لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس قضاء برج بوعريريج
محكمة المنصورة
المحاضر : أيت عباس عيش فتيحة ، رئيسة المحكمة
عنوان المحاضرة : إختصاصات رئيس المحكمة
2006/02/ تاريخ المحاضرة : 21
مكان الالقاء : قاعة الجلسات بالمحكمة.
الخطة
المقدمة
أولالالالا : معايير التفرقة بين العمل الولائي و العمل القضائي.
01 ) – الفكرة الأولى : - المعيار الشكلي
02 ) – الفكرة الثانية : - المعيار الموضوعي.
ثانيا : تصنيف الأعمال الولائية و الأعمال القضائية.
01 ) – أعمال التصديق و التوثيق.
02 ) - أعمال الإذن و الإجازة.
03 ) - أعمال الرقابة و الضبط.
ثالثا : بعض أنواع الأعمال الولائية
01 ) – التصديق على العقود التوثيقية
02 ) - الترخيص ببيع أموال قاصر
03 ) - الترخيص بتمديد انعقاد الجمعية العامة لشركة مساهمة
04 ) - الإعفاء من شرط السن في الزواج
05 ) - عقد الترشيد لممارسة التجارة
06 ) - شهادة الكفالة
07 ) - التأشير على الدفاتر التجارية
08 ) - الأوامر على العرائض
09 ) - التوقيع على شهادة الجنسية
رابعا : بعض أنواع الأعمال القضائية.
01 ) - القسم الاستعجالي
02 ) – قسم الجنح
03 ) - أوامر الأداء
04 ) – الإشكالات في التنفيذ
خامسا : الخاتمة
المقدمة
إن وظيفة القاضي تنحصر أساسا في حسم النزاعات و ذلك بالكشف عن الحق و
إسناده لصاحبه و توفير الحماية له بتوقيع الجزاء القانوني على من يتبين أنه قد أعتدي
عليه و أخل بارتكابه هذا الفعل بقاعدة قانو نية و لاشك أن قيام القاضي بهذه الوظيفة
يفترض وجود نزاع بين شخصين حول هذا الحق يدعيه أحدهما لنفسه و يزعم أن الآخر
اعتدي عليه بينما يزعم الآخر من جانبه أن هذا الحق حقه أو ينكر صدور اعتداء على
حق غير ه.و لما يطرح النزاع على القاضي يتخذ شكل الخصومة و تعرض على القاضي
الذي بعد التحقيق بين الطرفين يحسم النزاع طبقا للقانون مما يؤدي إلى إنهائه بصورة تمنع
من استمراره.
غير أنه يمكن أن عمل القاضي قد لا ينصرف إلى فصل النزاع القائم بين
الطرفين أو عدة أطراف إنما تقتضي الضرورة اللجوء إلى القا ضي لأجل اتخاذ تدابير
معينة منها ما يستهدف إلى المحافظة على الحق أو على ضمانه و منها ما يقصد إلى تأكيد
الحق أو إقراره سواء كان ثمة نزاع قائم بالفعل أو كان النزاع على وشك الوقوع أو كان
قد قام ثم انتهى بل و لو حتى و لو لم يكن هناك نزاع أصلا فتقتضي بالتالي
الضرورة و المصلحة أن يتدخل القاضي بماله من سلطة لاتخاذ التدابير ذلك لان الفرد
ممنوع عليه اتخاذها بنفسه بحكم تنظيم المجتمع 1 و لكن نحتاج إلى التساؤل ما إذا كان
القاضي يستمد في اتخاذ هذه التدابير إلى سلطة القضاء المسندة إليه أصلا ؟ لاشك أن
الجواب يكون بالنفي لأن القضاء هو حسم للمنازعة و في الحالات المذكورة من قبل فلا
توجد منازعة و لا حسم و تسمى بالتالي السلطة الولائية و تمارس من طرف رئيس
المحكمة.
1 شرح قانون المرافعات الجديد للدكتورين عبد المنعم الشرقاوي و عبد الباسط جميعي صفحة 386 و 387 دار الفكر العربي.
