الموثقون
حسب القانون رقم 06-02 المؤرخ في21 محرم عام 1427 الموافق ل 20/2/2006 يتظمن تنظيم مهنة الموثق وحسب المادة 3 منه فان الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصيغة الرسمية و كذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغة.
شروط الالتحاق بمهنة الموثق:
حسب المادة 5 من نفس القانون أن وزارة العدل تنظم مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين في هذا الشأن. ونصت المادة 6على شروط الالتحاق وهي:
-التمتع بالجنسية الجزائرية
-بلوغ سن 25 على الأقل
-حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها
-التمتع بالحقوق المدنية و السياسية
-الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة
ويعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام {المادة 7 }
ويؤدي الموثق قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام مجلس القضاء محل تواجد مكتبه اليمين.{المادة 8 }
مهام الموثق:
-يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع ويسعى على إعلانها ونشرها في الآجال المحددة قانونا{المادة10}.
-يسلم ضمن الشروط المقررة قانونا صورا تنفيذية للعقود أو نسخا منها التي لا يحتفظ باصها .{المادة 11 }.
-يجب على الموثق تقديم النصائح و التأكد من فعالية العقود الموثقة و المحررة{المادة12}.
-يلزم الموثق بالسر المهني {المادة14}.
-لا يجوز للموثق أن يمتنع من تحرير أي عقد يطلب منه إلا إذا كان العقد مخالفا للقانون {المادة15}
-يمكن للموثق تقديم الاستشارات في حدود اختصاصه و صلاحيته كلما طلب منه ذلك {المادة13}
حالات التنافي:
حسب المادة 23 من قانون06/02 المتضمن مهنة التوثيق فانه تتنافى ممارسة مهنة الموثق مع:
-العضوية في الانتخاب
-رئاسة احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة
-كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية
-كل مهنة حرة أو خاصة
تأديب الموثق:
عند الإخلال بواجب المهنة يتعرض الموثق لعقوبات تأديبية وهذا ما نصت عليه المادة 54 من قانون 06/02 وهي:
-الإنذار
-التوبيخ
-التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها 6 أشهر
-العزل
الجهة المصدرة للعقوبة التأديبية:
الغرفة الوطنية أو الجهورية والتي تتكون من 7 أعضاء من بينهم رئيس الغرفة رئيسا وهذه الغرفة هي التي توقع العقوبة،ولا ينعقد المجلس التأديبي قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائه و يفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات وبقرار مسبب.
يمكن للموثق المتابع الدفاع عن نفسه أو بواسطة محام يختاره بنفسه ويمكنه الطعن في قرارات الغرفة الجهورية أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها التنظيم الداخلي.
السجلات والأختام:
يمسك الموثق فهارس العقود التي يتلقاها فضلا عن العقود التي لا يحتفظ بأصلها و ترقم هذه الفهارس ويوقع عليها من قبل رئيس محكمة إقامة مكتبه.
ويتعين على كل موثق إن يحوز طابعا و خاتما خاصا.
ويتعين أيضا يودع توقيعه و علاماته لدى كتابة الضبط لمحكمة محل إقامة المكتب و المجلس القضائي و الغرفة الجهوية للموثقين.{38}
إنابة الموثق:
عند غيابه أو حدوث طارئ له يمكن إنابة زيل له بناءا على ترخيص من وزير العدل حافظ الأختام ويعتبر الموثق الذي تمت إنابته مسؤولا مدنيا عن الأخطاء الغير عمديه التي يرتكبها في العقود التي يحررها نائبه.{المواد 33-34
حسب القانون رقم 06-02 المؤرخ في21 محرم عام 1427 الموافق ل 20/2/2006 يتظمن تنظيم مهنة الموثق وحسب المادة 3 منه فان الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصيغة الرسمية و كذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغة.
شروط الالتحاق بمهنة الموثق:
حسب المادة 5 من نفس القانون أن وزارة العدل تنظم مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين في هذا الشأن. ونصت المادة 6على شروط الالتحاق وهي:
-التمتع بالجنسية الجزائرية
-بلوغ سن 25 على الأقل
-حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها
-التمتع بالحقوق المدنية و السياسية
-الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة
ويعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام {المادة 7 }
ويؤدي الموثق قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام مجلس القضاء محل تواجد مكتبه اليمين.{المادة 8 }
مهام الموثق:
-يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع ويسعى على إعلانها ونشرها في الآجال المحددة قانونا{المادة10}.
-يسلم ضمن الشروط المقررة قانونا صورا تنفيذية للعقود أو نسخا منها التي لا يحتفظ باصها .{المادة 11 }.
-يجب على الموثق تقديم النصائح و التأكد من فعالية العقود الموثقة و المحررة{المادة12}.
-يلزم الموثق بالسر المهني {المادة14}.
-لا يجوز للموثق أن يمتنع من تحرير أي عقد يطلب منه إلا إذا كان العقد مخالفا للقانون {المادة15}
-يمكن للموثق تقديم الاستشارات في حدود اختصاصه و صلاحيته كلما طلب منه ذلك {المادة13}
حالات التنافي:
حسب المادة 23 من قانون06/02 المتضمن مهنة التوثيق فانه تتنافى ممارسة مهنة الموثق مع:
-العضوية في الانتخاب
-رئاسة احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة
-كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية
-كل مهنة حرة أو خاصة
تأديب الموثق:
عند الإخلال بواجب المهنة يتعرض الموثق لعقوبات تأديبية وهذا ما نصت عليه المادة 54 من قانون 06/02 وهي:
-الإنذار
-التوبيخ
-التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها 6 أشهر
-العزل
الجهة المصدرة للعقوبة التأديبية:
الغرفة الوطنية أو الجهورية والتي تتكون من 7 أعضاء من بينهم رئيس الغرفة رئيسا وهذه الغرفة هي التي توقع العقوبة،ولا ينعقد المجلس التأديبي قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائه و يفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات وبقرار مسبب.
يمكن للموثق المتابع الدفاع عن نفسه أو بواسطة محام يختاره بنفسه ويمكنه الطعن في قرارات الغرفة الجهورية أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها التنظيم الداخلي.
السجلات والأختام:
يمسك الموثق فهارس العقود التي يتلقاها فضلا عن العقود التي لا يحتفظ بأصلها و ترقم هذه الفهارس ويوقع عليها من قبل رئيس محكمة إقامة مكتبه.
ويتعين على كل موثق إن يحوز طابعا و خاتما خاصا.
ويتعين أيضا يودع توقيعه و علاماته لدى كتابة الضبط لمحكمة محل إقامة المكتب و المجلس القضائي و الغرفة الجهوية للموثقين.{38}
إنابة الموثق:
عند غيابه أو حدوث طارئ له يمكن إنابة زيل له بناءا على ترخيص من وزير العدل حافظ الأختام ويعتبر الموثق الذي تمت إنابته مسؤولا مدنيا عن الأخطاء الغير عمديه التي يرتكبها في العقود التي يحررها نائبه.{المواد 33-34
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma