أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحث الإفلاس والتسوية القضائية 580_im11 ENAMILS بحث الإفلاس والتسوية القضائية 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
بحث الإفلاس والتسوية القضائية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
بحث الإفلاس والتسوية القضائية I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
بحث الإفلاس والتسوية القضائية I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
بحث الإفلاس والتسوية القضائية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
بحث الإفلاس والتسوية القضائية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
بحث الإفلاس والتسوية القضائية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
بحث الإفلاس والتسوية القضائية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
بحث الإفلاس والتسوية القضائية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
بحث الإفلاس والتسوية القضائية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
بحث الإفلاس والتسوية القضائية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    بحث الإفلاس والتسوية القضائية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    بحث الإفلاس والتسوية القضائية Empty بحث الإفلاس والتسوية القضائية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 19, 2013 11:17 pm

    بحث الإفلاس والتسوية القضائية


    المقدمة :

    تقوم المعاملات التجارية على الثقة والائتمان اللذان يميزانها عن المعاملات المدنية لذلك عمد القانون

    التجاري إلى دعم الائتمان عن طريق الزيادة في ضمانات الدائن التجاري ، و توقيع جزاءات صارمة على من

    يخل به و ذلك بإقرار الإفلاس كنظام يقوم على تصفية أموال التاجر المتوقف عن الدفع تصفية جماعية و توزيع

    ناتج هذه التصفية على الدائنين كل بنسبة ماله من حق قبل المدين . و الإفلاس في اللغة هو الانتقال من حالة

    اليسر إلى العسر ومعناه شرعا استغراق الدين مال المدين أما عن معناه في القانون فأخص و أدق ، فالإفلاس

    قانونا طريق للتنفيذ على مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه يهدف إلى تنشيط الائتمان و دعم الثقة

    في المعاملات بسلسلة من الإجراءات و القواعد الرامية إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم ، بتمكينهم

    من الحجز على ما تبقى من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكي لا تترك له فرصة ريب أمواله إضرارا

    م . كما دف قواعده إلى تحقيق المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر و تنظيم

    توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعا عادلا لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب

    قانوني يوجب هذا التفضيل .

    و يقترن نظام الإفلاس بنظام التسوية القضائية الذي هو نتاج التطورات التي مر ا نظام الإفلاس و التي

    وصلت إلى إفادة المدين من تدابير التسوية القضائية و ذلك بوجوب رعاية المدين و الأخذ بيده و مساعدته

    للنهوض من كبوته و محاولة إنقاذه من الحكم بشهر الإفلاس، و تمكينه من استعادة نشاطه عندما يكون إفلاسه

    غير قائم على تدليسه وكان ذلك ممكنا . فنظاما الإفلاس و التسوية القضائية هما نظامان متكاملان الأول فيهما

    علة وجود الثاني يقوم كل منهما مقام الآخر بشروط، على أما لا يجتمعان .

    و تعود أصول نظام الإفلاس إلى القانون الروماني أين كان الإكراه البدني وسيلة للتنفيذ على المدين متى عجز

    عن أداء ديونه فيجوز للدائن امتلاك شخص مدينه العاجز عن الدفع، وكذا بيعه وقتله . ونظمه قانون الألواح

    الإثنى عشر في عقد القرض فأجاز القبض على المدين بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة بمبلغ القرض دون

    دفع، واسترقاقه وحبسه لحين استفاء الدين و كذا تأجيره للحصول على أجرته كما يحق له بيعه أو قتله إذا لم

    يتيسر تأجيره، و في حالة تعدد الدائنين يقتسمون الثمن عند بيعه أو يقتسمون أشلاءه عند قتله، و ذلك

    لإكراهه على إظهار ماله، ثم تطور الحال بعد ذلك عن طريق القضاء البريتوري الذي قصر ضمان الدائنين على

    أموال المدين دون شخصه ،ونظم القواعد التي أعطى الدائنين بموجبها حق وضع يدهم على أمواله و بيعها و

    تقسيم ثمنها كما أوجد حق الدائن بطلب إبطال الإجراءات التي قام ا المدين بقصد الإضرار بحقوق دائنيه .

    و تطورت أنظمة القانون الروماني في عهد الجمهوريات الإيطالية أين أضيفت أنظمة جديدة أوجدها العمل

    و استقر عليها العرف لازالت قائمة في التشريعات الحديثة، كغل يد المدين عن إدارة أمواله و التصرف فيها و

    بطلان التصرفات الواقعة خلال فترة الريبة و تعيين وكيل للتفليسة و تحقيق الديون و تأييدها و إخراج نفقة

    للمفلس و الصلح بموافقة جميع الدائنين ، كما استقرت التفرقة بين الإفلاس الذي يشهر نتيجة سوء الحظ أو

    الظروف غير المتوقعة و الإفلاس المصحوب بالإهمال أو التدليس، لتنتقل أحكام الإفلاس إلى فرنسا فصدر

    التقنين التجاري سنة 1677 متضمنا نظام الإفلاس، و نظرا للنقائص التي كانت تشوبه صدر قانون 1807

    الذي اتسم بالصرامة و قسوة أحكامه إذ نصت على حبس المفلس أيا كانت أسباب إفلاسه ، إلى أن تدخل

    المشرع و بسط في إجراءاته وخفف من تدابيره في قانون 1838 و دعم ذلك بالتعديلات التي أوردها في

    قانون 1899 المنشئ لنظام التصفية القضائية رعاية للمدين الحسن النية، فلا ترفع يد المدين عن إدارة أمواله و

    ليصدر بعد ذلك fallite Anttenue لا يستتبع بسقوط الحقوق المدنية و السياسية فهو إفلاس مخفف

    liquidation قانون 1955 بشأن التسوية القضائية و إعادة الاعتبار و قام مقام التصفية القضائية

    لتطبق على التجار الذين تكون مشروعام قابلة للاستمرار عن طريق الصلح مع الدائنين ، أما judicaire

    في إصلاحات 1967 فقد تكرست فكرة التمييز بين المؤسسات التجارية و بين من يديرها، و تشجيع الصلح

    لتمكين المؤسسات من الاستمرار بنشاطها التجاري و الاهتمام بتوقيع العقوبات على المسؤولين عن إدارا .

    وقد طبق في الجزائر ما كان يطبق في فرنسا من قوانين بما فيها القانون التجاري بنظامي الإفلاس و التسوية

    59 بتاريخ 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون / القضائية و ذلك حتى بعد استقلالها و لغاية صدور الأمر 75

    التجاري و التعديلات اللاحقة له حيث نظم في الكتاب الثالث منه أحكام الإفلاس و التسوية القضائية ورد

    الاعتبار و الجرائم المتعلقة به .

    و تجدر الإشارة إلى أنه رغم تنظيم المشرع لنظامي الإفلاس و التسوية القضائية فإما لم يطبقا ميدانيا إلا

    مؤخرا و قد يعود ذلك إلى قيام نظام الاشتراكية في تلك الحقبة كون الاشتراكية و الإفلاس على طرفي نقيض

    فبينما تم الدول الاشتراكية بالخطة الاقتصادية التي يأخذ فيها كل مشروع دوره في تنفيذ هذه الخطة بحيث

    تضمن الدولة بقاءه و استمراره مادام يحقق مصلحة اموع حتى و لو تعرض المشروع للخسارة و تعثر ائتمانه

    في حين أن نظام الإفلاس لا يهمه دور المشروع في تنفيذ الخطة الاقتصادية ولا يحمي إلا المشروع القادر على

    البقاء دون غيره . فالنشاط التجاري في مجموعه مرتبط في الدول الاشتراكية بتحقيق مصلحة اموع، على أن

    التغييرات الجذرية التي مست السياسة الاقتصادية و إقرار الخوصصة

    و اقتصاد السوق و الدخول في الشراكة الأجنبية فرضت تطبيق نظام الإفلاس لما فيه من دعم الائتمان و دفع

    لوتيرة النشاط التجاري .

    و لما كانت طرق التنفيذ على أموال المدين تظهر في نظامين نظام الإعسار من جهة و نظام الإفلاس من

    جهة أخرى وجب التمييز بينهما فنظام الإعسار خاص بالمدنيين غير التجار و ينظمه القانون التجاري و

    يفترض الإعسار لعدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء ولا يحول إعلان الإعسار دون اتخاذ

    الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين و هو بذلك بعيد عن تحقيق المساواة بين الدائنين أما الإفلاس فنظام تجاري

    يفترض توقف المدين التاجر أصلا و غير التاجر استثناءا عن دفع ديونه في مواعيدها بغض النظر عما إذا كان

    موسرا أو معسرا كثرت أمواله أو قلت ، قوامه حرمان الدائنين من اتخاذ الإجراءات الفردية ضد المدين و

    حلول إجراءات جماعية هدفها تصفية أموال المدين و توزيعها قسمة غرماء حتى لا يتزاحم الدائنون على

    مقاضاته و التنفيذ على أمواله .

    ولما كانت أحكام الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري يكتنفها الغموض وتنتاا الصعوبة فإن

    البحث في الأمر جعلنا نطرح الإشكال التالي :

    ماهي أحكام تنظيم الإفلاس والتسوية القضائية وما هي إجراءات تنفيذ نظامي الإفلاس والتسوية القضائية ؟

    ولهذا فقد سلكنا في دراستنا هذه المنهج الوصفي التحليلي حتى نتمكن من إعطاء مفهوم الإفلاس و التسوية

    القضائية في صورة مبسطة نستبين فيها بالتحليل عند الغموض و بالاستقراء المتوازي عند التباين في الأحكام .

    و ستكون دراستنا لنظامي الإفلاس و التسوية القضائية على ضوء الأحكام و القواعد التي تضمنها القانون

    التجاري في ترتيب زمني منذ الوقت الذي يشعر فيه المدين باضطراب أحواله المالية و إشرافه على الإفلاس إلى

    افتتاح التفليسة و تتابع إجراءاا حتى الوقت الذي تنتهي فيه إلى مصيرها لذلك عمدنا إلى عرض الموضوع في

    محورين إثنين :

    المحور الأول : ويتضمن تقديما بالشروط اللازمة لإمكانية تطبيق النظامين من وجوب تحقق صفة التاجر و

    توافر حالة التوقف عن الدفع و كذا وجوب صدور حكم قضائي بذلك تترتب عليه آثار تنعكس على المدين

    في شخصه و ذمته من جهة و على الدائنين من جهة أخرى .

    أما المحور الثاني: فيتضمن تنفيذ الحكم بإعلان الإفلاس أو التسوية القضائية و كافة إجراءاته من بداية

    التفليسة إلى انقضائها مرورا بإجراءات و هيئات إداراا .وذلك وفق الخطة التالية:

    الخطة :

    الفصل الأول : التنظيم القانوني للإفلاس و التسوية القضائية .

    المبحث الأول : شروط الإفلاس والتسوية القضائية.

    المطلب الأول : الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس أو التسوية القضائية .

    المطلب الثاني : صدور حكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية .

    المبحث الثاني : آثار الحكم بشهر الإفلاس و التسوية القضائية .

    المطلب الأول : الآثار المتعلقة بالمدين.

    المطلب الثاني : الآثار المتعلقة بالدائنين.

    الفصل الثاني : تنفيذ الحكم بشهر الإفلاس و التسوية القضائية.

    المبحث الأول : إجراءات تنفيذ الحكم بشهرالإفلاس و التسوية القضائية .

    المطلب الأول : الأشخاص المسيرون للتفليسة.

    المطلب الثاني : تحديد ذمة المدين.

    المطلب الثالث : تسيير التفليسة.

    المبحث الثاني : انقضاء التفليسة.

    المطلب الأول : اتحاد الدائنين.

    المطلب الثاني : الصلح القضائي.

    الخاتمة .

    المبحث الأول :

    شروط شهر الإفلاس والتسوية القضائية .

    يشترط لشهر الإفلاس والتسوية القضائية شرطان موضوعيان هما صفة التاجر والتوقف عن الدفع ، وشرط

    شكلي هو صدور حكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية .

    المطلب الأول : الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس والتسوية القضائية.

    نصت المادة 215 ق. ت على أنه يلزم لشهر الإفلاس أو التسوية القضائية أن يكون المدين تاجرا أو شخصا

    معنويا خاضعا للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا من جهة، وأن يتوقف عن الدفع من جهة أخرى .

    الفرع الأول : صفة التاجر.

    الإفلاس و التسوية القضائية هما نظامان تجاريان و بالتالي يستلزم لقيامها توافر صفة التاجر في الفرد المتوقف

    عن الدفع . إلا أنه بالرجوع لنص المادة 215 ق ت فإن النظامان في القانون الجزائري يمكن أن يطبقا على غير

    التجار و هذا ما سيأتي بيانه من خلال التمييز بين حالة ما إذا كان المتوقف عن الدفع شخصا طبيعيا أو شخصا

    معنويا .

    أولا الشخص الطبيعي : إذا كان المدين شخصا طبيعيا فيجب أن يتمتع بصفة التاجر أي أن يمارس

    الأعمال التجارية و يجعل منها مهنة معتادة له .

    و بالنسبة للحرفي و إن كان غير تاجر إلا أنه يخضع للإفلاس والتسوية القضائية إذا مارس بجانب نشاطه

    الحرفي نشاطا تجاريا بصورة معتادة ذلك أن المادة 37 من القانون الأساسي للحرفي 1 أدرجت الإفلاس و

    التسوية القضائية ضمن حالات الشطب من سجل الصناعة التقليدية و الحرف، و يؤكد ذلك ما جاء في المادة

    32 من نفس الأمر بأن للحرفيين القدرة على ممارسة نشاط تجاري ثانوي مرتبط بنشاطهم الرئيسي دون أن

    يكونوا ملزمين بالتسجيل في السجل التجاري . 2

    أما القاصر: فنميز بين القاصر الذي يمارس التجارة بإذن من القاضي، أي أنه مرشد لممارسة التجارة و يمكن

    شهر إفلاسه ما دام يعامل كمن بلغ سن الرشد في إدارة تجارته، و القاصر الذي يمارس التجارة دون إذن من

    القاضي فلا يمكن شهر إفلاسه لنقص أهليته أو انعدامها . ولا يمكن هنا الاعتماد على الظاهر لاعتباره تاجرا

    يمكن شهر إفلاسه أو افتتاح إجراءات التسوية القضائية له .

    شهر الإفلاس أو التسوية القضائية بالنسبة للممنوعين من ممارسة التجارة : والممنوعون من ممارسة التجارة

    كالمحامين والموظفين والقضاة يمكن شهر إفلاسهم أو إعلان إجراءات التسوية القضائية في حقهم، لأن الخطر

    . المفروض عليهم لا يمنعهم من اكتساب صفة التاجر و إن كان يعرضهم لعقوبات تأديبية 2

    شهر الإفلاس أو التسوية القضائية للممارسين للتجارة باسم مستعار: كما لو أن الشخص يعمل لحساب

    غيره و يظهر أمام الغير أنه التاجر الحقيقي،فيمكن شهر إفلاسه، كونه يتمتع بصفة التاجر لظهوره بمظهر التاجر

    و تعامله مع الغير و كذلك الحال بالنسبة للشخص المستتر فيعتبر تاجرا و يشهر إفلاسه. 3 و بثبوت الاتفاق

    القائم بين التاجر المستتر و التاجر الظاهر فإن المحكمة تطبق على كليهما الإفلاس و التسوية القضائية.

    شهر الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر المعتزل للتجارة: فالتاجر الذي اعتزل التجارة يمكن شهر إفلاسه

    شريطة التحقق من توافر شروط الإفلاس أو التسوية القضائية في الوقت الذي كان يتمتع فيه بصفة التاجر، و

    بالرجوع للمادة 220 ق ت فإن شهر الإفلاس أو التسوية القضائية يمكن أن يطلب خلال السنة الموالية

    لشطب المدين من سجل التجارة في حالة ما إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا القيد.

    و نفس الحكم بالنسبة للشريك المتضامن المتمتع بصفة التاجر والذي يفقدها بانسحابه من الشركة فيمكن

    طلب الإفلاس أو التسوية القضائية خلال عام من قيد انسحابه من السجل التجاري ،طالما كانت حالة

    2 ق. ت. / التوقف عن الدفع سابقة للقيد وهذا طبقا للمادة 220

    شهر الإفلاس أو التسوية القضائية بعد موت التاجر: يمكن شهر إفلاس التاجر بعد وفاته شريطة أن تكون

    الوفاة خلال فترة التوقف عن الدفع، و أن يكون طلب شهر الإفلاس أو شهر المحكمة له تلقائيا خلال العام

    الموالي لتاريخ الوفاة و بمرور مدة السنة فإنه يسقط الحق في إشهار إفلاسه .و يقدم طلب شهر الإفلاس أو

    افتتاح التسوية القضائية من أحد ورثته أو يطلب من أحد الدائنين و قد تبت فيه المحكمة تلقائيا.

    و نذهب مع هذا القول إلى أن ممارسة الورثة مباشرة لتجارة والدهم قبل مرور مدة السنة تلزمهم بتسديد

    الديون تحت طائلة شهر إفلاسهم الشخصي.

    .

    شهر الإفلاس أو التسوية القضائية لمديري الشركات: نصت المادة 224 ق.ت على أنه في حالة شهر

    الإفلاس أو التسوية القضائية لشخص معنوي فيستتبع ذلك بشهر إفلاس أو افتتاح التسوية القضائية للمدير

    القانوني أو الواقعي ، الظاهري أو الباطني للشركة سواء كان مأجورا أم لا و ذلك في الحالات التالية:

    1 إذا قام المدير بتصرفات لمصلحته و بأعمال تجارية أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله

    الخاصة.

    إذا قام المدير باستغلال خاسر لمصلحته الخاصة بشكل يؤدي حتما إلى توقف الشخص المعنوي عن

    الدفع.

    وفي هذه الحالة فإن شهر الإفلاس أو التسوية القضائية يشمل إضافة للديون الشخصية للمدير ديون الشخص

    المعنوي،و ذلك بصفة مطلقة بغض النظر عن نوع الشركة.

    ثانيا – الشخص المعنوي: إذا كانت صفة التاجر شرطا لزومه مطلق بالنسبة للشخص الطبيعي فإن الأمر

    يختلف بالنسبة للشخص المعنوي ، حيث نصت المادة 215 ق.ت على أن نظامي الإفلاس و التسوية القضائية

    يطبقان على الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص و لو لم يكن تاجرا، الأمر الذي يستلزم بيان المقصود من

    الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص بشكل عام تاجرا كان أو غير تاجر.

    1– الأشخاص المعنوية العامة : طبقا لنص المادتين 215 و 217 ق.ت فإن الأشخاص المعنوية العامة

    كالدولة و الولاية و البلدية لا تخضع لأحكام الإفلاس أو التسوية القضائية إذا مارست الأعمال التجارية فهي

    لا تكتسب صفة التاجر و لا تلتزم بمسك الدفاتر التجارية و لا بالتسجيل في السجل التجاري، و إن كانت

    أعمالها تخضع لأحكام القانون التجاري. 1

    فالأشخاص المعنوية العامة ميسورة دائما و لا تخضع لطرق التنفيذ التي يخضع لها الأفراد إلا أن التساؤل

    يطرح بالنسبة للحالة التي تلجأ فيها الدولة لخلق أداة قانونية تقوم بنشاط صناعي أو تجاري لحساا.

    فيرى جانب من الفقه وجوب التمييز بين نوعين من الشركات العمومية، الأول يخص الشركات التي لها

    استقلالية في التسيير فإا تخضع للإفلاس التجاري سواء كانت شركات وطنية أو محلية.

    و النوع الثاني يخص الشركات العمومية غير المستقلة سواء كانت وطنية أو محلية، و التي لا تخضع للإفلاس

    . التجاري لارتباط نشاطها بتنفيذ خطة اقتصادية للدولة، ثم أن رأسمالها و ذمتها المالية من أموال الدولة 2

    و بالرجوع للقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 3 في المادة 03 منه ، نجد أن هذه المؤسسات

    تتمتع بالشخصية المعنوية التي تسري عليها قواعد القانون التجاري إلا إذا وجد نص خاص، كما نصت المادة

    7 منه على تمتعها بالأهلية القانونية الكاملة طبقا لقواعد التجارة و الأحكام التشريعية المعمول ا في مجال

    الالتزامات المدنية و التجارية.

    كما أكدت المادة 20 منه على قابلية أموال المؤسسات الاقتصادية للتنازل و التصرف فيها و حجزها حسب

    القواعد المعمول ا في القانون التجاري باستثناء الأصول الصافية التي تساوي مقابل قيمة الرأسمال التأسيسي

    للمؤسسة.الأمر الذي يجعلنا نقول بخضوع هذه المؤسسات للإفلاس و التسوية القضائية و البيع في المزاد العلني

    . 1 الدكتور صبحي عرب محاضرات في القانون التجاري الإفلاس والتسوية القضائية ، مطبعة الكاهنة، ، 2000 ص 47

    . 2 الأستاذ علي بداوي محاضرات ملقاة في إطار دورة تكوينية للقضاة حول الإفلاس و التسوية القضائية، 2002 ، ص 8

    1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. /01/ 01 المؤرخ في 12 / 3 القانون

    و لو كان المشروع ملكا للدولة 1. إلا أن حل هذه الشركات أو تصفيتها يخضع للمرسوم التنفيذي رقم

    294/94 المتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة و المؤسسات العمومية ذات الطابع

    الصناعي و التجاري .

    08 المؤرخ / إلا أنه بعد تعديل المادة 2 217 ق.ت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 93

    1993/04/25 ، فإن الشركات ذات رؤوس الأموال العمومية كليا أو جزئيا أصبحت خاضعة بصراحة

    القانون لأحكام الباب المتعلق بالإفلاس و التسوية القضائية لكن دون أن تطبق عليها أحكام المادة 352 ق.ت

    المتعلقة بالبيع لأموال المؤسسة، أين تتدخل السلطة العمومية المؤهلة عن طريق التنظيم بتدابير لتسديد مستحقات

    الدائنين.

    2 الأشخاص المعنوية الخاصة: نصت المادة 215 ق.ت على تطبيق نظامي الإفلاس و التسوية القضائية

    على الأشخاص المعنوية الخاصة و لو لم تكن تاجرة.

    أ – الشركات المدنية: هي الشركات التي يكون موضوعها مدنيا و لا تكتسب صفة التاجر و مع ذلك

    يجوز شهر إفلاسها و إن كان هنالك من يذهب إلى أن المشرع يخص بالأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون

    الخاص الشركات المدنية التي تتخذ شكل شركات المساهمة أو التوصية أو التضامن أو ذات المسؤولية المحدودة

    إلا أننا نرى أن المفهوم الذي قصده المشرع أوسع من ذلك كون الشركات المدنية التي تتخذ الأشكال السابقة

    تعتبر شركات تجارية طبقا لنص المادة 544 ق.ت، و بالتالي فالأشخاص المعنوية الخاصة الغير تاجرة تدخل

    تحت طيها الشركات المدنية التي لا تأخذ أحد الأشكال السابقة.

    2 – الجمعيات 1 : و بالنسبة للجمعيات كشخص معنوي خاص غير تاجر فإا تخضع لنظامي الإفلاس

    و التسوية القضائية، وإن كان هنالك من استثناها من الأشخاص الخاضعين للنظامين كوا لا تكتسب صفة

    التاجر مهما باشرت من أعمال تجارية فنشاطها مدني. و الهدف منه تحقيق غرض اجتماعي أو مهني أو عملي

    دون غرض تحقيق الربح. 2

    3 – الشركات التجارية: و يجوز شهر إفلاسها متى توقفت عن الدفع باعتبارها أشخاص معنوية خاصة

    تاجرة.

    شركة التضامن : يشهر إفلاسها عند توقفها عن الدفع و يستتبع بإفلاس جميع الشركاء فيها لاكتسام

    صفة التاجر و التزامهم شخصيا و بالتضامن عن ديون الشركة،فالذمة المالية لكل شريك ضامنة لديون الشركة

    و توقفها عن دفع ديوا معناه توقف تلقائي من جميع الشركاء و بالرجوع للمادة 223 ق.ت نجد أن المشرع

    نص على أن إشهار إفلاس شركة مشتملة على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة ينتج آثاره

    بالنسبة للشركاء أيضا.

    و تجدر الإشارة إلى أن إفلاس الشريك المتضامن و إن كان لا يؤدي إلى إفلاس الشركة فإنه يؤدي إلى انحلالها

    إلا في الحالة التي ينص قانوا الأساسي على استمرارها في حالة إفلاس أحد الشركاء أو فقدان أهليته أو منعه

    من ممارسة التجارة أو إذا قرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء طبقا للمادة 563 ق ت.

    إلا أن إفلاس الشركة مستقل عن إفلاس كل شريك متضامن و ذلك لاختلاف أصول و خصوم كل منهم،

    فتفليسة الشركة تضم أموال الشركة و الأموال الخاصة للشركاء أما تفليسة الشريك فتضم أموال الشريك

    الخاصة فقط ، و باعتبار أن أموال الشركة هي ضمان خاص لدائنيها فإن إفلاسها لا يدخل فيه الدائنون

    الشخصيون للشركاء غير أنه لدائني الشركة التقدم إلى تفليسة الشركاء على أساس ما لهم من ضمان إضافي

    على أموال الشركاء الخاصة. ولا يكون لهم فيها مركز ممتاز بل يتزاحمون فيه مع الدائنين الشخصيين للشركاء

    حتى يستوفوا حقوقهم. 3

    شركة التوصية: من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي ولا تختلف عن شركة التضامن

    إلا من ناحية واحدة وهي أن الأولى تضم فرعين من الشركاء،شركاء متضامنون يسألون عن ديون الشركة في

    أموالهم الخاصة وشركاء موصون لا يكتسبون صفة التاجر ولا يسألون إلا في حدود

    حصصهم 1 وطبقا للمادة 563 مكرر ق ت فإن الأحكام الخاصة بشركات التضامن تطبق على شركات

    التوصية البسيطة ماعدا الأحكام الخاصة و بذلك فإن مركز الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة يتفق

    معه في شركة التضامن خلاف المركز القانوني للشريك الموصي الذي تقوم مسؤوليته في حدود قيمة الحصة التي

    قدمها من رأسماله ، و يترتب على هذه المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى

    إفلاسه 2 وهذا ما تؤكده المادة 223 ق.ت.

    لكن التساؤل يطرح بالنسبة للشريك الموصي الذي يتألف عنوان الشركة من اسمه حيث نصت المادة

    563 مكرر 2 ق.ت على أن يلتزم هذا الأخير من غير تحديد و بالتضامن بديون الشركة أي أنه يعتبر في مركز

    الشريك المتضامن الذي يسأل عن ديون الشركة بصفة شخصية و على وجه التضامن، ويكتسب صفة التاجر ،

    لذلك نرى أن يشهر إفلاسه بإشهار إفلاس الشركة.

    شركة المحاصة 3: وهي من شركات الأشخاص تكون في شكل مستتر حيث تنعقد بين شخص يتعامل

    باسمه مع الغير و شخص آخر أو أكثر، إلا أا لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا تفرغ في الشكل الكتابي و لا

    تخضع للقيد في السجل التجاري و لا للنشر و بذلك لا يمكن شهر إفلاسها و إنما يقتصر الإفلاس على الشريك

    . الذي تعاقد مع الغير إذا كانت له صفة التاجر 4

    الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المساهمة: من الشركات التجارية بحسب الشكل، لا يكتسب

    فيهما الشريك صفة التاجر و تكون مسؤوليته محدودة بحدود الحصة التي قدمها في رأسمال الشركة أو بحدود

    الأسهم التي اكتتب فيها، و بذلك إذا أفلست الشركة فهذا لا يؤدي لإفلاس الشريك.

    وحتى بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا ظهرت في شكل الشخص الواحد فإن استقلال ذمة

    الشريك الوحيد عن ذمة الشخص المعنوي الممثل له وفقا لمبدأ تخصيص الذمة الذي تبناه المشرع وعدم اكتسابه

    . صفة التاجر يؤدي إلى عدم إفلاسه عند إفلاس الشر

    الفرع الثاني: التوقف عن الدفع

    إضافة لصفة التاجر اشترطت المادة 215 ق ت التوقف عن الدفع لتطبيق نظامي الإفلاس و التسوية

    القضائية، و دراسة هذا الشرط تستلزم البحث في المسائل التالية:

    أولا ماهية التوقف عن الدفع: لم يعرف المشرع المقصود بالتوقف عن الدفع و لا شروطه و لا كيفية

    تقديره و هو ما اعتنى به الفقه و القضاء، فيقصد بالتوقف عن الدفع العجز الحقيقي عن الدفع لدين أو عدة

    ديون مستحقة، و الناشئ عن مركز مالي ميئوس منه يستحيل معه متابعة التجارة بصورة طبيعية 1و هذا ما

    يظهر في الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية بقولها : "التوقف عن الدفع هو الذي ينبىء عن مركز مالي

    مضطرب و ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر و تتعرض ا حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير

    الاحتمال" 2

    وعلى ذلك إن كان التوقف عن الدفع ناتج عن أزمة عابرة يمكنه تجاوزها فلا يشهر إفلاسه، كما أن التوقف

    عن الدفع لدين متنازع فيه أو غير معين المقدار أو غير مستحق الأداء لا يفيد العجز عن الوفاء المقصود، و لا

    عبرة في تقدير حالة التاجر المدين باليسر أو العسر و إنما بعجزه عن أداء ديونه في مواعيد استحقاقها و يترتب

    على ذلك:

    أن التاجر المدين الذي يقوم بأداء ديونه في مواعيد استحقاقها لا يشهر إفلاسه و لو كان معسرا لأن فكرة

    الائتمان التي تقوم عليها الحياة التجارية تمكنه من الحصول على مبالغ مالية لتغطية ديونه 3، إلا إذا استعمل

    الغش لتأخير إفلاسه فيعتبر في حالة وقوف عن الدفع و يشهر إفلاسه.

    أن التاجر المدين الذي عجز عن أداء ديونه في مواعيد استحقاقها يشهر إفلاسه و لو كانت ذمته ميسورة ،

    كأن يكون سبب عجزه أن الجزء الأكبر من أصوله عبارة عن حقوق لدى الغير غير مستحقة الأداء حالا، أو

    أنه يملك عقارات يصعب بيعها بسرعة للحصول على سيولة للدفع ، و يختلف الوضع إذا كان المدين التاجر

    قادرا على الدفع و لكنه امتنع رد العناد أو المماطلة دون أن تكون له أسباب مشروعة لهذا الامتناع إذ لا

    يجوز شهر إفلاسه و للدائنين توقيع الحجوز الفردية على أمواله و المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن

    . المماطلة في الدفع

    وبناءا على ما تقدم يتبين الفارق الأساسي بين التوقف عن الدفع و الإعسار المدني الذي هو عدم كفاية أموال

    المدين الحالة و المستقبلة للوفاء بديونه المستحقة الأداء 1 ذلك أن المعسر لا يفي بديونه لأن الجانب السلبي من

    ذمته المالية يتجاوز الجانب الإيجابي، أما التاجر المتوقف عن الدفع فيمكن أن يكون مليئا قادرا على الوفاء

    . وتكفي تصفية أمواله للوفاء بجميع ديونه 2

    و تجدر الإشارة إلى أنه يكفي لإعلان الإفلاس أو التسوية القضائية عدم الوفاء بدين واحد مهما كانت قيمته،

    فلا عبرة بعدد الديون التي توقف عن دفعها بل بتقدير الإمتناع عن الدفع و المركز المالي للتاجر و هذا وفقا

    للرؤية الحديثة لمفهوم الإفلاس.

    و يقع عبء إثبات التوقف عن الدفع على المدعي و يجوز إثباته بكافة الطرق باعتباره واقعة مادية، و الوقائع

    التي تنشأ عنها حالة التوقف عن الدفع كثيرة و متنوعة ، فيمكن أن تستخلص من تحرير احتجاج عدم الدفع

    ضد المدين لامتناعه عن دفع قيمة ورقة تجارية ، و من عدم تنفيذ المدين لحكم ملزم بالدفع، و من توقيع حجوز

    . عليه خاصة إذا انتهت بمحاضر عدم الوجود ،و اصدار شيكات بدون رصيد 3

    و لقاضي الموضوع تقدير الوقائع المعروضة عليه و كفايتها لقيام حالة التوقف القانوني عن الدفع.

    ثانيا الديون غير المدفوعة : يعتبر التاجر متوقفا عن الدفع إذا كانت الديون التي يطالب ا واجب عليه

    قانونا أن يؤديها حالا، و إن كانت المادة 215 ق.ت قد سمحت بتطبيق الإفلاس و التسوية القضائية في حالة

    وجود توقف عن الدفع دون أن تعين طبيعة الديون التي توقف المدين عن دفعها و لا شروطها و لا عدد الديون

    التي تسمح بإعلان الإفلاس و التسوية القضائية فسنحاول بيان ذلك و تفصيله:

    1 شروط الديون غير المدفوعة : لما كان التوقف عن الدفع معناه عجز التاجر عجزا حقيقيا عن الوفاء

    فيشترط ما يلي:

    أ أن يكون الدين الذي عجز التاجر عن دفعه تجاريا :إن الإفلاس و التسوية القضائية نظامان تجاريان

    يطبقان أصلا على التجار، لذلك فإن الإعلان عنهما يستوجب توافر شرط موضوعي يتمثل في الإمتناع عن

    الوفاء بدين تجاري و بصورة استثنائية يجوز شهر إفلاس الأشخاص المعنوية الخاصة الغير تاجرة كالجمعيات و

    التعاونيات و الشركات المدنية في حالة توقفها عن الدفع لديون مدنية إلا أن هذا القول لا يمنع الدائن بدين

    مدني أن يطلب شهر افلاس مدينه التاجر شريطة أن يكون المدين التاجر امتنع أيضا عن دفع دين تجاري .

    ب- و لما كان التوقف عن الدفع معناه عجز التاجر عجزا حقيقيا عن الوفاء فيشترط أن لا يكون الدين

    الممتنع عن دفعه دينا متنازعا فيه أو غير معين المقدار أو غير حال الأداء .

    طبيعة الدين الممتنع عن دفعه: نصت المادة 216 ق.ت على جواز افتتاح التسوية القضائية أو

    الإفلاس بناء على تكليف الدائن بالحضور مهما كانت طبيعة دينه، و هو ما أثار نقاشا حول ما قصده المشرع

    بشأن طبيعة الدين غير المدفوع، فذهب جانب من الفقه إلى أن المشرع قصد جواز شهر الإفلاس أو التسوية

    القضائية في حالة التوقف عن الدفع مهما كانت طبيعة ذلك الدين مدنيا أو تجاريا طالما أن المتوقف عن الدفع

    . يخضع للنظامين 1

    و رأى جانب آخر أن الدين الغير مدفوع يجب أن يكون تجاريا ذلك أن عبارة " مهما كانت طبيعة دينه "

    تعود على التكليف بالحضور و الذي لا يعني بأي حال من الأحوال إعلان الإفلاس أو التسوية القضائية ،على

    أساس أن الديون المدنية قليلة الأهمية بالنظر للديون التجارية و لا يمكن تبعا لذلك إشهار إفلاس التاجر لامتناعه

    عن الوفاء بدين مدني مادام ذلك لا يرتب اضطرابات في الحياة التجارية مثلما يترتب عن عدم الوفاء بالديون

    . التجارية 2

    إلا أننا نتصور رأيا آخر لمقصود المشرع و ذلك للاعتبارات التالية:

    اعتبار أن المقصود من المادة 216 ق.ت إمكانية شهر الإفلاس و التسوية القضائية مهما كانت طبيعة

    الدين الغير مدفوع تجاريا أو مدنيا ، لا يتماشى مع نظامي الإفلاس و التسوية القضائية باعتبارهما نظامين

    تجاريين و جدا للحفاظ على الحياة التجارية.

    أن قراءة المادة 216 ق.ت لا يفهم منها إلا أن المشرع أجاز إمكانية افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية

    مهما كانت طبيعة الدين مدنيا أو تجاريا، و لا اعتبار للقول بأن عبارة " مهما كانت طبيعتها " تعود على

    التكليف بالحضور و لا تعني الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية، ذلك أن إجازة توجيه تكليف بالحضور

    بخصوص دين مدني أو تجاري يعني إمكانية صدور حكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية .

    و بناءا على ذلك و محاولة منا للموازنة بين الاعتبارات السابقة فإننا نرى أن المادة 216 ق.ت جاءت عامة

    فيما يخص طبيعة الديون بقصد من المشرع فالإفلاس و التسوية القضائية نظامان تجاريان يطبقان أصلا على

    التجار لذلك فإن الإعلان عنهما يستوجب توافر شرط موضوعي يتمثل في الامتناع عن الوفاء بدين تجاري، و

    يطبقان بصورة استثنائية على الأشخاص المعنوية الخاصة الغير تاجرة كالجمعيات و التعاونيات و الشركات

    المدنية في حالة توقفها عن الدفع لديون مدنية باعتبارها أشخاص لا تمارس التجارة،و هذا القول لا يمنع الدائن

    بدين مدني أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر شريطة أن يكون المدين التاجر ممتنعا أيضا على دفع دين تجاري

    المطلب الثاني : صدور حكم معلن للإفلاس أو التسوية القضائية.

    إضافة للشروط الموضوعية الواجب توافرها لافتتاح الإفلاس و التسوية القضائية نصت المادة 225 ق ت

    على وجوب صدور حكم قضائي يعلن افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية و هو ما أكدته المواد 244 ق.ت

    و ما بعدها الأمر الذي سنحاول التطرق إليه من خلال دراسة دعوى وحكم شهر الإفلاس و التسوية

    القضائية.

    إلا أنه قبل ذلك يتعين علينا تحديد موقف المشرع الجزائري من نظرية الإفلاس الواقعي أو الفعلي التي تدلي

    بأن لا حاجة لصدور حكم بالإفلاس عن المحكمة المختصة لاعتبار التاجر مفلسا و استخلاص النتائج القانونية

    التي تترتب على التاجر المفلس، و يحق للمحاكم المدنية و الجزائية بذلك التثبت من توقف التاجر عن الدفع

    بصورة طارئة عند رؤية التراع المعروض عليها و استخلاص النتائج القانونية دون انتظار صدور حكم بشهر

    2 ق.ت يمكن للمحاكم الجزائية أن تلاحق تاجرا بجرم / الإفلاس عن المحكمة المختصة . فطبقا للمادة 225

    الإفلاس التقصيري أو التدليسي دون صدور حكم بالإفلاس عليه، فتتحقق تبعا لذلك من الشروط اللازمة لحالة

    الإفلاس المتوافرة و تقدر العقوبة .

    والتساؤل يثور بالنسبة لإمكانية نظر المحاكم المدنية لتحقق حالة الإفلاس دون أن يصدر حكم بشهر

    الإفلاس، و إن كان هنالك من يذهب إلى أن المشرع الجزائري يعطي للمحاكم المدنية الحق في ذلك كما في

    حالة إقامة دعوى على تاجر لإبطال بعض تصرفاته الضارة بدائنيه باعتبارها جرت أثناء فترة الريبة، حيث لها

    . أن تقرر بطلان التصرفات مؤسسين ذلك على المادة 226 ق.ت 1

    2 ق.ت عندما تحدث عن إمكان تقرير حالة / إلا أننا نرى أن ذلك يخالف الصواب كون نص المادة 225

    الإفلاس دون صدور حكم أجاز الإدانة بالإفلاس بالتقصير أو التدليس و هو من اختصاص القضاء الجزائي

    دون المدني و ما جاء في المادة 226 ق.ت لا يمكن أن يفسر على إطلاقه بالإجازة للمحاكم المدنية النظر في

    ذلك.

    و تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجزائية لا يجوز لها التطرق إلى الحكم بشهر الإفلاس أو اتخاذ الإجراءات

    اللازمة لافتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية، كما أن لا حجية للحكم الجزائي على المحكمة المختصة في تقرير

    حالة افلاس التاجر سواء كان مضمونه البراءة أو الإدانة .

    الإفلاس والتسوية القضائية

    الفرع الأول :دعوى شهر الإفلاس أو التسوية القضائية.

    اشترط المشرع لشهر الإفلاس أو التسوية القضائية اللجوء للمحكمة المختصة قانونا وفق إجراءات قانونية

    فيها ما يميزها عن القواعد الإجرائية العامة للتقاضي، الأمر الذي سيأتي بيانه فيما يلي:

    أولا المحكمة المختصة بإعلان الإفلاس أوالتسوية القضائية: و نتناوله بعرض الاختصاص النوعي

    فالاختصاص المحلي:

    1 الاختصاص النوعي:إن الاختصاص بإصدار حكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية يتعلق بالنظام

    العام، و بالرجوع للمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية فإن المحاكم لها الولاية العامة للفصل في القضايا

    المدنية بما فيها التجارية، إلا أن القضايا المتعلقة بالإفلاس يؤول الاختصاص بنظرها إلى المحكمة المنعقدة بمقر

    االس القضائية دون سواها وهذا طبقا للمادة 8 من ق.ا.م.

    على أن المحاكم الجزائية لا تخضع لهذا الاختصاص عند نظرها في تحقق حالة الإفلاس و حكمها في الإفلاس

    . بالتقصير أو بالتدليس كما جاء في المادة 225 من ق.ت 1

    2 الاختصاص المحلي: تختص محليا محكمة المكان الذي يقع فيه إعلان الإفلاس أو التسوية القضائية،

    أي المحكمة التي يقع في دائرا موطن المدين، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك طبقا للمادة 8 من

    ق.ا.م.

    و بالرجوع للمادة 37 ق.م نجد أن الموطن هو مكان وجود الإدارة الرئيسية للأعمال التجارية بالنسبة

    للمدين التاجر و المركز الرئيسي للنشاط بالنسبة للمدين غير التاجر.

    و يعود الاختصاص للمحكمة المختصة بشهر الإفلاس أو بالتسوية القضائية لنظر المنازعات المرتبطة

    بالإفلاس أو الناشئة عنه مدنية كانت أو تجارية متعلقة بمنقول أو عقار .ذلك أن هاته المحكمة قد فحصت

    حالة المدين المالية عند النظر في أمر شهر إفلاسه و كونت لنفسها فكرة عامة عن ظروف التفليسة و

    ملابستها و كذا تصرفات المفلس ضف إلى ذلك أن هذه المنازعات عادة ما تكون مرتبطة ببعضها البعض،

    . بحيث يستحسن عرضها على محكمة واحدة 2

    والاختصاص النوعي لمحكمة شهر الإفلاس أو التسوية القضائية ملازم للاختصاص المحلي ، و يعد هذا

    الاختصاص من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته و يمكن الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة

    كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها و بانتهاء التفليسة يزول اختصاص محكمة

    الإفلاس و يتم الرجوع إلى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.

    ثانيا أطراف دعوى شهر الإفلاس و التسوية القضائية: و يمكن شهر الإفلاس أو التسوية القضائية

    بطلب من المدين أو بمبادرة من أحد دائنيه كما يمكن للمحكمة المختصة أن تحكم به من تلقاء نفسها.

    1 شهر الإفلاس بناءا على طلب المدين: قضت المادة 215 ق.ت بأنه يتعين على المدين المبادرة خلال

    15 يوما إلى إعلان توقفه عن الدفع من أجل افتتاح إجراءات الإفلاس أو التسوية القضائية، فالدعوى تقام من

    قبل المدين كمدع ضد دائنيه كمدعى عليهم و هي حالة استثنائية من القواعد العامة في رفع الدعاوى التي

    تقتضي أن تقام من الدائن ضد المدين 1 ، و تقرير المشرع لمبادرة المدين على هذا النحو دليل على حسن نيته 2

    فهو بذلك يبعد نفسه من خطر اعتباره مرتكبا لجريمة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس، و يأمل به إعطاءه فرصة

    إجراء اتفاق أو تسوية قضائية مع دائنيه تحت إشراف القضاء.

    و إن كانت صيغة المادة 215 ق.ت سوت بين التسوية القضائية و الإفلاس أي أن للمدين طلب شهر

    إفلاسه كما له طلب إفتتاح التسوية القضائية، فهناك من يرى أن تقديم إقرار بالتوقف عن الدفع خلال 15

    يوما هو حالة من حالات الاستفادة من التسوية القضائية و ليس الإفلاس 3، فإن كان من مصلحة المدين أن

    يطلب شهر إفلاسه متى توقف عن الدفع لأن السكوت عن ذلك يزيد من اضطراب أحواله وارتباك شؤونه

    المالية، مما يؤدي إلى نقص أصوله و زيادة خصومه الأمر الذي قد يعرضه لايار تام لا يجدي إصلاحه وقد

    يعرضه للمساءلة الجزائية عن الإفلاس بالتقصير أو التدليس 4،فالمنطق يتوافق مع اعتبار الإقرار المقدم من المدين

    حالة من حالات التسوية القضائية ذلك أنه و في أسوء الحالات من مصلحته طلب التسوية القضائية لا شهر

    الإفلاس.

    مع الإشارة إلى أن القانون اشترط تقديم الإقرار من المدين و الإقرار لا يتطابق مع ما تقتضيه الإجراءات

    العملية في العمل القضائي 5، لذلك نرى تقديم الإقرار في صورتين إما بتحرير عريضة يضمنها إقرارا منه

    بالتوقف عن الدفع ، أو بتحرير إقرار بالتوقف عن الدفع في وثيقة مستقلة و يلحقه بالعريضة كأحد مرفقاا.

    وفي الحالتين يتضمن الإقرار التصريح بصحة و مطابقة الوثائق المرفقة للواقع من طرف المدين و الأسباب التي

    حالت دون تقديم هذه الوثائق ، و يتعين أن يرفق بالإقرار الوثائق المنصوص عليها في المادة 218 ق.ت

    مؤرخة و موقعا عليها من طرف صاحب الإقرار.

    و بالرجوع للمادة 219 ق.ت فإن وفاة التاجر و هو في حالة توقف عن الدفع يمكن معه رفع دعوى من

    أجل شهر الإفلاس أو التسوية القضائية بإقرار من أحد ورثته في أجل عام من الوفاة.

    و يجب أن يشتمل الإقرار على قائمة بأسماء الشركاء المتضامنين و موطن كل منهم إن كان الأمر يتعلق

    بشركة تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن.

    وبرفع إقرار المدين للمحكمة لابد لها أن تتحقق من توافر شروط الإفلاس أو التسوية القضائية قبل الحكم به،

    و لها رفض طلب شهر الإفلاس إذا ثبت لها أن المدين غير متوقف عن الدفع ،إنما في حالة ارتباك مالي أو أنه

    يريد من وراء تقديمه طلب شهر الإفلاس إرغام الدائنين على إبرائه من جزء من ديونه، و ذلكرغم اعترافه

    . بتوقفه عن الدفع 1

    -2 طلب شهر الإفلاس أو التسوية القضائية بناءا على طلب الدائن: نصت المادة 218 ق.ت على أنه

    يجوز افتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس بناءا على تكليف بالحضور صادر من دائن مهما كانت طبيعة الدين،

    فيحق لكل دائن متى كان دينه حقيقيا و صحيحا، و مهما كانت قيمته و طبيعته مدنيا أو تجاريا، و كذا صفته

    عاديا أو ممتازا أو مضمونا برهن أو اختصاص 2 تقديم طلب بذلك.

    و يحق لكل دائن أن يتدخل بصفة شخصية في دعوى شهر الإفلاس المرفوعة من أحد الدائنين و لا يؤثر

    رجوع المدعي عن دعواه على هذا التدخل باعتبار أن الإفلاس لا ينحصر أثره على المدعي و المدعى عليه بل

    . يتعداهما إلى جميع الدائنين 3

    و للدائن بدين مؤجل أن يطلب شهر الإفلاس شريطة أن يقيم الدليل على أن المدين متوقف عن دفع ديونه

    الحالة.

    و إذا تعلق الأمر بشركة فإن الحق في طلب شهر الإفلاس يثبت لدائني الشركة و حدهم دون الشركاء أو

    الدائنين الشخصيين للشركاء.

    على أن حق الدائن بطلب شهر إفلاس مدينه الذي توفي و هو في حالة توقف عن الدفع أو افتتاح إجراءات

    التسوية القضائية له ، يسقط بمرور عام من تاريخ الوفاة أو من تاريخ شطب المدين من سجل التجارة إذا كان

    المدين قد شطب و هو في حالة توقف عن الدفع.

    و تجدر الإشارة إلى أنه متى رفضت المحكمة شهر الإفلاس لعدم توافر شروطه فلا يجوز للمدين طلب التعويض

    عما لحقه من ضرر كون الدائن استعمل حقا مقررا له قانونا، إلا إذا ثبت أن الدائن كان سيء النية، قصد

    التشهير بالمدين.

    شهر المحكمة للإفلاس أو التسوية القضائية من تلقاء نفسها: نصت المادة 216 ق.ت على حق

    المحكمة في إشهار إفلاس المدين أو افتتاح التسوية القضائية من تلقاء نفسها وذلك بعد سماعه أو استدعائه

    قانونا، و في ذلك خروج عن القواعد العامة التي تقضي بأن المحكمة لا تحكم بما لم يطلب منها، و مع ذلك فإن

    في إعطاء هذا الحق للمحكمة حماية لمصالح الدائنين الغائبين أو الذين منعتهم الضرورة من تقديم طلب

    للمحكمة، وهو مبرر بأن الإفلاس و التسوية القضائية من النظام العام، ويبقى من الصعب على المحكمة معرفة

    أن المدين في حالة توقف عن الدفع.

    و يمكن للمحكمة أن تستعمل حقها بناء على تبليغ غير رسمي من قبل النيابة العامة التي تلقت شكوى متعلقة

    بإحدى جرائم الإفلاس كما لها أن تقضي به من تلقاء نفسها إذا ما عرضت عليها قضية تبين من خلالها حالة

    التوقف عند الدفع 1 ، كأن يطلب أحد الدائنين شهر إفلاس مدينه ثم يتنازل عنه فتحكم به المحكمة من تلقاء

    نفسها متى تثبتت من شروطه . أو أن يكون طلب شهر الإفلاس أو التسوية القضائية مرفوع من غير ذي

    . صفة 2

    و تجدر الإشارة إلى أن هذا الحق يثبت للمحكمة دون الس القضائي، على أنه يتعين على المحكمة قبل

    افتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس أن تستمع للمدين أو تستدعيه قانونا، وكذلك الأمر بالنسبة للشريك

    المتضامن في حالة إعلان إفلاس الشركة والورثة في حالة وفاة المدين و هو في حالة توقف عن الدفع .

    إلا أننا نتساءل في هذه الحالة عن تحديد مراكز الأطراف في الدعوى وأي الطرفين الدائن أو المدين من يعتبر

    مدع وأيهم يعتبر مدعى عليه.

    الفرع الثاني :الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية

    إذا كان شهر الإفلاس أو التسوية القضائية لا يترتبان إلا بصدور حكم قضائي فإن هذا الحكم له ما يميزه

    عن الأحكام العادية نظرا لما يرتبه من آثار لها أهميتها، وسنحاول بيان ذلك من خلال التطرق إلى طبيعته

    ،مضمونه و كذا تنفيذه و طرق الطعن فيه.

    أولا طبيعة الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية: إن طبيعة الحكم تتحدد بما يحكمه من الميزات

    التي قررها له القانون:

    1 حجية حكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية: طبقا للمادة 338 ق.م فإن حجية الأحكام

    نسبية إذ لا تسري الأحكام إلا على أطراف الدعوى وعلى نفس الموضوع وحول نفس الوقائع، غير أن حجية

    حكم الإفلاس أو التسوية القضائية مطلقة سواء من حيث الأشخاص الذين يسري عليهم أو الأموال التي

    يتناولها فبالنسبة للأشخاص فلحكم الإفلاس حجية مطلقة على الناس كافة دون تمييز بين من كان طرفا في

    الدعوى و من لم يكن ، فبصدور حكم الإفلاس عد المدين مفلسا بالنسبة لكافة الناس، أما بالنسبة للأموال

    فللحكم حجية مطلقة حيث يمتد أثره على جميع أموال المدين الحاضرة و المستقبلة، المتعلقة بتجارته أو غير

    المتعلقة ا، إذ يتعدى موضوع التراع إلى ذمة المدين بأجمعها. 1

    2 – حكم شهر الإفلاس و التسوية القضائية منشئ: نصت المادة 225 ق.ت على أن لا الإفلاس و

    لا التسوية القضائية يترتبان عن مجرد التوقف عن الدفع إنما بصدور حكم مقرر لذلك، و على الرغم من أن

    نص المادة جاء به عبارة "حكم مقرر لذلك" فإننا نرى أن الحكم بافتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس هو

    حكم منشئ لا مقرر، حيث ينشئ مركز قانوني جديد لم يكن موجودا قبل صدوره فلا يعتبر المدين مكتسبا

    لصفة المفلس أو المستفيد من التسوية القضائية إلا إذا صدر حكم بذلك أين تترتب آثار الإفلاس أو التسوية

    القضائية بقوة القانون ، و إن كان هذا الحكم منشئ بالنسبة للإفلاس أو التسوية القضائية فهو مقرر لحالة

    التوقف عن الدفع، و حتى عبارة "حكم مقرر له" المذكورة في المادة 225 ق. ت فتعود على حالة التوقف

    عن الدفع، أي أن الحكم الذي تطلب القانون صدوره هو مقرر لحالة التوقف منشئ للإفلاس أو التسوية

    2 ق.ت بجواز الإدانة بالإفلاس بالتقصير أو بالتدليس دون حكم مقرر / القضائية. و حتى قضاء المادة 225

    للتوقف عن الدفع، لا يعني بأي حال من الأحوال أنه حكم مقرر كون حكم المحكمة الجزائية لا حجية له على

    المحكمة المختصة سواء كان بالإدانة أو البراءة كما أنه لا يرتب أي أثر من آثار الإفلاس.

    3 – وحدة الإفلاس: إن الحجية المطلقة لحكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية و كذا الوصف المنشئ له

    يحول دون إمكان إفلاس التاجر أكثر من مرة واحدة في وقت واحد. وهو ما يعبر عنه بمبدأ وحدة الإفلاس

    اسد في قاعدة لا إفلاس على إفلاس. ويترتب على هذه الوحدة ما يلي:

    أ- أنه لا تختص بإفلاس المدين إلا محكمة واحدة وإن كان للتاجر عدة محال رئيسية الأمر الذي يؤدي

    لاختصاص عدة محاكم فإذا أصدرت إحدى هذه المحاكم حكمها تمتنع المحاكم الأخرى عن الفصل في

    الدعاوى المعروضة أمامها.

    ب – إذا أذن للتاجر المدين بممارسة التجارة من جديد ثم توقف عن الدفع مرة أخرى قبل قفل التفليسة

    . الأولى فلا يجوز شهر إفلاسه مرة ثانية و إنما يشترك الدائنون الجدد في التفليسة التي مازلت قائ

    ثانيا - مضمون الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية: إذا كان شهر الإفلاس أو التسوية القضائية

    يترتب على صدور حكم فإن الحكم يجب أن يتضمن بيانات لها أهميتها تثبت قيام حالة الإفلاس أو التسوية

    القضائية،وأخرى أوجب القانون توافرها في الحكم، و عليه فإنه يتضمن إثبات شر

    [/size:0b8
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    بحث الإفلاس والتسوية القضائية Empty رد: بحث الإفلاس والتسوية القضائية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 19, 2013 11:17 pm

    ب – إذا أذن للتاجر المدين بممارسة التجارة من جديد ثم توقف عن الدفع مرة أخرى قبل قفل التفليسة

    . الأولى فلا يجوز شهر إفلاسه مرة ثانية و إنما يشترك الدائنون الجدد في التفليسة التي مازلت قائ

    ثانيا - مضمون الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية: إذا كان شهر الإفلاس أو التسوية القضائية

    يترتب على صدور حكم فإن الحكم يجب أن يتضمن بيانات لها أهميتها تثبت قيام حالة الإفلاس أو التسوية

    القضائية،وأخرى أوجب القانون توافرها في الحكم، و عليه فإنه يتضمن إثبات شروط تقرير حالة الإفلاس أو

    التسوية القضائية و المتمثلة أساسا في وجوب توافر صفة التاجر أو الخضوع للقانون الخاص إذا كان الشخص

    معنويا و كذلك إثبات قيام حالة التوقف عن الدفع،وإضافة إلى ذلك تطلب القانون مجموعة من البيانات تتمثل

    فيما يلي:

    1 تعيين الوكيل المتصرف القضائي و هو الشخص الذي يعهد إليه بإدارة التفليسة و تسيير أموال

    المدين المفلس أو المستفيد من التسوية القضائية . 1

    2 الأمر بتوقيع رهن عقاري لصالح جماعة الدائنين على جميع أموال المدين الحاضرة و المستقبلية و هذا

    طبقا لنص المادة 254 ق. ت.

    3 الأمر بوضع الأختام على الخزائن والحافظات و الدفاتر ، الأوراق التجارية والمخازن والمراكز

    التجارية التابعة للمدين، وفي حالة تعلق الأمر بشخص معنوي يؤمر بوضع أختام على كل أموال الشركاء

    1 ق. ت. / المسؤولين طبقا للمادة 258

    و في الحالة التي تكون فيها أموال المدين واقعة خارج دائرة اختصاص المحكمة فيوجه إعلان بذلك لقاضي

    المحكمة التي توجد أموال المدين في دائرة اختصاصها.

    4 الأمر بتسبيق مالي لتغطية مصاريف التفليسة طبقا للمادة 229 ق.ت.

    5ذكر اسم القاضي المنتدب و ذلك لإعلام الغير به عند نشر الحكم بشهر الإفلاس أوالتسوية القضائية حتى

    يعلم العامة بشخص القاضي المدير والمراقب لأعمال التفليسة 2، حيث أن تعيين القاضي المنتدب من قبل رئيس

    الس القضائي في بداية السنة القضائية ليس معلن للغير.

    6 تحديد تاريخ التوقف عن الدفع: إن عجز المدين عن أداء ديونه و تراخيه في الإعلان عن توقفه عن الدفع

    أو عمده لتضليل دائنيه بإطالة حياته التجارية أو تصرفه بسوء نية في غفلة منهم بإخفاء أمواله أو تبذيرها أو

    إجراء تصرفات تشغل ذمته بما يضر الدائنين أدى بالمشرع لإخضاع التصرفات الناشئة خلال هذه الفترة

    للبطلان وجوبا أو جوازا 3. على أن تحديد هذه الفترة المسماة بفترة الريبة يقترن مطلقا بتحديد تاريخ التوقف

    الدفع. كوا تتحدد بالزمن الواقع بين التوقف عن الدفع و صدور حكم الإفلاس أو التسوية القضائية، و

    تستخلص المحكمة ذلك من ظروف الدعوى و تتبعها لأعمال المدين السابقة حيث تعين تاريخ اضطراب أعماله

    و ايار ائتمانه كبدء للتوقف عن الدفع على ألا يكون هذا التاريخ سابقا ل 18 شهرا قبل صدور الحكم و 6

    أشهر السابقة لهذه المدة بالنسبة لعقود التبرع فالمبالغة في تمديد فترة الريبة يفتح مجالا أوسع لإسقاط تصرفات

    تمت واستقرت مما يحدث اضطرابا في المعاملات و المراكز الثابتة.

    1 ق. / والأصل أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع و هو ما قضت به المادة 222

    ت وذلك في أول جلسة يثبت فيها التوقف عن الدفع، وإذا لم تحدده المحكمة نظرا لعدم توافر العناصر اللازمة

    2 ق.ت، وبالرجوع للمادتين / لذلك فإن تاريخ الحكم بشهر الإفلاس يعد ذاته تاريخ التوقف عن الدفع 222

    233 و 248 ق.ت فللمحكمة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بموجب حكم منفصل لاحق لحكم الإفلاس

    بناءا على طلب كل ذي مصلحة كالمدين ذاته أو الوكيل المتصرف القضائي و كل دائن أو صاحب حق

    كالموهوب له أومن المحكمة تلقائيا على ألا يقبل أي طلب بالتعديل بعد الفصل النهائي لكشف الديون.

    ثالثا منطوق الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية : بتوافر الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس

    أو التسوية القضائية فإن القاضي المختص يصدر حكمه وفقا لمقتضيات القانون فيحكم بشهر الإفلاس في

    الحالات التي يستوجب فيها الحكم بذلك، ويحكم بالتسوية القضائية في الحالات الوجوبية لها وتقضي المحكمة

    بتحويل التسوية القضائية إلى إفلاس إن وجد المدين في الحالات المحددة قانونا لذلك .

    الحكم بالتسوية القضائية الإجبارية:يتعين على المحكمة وجوبا الحكم بالتسوية القضائية شريطة توافر I

    ما يلي :

    -1 أن يتقدم المدين تلقائيا خلال أجل 15 يوما من تاريخ التوقف عن الدفع بإقرار مكتوب يعلن فيه عن

    حالة توقفه عن دفع ديونه.

    -2 أن يرفق ذا الإقرار الوثائق المنصوص عليها بالمادة 218 ق. ت:

    الميزانية –حساب الاستغلال العام – حساب الخسائر و الأرباح بيان التعهدات الخارجة عن ميزانية آخر السنة

    –بيان الوضعية –بيان رقمي بالحقوق و الديون مع إيضاح اسم وموطن كل من الدائنين مرفق ببيان أموال و

    ديون الضمان. جرد مختصر لأموال المؤسسة، قائمة بأسماء الشركاء المتضامنين و موطن كل منهم إن كان

    الإقرار يتعلق بشركة تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة .

    -3 أن تكون هذه الوثائق مؤرخة و موقع عليها مع الإقرار بصحتها و مطابقتها للواقع من طرف صاحب

    الإقرار.

    -4 تقديم بيان الأسباب بالإقرار إذا تعذر تقديم أي من هذه الوثائق أو لم يمكن تقديمها كاملة .

    الإفلاس والتسوية القضائية

    الحكم بالإفلاس إجبارية : و يتعين في هذه الحالة على المحكمة القضاء بالإفلاس، كون المشرع حرم II

    المدين من الحصول على التسوية القضائية لارتكابه أخطاءا جسيمة، و بالرجوع للمادة 226 ق.ت فيستوجب

    شهر إفلاس المدين في إحدى الحالات التالية :

    1 إذا لم يقم بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 218 ق.ت و المتعلقة بإرفاق المدين لإقراره بالتوقف

    عن الدفع بمجموع الوثائق اسدة لحالته التجارية مؤرخة و موقعة و مصادق على صحتها.

    2 إذا كان قد مارس مهنته خلافا لحظر قانوني .

    3 إذا كان قد أخفى حساباته أو بذر أو أخفى بعض أصوله أو أقر تدليسا في محرراته الخاصة أو بعض

    العقود العامة أو في تعهدات عرفية أو في ميزانيته بديون لم يكن مدينا ا .

    4 إذا لم يمسك حساباته طبقا لعرف المهنة و وفقا لأهمية المؤسسة.

    الحكم بتحول التسوية القضائية إلى إفلاس :إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد III

    337 و 338 ق.ت فإن المحكمة تقضي بتحويل التسوية القضائية إلى إفلاس و ذلك في جلسة علنية تلقائيا أو

    بناء على طلب من الوكيل المتصرف القضائي أو من الدائنين بناءا على تقرير القاضي المنتدب و بعد سماع

    المدعي أو استدعائه قانونا و هذا طبقا للمادة 336 ق.ت.واعتبارا من تاريخ الحكم تترتب آثار الإفلاس و يتبع

    الوكيل المتصرف القضائي القواعد الخاصة بالإفلاس بالنسبة لباقي الإجراءات 1و تتمثل هذه الحالات فيما يلي :

    الحالات التي نصت عليها المادة 337 ق. ت:

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    بحث الإفلاس والتسوية القضائية Empty رد: بحث الإفلاس والتسوية القضائية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 19, 2013 11:18 pm

    إذا كان قد أجرى عملا مما ذكر في المادتين 246 و 247 ق.ت خلال مدة التوقف عن الدفع أو في

    15 يوما السابقة له وذلك متى كانت المحكمة المختصة قضت بعدم الأخذ ا تجاه جماعة الدائنين أو أقر

    الأطراف ذا.

    7 إذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات تبين أا بالغة الضخامة بالنسبة لوضعيته عند التعاقد ولم يقبض

    مقابلها شيئا .

    8 إذا كان قد ارتكب في ممارسة تجارته أعمالا بسوء نية أو بإهمال كبير أو ارتكب مخالفات جسيمة لقواعد

    وأعراف التجارة.

    رابعا شهر وتنفيذ الحكم بشهر الإفلاس أو بالتسوية القضائية :

    لما كان حكم الإفلاس من الأحكام التي تحدث آثارها في مواجهة كافة الناس فمن اللازم أن يحاط الحكم

    بوسائل للشهر والعلانية حتى يعلمه كل من يهمه الأمر لاسيما الدائنون الذين يوجب عليهم القانون التقدم

    بديوم والاشتراك في إجراءات التفليسة,لذلك قضت المادة 228 ق.ت بمجموعة من الإجراءات التي من

    شأا إعلام الغير وتتمثل فيما يلي:

    - تسجيل الأحكام في السجل التجاري .

    - إعلانه لمدة 3 أشهر بقاعة جلسات المحكمة .

    - نشر ملخص للحكم في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة ، وكذلك

    الأماكن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية كما يجرى نشر البيانات التي تدرج بالسجل في النشرة

    الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15 يوما من النطق بالحكم ، ويتضمن هذا النشر بيان اسم المدين وموطنه أو

    مركزه الرئيسي ورقم قيده بالسجل التجاري وتاريخ الحكم القاضي بالإفلاس أو التسوية القضائية ورقم عدد

    صحيفة الإعلانات القانونية التي نشر فيها ملخص الحكم، و يقوم كاتب الضبط تلقائيا بإجراءات النشر.

    و بالنسبة لمصاريف النشر فقد نصت المادة 229 ق.ت على أن تدفع مصاريف الشهر من أموال التفليسة

    فإن لم تكن الأموال الخاصة بالتفليسة كافية على الفور لتغطية مصاريف التسوية القضائية أو شهر الإفلاس و

    الإعلان و نشر الحكم في الصحف و اللصق ووضع الأختام و رفعها فإن هذه المصارف يدفعها أحد الدائنين

    الذي رفع الدعوى مقدما أو تسبق من مصاريف الخزينة العامة إذا ما تولت المحكمة تلقائيا الفصل في القضية و

    . تسدد هذه التسبيقات على وجه الامتياز من أول التحصيلات 1
    و تجدر الإشارة إلى أن إجراءات الشهر إذا لم تتم فإن الحكم المعلن ينتج آثاره فورا كون إجراءات الشهر

    مستلزمة فقط من أجل سريان المدد المتعلقة بطرق الطعن ، و إذا أغفل كاتب الضبط شهر الحكم ، كان

    . مسؤولا عن الضرر الذي يصيب كل من تضرر من عدم العلم بصدور الحكم 1

    و نصت المادة 272 ق.ت بأن يكون الحكم الصادر بشهر الإفلاس معجل التنفيذ رغم المعارضة أو

    الاستئناف لأهمية الآثار التي يرتبها الحكم بشهر الإفلاس على أن أغلب الفقه يرى أن يقتصر النفاذ المعجل على

    اتخاذ الإجراءات التحفظية المقصود منها صيانة أموال المدين وحماية حقوق الدائنين كشهر الحكم ووضع

    الأختام على أموال المدين و غل يده عن إدارة أمواله و التصرف فيها ومنع الدائنين من اتخاذ الإجراءات الفردية

    أما الإجراءات التي لا تستلزم السرعة و لا يخشى عليها من التلف و ضياع حقوق جماعة الدائنين فلا يلزم القيام

    ا إلا بعد أن يصير الحكم ائيا كتلك المتعلقة ببيع أموال المدين و توزيع ثمنها. 2

    خامسا الطعن في أحكام الإفلاس و التسوية القضائية :

    تطرق المشرع في المواد من 231 إلى 234 ق.ت لطرق الطعن العادية في أحكام الإفلاس من معارضة و

    استئناف دون التطرق لطرق الطعن غير العادية، و على ذلك فإن هذه الأخيرة تخضع للقواعد العامة كما أنه

    درس الطعن في الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية ضمن مجمل الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس

    والتسوية القضائية، وعلى ذلك قضت المادة 232 ق.ت بعدم خضوع الأحكام التالية لأي طريق من طرق

    الطعن :

    • الأحكام التي تصدرها محكمة الإفلاس وتقر فيها بوجه عاجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده في

    تحقيق الديون ( 287 ق. ت )

    • الأحكام التي تفصل ا المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي المنتدب في حدود

    اختصاصه.

    • الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري.

    ويعود ذلك كون هذه الأحكام في مجموعها تتعلق بمسائل إجرائية لا يترتب عليها ضرر جدي بأحد الدائنين

    أو بالمدين كما أن المشرع قدر بأن محكمة الإفلاس هي أعلم جهة بظروف التفلسية لذلك فلا محل للطعن

    . فيها 3

    1 المعارضة : أجازت المادة 231 ق.ت الطعن في أحكام الإفلاس والتسوية القضائية بطريق المعارضة
    خلال 10 أيام يسري ميعادها من تاريخ الحكم و بالنسبة للأحكام الخاضعة لإعلانات النشر فإن ميعادها

    يسري من تاريخ آخر إجراء مطلوب ، فيجوز تبعا لذلك لكل ذي مصلحة و لو لم يكن طرفا في الخصومة

    المعارضة فيه .

    وعند نظر المحكمة للمعارضة فعليها أن تنظر الدعوى من جديد و بخاصة التحقق من صفة المدين و كونه

    خاضع لنظامي الإفلاس أو التسوية القضائية و أنه في حالة توقف عن الدفع، إلا أنه لا يترتب على المعارضة في

    . الحكم وقف تنفيذه باعتباره معجل النفاذ 1

    2 الاستئناف:طبقا للمادة 234 ق.ت فإنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والتسوية

    القضائية خلال 10 أيام تسري من تاريخ التبليغ وهذا ما يجعلنا نذهب إلى أن المشرع قصد أن الطعن

    بالاستئناف يجوز فقط لكل من كان طرفا في الدعوى الابتدائية أو عارض في الحكم الصادر عنها و بذلك

    يطعن هؤلاء بالاستئناف بعد 10 أيام تسري من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي لأطراف الدعوى الابتدائية أو من

    تاريخ تبليغ حكم المعارضة للمعارضين و يصدر قرار الاستئناف خلال 3 أشهر من رفع الاستئناف .

    المبحث الثاني:

    آ ثار الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية.

    تحقيقا للأهداف التي يرمي إليها نظامي الإفلاس و التسوية القضائية رتب المشرع على صدور الحكم بشهر

    الإفلاس أو التسوية القضائية عدة آثار،منها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالدائنين .

    المطلب الأول : الآثار المتعلقة بالمدين.

    ويترتب على شهر إفلاس المدين أو افتتاح التسوية القضائية آثار تتعلق بذمة المدين فيجوز غل يد المدين عن

    إدارة أمواله كما أن التصرفات التي أبرمها في فترة الريبة تكون باطلة وجوبا أو جوازا بحسب الأحوال ،

    ويترتب من جهة أخرى آثار تتعلق بشخص المدين فيجوز تبعا لذلك تقرير معونة للمدين وعائلته وقد تقوم

    المسؤولية الجنائية للمفلس وتسقط عنه الحقوق السياسية و المدنية.

    الفرع الأول:الآثار المتعلقة بذمة المدين.

    أولا غل يد المدين : نصت المادة 244 ق. ت على أن الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية

    يترتب عليه و منذ صدوره غل يد المدين عن إدارة أمواله أو التصرف ا، سواء كانت أموالا حاضرة أو
    مستقبلة يكتسبها المدين. و يجد هذا الأثر أساسه من عدم التمسك تجاه جماعة الدائنين بالتصرفات المبرمة

    من طرف المدين بعد إعلان إفلاسه فقد أراد المشرع إبعاد المدين عن إدارة أمواله و التصرف فيها خشية أن

    تفسد نيته فيسيء إدارا أو يبددها أو ينقلها للغير دون مقابل أو بثمن بخس فيضعف بذلك الضمان العام

    المقرر للدائنين أو محاباة بعض الدائنين على حساب الآخرين .

    و إن كان غل يد المدين عن إدارة أمواله أثر يطبق في حالة الإفلاس كما في حالة التسوية القضائية إلا أن

    مفهومه في الحالة الأخيرة مختلف ذلك أن غل اليد أقل ظهورا فلا يمنع المستفيد من التسوية القضائية من إدارة

    أمواله مطلقا و لكن يبقى على رأس إدارة أمواله و يبرم تصرفاته بمساعدة الوكيل المتصرف القضائي 1، فإن

    رفض القيام ا فللوكيل مباشرا وحده بإذن من القاضي المنتدب.

    و بالنسبة للطبيعة القانونية لغل اليد فإنه لا يؤدي لترع ملكية أمواله إذ يظل المفلس مالكا لها حتى بيعها أين

    تنتقل الملكية منه إلى المشتري مباشرة فلا تنتقل الملكية للدائنين و لا ينقص من أهلية المدين ذلك أن قواعد غل

    . اليد لا دف لحمايته و إنما لحماية الدائنين منه 2

    1 نطاق غل المدين : و يتجلى هذا النطاق من خلال الأموال و التصرفات التي يشملها غل اليد من

    جهة و الأموال و التصرفات التي تخرج عن نطاق غل اليد من جهة أخرى.

    أ الأموال التي يشملها غل اليد : إن غل يد المدين عن إدارة أمواله يشمل الأموال الحاضرة

    والمستقبلة، منقولة كانت أوعقارية و لو لم تكن تتعلق بالتجارة التي باشرها و مهما كان سبب اكتساا

    فتدخل هذه الأخيرة في الجانب الايجابي، إلا أنه يخرج عن نطاق غل اليد الأموال التي لا تقبل الحجز ذلك أن

    غل اليد يعتبر حجزا عاما على ذمة المدين و هي أموال لا يمكن للدائنين المطالبة بأي حق يتعلق ا و يندرج

    تحتها المنقولات الشخصية التي منع القانون حجزها بنص المادة 378 ق.ا.م كما لا يشمل غل اليد أيضا

    الحقوق الشخصية و الأموال الموجودة في حيازة المدين و المملوكة للغير.

    و بالنسبة للتعويضات المتعلقة بشخص المدين فتخرج حسب الرأي الراجح عن نطاق غل اليد لأا لا تخضع

    للقواعد التي تحكم الأموال المكونة للذمة المالية و منها التعويضات الممنوحة للمدين بسبب الاعتداء على شرفه

    . أو مشاعره و عواطفه 3

    ب الأعمال و التصرفات القانونية الخاضعة لقاعدة غل اليد : يخضع لقاعدة غل يد المدين
    تصرفاته القانونية و حقه في التقاضي و تبعا لذلك :

    لا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية إجراء أي عمل قانوني على الأموال

    التي يتعلق ا حق الدائنين سواء كان هذا العمل من قبيل الإدارة أو التصرف كالإيجار أو القرض أو البيع أو

    الهبة أو التنازل عن الحقوق أو الإقرار بالديون أو تحرير الأوراق التجارية أو تقديم مقابل وفائها أو عقد ديون

    . جديدة 1

    كما لا يجوز له الوفاء بديونه أو الوفاء له إذا كان دائنا إلا في الحالة التي يفي ا المسحوب عليه في

    السفتجة للحامل المفلس ما دام الوكيل المتصرف القضائي لم يعارض في الوفاء و إلا وفى للوكيل .و

    التصرفات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم لا تعتبر باطلة و إنما تبقى صحيحة و نافذة بين المفلس و

    من تعاقد معه و لا يجوز لأحدهما أن يستند إلى شهر الإفلاس ليتنصل من التزامات العقد غير أن هذا العقد لا

    يحتج به على جماعة الدائنين ، و ذا يجوز للوكيل المتصرف القضائي أن يتمسك بالعقد متى رأى فيه

    مصلحة للجماعة و يجوز للمتعاقد مع المدين المطالبة بتنفيذ العقد بعد انتهاء التفليسة ، و التصرفات التي تقع

    قبل صدور الحكم لا يتناولها غل اليد باستثناء التصرفات التي تستمر و تكتمل بعد صدور الحكم أما السابقة له

    فيتناولها البطلان الخاص بفترة الريبة.

    منع المدين من التقاضي : فغل يده عن إدارة أمواله و التصرف فيها ينجر عنه حتما منعه من التقاضي

    بشأا. ومنح هذا الحق للوكيل المتصرف القضائي فيطالب بحقوق المدين و يتلقى الدعاوي التي يرفعها الغير

    عليه إلا أنه يجوز للمفلس التدخل في الدعاوي التي يخاصم فيها.

    إلا أن هنالك من التصرفات ما لا يخضع لغل اليد لانتفاء إمكانية إصابة الدائنين بضرر لذلك يمكنه مباشرة

    الأعمال التالية :

    • قيام المدين بالإجراءات التحفظية طبقا المادة 241 ق.ت، كتوقيع الحجوز التحفظية و قطع التقادم و

    إجراءات الاحتجاج في الأوراق التجارية .

    • كما أن هنالك دعاوي يجب أن ترفع من قبل المدين أو ضده :

    فالدعاوي الجزائية توجه للمدين مباشرة أومن قبله لشخصية المسؤولية الجزائية و ضمانا لحقوق الدفاع

    الدعاوي المتعلقة بحالة الأشخاص أو بالعلاقات الزوجية أو العائلية

    الدعاوي الهادفة للحصول على تعويضات عن الأضرار الناتجة عن اعتداءات جسمية أو معنوية .

    ثانيا بطلان التصرفات الصادرة في فترة الريبة :إن التصرفات التي يقوم ا المدين في الفترة الواقعة
    بين تاريخ توقفه عن الدفع و تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية تكون موصوفة بطابع

    الريبة و الشك ذلك أن المدين عندما تظطرب أعماله و يصبح وشيك الإفلاس تظهر محاولاته في تأخير وقوع

    الكارثة و تفادي الإفلاس و يقوم بتصرفات تزيد حالته سوءا و تضر بدائنيه وتخل بالمساواة بينهم. 1

    ولما كان إسقاط هذه التصرفات يترتب عليه حتما إضعاف ائتمان المدين كان على المشرع اتخاذ موقف متزن

    و مراعاة مصلحة الدائنين و المدين على السواء وذلك بإقامة نظام للتفرقة بين نوعين من التصرفات الأولى

    واجب والثانية جائز بطلاا .

    1. البطلان الوجوبي: نصت المادة 247 ق.ت على التصرفات التي لا يصح التمسك ا تجاه الدائنين إذا ما

    أبرمت خلال فترة الريبة وعدم نفاذها وجوبي إلا أن هذا البطلان يجب أن يتقرر بحكم يقوم على تحديد الفترة

    التي وقع فيها التصرف وطبيعته . ويمكن إجمال التصرفات الخاضعة للبطلان الوجوبي فيما يلي:

    أ- نقل الملكية على سبيل التبرع :فكافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض تخضع

    لعدم النفاذ الوجوبي ، وذلك مهما كان شكلها هبة أو عقد بيع ما دامت بنية التبرع ، وعلى الوكيل

    المتصرف القضائي إقامة دعوة ضد الموهوب له لإعادة محل الهبة إلى أصول التفليسة وليس للمتبرع التظلم

    للاسترداد.

    ب- عقود المعاوضة التي يتجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرف الآخر: ويقصد ا العقود التي

    يتحقق فيها عدم التعادل المطلق بين التزامات الطرفين كأن يشتري المدين بثمن باهض أو يبيع بثمن بخس وتعود

    مسألة التحقق من توافر التفاوت الموجب للبطلان للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع .

    ج - الوفاء بالديون: رغم أن الوفاء بالديون لا يعد هبة ولا إثراءا بلاسبب إلا أنه يدخل ضمن التصرفات

    غير النافذة وذلك متى كان من الصور المقررة قانونا لذلك :

    • الوفاء بديون غير حالة : فمتى كان هذا الوفاء خلال فترة الريبة وجب إبطاله كون هذا الوفاء

    المقصود منه تخلص الدائن الموفى له من الاشتراك في التفليسة عند افتتاحها والخضوع لقسمة الغرماء ويقع

    البطلان سواء كان الدين الموفى به مدنيا أو تجاريا.

    • الوفاء بديون حالة بغير النقود أو الأوراق التجارية أو التحويل وكافة وسائل التحويل العادية :

    و قد أبطل المشرع كل وفاء بغير الطريق النقدي أو ما يقوم مقامه ذلك أن هذا الوفاء مثير للشك إذ قد

    يكون الدائن قد ضغط على المدين عند حلول الأجل فسلمه شيئا مقابل الدين وقد تفوق قيمته مقدار الدين.

    د - التأمينات العينية المبرمة لضمان ديون سابقة: فخوف المدين من الوقوع في حالة التوقف عن الدفع

    يدفعه لتقديم تأمينات عينية على أمواله سواء كان هذا التأمين رسميا أو حيازيا، على أنه يشترط للإبطال أن
    يكون الدين المضمون سابقا على إنشاء التأمين العيني.

    2. البطلان الجوازي: وهو ما نصت عليه المادة 249 ق.ت ويخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وفقا

    لتقييم سلوكات المتعاقد مع المدين و التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ هي التي يجريها المدين ويمكن أن تضر

    بجماعة الدائنين وتتمثل هذه التصرفات فيما يلي : عقود البيع بعوض والتأمينات العينية الناشئة في وقت نشوء

    الدين والعقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع إذا ما أبرمت خلال 6 أشهر السابقة على تاريخ التوقف عن

    الدفع.

    ويستثنى من نطاق تطبيق قاعدة عدم النفاذ المقررة في المادة 249 ق.ت الوفاء بمبالغ الأوراق التجارية طبقا

    للمادة 250 ق. ت إلا أنه سمح لجماعة الدائنين بإقامة دعوة رد المال للتفليسة ضد صاحب السفتجة

    أو المستفيد من الشيك أو أول مظهر للسند لأمر شريطة إقامة الدليل على أن المطالب بالرد كان عالما بحالة

    التوقف عن الدفع . 1

    وقد استلزم المشرع لبطلان هذه التصرفات علم المتعاقد مع المدين بحالة التوقف عن الدفع وهي مسألة

    موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع إضافة لثبوت إضرار التصرف بجماعة الدائنين لذلك فقاعدة عدم النفاذ

    لا تطبق في الحالات التي لا تضر بالدائنين كبيع المدين لشيء بثمن مرتفع أو أمكن الوفاء بالثمن بين يدي

    الوكيل المتصرف القضائي أو الوفاء لدائن صاحب امتياز. 2

    الفرع الثاني : الآثار المتعلقة بشخص المدين.

    و تظهر هذه الآثار فيما يلي :

    أولا تقرير معونة للمفلس وعائلته: لما كان يترتب على الإفلاس و التسوية القضائية غل يد المدين عن

    جميع أمواله فإن اعتبارات العدالة الإنسانية تقضي بتمكين المدين من مواجهة حاجيات معيشته هو و عائلته و

    1 ق.ت . / هذا ما قضت به المادة 242

    وتجدر الإشارة إلى أن هنالك من يذهب إلى أن تقرير المعونة للمدين وعائلته يعد أثرا متعلقا بالمدين المفلس

    لا بالمدين المستفيد من التسوية القضائية رغم ورود هذا الأثر في الفصل الخاص بآثار الحكم بشهر الإفلاس و

    التسوية القضائية في قسم الآثار المتعلقة بالمدين دون تحديد لصفة المدين مفلس أو مستفيد من التسوية القضائية

    1ق.ت التي تضمنت تقرير الإعانة لم تحدد صفة المدين،معتبرين أن إدارة المدين لأمواله في / و حتى المادة 242

    نظام التسوية القضائية يجعله قادرا على كسب معيشته فلا محل للإعانة.

    ويخضع تقديم المعونة للمدين إلى تقدير القاضي المنتدب وفقا لظروفه فقد لا يحتاج للمعونة كونه استطاع
    الحصول على عمل أو تكفل أحد أبنائه أو زوجته بالإنفاق عليه كذلك في حالة استخدام الوكيل المتصرف

    القضائي للمفلس بأمر من القاضي المنتدب لتزويده بالمعلومات الضرورية فيستحق مقابلا لذلك المادة

    242 ق.ت.

    وتطلب النفقة من الوكيل المتصرف القضائي الذي يقترحها على القاضي المنتدب والذي يقدر الطلب

    حسب ظروف المدين فإذا ما قررها عليه تعيين مقدارها مع مراعاة مركز المدين الاجتماعي و أسلوب معيشته

    و عدد الأشخاص المتكفل م و لا يستشار الدائنون في ذلك، و إن لم تكن هناك نقود كافية فيجب بيع

    . بعض الأموال للحصول على النقود 1

    ثالثا المسؤولية الجزائية للمدين المفلس :

    إذا كان شهر الإفلاس في حد ذاته لا يعتبر جريمة معاقبا عليها فإنه متى اقترن بأفعال تنطوي على الاحتيال أو

    التقصير الجسيم عد جرما معاقبا عليه . يرتب قيام المسؤولية الجزائية للمدين المفلس طبقا للمواد من 370 إلى

    373 ق.ت (جريمة الإفلاس بالتقصير) و المادة 374 ق.ت ( جريمة الإفلاس بالتدليس).

    و قد أوجب القانون على كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس أن يوجه فورا للنيابة العامة

    ملخصا للحكم الصادر بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية، و يجب أن يتضمن هذا الملخص البيانات الرئيسية

    لتلك الأحكام طبقا للمادة 230 ق.ت ، حتى تتمكن النيابة العامة باعتبارها ممثلة الحق العام من تحريك الدعوى

    العمومية إذا توافرت عناصر جريمة الإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس،لذلك ارتأينا أن الحكم بشهر

    الإفلاس قد يترتب عليه أثر قيام المسؤولية الجزائية للمدين المفلس.

    أولا جريمة الإفلاس بالتقصير: و قد ميز المشرع بين حالات الإفلاس بالتقصير الإجباري وحالات

    الإفلاس بالتقصير الجوازي.

    -1 حالات الإفلاس بالتقصير الوجوبي:و يكفي لقيام جريمة التفليس بالتقصير توفر الخطأ بالصور

    المنصوص عليها بالمادة 370 ق.ت ، و تنحصر سلطة القاضي الجزائي هنا في التأكد من تحقق هذه الصور

    المتمثلة في:

    - إفراط المدين في المصاريف الشخصية أو التجارية.

    - استهلاكه لمبالغ جسيمة في عماليات اليانصيب أو عمليات وهمية.

    - قيامه بمشتريات لإعادة بيعها بسعر أقل من سعر السوق قصد تأخير التوقف عن الدفع أو استعماله وسائل

    أخرى لتأخير شهر إفلاسه.

    - قيامه بالوفاء لأحد الدائنين بعد التوقف عن الدفع إضرارا بجماعة الدائنين.
    - إشهار إفلاسه مرتين و إقفال التفليسة بسبب عدم كفاية الأصول.

    - عدم إمساكه لأية حسابات مطابقة لعرف المهنة وفقا لأهمية تجارته.

    - ممارسته لمهنة مخالفة لحظر قانوني.

    -2 حالات الإفلاس بالتقصير الجوازي :

    - إبرام المدين لحساب الغير تعهدات بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد دون مقابل.

    - الحكم بإفلاسه دون وفائه بالتزاماته عن صلح سابق.

    - عدم تصريحه بالتوقف عن الدفع في مهلة 15 يوما دون مانع شرعي.

    - عدم حضوره بنفسه لدى الوكيل المتصرف القضائي في المواعيد دون مانع شرعي.

    - إذا كانت الحسابات ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام.

    و بالنسبة لشركة التضامن و التوصية فإن الشركاء يعتبرون مرتكبين لجريمة التفليس بالتقصير إذا لم يصرحوا

    خلال 15 يوما بالتوقف عن الدفع دون عذر أولم يتضمن التصريح قائمة بأسماء الشركاء مع بيان أسمائهم و

    موطنهم.

    و تعتبر المادة 383 ق.ع الإفلاس بالتقصير وجوبيا كان أو جوازيا جنحة معاقب عليها بالحبس من شهرين

    إلى سنتين.

    ثانيا - حالات الإفلاس بالتدليس:لقيام الإفلاس بالتدليس لابد من توافر عنصرين الأول مادي والثاني

    معنوي.

    فأما عن العنصر المادي للجريمة و المنصوص عليه بالمادة 374 ق.ت فإنه يظهر في الحالات التالية:

    - إخفاء الحسابات.

    - إنشاء ديون وهمية ، أي الإقرار بديون ليست في ذمته إما في المحررات أو في الميزانية أو بمقتضى تعهدات

    عرفية مقدمة بتواطئ مع الدائن.

    - إخفاؤه أو تبديده أو اختلاسه لبعض أصوله.

    و بالنسبة للعنصر المعنوي فهو اتجاه نية التاجر الذي يعلم أنه في حالة توقف عن الدفع، و يتعمد الإضرار بدائنيه

    عن طريق إخفاء أصوله أو تبديد جزء من ذمته المالية.

    3ق.ع الإفلاس بالتدليس جنحة تعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. / و تعتبر المادة 383

    وسواء حكم بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير، فيجوز حرمان المفلس من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في

    المادة 14 ق.ع و التي تحيل للمادة 8 ق.ع وتتضمن:

    - عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و المناصب السامية في الدولة و جميع الخدمات التي لها علاقة
    بالجريمة.

    - الحرمان من حق الانتخاب و الترشيح و على العموم كل الحقوق الوطنية و السياسية ومن حمل أي وسام.

    - عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء.

    - الحرمان من حق حمل الأسلحة و التدريس و في إدارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعليم بصفته أستاذا

    أو مدرسا أو مراقبا.

    ثانيا سقوط الحقوق المدنية و السياسية : نصت المادة 243 ق.ت على أن المفلس يخضع

    للمحظورات وسقوط الحقوق المنصوص عليها في القانون دون أن تحددها بدقة.و الحقوق المقصودة في النص

    هي الحقوق السياسية و المدنية و بذلك فهو محروم من حق الانتخاب حسب المادة 7 من قانون الانتخابات 1

    ، و الترشح في الس الشعبي الوطني و االس البلدية و الولائية و الغرف التجارية و النقابات المهنية و مزاولة

    مهنة الخبرة أمام المحاكم، والتسجيل في قائمة العمال المساعدين لقاضي محكمة المسائل الاجتماعية 2، و قد قصد

    المشرع من وراء إسقاط الحقوق المذكورة ،ديده وحثه على بذل الجهد لرد اعتباره ذلك أن أثر العقوبة

    بإسقاط الحقوق السابقة يستمر لغاية رد المدين لاعتباره ، على أنه يجب القول بأن أثر سقوط الحقوق يمس

    المدين الذي أشهر إفلاسه دون المدين الذي استفاد من التسوية القضائية ذلك أن نص المادة 243 ق.ت

    خص بالذكر المدين الذي أشهر إفلاسه.

    المطلب الثاني : الآثار المتعلقة بالدائنين .

    يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية نشأة جماعة الدائنين بقوة القانون و لنشأة

    هذه الجماعة تأثير عميق في الحقوق الفردية للدائنين فيها فيسقط حقهم في اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين و

    ينشأ رهن إجباري للدائنين و يترتب عنه من ناحية أخرى سقوط آجال الديون .

    الفرع الأول : جماعة الدائنين .

    يرتبط دائنوا المدين قانونا ضمن تجمع يدعى بالجماعة و يمثلها الوكيل المتصرف القضائي في دعاويها ،

    سواء مدعية أو مدعى عليها و تضم جماعة الدائنين الدائنون الذين نشأت ديوم قبل صدور الحكم بالإفلاس أو

    التسوية القضائية وحدهم، إلا أنه يتحتم إجراء تمييز بين الدائنين حسب وضعيتهم التي تتحدد بمراعاة تاريخ
    الدين و صفة الدائنين .

    وقد قرر المشرع اتحاد الدائنين منعا للإخلال بمبدأ المساواة بين الدائنين من جهة ،و منعا للدائنين من التزاحم

    عند التنفيذ من جهة أخرى، و تكريسا لذلك قرر المشرع مجموعة من الآثار بصدور الحكم بشهر الإفلاس أو

    التسوية القضائية.

    أولا وقف الدعاوي و الإجراءات الفردية :

    إنه لمن الصعب الوصول لأهداف نظامي الإفلاس و التسوية القضائية مع ترك كل دائن يتابع على انفراد

    رفع الدعوى للحصول على حكم بدينه ثم اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا الحكم ، لذلك قضى المشرع بحرمان

    الدائنين منذ صدور الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية من رفع الدعاوي بصفة منفردة على التفليسة .

    ويسري هذا المبدأ على أعضاء جماعة الدائنين دون غيرهم أما الدائنون المرنون و أصحاب حقوق

    الاختصاص و حقوق الامتياز الخاصة العقارية والمنقولة فغير معنيين حيث لا يؤثر في هذا النظام التنفيذ على

    الأموال التي تقع عليها ضمانام . 1

    ثانيا الرهن الرسمي الجبري المخول لجماعة الدائنين :

    نصت المادة 254 ق.ت على أن يستتبع الحكم المعلن للإفلاس أو التسوية القضائية لصالح جماعة الدائنين

    بتوقيع رهن رسمي على أموال المدين 2، و يمكن القول أن المشرع قرر هذا الرهن إجباريا لأنه في حالة تنازع

    الحقوق المتعلقة بالعقار يكون من الأفضل الاحتفاظ بقواعد القانون المدني.

    فقد أوجب المشرع على الوكيل المتصرف القضائي تسجيل الرهن الرسمي فورا على جميع أموال المدين

    الحاضرة و المستقبلة، و يكون التسجيل وفقا للأحكام الواردة في قانون الإشهار العقاري 904 و 906 ق.م،

    و التسجيل ضروري من أجل أن تستفيد الجماعة من عدم اشهار بيع أبرمه المدين قبل الحكم و لم يشهر إلا بعد

    الحكم، كذلك من عدم إشهار دعوى فسخ بيع العقار الممنوح للمدين و كذا بالنسبة لامتياز بائع العقار المادة

    335 ق.ت، يضاف لذلك أن الرهن الرسمي الجبري يضمن تنفيذ عقد الصلح أي أن الرهن في هذه الحالة

    يبقى لصالح جماعة الدائنين لسداد حصص المصالحة و أثر الرهن ينحصر في مبلغ تقدره المحكمة في حكم
    المصادقة على الصلح.

    الفرع الثاني : سقوط آجال الديون .

    طبقا للمادة 246 ق. ت فإن ديون المدين التي لم يحل أجلها تسقط آجال الوفاء ا و ذلك بقوة القانون،

    فلا حاجة للنص على ذلك في الحكم.

    و إذا كانت ديون المدين مقومة بعملة غير عملة المكان الذي صدر فيه الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية

    القضائية ، فيجرى تحويلها بالنسبة لجماعة الدائنين إلى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاريخ الحكم.

    ويرجع سبب إسقاط آجال الديون إلى زوال الثقة عن المدين من جهة ولوجوب تحديد مركز المدين يوم شهر

    . الإفلاس أو التسوية القضائية دون تأخير وعلى وجه الدقة من جهة أخرى 1

    و لما كان الأجل لا يسقط إلا على الديون التي يكون مدينا لا دائنا ا، فيتفرع عن هذا الحكم مبدآن :

    1 إذا كانت للمدين حقوق عند الغير مصحوبة بآجال فلا يترتب على الحكم سقوط هذه الآجال، فعدم

    حلول حقوق المدين قد ينجم عنه صعوبة إجراء التصفية لاسيما إذا كانت الآجال طويلة المدى غير أنه من غير

    المستصاغ حرمان مديني المدين من الآجال المقررة لهم لأسباب لا دخل لهم فيها.

    2 إذا كان المدين مدينا متضامنا مع آخرين في الدين المصحوب بالأجل أو مكفولا فيه فلا يسقط الأجل

    إلا بالنسبة إليه، أما المدينون الآخرون أو الكفيل فلا يلزمون بالوفاء إلا عند حلول الأجل.

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

    بحث الإفلاس والتسوية القضائية Empty رد: بحث الإفلاس والتسوية القضائية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 19, 2013 11:19 pm

    المبحث الأول :

    إجراءات الإفلاس و التسوية القضائية.