أولا : معيار التفرقة بين السلطة الولائية و القضائية :
إن سلطة القاضي لا تقتصر على حسم الخصومات التي ترفع إليه لإصدا ر حكم
قضائي ينهي النزاع و يقرر الحق لأحد الطرفين و يلزم الآخر بأدائه بل أن اخت صاص
القاضي يشمل أيضا سلطة إصدار الأوامر للأفراد يكون المقصود منها المحافظة على
وضع معين إلى أن ينظر النزاع القائم أو الذي سيقوم بشأنه أمام المحكمة و لهذا يقال أن
للقاضي وظيفة ولائية ووظيفة قضائية . فالولائية تكمن في إصدار الأوامر و القضائية
في حسم النزاعات و إقرار الحقوق و معيار التفرقة بينهما نجيزه في فكرتين :
01 ) الفكرة الأولى : المعيار الشكلي:
العمل القضائي يكون إذا سبقه حضور الخصوم أمامه و الإدلاء بحججهم و دفوعهم.
أما العمل الولائي يتم في غير مواجهة الأطراف و دون إتباع الإجراءا ت اللاز مة
للدعوى.
وأضاف أنصار المعيار الشكلي على أن العمل القضائي يحوز حجية الشيء المقضي
فيه و يكون مسببا و مبينا للمواد القانونية المطبقة أما العمل الولائي لا يحوز على قوة
الشيء المقضي فيه و لا يحتاج إلى تسبيب.
وجه لأنصار هذا المعيار عدة انتقادات منها أن الإجراءات و إن كانت من المميزات
الضرورية للعمل القضائي إلا أنها ليست من طبيعته و لا تلازم بينهما و ذلك مثل أمر
الأداء فهو أمر قضائي بالرغم أنه يصدر إتباع الإجراءات الشكلية التي تحاط بها
المحاكمات من حيث الدعوى و حضور الأطراف و تقديم حججهم و دفوعهم.
02 ) الفكرة الثانية : المعيار الموضوعي:
يتجه هذا الأخير إلى الأخذ بطبيعة التصرف الذي يصدره القاضي فإذا كان مؤدى
هذا التصرف إلى فض الخصومة أي نزاع قائم بين طرفين حول حق من الحقوق و
القاضي يقرر الحق لأحدهما فهذا التصرف يعتبر حكما و يكون مصدره سلطة
القاضي القضائية. أما إذا كان التصر ف مجرد إجراء أو تدبير لا يستهدف حسم
الخصومة و تقرير الحق و إن ما يقصد به المحافظة على وضع أو صيانة مصلحة
لأحد الأفراد على أساس الاعتبارات الملائمة و تقدير الظروف لا على أساس تطبيق
القانون فإنه يعتبر أمر مصدره سلطة القاضي الولائية.
مرجع سابق صفحة ،394،393
ثانيا : تصنيف الأعمال الولائي ة : هناك عدة حالات يمارس فيها القاضي سلطته
الولائية إلى حد لا يمكن حصرها و لذلك يكت في الفقه بتقسيمها إلى عدة مجموعات و
منها :
01 ) سلطة القضاة في التوثيق و التصديق : حيث يكون عمل القاضي مجرد
إثبات لما يتم أمامه من تصرفا ت أو إجراءات أو يكون عمله تصديقا على تصرف تم
خارج مجلس القضاء و عرض على القاضي لفحصه و التعرف على مطابقته للقانون مثل
التصديق على العقود التوثيقية .
02 ) سلطة القضاة في الإذن و ا لإجازة إن إرادة الأ طراف في المجتمع و
نشاطهم قد تشل بفعل أزمات و القاضي يتدخل لحل أزمة الإرادة في الطبيعة
القانونية نفهم من خلال ذلك أن إرادة الفرد يمكن أن تصيبها أزمتين .
أزمة طبيعية كالجنون و أزمة أخرى لا تعود إلى طبيعة الإنسان إنما لطبيعة المشرع أي
وضع قاعدة قانونية تعجزه عن تنفيذ أعماله إلا بعد تدخل القاضي بواسطة سلطته ا لولائية
فالقاضي هنا يتدخل لإزالة الأزمة التي أصابت الإرادة و إعطاء لها دورها أو مساعدتها
لترتيب الأثر القانوني مثل الإذن بالتصرف في أموال قاصر .
03 )- سلطة القضاة في الرقابة و الضبط : حيث يكون عمل القاضي هو
مراقبة بعض التصرفات أو ضبط بعض المسائل بما يؤدي إلى التحقق من سلامتها.
ثالثا : بعض أنواع الألألألأوامر الولالالالائية :
01 ) – التصديق على العقود التوثيقية : المبدأ أن كل العقود التوثيقية
المحررة من طرف الموثق لها حجية مطلقة و لا يحتاج إلى أي تصديق من القضاء
بإعتبار الموثق ضابط عمومي طبقا للمادة 05 من قانون التوثيق و عقوده لها حجية
لغاية الطعن فيها بالتزوير و لكن إذا أراد شخص أن يعرض أحدها على السلطات
الاجنبية فإنه يتعين عليه عرضها أمام رئيس المحكمة التي تو جد بدائرته ا مكتب
الموثق للتصديق عليها ما لم توجد إتفاقيات دولية تنص على خلاف ذلك طبقا
للمادة 20 من قانون التوثيق.
