلية لانعقاد رهن المحل التجاري
المطلب الأول:الشروط الموضوعية لانعقاد رهن المحل التجاري
1 الشرط الأول خاص بالراهن :
يجب
أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية وأن يكون الرهن من أجل سبب مشروع وأن
تكون إرادة الراهن خالية من العيوب كما يجب أن يكون مالكا للعين المرهونة
أو لأحد عناصره المرهونة.
2- الشرط الثاني: خاص بالعين المرهونة
يجب
أن تكون العين المرهونة محلا تجاريا طبقا للمادة 119 من ق ت ولا يجوز أن
يشمل رهن المحل التجاري إلا على العناصر المذكورة في هذه المادة وهي عنوان
المحل و الإسم التجاري والحق في الإيجار والعملاء والشهرة التجارية
والأثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل وبراءات
الاختراع والرخص وعلامات الصنع او التجارة والرسوم و النماذج الصناعية
وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية او التقنية المرتبطة به.
إذا
لم تعين بدقة عناصر المحل التجاري المرهون، فإن الفقرة 2 من المادة119 من
ق ت تفترض أن الرهن لا يشمل إلا العنوان و الإسم التجاري والحق في الإيجار
والعملاء والشهرة التجارية أي العناصر المعنوية فقط.
و يستبعد من الرهن البضائع لكونها معدة للتصرف والتداول و إجازة رهن البضائع يترتب عند عدم جواز التعامل فيها.
3- الشرط الثالث:الخاص بالدين المضمون
يتم
الرهن بإعتباره تأمينا من أجل الحصول على الإئتمان أي ضمانا لدين أو
إلتزام ويجب أن يكون هذا الإلتزام ممكنا ومشروعا ومعينا أو قابلا للتعيين
كم يمكن أن يكون موجودا أو دينا مستقبليا.
المطلب الثاني: الشروط الشكلية لانعقاد رهن المحل التجاري
الشرط الأول: الكتابة الرسمية
إن
القانون الجزائري حرصا منه على حماية الأطراف المتعاقدة والغير إشترط في
المادة 120 من القانون التجاري أن يفرغ أن يفرغ رهن المحل التجاري في عقد
رسمي وهو ركن شكلي ومن النظام العام وتخلفه يترتب عنه بطلان الرهن كما هو
الحال بالنسبة لبيع المحل التجاري.
الشرط الثاني: قيد رهن المحل التجاري في السجل التجاري
يجب
أن يقيد رهن المحل التجاري في سجل عمومي ممسوك لدى مصالح السجل التجاري
خلال 30 يوما من إبرام العقد الرسمي لرهن المحل التجاري ويعتبر هذا الشرط
ركنا شكلي لصحة الرهن بدليل ترتيب المشرع البطلان في حالة تخلفه من خلال
نص المادة 121من ق ت.
2 و هذه هي المواد التي تحتاجين لها
القسم الثاني
في الرهن الحيازي للمحل التجاري
المادة 118: يجوز الرهن الحيازي للمحلات التجارية، دون حاجة لغير الشروط والإجراءات المقررة بموجب الأحكام التالية:
لا يخول رهن المحل التجاري للدائن المرتهن الحق في التنازل له عنه مقابل ماله من ديون وتسديدا لها.
المادة
119: لا يجوز أن يشمل الرهن الحيازي للمحل التجاري من الأجزاء التابعة له
إلا عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجارة والزبائن والشهرة
التجارية والأثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل
وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج
الصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية أو التقنية
المرتبطة به. وإن الشهادة الإضافية الصادرة بعد الرهن والشاملة للبراءة
المنطبقة، عليها تتبع مصير هذه البراءة وتكون جزءا من الرهن المنشأ.
وإذا
لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن فإنه لا يكون
شاملا إلا العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والزبائن والشهرة
التجارية.
وإذا احتوى الرهن الحيازي على المحل التجاري وفروعه، فيجب تعيين هذه الأخيرة ببيان مركزها علة وجه الدقة.
المادة
120: يثبت الرهن الحيازي بعقد رسمي. ويتقرر وجود الامتياز المترتب عن
الرهن بمجرد قيده بالسجل العمومي الذي يمسك بالمركز الوطني للسجل التجاري
الذي يستغل في نطاق دائرته المحل التجاري، ويجب إتمام نفس الإجراء بالمركز
الوطني للسجل التجاري الذي يقع بدائرته كل فرع من فروع المحل التجاري التي
شملها الرهن الحيازي.
المادة 121: يجب إجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد التأسيسي، تحت طائلة البطلان.
ويجوز لكل ذي مصلحة وإن كان المدين نفسه أن يتمسك بهذا البطلان.
وفي
حالة الإفلاس أو التصفية القضائية تطبق على الرهن الحيازي للمحلات
التجارية أحكام المواد 224 و225 و226 الفقرة الأولى من الكتاب الثالث من
هذا القانون.
المادة 122: يجري ترتيب الدائنين المرتهنين فيما بينهم
على حسب ترتيب تاريخ قيودهم. وتكون للدائنين المقيدين في يوم واحد رتبة
واحدة متساوية
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma