أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية 580_im11 ENAMILS  درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية 580_im11

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
 درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
 درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية I_icon_minitimeالجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
 درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية I_icon_minitimeالإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
 درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
 درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
 درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
 درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
 درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
 درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
 درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 33

     درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية Empty درس القانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 19, 2013 11:39 pm

    المطلب2: الأهلية:
    نصت م.10ق.م على انه:" يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم ق. الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
    ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج أثارها فيها إذا
    كان احد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه
    خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الأخر فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي
    صحة المعاملة...".
    كما بينت م.15 الق. الذي تخضع له النظم الخاصة بحماية ناقصي وعديمي الأهلية.
    رغم أن أهمية الأهلية تقتضي إسنادها إلى ق. الشخصي كمبدأ عام إلا أن
    المسالة محل خلاف فيجب التمييز بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء وكذلك
    الاهليات الخاصة وحالات انعدام الأهلية وقد يستبعد الق. الشخصي الذي يحكم
    الأهلية لاعتبارات معينة.
    الفرع1: خضوع الأهلية لق. الجنسية:
    تنقسم الأهلية إلى: أهلية وجوب وأهلية أداء.
    - أهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وهي
    تثبت للإنسان بمجرد كونه إنسانا فيكتبها حتى الجنين في بطن أمه فهي مرتبطة
    بالشخصية الق. لذا تخرج من نطاق م.10 وبالتالي لا تخضع لق. الجنسية.
    وبما أن أهلية الوجوب تتعلق دائما بحق معين فإنها تخضع للق. المختص بهذا
    الحق فحق الشخص في أن يرث يخضع لقاعدة الإسناد التي تحكم الميراث وحق
    الشخص في أن يمتلك يخضع للق. الذي يحكم الملكية وهكذا.
    -أهلية الأداء: هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات الق. كالبيع والإيجار...وهي تنقسم إلى:
    *أهلية الأداء العامة: ومناطها القدرة على التعبير عن الإرادة لذا فنطاقها
    يتحدد بالأعمال أو التصرفات الق. التي تحتاج للإرادة في إنشاءها وترتيب
    أثارها لذا تخرج عن نطاقها الأعمال المادية التي لا تحتاج للإرادة لان
    الق. يرتب أثارها(كالتعويض عن الفعل الضار).
    يتضح أن أهلية الأداء العامة محورها التمييز لذا لا خلاف بين الفقهاء في
    كونها تدخل في نطاق ق. الجنسية الذي يبين لنا سن الرشد وعوارض الأهلية...
    وبالتالي تخضع للحكم المنصوص عليه في م.10ق.م.
    *أهلية الأداء الخاصة:
    وتتعلق بأشخاص معينين يمنعهم الق. من مباشرة بعض التصرفات الق. مع أنهم
    راشدون مثل نص م.420:" لا يجوز للقضاة ولا للمدافعين القضائيين ولا
    للمحامين ولا للموثقين ولا لكتاب الضبط أن يشتروا بأنفسهم مباشرة ولا
    بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع
    يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع
    باطلا".
    والغرض من أهلية الأداء الخاصة ليس حماية الشخص نفسه وإنما حماية غيره لذا
    فمناطها ليس التمييز وإنما اعتبارات أخرى كحماية مصلحة الغير أو مصلحة اج
    لذا اخرج الفقه هذا النوع من نطاق ق. الجنسية وأخضعها الفقه الراجح للق.
    الذي يحكم التصرف الق. ذاته.
    إذن نجد أن الحكم الوارد في م.10 نطاقه هو أهلية الأداء العامة فقط
    (لحماية الشخص ذاته) أما أهلية الوجوب وأهلية الأداء الخاصة فلا يخضعان
    لق. الجنسية.
    الفرع2: الاستثناءات الواردة عليها:
    *ورد استثناء على تطبيق ق. الجنسية على الأهلية وأساسه حماية المصلحة
    الوطنية ونصت عليه م.10/2ق.م وطبقا لهذا الاستثناء تخضع الأهلية لق.