02 ) - الترخيص ببيع أموال قاصر : فإنه طبقا للمادة 87 من قانون الاسرة
يكون الاب وليا على أولاده القصر و بعد وفاته تحل الام محله قانونا و لكن إذا كان
للقاصر أموال عقارية أو منقولة فإنه وليه لا يستطيع التصرف فيها سواء بالبيع أو
القسمة أو الرهن أو المصالحة إلا بعد أن يتحصل على ترخيص من رئيس المحكمة الذي
توجد بدا ئرتها تلك ا لأموال إذا أراد القيام بإحدى التصرفات المذكورة في المادة 88 من
قانون الأسرة و الوثائق المطلوبة هي :
===================================================
- طلب خطي من ولي القاصر
- شهادات ميلاد القصر.
- شهادة ميلاد الولي
- الفريضة إن كان الولي متوفيا.
- وثيقة تثبت الشيىء المراد التصرف فيه
-شهادة وفاة وفقا للمادة2/87 من قانون.أ
- طابع جبائي.
02 )– الترخيص بتمديد انعقاد الجمعية العامة لشركة مساهمة
شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم و تتكون من
شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم و لا يمكن أن يقل عدد الشر كاء عن
سبعة شركاء ماعدا في الشركات ذات رؤوس أموال عمومية طبقا للمادة 592 من
القانون التجاري.
و تجتمع الجمع ية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال ستة أشهر التي تسبق
قفل السنة المالية و لكن طبقا للمادتين 172 من قانون ا لإجراءات المدنية و 676 من
القانون التجاري يمكن لمجلس ا لإدارة أو المدير العام لشركات المساهمة إذا تعذر
عليها عقد الجمعية العامة العادية إ ن كانت هناك أسباب جدية و موضوعية تبرر تأجيل
هذه الجمعية إلى ما بعد السداسي الأ ول إن تحصل على إذن من رئيس المحكمة التي
يوجد فيها المقر الاجتماعي للشركة بتأجيل انعقاد الجمعية و ذلك بعد تقديم الوثائق
التالية :
- طلب مكتوب يتضمن الأسباب الجدية و الموضوعية لتأجيل عقد الجمعية العا مة
موقع من المدير العام للشركة يقدم هذا الطلب إلى رئيس المحكمة قبل 30 جوان.
- نسخة من القانون الأساسي للشركة.
- نسخة من السجل للشركة .
- طابع جبائي
03 ) – الإعفاء من شرط السن في الزوا ج : إن سن الرشد القانوني لإبرام عقد
الزواج هو بتمام 19 سنة سواء للرجل أو المرأة طبقا للمادة 07 من قا نون
الأسرة و لمن لم يبلغ السن القانونية لإبرام عقد الزواج عليه الحصول على
ترخيص مكتوب من رئيس المحكمة التي يوجد فيها مسكن صاحب الطلب و ذلك
بعد التأكد من توفر المصلحة و الضرورة و قدرة الطرفين على ا لزواج
و بالتالي يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من
حقوق والتزامات .
الوثائق المطلوبة لاستخراج الاعفاء هي :
- طلب من ولي القاصر موقع و مؤرخ
- شهادة ميلاد القاصر.
- شهادة طبية عليها صورة
04 ) عقد الترشيد لممارسة التجار ة: لا يجوز للقاصر ذكرا أم أنثى البالغ من العمر
18 سنة كاملة و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية كما لا
يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها من أعمال تجارية إذا لم يكن قد
حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه
من المحكمة فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته ا لأبوية أو
استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب و الأم و يجب أن يقدم هذا الإذن
الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري و ذلك ما تنص عليه المادة
05 من القانون التجاري إذا ا لأهلية القانونية لممارسة التجارة هي 19 سنة طبقا
للمادة 40 من القانون المدني و لمن لم يبلغ هذه السن أن يتحصل على عقد ترشيد
من رئيس المحكمة .
الوثائق المطلوبة :
- طلب من ولي القاصر مؤرخ و موقع.
- شهادة ميلاد القاصر.
- طابع جبائي.
05 ) – شهادة الكفالة :
الكفالة هي التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام
الأب بابنه و تتم بعقد شرعي طبقا للمادة 116 من قانون الأسرة و يشترط في الكافل
أن يكون قادرا على رعاية القاصر و تنصب الكفالة على الولد القاصر ا لذي يكون
مجهول أو معلوم النسب و في الحالة الأخيرة لا بد من موافقة الأبوين و تخول الكفالة
للكافل الولاية القانونية و جميع ا لمنح العائلية و الدراسية التي يتمتع بها الوالد الأصلي
121 من قانون الأسرة. ،120 ،119 ، كما تنص عليه المواد : 118
و تستخرج شهادة الكفالة في المحكمة التي يوجد فيها مسكن الكا فل و يتعين عليه
إحضار الوثائق المذكورة أدناه :
أ) بالنسبة للقاصر مجهول النسب :
- شهادة ميلاد القاصر المكفول
- شهادة ميلاد الكافل
- حضور شاهدين لاثبات حالة التكفل
- طابع جبائي.
ب) -بالنسبة للقاصر معلوم النسب:
شهادة ميلاد القاصرالمكفول
شهادة ميلاد الكفيل
تصريح أبوي يمنح التكفل
طابع جبائي
06 )-التاشير على الدفاتر التجارية : تنص على ذلك الماديتين 09،11 من
القانون التجاري على الاشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين لهم صفة تاجر ملزمون
بمسك الدفتر اليومي و دفتر الجرد و تكون صفحات الدفتر مرق مة ترقيما تسلسليا و
موقع عليها من طرف رئيس المحكمة والتي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي
للمؤسسة التجارية و يتم التأشير على الدفاتر باحضار الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم
صفحاته و نسخة من السجل التجاري و طابع جبائي بالاضافة إلى الدفاتر التجارية فكل
الدفاتر و السجلات المستعملة من طرف المؤسسات الادارية يؤشر عليها من طرف رئيس
المحكمة مثل سجلات الحالة المدنية.
07 ) – الاوامر على العرائض : هناك أوامر نصت عليها المواد القانونية صراحة
و لكن هناك أوامر مختلفة لم ينص عليها القانون و إنما عنصر الاستعج ال و لاتخاذ
تدابير الحماية دون المساس بحقوق الاطراف يتدخل القاضي لاصدار الاوامر بمجرد
تقديم عريضة تحمل هوية صاحبها و كذا الوثائق المدعمة لطلبه. و هذه الاوامر قد تكون
أ) إجراء معاينة و ذلك طبقا للمادة 172 من قانون الاجراءات المدنية و تكون هذه
الاوامر بغرض إثبات حالة من قبل محضر قضائي و توجيه إنذار و إتخاذ أي إجراء
لا يمس بحقوق الاطراف.
ب) – الاوامر بإجراء حجوز : الحجوز تتم كلها بأوامر على عريضة و هي :
التحفظية أو تنفيذية و كذا حجز ما للمدين لدى الغير.
ج) الاوامر بتعيين أو استبدال الخبراء : الاولى تكون لأجل إجراء معاينات مادية
مثل المعاينات المتعلقة بتصدع الجدران و تسرب المياه و الثانية تكون حين
يرفض الخبير القيام بالمهمة التي كلف بها بموجب حكم أو حصل له مانع يمكن
لصاحب المصلحة أن يقم طلبا إلى رئيس المحكمة التي صدر منها الحكم الذي
يصدر أمر على عريضة بتعيين خبير آخر يقوم بنفس المهمة دون اللجوء إلى
دعوى قضائية طبقا لاحكام المادة 51 من قانون الاجراءات المدنية.
- التوقيع على شهادة الجنسية : يتم استخراج شهادة الجنسية في مسكن
صاحب الطلب و تتطلب إحضار مجموعة من الوثائق تختلف بإختلاف حالة
الاشخاص.
أ) - الجنسية الاصلية عن الجنسية المكتسبة فيعتبر جزائريا الولد المولود من أب
جزائري أو أم جزائرية .
أولا : الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية :
- شهادة ميلاد المعني
- شهادة ميلاد الأب (الام)
- شهادة ميلاد الجد حسب الحالة، - طابع جبائي
ثانيا : الولد المولود من أبوين مجهولين
-شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها
ب) - الجنسية المكتسبة : يمكن إكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري
و جزائرية بموجب مرسوم.
رابعا : الالالالاوامر القضائية : هناك بعض الأعمال التي يكون مصدرها
سلطة القاضي القضائية يعد قاضيا يترأس قسم الجنح و الاستعجالي و يفصل في
القضايا المعروضة عليه و تعتبر أعماله في هذه الحالة أعمالا قضائية.