    تتخذ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية الإجراءات اللازمة لحصر الديون وموجودات

    التفليسة وإدارا ودف هذه الإجراءات لتسيير التفليسة وفق الأحوال إلى أن يتقرر الحل المناسب لانتهائها.

    المطلب الأول:الأشخاص المسيرون للتفليسة.

    يقوم بالإشراف والإدارة على التفليسة كل من القاضي المنتدب والوكيل المتصرف القضائي.
    الفرع الأول:القاضي المنتدب.

    يعين القاضي المنتدب في بداية كل سنة قضائية بأمر من رئيس الس القضائي بناءا على اقتراح من رئيس

    المحكمة ، ويقوم القاضي المنتدب بملاحظة و مراقبة أعمال وإدارة التفليسة ويظهر ذلك من خلال:

    - إعطاء القاضي المنتدب للوكيل المتصرف القضائي الإذن الذي يطلبه في المواضع التي يتطلبها القانون، مثل

    الإذن بإجراء التحكيم أو الصلح في كافة نزاعات جماعة الدائنين ( 265 ق.ت) و الإذن بالقيام ببيع بعض

    الأموال ( 268 ق.ت)، الإذن بالاستمرار في استغلال المؤسسة التجارية أو الصناعية في حالة التسوية القضائية

    المادة 277 ق.ت.

    - تقرير إعانة للمدين و أسرته المادة 242 ق.ت.

    - الفصل في كل مطالبة تقدم ضد أي عمل قام به الوكيل المتصرف القضائي،المادة 239 ق.ت.

    -تعيين مراقب أو أكثر من بين الدائنين و عزلهما بناءا على رأي أغلبية الدائنين المادتين 240 و 241 ق.ت

    لمساعدته في مراقبة الوكيل المتصرف القضائي.

    -إحالته للتقرير المقدم له من الوكيل المتصرف القضائي إلى وكيل الجمهورية مرفوقا بملاحظاته،

    المادة 257 ق.ت.

    -تقديم تقرير شامل للمحكمة بخصوص التراعات الناجمة عن التفليسة المادة 235 ق.ت.

    -ترأس جمعية الدائنين.

    -كما له سلطة البحث،حيث يقوم بجمع كافة عناصر المعلومات التي يراها مجدية،و له سماع المدين

    المفلس أوالمقبول في التسوية القضائية أو مندوبيه ودائنيه أو أرملة المدين وورثته، المادتين 235،236 ق.ت.

    و يصدر القاضي المنتدب قرارات في الحالات التي حددها القانون ،كما في حالة تقريره لإعانة للمدين و

    أسرته ، و بيع البضائع و عند إعطاء الإذن للاستمرار في استغلال المحل التجاري في التسوية القضائية و عند

    الإعفاء من وضع الأختام و كذا للفصل في المطالبات ضد أعمال الوكيل المتصرف القضائي .

    و يودع القاضي المنتدب أوامره حالا بكتابة ضبط المحكمة ليعارض فيها خلال 10 أيام من الإيداع أو من

    التبليغ بالنسبة للأشخاص الذين يعينهم القاضي المنتدب من أجل التبليغ.

    و ترفع المعارضة بالتصريح بذلك لدى كتابة ضبط المحكمة ( 237 ق.ت) و تفصل في المعارضة المحكمة

    المصدرة لحكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية ، على أن أوامر القاضي المنتدب التي أصدرها في حدود

    اختصاصه غير قابلة للمعارضة .

    الفرع الثاني :الوكيل المتصرف القضائي.

    و هو الشخص الذي يعهد له بإدارة التفليسة و التصرف في أموال المدين و ذلك بعد غل يده، بصفته وكيلا
    عن جماعة الدائنين من جهة، و عن المدين من جهة أخرى، وفقا للمصلحة المشتركة.

    و قد استبدل المشرع تسمية وكيل التفليسة بالوكيل المتصرف القضائي وذلك بموجب الأمر 96

    ألغى المادة 238 ق.ت و التي كانت توكل هذه المهمة لأحد كتاب ضبط المحكمة .

    و يكون الوكيل المتصرف القضائي أحد الثلاث:

    - محافظ الحسابات.

    - خبير محاسب.

    - خبير مختص في الميادين العقارية أو الفلاحية أو التجارية أو البحرية.

    و يجب أن يكون لهؤلاء تجربة خمس سنوات على الأقل طبقا للمادة 6 من الأمر السابق.

    و بالرجوع للمادة 8 من نفس الأمر فإنه للمحاكم و بصفة استثنائية و بأمر مسبب تعيين الوكلاء المتصرفين

    من بين الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بتأهيل خاص شريطة ألا يكونوا قد منعوا من ممارسة إحدى المهن

    المنصوص عليها لتعيين الوكيل المتصرف القضائي أصليا.

    ويقوم الوكيل المتصرف القضائي بمهام تتوزع عبر كامل المراحل ، كقيامه بالجرد ( 264 ق.ت)، انجاز

    التدابير التحفظية ، تقديم تقويم للقاضي المنتدب خلال شهر من استلام مهامه حول وضعية المدين و خصائصها

    257 ق.ت) ، تحصيل الديون ، بيع العقارات و المنقولات ، رفع الدعاوى و القيام بالتصالح و التحكيم، و )

    هي الأمور التي سيتم توضيحها في مواضيعها.

    و حددت كيفيات إعداد قوائم الوكلاء المتصرفين القضائيين و تنظيم وظيفتهم بالمرسوم التنفيذي

    . 1417- رقم 97

    2 418 أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين الذين يحظر عليهم قبض أي / و قد نظم المرسوم التنفيذي 97

    مبلغ خارج الأتعاب المحددة في هذا المرسوم.

    المطلب الثاني:تحديد ذمة المدين .

    تستلزم إدارة التفليسة سواء كان الحكم بالإفلاس أو بالتسوية القضائية أعمالا تحضيرية أهمها على الإطلاق

    توضيح ذمة المدين بدقة في جانبها الايجابي و السلبي و لا يكون هذا إلا بحصر ما عليه من ديون مقابل حصر ما
    لديه من أموال .

    الفرع الأول: حصر أموال المدين.

    من المسائل الجوهرية لتحديد أصول التفليسة المحافظة على أموال المدين لاسيما و أن صدور الحكم بشهر

    الإفلاس أو التسوية القضائية يترتب عليه غل يد المدين عن إدارة أمواله لذلك تطلب القانون لتحقيق المحافظة

    وضع الأختام على أموال المدين لمنع تبديدها حتى يتم جردها و تسليمها إلى الوكيل المتصرف القضائي فإذا ما

    تم جرد أموال المدين يتم تحرير ميزانيته و تقفل دفاتره. 3

    أولا وضع الأختام : لما كان على المحكمة عند شهر الإفلاس أو التسوية القضائية اتخاذ الإجراءات الكفيلة

    بالمحافظة على أموال المدين ومنع تبديدها،أجاز المشرع لها في المادة 258 ق.ت وضع الأختام على خزائن و

    حافظات و دفاتر و أوراق و منقولات المدين وكذلك الأوراق التجارية و المراكز التجارية و المخازن التابعة

    لها فإن كانت هذه الأموال واقعة خارج دائرة اختصاص المحكمة المختصة يوجه إعلان بذلك إلى قاضي المحكمة

    التي توجد أموال المدين في دائرا ليقوم بإجراءات وضع الأختام و بالرجوع للمادة 259 ق.ت فإن رئيس

    المحكمة الذي يدخل في نطاق اختصاصها أموال المدين يقوم بوضع الأختام و عليه إبلاغ رئيس المحكمة التي

    حكمت بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية دون إبطاء بحصول وضع الأختام.

    و في شركات التضامن توضع الأختام أيضا على أموال كل شريك متضامن على حدى إلا أنه في حالة

    اختفاء المدين أو اختلاس كافة أو بعض أمواله جاز للقاضي قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية

    القضائية الأمر بوضع الأختام سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الدائنين.

    وطبقا للمادة 260 ق.ت فإنه للقاضي المنتدب و بناءا على طلب من الوكيل المتصرف القضائي عدم وضع

    الأختام على الأشياء المذكورة بنصها أو الإذن باستخراجها فيما إذا كانت الأختام قد تم وضعها و هذه

    الأشياء هي :

    1 المنقولات و الأمتعة اللازمة للمدين و أسرته.

    2 الأشياء المعرضة للتلف القريب أو على وشك انخفاض قيمتها.

    3 ما يلزم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسته إن كان قد رخص له بالاستمرار في الاستغلال.

    وتجدر الإشارة إلى أن المستندات و الدفاتر الحسابية و بمقتضى المادة 261 ق.ت يجب أن تستخرج من قبل
    القاضي المنتدب من الحفظ تحت الأختام وتسلم للوكيل المتصرف القضائي الذي يقوم بجردها و يحرر محضرا

    بالحالة التي وجدها عليها، و يعود هذا لأهمية المستندات و الدفاتر الحسابية في بيان المركز المالي كما يستخرج

    الأوراق المالية التي حان أجلها أو المحتملة القبول أو التي يستدعي الحال إجراءات تحفظية لها و يسلمها للوكيل

    المتصرف القضائي بعد بيان أوصافها وهذا قصد تحصيل قيمتها.

    ويحظر تداول الأسهم و الحصص على المديرين الذين تتكون حقوقهم في الشركة منها و هذا في حالة

    الشخص المعنوي إذا أذن القاضي المنتدب بذلك و على المحكمة القضاء برفض حوالة الأسهم و الحصص في

    الشركة التي يملكها كل شخص قام بنصيب في الإدارة مهما كان وقت إدارته وهذا ما جاء في المادة 262

    ق.ت. ووضع أموال المدين تحت الأختام ليس دائما إذ على الوكيل المتصرف القضائي خلال ثلاثة أيام من

    تاريخ وضعها التقدم بطلب للمحكمة لرفعها ذلك أن إبقاءها يؤدي لضرر محقق لجماعة الدائنين و للمدين

    أيضا .

    ثانيا الجرد : برفع الأختام فإن عملية جرد أموال المدين تبدأ بحضوره أو استدعائه قانونا بموجب رسالة

    موصى عليها و قد أراد المشرع من ذلك تسليم أموال التفليسة لوكيلها بعد حصرها و إثباا في ورقة رسمية

    حيث تحرر قائمة الجرد من نسختين تودع إحداهما فورا بكتابة ضبط المحكمة وتبقى الثانية بيد الوكيل

    المتصرف القضائي و للنيابة العامة حضور الجرد و لها طلب الإطلاع على المحررات و الدفاتر و الأوراق في أي

    وقت.

    ثالثا قفل الدفاتر و تحرير الميزانية : يقوم الوكيل المتصرف القضائي باستدعاء المدين لإقفال الدفاتر

    الخاصة بتجارته و حصرها في حضوره فإذا لم يستجب دعي بموجب رسالة موصي عليها مع طلب العلم

    بالوصول لتقديم دفاتره خلال 48 ساعة و يجوز للمدين إنابة شخص آخر عنه إذا كانت هناك أسباب

    جدية لغيابه و يقرر قبول ذلك القاضي المنتدب 253 ق. ت.

    ويستوجب على الوكيل المتصرف القضائي التقدم للقاضي المنتدب ببيان موجز بالوضعية الظاهرة للمدين و

    أسباب و خصائص مركزه ، ليقوم القاضي المنتدب بدوره بإحالة البيان فورا لوكيل الجمهورية مرفقا

    بملاحظاته و في حالة التأخير في تقديم البيان عليه إخطار وكيل الجمهورية بذلك مع توضيح الأسباب .

    الفرع الثاني : حصر ديون المدين.

    لا يكفي لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إدارة التفليسة حصر أموال المدين بل لا بد أيضا من حصر ما عليه من

    ديون و التحقق من صحة جديتها لاستبعاد ما كان منها صوريا أو منقضيا أو متعلقا بسبب من أسباب
    البطلان 9 و لم يخضع المشرع تحقيق الديون للقواعد العامة بإلزام الدائنين الحصول على أحكام بديوم لما في

    ذلك من تعطيل لإجراءات التفليسة و تعارض مع هدف تبسيط الإجراءات للوصول لإاء التفليسة بأسرع

    وقت ، بل اكتفى بوضع إجراءات مبسطة مؤداها تحقيق الديون و تأييدها في جمعية خاصة مع إمكانية تحقيق

    الديون في جلسة واحدة وذلك برئاسة القاضي المنتدب و حضور الوكيل المتصرف القضائي و المدين و هو ما

    يكون في حد ذاته ضمانة للتحقق من صحة الديون فإذا تم المنازعة فيها بعد ذلك يمكن رفع الأمر للمحكمة

    للفصل فيه 10 و هكذا فعملية حصر ديون المفلس تتم بإجراءات خاصة بالتقديم ثم التحقيق فالقبول و التأييد.

    أولا تقديم الديون : يتعين على الدائنين العاديين و أصحاب الأولوية الراغبين بالمشاركة في التفليسة تقديم

    طلب بالانضمام سواء كانت ديوم ثابتة بسند عرفي أو رسمي أو بحكم صادر على المدين قبل صدور الحكم و

    اكتسابه قوة الشيء المقضي فيه و قد سوى المشرع بين الدائنين الممتازين و العاديين ، فالممتازين قد لا تكفي

    الأعيان التي تقع عليها ضمانام للوفاء بكامل ديوم فيضطرون إلى الاشتراك مع الدائنين العاديين في قسمة

    الغرماء فابتدءا من صدور الحكم يقوم جميع الدائنون بما فيهم الخزينة العامة بتسليم الوكيل المتصرف القضائي

    كل مستندام مع جدول ببيان الأوراق المقدمة و المبالغ المطالب ا موقعا عليه مع الإقرار بصحته و مطابقته

    من الدائن أو وكيله القانوني على أن تقبل مؤقتا و بصفة عاجلة الديون العادية أو الممتازة التالية :

    الديون الجبائية الناتجة عن تسعير إداري و التي لم تكن موضوع سند تنفيذي في آخر تاريخ لتقديم


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:49 pm