    القاضي وليس لق. جنسية الشخص إذا توافرت الشروط التالية:
    1- أن يكون التصرف الذي قام به الأجنبي من التصرفات المالية كالبيع أو
    الإيجار أما إن تعلق بالأحوال الشخصية كالزواج فتطبق القواعد العامة.
    2- أن يبرم التصرف في الجزائر وينتج آثاره فيها ولا يكف احد الشرطين وإنما يجب توافرهما معا.
    3- أن يكون الأجنبي كامل الأهلية طبقا لق. القاضي (الق. الجزائري) وناقص
    الأهلية طبقا لق. جنسيته أما إن كان ناقص الأهلية في نظر القانونين معا
    فلا يعتد بالاستثناء.
    4- أن يكون الطرف الثاني المتعاقد مع الأجنبي وطنيا.
    وهذا الشرط لم يذكر صراحة وإنما من عبارة:" إذا كان احد الطرفين أجنبيا" نستخلص هذا الشرط بمفهوم المخالفة.
    5- أن يكون نقص أهلية الأجنبي فيه خفاء على المتعاقد الوطني معه ولا يسهل
    تبينه ومن ثم لا يجب أن يكون المتعاقد الوطني مقصرا في احتياطه ويقاس
    سلوكه بمعيار الرجل العادي.
    وأساس وجود هذا الاستثناء وشروطه يرجع إلى قضية شهيرة فصلت فيها محكمة
    النقض الفرنسية بتاريخ16/01/1861 تعرف بقضية ليزاردي وقائعها هي:
    شاب مكسيكي يبلغ23سنة اشترى مجوهرات من تاجر فرنسي ب80الف فرنك فرنسي ووقع
    له صكوكا بذلك وعندما حل اجل الدفع تمسك ليزاردي ببطلان التصرف لنقص
    أهليته طبقا لق. جنسيته الذي حدد سن الرشد ب25سنة فرفع التاجر الفرنسي
    دعوى ضده أمام القضاء الفرنسي طالب فيها بدفع قيمة الصكوك متعذرا بجهل
    أحكام الق. المكسيكي ما دام ليزاردي راشدا طبقا للق. الفرنسي الذي كان
    يحدد سن الرشد آنذاك ب21سنة.
    - فصدر الحكم الأول لصالحه ثم أيدت محكمة النقض هذا الحكم على أساس أن
    الشخص لا يفترض فيه العلم بكافة قوانين العالم ويكفيه أن يكون قد تعاقد
    بدون خفة ولا رعونة وان يكون حسن النية.
    وقد تساءل الفقه حول أساس هذا الاستثناء فأرجعه البعض لفكرة الإثراء بلا
    سبب لكن يعترض على ذلك لان هناك سبب وهو العقد والبعض أرجعه للمسؤولية
    التقصيرية على أساس فكرة التعسف في استعمال الحق ورده البعض لفكرة النظام
    العام لكن الرأي الراجح أسسه على العذر بجهل الق. الأجنبي الذي اعتبروه
    واقعة والجهل بالواقعة مقبول فضلا عن أن الإنسان لا يمكنه العلم بجميع ق.
    العالم.
    *وهناك استثناء آخر يستبعد معه تطبيق ق. الجنسية على الأهلية العامة وهو:
    - حالة مخالفة النظام العام كأن يكون ق. جنسية الأجنبي يقرر عدم أهلية
    عامة قوانينها التمييز على أساس اللون أو الجنس أو يكون تطبيق هذا الق.
    جاء نتيجة للغش نحو الق. المختص كان يتجنس الشخص بجنسية الدولة بغرض
    الحصول على حكم بالطلاق إذا كان ق. جنسيته السابقة يحظر الطلاق.
    فقد نصت م.24ق.م:" لا يجوز تطبيق الق. الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا
    كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر أو ثبت له الاختصاص
    بواسطة الغش نحو الق.
    يطبق الق. الجزائري محل الق. الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة".
    *إضافة إلى استثناء آخر هو:
    - في حالة الأخذ بالإحالة إذا كان الق. الأجنبي المختص بحكم الأهلية طبقا
    لقواعد التنازع الوطنية يحيل النزاع إلى ق. آخر باعتباره ق. الموطن وكان
    ق. القاضي يأخذ بالإحالة فيتعين تطبيق ق. الموطن بدلا من ق. الجنسية.
    تنص م.23مكرر1:" إذا تقرر أن ق. أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه
    إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان. غير
    انه يطبق الق. الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في الق.
    الأجنبي المختص".
    الفرع3: حماية ناقص أو عديم الأهلية:
    إن النظم الخاصة بحماية عديمي الأهلية وناقصيها كالولاية والوصاية
    والقوامة تتصل بالأهلية العامة لذا اعتبرت من مسائل الأحوال الش. وأسندت
    إلى ق.جنسية الشخص الذي تجب حمايته.
    وقد نصت م.15ق.م:" يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية
    والقوامة وغيرها من النظم المقررة لحماية القصر وعديمي الأهلية والغائبين
    ق. الشخص الذي تجب حمايته.
    غير انه يطبق الق. الجزائري بالنسبة للتدابير المستعجلة إذا كان القصر أو
    عديموا الأهلية والغائبون موجودين في الجزائر وقت اتخاذ هذه التدابير أو
    تعلقت بأموالهم الموجودة في لجزائر".
    والحماية المقررة هنا يقصد بها حماية القاصر أو عديم الأهلية في ماله وليس في شخصه.
    ويختص ق. جنسية الشخص المحمي بحكم الجوانب الموضوعية المتعلقة بطرق
    الحماية المقررة كالحجر عليه ورفعه وإجازة تصرفاته وكذلك بيان طرق تعيين
    الأولياء والأوصياء والقيمين وشروطهم وصلاحياتهم وحدود وظائفهم والتصرفات
    التي يجوز لهم إبرامها من تلقاء أنفسهم أو بإذن من المحكمة أو المجلس
    العائلي وطرق إنهاء مهامهم ومسؤولياتهم وقد بينت المواد81 إلى 108ق.
    الأسرة الأحكام الموضوعية للولاية على المال والوصاية والقوامة.
    ونصت الم. على تطبيق الق. الجزائري وهذا حتى لا يؤد تنفيذ القواعد السابقة
    إلى حدوث تنازع بين ق. جنسية الشخص المحمي وق. مكان وجود المال ويتدخل ق.
    القاضي بصفته له اختصاص فرعي في كل ما لم يتناوله الق. الشخصي خاصة في
    التدابير الوقائية الهادفة لحماية أموال القاصر بسرعة وغالبا ما يكون ق.
    القاضي في هذه الحالة هو نفسه ق. محل موقع المال.
    وقد نصت اتفاقية لاهاي15/10/1961 على هذا الاختصاص بقولها:
    "في كافة حالات الاستعجال تتخذ سلطات الدولة المتعاقدة التي يوجد على إقليمها القاصر أو المال العائد له تدابير الحماية الضرورية".
    الخاتمة:
    من خلال كل ما سبق نجد أن الاستناد إلى ق. الجنسية أو الموطن في الأحوال
    الش. بصفة مطلقة غير ممكن فهو أمر نسبي راجع لظروف كل دولة على حدة
    والجزائر كغيرها من الدول العربية الإسلامية اعتمدت على الجنسية كضابط
    إسناد في الأحوال الش.
    ويدخل ضمن الأحوال الش. الحالة والأهلية وقد رأينا موقف م.ج منها .....
    ويجدر الذكر أن طوائف الإسناد متعددة وأوردها م.ج تباعا فذكر الأحوال الش.
    إضافة إلى الأحوال العينية والتصرفات الإرادية والالتزامات الغير تعاقدية
    وهي كلها في المواد9الى24ق.م تحت عنوان " تنازع القوانين من حيث المكان".

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:30 pm