01 ) القسم الاستعجالي : يجب أن تكون القضايا الاستعجالية لا تمس باصل الحق و
أن يتوفر فيها عنصر الاستعجال أي ضرر حال الذي يجب درؤه و إلا ترتبت عنه
أضرار خطيرة و يمكن حصرها في بعض القضايا المست مدة من العمل
القضائي و هي :
رفع اليد عن الاشياء المحجوزة بأمر قضائي ، وقف الأشغال ، منع التع رض طرد
المعتدى على العقار ، طرد من السكنات الوظيفية، تعيين خبير لتحد يد تعويض
استحقاق في المحلات التجارية، تقرير الغرامات التهديدية ، تسديد الدين با لتقسيط ،
الحراسة القضائية ، إشكالات في التنفيذ.
02 ) قسم الجنح : عادة رئيس المحكمة يترأس قسم الجنح و يفصل في قضايا
الموقوفين . و الجنحة هي :
أفعال منصوص و معاقب عليها بالحبس أكثر من شهرين و أقل من خمس سنوات و
بغرامة تتجاوز 2000 د.ج ماعدا الحالات التي يقرر القانون فيها حلول أخرى أما
المخالفات هي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها من يوم واحد على الأقل إلى شهرين
على الأكثر و الغرامة من 20 . د.ج إلى 2000 د.ج و دور القاضي هو الفصل في
القضايا المعروضة عليه والتي تحمل وصف جنحة أو مخالفة في جلسة علنية محدد ة
وفقا لأمر توزيع رئيس المحكمة و من بين القضايا المطروحة في هذا القسم الجنح
التالية عدم تسديد النفقة ، السرقة البسيطة ، خيانة الأمانة، إ صدار شيك بدون رصيد
264 من قانون ، ، النصب و الاحتيال ، الضرب و الجرح العمدي طبقا للمادة 266
العقوبات ...
03 ) أوامر الأداء : تنص عليها المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية خلافا
للقواعد العامة في رفع الدعاوي أمام جهات القضاء المختصة يجوز استصدار أمر
بالمطالبة بالدين من النقود الثابت بالكتابة حال الأداء معين المقدار بطلب يقدم
على شكل عريضة يودع بأمانة رئاسة المحكمة و تحتوي على أسماء و ألقاب
الخصوم مهنتهم و موطنهم و مقدار المبلغ المطالب به على وجه التحديد و سبب
الدين و يرفق الطلب بمستندات مؤيدة لها و يؤشر القاضي في أسفل العريضة بإبلاغ
أمر الأداء إلى المدين إذا ظهر له صحة الدين و إلا فإنه يرفض الطلب دون أن
يكون للطالب وجه للطعن في الامر ال صادر بالرفض مع عدم المساس بحقه
في اتباع الاجراءات المعتادة .
04 )– إشكالات في التنفيذ : قد يواجه المحضر القضائي و هو يباشر التنفيذ إشكالات
تمنعه من مواصلة التنفيذ و قد تتعلق هذه الاشكالات إما بحكم أو القرار موضوع
التنفيذ أو بمنفذ عليه و هي عبارة عن مناز عة وقتية عادية لا تمس أصل الحق محل
النزاع و يكون المطلوب فيها إجراء وقتي كو قف التنفيذ مؤقتا أو الاستمرار فيه طبقا
للمادة 183 فقرة 2 من قانون الاجراءات المدنية و ذلك بعد تحرير المحضر القضائي
محضر بالاشكال العارض و إخبار الاطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي
الامور المستعجلة الذي يفصل فيه.
الخاتمة
إن عمل رئيس المحكمة لا يقتصر على العمل القضائي و الولائي إنما له
اختصاصات إدارية باعتباره رئيسا للجهة القضائية إلى جانب وكيل الجمهورية في مؤسسة
عمومية قضائية تحتوي على قضاة و موظفين و مستخدمين و مصالح فإنها تحتاج إلى
مراقبة ويتولى رئيس المحكمة التنسيق بين القضاة و السهر على انضباطه م في أداء
الأعمال القضائية و مراقبة و متابعة كتابة الضبط من طباعة الأحكا م، إمضائها
وتسجيلها ويشارك كل من وكيل الجمهورية، رئيس كتاب الضبط في تنقيط الكتاب و من
بين الأعمال الإدارية أمر توزيع و إصداره كل بداية سنة قضائية أمر توزيع المهام على
قضاة الحكم باستشارة السيد وكيل الجمهورية
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma